الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية  (NESDA)

تلعب الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية National Entrepreneurship Support And Development Agency المعروفة بـ “NESDA” دورًا أساسيًا في تكثيف النسيج الصناعي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتساهم في خلق فرص العمل وامتصاص البطالة، كما تسعى إلى تطوير التعاقد الخارجي وزيادة الصادرات.

 ما هي الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية؟

الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية، المعروفة اختصارًا بـ “NESDA”، هي هيئة حكومية ذات طابع خاص، تتمتّع بشخصية اعتبارية واستقلال مالي. تخضع لوصاية الوزير المفوّض المكلّف بشؤون المشاريع الصغيرة بصفة مساعد لرئيس الوزراء.

تقدّم هذه الوكالة الدعم لحاملي المشاريع لإنشاء وتوسيع المشروعات الصغيرة لإنتاج السلع والخدمات.

 أهداف الوكالة 

تسعى الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية إلى:

o        تشجيع إنشاء وتوسيع أنشطة إنتاج السلع والخدمات من قِبل حاملي المشاريع.

o        تعزيز جميع أشكال الإجراءات والتدابير التي تهدف إلى تعزيز روح ريادة الأعمال.

 مهام الوكالة 

 تشمل مهام الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية:

o        تدعيم وتقديم الإستشارة والمرافقة.

o        توفير جميع المعلومات الاقتصادية والتقنية والتشريعية والتنظيمية المتعلّقة بأنشطة حاملي المشاريع.

o        تطوير العلاقات مع الشركاء والجهات المعنية (البنوك، مصلحة الضرائب، صندوق الضمان الاجتماعي).

o        تطوير الشراكة بين مختلف القطاعات لتحديد فرص الاستثمار

o        تكوين حاملي المشاريع ضمن مراكز تطوير المقاولاتية.                           

o        تمويل مشاريع الشباب وإبلاغهم عن مختلف الإعانات الممنوحة.

o        المرافقة والمتابعة عن بعد للمؤسسات المصغرة المنشأة من طرف أصحاب المشاريع.

o        تشجيع كل الإجراءات والتدابير الرامية إلى تعزيز إنشاء وتوسيع الأنشطة.

 ما هي شروط تأهيل أصحاب المشاريع؟

يجب أن يتمتّع حامل المشروع بعدد من الشروط لكي يستفيد من الامتيازات الممنوحة:

o        أن يتراوح عمر الشخص ما بين 18 و 55 سنة.

o        أن يكون ذا شهادة أو تأهيل مهني و/أو له مهارات معرفية معترف بها بشهادة أو أيّة وثيقة مهنية أخرى.

o        أن يتابع التكوين المقدّم له عن طريق مراكز تطوير المقاولاتية.

o        أن يقدّم مساهمة شخصية في شكل أموال خاصة بمستوى يطابق الحد الأدنى المحدّد.

 ما هي أنواع التمويل المتوفّرة؟

o        التمويل الذاتي: أين يقدّم حامل المشروع  100% من مبلغ الاستثمار.

o        التمويل الثنائي: أين يقدّم كلّ من حامل المشروع والوكالة 50% من مبلغ الاستثمار.

o        التمويل الثلاثي: أين يقدّم حامل المشروع مبلغًا يتراوح من 5  إلى 15%  من قيمة الاستثمار، وتقدّم الوكالة من 15 إلى 25% من المبلغ، ويتكفّل البنك بـِ 70% من مبلغ الاستثمار الكلّي.

قائمة الامتيازات الجبائية الممنوحة في إطار جهاز الوكالة

o         في مرحلة إنجاز المشروع

o        تطبيق معدل مخفض نسبته %5 من الحقوق الجمركية على التجهيزات المستوردة التي تدخل مباشرة في إنجاز المشروع.

o        الإعفاء من حقوق التسجيل على عقود تأسيس المؤسسات المصغرة.

o        الإعفاء من دفع رسوم نقل الملكية على المكتسبات العقارية المحدثة في إطار إنشاء نشاط صناعي.

o        في مرحلة الاستغلال 

o        الإعفاء من الرسم العقاري على البناءات و البناءات الإضافية لمدة (03 سنوات، 06 سنوات أو 10 سنوات)  حسب موقع المشروع، ابتداءً من تاريخ إتمامها.

o        إعفاء كامل لمدة (03 سنوات، 06 سنوات أو 10 سنوات) حسب موقع المشروع، ابتداءً من تاريخ استغلالها من الضريبة الجزافية الوحيدة IFU أو الخضوع للنظام الضريبي الحقيقي حسب القوانين السارية المفعول.

o        عند انتهاء فترة الإعفاء المذكورة أعلاه،  يمكن تمديدها لسنتين (2) عندما يتعهد المستثمر بتوظيف ثلاثة (3) عمّال على الأقل لمدة غير محددة.

