المحاكم الإدارية للإستئناف

Site: E-learning -Université de M'sila
Cours: محاضرا في المنازعات الادارية / مطبوعة بيداغوجية / د.رداوي مراد
Livre: المحاكم الإدارية للإستئناف
Imprimé par: Guest user
Date: lundi 29 juillet 2024, 11:21

1. تمهيد

المحاكم الإدارية للاستئناف هي جهات استئناف (الى جانب مجلس الدولة)، تقع في الدرجة الثانية ضمن السلم القضائي الإداري في الجزائر، وتكون قراراتها قابلة للطعن النقض (والاستئناف في بعض الحالات) أمام مجلس الدولة.

تم استحداث هذه المحاكم كجهات استئناف إدارية بموجب القانون 22-07 المتضمن التنظيم القضائي، وذلك لأجل تخفيف العبء على مجلس الدولة، واستكمال درجات القضاء الاداري وتكريس مبدأ التقاضي على درجتين، وقد نص هذا القانون في المادة 08 على تأسيس 06 محاكم ادارية للاستئناف تقع مقراتها بالجزائر، وهران، قسنطينة، ورقلة وتامنغست وبشار.

سنتناول في العناصر التالية،  الأساس القانوني للمحاكم الإدارية، وكذا تنظيمها واختصاصاتها.

2. الأساس القانوني للمحاكم الإدارية للاستئناف

يؤسس النظام القانوني للمحاكم الإدارية للاستئناف على مجموعة من النصوص الدستورية والقانونية والتنظيمية

2.1. الأساس الدستوري للمحاكم الإدارية للاستئناف

تضمن التعديل الدستوري لسنة 2020 اشارة صريحة للمحاكم الإدارية للاستئناف، تضمنتها المادة 179 فقرة 02، وهذا على خلاف المادة 152 من الدستور قبل التعديل، فهذه الاخيرة اقتصرت على الاشارة ضمنا الى وجود "جهات قضائية ادارية دنيا" تقع تحت اشراف ورقابة مجلس الدولة.

المادة 179: ...

يمثل مجلس الدولة الهيئة المقّومة لأعمال المحاكم الإدارية للاستئناف والمحاكم الإدارية
والجهات الأخرى الفاصلة في المواد الإدارية

...


والملاحظ أن المادة 179 تتماشى في تبنيها للمحاكم الإدارية للاستئناف مع  مبدأ التقاضي على درجيتين الذي كرسه التعديل الدستوري الاخير كمبدأ دستوري بموجب المادة 165 منه.

المادة 165: يقوم القضاء على أساس مبادئ الّشرعية والمساواة.
القضاء متاح للجميع.
يضمن القانون التقاضي على درجتين، ويحدد شروط وإجراءات تطبيقه

 


2.2. الأساس التشريعي للمحاكم الإدارية للاستئناف

يمكن استخلاص الاحكام المتعلقة بالمحاكم الإدارية للاستئناف من 04 نصوص قانونية، وهي:

-       القانون 22-07، المتضمن التقسيم القضائي، وهو القانون الذي استحدث 06 محاكم إدارية للاستئناف بموجب المادة 08 منه، وأحال تحديد دوائر اختصاصها على التنظيم.

المادة 08: تحدث ســت (6) مـحاكم إدارية للاستئناف تقع مقراتهــا بـالجــزائــر ووهـران وقسنطينة وورقلة وتامنغست وبشار

-       القانون العضوي 22-10، المتعلق بالتنظيم القضائي، حيث أشار في مادته الرابعة الى المحاكم الإدارية للاستئناف كإحدى مكونات النظام القضائي الإداري، وحدد اختصاصها وتشكيلها وتنظيمها ضمن المواد من 29 الى 38.

المادة 04: يشمل النظام القضائي الإداري مجلس الدولة والمحاكم الإدارية.

