مجلس الدولة
الموقع: | E-learning -Université de M'sila |
المقرر: | محاضرا في المنازعات الادارية / مطبوعة بيداغوجية / د.رداوي مراد |
كتاب: | مجلس الدولة |
طبع بواسطة: | مستخدم ضيف |
التاريخ: | Saturday، 23 November 2024، 7:38 PM |
1. الاطار القانوني لمجلس الدولة الجزائري:
تستمد الأسس العامة للنظام القانوني لمجلس الدولة في مصادر كثيرة ومتنوعة وردت في كل من الدستور والقوانين والتنظيمات، وكذا النظام الداخلي للمجلس، وهو ما سنتطرق له في العناصر التالية:
1. الاطار الدستوري لمجلس الدولة
يستمد مجلس الدولة اسس وجوده ووظيفته ومكانته في النظام المؤسساتي ضمن المواد 92، 142، 179، 180، 195 من الدستور[1] . يمكن تلخيص المواضيع التي تتناولها هذه المواد في النقاط التالية:
- كيفية تعيين رئيس مجلس الدولة (المادة 92)
- الزامية الاستشارة القبلية لمجلس الدولة من طرف رئيس الجمهورية في حالة التشريع بأوامر (المادة 142)
- وظيفة مجلس الدولة كهيئة مقومة لأعمال الجهات القضائية الإدارية، ودوره في توحيد الاجتهاد القضائي وحماية المشروعية (المادة 179).
- احكام تنظيم مجلس الدولة وسيره واختصاصه يجب ان تصدر بموجب قانون عضوي (المادة 179)
- عضوية رئيس مجلس الدولة في تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء (المادة 180).
- دور مجلس الدولة في اخطار المحكمة الدستورية عن طريق الاحالة (المادة 195)
2. الاطار التشريعي لمجلس الدولة
يمكن استخلاص الاحكام الناظمة لمجلس الدولة من 03 نصوص قانونية ، وهي:
- القانون العضوي 98-01، المتعلق باختصاصات مجلس الدولة و تنظيمه و عمله، المعدل و المتمم بالقانون العضوي 11-13، المؤرخ في 26 جويلية 2011، ثم بالقانون العضوي 18-02، المؤرخ في 04 مارس 2018، وأخيرا بالقانون العضوي 22-11، المؤرخ في 09 جوان 2022، وهذا القانون صدر تطبيقا لنص المادة 179 من الدستور التي تشترط تنظيم مجلس الدولة بقانون عضوي.
- القانون العضوي رقم 22-10، مؤرخ في 09 جوان 2022، يتعلق بالتنظيم القضائي، الذي صدر تطبيقا للمادة 140 من الدستور التي تدرج مجال التنظيم القضائي ضمن المجالات المنظمة بقوانين عضوية.
- القانون 08-09، المتضمن قانون الاجراءات المدنية والادارية، المعدل والمتمم بالقانون 22-13، المؤرخ في 12 جويلية 2022، والذي نظم القواعد الاجرائية امام مجلس الدولة ضمن المواد من901 الى 989.، وهذا بناء على إحالة من المادة 40 من ق.ع 98-01.
3. الاطار التنظيمي لمجلس الدولة
نص القانون العضوي في المواد 17، 29، إلى ضرورة التدخل عن طريق التنظيم لبيان كيفية تطبيقه، و بناء عليه صدرت المراسيم التالية:
- المرسوم التنفيذي رقم 01-413، المؤرخ في 19ديسمبر 2001، يتضمن انشاء مجلة مجلس الدولة و تنظيمها وسيرها[2].
- المرسوم التنفيذي رقم 03-165، المؤرخ في 09 أفريل 2003، يحدد شروط و كيفيات تعيين مستشاري الدولة في مهمة غير عادية لدى مجلس الدولة[3].
- المرسوم التنفيذي رقم 12-224، المؤرخ في 17ماي 2012، يحدد كيفيات التعيين في وظائف الامين العام ورؤساء الاقسام و رؤساء المصالح بمجلس الدولة و تصنيفها[4].
- المرسوم التنفيذي رقم 12-267، المؤرخ في 23 جوان 2012، يحدد عدد مصالح الأقسام الإدارية لمجلس الدولة[5]
- النظام الداخلي لمجلس الدولة، المصادق عليه من طرف مكتب المجلس بتاريخ 19 سبتمبر 2019[6]، تطبيقا لنص المادة 25 من الق الع 98-01.
