صيغ التمويل الإسلامية
Aperçu des sections
-
-
Forum
-
-
-
صيغ التمويل الإسلامية
الرصيد: 06
المعامل: 02
طريقة التقييم: يخضع التقييم إلى النظام المتواصل وإجراء امتحان.
أهداف التعليم: يعرف الطالب بالصيغ الشرعية للتمويل والاستثمار، بمختلف أنواعها، مع التركيز على القواعد الأساسية التي تقوم عليها والتطبيقات العملية لها في الاقتصاد في والمعاملات المالية المصرفية والأسواق المالية.
المعارف المسبقة المطلوبة: يفترض بالطالب أن يكون له إلمام بالعمل المصرفي ونشاط أسواق المال والأوراق المالية المتداولة فيها، بالإضافة إلى إلمامه بآليات التمويل التقليدي والوساطة المالية .
-
-
-
محتويات المادة
1. أساسيات التمويل في الاقتصاد الإسلامي.
2. مفهوم المخاطرة في الاقتصاد الإسلامي.
3. صيغ التمويل بالمشاركة:
- لمشاركة؛
- المضاربة؛
4. صيغ التمويل بالبيوع
- المرابحة؛
- البيع بالثمن الآجل؛
- السلم؛
- الاستصناع؛
5. التمويل بالإجارة
6. صيغ التمويل المستحدثة
7. الاستثمار في السوق المالية.
8. الاستثمار المباشر.
-
-
-
لقـد سـبق الإسـلام العولمـة بعالميتـه المتِزنـة القائمـة علـى العدل الـذي شمـل حمايـة الإنســان والحيــوان والنبــات قبـل أكثـر مـن 1442 عام. وتنســحب غايــة العــدل علــى عمليــة التمويــل وأطرافهــا، من خلال الصدق والأمانة، وهذا ما يقلل مـن المخاطـر وخاصـة منهـا المخاطـر الائتمانيـة، ويـزداد أثـر ذلـك ومفعولـه إذا توافـر قضـاء سـريع وفعــال.
يطلـق مصطلـح التمويل الإسـلامي علـى علـوم التمويل عندمـا يتـم تناولهـا مـن وجهـة نظـر إسـلامية، وقـد تبلـورت مفاهيـم هـذا التمويل مـن الناحيتـين النظريـة والتطبيقيـة.
إن اهتمـام مصـارف ومؤسسـات ماليـة عالميـة بنمـاذج الصيرفـة الإسـلامية وتبـني نهجهـا يمثـل تطـوراً عمليـاً لهـذا الاقتصـاد الواعـد، يدعمـه في ذلك نشـوء مؤسسـات عالميــة تصــدر معايــير المحاســبة والمراجعــة لمؤسســاته الماليــة لتمــارس أنشــطتها بصيـغ شـرعية وإسـلامية مضبوطـة ضمـن سـوق المـال العالمـي.
إن دراسـة الضوابـط الشـرعية للمعامـلات أمـر ضـروري وهـام تحاشـيا للوقـوع في أخطـاء قـد تـؤدي إلى الحـرام المنهـي عنـه، وقـد حـذر عمـر بـن الخطـاب رضـي الله عنـه مـن ذلـك قائلا: لا يبيـع في سـوقنا إلا مـن يفقـه وإلا أكل الربـا شـاء أم أبـى. ويلاحـظ أن عمـر رضـي الله عنـه قـد خاطـب البائـع، لأنـه الطـرف الأهـم في السـوق وبانضباطـه ينضبـط المشـتري وغـيره. لذلـك فتعلـم فقـه المعامـلات منـوط بجميـع أطـراف السـوق وخاصـة البائـع منهـم.
-
-
-
يتميــز المنهــج الإســلامي عــن غــيره مــن المناهــج بانتمــاء كل ممارســات المســلمين ســواء كانــوا أفــراداً أم مؤسســات إلى ضوابـط شـريعته الحاكمـة، الـي تعتـبر بمثابـة المدخـل المعيـاري الــذي يحكــم المدخــل الســلوكي للجميــع.
أولا: الضوابط الشرعية للتمويل في الاقتصاد الإسلامي
تعتـبر الضوابـط الشـرعية عمومـا مدخـل الصناعـة الماليـة الإسـلامية لأنهـا الخطـوط العريضـة الـي تبنـى عليهـا هـذه الصناعـة.
1. الثوابت والمتغيرات في الشريعة الإسلامية
الثابــت هــو منطقــة محــددة لا مجــال فيهــا للاجتهــاد، أمـا الجـزء المتغـير فهـو منطقـة مفتوحـة فيهـا الظنيـات الـي تجعـل بـاب الاجتهـاد غــير مغلــق.
ومــن الثوابــت الاقتصاديــة والمحاســبية في الفقـه الإسـلامي:
- تحريم الربا، والغرر، والقمار، وأكل أموال الناس بالباطل.
- أحكام الزكاة.
- أحكام الإرث.
- لا إسراف ولا تقتير.
أما المتغيرات فهي كثيرة يصعب حصرها، منها على سبيل المثال:
- العقــود وأشــكال التعامــل المتطــورة كالمصــارف وشــركات التأمــين وشــركات الاســتثمار الإســلامية.
- سياسة تحديد أو عدم تحديد الأسعار.
2. ضوابط المعاملات الإسلامية
الأصـل في فقـه المعامـلات الإباحـة إلا مـا ورد الشـرع بتحريمـه (عكس العبادات)، فمـن أطلـق كلمـة حـرام علـى أمـر عليـه أن يأتـي بالدليـل الشـرعي لكلامـه لأن الأصـل أن كل المعامـلات حـلال.
2-1. ضابط العقيدة: لا يجب أن تخالف المعاملات العقيدة الصحيحة السليمة، فكل المعاملات وجب انطلاقها من العقيدة وأن تكون في إطارها.
2-2. ضوابط القواعد الكلية: ومن أهمها: الأمور بمقاصدها، التيسير ورفع الحرج، الضرر يزال، اليقين لا يزول بالشك، العادة محكمة، الغنم بالغرم، والخراج بالضمان.
2-3. ضوابط الأحكام الشرعية
يقصــد بالأحــكام الشــرعية خطــاب الخالــق تبــارك وتعــالى لعبــاده المكلفــين لأداء فعـل مـا أو الانتهاء عنـه أو التخيـير بـين هـذا وذاك. والأحـكام الشـرعية التكليفيـة خمسـة، هـي: الواجـب، والمنـدوب، والمبـاح، والمكـروه، والحـرام.
الواجب: وهو ما يثاب عليه فاعله ويعاقب تاركه، وهو قسمان:
- واجب عيني (فــرض عــين) كالصــلاة والــزكاة.
- واجب كفائي (فرض كفاية) كالجهاد وتحصيل العلوم.
المندوب: أو المسـتحب وهو ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه.
المباح: وهـو مـا لا يثـاب فاعلـه ولا يعاقـب تاركه.
المكروه: وهـو مـا يثـاب تاركـه ولا يعاقـب فاعلـه.
المحرم: وهـو مـا يثـاب تاركـه ويعاقـب فاعلـه.
2-4. ضوابط المقاصد الشرعية
يـرى الإمـام الغـزالي أن مقاصـد الشـرع مـن الخلـق خمسـة، بحفـظ دينهـم وأنفسـهم وعقلهــم ونســلهم ومالهــم، فــكل مــا يتضمــن حفــظ هــذه الأصــول فهــو مصلحــة، وكل مـا يفـوت هـذه الأصـول الخمسـة فهـو مفسـدة، ودفعهـا مصلحـة، وهـذه هـي المصلحــة المعتــبرة شــرعا الــي تقــوم علــى المحافظــة علــى هــذه الأصــول الخمســة وصيانتهــا. والمصـالح ليسـت مرتبـة واحـدة إنمـا علـى ثلاثـة مراتـب.
الضروريات: وهـي الـي لا تتحقـق وجـوه المصلحـة المذكـورة إلا بهـا. وكل ما يترتب عليه فوات أصل من الأصول الخمسة المذكورة يعد ضروريا.
الحاجيات: وهــي الــي لا يكــون الحكــم الشــرعي لحمايــة أصــل مــن الأصــول الخمســة، بــل يُقصــد دفــع المشــقة أو الحــرج أو الاحتياط لهــذه الأمــور الخمســة، كتحريــم بيــع الخمــر لكيــلا يســهل تناولهــا. ومـن ذلـك أيضـاً إباحـة كثـير مـن العقـود الـي يحتـاج إليهـا النـاس كالمزارعـة والمسـاقاة والسـلم والمرابحــة والتوليــة.
التحسينات: وهــي الأمــور الــي لا تحقــق أصــل هــذه المصــالح، ولا الاحتياط لهــا، لكنهــا ترفــع المهابـة، وتحفـظ الكرامـة، وتحمـي الأصـول الخمسـة. ومـن ذلـك بالنسـبة للنفـس حمايتهــا مــن الدعــاوى الباطلــة والســب وغــير ذلــك ممــا لا يمــس أصــل الحيــاة ولا حاجيــات مــن حاجياتهــا، ولكــن يمــس كمالهــا ويشــينها.
2-5. ضوابط عقد البيع الشرعية
الأصل في البيوع هو الحل: إن الأسـاس الـذي ينبـني ّ عليـه أصـل العقـد هـو الحـل أي الإباحـة، إلا إذا ثبت العكس.
لا يصح البيع إلا باجتماع شروطه وانتفاء موانعه: البيـع عقـد لابـد أن تتوفـر فيـه شـروط وتنتفـي عنـه موانـع.
بيان أنواع المحرمات في البيوع: المحرم على نوعين: محرم لذاته ومحرم لكسبه.
المحرم لذاته: كل مـا كانـت منفعتـه محرمـة، فهـو محـرم لذاتـه، كالخمـر، والميتـة، والختريــر، والتماثيـل. ولـو كانـت تلـك منفعتـه مباحـة عنـد الضـرورة. والمحـرم لذاتـه علـى نوعـين:
- حـرام العـين: يحـرم بيعـه مطلقـا وإن كان المشـتري سـينتفع بـه في شـيء مبـاح، وهـو خمسـة أصنـاف: الخمـر، الميتـة، الخنزير، الأصنـام، الكلـب.
- مبــاح العــين أصــلا لكــن فيــه منفعــة محرمــة، كلبس الحرير للرجال.
المحرم لكسبه: وهــي الأشــياء المباحــة لذاتهــا لكــن طــرأ التحريــم عليهــا بســبب طريقـة كسـبها.
لا ضرر ولا ضرار: كل معاملــة اشــتملت علــى إضــرار مــن أحــد العاقديــن بالآخــر فالمعاملــة محرمــة. مثل الغش.
منع الغرر: والغرر هـو كل بيـع مجهـول العاقبــة، كجهالــة الثمــن أو الســلعة أو صفاتهــا. بمعنـى تعريـض المـرء نفسـه للهلكـة.
منع الربا: الربا في الشريعة على نوعين: ربا ديون، وربا بيوع.
الصدق والأمانة: الصـدق لغـة يـدل علـى قـوة في الشـيء قـولا وعـبرة، فهـو مطابقـة الحكـم للواقـع وهـو خـلاف الكـذب. أما الأمانـة في اللغـة فضد الخيانة، ومعناها: سـكون القلب، والتصديـق والوفاء.
-
-
-
-
مشـاركة مـال _ مـال: ويكـون باقتسـام الربـح حسـب الاتفـاق والخسـارة بنسـب رأس المـال: المشاركة المستمرة، والمشاركة المنتهية بالتمليك.
مشـاركة مـال – عمـل: ويكـون باقتسـام الربـح حسـب الاتفاق والخسـارة علـى رأس المال: المضاربة، المزارعة، المساقاة.
أولا: المشاركة
تســتخدم مؤسســات التمويــل الإســلامية أســلوب المشــاركة لتمويــل العديــد مــن أعمالهـا فتقـوم بتمويـل العمـلاء بجـزء مـن رأس المـال نظـير اقتسـام ناتــج المشــروع حســبما يتفقــان عليــه، وغالبــاً مــا تــترك مســؤولية العمــل وإدارة المشـاركة علـى العميـل الشـريك مـع المحافظـة علـى حـق الإدارة والرقابـة والمتابعـة.
1. مفاهيم
مشـاركة مـال _ مـال، يتمثــل هــذا الأســلوب في تقديــم المشــاركين المــال بنســب متســاوية أو متفاوتــة مــن أجـل إنشـاء مشـروع جديـد أو المسـاهمة في مشـروع قائـم، بحيـث يصبح كل مشـارك ممتلـكاً حصـة في رأس المـال بصفـة دائمـة ومسـتحقاً لنصيبـه مـن الأربـاح، وتسـتمر هـذه المشـاركة في الأصـل إلى حـين انتهـاء الشـركة ولكـن يمكـن لسـبب أو لآخـر أن يبيـع أحـد المشـاركين حصتـه في رأس المـال للخـروج أو التخـارج مـن المشـروع.
وعـرف الفقـه الإسـلامي عـدة أنـواع مـن الشـركات، منهـا: شـركة العنـان وشـركة الوجـوه (الذمـم) وشـركة الأعمـال (الصنائـع، أو الأبـدان، أو التقبـل.) بينمـا عـرف القانون شـركات مثل: شـركة المسـاهمة وشـركة التضامن وشـركة التوصية البسـيطة وشــركة التوصيــة بالأســهم وشــركة المحاصــة والمشــاركة المتناقصــة (المنبثقــة مــن
شـركة العنـان.2. أحكام الشركة
2-1. الشركة: هي أن يشـترك اثنـان أو أكثـر بمـال معلـوم مـن كل شـريك بحيـث يحـق لـكل منهمـا التصـرف في مـال الشـركة، والربـح بينهمـا بحسـب الاتفـاق والخسـارة بقـدر الحصـص في رأس المـال. وتنعقـد الشـركة باتفـاق أطرافهـا بإيجـاب مـن كل واحـد منهـم وقبـول مـن باقـي الشـركاء.
2-2. رأس مال الشركة: الأصـل أن يكـون رأس مـال الشـركة مـن بأصـول نقديـة ويجـوز بأصـول عينيـة غـير نقديـة بعـد تقويمهـا بسـعر المثـل برضـاء الشـركاء. ورأس المـال لابـد مـن تحديـده بشـكل واضـح مـن حيـث الكميـة والعملـة.
2-3. إدارة الشركة: الأصـل أن لـكل شـريك حـق التصـرف بـكل مـا تحتاجـه الإدارة كمـا يجـوز اتفـاق الشـركاء علـى حصـر إدارة الشـركة ببعضهـم ويلتـزم الشـركاء بذلـك.
كمــا يجــوز تعيــين مديــر مــن غــير الشــركاء بأجــر محــدد، أو بأجــر ونســبة مــن الأربـاح. أمـا إذا حـدد مقابـل مـا يسـتحقه بنسـبة مـن الربـح فيكـون مديـراً مضاربـا بحصــة مــن الربــح إن وجــد، ولا يســتحق أجــراً نظــير إدارتــه.
2-4. الضمانات: يـد الشـركاء علـى مـال الشـركة يـد أمانـة فـلا ضمـان علـى الشـريك إلا بالتعـدي أو التقصـير. ولا يجـوز أن يشـترط ضمـان أي شـريك لـرأس مـال شـريك آخـر. ولا مانـع مـن تقديـم الضمـان مقابـل مخاطـر التعـدي أو التقصـير أو مخالفـة قيـود الشـركة.
2-5. نتائج الأعمال: يجــب أن ينــص عقــد الشــركة علــى كيفيــة توزيــع الأربــاح بــين أطـراف الشـركة، وأن يكـون التحديـد بنسـب شـائعة في الأربـاح، وليـس بمبلغ مقطوع أو بنسـبة مـن رأس المـال. وتتناسـب نسـب الربـح مـع رأس المـال وقـد تختلـف عنهـا.
أمـا نسـب الخسـارة فلابـد مـن تناسـبها مـع رؤوس الأمـوال فـلا يجـوز تحمـل أحـد الشــركاء نســباً مختلفــة عــن حصــص الملكيــة. ولا مانــع مــن تحمــل أحــد الشــركاء للخسـارة المحققـة إنمـا بـدون اشـتراط سـابق. بينما يجـوز تخصيص الأربـاح الزائدة عـن حـد معـين لشـركاء محدديـن. أي أن قطـع الربـح مـن الأسـفل غـير جائـز بينمـا
يجـوز مـن الأعلـى.ويمكـن الاتفـاق علـى أي طريقـة توزيـع دون أن يـؤدي ذلـك لاحتمـال حجـب الربـح عـن أحدهـم. ولا يعتـبر الربـح محققـاً إلا بعـد اسـتيعاب جميـع النفقـات والتمكـن مـن اسـترداد رأس المـال.