-       القانون 08-09، المتضمن قانون الاجراءات المدنية والادارية، المعدل والمتمم بالقانون 22-13، المؤرخ في 12 جويلية 2022، والذي نظم القواعد الاجرائية امام المحاكم الإدارية للاستئناف ضمن المواد من 900 مكرر الى  900 مكرر9.

-       القانون 04-11، المتضمن القانون الأساسي للقضاء[1]، والذي يسري حسب المادة 02 منه على جميع القضاء بما فيهم قضاة المحكمة الإدارية للاستئناف .



[1] - قانون رقم 04-11، مؤرخ في 06 سبتمبر 2004،ج.ر.ج.ج، عدد57 ، مؤرخة في 08 سبتمبر 2004، الصفحة 13


2.3. الأساس التنظيمي للمحاكم الادرية للاستئناف

كما أشرنا سلفا فقد احال قانون التقسيم القضائي تحديد الاختصاص الاقليمي للمحاكم الادارية للاستئناف على التنظيم (المادة 10)، كما أن القانون العضوي المتضمن التنظيم القضائي قد احال مسألة تحديد كيفيات التسيير الاداري والمالي للمحاكم الادارية للاستئناف على التنظيم (المادة 38). وتطبيقا لهذه النصوص صدر –لحد الان- مرسومين تنفيذيين، وهما:

-        المرسوم التنفيذي رقم 22-435، المؤرخ في 11ديـسـمـبـر 2022، يحدد دوائر الاختصاص الإقليمي للمحاكم الإدارية للاستئناف والمحاكم الإدارية[1].

-       المرسوم التنفيذي رقم 23-120، المؤرخ في في 18 مارس 2023، يحدد كيفيات التسيير الإداري والمالي للمحاكم الإدارية والمحاكم الإدارية للاستئناف [2].



[1] - ج.ر.ج.ج، عدد 84 المؤرخة في 14 ديسمبر 2022، الصفحة 4

[2] - ج.ر.ج.ج، عدد 18، المؤرخة في 21 مارس 2023،


3. تنظيم وتسيير المحكمة الإدارية للاستئناف

تتشكل المحكمة الإدارية للاستئناف من نوعين من الهياكل :قضائية و غير قضائية.

3.1. الهياكل القضائية

1.   الغرف والاقسام

حسب المادة 34 من قانون التنظيم القضائي، تنظم كل محكمة إدارية للاستئناف في شكل غرف يمكن تقسيمها الى أقسام، على أن تحديد عدد الغرف والاقسام يرجع الى رئيس المحكمة بموجب أمر بعد استشارة محافظ الدولة، ويختلف هذا التقسيم من محكمة الى اخرى بحسب طبيعة وحجم النشاط  القضائي لكل منها.

وتفصل المحكمة الإدارية للاستئناف في القضايا المعروضة عليها بتشكيلة جماعية، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، وهذا ما تضمنته المادة  33 من نفس القانون، وفصلته المادة 900 مكرر5 من ق.إ.م.إ التي حددت عدد القضاة المشكلين لهيئة الحكم ب03 قضاة على الأقل.

المادة 33: تفصل المـحاكم الإدارية للاستئناف والمـحاكم الإدارية بتشكيلة جماعية، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك

 

المادة900مكرر 5: تفصل المحاكم الإدارية للاستئناف بتشكيلة جماعية، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، تتكون من ثلاثة (3) قضاة، على الأقل، من بينهم رئيس و مساعدان اثنان (2) برتبة مستشار."

2.   النيابة العامة

نظمت النيابة العامة في المادة 36 من القانون رقم 22-10، إذ يتولى محافظ الدولة وظيفة النيابة العامة بمساعدة محافظي دولة مساعدين.


3.2. الهياكل غير القضائية

1.   أمانة الضبط

تظم المحكمة الادارية للاستئناف شأنها شأن الجهات القضائية الاخرى أمانة ضبط اشارت اليها المادة 11 من قانون التنظيم القضائي.

المادة 11: تشمل كل جهة قضائية أمانة ضبط تحدد كيفيات تنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم.