[1] - دستور 1996، المعدل في نوفمبر 2020، ج.ر.ج.ج، العدد 82، مؤرخة في 30 ديسمبر 2020،
[2] - ج.ر.ج.ج، عدد 78، المؤرخة في 19 ديسمبر 2001 ص16.
[3] - ج.ر.ج.ج، عدد 26 المؤرخة في 13 أفريل 2003، ص16.
[4] - ج.ر.ج.ج، عدد 31 المؤرخة في 20 ماي 2012، ص18.
[5] - ج.ر.ج.ج، عدد 39 المؤرخة في 23 جوان 2012، ص8.
[6] - النظام الداخلي لمجلس الدولة، ج.ر.ج.ج، العدد 66، مؤرخة في 27 اكتوبر 2019.
2. اختصاصات مجلس الدولة
· باعتباره الجهة القضائية الإدارية العليا يمارس مجلس الدولة الجزائري اختصاصا عاما يتمثل في كونه هيئة مقومة لأعمال الجهات القضائية الإدارية فهو يضمن توحيد الاجتهاد القضائي الإداري و يسهر على احترام القانون، وهذا الاختصاص تضمنته المادة 179 من الدستور[1].
· كما أنه يختص من جهة أخرى بالفصل في تنازع الاختصاص[2] بين محكمتين إداريتين تابعتين لاختصاص محكمتين إداريتين للاستئناف أو بين محكمة إدارية ومحكمة إدارية للاستئناف أو بين محكمتين إداريتين للاستئناف أو بين محكمة إدارية للاستئناف ومجلس الدولة .
· وبموجب المادة 188 من التعديل الدستوري لسنة 2016 (عوضت بالمادة 195[3] من تعديل 2020)، اكتسب مجلس الدولة الجزائري اختصاصا جديدا يدخل ضمن إجراءات اخطار المحكمة الدستورية عند ممارسة الرقابة على دستورية القوانين، وذلك باعتباره كجهة احالة عندما يدعي أحد الأطراف في المحاكمة أمام إحدى جهات القضاء الإداري أن الحكم التشريعي أو التنظيمي الذي يتوقف عليه مآل النزاع ينتهك حقوقه وحرياته التي يضمنها الدستور.
· بالإضافة الى ما سبق، يمارس مجلس الدولة الجزائري مجموعة من الاختصاصات ذات الطابع القضائي والاستشاري، وهو ما سنفصله في العناصر التالية:
1. الوظيفة القضائية لمجلس الدولة :
· الى جانب اختصاصه كجهة استئناف ونقض، أسند لمجلس الدولة الجزائر اختصاص الفصل كأول وآخر درجة في بعض المنازعات منذ 1998، وذلك بموجب المادة 09 من القانون العضوي 98-01 المتعلق بمجلس الدولة.
المادة 09: يفصل مجلس الدولة ابتدائيا ونهائيا في:
1- الطعون بالإلغاء المرفوعة ضد القرارات التنظيمية أو الفردية الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية والهيئات العمومية الوطنية والمنظمات المهنية الوطنية
2- الطعون الخاصة بالتفسير ومدى شرعية القرارات التي تكون نزاعاتها من اختصاص مجلس الدولة.
وظل مجلس الدولة يمارس هذا الاختصاص الى غاية سحبه منه نهائيا وإسناده الى المحكمة الإدارية الاستئنافية بالجزائر العاصمة، وذلك بعد التعديل الذي طال قانون الاجراءات المدنية والادارية في جويلية 2022، حيث جاء هذا التغيير تحقيقا لمبدأ التقاضي على درجتين الذي اصبح مبدئا دستوريا بموجب التعديل الدستوري لسنة 2020. وبذلك بقي مجلس الدولة يمارس اختصاصا قضائيا محدودا ضمن مجالين فقط، الاستئناف والنقض.
أ- اختصاص مجلس الدولة كقاضي استئناف:
· يختص مجلس الدولة بالنظر في الاستئنافات المرفوعة ضد القرارات والأوامر الصادرة ابتدائيا عن المحكمة الادارية للاستئناف بالجزائر العاصمة ضمن المجالات التي حددتها المادة 10 من القانون العضوي 98-01، كما يختص أيضا في الاستئنافات المخولة له بموجب نصوص خاصة.
