الباب الأول:الباب الأول: الحق وتقسيماته
الباب الأول: الحق وتقسيماته
-ما هو الحق، وما هي أنواعه ؟
الفصل التمهيدي: ماهية الحق وأنواعه
قبل أن نتعرض بشيء من التفصيل، إلى أهم أقسام الحق، نمهد لذلك بتحديد ماهية الحق وبيان أنواعه وأصنافه العامة .
110-أولا: ماهية الحق:
أ-التعريف: توجد ثلاثة مذاهب أساسية في تعريف الحق:
-المذهب الشخصي، ويتزعمه الفقيه الألماني سافيني-Savigny : وجوهر الحق وفقه هو القدرة الإرادية التي يتمتع بها صاحب الحق، أي السلطة التي يخولها القانون لشخص معين.
- المذهب الموضوعي، ويتزعمه الفقيه الألماني إهرنج-Ihrering: الحق هو مصلحة مادية أو معنوية يحميها القانون، إذ أن الحق يقوم على عنصرين:
-الأول: موضوعي: الحق مصلحة مادية أو معنوية لصاحبة
- الثاني: شكلي: حماية القانون لتلك المصلحة عن طريق الدعوى القضائية، اقتضاء.
- المذهب المختلط: يجمع بين المذهبين السابقين، أي بين فكرتي الإرادة والمصلحة
يرى أصحاب هذا المذهب في أن الحق مع كونه قدرة إرادية هو في الوقت نفسه مصلحة يحميها القانون.
ويعرف الفقه الإسلامي الحق بأنه اختصاص يقرر به الشرع المشخص سلطة اقتضاء على شخص أو سلطة مباشرة على شيء أو يضع عليه تكليفاً [1].
ومن ثم، فإن الحق يجب أن يستند على دليل شرعي كمصدر له.
وهكذا،فإن الحق هو سلطة يقررها القانون لشخص معين يستطيع بمقتضاها القيام بأعمال وتصرفات معينة تحقيقاً لمصلحة مشروعة .
111-ب- الحق والقانون: إذا كان الحق سلطة يقررها القانون لشخص معين يستطيع بمقتضاه القيام بأعمال معينة تحقيقاً لمصلحة ما، فإن هذا يستتبع بالمقابل- التزام يقع على عاتق جميع الأشخاص وهو واجب احترام السلطة التي يقررها صاحب الحق وإلا فلن تكون لهذا الحق قيمة عملية .
لذا نرى أن القانون يقرن ويربط كل حق بواجب يقع على عاتق الكافة يلزمها باحترامه .
مثال: حق الملكية يخول للمالك سلطة مباشرة على الشيء المملوك تتضمن التصرف في هذا الشيء واستغلاله، وحمايته من الاعتداء عليه.
مثال2: عقد البيع ينشئ التزاماً على البائع بتسليم الشيء المبيع والتزاماً على المشترى بدفع الثمن
ومصدر هذه السلطات القانون الذي يخول لصاحب الشيء حمايته .
ثانيا: أنواع الحق:
-يذهب الفقه إلى تقسيم الحقوق إلى عدة أنواع تبعاً للمعيار المعتمد[2]
112-أ الحقوق السياسية والحقوق المدنيىة:
1-الحقوق السياسية: هي سلطات تقررها فروع القانون العام للشخص باعتباره، منتم إلى وطن معين ( مواطن )، والتي يستطيع بواسطتها أن يباشر أعمالاً معينة مشترك بها في إدارة شؤون المجتمع ، مثل: حق الانتخاب وحق الترشيح وحق تولي الوظائف العامة .
2-الحقوق المدنية: هي الحقوق المقررة لحماية الشخص أو الفرد ولتمكينه من القيام بأعمال معينة يستفيد بها في حياته ونشاطه، مثل حق الملكية ،وتنقسم إلى حقوق عامة وحقوق خاصة .
113-ب: الحقوق العامة والحقوق الخاصة:
1-الحقوق العامة: هي الحقوق التي تضمن للشخص حريته في مظاهرها المختلفة كالحقوق المتعلقة بالحرية والمساواة وتقررها فروع القانون العام [3].
2- الحقوق الخاصة: هي الحقوق التي تقررها فروع القانون الخاص وتنقسم الحقوق الخاصة إلى: حقوق الأسرة والحقوق المالية.
*حقوق الأسرة: هي الحقوق التي تثبت للشخص باعتباره فردا في أسرة والأسرة مجموعة من الأفراد تربط بينهم صلة القرابة سواء كانت قرابة نسب ، قرابة مصاهرة ، كما سنرى ( لاحقاً، فقرة 164 )
ومن أهم تلك الحقوق ما قرره قانون الأسرة رقم 84- 11 السالف الذكر حقوق للزوجين ( الأب، الأم ) وللأبناء .
*الحقوق المالية: هي التي يكون محلها قابلاً للتقويم بمبلغ من النقود، يرد الحق المالي على:
-شيء (دار،سيارة ، محفظة ) فيسمى حينئذ حقا عينياً .
- وقد يرد الحق على عمل ( أداء العامل لمهمته ) أو امتناع عن عمل على المنافسة ) ، ويسمى الحق في هذه الحالة حقاً شخصياً .
- وقد ينصب على نتاج ذهن أو فكر الإنسان، وهو موضوع الحقوق الذهنية الأدبية ( حق المؤلف ) .
ونظرا لأهميته الحقوق المالية، سنفرد لكل منها فصلاً خاصاً .
