المحاكم الإدارية

2. الأساس القانوني للمحاكم الإدارية

2.3. الاطار التنظيمي للمحاكم الادرية

باستقراء القانون 98-02 المتعلق بالمحاكم الإدارية (ملغى)، نجد أنه قد أحال تنظيم مجموعة من المواضيع على التنظيم، وتتعلق هذه المواضيع بتحديد عدد الغرف والاقسام داخل المحكمة، وتنظيم كتابة الضبط، وكيفيات احالة القضايا المسجلة و/أو المعروضة على الغرف الإدارية للمجالس القضائية وكذا الغرف الإدارية الجهوية الى المحاكم الإدارية .

وبالرغم من أن القانون 98-02 قد الغي بموجب القانون العضوي 22-10، الا أن هذا الاخير قد ابقى –بصفة مؤقتة- على النصوص التنظيمية المتعلقة بالمحاكم الادارية، و بناء عليه يمكن حصر الاطار التنظيمي للمحاكم الإدارية في النصوص التالية:

-       المرسوم التنفيذي رقم 98-356 المؤرخ في 14 نوفمبر 1998 المحدد لكيفيات تطبيق احكام القانون رقم 98-02 المتعلق بالمحاكم الإدارية[1]، معدل بموجب المرسوم التنفيذي رقم 11-195 المؤرخ في 22 ماي 2011[2]، والذي رفع عدد المحاكم الإدارية الى 31 ثم 48 محكمة وحدد اختصاصها الاقليمي، ورفع الحد الادنى لعدد الغرف في كل محكمة الى غرفتين (02) على الأقل، بحيث يتم تحديدها بأمر  من رئيس المحكمة بعد أن كانت تحدد بقرار من وزير العدل.

-       المرسوم التنفيذي رقم 20-85، المؤرخ في 01 أفريل 2020، الذي يحدد كيفيات التسيير الإداري والمالي للمحاكم الإدارية[3].

-       المرسوم التنفيذي رقم 22-435، المؤرخ في 11ديـسـمـبـر 2022، الذي يـحـدد الاختصاص الاقليمي لـلــمحــاكم الإدارية للاستئناف والمـحاكم الإدارية[4]، تطبيقا لأحكام المادة 10 من القانون 22-07 المتضمن بالتقسيم القضائي، والذي رفع عدد المحاكم الإدارية الى 58 محكمة موزعة عبر كامل التراب الوطني.



[1] - ج.ر.ج.ج، عدد 85،  مؤرخة في 15 نوفمبر 1998، ص4.

[2] - ج.ر.ج.ج، عدد 29، لمؤرخة في 22 ماي 2011، ص10.

[3] - ج.ر.ج.ج، عدد 21، مؤرخة في 08 أبريل 2020، ص13.

[4] - ج.ر.ج.ج، عدد 84، مؤرخة في 14 ديسمبر 2022، ص4.