لا يجـوز توزيـع الأربـاح بشـكل نهائـي علـى أسـاس الربـح المتوقـع، بـل علـى أسـاس الربـح المتحقـق حسـب التنضيـض الحقيقـي أو الحكمـي. ويجـوز توزيـع مبالـغ تحـت الحسـاب.
يمكــن تكويــن احتياطيــات لدعــم مــلاءة الشــركة أو لمواجهــة مخاطــر خســارة رأس المـال أو للمحافظـة علـى معـدل توزيـع الأربـاح.
3. ضوابط التمويل بالمشاركة
يتم تحديد:
ü فترات السداد المتوقعة كحد أقصى.
ü نسبة الأرباح المستهدفة.
ü تحـدد لجنـة إدارة الأصـول في المصـرف النسـبة الاجماليـة لعمليـات التمويـل بطريـق المشـاركة المتناقصـة إلى مجمـوع الاسـتثمار بشـكل دوري.
وتتقرر إدارة الائتمان بناء على ما سبق:
ü دراسة جدوى اقتصادية للمشروع.
ü تدقيق الحسابات بصورة دورية على أساس الدخل الفعلي.
ü رهن موجودات المشروع برهن من الدرجة الأولى بقيمة التمويل لصالح المصرف.
يجب أن يتضمن عقد المشاركة ما يلي:
ü موضوع المشاركة.
ü حجم وشكل ونسبة رأس المال المساهم به.
ü مدة المشاركة.
ü حقوق والتزامات الأطراف خصوصاً وتمكين المصرف مراقبة أعمال المشاركة.
ü كيفية توزيع الأرباح والخسائر.
ü الضمانات الواجبة ضد تقصير وإهمال الشريك في حالة إدارته للعمل.
ü شروط انتهاء المشاركة وتصفيتها.
4. انتهاء/تصفية الشركة
بما أن عقد الشركة عقد جائز، فيمكن لأي شريك الانسحاب منها بعلم شركائه. يجــوز لأحــد الشــركاء إصــدار وعــد ملــزم لشــراء الشــركة بالقيمــة الســوقية ولا يجــوز بالقيمــة الاسميــة.
يكون تصفية الشركة سـواء بانتهـاء مدتهـا أو باتفـاق الشـركاء، ويكـون ذلـك بالتنضيـض الفعلـي إذا أريـد تصفيتهـا نهائيـاً، أو بالتنضيـض الحكمـي إذا أريد اندماجها بشـركة أخـرى، وتكـون قواعـد التصفيـة بالأولويـة التالية:
ü سداد تكاليف التصفية وأجور المصفي.
ü أداء التزاماتها المالية.
ü تقسـيم الباقـي بـين الشـركاء بنسـبة حصـة كل منهـم في رأس المـال، أو قسـمة غرمـاء بحسـب الباقـي.
5. المشاركة المستمرة
يقــوم المصــرف بالمســاهمة في مشــروع معــين مــع شــريك آخــر ويكــون لــكل منهمــا حصـة في رأس المـال ويـدار المشـروع وفقـاً لاتفـاق الطرفـين بموجـب عقـد المشـاركة والـذي يتضمـن:
ü أسلوب إدارة المشروع
ü كيفية التمويل.
ü نصيب كل منهما في الأرباح.
ü تحمَّل الخسارة في حال وقوعها بنسبة مشاركة كل طرف في رأس المال.
والمشـاركة يمكـن أن تكـون في مشـروع طويـل أو متوسـط الأجـل ويمكـن أن تكـون في صفقـة تجاريـة واحـدة أو صفقـات متعـددة.
6. المشاركة المتناقصة أو المنتهية بالتمليك
6-1. مفهومها
هــي عمليــة بمقتضاهــا يســدَّد المصــرف (بصفتــه كشــريك) حصتــه في رأس مــال المشـروع تدريجيـاً حتـى يـؤول المشـروع إلى العميـل، حيـث يقـوم المصـرف بتمويـل جــزء مــن تكاليــف المشــروع مقابــل الحصــول علــى قســط مــن إيــرادات المشــروع تعــادل نســبة مســاهمته في التمويــل، بالإضافــة إلى حصــة في صــافي ربــح العميــل
متفـق عليهـا لتكـون مخصصـة لتسـديد مسـاهمة المصـرف في رأس مـال المشـروع وتنتهـي العمليـة باسـترداد المصـرف لمجمـل مسـاهماته وحصتـه مـن نتائـج الأعمـال وتملــك العميــل للمشــروع.6-2. أحكامها
ü تتكـون المشـاركة المتناقصـة مـن شـراكة بدايـة، ثـم يحصـل بيـع وشـراء بـين الشــركاء بنــاء علــى وعــد الشــريك المنفصــل، ويقــع البيــع والشــراء بعقــد منفصــل. دون أن يتضمــن عقــد الشــراكة -حــق أحــد أطرافهــا اســترداد حصتــه مــن رأس المــال.
ü ويجـوز لأحـد أطـراف الشـركة اسـتئجار حصـة شـريكه بأجـرة معلومـة ولمـدة محــددة مهمــا كانت، ويظــل كلاً منهمــا مســؤولاً عــن الصيانــة الأساســية لحصتــه.
ü يشـترط في المشـاركة المتناقصة ألا تكون مجرد عملية تمويل بقرض، فلابدَ من وجود إرادة فعلية للمشـاركة بتحمل جميع الأطراف نتائج المشـاركة.
ü يشـترط أن يمتلـك كل شـريك حصتـه في المشـاركة ملـكاً تامّـاً وأن يتمتـع بحقـه الكامـل في الإرادة والتصرف.
ü لا يتضمـن عقـد المشـاركة المتناقصـة ضمانـاً بـرد الشـريك المسـتمر لشـريكه المتخـارج كامـل رأس مالـه إضافـة إلى مـا يخصـه مـن الأربـاح لمـا في ذلـك مـن شـبهة الربـا.
6-3. صورها
الصورة الأولى: يتفـق المصـرف مـع عميلـه علـى تحديـد حصـة كل منهمـا في رأس مـال المشـاركة وشـروطها. سـواء كانـت المشـاركة في التمويـل الكلـي أو الجزئـي.
الصورة الثانية: يحــدد نصيــب كل مــن المصــرف وشــريكه في الشــركة في صــورة أسـهم. وللشـريك اقتنـاء مـا يشـاء مـن هـذه الأسـهم كل فـترة إلى أن يتـم تملـك كامـل الأسـهم.
6-4. الخطوات العملية لها
ü الاشتراك في رأس المال.
ü توزيع نتائج المشروع.
ü بيع الشريك المتخارج حصته في رأس المال.
وتســتمر هــذه العمليــات حتــى انتهــاء مســاهمة الشــريك المتخــارج وتحــول كامــل ملكيــة رأس المــال إلى الشــريك المســتمر.
ثانيا: المضاربة
مشاركة مال-عمل، ولهــا صــور متعــددة منهــا المضاربــة والمزارعــة والمســاقاة والمغارســة. وتتميــز عــن عقــود الإجــارة (الأجــير الخــاص) بــأن حصــة المضــارب بالعمــل مرتبطــة بالإنتــاج وليــس بالزمــن كعقــود إجــارة الأجــير الخــاص.
1. مفاهيم
المضاربـة اسـم مشـتق مـن الضـرب في الارض، بمعنـى السـفر وهـو مـن مسـتلزمات التجـارة.
عرفهـا الحنفيـة بأنهـا: عقـد شـركة في الربـح بمـال مـن جانـب وعمـل مـن جانـب.
وعرفهــا الحنابلــة بأنهــا: دفــع مــال إلى آخــر يتجــر بــه والربــح بينهمــا.
وعرفهــا المالكيـة بأنهـا: أن يعطـي الرجـل المـال علـى جـزء معلـوم يأخـذه العامـل مـن ربـح المـال.
والمضاربـة شـركة في الربـح بمـال مـن جانـب يسـمى (رب المـال) وعمـل مـن جانـب آخـر يسـمى (المضـارب.) وتسـمى المضاربـة قراضـا.
2. أركان المضاربة
الإيجـاب والقبـول (أي الصيغـة،) ورب المـال، والعامـل، ورأس المـال، والربــح، وبعضهــم لا يعتــبر الأخــير منــه لأنــه مــن النتائــج المحتملــة. ويشــترك في أطرافهـا أهليـة التـوكل لـرب المـال وللعامـل.
3. أنواع المضاربة
قد تكون المضاربة مطلقة أو مقيدة.
3-1. المضاربة المطلقة: هــي الــي يفــوض فيهــا رب المــال المضــارب في أن يديــر عمليـات المضاربـة دون أن يقيـده بقيـود. وإنمـا يعمـل فيهـا بسـلطات تقديريـة واســعة وذلــك اعتمــاداً علــى ثقتــه في أمانتــه وخبرتــه. ومــن قبيــل المضاربــة المطلقــة مــا لــو قــال رب المــال للمضــارب: اعمــل برأيــك. والإطــلاق مهمــا اتسـع فهـو مقيـد بمراعـاة مصلحـة الطرفـين في تحقيـق مقصـود المضاربـة وهـو الربـح، وأن يتـم التصـرف وفقـاً للأعـراف الجاريـة في مجـال النشـاط الاســتثماري موضــوع المضاربــة.
3-2. المضاربة المقيدة: هـي الـي يقيـد فيهـا رب المـال المضـارب بالمـكان أو المجـال الـذي يعمـل فيـه وبـكل مـا يـراه مناسـباً بمـا لا يمنـع المضـارب عـن العمـل.
4. أحكام عامة للمضاربة
المضارب يده يد أمان ولا ضمان عليه إلا في التعدي أو التقصير.
ü المضارب وكيل فيما يتصرف فيه من مال المضاربة.
ü إذا ظهـر ربـح فـإن المضـارب شـريك فيـه بحسـب الشـرط، وإذا ظهرت خسـارة كانـت علـى رب المال.
ü إذا فســدت المضاربــة بســبب خلــل في أحــد شــروطها يعتــبر المضــارب أجــيرا يســتحق أجــرة مثلــه إذا عمــل ســواءً ربــح أو لم يربــح.
ü عقــد المضاربــة عقــد جائــز ويحــق لــكلا طرفيــه فســخه لكــن بشــرط علــم المضــارب.
ü يجـوز لـرب المـال أخـذ ضمانـات مناسـبة مـن المضـارب مقابـل مخاطـر التعدي أو التقصـير أو مخالفـة شـروط عقـد المضاربة.
5. شروط رأس مال المضاربة
ü تسـليم رأس المـال إلى العامـل، وجـوز الحنابلـة بقائـه بيـد المالـك وكلمـا احتـاج العامـل شـيئاً أخـذه بالتدريـج.
ü أن يكــون أصــول نقديــة، ويجــوز أن يكــون مــن أصــول غــير نقديــة بشــرط التقويــم اتفاقــاً أو بســعر المثــل.
ü لا يجوز أن يكون ديناً في الذمة.
6. شروط الربح في المضاربة
ü بيــان كيفيــة توزيعــه دون جهالــة علــى أســاس نســبة عامــة مــن الربــح بعــد ســلامة رأس المــال ولا بــأس بجــبر الخســارة مــن الأربــاح المــدورة. ويجــوز باتفـاق الطرفـين تغيـير نسـب التوزيـع. وتفسـد المضاربـة بعـدم تحديـد نسـب الربـح، فـإن كان ثمـة عـرف يرجـع إليـه في التوزيـع لـزم اعتمـاده، وإلا فسـدت المضاربـة واسـتحق المضـارب أجـر المثـل فيمـا قـام بـه مـن عمـل. كمـا تفسـد.
ü إذا شـرط أحدهمـا لنفسـه مبلغـاً مقطوعـاً يمكـن الجمـع بـين الربـح في المضاربـة والأجـرة بشـرط أن يكـون العمـل الـذي يؤخـذ الأجـر لقـاءه ليـس مـن أعمـال المضاربـة وبعقـد منفصـل.
ü يسـتحق المضـارب نصيبـه مـن الربـح بمجـرد تحققـه، لكنـه يُحبـس ضمانـاً لسـلامة رأس المـال. وأيـة توزيعـات تكـون تحـت الحسـاب. ولا يعتـبر التوزيـع نهائيــاً إلا بالتنضيــض الفعلــي أي بالتصفيــة، أو بالتنضيــض الحكمــي.
ü إذا خلـط المضـارب مـال المضاربـة بمالـه، فيصبـح المضـارب شـريكاً يسـتحق مـن ثمـرة العمـل مـا يسـتحقه شـريك المـالي، ثم يسـتحق من ربح مـال المضاربة حسـب الشرط.
7. شروط العمل في المضاربة
ü يُشــترط ألا يخالــف المضــارب مــا اشــترطه عقــد المضاربــة وألا يخالــف مــا قيـده بـه رب المـال مـن قيـود ليـس مـن شـأنها سـد وجـوه العمـل أمامـه كأن يشـترط أن يكـون معـه في البيـع والشـراء والأخـذ والعطـاء، أو أن يطلـب منـه أن يراجعـه في كل شـيء فـلا يقضـي في الأمـور بـدون مشـورته، أو أن يملـي عليــه شــروطاً تســلبه التصــرف كأن يفــرض عليــه أن يشــارك غــيره.
ü للمضــارب القيــام بكامــل أعمــال الاســتثمار في المجــال المحــدد له، ولــه أن يُباشـر العمـل بنفسـه أو بتوكيـل غـيره. ولا يسـتحق أجـراً لقـاء ذلـك لأنهـا مـن واجباتـه. فـإذا اسـتأجر مـن يقـوم لـه بذلـك (أي مـن الأعمـال الـي يجـب عليـه القيـام بهـا) فأجرتـه مـن مالـه الخـاص وليـس مـن مـال المضاربة، بينمـا يجـوز لـه أن يسـتأجر لأداء مـا لم يجـب عليـه مـن الأعمـال علـى حسـاب المضاربـة. ولـه نفقـة السـفر مـا دام الأمـر يخـص أعمـال المضاربـة بحسـب مـا يقتضيـه العـرف.
ü يجــوز للمضــارب بتفويــض مــن رب المــال ضــم وخلــط أمــوال الغــير كخلــط ودائـع الاسـتثمار المطلقـة. بينمـا لا يجـوز لـه أن يقـرض أو يهـب أو يتصـدق مــن مــال المضاربــة ولا أن يتنــازل عــن الحقــوق إلا بــإذن خــاص مــن رب المــال.
8. ضوابط التمويل بالمضاربة
يتم تحديد:
ü المدد القصوى لعمليات التمويل بالمضاربة.
ü نسبة الربح الي يستحقها المصرف والمضارب.
ü تحــدد لجنــة إدارة الأصــول النســبة الإجماليــة لعمليــات التمويــل بطريــق المضاربــة إلى مجمــوع الاســتثمار.
وفي ضوء ما سبق يتقرر:
ü الاسـتعلام والتقصـي عـن العميـل المضـارب (التزامـه، مصداقياتـه، أمانتـه، نشـاطه التجـاري، خبرتـه في السـوق، وسـجل تعاملـه مـع البنـك.
ü ضمان الشريك ضد مخاطر التعدي والتقصير.
ü دراسة جدوى اقتصادية لموضوع المضاربة.
ü يمكـن الاتفـاق مـع العميـل المضـارب علـى إجـراء تصفيـة دوريـة علـى مـا تم بيعـه مـن بضاعـة المضاربـة واسـتيفاء الربـح المتحقـق فيمـا تم تصريفـه أولاً بـأول وذلـك تحـت الحسـاب حتـى نهايـة المضاربـة.
يجب أن يتضمن عقد المضاربة ما يلي:
ü تحديد رأس مال المضاربة، نقداً أم عيناً.
ü مدة المضاربة.
ü حقــوق والتزامــات الأطــراف مــع تمكــين رب المــال مــن مراقبــة وتدقيــق حســابات المضاربــة.
ü الضمانـات الواجـب تقديمهـا مـن قبـل المضـارب عنـد تقصـيره أو إهمالـه أو إخلالـه بشـروط عقـد المضاربـة.
ü شروط تصفية وقسمة المضاربة.
ü نسبة الربح.
ü تاريخ وكيفية تسليم رأس مال المضاربة.
9. المضاربة الفاسدة وأجر المثل
إذا اختــل أحــد شــروط المضاربــة بمــا يــؤدي لانحــراف المضاربــة عــن مســارها الشـرعي الأصيـل فيعتـبر العامـل أجـيراً لـرب المـال بأجـرة مثلـه سـواء حصـل الربـح أم لا، وأضــاف المالكيــة قــراض المثــل.