الفصل الأول: الحقوق العينية
الحق العيني هو سلطة الإنسان على الشيء، وتنقسم الحقوق العينية إلى أصلية تبعية .
المبحث الأول: الحقوق العينية الأصلية
114-الحق العيني الأصلي هو سلطة الإنسان على الشيء نفسه مثل حق الملكية ما يتفرع عنها من حقوق أخرى، على النحو الآتي:
115- أولا: حق الملكية
يمثل حق الملكية أهم الحقوق العينية الأصلية، وحق الملكية كما ورد في القانون المدني ( المادة 674 ) هو حق التمتع والتصرف في الأشياء بشرط أن لا يستعمل استعمالاً تحرمه القوانين " ، ولمالك الشيء الحق في كل ثماره ومنتجاته ما لم يوجد نص أو اتفاق يخالف ذلك، كما ورد بالمادة 676 منه .
ويمكن القول أن حق الملكية يخول لصاحبة سلطات ثلاث وهي: الاستعمال الاستغلال والتصرف.
1-الاستعمال هو الإفادة المباشرة من الملكية، فإذا كانت أرضاً زراعية له الحق في الحصول على محاصيلها،وإذا كان حق الملكية يرد على المنزل يكون استعماله بسكن والإقامة فيه .
2- الاستغلال: يقصد به الحصول على ثمار الشيء فالمنزل تأجيل أو استغلاله في مشروع تجاري والحصول على ثماره .
3- التصرف: يقصد به الإجراء القانوني المنصب على حق الملكية، حيث يمكن لمالك الأرض أو الدار مثلاً التنازل عنها بالبيع أو بالهبة .
ومن ثم كأن التصرف سبباً لنقل الملكية من ذمة شخص أخر .
115- مكرر- ثانيا: الحقوق العينية الأخرى: يتفرع عن حق الملكية حقوق أخرى، تتمثل في اقتطاع بعض سلطات الملكية، المذكورة سابقاً ( دون التصرف ) لحساب شخص أخر غير المالك وأهمها:
116-أ-حق الانتفاع : حق الانتفاع أحد الحقوق الناجمة عن حق الملكية وهو يعني الانتفاع من طرف شخص أخر ( غير المالك )، من حيث استعمال واستغلال الشيء دون حق التصرف فيه الذي يظل لمالكه ( مالك الرقبة ) :
*الإنشاء يكسب حق الانتفاع بالتعاقد وبالشفعة وبالتقادم أو بمقتضى القانون .
ويجوز التوصية حال المالك لأشخاص على قيد الحياة وقت التصرف القانوني كما أجاز القانون بالتوصية بحق الانتفاع للحمل المستكن، كما تنص المادة 844 من القانون المدني .
*الآثار: ينظم حقوق المنتفع السند الذي أنشأ الحق، مثل العقد ( المادة 845) حيث يترتب عليه: تمكين المنتفع من استعمال واستغلال الشيء، وفقاً للأحكام التالية:
1-يحصل المنتفع على ثمار المنتفع به طوال مدة الحق في الانتفاع ( المادة 846 ) من القانون المدني .
2- يجب على المنتفع استعمال الشيء فيها أعد له وبطريقة حسنة بحيث إذا خرج عن المألوف أو المشروعية جاز للقاضي أن يقرر بناء على اعتراض المالك إنهاء حق الانتفاع ( المادة 847 ق م ) كما يجب أن يبذل من العناية في المحافظة على الشيء عناية الشخص المعتاد .
3- المنتفع مسؤول عن هلاك الشيء ولو بسبب أجنبي في حالة تأخره عن رد الشيء إلى مالكه بعد إنتهاء حق الانتفاع .
*الانقضاء: ينتهي الحق إلى الانتفاع بالأحوال التالية:
1-انتهاء الأجل المعين، وفي حالة موت المنتفع قبل انقضاء الأجل ينتهي حق الانتفاع لأنه لا يورث.
2- ينتهي الحق في الانتفاع بهلاك الشيء.
3-ينهي الحق في الانتفاع بعدم استعماله مدة خمسة عشر سنة، وفقاً للمادة 854 من القانون المدني .
117-ب حق الاستعمال وحق السكن:
حق الاستعمال وحق السكن من الحقوق العينية الأصلية .
فحق الاستعمال لا يخول- أصلاً- لصاحبه سوى الحق في استعمال الشيء نفسه دون استغلاله .
في حين أن الحق في السكن يرد على العقارات المبنية بهدف السكن، ويعطي لصاحبه الحق في سكانها والإقامة فيها، وهو فرع من حق الاستعمال .
وعلى ذلك، فإنه لا يجوز التنازل عنهما للغير إلا بناء على شرط صريح بالسيد المنشئ للحق أو بمبرر قوي، ويخضع ذلك للسلطة التقديرية لقاضي الموضوع المادة 856.ق.م ).
*توضيح ومقارنة :
مثال الشيء ( محل الحق ): شاحنة
1-حق الملكية: يخول لصاحب الحق (المالك ) السلطات التالية الاستعمال ( ينتقل بها )، الاستغلال ( يؤجره لغيره )، التصرف ( يبيعها للغير ) .
2- حق الانتفاع : يخول للمنتفع: سلطة الاستعمال ( ينتقل بها )، وسلطة الاستغلال ( إيجارها للغير )، أما سلطة التصرف ( البيع ) فتبقى للمالك ( مالك الرقية ) .