المادة 10 : يفصل مجلس الدولة في استئناف القرارات الصادرة عن المحكمة الإدارية للاستئناف لمدينة الجزائر في دعاوى إلغاء وتفسير وتقدير مشروعية القرارات الإدارية الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية والهيئات العمومية الوطنية والمنظمات المهنية الوطنية
ب- اختصاص مجلس الدولة كقاضي نقض:
· بمقتضى المادة 09 من القانون العضوي 98-01، وكذا المادة 902 من ق.إ.م.إ (بنفس الصياغة)، ينظر في الطعون بالنقض في القرارات الصادرة نهائيا عن المحاكم الإدارية والمحاكم الإدارية للاستئناف ، وكـذا الطعون بالنقض المخولة له بموجب نصوص خاصة.
المادة 09[4]: يختص مجلس الدولة بالفصل في الطعون بالنقض في الأحكام والقرارات الصادرة نهائيا عن الجهات القضائية الإدارية. ويختص أيضا بالفصل في الطعون بالنقض المخولة له بموجب نصوص خاصة.
2. الوظيفة الاستشارية لمجلس الدولة
· الى جانب اختصاصه القضائي يمارس مجلس الدولة الجزائري اختصاصا استشاريا، يتمثل في ابداء الرأي في مشاريع القوانين والأوامر التي يتم إخطاره بها وجوبا، و يقترح التعديلات التي يراها ضرورية في شكل تقرير، على أن رأيه هذا لا يكون ملزما للجهات المخطرة (استشارة وجوبية ورأي غير ملزم).
· ويستمد مجلس الدولة اساس اختصاصه الاستشاري بخصوص مشاريع القوانين من نص المادة 119 من ستور 1996 (عوضت بالمادة 143 من تعديل 2020)، وكذلك من نص المادة 142 بخصوص مشاريع الاوامر، وهذا الاختصاص الاخير لم يكن موجودا في دستور 1996، بل أضيف لاحقا بموجب تعديل 2016، وتم تأكيده في تعديل 2020 (المادة 142)، كما يستمد اختصاصه ايضا من نص المادة 04 من الق الع 98-01 المتعلق بمجلس الدولة.
المادة 143: لكل من الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، والنواب وأعضاء مجلس الأمة، حق المبادرة بالقوانين.
تعرض مشاريع القوانين على مجلس الوزراء، بعد رأي مجلس الدولة، ثم يودعها الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني أو مكتب مجلس الأمة
المادة 142: لرئيس الجمهورية أن يشّرع بأوامر في مسائل عاجلة في حالة شغـ ور المجلــس الّشعبي الوطني أو خلال العطلة البرلمانية بعد رأي مجلس الدولة...
المادة 04: يـــبـــدي مـــجـــلس الـــدولـــة رأيــه في مشاريــع القوانين ومشاريع الأوامر، حسب الشروط التي يحددها هذا القانون العضوي والكيفيات المحددة ضمن نظامه الداخلي.
ويستشف من نص المادتين أعلاه أن إجراء استشارة مجلس الدولة بشأن مشاريع القوانين والاوامر هو اجراء دستوري وجوبي، وبالتالي فإن مخالفة هذا الاجراء يعتبر مخالفة للدستور مما يجعل النص القانوني المخالف غير دستوري، وعلى هذا الأساس فقد سبق للمجلس الدستوري ( المحكمة الدستورية حاليا ) أن صرح سنة 2022 بعدم دستورية القانون الأساسي للقضاء لمخالفته احراء الاستشارة امام مجلس الدولة[5]، ونفس القرار اتخذه سنة 2003 بشأن قانون التنظيم القضائي[6].
[1] - المادة 179 من الدستور: " تمثل المحكمة العليا الهيئة المقومة لأعمال المجالس القضائية والمحاكم.
يمثل مجلس الدولة الهيئة المقّومة لأعمال المحاكم الإدارية للاستئناف والمحاكم الإداريةوالجهات الأخرى الفاصلة في المواد الإدارية.
تضمــن المحكــمــة الــعــلــيــا ومــجــلس الّدولــة تــوحــيــد الاجــتــهــاد الـقضائي في جـمـيـع أنـحـاء الـبـلاد، ويسهران على احترام القانون.... ".
[2] - المادة 808 من ق.إ.م.إ: " يؤول الفصل في تنازع الاختصاص بين محكمتين إداريتين تابعتين لدائرة اختصاص نفس المـحكمة الإدارية للاستئناف إلى رئيس هذه لأخيرة.
يؤول الفصل في تنازع
الاختصاص بين محكمتين إداريتين تابعتين لاختصاص محكمتين إداريتين للاستئناف إلى
رئيس مجلس الدولة.