ومن أسباب فساد المضاربة:
ü انقطاع الربح: كشرط قدر معين من الربح يستحق في جميع الأحوال لأحدهما.
ü اشـتراط تحمـل المضـارب جـزءاً مـن خسـارة رب المـال دون تعـدِّ منـه أو تقصـير أو مخالفـة لشـروط العقـد وقيـوده.
ü اشتراط ضمان العامل المال إذا تلف بغير تعدٍ أو تقصير أو مخالفة.
ü أمّــا إذا كان طلــب الضمــان أو الكفالــة لضمــان مــا تلــف في يــده مــن مــال المضاربــة بتعــدٍ أو تفريــط، فــإن ذلــك جائــز.
ü جهالـة الجـزء المخصـص مـن الربـح للمضاربـة، والاكتفـاء بوصفـه بمـا يحصل بـه الرضا.
ü اشتراط اشتراك رب المال في العمل.
10. انتهاء المضاربة
تنتهي المضاربة في الحالات الآتية:
ü فسخ الشركة بإرادة أحد الطرفين أو كليهما.
ü بانتهاء أجلها.
ü بهلاك مال المضاربة.
ü بموت أحد الشريكين أو فقدانه أهليته، أو تصفية المؤسسة المضاربة.
ü بعزل رب المال المضارب وكان المال ناضاً أي نقدا.
وفي حال انتهاء المضاربة ومازالت ديونها قائمة فإن:
ü كان للمضـارب ربـح فإنـه مجـبر علـى تحصيلهـا لأن هـذا مـن عملـه ولا يأخـذ الربـح مـا لم يقـم بتصفيـة ديـون المضاربـة.
ü إذا خسـرت المضاربـة فعلـى المضـارب أن يـوكل صاحـب رأس المـال تحصيلهـا ولا يُجـبر المضـارب علـى تحصيلهـا.
تمر هذه الشركة بعقود كثيرة فهي:
ü في البداية تكون وديعة.
ü فإذا قام المضارب بالتصرف أصبحت وكالة.
ü فإذا ربح صار شريكا.
ü فإذا خالف شروط المضاربة أصبح المضارب غاصبا.
ü وإذا فسـدت المضاربـة تصبـح إجـارة حيـث تؤول الأرباح كلهـا إلى رب المال ويعطى المضـارب أجـره بشـرط ألا يزيـد علـى الربح المتفق عليـه في عقد المضاربة.
11. تكييف علاقة المضاربة بين أطراف المصرف الإسلامي
هناك رأيان:
11-1. الرأي الأول: اعتبــار المصــرف (مضاربــاً) ثــم (رب المــال:) أصحــاب الودائــع الاســتثمارية بمجموعهــم هــم (رب المــال) والمصــرف هــو (المضــارب) بطريــق المضاربــة المطلقــة الــي تتيــح لــه أن يدفــع المــال بــدوره إلى شــخص آخــر علــى ســبيل المضاربـة. وبمـا أن المصـرف يسـتعين لتثمـير الأمـوال بأصحـاب المشـروعات الاســتثمارية فيقــدم إليهــم الأمــوال فهــو حينئــذ (رب المــال) ولهــؤلاء صفــة (المضــارب الثانــي.) وانتقــد البعــض هــذا لوقــوع محاذيــر فقهيــة، كخلــط الأمــوال المقدمــة للمضاربــة، وحســاب الأربــاح قبــل تحقــق التنضيــض.
11-1. الرأي الثاني: اعتبــار المصــرف (شــريكاً: رب المــال:) وإيضاحــه أن المصــرف مــن خــلال مسـاهميه يعتـبر شـريكاً للمودعـين في موضـوع المشـاركة، وهـي شـركة عقـد، ثـم بعدئـذ يصبـح هـذا المجمـوع (رب المـال وهـم المسـاهمون والمودعـون) حـين التعامـل مـع أصحـاب المشـاريع الاسـتثمارية هـو (المضـارب.
ويقــوم المصــرف بأعمــال الإدارة في هــذه الشــركات مفوضــاً عــن الجميــع مــن مسـاهمين أو مودعـين، وهـذا الـرأي يسـتتبع جـواز الخلـط، وصحـة المحاسـبة قبـل التنضيـض علـى أنـه لا مانـع مـن بقـاء هذيـن القيديـن في معامـلات بـين المصـرف وبــين أصحــاب المشــاريع الاســتثمارية الذيــن يعملــون بمــال الشــركة مضاربــة.
ثالثا: التنضيض
1. مفاهيم
التنضيــض لفــظ اصطلاحــي للفقهــاء يعــني تحـول جميـع الأصـول إلى نقـود كمـا بـدأت المضاربـة. ويترتـب علـى ذلـك قبـض رب المــال (المالــك) رأس المــال كامــلاً ولا يعتــبر مقبوضــاً إلا إذا عــاد إلى حالتــه الأولى الـتي اشـترط توافرهـا ليصـح جعلـه رأس مـال للمضاربـة فيعـود أثمانـاً دون بقـاء أي شـيء منـه عروضـاً أو ديونـاً في الذمـة.
إن التنضيــض ســواء كان لــرأس المــال كلــه أو لجــزء منــه ليــس إجــراء للتوصــل للحسـاب، بـل هـو أمـر ضـروري لإعطـاء كل ذي حـق حقـه بالعـدل والقسـطاس لا بالجــزاف والتخمــين، ولا سـبيل إلى ذلـك إلا بالتنضيـض الــذي تتحــول بـه السـلع وعـروض التجـارة إلى مـال نـاض، أي أثمـان لا تحتمـل بعدئـذ زيـادة ولا نقصـاً، ومـا دام المـال قبـل تلـك المرحلـة فـإن أيـة قسـمة لـه سـتدخلها المجازفـة، فمـن يأخـذ المـال النـاض فإنـه يقبـض مقـداراً ثابتـاً، أمـا مـن يأخـذ بضاعـة في مقابلـة شـيء مـن ذلـك فـإن قيمتهـا تتغـير فـإن زادت فقـد أخـذ ربـح غـيره، وإن نقصـت فـإن قسـطاً مـن ربحـه قـد آل لصاحبـه.
2. إذا خرج أحدهما من المضاربة
خـروج أي منهمـا هـو انسـحاب مـن هـذه المضاربـة القائمـة علـى رأس مـال مشـترك، وهـذا الخـروج مـأذون بـه، بحسـب أنظمـة المصـرف، فيكـون المنسـحب قـد بـاع إلى شـريكه أو شـركائه الباقـين مـا يخصـه مـن المشـتريات الـي لم تنـض، وذلـك بنفـس المبلـغ الـذي دخـل بـه، ولا شـيء يؤخـذ علـى هـذا التصـرف فهـو مـن بيـوع الأمانـة على سـبيل التوليـة غالبـا.
-
-
-
أولا: المرابحة
1. مفاهيم
يبحـث المشـتري أحيانـاً عـن الطمأنينـة، فيرغـب بالشـراء مـن مصـدر يثـق بجـودة منتجاتــه ويفضــل أن يعلــم مســبقاً بالربــح الــذي ســيتحمله إضافــة إلى التكلفــة الحقيقيـة للشـراء. وقـد يرغـب البائـع أيضـا بنفـس الشـيء، فيقـول أحدهمـا للآخـر أربحـني مبلـغ كـذا أو نسـبة كـذا وأتم العمليـة.
فـإن كان البائـع يملـك السـلع المباعـة فتكـون مرابحـة بسـيطة، وإن كانـت غـير متاحـة لديـه بـل سيشـتريها مـن السـوق بمعرفتـه ثـم يضيـف مـا اتفقـا عليـه فتكـون مرابحـة للآمر بالشـراء.
وقـد يسـبق المرابحـة للآمـر بالشـراء وعـداً بالشـراء أو لا يسـبقه، والوعـد قـد يكـون مكتوبـاً أو شـفوياً، والوعـد شـرعاً إمـا أن يكـون ملزمـاً أو غـير ملـزم. وبحسـب مجمـع الفقـه الإسـلامي والمعايـير الشـرعية فهـو غـير ملـزم، وحسـب المذهـب المالكـي هـو ملـزم، وتبقـى حريـة الاختيـار بـين الالـزام مـن عدمـه بحسـب رأي الهيئـة الشـرعية للمصــرف وطبقــاً لبعــض الحــالات الخاصــة أحيانــاً وذلــك عندمــا يتحقــق ضــرر
أكيـد مـن عـدم الإلـزام. وبصفـة عامـة فالوعـد ملـزم ديانـة لقولـه تعـالى (يـا أيهـا الذيـن آمنـوا أوفـوا بالعقـود)، ولقولـه صلـى الله عليه وسـلم: «المسـلمون عند شـروطهم.وقـد يكـون بيـع المرابحـة نقـداً، وقـد يكـون آجـلاً بدفعـة واحـدة أو مقسـطاً، وتكـون فائـدة المشـتري في حالـة المرابحـة النقديـة الاسـتفادة مـن وفـورات الشـراء الـتي يتمتـع بهـا المصـرف الإسـلامي بسـبب قوتـه الماليـة وشـهرته وأمانتـه في السـوق التجاريـة.
فمثـلا قـد تكـون المرابحـة:
- مرابحة بثمن نقدي.
- مرابحة بثمن مؤجل.
- مرابحة بثمن مقسط.
وفي جميــع الحــالات فــإن البائــع والمشــتري يتســاومان علــى مقــدار الربــح وليــس علـى مقـدار السـعر كمـا في بيـع المسـاومة، ويُفصـح البائـع عـن سـعر شـراء السـلعة ومقـدار ربحـه المضـاف. وبيـع المرابحـة هـو بيـعٌ حـلال إذا كان صحيحـاً في صورتـه ومعنـاه.
2. حكم بيع المرابحة
حكــم بيــع المرابحــة في الشــريعة الإســلامية أنــه مبــاح إذا كان بيعــاً صحيحــاً في صورتـه ومعنـاه، فقـد جـاء في مؤتمـر المصـارف الإسـلامية: «إذا طلـب العميـل مـن المصــرف شــراء ســلعة معينــة محــددة الأوصــاف والثمــن إضافــة إلى الربــح المتفــق عليـه، فهـذا يتضمـن:
- وعــداً مــن العميــل بالشــراء إذا تحققــت الأوصــاف المتفــق عليهــا والثمــن والربــح.
- وعداً من المصرف بإتمام البيع.
وورد في المؤتمـر الثانـي للمصـارف الإسـلامية: بيـع المرابحـة جائـز شـرعاً إن تضمـن وعــداً بالشــراء، فــإذا اشــترى المصــرف الســلعة المحــددة الأوصــاف فإنــه يتحمــل مسـؤوليتها إن هلكـت. وفي حـال تقديمهـا حسـب الاتفـاق يجري العقـد كبيع مرابحة الجائـز شـرعاً لمراعـاة الأحـكام الشـرعية التاليـة:
- المصـرف يشـتري السـلعة ويتملكهـا، ولا يسـتدعي المشـتري الواعـد لإجـراء عقـد البيـع إلا بعـد تملكهـا.
- في تقديـم المشـتري وعـداً بشـراء السـلعة الـي حـدد أوصافهـا الـتي يرغـب فيهـا يحصـل المشـتري علـى حاجتـه ويحقـق رواج البضاعـة ويتجنـب الكسـاد.
3. إجراءات تسبق عقد المرابحة
3-1. رغبة العميل: رغبـة العميـل بتملـك سـلعة عـن طريـق المرابحـة جائـز مـادام متفقـاً مـع الضوابـط الشـرعية لعقـد البيـع. سـواء طلـب العميـل الشـراء مـن جهـة معينـة حصريـاً، وتعتذر المؤسسـة عـن ذلـك إذا رفـض العميـل عروضـاً أخـرى أنسـب للمؤسسـة.
3-2. الوعد: الوعــد ليــس مــن لــوازم المرابحــة، بــل هــو أداة مســاعدة في لتخطيــط الأعمــال وبرمجتهـا، سـواء للبائـع أو للمشـتري، فالبائـع ضمـن تسـويق سـلعته والمشـتري ضمن الحصـول عليهـا أيضـا.
والوعــد يلحــق برغبــة العميــل بالشــراء، وقــد يكــون مكتوبــاً بشــكل نمــوذج معــدٌ مســبقاً يوقــع عليــه العميــل.
ولا يجــوز أن تشــتمل وثيقــة الوعــد علــى مواعــدة ملزمــة للطرفــين، لكــن لا يهــم أصـدر الوعـد مـن المؤسسـة أم مـن العميـل. ويحـق لهمـا بعـد إصـدار الوعـد وقبـل إبــرام المرابحــة الاتفــاق علــى تعديــل بنــود الوعــد عمــا كانــت عليــه ســابقاً باتفــاق الطرفــين.
وللتخلــص مــن إشــكالية الوعــد وإلزاميتــه، يحــق للمؤسســة شــراء الســلعة مــع اشـتراط حـق الخيـار لهـا خـلال مـدة معلومـة، فـإذا لم يشـتر العميـل السـلعة أمكنهـا رد السـلعة إلى البائـع ضمـن تلـك المـدة بموجـب خيـار الشـرط المقـرر شـرعا.
3-3. عروض الأسعار: وتعتـبر عـروض الأسـعار بمثابـة مرشـد للمؤسسـة سـواء كانـت موجهـة باسـم العميل أو خاليـة مـن التوجيـه. وبمـا أن العقـد يتـم بالإيجـاب والقبـول فـإن عـرض السـعر المقـدم مـن قبـل البائـع هـو بمثابـة إيجـاب. لذلـك فالعـرض الـذي لا يحمـل توجيهـا باسـم محـدد أو الموجـه باسـم المؤسسـة يكـون إيجابـاً وبمجـرد قبـول المؤسسـة يتـم العقـد بينهـا وبـين البائـع مباشـرة.
أمـا إذا كان العـرض موجهـاً باسـم العميـل فـلا يجـوز للمؤسسـة إجراء عمليـة المرابحة للآمـر بالشـراء حتـى يتـم إلغـاء أي ارتبـاط تعاقـدي سـابق بـين العميل والآمر بالشـراء والبائـع الأصلـي. والإقالـة يجـب أن تكـون مـن الطرفين حقيقيـة لا صورية.
3-4. البائع: يجـب أن تتأكـد المؤسسـة مـن أن الـذي يبيـع السـلعة إليهـا طـرف ثالـث غـير العميـل أو ًوكيلـه، وألا تكـون الجهـة البائعـة للسـلعة مملوكـة للعميـل، وإلا بطـل البيـع. وابتعـادا عـن أيـة شـبهة تجتنـب المؤسسـة الشـراء مـن مصـدر قريـب نسـباً مـن العميـل الآمـر بالشـراء، خشـية أن يكـون ذلـك حيلـة لبيـع العينـة.
3-5. البيع للشريك: إذا دخلـت المؤسسـة بشراكة في مشـروع محـدد، فـلا بـأس أن يعـد أحدهمـا للآخـر
بشــراء حصتــه مرابحــة نقــداً أو لأجــل في وقــت لاحــق بالقيمــة الســوقية في ذلــك الوقــت. ولا يجــوز ذلــك إذا كان الوعــد مــن كليهمــا.3-6. هامش الجدية: لا بـأس أن تأخـذ المؤسسـة مبلغـاً مسـبقاً كهامـش جديـة، فـإذا كان الوعـد غـير ملـزم فيعـاد إذا نـكل العميـل كامـلا، وإذا كان ملزمـاً فيعتـبر جـزء مـن قيمة الشـراء، وإذا نكل العميـل اقتطعـت المؤسسـة مـا تضررتـه بسـبب نكولـه وأعـادت لـه مـا زاد أو طالبته إذا كان الضـرر أكـبر مـن هامـش الجديـة.
3-7. الحيازة والقبض: يحــرم علــى المؤسســة بيــع الســلعة بالمرابحــة قبــل تملكهــا لهــا وبقبضهــا حقيقــة أو
حكمـاً كتسـلم مسـتندات تخـول بالقبـض مثـل وثائـق الشـحن. وذلـك بغـرض تحمـل المؤسسـة للمخاطـر حقيقـة كتبعـة هـلاك السـلعة وهبـوط سـعرها ومـا إلى ذلك، ففي القبـض يتحقـق خـروج السـلعة مـن ذمـة البائـع إلى ذمـة المؤسسـة، ويجـوز للمؤسسـة توكيـل غيرهـا للقيـام بذلـك نيابـة عنهـا.ويصـح تعاقـد المؤسسـة أو وكيلهـا مـع البائـع مباشـرة دون توكيـل العميـل، ويجـوز أن يتـم ذلـك عـن طريـق إشـعارين بإيجـاب وقبـول متبادلـين بالكتابـة أو بالمراسـلة بـأي شـكل مـن أشـكال الاتصـال المتعـارف عليهـا بضوابطهـا المعروفـة.
