Skip to main content
  • Home
  • More
Close
Toggle search input
English ‎(en)‎
العربية ‎(ar)‎ English ‎(en)‎ Français ‎(fr)‎
You are currently using guest access
Log in
Home
Eguru
  • Cours
  • English ‎(en)‎
    العربية ‎(ar)‎ English ‎(en)‎ Français ‎(fr)‎
  1. كلية الحقوق والعلوم السياسية
  2. قسم الحقوق
  3. السنة الثانية ماستر
  4. دروس في الهبة
  5. الدرس الأول :الهبة وأركانها
Lesson

الدرس الأول :الهبة وأركانها

Completion requirements

الدرس الأول :الهبة وأركانها

  • أهداف الدرس:
  • يهدف هذا الدرس إلى الاطلاع على مفهوم الهبة والإلمام بخصائصها ثم تمييز الهبة عن الوصية باعتبارهما من طائفة واحدة وهي التصرفات التبرعية.
  • حرصت الشريعة الإسلامية الغراء ،ومن وراءها القوانين الوضعية التي حذت حذوها كقانون الأسرة  الجزائري على إطلاق حرية الشخص في التصرف في أمواله كيف شاء ولمن شاء ،مادام أن التصرف ينتج أثره القانوني حال حياته وليس لورثته المحتملين اعتراض عليه في ذلك حتى لو كان تصرفه تبرعا عن طريق الهبة..
  • المطلب الأول: مفهوم الهبة وخصائصها
  • الفرع الأول :تعريف عقد الهبة
  • عرف المشرع الجزائري عقد الهبة في المادة 202 ق،أ بنصه على ما يلي :(الهبة تمليك بلا عوض
  • ويجوز للواهب أن يشترط على الموهوب له القيام بالتزام يتوقف تمامها على انجاز الشرط).
  • ونص في المادة 206 ق،أ على أنه (تنعقد الهبة بالإيجاب والقبول ويتم  بالحيازة ومراعاة أحكام قانون التوثيق في العقارات والإجراءات الخاصة في المنقولات وإذا اختل أحد القيود السابقة بطلب الهبة)[1]
  • ويستفاد من نص هاتين المادتين :
  • من جهة أن الهبة عقد يقع بين الأحياء ،يتحقق وجوده بإيجاب وقبول متطابقين وبموجبه تنتقل ملكية الشيء الموهوب من الواهب إلى الموهوب له بلا عوض وعلى سبيل التبرع ،فيترتب على ذلك افتقار من جانب الواهب الذي تنازل عن ماله كله ،أو بعضه على سبيل التقرب إلى الله عز وجل ،وإثراء من جانب الموهوب له.
  • وتعريف الهبة بهذا المعنى يشمل الصدقة والهدية فكلاهما تمليك للمال في الحياة دون عوض.
  • ومن جهة أخرى ،أن يجوز للواهب أن يشترط على الموهوب له القيام بأن إلتزام يتوقف إنعقاد وتمام الهبة على انجاز سواء كان هذا الالتزام يتوقف لمصلحه الواهب نفسه أو لمصلحة الموهوب له أو لصلحه أجنبي أو للمنفعة العامة [2].
  • الفرع الثاني: خصائص عقد الهبة
  • أولا :الهبة عقد بين الأحياء
  • نصت المادة 206 من قانون الأسرة على ما يلي (تنعقد الهبة بالإيجاب والقبول) الأمر الذي يستفاد منه أن الهبة عقد بين الأحياء ،وذلك أن تبادل الإيجاب والقبول في عقد الهبة لا يمكن إلا في حياة كل من الواهب والموهوب له فيحوز للواهب تمليك الشيء الموهوب في الحال للموهوب له وفي المستقل شريطة أن يبقى الواهب حيا.
  • وبما أن الهبة عقد بين الأحياء ،فإنه يخرج عن نطاقها الهبة لما بعد الموت ومن ثم لا يجوز للواهب أن يعقد هبة يهدف من ورائها إلى نقل ملكية الشيء الموهوب إلى الموهوب له ما بعد وفاته ،ففي هذه الحالة يعتبر التصرف  وصية لا هبة [3].
  • وهذا ما أكد عليه القضاء الجزائري بحيث قضت المحكمة العليا في القرار الصادر عنها بتاريخ 17 مارس 1998 بما يلي من المقرر أن الهبة لما بعد الموت تكون باطلة لأنها لا تنفذ إلا بموت الواهب ،وتأخذ حكم الوصية وما قررته أيضا في قرار لاحق بتاريخ/19 أكتوبر 2005 والذي أكدت فيه بأن التصرف على أساس الهبة المنفذ بعد وفاة المورث في تركته يأخذ حكم الوصية.
  • ثانيا :الهبة تصرف في المال بلا عوض
  • اشترط المشرع الجزائري في المادة 202 ق،الأسرة أن تكون الهبة بلا عوض فالهبة افتقار من جانب الواهب يقابله إثراء من جانب الموهوب له بحيث يترتب هذا الإثراء على حساب الافتقار،ولإثراء هنا يكون سببه عقد الهبة لا إلا ثراء بلا سبب ،ومن ثم لا يستطيع الواهب أن يسترد الهبة إلا في حالات الرجوع المقررة قانونا .
