5. تشكيل وسير المحاكم الإدارية
5.2. موظفو المحكمة الإدارية
الى
جانب القضاء المشكلين للمحكمة الإدارية يوجد عدد من الموظفين من غير القضاة، نصت
عليهم المادتين 6، 7 من المرسوم التنفيذي 98-356 وهم كتاب الضبط، ويسهر هؤلاء
الموظفون على حسن سير مصلحة كتابة الضبط و يمسكون السجلات الخاصة بالمحكمة
الإدارية و يحضرون الجلسات[1]،
ويخضعون عند ممارسة مهامهم لإشراف رئيس أمانة الضبط تحت سلطة ورقابة محافظ الدولة
ورئيس المحكمة
المادة 06[2]: تـســنـد كــتـابــة ضـبط المحــكـمــة الإداريـة إلى
رئـيـس أمـانــة ضـبط ويــسـاعـده كــتـاب ضــبط، تحت ســلـطـة ورقابة محافظ
الدولة ورئيس المحكمة الإدارية
وحسب
المادة 07 من المرسوم التنفيذي المذكور أعلاه، يخضع كتاب ضبط المحكمة الإدارية الى
القانون الأساسي الخاص بمستخدمي أمانات الضبط للجهات القضائية، وهو القانون
الاساسي الذي تضمنه المرسوم التنفيذي رقم 08-409 المؤرخ في 24 ديسمبر 2008[3]،
حيث يتضمن هذا الأخير أحكاما خاصة مطبقة على موظفي امانات الضبط للجهات القضائية
تتعلق بحقوقهم وواجباتهم وشروط وكيفيات توظيفهم
وترقيتهم ونظامهم التأديبي، وهذا بالإضافة الى خضوعهم للأحكام العامة التي
تضمنها القانون الأسي العام للوظيفة العمومية[4].
[1] - المادة 09 من المرسوم التنفيذي 98-356.
[2] - معدلة
بموجب
المرسوم
التنفيذي 11-195.
[3] - ج.ر.ج.ج،
عدد 73 مؤرخة في 28 ديسمبر 2008، ص 7
[4] - أمر
رقم 06-03، مؤرخ في 15 يوليو 2006، يتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
ج.ر.ج.ج، عدد 46 مؤرخة في 16 جويلية 2006، معدل ومتمم بالقانون 22-22،
مؤرخ في 18 ديسمبر 2022، ج.ر.ج.ج، عدد 85 المؤرخة في 19
ديسمبر 2022.