2.   الأمانة العامة

نصت المادة 38 من قانون التنظيم القضائي على احالة مسألة تحديد كيفيات التسيير المالي والاداري  للمحاكم الإدارية للاستئناف على التنظيم، وفي هذا الاطار صدر المرسوم التنفيذي  23-120 الذي يحدد كيفيات التسيير الإداري والمالي للمحاكم الإدارية والمحاكم الإدارية للاستئناف، هذا الاخير نص على انشاء أمانة عامة لدى كل محكمة ادارية للاستئناف، يسّيرها أمين عام يوضع تحت سلطة محافظ الدولة (المادة 10).

وتتكون الامانة العامة من ثلاث مصالح: مـــصـلــحــة الــموظفين والـتـكـــويــن، مـصلــحة المالية والوسائـل العامـة، مــــصـلحة الإعلام الآلـي، ويشرف على كل منها رئيس مصلحة يكلف بمــسـاعـدة الأمين العام في الـقـيـام بمـهـامه (المادة 11).

4. التشكيلة البشرية للمحاكم الإدارية للاستئناف

تتشكل المحكمة الإدارية للاستئناف من مجموعة من القضاة والموظفين،  وهم كالتالي:

4.1. قضاة المحكمة الإدارية للاستئناف

حسب المادة 30 من قانون التنظيم القضائي، تتشكل المحكمة الإدارية للاستئناف من مجموعة من القضاة موزعين على فئتين، وهما قضاة الحكم وقضاة محافظة الدولة.

المادة 30 : تتشكل المـحكمة الإدارية للاستئناف من:
قضاة الحكم:
رئيس، برتبة مستشار بمجلس الدولة على الأقل،
 –
نائب رئيس أو نائبين اثنين (2) عند الاقتضاء،
 –
رؤساء غرف،
رؤساء أقسام، عند الاقتضاء،
 –
مستشارين،
قضاة محافظة الدولة:
محافظ دولة، برتبة مستشار بمجلس الدولة على الأقل،
 محافظ دولة مساعد، أو اثنين (2)عند الاقتضاء

4.2. مستخدمي المحكمة الإدارية للاستئناف

وتشمل هذه الفئة المستخدمين التابعين لأسلاك أمناء الضبط والأسلاك المشتركة والأعوان المتعاقدين، والذين يتم تسييرهم ومتابعتهم من طرف مصلحة الموظفين والتكوين التابعة للأمانة العامة[1]

للإشارة فإنه لا يوجد-لحد الان-أي نص تطبيقي ينظم تشكيلة أمانة الضبط لدى المحاكم الإدارية للاستئناف، وهذا على عكس أمانة الضبط لدى المحاكم الإدارية التي نص قانون التنظيم القضائي الجديد على خضوعها مؤقتا للنصوص التطبيقية القديمة في انتظار صدور نصوص جديدة (المادة 39).



[1] - المادة 13 من المرسوم التنفيذي 23-120.


5. اختصاصات المحاكم الادارية للاستئناف

الى جانب اختصاصها بالفصل في تنازع الاختصاص بين محكمتين إداريتين[1]، وكذا الفصل مسائل الارتباط[2] في نطاق المنازعات الادارية، تمارس المحاكم الإدارية للاستئناف اختصاصا قضائيا نوعيا واقليميا.


[1] - المادة 808 من ق.إ.م.إ: "يؤول الفصل في تنازع الاختصاص بين محكمتين إداريتين تابعتين لدائرة اختصاص نفس المـحكمة الإدارية للاستئناف إلى رئيس هذه الأخيرة..."

[2] -  المادتين 810، 811 من ق.إ.م.إ.(معدلة)


5.1. الاختصاص النوعي للمحاكم الإدارية للاستئناف

كقاعدة عامة، تمارس المحاكم الإدارية للاستئناف اختصاصا استئنافيا باعتبارها قاضي درجة ثانية، الا أنها تمارس ايضا –على سبيل الاستثناء- اختصاصا قضائيا باعتبارها قاضي درجة أولى في بعض المنازعات.