  • والقول أن الهبة تكون دون عوض لا يحول من قيام الهبات المتبادلة كأن يهب شخص شيئا لآخر يهب هذا الآخر للموهوب له شيئا ثان للواهب ،فتكون بينها الهبات متبادلتين وتكون كل منهما بدون عوض لأن كلا من الهبتين ليست عوضا عن الهبة الأخرى بل كل واهب وهب بنية التبرع غير ناظر للهبة الأخرى كعوض عن هبته ولما كانت الهبة تصرفا في المال بدون عوض فإنها لا تتحقق إلا إذا ألتزم الواهب بأن ينقل إلى الموهوب له ملكية عقار أو منقول أو أي حق عيني آخر متفرع عن الملكية كحق انتفاع أو حق استعمال أو حق ارتفاق أو أن يلتزم الموهوب له بحق شخصي كإعطائه مبلغا من النقود أو إبرائه  من الدين [4]
  • تعتبر هذه الخاصة عنصرا جوهريا في الهبة إذا لا يكفي لانعقادها أن يتصرف الواهب في ماله بلا عوض بل لابد من وجود نية التبرع لديه وقت إبرام هذا العقد.
  • فإذا انتفت هذه النية انتفت الهبة معها ومثال ذلك أن يقوم شخص بالوفاء بالتزام طبيعي نحو شخص آخر ،فلا يكون متبرعا وإنما موفيا لدين وإن كان غير مجبر على الوفاء به ويكون عندئذ تصرف وفاء لا هبة ، وأن يقوم الأب بتجهيز إبنته العروس تحضيرا لزفافها أو تعطي الشركة لمستخدميها وعمالها مكافآت متنوعة على الجهد الذي بذلوه طول السنة .
  • وتنتفي نية التبرع أيضا إذا أعطى شخص لآخر مالا بغير قصد التبرع المحض وإنما بقصد تحقيق منفعة مادية وأديبة منه لا يكون التصرف هبة ،كان يعطي شخص مالا لآخر لإنشاء مدرسة شريطة أن تسمي بإسمه.
  • ثالثا :الهبة عقد شكلي وعيني
  • أوجب المشرع الجزائري إفراغ الهبة في شكل رسمي إن كان محلها عقارا ومن ثم تعتبر الهبة من العقود الشكلية التي لا يكفي لانعقادها وجود التراضي بين الواهب والموهوب له بل لابد من إفراغها في عقد رسمي يحرره الموثق ،واحترام الإجراءات اللاحقة لهذه الرسمية ، والهبة في ذات الوقت عقد عيني لا تتم بمجرد تبادل الإيجاب والقبول و توافر الشكلية بل يجب زيادة على ذلك تسليم الشيء الموهوب إلى الموهوب له لحيازته.[5]
  • الفرع الثالث :تمييز الهبة عن الوصية
  • الوصية تمليك مضاف إلى ما بعد موت المتبرع وهي بهذا المعنى تبرعا محضا ،ومن ثم فإن الوصية تتفق مع عقدا الهبة في صفة التبرع إلا أنهما يختلفان في وجوه أهمها
  • أ-من حيث الأركان :الهبة عقد وليست تصرفا بالإرادة المنفردة تتم بتوافق إرادتي الواهب والموهوب له و تطابقهما ،أما الوصية فليست عقدا وإنما تصرفا بالإرادة المنفردة للموصي.
  • ب-من حيث الشكل :الهبة عقد شكلي إشترط فيه المشرع الرسمية إذا كان محل الشيء الموهوب عقارا والإجراءات الخاصة إذا كان منقولا أما الوصية فهي تصرف رضائي والكتابة المتطلبة فيها قانونا ما هي إلا وسيلة لإثبات الوصية لا ركنا لانعقادها.
  • جـ-من حيث الرجوع : الهبة عقد تبرع لازم والرجوع فيها أمر إستثنائي لا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه ،أما الوصية فتنعقد بإرادة الموصى وحده ومن أجل ذلك يجوز لهذا الأخير أن يرجع قيد حياته متى شاء بدون شرط ولا قيد.
  • د-من حيث التنفيذ :إن الهبة في التشريع الجزائري مطلقة وغير مقيدة بقدر معين يجوز فيها شرعا وقانونا للواهب أن يهب كل أمواله إلى الموهوب له مالم تكن الهبة صادرة عنه في مرض الموت، أما الوصية فتتقيد بالثلث من التركة دائما ولا تنفذ إلا في حدود هذه النسبة وما زاد عنها يتوقف على إجازة الورثة .
  • هــ:من حيث الأثر :إن الهبة تنتج آثارها في الحال فهي عقد تمليك في الحال ما لم تقترن بشرط أو أجل ويترتب عنها إنتقال ملكية الشيء الموهوب إلى الموهوب له قيد الحياة ،أما الوصية فتصرف في التركة مضاف إلى ما بعد الموت ومن ثم ينعدم أثرها في القترة الممتدة بين صدورها عن الموصى ووفاته بحيث لا يترتب عنها انتقال ملكية الشيء الموصى به إلا بعد وفاة الموصي.
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  