يؤول الفصل في تنازع
الاختصاص بين محكمة إدارية ومحكمة إدارية للاستئناف إلى رئيس مجلس الدولة.
يؤول الفصل في تنازع الاختصاص بين محكمتين إداريتين للاستئناف أو بين محكمة إدارية للاستئناف ومجلس الدولة إلى اختصاص هذا الأخير بكل غرفه مجتمعة"
[3] - المادة 195: يمكن إخطار المحكمة الدستورية بالدفع بعدم الدستورية بناء على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة، عندما يدعي أحد الأطراف في المحاكمة أمام جهة قضائية أن الحكم التشريعي أو التنظيمي الذي يتوقف عليه مآل النزاع ينتهك حقوقه وحرياته التي يضمنها الدستور....
[4] - في التعديل الاخير للق الع 98-01 نقل المشرع هذا الاختصاص من نص المادة 11 الى المادة 09 بسبب سحبه لاختصاص مجلس الدولة كأول وآخر درجة.
[5] - رأي رقم /13ر. ق ع / م د / 02المؤرخ في 16نوفمبر سنة 2002يتعلق بمطابقة القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء للدستور، ج.ر.ج.ج، عدد 76، مؤرخة في 24 نوفمبر 2002، ص 04،
[6] - رأي رقم /14ر.ق ع / م د / 03المؤرخ في 20محرم عام 1424الموافق 23مارس سنة 2003يتعلق بمراقبـة مطابقة القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي للدستور، ج.ر.ج.ج، عدد 22، مؤرخة في 30 مارس 2003، ص 15.
3. تنظيم وسير مجلس الدولة
· يتكون مجلس الدولة من هيئات قضائية ، و وهيئات استشارية و هياكل ادارية و تقنية
1. الهيئات القضائية لمجلس الدولة :
· حسب المادتين 14 و 30 من القانون العضوي 98-01، ينظم مجلس الدولة عند ممارسة اختصاصاته القضائية في شكل غرف يمكن تقسـيمها إلى أقسام، كما يمكن ان يعقد جلساته في شكل غرف مجتمعة.
أ- الغرف والأقسام:
· يعقد مجلس الدولة جلساته في شكل غرف أو أقسام للفصل في القضايا التي تعرض عليه سواء عن طريق الاستئناف أو النقض (المادة 33)، وتتشكل كل غرفة حسب المادة 45 من النظام الداخلي من رئيس الغرفة و رؤساء الاقسام ومستشارين، في حين يتشكل القسم حسب المادة 47 مكن النظام الداخلي من رئيس القسم ومستشارين، ويحضر محافظ الدولة أو أحد مساعديه الغرف أو الاقسام لتقديم الطلبات الشفوية بالإضافة إلى أمين ضبط الجلسة. وفي كل الحالات لا يمكن الفصل في القضايا الا بحضور رئيس الغرفة/القسم ومستشارين اثنين على الاقل (المادة 34).
· حسب المادة 44 من النظام الداخلي، يتكون مجلس الدولة حاليا من خمس غرف مقسمة الى اقسام وفق الشكل التالي:
ب- الغرف مجتمعة:
وفقا للمادتين 30، 31 من القانون العضوي 98-01 يمكن عند الضرورة ان يعقد مجلس الدولة جلساته مشكلا من جميع الغرف مجتمعة، و لاسيما في الحالات التي يكون فيها القرار المتخذ بشأنها يمثل تراجعا عن اجتهاد قضائي.
كما أضافت المادة 808 (معدلة) من ق.إ.م.إ[1] حالة اخرى تتمثل في تنازع الاختصاص بين محكمتين إداريتين للاستئناف، أو بين محكمة ادارية للاستئناف و مجلس الدولة، حيث يفصل هذا الاخير فيها بكل غرفه مجتمعة.
وينعقد اجتماع العرف المجتمعة بأمر من رئيس المجلس وتحت رئاسته، وبحضور كل من نائب الرئيس ورؤساء الغرف وعميد رؤساء الاقسام، والمستشار المقرر، وكذا محافظ الدولة ومحافظ الدولة المساعد، إضافة الى حضور القاضي المكلف بأمانة الضبط كأمين ضبط الجلسة عند انعقادها
ويشترط القانون حضور نصف الاعضاء على الأقل لانعقاد الجلسة، لإضافة لاشتراط حضور المستشار المقرر المكلف بالملف(المادة 32 المعدلة).، وفي هذه الحالة تتخذ قراراتها بأغلبية الحضور، ويكون صوت الرئيس مرجحا في حالة التعادل (المادة 54 من النظام الداخلي).