1.   المحاكم الإدارية للاستئناف كقاضي استئناف

يتضح من خلال المادة 29 من قانون التنظيم القضائي أن المحاكم الإدارية للاستئناف تختص كدرجة ثانية بالنظر في الاستئنافات الموجهة ضد الأحكام والأوامر الصادرة عن المحاكم الإدارية، وتصدر بهذا الخصوص قرارات نهائية تكون قابلة للطعن بالنقض أمام مجلس الدولة.

الماّدة 29 : تعد المـحكــمــة الإداريــة لــلاستئــنــاف جــهــة استئناف للأحكام والأوامر الصادرة عن المـحاكم الإدارية. وتختص أيضا بالفصل في القضايا المخولة لها بموجب نصوص خاصة

وتجدر الاشارة الى أنه قبل إحداث المحاكم الإدارية للاستئناف كان الاختصاص بالبت في طعون الاستئناف موكول حصرا لمجلس الدولة والذي يفصل في هذه الاستئنافات بأحكام نهائية غير قابلة للطعن.

2.   المحاكم الإدارية للاستئناف كقاضي أول درجة

رغم انعقاد الاختصاص الاولي للمحاكم الاستئنافية الستة كجهات استئناف باعتبارها ثاني درجة في السلم القضائي الإداري، الا أن المشرع قد خص  المحكمة الإدارية للاستئناف بالجزائر العاصمة باختصاص اضافي حصري تضمنته المادة 900 مكرر من ق.إ.م.إ، بحيث منحها صلاحية الفصل بأحكام  ابتدائية (أول درجة) قابلة للاستئناف أمام مجلس الدولة في المنازعات التي كانت من اختصاص هذا الاخير قبل تعديل 22-13، ويتعلق الامر بـدعاوى الإلغاء، ودعاوى تفسير وفحص مشروعية القرارات الإدارية الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية والهيئات العمومية الوطنية، والمنظمات المهنية الوطنية.

المادة 900 مكرر : تختص المـحكمة الإدارية للاستئناف بالفصل في استئناف الأحكام والأوامر الصادرة عن المـحاكم الإدارية.

وتختص أيضا بالفصل في القضايا المخّولة لها بموجب نصوص خاصة.

وتختص المـحكمة الإدارية للاستئناف للجزائر بالفصل كدرجة أولى في دعاوى إلغاء وتفسير وتقدير مشروعية القرارات الإدارية الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية والهيئات العمومية الوطنية والمنظمات المهنية الوطنية


5.2. الاختصاص الاقليمي للمحاكم الإدارية للاستئناف

نص قانون التقسيم القضائي في مادته 08 على انشاء 06 محاكم ادارية للاستئناف موزعة على اقليم التراب الوطني، وأحال تحديد مجال اختصاصها الاقليمي على التنظيم، وفي هذا الاطار صدر المرسوم التنفيذي 22-435 الذي حدد (في الملحق الأول) دائرة اختصاص كل محكمة ادارية للاستئناف لتشمل مجموعة من المحاكم الادارية تختلف في عددها من منطقة الى اخرى، بحيث لا يمكن استئناف الاحكام والاوامر الصادرة عن محكمة ادارية الا امام جهة الاستئناف التابعة لها.  

وقد نظم المرسوم التنفيذي مجال الاختصاص الاقليمي للمحاكم الادارية للاستئناف وفق الجدول التالي:



للإشارة فإن هذا التوزيع يشمل المحاكم الستة بصفتها جهات استئناف، أما فيما يتعلق بالمحكمة الادارية للاستئناف بالجزائر العاصمة فعندما تمارس اختصاصها الاضافي كأول درجة فإن نطاق اختصاصها الاقليمي يمتد ليشمل كامل التراب الوطني باعتبارها الجهة الوحيدة التي تمارس هذا الاختصاص على المستوى الوطني.