 جهاز القرض المصغر المسير من طرف الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر

نشأة الوكالة

 سنة النشأة : سنة 2004.

o        الوصاية : وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة.

يعتبر القرض المصغر بمثابة أداة لمحاربة الهشاشة حيث سمح لفئة الأشخاص المحرومين من تحسين ظروف معيشتهم، و هذا من خلال استحداث أنشطتهم الخاصة التي تمكنهم من الحصول على المداخيل.

ظهر القرض المصغر لأول مرة في الجزائر سنة 1999  إلا انه لم يعرف- في صيغته السابقة- النجاح الذي كانت تتوخاه السلطات العمومية منه، بسبب ضعف عملية المرافقة أثناء مراحل إنضاج المشاريع و متابعة مدى انجازها.

وقد تبين ذلك خلال الملتقى الدولي الذي نظم في ديسمبر 2002 حول موضوع ” تجربة القرض المصغر في الجزائر “، وبناء على التوصيات المقدمة خلال هذا التجمع، الذي ضم عددا معتبرا من الخبراء في مجال التمويل المصغر ، تم إنشاء الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر بموجب المرسوم التنفيذي رقم 04-14 المؤرخ في 22 جانفي 2004  المعدل .

يندرج برنامج القرض المصغر في إطار التنمية الاجتماعية المستهدفة  من طرف السلطات  العمومية و التي تهتم  بترقية قدرات الأفراد و الفئات السكانية للتكفل بذاتهم، لبلوغ  مستوى معيشي نزيه ومنصب شغل معتبر، بتطبيق سياسة اجتماعية جديدة، هدفها  الأساسي تخفيض الكلفة الاجتماعية.  بهذا المعنى هي سياسة دعم مباشر، مستهدف و تساهمي، تقترح كبديل لروح الإتكالية. و في هذا الإطار تم تجسيد مشروع إنشاء الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر.

الإطار القانوني و التنظيمي

 القرض المصغر مسير بموجب:

o        المرسوم الرئاسي رقم 11-133 المؤرخ في 22 مارس 2011، المتعلق بجهاز القرض المصغر، المعدل و المتمم.

o        المرسوم التنفيذي رقم 04-14 المؤرخ في 22 جانقي  2004  المتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر و تحديد قانونها الأساسي المعدل و المتمم؛

o        المرسوم التنفيذي رقم 04-15 المؤرخ في 22 جانفي 2004 الذي يحدد شروط الإعانات الممنوحة للمستفيدين و مستواها، المعدل و المتمم؛

o        المرسوم التنفيذي رقم 04-16 المؤرخ في 22 جانفي 2004 المتضمن إنشاء و صندوق الضمان المشترك للقروض المصغرة و تحديد قانونه الأساسي المعدل و المتمم.    

مهام الوكالة

o        تسيير جهاز القرض المصغر وفق التشريع و التنظيم المعمول بهما.

o        دعم، نصح و مرافقة المستفيدين من القرض المصغر في إطار إنجاز أنشطتهم.

o        إبلاغ المستفيدين، ذوي المشاريع المؤهلة للجهاز، بمختلف المساعدات التي سيحظون بها.

o        ضمان متابعة الأنشطة التي ينجزها المستفيدون مع الحرص على احترام بنود دفاتر الشروط التي تربطهم بالوكالة.

o        مساعدة المستفيدين، عند الحاجة، لدى المؤسسات و الهيئات المعنية بتنفيذ مشاريعهم.

o        متابعة الأنشطة المنجزة من طرف المستفيدين مع الحرص على احترام الاتفاقيات والعقود  المتعلقة بالوكالة.

o        مساعدة المستفيدين من القروض المصغرة عند الحاجة لدى المؤسسات والهيئات المتعلقة بتجسيد مشاريعهم بما في ذلك الشركاء الماليون للبرنامج.