وحتـى يكـون الشـراء جديـاً يجـب أن تكـون الوثائـق والعقـود والمسـتندات الصـادرة عند إبـرام عقـد شـراء السـلعة باسـم المؤسسـة وليـس العميل.
ولا يجــوز اشــتراط عــدم انتقــال ملكيــة الســلعة إلى العميــل إلا بعــد ســداد الثمــن، ولكـن يجـوز إرجـاء تسـجيل السـلعة باسـم العميـل المشـتري لغـرض ضمـان سـداد ثمن السـلعة، مـع الحصـول علـى تفويـض مـن العميـل للمؤسسـة ببيـع السـلعة إذا تأخـر في سـداد الثمـن.
3-8. التأمين على السلعة: يقـع عـبء التأمـين علـى سـلعة المرابحـة علـى المؤسسـة بوصفهـا مالكتهـا، وبالتـالي
فـأي تعويـض يكـون مـن حقهـا وحدهـا دون العميـل. ويحـق للمؤسسـة أن تضيـف أيـة
مصروفـات تتكبدهـا إلى تكلفـة المبيـع وبالتـالي إلى ثمـن بيـع المرابحـة.3-9. تكاليف المرابحة: يتوجـب علـى المؤسسـة الإفصـاح للعميـل عـن تكلفـة السـلعة وتفاصيـل المصروفـات
المباشـرة التي سـتدخل في الثمن، ولا تعتبر المصاريف غير المباشـرة من تكلفة المرابحة كالمصاريـف الإداريـة الخاصـة بالمؤسسـة. أمـا إذا لم تُفصـل تلـك المصروفـات فليـس للمؤسســة أن تُدخــل إلا مــا جــرى العــرف علــى اعتبــاره مــن التكلفــة كمصروفــات النقــل، والتخزيــن، ورســوم الاعتمــاد المســتندي، وأقســاط التأمــين.لا يجــوز ربــط السـعر بمؤشـرات عامـة كالليبـور أو بالزمـن، ولابـد مـن بيانـه بوضـوح.
وكل حسـم تحصـل عليـه المؤسسـة مـن البائـع بخصـوص السـلعة المبيعـة نفسـها ولـو بعـد العقـد فـإن العميـل يسـتفيد مـن ذلـك الحسـم بتخفيـض الثمـن الإجمـالي بنسـبة الحسم.
بعـد تمـام الشـراء وثبـوت القيمـة في ذمـة العميـل، لا يجوز للمؤسسـة المطالبة بالزيادة عليـه سـواء بسـبب زيـادة الآجـل أو التأخـير لعـذر أو غير عذر.
يحـق للمؤسسـة اشـتراط البـاءة مـن جميـع أو بعـض عيـوب السـلعة (بيـع الـبراءة)، دون
العيـوب الخفيـة القديمـة الـي يظهـر أثرهـا بعـد العقـد.3-10. مديونيات المرابحة: يجوز اشـتراط المؤسسـة على العميل حلول جميع الأقسـاط المسـتحقة قبل مواعيدها عنـد امتناعـه عـن أداء إحداهـا دون عـذر معتـبر. وهذا يكون بإحـدى الصور الآتية:
- الحلول تلقائياً بمجرد تأخر السداد مهما قلت مدته.
- أن يكون الحلول بالتأخير عن مدة معينة.
- أن تحل بعد إرسال إشعار من البائع بمدة معينة.
ويجـوز أن ينـص عقـد المرابحـة للآمـر بالشـراء علـى التـزام العميـل المشـتري بدفـع مبلـغ أو نسـبة مـن الديـن تُصـرف في الخـيرات في حـال تأخـره عـن سـداد الأقسـاط في مواعيدهـا المقـررة (نـذراً)، علـى أن تصـرف في وجـوه الخـير بمعرفـة هيئـة الرقابـة الشـرعية للمؤسسـة ولا تنتفـع فيهـا المؤسسـة.
وإذا وقعـت المماطلـة مـن العميـل المديـن بالأقسـاط فـإن المسـتحق هـو مبلـغ الديـن فقــط، ولا يجــوز للمؤسســة أن تلــزم العميــل بــأداء أي زيــادة لصالحهــا. كمــا يجــوز للمؤسسـة أن تتنـازل عـن جـزء مـن الثمـن عنـد تعجيل المشـتري سـداد التزاماتـه إذا لم يكـن بشـرط متفـق عليـه في العقـد.
ويجـوز الاتفـاق بـين المؤسسـة والعميـل علـى أداء ديـن المرابحـة للآمـر بالشـراء بعملـة أخـرى مغايـرة لعملـة الديـن إذا كان ذلـك بسـعر الصرف السـائد يوم السـداد، شـريطة أن يتـم سـداد الديـن بأكملـه أو تسـديد المقـدار المتفـق علـى مصارفتـه، بحيـث لا يبقـى في الذمـة شـيء مـن المبلـغ المتفـق علـى مصارفتـه.
3-11. الضمانات: ينبغـي أن تطلـب المؤسسـة مـن العميـل ضمانـات مشـروعة في عقد بيـع المربحة للآمر بالشـراء. أو الحصـول علـى كفالـة طـرف ثالـث، أو برهـن الوديعـة الاسـتثمارية للعميل أو برهـن أي مـال منقـول أو عقـار، أو برهـن السـلعة محـل العقـد رهنـاً رسميـاً دون حيـازة، أو مـع الحيـازة للسـلعة وفـك الرهـن تدريجيـاً حسـب نسـبة السـداد.
يجـوز مطالبـة المؤسسـة للعميـل بتقديـم شـيكات أو سـندات لأمـر قبـل إبـرام عقـد المرابحـة للآمـر بالشـراء ضمانـاً للمديونيـة الـتي ستنشـأ بعـد إبـرام العقـد، شـريطة النــص علــى أنــه لا يحــق للمؤسســة اســتخدام الشــيكات أو الســندات إلا في تاريــخ اسـتحقاقها، وتمتنـع المطالبـة بالشـيكات في البـلاد الـي يمكـن فيهـا تقديمهـا للدفـع قبـل موعدهـا.
يحـق للمؤسسـة في حـال الحصـول علـى رهـن مـن العميـل أن تشـترط تفويضـه لهـا ببيـع الرهـن مـن أجـل الاسـتيفاء مـن ثمنـه دون الرجـوع إلى القضـاء.
4. ضوابط عقد المرابحة بناء على الوعد (المرابحة للآمر بالشراء)
- تملك المصرف للسلعة قبل بيعها للواعد.
- تحمل المصرف تبعة هلاك السلعة طالما أنَّ المشتري لم يستلمها.
- تحمل المصرف الرد بالعيب أو مخالفة الأوصاف إن خالفت الاتفاق.
- معرفة المشتري سعر التكلفة وسعر بيع السلعة.
- تعيـين سـداد الثمـن حـالاً (نقـداً) أو مؤجـلاً وتحديـد الأقسـاط بمـا لا يـترك مجـالاً لجهالـة تـؤدي إلى منازعـة.
- توضيح خطوات البيع للمشتري.
5. نسبة الربح في المرابحة
يحظـى تحديـد مقـدار نسـبة الربـح حيـزاّ كبـيراً مـن التساؤلات، وباسـتعراض رأي مجمـع الفقـه الإسـلامي في قـراره رقـم 46 (8/5) يتبيّـن مـا يلـي:
إن الأصـل الـذي تقـرره النصـوص والقواعـد الشـرعية هـو ترك الناس أحرارا في بيعهـم وشـرائهم وتصرفهـم في ممتلكاتهـم وأموالهـم، في إطـار أحـكام الشـريعة الإسـلامية الغـراء وضوابطهـا.
ليـس هنـاك تحديـد لنسـبة معينـة للربـح يتقيـد بهـا التجـار في معاملاتهـم، بـل ذلـك مـتروك لظـروف التجـارة عامـة وظـروف التاجـر والسـلع، خاصـة مـع مراعـاة مـا تقضـي بـه الآداب الشـرعية مـن الرفـق والقناعـة والسـماحة والتيسـير.
ويعتـبر لجـوء المصـارف الإسـلامية إلى إضافـة نسـبة ربـح محـددة في بيـوع المرابحـة، (كأن يُقـال للعميـل الـذي يريـد شـراء سـيارة بطريقـة المرابحـة: إن نسـبة المرابحـة تبلـغ %6سـنوياً، أمـرٌ لا حـرج فيـه.لذلـك فمـن الناحيـة الفقهيـة يجـب الإعـلان عـن نسـبة الربـح في بيـع المرابحـة إلى جانــب تكلفــة المبيــع، لأن البائــع أمــين يشــتري لمصلحــة المشــتري الأصلــي (الآمــر بالشـراء) ثـم يضيـف ربحـه المعلـن عنـه بشـكل مُسـبّق.
أمــا عــن آليــات احتســاب الربــح المعلــن عنــه في حالــة المرابحــة، فقــد يكــون مبلغــا مقطوعـاً َ (كــألف دج مثـلا) أو بنسـبة مـن التكلفـة (%10مثلا)، فـإن اجتهـد أحـدٌ مــا بــأن حــوّل هــذه النســبة إلى طريقــة متناقصــة أو متزايــدة فــلا بــأس أن يفعــل مـا يشـاء، فالمهم أن نصـل إلى ربـح محـدد مُعلـن يَعلمـه الآمـر بالشـراء قبـل الشـروع بهـذا البيـع.
ومــن الناحيــة الاقتصاديــة، فــإن تكلفــة الفرصــة البديلــة الســائدة في الســوق لأي اسـتثمار كان هـي الـي تتحكـم بالسـعر، ومنه الربح.
6. الوعد في المرابحة للآمر بالشراء
ليـس الوعـد عقـد بيـع، ولا هـو مـن لوازمـه، لكـن الهندسـة الماليـة الإسـلامية ابتكرت بيوعـاً مسـتحدثة مـن بيـوع قائمـة للمحافظـة علـى أصـول التشـريع، فهل الوعـد لازم أو جائز؟
إن الوفــاء بالوعــد مســتحب وليــس بواجــب حســب رأي الجمهــور، فــلا يلــزم بــه قضـاء، لأن الوعـد في أصلـه تـبرع، وعقـود التبرعـات لا تُلـزَم إلا بالقبـض، وكذلـك الوعــد لا يُلــزَم إلا بالقبــض، فــلا يصــح الإلــزام بــه قضــاء.
أمـا المالكيـة فبيّنـوا أن الموعـود إذا دخـل بسـبب الوعـد بأمـر مـا، فعلـى الواعـد أن يفـي بوعـده، ويلـزم بـه قضـاء. ويجـب التفريـق بـين الوعـد والمواعـدة، فالوعـد يكـون ملزمـاً لطـرف واحـد بينمـا المواعـدة تكـون ملزمـة لطرفيهـا، والمواعـدة غـير جائـزة شـرعا.وقــد قــرر مجمــع الفقــه الإســلامي لــزوم الوعــد ديانــة إلا لعــذر، وجعــل لزومــه قضــاءً في حــال كونــه معلقــاً علــى ســبب وأن الموعــود دخــل فعــلاً في كلفــة نتيجــة هـذا الوعـد. وحـدد أثـر الإلـزام بالتنفيـذ أو التعويـض بمقـدار الضـرر الفعلـي إذا كان الخلــف بــلا عُــذر.
7. ضوابط التمويل بالمرابحة
أولا يتم تحديد ما يلي:
ü نسب توزيع التمويل حسب القطاعات الاقتصادية المختلفة.
ü لجنـة إدارة الأصـول النسـبة العامـة لعمليـات التمويـل بالمرابحـة الى مجمـوع الاسـتثمار.
ü حدود مدد التسديد بما يناسب طبيعة السلع الي يتم تمويلها.
ü نسب الربح المقررة وفقا للأوضاع السائدة في السوق.
وبناء على ما سبق تقرر إدارة الائتمان منح التمويل في ضوء:
ü إمكانيات ووضع العميل المالي وقدرته على السداد.
ü تدفقاته النقدية.
ü الحد من المواد المطلوب شراؤها إذا كانت سريعة العطب.
ü الضمانات والكفالات اللازمة للسداد.
وعد الآمر بالشراء: إذا كان المصـرف يعتمـد سياسـة الوعـد الملـزم فـلا يُدخـل المصـرف نفسـه في أي شـراء مرابحـة إلا حسـب المواصفـات المطلوبـة.
عقد المرابحة يجب ان يتضمن ما يلي:
ü حقوق والتزامات الأطراف.
ü موضوع العقد.
ü ثمن الشراء المتوقع وكافة المصاريف المباشرة والربح المتفق عليه.
ü الضمانات المقدمة.
ü تحديد هامش الجدية واجب الدفع مقدماً.
ü طرق السداد.
ثانيا: البيع بالثمن الآجل
1. مفاهيم
الأجـل هـو وقـت معـين للوفـاء بالتـزام مـا. واصطلاحـا هـو أن يُبـاع الشـيء بثمـن غـير حـال. إذا عرض البائع سلعته بسعر أعلى من الدفع الحال الفوري فهو جائز بشروط:
- تحديد الثمن والأجل.
- ألا يكـون البـدلان مـن المطعومـات (وقـال بعضهـم المكيـلات أو الموزونـات مـن الأقـوات الأساسـية) أو الأثمـان لأنهمـا علّـة الربـا في الحديـث ومـا سـواهما جائـز. وقـد شـرع بيـع السـلم لبيـع المطعومـات وبيـع الصـرف لبيـع الأثمـان ببعضها.
- ألا يشترط في العقد الحط من الثمن إذا دفعه قبل الموعد المعين.
2. صور البيع الأجل
تجوز صورتان منه وتحرم الثالثة كالآتي:
- بيع الأجل: هو استلام المبيع وتأجيل دفع الثمن.
- بيع السلم: هو دفع الثمن وتأجيل استلام المبيع.
- تأجيـل دفـع الثمـن وتأجيـل اسـتلام المبيـع يسـمى بيـع الديـن بالديـن وهـذا غـير جائـز. ويقابلـه بيـع المسـتقبليات Futureفي الاقتصـاد التقليـدي.
ويُمنـع بيـع الأجـل في الحـالات الـي تـؤدي إلى شـبهة الربـا سـداً للذريعـة، مثـال ذلـك تبـادل الذهـب بالفضـة بالأجـل والـدولار بالدينـار لأن فيـه شـبهة القـرض وشـبهة الزيـادة إذا لم يكـن حـالاً فيقـع في محظـور الربـا.
3. الأحكام الشرعية للبيع الأجل
- تجــوز الزيــادة في الثمــن المؤجــل عــن الثمــن الحــال، وذلــك لعمــوم الأدلــة القاضيـة بجـواز البيـع.
- يجـوز عنـد المسـاومة ذكـر ثمـن المبيـع نقـداً، وثمنـه مؤجلا وثمنه بالأقسـاط ًلمــدد معلومــة، ولا يصــح البيــع إلا إذا حــدد الطرفــان عنــد التعاقــد ثمنــا واحــداً وأجــلاً محــدداً مــن بــين مــا ســبق عرضــه في المســاومة.
- يشـترط معلوميـة الأجـل، ومواعيـد دفـع الأقسـاط منعاً للجهالـة الي تفضي إلى المنازعة وتفسـد العقد.
- إذا تأخــر المشــتري المديــن في دفــع ثمــن الأقســاط في الموعــد المحــدد فــلا يجـوز إلزامـه أي زيـادة علـى الديـن لصـالح الدائـن بشـرط سـابق أو بـدون شـرط، لأن ذلـك ربـا محـرم.
- يجـوز شـرعاً أن يشـترط البائـع بالأجـل، حلـول الأقسـاط قبـل مواعيدهـا وحقـه في المطالبـة بهـا كاملـة عنـد إخـلال المشـتري بـأداء بعضهـا.
- لا يجـوز اشـتراط عـدم انتقـال ملكيـة المبيـع بسـبب تأجيـل دفـع الثمـن، بـل يجـب تسـليم البائـع المبيـع ولا يطالـب المشـتري بتسـليم الثمـن إلا عنـد حلـول الأجـل المتفـق عليـه.
- يجـوز للبائـع أن يشـترط علـى المشـتري رهـن المبيـع لضمـان حقـه في اسـتيفاء الأقسـاط المؤجلة.
- إذا تســلم المشــتري الســلعة فهلكــت عنــده فهــي تهلــك عليــه، ولا رجــوع لــه علــى البائــع وعليــه ســداد جميــع الأقســاط.