3- حق الاستعمال: يخول للمستعمل أساسا –سلطة الاستعمال فقط ( التنقل بها هو وأسرته )
4- حق السكن: حق السكن لا ينصب على عقار مخصص للسكن ( دار )، حيث لا تصلح الشاحنة، في هذا المثال، أن تكون محلاً لحق السكن .
118-ج-حق الارتفاق: الارتفاق من الحقوق العينية الأصلية ولقد عرفته المادة 867 من القانون المدني بأنه " حق يجعل حدا لمنفعة عقار لفائدة عقار آخر لشخص آخر "
وعليه فالارتفاق هو تكليف يرد على عقار لمصلحة عقار آخر، على ألا يكون العقار الخادم، والعقار الذي تقرر لمصلحته الارتفاق، أي العقار المرتفق " العقار المخدوم .
أمثلة:
-حق المرور: هو حق مالك الأرض البعيدة عن الطريق العام ( العقار المخدوم ) أن يصل إلى هذا الطريق مرورا بأرض جاره ( العقار الخادم )
-حق المجرى: حق مالك الأرض الفلاحية أن يرويها بالماء الذي يأتيه عبر أرض جاره .
*إنشاء حق الارتفاق: ينشأ حق الارتفاق بعمل قانوني أو بالميراث ( المادة 868 ) من القانون المدني ونصها كالأتي :
1-يجوز في الارتفاقات الظاهرة أن ترتب بالتخصيص من المالك الأصلي
2- يكون التخصيص من المالك الأصلي إذا تبين بأي طريقة من طرق الإثبات أن المالك لعقارين منفصلين قد أقام بينهما علامة ظاهرة فأنشأ بذلك علاقة تبعية بينهما من شأنها أن تدل على وجود ارتفاق كما لو أن العقارين كانا مملوكين لمالكين مختلفين دون تغيير في حالتهما عد الارتفاق مرتباً بين العقارين وعليهما ما لم يكن ثمة شرط صريح يخالف ذلك:
وتخضع حقوق الارتفاق للقواعد في سند تأسيسها ولما جرى به عرف الجهة والمنطقة ( م 871 )
*إنتهاء حق الارتفاق: حدد القانون المدني أسباب انتهاء الارتفاق في الأحوال الآتية:
1-إذا جزئ العقار المرتفق بقي الارتفاق مستحقاً لكل جزء منه، غير أنه كان الارتفاق لا يفيد جزءا معيناً جاز للمالك طلب زوال الارتفاق عن هذا الجزء ( م876) .
2- إذا جزئ العقار المرتفق وكان حق الاستعمال لا يستعمل في الواقع على جزء منه، جاز للمالك طلب زوال الارتفاق عن هذا الجزء ( م877) .
3-وينتهي حق الارتفاق إما بانقضاء الأجل المحدد له أو النزول عنه وبهلاك المرتفق به هلاكاً تاماً وباجتماع العقاريين في يد مالك واحد أي باتحاد الذمة ( م 878 ).
4- ينتهي حق الارتفاق بعدم الاستعمال مدة عشر سنوات ومدة ثلاثة وثلاثين سنة إذا كان الارتفاق مقررا لمصلحة مال مورث وأيضاً بالتقادم ( م 879)
5- ينتهي حق الارتفاق إذا كان في وضع لا يسمح باستعماله أو إذا فقد الارتفاق كل منفعة للعقار المرتفق أو إذا لم تبقى سوى فائدة محدودة لا تتناسب مع الأعباء الواقعة على العقار المرتفق به ( م 880-881).
المبحث الثاني: الحقوق العينية التبعية
119-تنشأ الحقوق العينية التبعية ضماناً للوفاء بحق من الحقوق الشخصية فالحق العيني لا ينشأ استقلالا وإنها لضمان وتأمين الوفاء، بحق الدائن، ولهذا تسمى بالتأمينات العينية
ويعطي الحق العيني التبعي لصاحبه الحق في تتبع الشيء الضامن والتنفيذ عليه وتقدم باقي الدائنين في حالة التعدد
وتتنوع الحقوق العينية التبعية بحسب مصدرها إلى ما يلي: حق الرهن، وحق التخصيص ( الاختصاص )، وحقوق الامتياز .
المطلب الأول: حق الرهن
120-ينشأ حق الرهن بالاتفاق بين الدائن والمدين، حيث يلتزم الأخير بتقديم شيء سواء كان عقارا أو منقولاً، ضماناً للوفاء بها عليه من دين .
مثال: رهن لضمان دين معين
والرهن نوعان: رسمي وحيازي
الفرع الأول: الرهن الرسمي
121-أولا: التعريف: الرهن الرسمي كما عرفته المادة 882 من القانون المدني هو :" عقد يكسب الدائن حقاً عينياً على عقار لوفاء دينه يكون له بمقتضاه أن يتقدم على الدائنين التاليين له في المرتبة في استيفاء حقه من ثمن ذلك العقار في أي يد كان " .
وهكذا، فإن الرهن الرسمي ينشأ بعقد يخول للدائن تتبع المرهون والتنفيذ عليه وهو عقد من العقود الشكلية لا يكفي لانعقاده، رضاء المدين وإنما يلزمه، ورقة رسمية أو حكم قضائي أو بمقتضى القانون وتكون مصاريف العقد على الراهن إلا اتفقا على غير ذلك ( المادة 883 ) .
والمراد بالرسمية تنبيه المدين إلى خطورة العقد فقد تنزع منه ملكيته وفاءا للدين وتبين مما سبق أن الرهن الرسمي لا يرد إلا عقار فلا يجوز أن يرد على منقولات، ويعني ذلك أن الحيازة تظل للمدين، وإنما يظل العقار ضامناً للدين ( المادة 886).