  • [1]-قانون رقم 84-11 مؤرخ يونيو 1984 المتعلق بقانون الأسرة المعدل والمتمم .
  • [2]-شيخ نسيمة ،أحكام الرجوع في التبرعات ،الهبة ،الوقف ،الوصية ،ص20.
  •  
  • [3]- مرجع سابق ،ص:20
  • -حمدي باشا عمر ،عقود التبرعات الهبة ،الوصية ،الوقف ،ص30 .[4]
  • -حمدي باشا عمر ،مرجع سابق،ص: 31 ،32 .[5]


This lesson is not ready to be taken.
Eguru

E-learning est une Technologie de l’Information et de la Communication pour l’Education (TICE). La Cellule de télé enseignement et l'enseignement à distance , invite l’ensemble des enseignants de l’université à s’inscrire sur la plateforme Moodle , afin de publier ses cours.

Quick Links

  • Ancien site
  • Cellule de télé enseignement et l'enseignement à distance
  • Université Mohamed Boudiaf M'sila
  • SNDL
  • Bibiothèque
  • Réseau Universitaire Algerien
  • Mesrs

Follow Us

  • Facebook
  • Twitter

Contact

Université Med BOUDIAF-BP 166 M'sila 28000

Phone: 035-33-23-83

E-mail: cteed@univ-msila.dz

Copyright © 2020 University Of M'sila

Contact site support
You are currently using guest access (Log in)
Data retention summary
Get the mobile app
Powered by Moodle