ثالثا: البيع بالتقسيط
1. مفاهيم
بيـع التقسـيط هـو مـن الخدمـات الائتمانيـة في المصارف الإسـلامية، ويكون التمويل فيـه للمشـتري. ويُعـرّف أنـه: عقـد علـى مبيـع حـال بثمـن مؤجـل يسـدد مفرقـا على أجـزاء معلومـة في أوقـات معلومة.
2. خصائص البيع بالتقسيط
- السلعة حالة.
- الثمن مؤجل.
- التسديد يكون على أقساط.
3. حكم البيع بالتقسيط
حكــم بيــع التقســيط مــن حيــث الأصــل: الجــواز لأنــه مــن بيــوع الأجــل إلا أن بيــع التقســيط يختلــف بأمريــن:
الأمــر الأول: أن الثمــن في بيــع التقســيط يســدد مفرقــا، ولا يســدد دفعــة واحــدة بخــلاف بيــوع الأجــل.
والأمـر الثانـي: أنّ الثمـن الآجـل في بيـع التقسـيط يزيـد عـن الثمـن الحـال، فالبائـع (في العـادة) يضـع سـعرين، سـعر للسـلعة في حـال بيعهـا نقـدا، وآخـر في حـال بيعهـا بالأجـل، والأمـران جائـزان.
4. شروط البيع بالتقسيط
- أن يكون البائع مالكا للسلعة، فلا يجوز أن يبيع سلعة وهو لا يملكها.
- ألا يتحـرك السـعر بتحـرك الزمـن، فـإن اضطـر أحـد أطـراف البيـع إلى زيــادة الأجــل ووافــق الآخــر فبشــرط عــدم زيــادة الســعر الأصلــي المتفــق عليه.
رابعا: السلم
1. مفاهيم
عقـد علـى موصـوف في الذمـة وصفـاً يُذهـب أي جهالـة، فهـو بيــع مؤجــل بثمــن معجــل مقبــوض في مجلــس العقــد ويتأخــر فيــه تســليم الســلعة لأجـل معلـوم.
فالبائـع، وهـو المُسـلَم إليـه: يتمـول بحصولـه عاجـلاً علـى الثمن مقابـل التزامه بالوفـاء بالمُسـلَم فيـه آجلا
والمشـتري: يحصـل علـى سـلعه بالوقـت الـذي يحـدده، فتنشـغل بهـا ذمـة البائـع الــذي يجــب عليــه الوفــاء بمــا التــزم بــه، وغالبــاً مــا يُحقــق وفــورات بســبب رخـص السـعر فيأمـن تقلـب الأسـعار وينقـل مخاطـر ذلـك إلى البائـع بوصفـه خبـيراً. كمـا يسـتطيع أن يبيـع مـا اشـتراه سـلماً ٍبسـلم ٍ مـوازي دون ربط مباشـر بـين العقديـن، أو أن ينتظـر حتـى يتسـلم المبيـع فيبيعـه حينئـذ بثمـن حـال أو مؤجـل.2. مراحل بيع السلم
لبيع السلم ثلاثة مراحل، وهي:
2-1. عقــد بيــع الســلم: يدفــع المصــرف الثمــن في مجلــس العقــد ليســتفيد منــه البائــع. ويلتــزم البائــع بالوفــاء بالســلعة في الأجــل المحــدد.
2-2. تسـليم وتسـلم السـلعة في الأجـل المحـدد: هنـاك حـالات متعـددة أمـام المصـرف، ويمكـن اختيـار أحدهـا:
ü يتسـلم المصـرف السـلعة في الأجـل المحـدد ويتـولى تصريفهـا بمعرفتـه ببيـع حـال أو مؤجـل.
ü يــوكل المصــرف البائــع ببيــع الســلعة نيابــة عنــه نظــير أجــر متفــق عليــه (أو بــدون أجــر).
ü توجيـه البائـع لتسـليم السـلعة لطـرف ثالـث (المشـتري) بمقتضـى وعـد مسـبق منـه بشـرائها أي عنـد وجـود طلـب مؤكـد بالشـراء.
بيع السلم في المصارف الإسلامية2-3. عقـد البيـع يوافـق المصـرف علـى بيـع السـلعة حـالا أو بالأجـل بثمـن أعلـى مــن ثمــن شــرائها ســلماً طــالما أن ظــروف الســوق تســمح بذلــك. ويوافــق المشــتري علــى الشــراء ويدفــع الثمــن حســب الاتفــاق.
3. رأس مال السلم وشروطه
يجــوز أن يكــون رأس مــال الســلم عينــاً مــن المثليــات (كالقمــح ونحــوه مــن الحبـوب الزراعيـة) وحينئـذ يشـترط عـدم تحقـق الربـا. كمـا يجـوز أن يكـون رأس المـال مـن القيميـات (كالحيوانـات) ويجـوز أيضـاً أن يكـون منفعـة عامـة لعــين معينــة كســكنى دار أو الانتفــاع بطائــرة أو باخــرة لمــدة محددة، ويعتــبر تسـليم العـين الـي في محـل المنفعـة قبضـاً معجـلاً لـرأس المـال.
يشـترط أن يكـون رأس مـال السـلم معلومـاً للطرفـين بمـا يرفـع الجهالة ويقطع المنازعــة. فــإذا كان رأس المــال نقداً، وهــو الأصل، حــددت عملتــه ومقــداره وكيفيـة سـداده. وإذا كان مـن المثليـات الأخـرى حـدد جنسـه ونوعـه وصفتـه ومقـداره.
لا يجــوز أن يكــون الديــن رأس مــال الســلم، مثل جعــل القــروض النقديــة أو ديــون المعامــلات المســتحقة الــي للمؤسســة علــى العميــل رأس مــال ســلم.
4. المسلم فيه وشروطه
يشـترط أن يكـون المسـلم فيـه ممـا ينضبـط بالوصـف ويثبـت في الذمة، ويكتفي في الوصـف بـأن يكـون علـى نحـو لا يبقـى بعـده إلا تفاوت يسـير تغتفـر جهالته ويتسـامح النـاس في مثلـه عادة، فـلا يـؤدي إلى النزاع.
يشــترط أن يكــون المســلم فيــه معلومــاً علمــاً نافيــاً للجهالــة. والمراجــع في الصفــات الــي تميــز المســلم فيــه وتعــرف بــه إنمــا هــو عــرف النــاس وخــبرة الخــبراء.
يشـترط معرفـة مقـدار المسـلم فيه، فيحـدد المقـدار في كل مبيـع بحسـب حالـة مـن الـوزن والكيـل والحجـم والعـدد.
يشـترط أن يكـون أجـل تسـليم المسـلم فيـه معلومـاً علـى نحـو يزيـل الجهالـة المفضيـة إلى النـزاع. ولا مانـع مـن تحديـد آجـال متعـددة لتسـليم المسـلم فيـه علـى دفعـات بشـرط تعجيـل رأس مـال المسـلم كلـه.
يشـترط في المبيـع أن يكـون مقـدوراً علـى تسـليمه عنـد حلـول أجلـه، وذلـك بأن يغلـب علـى الظـن وجـوده عنـد التسـليم، فـإن لم يكـن كذلـك لم يصح السـلم.
يجـوز أن يُسْـلم في شـيء واحـد علـى أن يقبضـه في أوقـات متفرقـة بأجـزاء معلومـة.
يشــترط في المبيــع أن يكــون دينــاً في الذمــة، فيكــون البائــع مطالبــاً بتســليم المبيـع عنـد حلـول الأجـل علـى الصفـات المشـروطة في العقـد دون التقيـد بـأن تكـون مـن إنتـاج مصنعـه أو مزرعتـه الخاصـة أو مـن غيرهـا.
لا يجـوز السـلم في سـلعة قائمـة بعينهـا إلى أجـل محـدد لأنـه لا يؤمـن تلفهـا وهلاكهـا قبـل الأجـل فيتعـذر تسـليمها ويكـون في ذلـك مخاطـرة وغـررا.
لا يجـوز أن يكـون المسـلم فيـه نقـوداً أو ذهبـاً أو فضـة إذا كان رأس مـال السـلم نقـوداً أو ذهبـاً أو فضـة.
لا يجـوز السـلم في الأراضـي والعقـارات لأن وصفهـا يقتضـي بيـان موضعهـا، وإذا ذكـر موضعهـا، تعينـت، وهـذا يناقـض مـا اتفـق عليـه الفقهـاء مـن كـون السـلم فيـه دينـاً في الذمـة.
يجـوز السـلم في المبيـع المضـاف إلى موضـع معـين إذا تحقـق عـدم انقطاعـه في هـذا الموضـع، وذلـك لأن المبيـع لا ينفـذ فهـا إلا علـى سـبيل النـدرة، والنـادر ملحـق بالعـدم.
يشـترط بيـان مـكان تسـليم المبيـع إذا كان يحتـاج إلى حمـل ومصاريـف نقـل. فــإذا ســكت المتعاقــدان عــن ذلــك اعتــبر مــكان العقــد مكانــاً للتســليم إلا إذا تعـذر ذلـك فيصـار في تحديـده علـى العـرف.
يجـوز أخـذ الرهـن والكفالـة بديـن السـلم مـن أجـل ضمان وفـاء البائع (المسـلم إليـه) بالتزامـه وتسـليمه السـلعة المبيعـة الـي في ذمتـه في الأجل المحدد.
5. تسليم المسلم فيه
لا يجـوز بيـع المشـتري لبضاعـة السـلم قبـل اسـتلامها لأن ذلـك مـن قبيـل بيـع الديـن قبـل قبضـه المنهـي عنـه، ومـن المعلـوم أن المبيـع في السـلم هـو ديـن ثابـت في ذمـة البائـع وليـس سـلعة معينـة بذاتهـا. ولكـن يجـوز للمشـتري – بـدلاً عـن ذلـك – أن يعقـد سـلماً موازيـاً جديـداً دون أن يربطـه بالسـلم الأول.
يجـوز للمسـلم (المشـتري) مبادلـة المسـلم فيـه بشـيء آخـر-غـير النقـد-بعـد حلـول الأجـل دون اشـتراط ذلـك في العقـد، سـواء كان الاسـتبدال بجنسـه أم بغـير جنسـه، وذلـك بشـرط أن يكـون البـدل صالحـاً لأن يجعـل مسـلماً فيـه بــرأس مــال الســلم، وألا تكــون القيمــة الســوقية للبــدل أكثــر مــن القيمــة السـوقية للمسـلم فيـه وقـت التسـليم.
تجـوز باتفـاق الطرفـين الإقالـة في المسـلم فيـه كلـه في مقابـل اسـترداد رأس المـال كلـه، كمـا تجـوز الإقالـة في جـزء مـن المسـلم فيـه نظـير اسـترداد مـا يقابله مـن رأس المـال.
يجـب علـى المسـلم إليـه تسـليم المسـلم فيـه إلى المسـلم (المشـتري) عنـد حلـول أجلـه علـى مـا يقتضيـه العقـد مـن الصفـة والقـدر، كمـا يجـب علـى المسـلم قبولـه إذا كان مطابقـاً للمواصفـات المبينـة في العقـد، ويجـبر علـى قبولـه إذا امتنـع.
إذا عـرض البائـع التسـليم بصفـة أجـود لـزم المسـلم قبولـه بشـرط ألا يطلـب المسـلم إليـه ثمنـاً للصفـة الزائـدة، وهـو مـن قبيـل حسـن القضـاء، وذلـك مـا لم تكـن الصفـة المحـددة في العقـد مقصـودة للمسـلم.
إذا عــرض البائــع التســليم بمــا هــو دون المواصفــات فإنــه يحــق للمســلم ألا يقبلــه، أو أن يقبلــه بحالــه، فيكــون مــن قبيــل حســن الاقتضــاء. ويجــوز للطرفــين أن يتصالحــا علــى القبــول ولــو مــع الحــط مــن الثمــن.
لا يجـوز التسـليم مـن نـوع آخـر ولـو مـن جنـس المسـلم فيـه إلا علـى أسـاس الاســتبدال بشــروطه.
يجـوز التسـليم قبـل الأجـل، بشـرط أن يكـون المسـلم فيـه علـى صفتـه وقـدره، فـإن كان للمسـلم مانـع مقبـول فإنـه لا يجـبر، وإلا ألـزم بالتسـلم.إذا عجز المسلم إليه عن التسليم بسبب إعساره فينظر إلى ميسرة.
لا يجوز الشرط الجزائي عن التأخير في تسليم المسلم فيه.
إذا لم يتوافـر المسـلم فيـه كلـه أو بعضـه في الأسـواق بحيـث لم يسـتطع المسـلم إليـه الحصـول عليـه عنـد أجلـه، فـإن المسـلم بالخيـار بـين مـا يأتـي:
ü أن يصبر حتى يتوافر المسلم فيه في الأسواق.
ü أن يفسخ العقد ويرجع برأس ماله.
6. مجالات تطبيق السلم
تمويل العمليات الزراعية.
تمويـل النشـاط التجـاري والصناعـي ولا سـيما تمويـل المراحـل السـابقة لإنتـاج وتصديــر الســلع والمنتجــات الرائجــة وذلــك بشــرائها ســلماً وإعــادة تســويقها بأسـعار مجزيـة.
تمويـل الحرفيـين وصغـار المنتجـين عـن طريـق إمدادهـم بمسـتلزمات الإنتـاج كـرأس مـال سـلم مقابـل الحصـول علـى بعـض منتجاتهـم وإعـادة تسـويقها.
خامسا: الإستصناع
1. مفاهيم
الإستصناع هـو عقـد مـع صانـع علـى عمـل شـيء معـين في الذمـة، أي عقـد شـراء مـا سـيصنعه الصانـع وتكـون العـين والعمـل مـن الصانـع، فـإذا كانـت العـين من المسـتصنع ًلا مـن الصانـع فـإن العقـد يكـون إجـارة لا اسـتصناعا.
وينعقـد الإستصناع بالإيجـاب والقبـول مـن المسـتصنع والصانـع. ويقـال للمشـتري: (مســتصنع) وللبائــع: (صانــع) وللشــيء: (مصنــوع) كاتفــاق شــخصين علــى صنــع أحذيــة أو مفروشــات ونحوهــا فهــو فيمــا يتعامــل النــاس فيــه.
وهـو عقـد يشـبه السـلم، لأنـه بيـع معـدوم، لكنـه يفـترق عنـه مـن حيـث أنـه لا يجـب فيـه تعجيـل الثمـن، ولا بيـان مـدة للصنـع والتسـليم، ولا كـون المصنـوع ممـا يوجـد في الأسـواق.ويفـترق عـن الإجـارة مـن حيـث أنَّ الصانـع يؤمـن مـادة الشـيء المصنـوع مـن مالـه. ويختلـف عـن البيـع المطلـق بـأن فيـه شـرط العمـل، وعـدم وجوب تعجيـل الثمن.
2. عقد الإستصناع (لازم/غير لازم)
نـص المجمـع الفقهـي السـابع بـأن عقـد الإستصناع عقـد ملـزم فقـال: إذا انعقـد ليس لأحـد العاقديـن الرجـوع عنـه بـدون رضـا الآخـر. ويجـوز أن يتضمن عقد الإستصناع شـرطاً جزائيـاً بمقتضـى مـا اتفـق عليـه العاقـدان مـا لم تكـن هنـاك ظـروف قاهـرة.
أمـا إذا كان المصنـوع غـير موافـق للأوصـاف المطلوبـة فلـه خيـار الوصـف وإن كان فيـه عيـب فلـه خيـار العيـب، وإن كان غـير مطابـق للوصـف أو فيـه عيـب فـإن شـاء قبلـه، وإن شـاء رده. ولا يلـزم في الإستصناع دفـع الثمـن معجلا ويبطـل العقـد بمـوت أحـد العاقدين.
3. أحكام الإستصناع
يشــترط في عقــد الإستصناع بيــان جنــس المصنــوع ونوعــه وقــدره وأوصافــه المطلوبـة بـكل وضـوح، لأنـه يشـترط في المبيـع أن يكـون معلومـاً في سـائر عقـود المعاوضـات لئـلا تفضـي الجهالـة إلى المنازعـة.
يجــري الإستصناع فيمــا يصنــع صنعــاً، ولا يجــري فيمــا لم تدخلــه الصنعــة كالقمــح والشــعير وســائر الحبــوب والفواكــه واللحــوم الطازجــة وغيرهــا مــن الســلع الطبيعيــة الــي يعتــبر بيعهــا وهــي في الذمــة ســلماً لا اســتصناعاً.إن المبيـع في الإستصناع دينـاً ثابتـاً في الذمـة وعليـه يجـوز أن يكـون المبيـع في الإستصناع مـن الأمـوال القيميـة الـي تصنـع بمواصفـات خاصـة لا مثيـل لهـا بحسـب مـا يريـده المسـتصنع، لكـن لابـد أن يكـون ممـا ينضبـط بالوصـف فهـو لسـبب دخـول الصفقـة فيـه يختلـف عـن السـلم الـذي لا يجـوز إلا في الأمـوال المثلية.