122-ثانيا: الشروط يشترط في الرهن الرسمي ما يلي:
1-أن يكون الراهن مالكاً للعقار المرهون
2- أن يكون الراهن أهلاً للتصرف فيه
3- أن يكون العقار المرهون مما يصح التعامل فيه وبيعه بالمزاد العلني .
4- أن يكون معيناً بالذات تعيينا دقيقاً من حيث طبيعته وموقعه وأن يرد هذا التعيين في عقد الرهن أو في عقد لاحق رسمي وإلا كان الرهن باطلاً ( المادة 886) .
123-ثالثا: تعدد الدائنين المرتهنين: يستوفي الدائنون المرتهنون، وفقاً لنص المادة 907 من القانون المدني، حقوقهم تجاه الدائنين العاديين من ثمن العقار أو المال الذي حل محل العقار ويتقدمون على غيرهم بحسب مرتبة كل منهم وتاريخ قيد الرهن( م908)
وإذا تزاحم دائن عادي مع دائن مرتهن فضل الأخير ولقد قضت بهذا الحكم صراحة المادة 908 من القانون المدني حينما نصت على أن :
" تحسب مرتبة الرهن من وقت تقييده ولو كان الدين المضمون بالرهن معلقاً على شرط أو كان ديناً مستقبلاً أو احتماليا "
ويمكن للدائن المرتهن أن ينزل عن مرتبة رهنه في حدود الدين المضمون بالرهن لمصلحة دائن أخر له رهن مقيد على نفس العقار .
124- رابعاً: الانقضاء : ووفقاً لنص المادة 933 حق الرهن الرسمي بانقضاء الدين المضمون وإذا بيع العقار المرهون بيعاً جبرياً بالمزاد العلني تنقضي حقوق الرهن على العقار بإيداع الثمن الذي رسا به المزاد ويدفع إلى الدائنين بحسب حقوقهم ومرتبتهم ( المادة 936 ) .
الفرع الثاني: الرهن الحيازي
125-أولا : التعريف عرفت المادة 948 الرهن الحيازي على أنه : " عقد يلتزم به شخص، ضمانا لدين عليه أو على غيره، أن يسلم إلى الدائن أو إلى أجنبي يعينه المتعاقدان شيئا يرتب عليه حقا عينيا يخوله حبس الشيء إلى أن يستوفي الدين، وأن يتقدم الدائنين العادين والدائنين التاليين له في المرتبة في أن يتقاضى حقه من ثمن هذا الشيء في أي يد يكون "
ويتضح من النص السابق أن الرهن الحيازي يمكن أن يرد على العقار أو المنقول ويتقدم الدائن المرتهن وهنا حيازياً على غيره من الدائنين العادين أو التاليين له المرتبة
والرهن الحيازي عقد رضائي لا يستوجب الشكلية المطلوبة في الرهن الرسمي ويحمي القانون المرتهن بمجرد تخلي الراهن عن حيازة المال المرهون أو التسليم وتسري عليه أحكام الالتزام بتسليم الشيء المبيع ( م 951)
126- ثانيا: الآثار : إذا تسلم الدائن المرتهن الشيء المرهون يبذل جهده في حفظه وصيانته وهو مسؤول عن هلاكه ما لم يثبت أن هلاكه يرجع لسبب أجنبي لابد له له فيه ( م 955 ق م )
وللدائن المرتهن هنا حيازياً أن ينتفع بالمال المرهون وأن يستثمره ويخصم ما استفاده من مال من الدين المضمون بالرهن ( م 956 ق .م) .
127-ثالثا: انقضاء الرهن الحيازي: ينقضي الرهن الحيازي في عدة حالات نص عليها القانون المدني ( م 164، 165 ق م ) وهي:
أ-ينقضي حق الرهن الحيازي بانقضاء الدين المضمون ( م 964 ق م)
ب- تنازل الدائن المرتهن عن حقه في الرهن الحيازي سواء صراحة أو ضمناً بالتخلي عن الرهن .
ج- اجتماع حق الملكية والرهن الحيازي في يد شخص واحد
د – هلاك الشيء لمرهون أو إنقضاء الحق المرهون .
المطلب الثاني: حق التخصيص LE DROIT D AAFFECTATION
128- أولا: التعريف: وهو من الحقوق العينية التبعية ولا يتقرر هذا الحق إلا بناء على حكم صادر من المحكمة (م939ق.م) وهذا الحق يتقرر فقط للدائن الذي ب يده حكم قضائي واجب التنفيذ (م937 ق.م).
129- الشروط: لا يتقرر هذا الحق إلا على العقارات دون المنقولات (م939)، وعلى الدائن الذي يريد الحصول على حق التخصيص أن يقدم عريضة إلى رئيس المحكمة التي تقع في دائرتها العقارات التي يريد التخصيص بها (م941).
ويجب أن تكون العريضة مصحوبة بصورة رسمية من الحكم أو بشهادة من قلم الكتاب (كتابة الضبط)، مستوفية البيانات الآتية:
- اسم الدائن ولقبه ومهنته ومواطنه المختار.
- اسم المدين ولقبه ومهنته ومواطنه.
- تاريخ الحكم وبيان المحكمة التي أصدرته.
- مقدار الدين فإذا لم يكن محدد المقدار تولي رئيس المحكمة تقديره مؤقتا.