2. الهيئات الاستشارية لمجلس الدولة :
حسب المادة 14 من الق الع 98-01، ينظم مجلس الدولة عنـد ممارسـة اختصاصه الاستشاري في شكل لجنة استشارية[2] ، وتعقد جلسات اللحنة تحت إشراف رئيس مجلس الدولة، و يحضرها كل من محافظ الدولة و رؤساء الغرف وثلاثة (03) من مستشاري الدولة يتم تعيينهم من طرف رئيس المجلس، كما يمكن للوزراء الذين تناقش مشاريعهم أن يحضروا بأنفسهم أو يعينوا من يمثلهم- برتبة مدير مركزي على الأقل- للمشاركة في جلسات المناقشة دون أن يشارك في المداولات[3]، كما يمكن للمجلس عند الاقتضاء أن يستعين بخبير أو أكثر من ذوي الكفاءة المسجلين مسبقا في قائمة يعدها رئيس المجلس، وذلك لمساعدة المستشار المقرر في مهامه[4].
وتنعقد اجتماعات اللجنة الاستشارية بحضور نصف عدد أعضائها على الأقل، وفي هذه الحالة يتم المصادقة على التقرير النهائي الذي يعده المستشار المقرر والمتضمن رأي مجلس الدولة بشأن النص المعروض عليه، وتكون المصادقة بأغلبية الأعضاء الحاضرين، على أن يكون صوت الرئيس مرجحا في حالة تساوي الاصوات[5].
[1] - المادة 808 من ق.إ.م.إ : " ...يؤول الفصل في تنازع الاختصاص بين محكمتين إداريتين للاستئناف أو بين محكمة إدارية للاستئناف ومجلس الدولة إلى اختصاص هذا الأخير بكل غرفه مجتمعة"
[2] - قبل تعديل المدة 14 بموجب القانون العضوي 18-02 كان مجلس الدولة يتشكل من جمعية عامة ولجنة دائمة
[3] - المادة 37 من الق الع 98-01، والمادة 127 من النظام الداخلي لمجلس الدولة.
[4] - المواد 16 الى 21 من النظام الداخلي لمجلس الدولة.
[5] - المادة 141 مكرر3 من ق ع 98-01، والمواد 122 الى 131 من النظام الداخلي.
4. تشكيلة مجلس الدولة
حسب المادة 20 من القانون العضوي 98-01، يتشكل مجلس الدولة من قسمين من القضاة[1].
يتكون القسم الأول من قضاة الحكم و هم :
- رئيس مجلس الدولة، يعين بمرسوم رئاسي طبقا للمادة 92 من الدستور، ويماس الاختصاصات المكورة في المادة 22 من ق.ع 98-01، وأهمها تمثيل المجلس والسهر على إدارة وتسيير هياكله الإدارية و القضائية والاستشارية.
- نائب الرئيس، يساعد رئيس المجلس، و يستخلفه حال غيابه أو حدوث مانع له[2]، ويعين بمرسوم رئاسي.
- رؤساء الغرف، يتم تعيينهم بمرسوم رئاسي
- رؤساء الأقسام
- مستشاري الدولة.
- مستشاري دولة في مهمة غير عادية ، ويمكن أن تعزز بهم تشكيلة المجلس عند ممارسة اختصاصه الاستشاري
ويتكون القسم الثاني من قضاة النيابة العامة و هم:
- محافظ الدولة ، ويتم تعيينه بموجب مرسوم رئاسي
- محافظي الدولة المساعدين ، يتم تعيينهم أيضا بمرسوم رئاسي.
كما أن المادة 21 من نفس القانون اضافت فئة أخرى من القضاة وهم مستشارو الدولة في مهمة غير عادية، غير أن هؤلاء القضاة لا يدخلون في تشكيلة الحكم، بل يمكن الاستعانة بهم فقط عند ممارسة مجلس الدولة لوظيفته الاستشارية، بمعنى آخر يستعان بهم لاستكمال تشكيلة اللجنة الاستشارية فقط.
[1] - يقدر العدد الاجمالي لقضاة مجلس الدولة حاليا بـ 78 قاضي حكم، و18 محافظ دولة، موزعون على مختلف الغرف والاقسام .
المصدر: الموقع الرسمي لمجلس الدولة، https://www.conseildetat.dz (تاريخ التصفح: 03/03/2023).
[2] - المادة 23 من القانون العضوي 98-01 المتعلق بمجلس الدولة