أن تكـون المـواد المسـتخدمة في الشـيء المصنـوع مـن الصانـع، فـإذا كانـت المـواد مـن المسـتصنع لا مـن الصانـع فـإن العقـد يكـون إجـارة لا اسـتصناعا لا ينحصـر عقـد الإستصناع فيمـا يقـوم البائـع بصنعـه بعـد التعاقـد بـل يمكـن أن يــوفي الصانــع ذمتــه إذا جــاء بالعــين مســتكملة المواصفــات المطلوبــة ســواء أكانـت مـن صنـع غـيره أو مـن صنعـه هو نفسـه قبـل العقد، فالعـبرة للمواصفات المطلوبـة للمسـتصنع باعتبـار أن المعقـود عليـه هـو ديـن في الذمـة.
يكـون عقـد الإستصناع لازمـاً علـى الطرفـين فليـس لأحدهمـا الرجـوع، إلا أنـه إذا جـاء المصنـوع مغايـراً للمواصفـات المطلوبـة المحـددة كان المشـتري المسـتصنع مخـيراً (خيـار الرؤيـة).
بمجـرد العقـد يثبـت ملـك المالـك تجـاه ذمـة المسـتصنع في العـين المصنوعـة، ويثبـت في ذمـة المالـك الثمـن المتفـق عليـه للصانـع.
يشـترط تعيـين الأجـل لتسـليم المصنـوع سـواء أكان قصـيراً أو طويـلاً وذلـك منعاً للجهالـة المفضيـة إلى التنـازع بين الصانع والمسـتصنع.
يشترط بيان مكان تسليم المبيع إذا كان يحتاج إلى حمل ومصاريف نقل.
لا يجـوز أن تتـم عقـود أو إجـراءات الإستصناع بصـورة تجعل العملية حيلة على التمويـل الربـوي، مثـل التواطـؤ علـى شـراء المؤسسـة مـن الصانـع مصنوعـات أو معدات بثمن حال وبيعها إليه بثمن مؤجل أزيد، أو أن يكون طالب الإستصناع هـو نفسـه الصانـع، أو أن يكـون الصانـع جهـة مملوكة للمسـتصنع بنسـبة الثلث
فأكثـر، حتـى لـو تم ذلـك عـن طريـق المناقصـة، وذلـك تجنباً لبيـوع العينة.يجوز أن يشـترط في عقد الإستصناع أن يتم الصنع من المؤسسـة نفسـها، وفي هـذه الحالـة يجـب عليهـا التقيـد بذلـك، ولا يحـق لهـا أن تعهـد بالإنجـاز إلى غيرها.
يجـب علـى الصانـع إنجـاز العمـل وفقـاً للمواصفـات المشـروطة في العقـد، وفي المــدة المتفــق عليهــا، أو في المــدة المناســبة الــي تقتضيهــا طبيعــة العمــل وفقــا للأصـول المتعـارف عليهـا لـدى أهـل الخـبرة.
يجـوز تحديـد مـدة لضمـان عيـوب التصنيـع أو الالتـزام بالصيانـة لمـدة معينـة يتفـق عليهـا الطرفـان أو يجـري بهـا العـرف.
يجـوز الإستصناع في المبانـي لإقامتهـا علـى أرض معينـة مملوكـة للمسـتصنع أو للصانـع، أو علـى الأرض الـي ملـك أحدهمـا منفعتهـا، وذلـك علـى اعتبـار أن المسـتصنع فيـه هـو المبانـي الموصوفـة وليـس المـكان المعـين.يجـوز اتفـاق الصانـع والمسـتصنع بعـد عقـد الإستصناع على تعديـل المواصفات المشـروطة في المصنـوع، أو الزيـادة فيـه، مـع تحديـد ما يترتب على ذلك بالنسـبة للثمـن وإعطـاء مهلـة في مـدة تنفيـذه، ويجـوز النـص في العقـد علـى أن مقابـل التعديــلات أو الزيــادات هــو بنســبتها إلى الثمــن حســبما تقتضيــه الخــبرة أو
العـرف، أو أي مؤشـر معـروف تنتفـي بـه الجهالـة المفضيـة إلى النـزاع. وذلـك بالاتفـاق مـع الصانـع.4. ثمن الإستصناع
يشـترط أن يكـون ثمـن الإستصناع معلومـاً عنـد إبـرام العقـد، ويجـوز أن يكـون نقـوداً، أو عينـاً، أو منفعـة لمـدة معينـة، سـواء كانـت منفعـة عـين أخـرى أم منفعـة المصنـوع نفسـه. وهـذه الصـورة الأخـيرة تصلـح للتطبيـق في حـال منـح الجهـات الرسميـة عقـود امتيـاز نظـير الانتفـاع بالمشـروع لمـدة معينـة.
يجوز تأجيل ثمن الإستصناع، أو تقسـيطه إلى أقسـاط معلومة لآجال محددة، أو تعجيـل دفعـة مقدمـة وتسـديد باقـي الثمـن على دفعات متوافقـة مع مواعيد التســليم لأجــزاء مــن المصنــوع. ويجــوز ربــط الأقســاط بمراحــل الإنجــاز إذا كانـت تلـك المراحـل منضبطـة في العـرف ولا ينشـأ عنهـا نـزاع.
إذا كان العمـل مكونـا مـن عـدة أجـزاء، أو كان الثمن محدداً على أسـاس الوحدة، فيجـوز أن يشـترط الصانـع علـى المسـتصنع أن يـؤدي مـن الثمن المؤجـل بقدر ما أنجـزه مـن العمل مطابقـاً للمواصفات.
لا يجوز إجراء المرابحة في الإستصناع بأن يحدد الثمن بالتكلفة وزيادة معلومة.إذا انخفضـت التكلفـة الفعليـة الـي أنفقتهـا المؤسسـة في إنجـاز المصنـوع عـن التكلفـة التقديريـة، أو حصلـت المؤسسـة علـى حسـم مـن الجهـة الـتي قامـت بالصنـع لصـالح المؤسسـة في الإستصناع المـوازي لتنفيـذ الصفقـة مـع العميـل، فـلا يجـب علـى الصانـع تخفيـض الثمـن المحـدد في العقـد، ولا حق للمسـتصنع
في الفـرق أو جـزء منـه، وكذلـك الحكـم في حـال زيـادة التكلفـة.لا يجـوز زيـادة الثمـن لتمديـد أجـل السـداد. أمـا تخفيـض الثمـن عنـد تعجيـل السـداد فيجـوز إذا كان غـير مشـترط في العقـد.
تـبرأ ذمـة الصانـع بتسـليم المصنـوع إلى المسـتصنع أو تمكينـه منـه، أو تسـليمه إلى مـن يحـدده المسـتصنع.
5. الإستصناع الموازي
يجــوز أن تــبرم المؤسســة بصفتهــا مســتصنعاً عقــد اســتصناع مــع الصانــع للحصـول علـى مصنوعـات منضبطـة بالوصـف المزيـل للجهالـة وتدفـع ثمنهـا نقـداً عنـد توقيـع العقـد، لتوفـير السـيولة للصانـع، وتبيـع لطـرف آخـر بعقـد اسـتصناع مـواز مصنوعـات تلتـزم بصنعهـا بنفـس مواصفـات مـا اشـترته، وإلى أجـل بعـد أجـل الإستصناع الأول وهـذا بشـرط عـدم الربـط بـين العقديـن.
يجوز أن تجري المؤسسة بصفتها صانعاً عقد استصناع مع عميل بثمن مؤجل، وتتعاقـد مـع صانـع أو مقـاول للشـراء منـه بالاسـتصناع المـوازي لمصنوعـات أو مبـان بنفـس المواصفـات بثمـن حـال، بشـرط عـدم الربـط بـين العقديـن.
يجـب أن تتحمـل المؤسسـة نتيجـة إبرامها عقد اسـتصناع بصفتهـا صانعاً تبعات المالك ونفقات الصيانة والتأمين قبل التسـليم إلى المسـتصنع (العميل)، ولا يحق لهـا أن تحـول التزاماتهـا مـع العميـل إلى الصانـع في عقـد الإستصناع الموازي.لا يجـوز الربـط بـين عقـد الإستصناع وعقـد الإستصناع المـوازي، ولا يجـوز التحلـل مـن التسـليم في أحدهمـا إذا لم يقـع التسـليم في الآخـر، وكذلـك التأخير أو الزيــادة في التكاليــف، ولا مانــع مــن اشــتراط المؤسســة علــى الصانــع في الإستصناع المـوازي شـروطاً (بمـا فيهـا الشـرط الجزائـي) مماثلـة للشـروط
الـي التزمـت بهـا مـع العميـل في الإستصناع الأول أو مختلفـة عنهـا.6. مجالات تطبيق الإستصناع
اســتصناع الطائــرات والقطــارات والســفن ومختلــف الآلات الــي تصنــع في المصانــع الكــبرى أو المعامــل اليدويــة.
إقامة المباني المختلفة من المجمعات السكنية والمستشفيات والمدارس والجامعات.في مختلـف الصناعـات مـا دام يمكـن ضبطهـا بالمقاييـس والمواصفـات المتنوعة ومـن ذلـك الصناعـات الغذائيـة (تعليـب وتجميـد المنتجات الطبيعيـة وغيرها.
7. ضوابط الإستصناع
يتم تحديد:
ü النسـبة الإجماليـة لعمليـات التمويـل بطريقة الإستصناع الى مجموع الاسـتثمار بشـكل دوري.
ü مدد الإستصناع حسب طبيعة المشروع الممول.
ü نسب الربح المقررة وفقاً للأوضاع السائدة في السوق.
وبناء على ما سبق تقرر إدارة الائتمان:
ü دراسة جدوى اقتصادية.
ü دراسة كل تمويل بشكل منفصل وحسب طبيعة المشروع الممول.
يجب أن يتضمن عقد الإستصناع:
ü حقوق والتزامات الأطراف.
ü السلعة المستصنعة (جنسها ونوعها وصفاتها ومقدارها... ).
ü ثمن السلعة وكيفية السداد.
ü الضمانات الواجبة ضد التقصير أو الإخلال بشروط العقد.
ü تاريـخ ومـكان وكيفيـة قيـام الصانـع بتسـليم السـلعة موضـوع عقـد الإستصناع وغرامـة التأخـير.
محظورات الإستصناع:
ü لا يجوز قبول أو تمويل عقد استصناع منشأ مسبقاً.
ü لا يجـوز للبنـك الدخـول لحسـابه في عقـود اسـتصناع مـع شـركات مملوكـة منـه بشـكل مباشـر او غـير مباشـر بنسـبة الثلـث أو أكثـر.
ü لا يجوز إجراء عقد مرابحة مع الصانع نفسه وعلى نفس السلعة موضوع عقد الإستصناع.
-
-
-
أولا: إجارة الأعمال
1. مفاهيم
إجارة الأعمال هي التي تُعقد على أداء عمل معلوم لقاء أجر معلوم. وأنواعها: الأجير الخاص، الأجير المشترك، إجارة الأشخاص الموازي، والجعالة والجعالة الموازية. وهي أنواع:
الأجير الخاص: وهــو الــذي يعمــل لشــخص واحــد مــدة معلومــة، لا يجــوز لــه العمــل لغــير مســتأجره.
الأجير المشترك: وهــو الــذي يعمــل لعامــة النــاس ولا يجــوز لمــن اســتأجره أن يمنعــه عــن العمــل لغــيره.
إجارة الأشخاص الموازية: بمـا أن العمـل في إجارة الأعمال يمكـن إسـناده لغـير الأجير، فيمكـن تطبيـق إجارة الأشخاص الموازية بنـاء عليـه.
2. أحكام الأجرة
يجــوز أن تكــون الأجــرة نقــوداً أو عينــاً أو منفعــة، عاجلــة أو آجلــة، نقــداً أو مقســطة.
يجـب أن تكـون الأجـرة معلومـة سـواء لكامـل المـدة أو مجـزأة دوريـاً، كأن يؤجره عقاراً لخمسـة سـنوات بأجر قدره 50.000 دج أو كل سـنة بأجر 10.000 دج.
يجـوز أن تكـون بمبلـغ ثابـت أو متغـير بحسـب أي طريقـة معلومـة للطرفـين. وعليـه يمكـن سـدادها بـأي طريقـة يتـم الاتفـاق عليهـا.
يمكـن الاتفـاق علـى تعديـل أجـرة الفـترات المسـتقبلية، طالما لم يحصـل الانتفاع بالعـين المؤجـرة بعـد. أمـا أجـرة الفـترات السـابقة الـي لم تدفـع فتصبـح دينـاً علـى المسـتأجر، ولا يجـوز اشـتراط زيادتهـا.
ثانيا: إجارة الأعيان
تســتخدم المصــارف الإســلامية الإجــارة علــى المنافــع كأســلوب مــن أســاليب اسـتثماراتها فهـي تقتـني الممتلـكات والأصـول الناميـة مـن أجـل إجـارة عينهـا حيـث تضعهـا تحـت تصـرف عملائهـا لاسـتيفاء منافـع مقابـل ذلـك. وأنواعها هـي الإجارة التشــغيلية والإجــارة التمليكيــة أو المنتهيــة بالتمليــك.
1. مفاهيم
الإجـارة بيـع للمنفعـة، والإجـارة تكـون لأصـول معمـرة، كمـن اســتأجر دارا أو ســفينة لينتفــع بهــا.
وإجارة الأعيان هي التي تُعقد على الأعيان لقاء عِوَض معلوم. وأنواعها:
ü إجارة أعيان المنقولة كالثياب والحلي والأواني وغيرها.
ü إجارة أعيان ثابتة كالدور والمنازل والأراضي.
وهـي عقـد يفيـد تمليـك المنافـع بعـوض، فهـي تـرد علـى المنافـع، وبها يتحقـق موضوع العقـد بـين أطرافه المؤجر والمسـتأجر.
2. المنفعة
ü أن تكـون المنفعـة مباحـة شـرعاً، فـلا يجـوز إجـارة مسـكن لعمـل محـرّم كمقـر لمصـرف ربـوي.
ü أن تكـون المنفعـة معلومـة عنـد التعاقـد بمـا يمنـع أي جهالـة مؤديـة إلى نـزاع، كتحديـد مـدة الإيجـار أو رؤيـة المسـتأجر لمحـل المنفعـة، فـإن لم يكـن رآه لم يلزمـه العقـد ولـه فسـخه عنـد رؤيتـه.
ü أن تكـون المنفعـة مقـدورة التسـليم بتسـليم محلهـا أي العـين المؤجـرة فـلا تصـح إجـارة عـين مرهونـة أو دابـة ضالـة.
ü ألا يكون بمحلها عيب يخل أو يمنع الانتفاع.
ü يجوز أن يكون محل الإجارة حصة من عين مملوكة على الشيوع.
ü يجـوز أن تعقـد إجـارة علـى مسـكن أو معـدات ولـو لغـير مسـلم إذا كان الغـرض المعقـود لـه حـلالاً كبيـت السـكنى وسـيارة النقـل، إلا إذا علـم المؤجـر أو غلـب علـى ظنـه أن العـين المؤجـرة تسـتخدم في محـرّم.
ü علـى المسـتأجر التقيـد بالاسـتعمال الملائـم للعـين المؤجـرة أو بالمتعـارف عليـه والتقيـد بالشـروط المتفـق عليهـا المقبولـة شـرعا.
ü لا يجــوز للمؤجــر أن يشــترط براءتــه مــن عيــوب العــين المؤجــرة الــي تخــل بالانتفـاع، ولا أن يخلـي مسـؤوليته عمـا يطـرأ علـى العـين مـن خلـل يؤثـر في المنفعــة المقصــودة مــن الإجــارة ســواء أكان بفعلــه أم بســبب خــارج عــن إرادتــه.
ü إذا فاتـت المنفعـة كليـاً أو جزئيـاً بتعـدي المسـتأجر مـع بقـاء العين، فإنـه يضمـن إعـادة المنفعـة أو إصلاحهـا، ولا تسـقط الأجـرة عـن مـدة فـوات المنفعة.
ü تقــع تكاليــف الصيانــة الأساســية للعــين علــى المؤجــر ولا يحــق لــه تحويلهــا علــى المســتأجر بــأي حــال، لكــن يمكــن توكيــل المســتأجر بإجرائهــا علــى حسـاب المؤجـر. أمـا تكاليـف الصيانـة التشـغيلية أو الدوريـة فتقـع علـى عاتـق المســتأجر.