- تعيين العقارات تعيينا دقيقا وبيان موقعها مع تقديم الأوراق الدالة على قيمتها (م941)
وفي حالفة رفض رئيس المحكمة طلب التخصيص جاز للدائن التظلم إلى المجلس القضائي (م945).
وتسرى على حق التخصيص بحسب الأصل كافة الأحكام والآثار التي تسري على الرهن الرسمي وذلك مع عدم الإخلال بما ورد من أحكام خاصة (م947).
المطلب الثالث: حقوق الامتياز: LES PRIVILEGES
تمهيد:
130: أولا- التعريف: عرفت المادة 982 من القانون المدني الامتياز بأنه "أولوية يقررها القانون لدين معين مراعاة منه لصفته.
ولا يكون للدين امتياز إلا بمقتضى نص القانون".
لا يتقرر الامتياز إلا بنص القانون مراعاة لصفة معينة أو اعتبارات انسانية كالامتياز المقرر لأجور العمال أو امتياز المصروفات القضائية.
131- ثانيا: أنواع حقوق الامتياز: تنقسم حقوق الامتياز إلى عامة وخاصة ولقد أشار القانون المدني (المادة989 على 1001) إلى هذا التقسيم تحت عنوان:
- حقوق الامتياز العامة وحقوق الامتياز الخاصة الواقعة على المنقول.
- حقوق الامتياز الخاصة الواقعة على العقار.
وهو ماسنبحثه في الفرعين التاليين:
الفرع الأول:حقوق الامتياز العامة وحقوق الامتياز الخاصة الواقعة على منقول LES PRIVILEGES GENERAUX ET LES PRIVILEGES SPECIAUX MOIBILIERS
132- أولا- حقوق الامتياز الخاصة الواقعة على منقول: ترد هذه الحقوق على مال معين بالذات للمنقول وتثبت لهذه الحقوق أفضلية على سائر حقوق الامتياز وقد حددها القانون المدني في المواد 990-992 على النحو التالي:
أ- المصاريف القضائية التي أنفقت لمصلحة جميع الدائنين وفي حفظ أموال المدين وبيعها، وتستوفي هذه المصروفات قبل أي حق آخر، ولو كان ممتازا أو مضمونا برهن رسمي.
ب- الضرائب والرسوم المستحقة للخزينة العامة وتستوفي قبل أي حق آخر، ولو كان ممتازا أو مضمونا برهن رسمي ماعدا المصاريف القضائية، المشار إليها أعلاه
ج- المبالغ التي صرفت في حفظ المنقول وتستوفي قبل أي حق آخر ولو كان ممتازا أو مضمونا برهن رسمي عدا المصاريف القضائية ، ويليها في المرتبة الضرائب والرسوم المستحقة للخزينة العامة.
وتتميز هذه الحقوق بوقوعها على مال معين بالذات وتعطي لأصحابها سلطة التتبع والتقدم في الحصول على المال المدين.
133- ثانيا- حقوق الامتياز العامة: ترد هذه الحقوق على جميع أموال المدين عقارات كانت أم منقولات، وقد حددتها المادة 993ق.م بنصها الآتي:
"يكون للديون التالية امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقارات" على النحو التالي:
أ- الأجور المستحقة للخدم والكتبة والعمال وكل أجير آخر.
ب- المبالغ المستحقة عما تم توريده للمدين وأسرته من مأكل وملبس خلال الستة الأشهر الأخيرة.
ج- النفقة الواجبة على المدين لأقاربه عن الأشهر الستة الأخيرة وتستوفي في هذه المبالغ مباشرة بعد حقوق الامتياز الخاصة على منقول معين بالذات.
د- المبالغ المستحقة عن مواد التخصيب ومقاومة الحشرات وما يتعلق بأعمال الزراعة والحصاد والآلات المستخدمة (المادة994).
ه- امتياز مؤجر العقار إذا كانت مدة الإيجار لا تزيد عن سنتين ويشمل ذلك المنقولات المملوكة للمستأجر في العين المؤجرة والمحاصيل الزراعية(المادة995) ولو كانت مملوكة لزوجته أو الغير باستثناء المنقولات المسروقة أو الضائعة.
و- امتياز صاحب الفندق في الأجرة المستحقة على النزيل ويرد على الأمتعة التي أحضرها النزيل للفندق أو ملحقاته ولو كانت غير مملوكة له باستثناء حالتي السرقة والضياع.
ويلاحظ أن امتياز صاحب الفندق والمؤجر في مرتبة واحدة فإذا تزاحم الحقان قدم من سبق في التاريخ.
المبحث الثاني: حقوق الامتياز الخاصة الواقعة على عقار LES PRIVILEGES SPECIAUX IMMOBILIERS
134- أولا: الحالات: وردت هذه الحقوق في نصوص المواد 999:1001 من القانون المدني على النحو التالي:
1- لبائع العقار حق الامتياز على تمن العقار المبيع بشرط أن يقيد في ظرف شهرين من تاريخ البيع حتى مرتبته في الامتياز فإذا أنقضى الأجل المحدد أصبح الامتياز رهنا رسميا.
2- امتياز المبالغ المستحقة للمهندسين أو المقاولين عن أعمال البناء والترميم أو الصيانة ويجب أن يقيد الامتياز وتكون مرتبة من تاريخ القيد.
3- للشركاء حق الامتياز في حالة قسمة العقار لما تخوله القسمة من حق الرجوع كل منهم على الآخرين ويجب أن أن يقيد وتكون مرتبة مماثلة لشرط امتياز البائع للعقار على الثمن.