ü العـين المؤجـرة تكـون علـى ضمـان المؤجـر طيلـة مـدة الإجـارة مـا لم يقـع مـن المســتأجر تعــد أو تقصــير. ويجــوز لــه أن يؤمــن عليهــا عــن طريــق التأمــين المشـروع كلمـا كان ذلـك ممكناً، ونفقـة التأمـين علـى المؤجر، ويمكـن للمؤجـر أخذهــا في الاعتبــار ضمنــاً عنــد تحديــد الأجرة، ولكــن لا يجــوز لــه تحميــل المســتأجر بعــد العقــد أي تكلفــة إضافيــة زادت علــى مــا كان متوقعــاً عنــد تحديــد الأجــرة. كمــا يمكــن للمؤجــر أن يــوكل المســتأجر بالقيــام بإجــراء التأمــين علــى حســاب المؤجــر.
3. أحكام الإجارة
ü يجـوز للمسـتأجر إجـارة العـين لمالكهـا نفسـه في مـدة الإجـارة الأولى بأقـل مـن الأجـرة الأولى أو بمثلهـا أو بأكثـر منهـا إذا كانـت الأجرتـان معجلتين. ولا يجوز ذلـك إذا كان يترتـب عليهـا عقـد عينـة: بتغـير في الأجـرة أو في الأجل، مثـل أن تقـع الإجـارة الأولى بمائـة دينـار حالة، ثـم يؤجرهـا المسـتأجر إلى نفـس المؤجـر بمائـة وعشـرة مؤجلـة، أو أن تقـع الإجـارة الأولى بمائـة وعشـرة مؤجلـة ثـم تقـع الإجـارة الثانيـة بمائـة نقـداً، أو أن تكـون الأجـرة في الإجارتـين واحدة، غـير أنهـا في الأولى مؤجلـة بشـهر، وفي الثانيـة بشـهرين.
ü يجـوز أن تقـع الإجـارة علـى موصـوف في الذمـة وصفـاً منضبطاً، ولـو لم يكـن مملـوكاً للمؤجـر (إجـارة موصوفـة في الذمـة) حيـث يتفـق علـى تسـليم العـين الموصوفــة في موعــد ســريان العقد، ويراعــى في ذلــك إمــكان تملــك المؤجــر
ü لهـا أو صنعهـا، ولا يشـترط فيهـا تعجيـل الأجـرة مـا لم تكـن بلفـظ السـلم أو السـلف. وإذا سـلم المؤجـر غـير مـا تم وصفـه فللمسـتأجر رفضـه وطلـب مـا تتحقـق فيـه المواصفـات.
ü يمكـن للعميـل مشـاركة المؤجـر في شـراء العـين الـتي يرغـب في اسـتئجارها ثـم يسـتأجر حصـة المؤجـر، ولا تسـتحق عليـه إلا أجـرة مـا ليـس مملـوكاً لـه.
ü في حالات خاصة، يمكن للمؤجر توكيل أحد عملائه بأن يشـتري لحسـابها ما يحتاجـه ذلـك العميـل مـن معـدات وآليـات ونحوهـا ممـا هـو محـدد الأوصـاف والثمن، بغيـة أن يؤجـره تلـك الأشـياء بعـد حيـازة المؤجـر لها حقيقـة أو حكما.
ü يجـوز أخـذ الضمانـات المشـروعة لتوثيـق الحصـول علـى الأجـرة أو الضمـان في حالـة التعـدي أو التقصـير كالرهـن والكفالـة وحوالـة الحق على مسـتحقات المسـتأجر لـدى الغـير.
ü إذا بــاع المؤجــر العــين المؤجــرة إلى المســتأجر منه، فــإن عقــد الإجــارة ينتهــي بســبب لانتقــال ملكيــة العــين ومنفعتهــا للمســتأجر.
ü يحـق للمؤجـر بيـع العـين المؤجـرة لغـير المسـتأجر، وتنتقل ملكيتهـا محملـة بعقد الإيجـار؛ لأنـه حـق الغـير، ولا يشـترط رضـا المسـتأجر، أما المشـتري فإنـه إذا لم يعلــم بعقــد الإيجــار فلــه حــق فســخ البيــع، وإذا علــم وقبــل فإنــه يحــل محــل المالـك السـابق في اسـتحقاق الأجـرة عـن المـدة الباقيـة.
ü إذا هلك المأجور كلياً انفسخ عقد الإجارة وسقط أداء بقية الأقساط.
ü إذا هلك المأجور جزئياً بشـكل يُخل بالمنفعة جاز للمسـتأجر فسـخ الإجارة، أو تعديـل الأجرة.
ü تبقـى الأجـرة سـارية مـا دام العقـد سـارياً ولـو توقـف المسـتأجر عـن اسـتخدام العـين أو أعادهـا علـى المالـك دون موافقتـه، ولا تؤجـر العـين لمسـتأجر آخـر في المـدة الباقية.
4. فسخ الإجارة وانتهائها
ü يجوز فسخ عقد الإجارة بالتراضي.
ü إذا توقف المستأجر عن سداد الأجرة أو تأخيرها.
ü لا تنتهي الإجارة بوفاة أحد المتعاقدين.
ü بالهلاك الكلي للعين.
ü بانتهاء مدتها.
5. أحكام لزوم الإجارة
عقد الإجارة عقد لازم، ويشترط لبقائه لازماً شرطان:
ü سـلامة العـين المؤجـرة عنـد حـدوث عيـب يخـل بالانتفـاع بهـا: فـإذا انهدمـت الدار كلها أو انقطع الماء عن الطاحون أو انقطع الشرب عن الأرض انفسخت الإجـارة، لأن المعقـود عليـه قـد هلـك، والهـلاك موجـب لفسـخ العقـد، وإن زال العيـب قبـل أن يفسـخ المسـتأجر عقـد الإجـارة بـأن صـح المريـض، وزال العـرج عـن الدابـة وبنـاء المؤجـر للجـزء الـذي سـقط مـن الـدار، بطـل خيـار المسـتأجر بالفسـخ؛ لأن الموجـب للخيـار قـد زال، والعقـد قائـم، فيـزول الخيـار. وحـق الفسـخ يثبـت للمسـتأجر إذا كان العيـب ممـا يضـر بالانتفـاع فـإن كان العيـب ممـا لا يضـر بانتفـاع المسـتأجر كسـقوط حائـط مـن الـدار لا ينتفـع فيـه مـن سـكناها فـلا يثبـت حـق الفسـخ.
ü عدم حدوث عذر يجيز فسخ الإجارة.
6. مزايا الإجارة
ü تمكن من حيازة واستخدام الأصول دون ضخ سيولة كبيرة.
ü لا تنقل ملكية العين بل ملكية المنفعة.
ü الربح مستقل عن القيمة المقابلة للعين وهو الأجر.
ü مرتبطة بالزمن.
7. ضوابط التمويل بالإجارة
يجب تحديد:
ü لجنـة إدارة الأصـول في المصـرف النسـبة الإجماليـة لعمليـات التمويـل بطريقـة الإجـارة إلى مجمـوع الاسـتثمار بشـكل دوري.
مـدد التمويـل القصـوى بحسـب نـوع الاسـتثمار وطبيعـة الموجـودات المؤجـرة ومـدد اسـتهلاكها.
نسب الربح المقررة وفقاً للأوضاع السائدة في السوق.
دفعة مقدمة مناسبة لتغطية فترة أو أكثر من فترات التأجير.وبناء على ما سبق تقرر إدارة الائتمان:
ü تطبـق هـذه الصيغـة لتمويـل العقـارات (ولا سـيما الأبنيـة) وخطوط الإنتـاج والأجهزة والمعـدات والمركبـات وغيرهـا مـن الموجـودات العينيـة القابلة للتأجير.
ü تحدد قيمة الأقساط الإيجارية.
يجب أن يتضمن عقد الإجارة ما يلي:
ü نوع الإجارة (تشغيلية أو منتهية بالتمليك).
تحديد العين المؤجرة واستعمالها.
خيار المستأجر بتملك العين المؤجرة في حال الإجارة المنتهية بالتمليك وكيفية سداده.
مدة الإجارة.
مصاريف الصيانة.ü الضمانات المطلوب تقديمها ضد مخاطر التعدي والتقصير.
ü حالات فسخ الإجارة وانتهائها أو تجديدها.
ü التأمين على العين المؤجرة وكون المصرف هو المستفيد منه.
ثالثا: الإجارة التشغيلية
1. مفاهيم
يقـوم المصـرف الإسـلامي بموجـب هـذا الأسـلوب باقتنـاء موجودات وأصـول مختلفة تسـتجيب لحاجيـات جمهـور متعـدد مـن المسـتخدمين وتتمتع بقابلية جيدة للتسـويق سـواء علـى المسـتوى المحلـي أو الـدولي. ويتـولى المصـرف إجـارة هـذه الأعيـان لأي جهــة ترغــب فيهــا بهــدف تشــغيلها واســتيفاء منافعهــا خــلال مــدة محــددة يتفــق
عليهـا، وبانتهـاء ذلـك المـدة تعـود الأعيـان إلى حيـازة المصـرف ليبحـث مـن جديـد عـن مسـتخدم آخـر يرغـب في إيجارهـا.ويتميـز هـذا الأسـلوب ببقـاء الأعيـان تحـت ملكيـة المصـرف الإسـلامي الـذي يقـوم بعرضهـا للإيجـار المـرة تلـو الأخـرى حتـى لا تبقى بدون اسـتعمال إلا لفترات قصيرة، وهـو يتحمـل في ذلـك مخاطـرة ركـود السـوق وانخفـاض الطلـب علـى تلـك الأعيـان ممـا يـؤدي إلى خطـر عـدم اسـتغلالها. وتقسـم الإجـارة التشـغيلية إلى:
إجارة معينة: وهـي الإجـارة الـي يكـون محلها عقاراً أو عيناً معينة بالإشـارة إليهـا أو نحـو ذلـك ممـا يميزهـا عن غيرها
إجارة موصوفة بالذمة: وهــي الإجــارة الــواردة علــى منفعــة موصوفــة بصفـات يتفـق عليهـا مـع التزامهـا في الذمّـة، كسـيارة أو سـفينة غـير معينـة لكنهــا موصوفــة وصفــاً دقيقــاً يمنــع التنــازع.
2. مراحل الإجارة التشغيلية
ü تملـك العـين (المعـدات مثـلا) بشـرائها بنـاء علـى دراسـة جـدوى ودفـع ثمنهـا واستلامها.
ü تأجـير العـين (المعـدات مثـلا) بعـوض. وتسـليم المعـدات للمسـتأجر واسـتلام الأجــرة المتفــق عليهــا بعــد الإجــارة. واســتلام المعــدات بعــد انتهــاء مــدة الإجــارة.
ü عقد إجارة تالية: بتكرار الخطوات السابقة وهكذا.
رابعا: الإجارة المنتهية بالتمليك / التمليكية
1. مفاهيم
تتميــز الإجــارة التمليكيــة أو الإجــارة المنتهيــة بالتمليــك بكــون المؤجــر لا يقتــني الموجـودات والأصـول انطلاقـاً مـن دراسـة السـوق والتأكـد مـن وجـود رغبـات لهـا، بــل يشــتريها اســتجابة لطلــب مؤكــد مــن أحــد عملائــه لتملــك تلــك الأصــول عــن طريــق الإجــارة المنتهيــة بالتمليــك.
وعليــه فــإن تلــك الأصــول المؤجــرة لا تبقــى في ملكيــة المؤجــر بعــد نهايــة عقــد الإجـارة كمـا هـو الحـال في الإجـارة التشـغيلية إنمـا تنتقـل هنـا إلى ملكيـة المسـتأجر. ويحتسـب المصـرف الأجـرة الإجماليـة غالبـاً علـى أسـاس تكلفـة الموجـودات إضافـة إلى ربحـه، وتـوزع الأجـرة بعـد ذلـك علـى فـترات يُتفـق عليهـا.
2. أحكام تمليك العين في الإجارة المنتهية بالتمليك
ü يجــب تحديــد طريقــة تمليــك العــين للمســتأجر بوثيقــة مســتقلة عــن عقــد الإجارة، ويكـون بإحـدى الطـرق الآتيـة: وعـد بالبيـع بثمـن رمـزي، أو هبـة، أو بثمـن حقيقـي أي بسـعر السـوق، أو بتعجيـل أجـرة المـدة الباقيـة. وفي حـالات إصـدار وعـد بالهبـة أو وعـد بالبيـع أو عقـد هبـة معلـق بمسـتندات مسـتقلة لا يجـوز أن يذكـر أنهـا جـزء لا يتجـزأ مـن عقـد الإجـارة المنتهيـة بالتمليـك.
ü الوعـد بالتمليـك ملـزم لمـن صـدر منـه، ويجـب أن يقتصـر الوعـد الملـزم علـى طـرف واحـد، أمـا الطـرف الآخـر فيكـون مخـيراً.
ü لا يجــوز التمليــك بإبــرام عقــد البيــع مضافــاً إلى المســتقبل مــع إبــرام عقــد الإجــارة.
ü إذا هلكــت العــين المؤجــرة أو تعــذر اســتمرار عقــد الإجــارة إلى نهايــة مدتــه مـن دون تسـبب مـن المسـتأجر في الحالتين، فإنـه يرجـع إلى أُجـرة المثل، ويـرد المؤجـر إلى المسـتأجر الفـرق بـين أجـرة المثـل والأجـرة المحـددة في العقـد إذا كانـت أكثـر مـن أجـرة المثـل؛ وذلـك دفعـاً للضـرر عـن المسـتأجر الـذي رضـي بزيـادة الأجـرة عـن أجـرة المثـل في مقابلـة الوعـد لـه بالتمليـك في نهايـة مـدة الإجـارة.
3. صور انتهاء الملكية في الإجارة المنتهية بالتمليك
ü عقـد إيجـار مـع الوعـد بهبـة العـين عنـد الانتهـاء مـن وفـاء جميـع الأقسـاط الإيجاريـة علـى أن تكـون الهبـة بعقـد منفصـل.
ü عقـد إيجـار مـع وعـد ببيـع العـين المسـتأجرة مقابـل مبلـغ رمـزي أو حقيقـي يدفعـه المسـتأجر في نهايـة المـدة بعـد سـداد جميـع الأقسـاط الإيجاريـة المتفـق عليهـا.
ü عقـد إيجـار مـع وعـد ببيـع العـين المسـتأجرة بمجـرد سـداد جميـع الأقسـاط الإيجاريـة المسـتحقة المتفـق عليهـا.
ü عقـد إيجـار تدريجـي بحيـث يتـم بنهايـة كل فـترة شـراء المسـتأجر لجـزء مـن المأجـور واسـتئجاره للجـزء الباقـي وهكـذا حتـى يتـم شـراء كامـل المأجـور.
4. مراحل الإجارة المنتهية بالتمليك
ü شــراء المؤجــر للأصــل ولــو بنــاء علــى رغبــة المســتأجر وتملكــه ودفــع ثمنــه واســتلامه.
ü إبــرام عقــد الإجــارة مــع المســتأجر ويعــده بتمليكــه العــين بتوفيتــه لجميــع الأقســاط الإيجــاري.
ü تمليــك العــين للمســتأجر بانتهــاء مــدة الإجــارة ووفــاء المســتأجر لجميــع الأقســاط المســتحقة يتنــازل المؤجــر عــن ملكيتــه للعــين لفائــدة المســتأجر.
5. الضوابط الشرعية للإجارة المنتهية بالتمليك
ü أن تكــون الســلعة المتفــق علــى إجارتهــا أو بيعهــا مملوكــة للمؤجــر أو للبائــع وقــت التعاقــد.
ü أن تكـون مقبوضـة ويكـون قبضهـا بالتخليـة بـين المبيـع والمشـتري بحيث يتمكن مـن الانتفـاع بـه والتصـرف فيه.
ü يجـوز اجتمـاع عقـد الإيجـار مـع عقـد البيـع (إذا كانـا صفقـة واحـدة) وحينئـذ يراعـى تطبيـق أحـكام كل عقـد عليـه.
ü يجـوز وضـع شـرط صحيـح أو أكثـر في العقـد بمـا يحقـق مصلحـة المتعاقديـن وبمــا لا يناقــض نصــاً شــرعياً مــن كتــاب أو ســنة، ولا يــؤدي إلى محظــور شــرعي، ولا إلى غــرر، ولا إلى مــا يســتحل الوفــاء بــه.