135- آثار حقوق الامتياز وانقضاؤها: تخول حقوق الامتياز لأصحابها سلطة التقدم وفقا للمرتبة التي يحددها نص القانون.
أما سلطة التتبع لا تكون إلا لحقوق الامتياز الخاصة في المنقول والعقار باستثناء الحائز حسن النية ومن الطبيعي ألا تخضع حقوق الامتياز الخاصة التي ترد على المنقول لنظام القيد ولا تنفذ في العقار إلا بعد القيد.
وتتقدم حقوق الامتياز العامة على غيرها من حقوق الامتياز فإذا تزاحمت هذه الحقوق وكانت في مرتبة واحدة تستوفي بقيمة كل منها.
وحسنا فعل المشرع الجزائري حين رتب استيفاء حقوق الامتياز بنص القانون وينقضي حق الامتياز كما هو الشأن في انقضاء الحقوق العينية التبعية ولذلك تنقضي بطريقة أصلية وأيضا بطريقة تبعية.
الفصل الثاني: الحقوق الشخصية DROITS PERSONNELS
136- أولا: التعريف: الحق الشخصي هو علاقة اقتضاء بين شخصين أو أكثر يلتزم أحداهما (الدائن) في مواجهة الآخر (المدين) بــ: القيام بعمل، أو بالامتناع عن عمل، أو بإعطاء شيء.
137- ثانيا: أركان الحق الشخصي: بناء على التعريف السابق يقوم الحق الشخصي على وجود طريفين ومحل.
أ- طرفا الحق الشخصي: يستلزم قيام الحق الشخصي وجود طرفين: الدائن والمدين.
1- الدائن CREANCIER : هو صاحب الحق.
2- المدين DEBITEUR : هو الملتزم.
مثال: عقد بيع السيارة:
- من ناحية، يكون البائع ملتزما (مدينا) بنقل ملكية السيارة إلى المشتري صاحب الحق (الدائن).
ومن ناحية أخرى، يكون المشتري ملتزما (مدينا) بدفع الثمن إلى البائع صاحب الحق (الدائن).
ب- محل الحق: يتغير محل الحق الشخصي بتعدد صور الأداء التي يلتزم بها الملتزم (المدين).
1- إذا كان محل الحق عملا يقوم به المدين سمي الالتزام في هذه الحالة التزام بعمل.
مثال: التزام العامل بأداء عمل مكلف به في مواجهة رب العمل، وهو عمل إيجابي.
2- إذا كان محل الحق امتناع عن عمل سمي الالتزام بالامتناع عن عمل، وهو عمل سلبي.
مثال: الالتزام بعدم فتح محل تجاري آخر من نفس النوع في المنطقة نفسها (الالتزام بعدم المنافسة).
3- إذا كان محل الحق تقديم شيء سمي الالتزام بإعطاء شيء، وهو أيضا عمل إيجابي.
مثال: الالتزام بدفع مبلغ من النقود من طرف المشتري للبائع في عقد البيع وللإفراد حرية في إنشاء الحقوق الشخصية بشرط عدم مخالفة النظام العام والآداب العامة، مراعاة لمبدأ المشروعية.
الفصل الثالث: الحقوق الذهنية(1) DROITS INTELLECTUEKS
138- أولا: التعريف: الحق الذهني هو: "كل ماينتج عن الفكر البشري بقدر من الابتكار بحيث تظهر شخصية صاحبه".
139- ثانيا: المصدر: يجد هذا الحق مصدره في الدستور والقانون.
أ- الدستور: تنص المادة 38 من الدستور على ما يأتي: " حرية الابتكار الفكري الفني العلمي مضمونة للمواطن، حقوق المؤلف يحميها القانون.
لا يجوز حجز أي مطبوع أو تسجيل أو أية وسيلة أخرى من وسائل التبليغ والإعلام إلا بمقتضى أمر قضائي".
كما جاء في نص المادة 34 من الدستور ما يأتي:
" يعاقب القانون على المخالفات المرتكبة ضد الحقوق والحريات وعلى كل ما يمس سلامة الإنسان البدنية والمعنوية".
ويعني ذلك أن الدستور وهو القانون الأساسي للدولة، يخول لكل شخص حقا على نتاج فكرة واستغلاله، ويكفل حماية الحقوق الذهنية (حقوق الملكية الفكرية أو المعنوية).
ب- القانون: كما نصت المادة 687 من القانون المدني على أن: "تنظيم قوانين خاصة الحقوق التي ترد على أشياء غير مادية"
وقد نظم القانون الحقوق الذهنية بنصوص متعددة، حيث يمكن ذكر أهم النصوص الحديثة بهذا الصدد:
- الأمر رقم 73-26 المؤرخ في 5جوان 1973 المتضمن انضمام الجزائر إلى الاتفاقية العالمية الخاصة بحق التأليفأأأأ لسنة 1952 والمراجعة في باريس في 24-7-1971.
- الأمر رقم 03-05 المؤرخ في 19يوليو 2003 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
- الأمر رقم 03-06 المؤرخ في 19 يوليو 2003 المتعلق بالعلامات التجارية.
- الأمر رقم 03-07 المؤرخ في 19 يوليو 2003 المتعلق ببراءات الاختراع.
- الأمر رقم 03-08 المؤرخ في 19 يوليو 2003 المتعلق بحماية التصميم الشكلية للدوائر المتكاملة.