6. الفرق بين البيع بالتقسيط والإجارة التمليكية
البيع بالتقسيط
الإجارة التمليكية
المخاطر يتحملها الشاري (كانخفاض السعر أو التلف والكسر)
المخاطر يتحملها المؤجر (كانخفاض السعر أو التلف والكسر –دون تعدي)
أجور الصيانة التشغيلية على الشاري
أجور الصيانة التشغيلية على المستأجر
أجور الصيانة على الشاري
أجور صيانة المأجور على المؤجر
المبلغ الباقي كقسط ذمة على المشتري
عقد البيع يحصل بعد انتهاء عقد الإيجار
يمكن بيع الشيء المشترى
لا يمكنه ذلك لأنه لا يملكه
الملكية للمشتري
الملكية للمؤجر
خامسا: الجعالة والجعالة الموازية
1. مفاهيم
الجعالة عقــد يلتــزم فيــه أحــد طرفيــه (وهــو الجاعــل) بتقديــم عــوض معلــوم (وهـو الجعـل) لمـن يحقـق نتيجـة معينـة في زمـن معلـوم أو مجهـول (وهـو العامـل.) أي أن يُجعـل للرجـل جُعـلاً إلى عمـل يعملـه إن أكملـه وإلا فليـس لـه شـيء وذهـب عنـاؤه سـدى.
والجعالـة عقـد ملـزم لقائلهـا إذا شـرع العامـل في عملـه، بينمـا هـي عقـد جائـز لمـن يقبـل بهـا لذلـك لا أثـر للجهالـة العمـل (محـل العقـد).
بمـا أن العمـل في الجعالـة يمكـن إسـناده لغـير المجعـول لـه، فيمكـن تطبيـق الجعالـة الموازيـة بنـاء عليـه. فالمؤسسـة الماليـة يمكـن أن تكـون العامـل في الجعالـة، بتعاقدهـا علــى العمــل لصــالح الغــير، ســواء قامــت بالعمــل بنفســها أم بمــن تتعاقــد معــه في جعالــة أخــرى وتكــون مــن قبيــل الجعالــة الموازيــة، مــا لم يشــترط الجاعــل عليهــا قيامهـا بذلـك بنفسـها، ويحصـل ذلـك عنـد اسـتخدام صانـع معـين لشـهرته، فيقـال أن هـذه السـلعة مـن صناعـة فـلان، فيشـترط الجاعـل علـى المجعـول لـه أن يقـوم بالعمـل بنفسـه شـخصياً حتـى لا يخسـر هـذه الميـزة التسـويقية.
ويجــوز للمؤسســة أن تكــون لهــا في الجعالــة صفــة الجاعــل لمــن يقــدم العمــل لهــا، سـواء كانـت هـي المسـتفيدة منـه أو كان للوفـاء بالتـزام منهـا بجعالـة لصـالح الغـير (الجعالـة الموازيـة،) مـع مراعـاة عـدم الربـط بـين الجعالتـين.
2. أحكام الجعالة
ü أهلية التعاقد.
ü يـد العامـل علـى مـا قـد يقـع في يـده مـن أمـوال الجاعـل يـد أمانـة، فـلا يضمـن إلا بالتعـدي أو التقصـير أو مخالفـة شـروط الجاعل.
ü لا يشـترط تعيـين العامـل، فتنعقـد الجعالـة بإصـدار إيجـاب موجـه للجمهـور، ويحـق لـكل مـن بلغـه الإيجـاب القيـام بالعمـل بنفسـه أو بالاسـتعانة بغـيره، أمـا إذا كان العامـل معينـاً فيجـب عليـه العمـل بنفسـه، أو بغـيره ممـن هـو تحـت.
ü إشـرافه ورقابتـه برضـا الجاعـل صراحـة أو ضمنـا أن تتوفر في الجاعل شروط المؤجِّر، وإلا كانت الجعالة باطلة.
أن يكون العامل ذا قدرة على العمل وإن لم يكن بالغاَ.ü يصـح اشـتراط انجـاز العمـل في زمـن محـدد، بحيـث لا يسـتحق العامـل الجعـل.
ü بعـده إلا إذا انتهـت المـدة وقـد أوشـكت النتيجـة علـى التحقـق فتمـدد تلقائيـا أن يكـون صيغتهـا دالـة علـى التـزام قائلهـا، فـلا تصـح إذا أسـندها قائلهـا إلى غيره.
ü أن يكـون الجعـل معلومـاً فـإن كان بـه جهالـة تفضـي إلى النِّـزاع وجـب لـه أجـر المثـل عنـد القيـام بالعمـل.
ü لا يشترط فيها أن يكون العمل للجاعل فيصبح أن يكون لغيره.
ü لا يشترط في استحقاق الجعل عمل العامل بنفسه فله أن يستعين بغيره.
ü إذا انتهت المدة وقد أنجز العامل ما ينتفع به الجاعل فله أجرة المثل.
3. أحكام بدل الجعالة
ü يشـترط أن يكـون الجعـل معلومـاً متقومـاً شـرعاً مقـدوراً علـى تسـليمه، فـإن كان الجعـل مجهـولاً أو غـير مشـروع أو غـير مقـدور علـى تسـليمه وجـب جعـل المثـل.
ü يجــوز أن يكــون الجعــل جــزءاً مــن محــل الجعالــة، مثــل نســبة مــن الديــون المتعاقــد علــى تحصيلهــا، أو الانتفــاع مــدة معينــة بالمشــروع المتعاقــد علــى إنجــازه.
ü الأصـل أن الجعـل لا يسـتحق إلا بعـد إنجـاز العمـل وتسـليمه للجاعل ويسـتثنى مـن ذلـك مـا يأتي: إذا تبـين أن مـا قـام العامـل بالعمـل فيـه مملـوك لغـير الجاعـل وقضـي لـه بـه فللعامـل الجعـل. إذا حـدث عنـد قيـام العامـل بالعمـل حـادث أدّى إلى نقصـان قيمتـه دون تعـد أو تقصـير مـن العامـل فللعامـل جعلـه كامـلا.
ü لا مانـع مـن اشـتراط تقديـم الجعـل أو جـزء منـه عنـد العقـد أو بعـده ولـو قبـل إنجـاز جميـع العمـل، ولكنـه يعتـبر دفعـة تحـت الحسـاب ولا يسـتحقها العامـل إلا بتحقـق النتيجـة وللجاعـل اسـتردادها في حـال عـدم الاسـتحقاق.
4. فسخ الجعالة
ü إذا فسخ الجاعل أو العامل العقد قبل الشروع في العمل فلا شيء للعامل.
ü إذا منـع الجاعـل العامـل مـن العمـل بعـد شـروعه فيـه التـزام الجاعـل بأجـرة المثـل.
ü إذا فسـخ العامـل بعـد الشـروع في العمـل فـلا شـيء لـه علـى الجاعـل إلا إذا اتفقـا علـى خـلاف ذلـك.
ü إذا انفســخ العقــد بســبب لا يرجــع إلى العامــل وقــد انتفــع الجاعــل بالعمــل فللعامــل مــن الجعــل بمقــدار مــا انتفــع بــه الجاعــل.
5. مجالات تطبيق الجعالة
ü كل عمـل يـراد بـه اسـتحداث نتيجـة كالتنقيـب عـن الميـاه والبـترول والمعـادن المختلفــة. وإصــلاح الأراضــي واســتزراعها.
كل عمــل يــراد فيــه غــرض للجاعــل مثــل كتقريــر أو دراســة عــن معلومــات مؤثـرة أو إنجـاز أعمـال علميـة تحقـق نتائـج ولا يتحـدد مقـدار العمـل فيهـا. كعمليات التسـويق والتسـوُّق والسمسـرة. والبحوث العلمية في شـتى المجالات الطبيـة والزراعيـة والصناعيـة والتجاريـة. والحصـول علـى شـهادات معينـة.ü كل عمــل يــراد فيــه رد شــيء مفقــود وإعادتــه لناشــده. كتحصيــل الأمــوال والديــون المعدومــة والمشــكوك فيهــا قياســاً علــى الجعالــة علــى رد الضــوال.
ü تسـهيل إجـراءات العمـل والتشـغيل لـدى الغـير داخليـاً وخارجيـاً نظـير جعـل معَيَّـن.
ü تنفيذ عمليات لحساب الغير.
ü الحصـول علـى تسـهيلات تمويليـة مشـروعة، بالقيـام بتسـهيلات مـن شـأنها تأمـين موافقـات علـى منـح تسـهيلات للجاعـل أو تنظيـم تمويـل مجمـع.
ü تطبــق الجعالــة علــى الحصــول علــى تســهيلات مــع مراعــاة شــرط صحــة الجعالــة وهــو أن يكــون محلهــا مشــروعاً، مثــل المداينــة بالمرابحــة المؤجلــة الثمـن أو الإيجـار المؤجـل الأجـرة، أو الإقـراض بـدون فائـدة أو إصـدار خطـاب ضمـان أو فتـح اعتمـاد مسـتندي شـريطة عـدم اتخـاذ ذلـك ذريعـة لعمليـات الإقــراض بفائــدة بالاشــتراط أو العــرف أو التواطــؤ بــين المؤسســات.
ü السمسـرة: تطبـق الجعالـة علـى السمسـرة في الحالـة الـي يكـون اسـتحقاق الجعـل فيهـا مشـروطاً بإبـرام العقـد الـذي جـرى التوسـط مـن أجلـه.
ü تحقيق اكتشاف أو اختراعات أو تصاميم.
6. الفرق بين الجعالة والإجارة
الجعالة
الإجارة
تجوز الجعالة مع جهالة العمل
الإجارة لا تجوز مع جهالة العمل أو المنفعة
تصح إذا لم يتعيَّن الطرف الآخر
لا تصح إلا بالتعيين
تتم مع عدم القبول
لاَبُدَّ في الإجارة من الإيجاب والقبول
الجعالة غير لازمة
الإجارة لازمة
الجعل لا يملك بالتعجيل
الأجرة إذا دفعت معجلاً يملكها المؤجر
-
-
-
-
-
-
مـا الفـرق بـين بيـع الأجـل والقـرض الربـوي؟ أو بعبـارة أخـرى مـا الفـرق بـين الفائـدة الربويـة وزيـادة السـعر في بيـع التقسـيط؟
الجـواب: الفائـدة الربويـة تصـادم نـص الحديـث الـذي يبـين الأثمـان مـن جنـس واحـد يحـرم فيهـا التفاضـل والتأجيـل، أمّـا في البيـع بالتقسـيط فهـو بيـع سـلعة بثمـن وللبائـع حـق تقديـر ثمـن سـلعته اليـوم أو بعـد سـنة والأصـل في العقـود الإباحـة مـا لم يـرد نـص يحـرم ذلـك. فالزيـادة في بيـع الأجـل مقابـل العـين، وفي الفائـدة المصرفيـة مقابـل الديـن.
في المرابحة، هل الوعد ملزم؟
هناك ثلاثة أقوال في المسألة:
القول الأول: أنـه يجـب الوفـاء بالوعـد وأن للموعـود أن يلـزم الواعـد بالوفـاء بوعـده.
القول الثاني: وهـو قـول الجمهـور مـن الأحنـاف والشـافعية والحنابلـة، قالـوا: إن الوفـاء بالوعـد مسـتحب وليـس بواجـب، ولا يلـزم بـه قضـاء، لأن الوعـد في أصلــه تــبرع وعقــود التبرعــات أصــلا لا تلــزم إلا بالقبــض، فكذلــك الوعــد لا يلـزم إلا بالقبـض، فـلا يصـح الإلـزام بـه قضـاء.القول الثالث: وهــو تفصيــل للمالكيــة: قالــوا: إن الموعــود إذا دخــل بســبب الوعـد في شـيء (ورطـة) فهنـا يجـب علـى الواعـد أن يفـي بوعـده، ويلـزم بـه قضــاء كمــا لــو قــال لــه اهــدم دارك وســأعطيك مــالا تبــني بــه بيتــك، فجــاء
الموعـود وهـدم الـدار، ثـم قـال الواعـد: بـدا لي أمـر آخـر في الحقيقـة وجـدت مـا هـو أحـوج منـك، أو أنـي صرفـت الأمـر عنـك، ففـي هـذه الحـال يجـب الوفـاء بالوعـد ويلـزم بـه قضـاء.القول الرابع: الوعـد يجـب الوفـاء بـه ديانـة لا قضـاء أي يجـب علـى الواعـد أن يفــي بوعــده ديانـة بينـه وبــين الله تعـالى، لكـن لا يلــزم بـه قضـاء، للأدلـة الــواردة في وجــوب الوفــاء بالوعــد، وأمــا عــدم الإلــزام بــه قضــاء لأن الوعــد
أصـلا مـن التـبرع وعقـود التبرعـات لا تلـزم مـن حيـث الأصـل، فـإذا كانـت عقـود التبرعـات لا تلـزم فكيـف نلزمـه بالوعـد.
الــذي يترجــح مــن هــذه الأقــوال أنــه لا يصــح الإلــزام بالوعــد، ولا يجــوز لا للمصـرف ولا للعميـل أن يلـزم أحدهمـا الآخـر بالوفـاء بالوعـد السـابق الـذي كان بينهمــا.ما هي الفروق الجوهرية بين المرابحة والقروض الربوية؟
كثـرت الأقـوال حـول المرابحـة ومـدى شـرعيتها وذلـك بسـبب قربهـا الشـديد مـن القــرض الربــوي المحــرّم شــرعاً. والفــارق الجوهــري بينهمــا هــو توافــر ســلعة أو خدمـة في الأولى بينمـا يقتصـر القـرض الربـوي علـى تبـادل مـال بمـال مـع الزيـادة.
لذلـك يتهيّـأ للكثيريـن تطابقهمـا. وفي أحسـن الأحـوال تُوصـف المرابحـة بأنهـا تحايل علـى الشـرع.
لذلـك كان مـن الضـروري التفريـق بينهمـا لتوضيـح الرؤيـة أمـام مـن تقتصـر رؤيتـه علـى ظاهـر الأمـور دون حيثياتهـا فيخطـئ الرؤيـة وينحـرف بهـا عـن جـادة الصواب.
إن الجـدل الـذي أثـاره الكفـار بـأن البيـع يماثـل القـرض الربـوي ولا فـرق بينهمـا هـو جـدل قديـم متكـرر غـير صحيـح لقولـه تعـالى (ذلِـكَ بِأنَّهُـمْ قالـواْ إِنَّمَـا الْبَيْـعُ مِثُـل الرِّبَـا) البقرة.275. فمـا يـزال البعـض يجـتره مـن بـاب الجـدل فقـط ولقصـور تفكيرهـم فلـم يسـتوعبوا إلا ظواهـر الأمـور، مـع أن الله تعـالى قـد حسـم الأمـر بقولـه (وَأحَـل اللـهُ الْبَيْـعَ وَحَـرَّمَ الرِّبَـا) البقـرة 275. لذلك كله لابد من توضيح الفروق بينهما ليكون الأمر جليّاً والبيّنة ظاهرة.
-
-
-
كل طالب، بناء على ما تم دراسته في المحاضرات، يقوم بإعداد بحث حول صيغ التمويل الإسلامية المعتمدة في الجزائر لدى البنوك والمؤسسات المالية. حيث:
يجب أن يكون الاستشهاد من مواقع المصارف والبنوك.
مثلا: يأخذ الطالب موقع مصرف السلام ويبحث فيه لاستخراج صيغ التمويل الإسلامية المعتمدة.
فيقوم الباحث بجمعها في بحث مضبوط شكلا ومظمونا.
يرسل البحث إلى الأستاذ عن طريق منصة موودل / البريد المهني للأستاذ.
كل صيغة، يجب على الطالب أن يعرفها كيف عرفها البنك + ضوابطها + ...الخ.
ملاحظة: لا تقبل البحوث التي تعتمد على الكتب والمذكرات. تقبل فقط البحوث المستخرجة من مواقع المصارف والبنوك الجزائرية.
-
-
-
صناعة التمويل في المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية، أ.د سامر مظهر قنطقجي، دار أبي الفداء العالمية للنشر والتوزيع والترجمة، ط 1، 2010. سوريا.
بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ابن رشد، دار الكتاب العربي، 2010
التمويل في البنوك التقليدية والبنوك الإسلامية، شوقي بورقبة، 2012
النظام المالي في الإسلام، محمد أيوب، 2011
بحوث في المصارف الإسلامية، رفيق المصري، 2011
نظرية المخاطر في الاقتصاد الإسلامي، عدنان عويضة، 2010
في فقه المعاملات المالية والمعاصرة، نزيه حماد، 2011
مفهوم التمويل في الاقتصاد الإسلامي، منذر قحف، 1998
دراسات في التمويل الإسلامي، اشرف دوابة، 2007
-