140- ثالثا: الأقسام: تنصب الحقوق الذهنية على أشياء غير مادية وهي تنقسم إلي قسمين رئيسين:
الأول: الملكية الأدبية أو الفنية: ومن أبرزها حقوق المؤلف: DROITS D AUTEUR كتأليف كتاب علمي أو أدبي.
الثاني: الملكية الصناعية: مثل براءة الاختراع BREVET D INVENTION، والعلامة التجارية والصناعية MARQUE DE COMMERCE ET DE FABRIQUE، والاسم التجاريNOM DE COMMERCE، وهي الحقوق التي يحكمها –أساسا- القانون التجاري.
141- رابعا: أركان الحق الذهني (حق المؤلف): يقوم حق المؤلف على وجود ركنين أساسين: صاحب الحق (المؤلف)، ومحل الحق (المصنف)
أ- المؤلف: AUTEUR: هو الشخص الذي قام بالإنتاج الفكري: مؤلف كتاب في التاريخ أو في الطب، ملحن النشيد، مهندس إنجاز برنامج للحاسوب.
وقد عرفته المادة 12 من الأمر رقم 03-05 السالف الذكر كما يأتي:
" يعتبر مؤلف مصنف أدبي أو فني في مفهوم هذا الأمر الشخص الطبيعي الذي أبداعه.
يمكن اعتبار الشخص المعنوي مؤلفا في الحالات المنصوص عليها في هذا الأمر"
ب- المصنف:CEVRE: هو الإنتاج والعمل الفكري الذي ابتكره المؤلف، مهما كان نوعه وطبيعته: الكتابة بمختلف أنواعها (إبداع، بحث علمي)، تلحين النشيد، الشرائط المصورة والأفلام، الأزياء، فن الزرابي، النماذج الهندسية، برنامج الحاسوب، وباقي صور الانتاج الفكري كما تذكره المادة 54 من الأمر رقم 03-05 السالف الذكر.
وإلى جانب المصنف الذي يبدعه مؤلف واحد، يمكن أن يكون المصنف مشتركا أو جماعيا:
1- المصنف المشترك: المصنف المشترك هو الذي يشترك فيه مجموعة مؤلفين يسند إليهم جميعا الحق الذهني، أما إذا كان له جزء محدد من المصنف يكون له سلطة أدبية ومالية على الجزء الخاص به شرط عدم الإضرار بالمصنف المشترك (المادة 15 منه).
2- المصنف الجماعي: هو الذي يشترك في تألفيه مجموعة من المؤلفين بحيث يصعب الفصل بين عمل كل منهم، وغالبا ما يكون تحت إشراف شخص طبيعي معنوي (مركز بحث، دار نشر) يتولي توجيه الغرض الذي يقصد من نشره.
142- خامسا: الطبيعة القانونية للحق الذهني: تنص المادة 21 من الأمر رقم 03-05 السابق على ما يلي:
" يتمتع المؤلف بحقوق معنوية ومادية على المصنف الذي أبداعه.
تكون الحقوق المعنوية غير قابلة للتصرف ولا للتقادم ولا يمكن التخلي عنها.
تمارس الحقوق المادية من قبل المؤلف شخصيا أو من يمثله أو أـي مالك آخر للحقوق بمفهوم هذا الأمر".
وإذن، فإن للحقوق الذهنية جانبان: جانب معنوي وجانب مادي:
أ- الحق المعنوي – DROIT MORAL: يملك المؤلف الحق الأدبي على نتاج ذهنه وفكره ويخول صاحبه السلطات الآتية:
1- للمؤلف وحده السلطة التقديرية في تقرير نشر المصنف أو عدم نشره، فإذا أبرم عقدا مع دار النشر لإصدار مؤلف معين وأنجز المؤلف ولكن رفض نشره لعدم تزامنه مع مستجدات الأحداث فلدار النشر مطالبته بتعويض الضرر دون الزامه بنشر المصنف.
2- للمؤلف وحده سلطة نسب المؤلف إليه باسمه الشخصي أو باسم مستعار وهذا الحق لا يسقط بالتقادم.
3- للمؤلف وحده سلطة تعديل المحتويات العلمية للمصنف لأنه يملك عليه الأبوة الفكرية.
4- للمؤلف سلطة سحب مصنفه بعد نشره حفاظا على سمعته العلمية أو عدم ملاءمته لضرورات ومقتضيات التطور (التقدم العلمي مثلا).
ب- الحق المالي- DROIT PECUNIAIRE: للمؤلف حق استغلال المصنف والاستفادة منه ماليا، ولهذا يجوز التصرف في الحق المالي بالتنازل للغير مثل دور النشر التي يمكنها شراء حق نسر المصنف دون الحق الأدبي الذي يظل لصيقا بشخصية صاحبه.
143- خامسا: الحماية القانونية: يحظي حق المؤلف بحماية قانونية طيلة حياة المؤلف، ولفائدة ذوي حقوقه (الورثة)
طيلة 50 سنة من وفاته (المادة54منه)، ثم يعتبر تراثا قوميا لا يجوز حجبه عن الأجيال.
وإلى جانب الحماية التي تتولاه الهيئات والتنظيمات: الدولية والوطنية (الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة)، فقد بسط القانون على حقوق المؤلف حماية جنائية وحماية مدنية.
144- الحماية الجنائية: لقد اعتبرت المادة 151 من الأمر
رقم 03-05 السابق الاعتداء على حق المؤلف جنحة تقليد CONTREFACON، معاقب
عليها بموجب المادة 153 منه التي نصت على ما يلي: " يعاقب مرتكب جنحة تقليد
مصنف أو
أداء كما هو منصوص عليه في المادتين 151 و 152 أعلاه، بــ الحبس من ستة 6 أشهر إلى
ثلاث(3) سنوات وبغرامة من خمسمائة الف دينار (500000) إلى مليون دينار (1000000)
سواء كان النشر قد حصل في الجزائر أو في الخارج.
145-ب- الحماية المدنية: يخول القانون للمؤلف المطالبة بالتعويض عن الضرر الناجم عن الاستغلال الغير قانوني للحق الذهني (المصنف)، بموجب رفع دعوى أمام القضاء المدني إعمالا للمادة 47 من القانون المدني التي تنص على أن:
" لكل من وقع عليه اعتداء غير مشروع في حق من الحقوق الملازمة لشخصية أن يطلب وقف هذا الاعتداء أو التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر".
وإلى جانب العقوبة الجزائية المترتبة عن ارتكاب جنحة التقليد، فقد نصت المادة 159 من الأمر 03-05 السابق، على ما يلي:
"تأمر الجهة القضائية المختصة في جميع الحالات المنصوص عليها في المادتين 151-152 من هدا الأمر، بتسليم العتاد أو النسخ المقلدة أو قيمة ذلك كله وكذلك الإيرادات أو أقساط الإيرادات موضوع الصادرة للمؤلف أو لأي مالك حقوق آخر أو ذوي حقوقهما لتكون عند الحاجة بمثابة تعويض عن الضرر اللاحق بهم".
[1] وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، دار الفكر، الجزائر، ص 9.
[2] يصنف الفقه الإسلامي الحقوق إلى عدة أقسام:
أولاً: من حيث صاحب الحق: يقسم الحق إلى ثلاثة أنواع :
أ-حق الله ( الحق العام ): وهو الحق الذي يقصد به أولياء التقرب إلى الله تعالى بإقامة الشعائر الدينية بالالتزام بعبادة الله تعالى ( الصلاة، الزكاة، الصوم، الحج، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الجهاد في سبيل الله ... الخ)، والمحافظة على كيان المجتمع وحماية الأسرة وتحقيق النفع العام بتطبيق الحدود على الجرائم المرتبكة ( حد الزنا ، السرقة ..الخ )
وتتميز حقوق الله بأنها غير قابلة للإسقاط بالعفو أو الصلح، كما أنها لا تقبل التغيير، ولا تورث
ب-حق الإنسان ( حق العبد ) : وهو ما يتعلق بالفرد حماية لمصلحته، مثل: حق الزوجة في النفقة على زوجها، حق الدية، حق الأم في الحضانة .
وتتميز حقوق العبد بأنها قابلة للإسقاط أو التنازل .
ج- الحق المشترك: وهو الحق الذي يجتمع فيه حق الله وحق العبد: صيانة المال من الإتلاف، مراعاة العدة .
ثانيا: من حيث الالتزام : يقسم الحق إلى نوعين :
أ-الحق الدياني: هو الحق المترتب على مخالفة الأحكام الشرعية وله جزاء أخروي، نظرا لعدم استطاعة صاحبه إثباته أمام القاضي في الحياة الدنيا .
ب-الحق القضائي: وهو الحق الذي يمكن لصاحبه أن يثبته بواسطة القضاء
ثالثا: من حيث المحل: يقسم الحق إلى الأنواع التالية:
أ-الحقوق المالية والحقوق غير المالية: الأولى هي التي تقوم بمال: سواء كانت من حقوق الله تعالى ، مثل: الزكاة المفروضة في الأموال ، أو ثابتة للإنسان، مثل حق الملكية، الحق في اقتضاء الدين من المدين أما الحقوق غير المالية فهي التي لا تقوم بمال: مثل معظم حقوق الأسرة، حق الحضانة .
ب-الحقوق العينية والحقوق الشخصية: الأولى هي ما يقره الشرع لشخص عمل شيء (ملكية ،دار )، أما الثانية فهي ما يقره الشرع لشخص على شخص أخر ( حق البائع في تسلم الثمن، حق الزوجة على زوجها في النفقة )
[3] الحقوق المجردة والحقوق غير المجردة: الأولى لا تتأثر بالتنازل عنها حيث يبقى محل الحق كما كان، أما الثانية فيترك التنازل عنها أثرا مثل : التنازل عن حق القصاص، فيصبح القاتل معصوم الدم، برأي الحاكم .
رابعاً: من حيث القابلية للتوريث: تقسم الحقوق إلى قسمين :
أ-حقوق تورث: وهي تتعلق بالأموال التي تقبل التعامل فيها شرعاً، لقوله صل الله عليه وسلم " من ترك مالاً فللوارث "
ب-حقوق لا تورث: مثل الحقوق اللصيقة بشخص الإنسان
خامساً: من حيث الإسقاط تقسم الحقوق إلى نوعين :
أ-حقوق تقبل الإسقاط : الأصل أن جميع الحقوق الشخصية، بخلاف الأعيان، تقبل الإسقاط ،مثل حق الشفعة .
ب- حقوق لا تقبل الإسقاط: مثل حقوق الله، أو الحقوق اللصيقة بشخصية الإنسان كحقوق الأحوال الشخصية .
-أهم هذه الحقوق حق الإنسان في المحافظة على سلامة جسده وحقه في الحفاظ على كيانه الأدبي والمعنوي وأيضاً حقه في مزاولة النشاط .