وبهذه الصفة، تكلف الوكالة على وجه أخص، بما يلي:

o        تشكيل قاعدة المعطيات حول الأنشطة و الأشخاص المستفيدون من الجهاز.

o        نصح و دعم المستفيدين من جهاز القرض المصغر في عملية التركيب المالي  و رصد القروض.

o        تكوين علاقات دائمة مع البنوك و المؤسسات المالية في إطار التركيب المالي للمشاريع وتنفيذ خطة التمويل و متابعة انجاز المشاريع و استغلالها و المشاركة في  تحصيل الديون غير المسددة في آجالها.

o        إبرام اتفاقيات مع كل هيئة و مؤسسة أو منظمة هدفها القيام بأنشطة إعلامية و تحسيسية و كذا مرافقة المستفيدين من القرض المصغر في إطار تنفيذ أنشطتهم، و ذلك لحساب الوكالة.

أهداف الوكالة

o        تشجيع التشغيل الذاتي، العمل المنزلي وممارسة النشاطات التقليدية و الحرفية لاسيما لدى فئة النساء،

o        تشجيع تثبيت سكان الريف بمناطقهم الأصلية من خلال مساعدتهم على إنشاء نشاطات اقتصادية مدرة للدخل؛

o        تنمية روح المقاولة وتحقيق الذات لدى الشباب وإشراكهم في مسار التنمية التساهمية المستدامة.

o        تشجيع القدرات والمعارف المحلية والمنتجات الوطنية.

رؤية الوكالة

 قروض مصغرة بدون تهميش

تعمل الوكالة من اجل التمكين  من خدماتها المالية وغير المالية  للفئات التي تعاني التهميش بسبب ضغف مداخيها.  يهدف القرض المصغر الى تحسين شروط  العمل والحياة الفردية والجماعية للمستفيدين و تثمين المهارات والخبرات . لهذا ، وبالشراكة مع هيئات أخرى في القطاع ، بما في ذلك الخلايا الجوارية و التضامنية من وكالة التنمية الاجتماعية ، تعمل الوكالة بجد من اجل الوصول الى الفئات الاكثر حرمان  والتي تقطن  المناطق النائية والمحرومة

موضع الوكالة الجوارية، القيمة المضافة والاستدامة

كما تطور الوكالة  أولوياتها  من خلال الاعتماد  على النهج الإحترافي  في نشطاتها المتعلقة بالقرض المصغر . فهي تحرص على تقديم خدمات مفيدة، دائمة، وتحقيق القيمة المضافة للمستفيدين والمجتمع.

تعمل على تشجيع انضمام جميع الفئات الاجتماعية الضعيفة ، وبالتالي تواجدها في كل ولايات وداوئر الوطن.

 خدمات الوكالة

أالخدمات المالية: يمنح الجهاز صغتين من التمويل ،  بما فيها واحدة بمساهمة الخمس (05 ) بنوك العمومية الشريكة.

o        الصيغة الأولى   : قرض  شراء المواد الأولية   ( وكالة  – مقاول ): هي قروض بدون فوائد تمنح مباشرة من طرف الوكالة  تحت عنوان شراء مواد اولية لا تتجاوز 100.000 دج . وهي تهدف إلى تمويل الأشخاص الذين  لديهم  معدات  صغيرة واأدوات ولكن لايملكون اموال لشراء المواد الأولية  لإعادة أو إطلاق نشاطا . و تصل قيمة القرض إلى 250.000 دج في ولايات الجنوب.

o        الصيغة الثانية : التمويل الثلاثي ( وكالة  – بنك – مقاول): هي قروض ممنوحة من قبل البنك و الوكالة  تحت عنوان  إنشاء نشاط . تكلفة المشروع قد تصل إلى 1.000.000,00 دج

ب . الخدمات غير المالية: إلى جانب  القرض  تسعى الوكالة  إلى توفير المزيد من الخدمات في مجالات واسعة  للمستفيدين  . والهدف هو الدعم، إلى أقصى حد ممكن، و استمرارية الأعمال، لهذا، فالوكالة توفر لهم:

o        الاستقبال في أحسن الظروف المتاحة لحاملي أفكار إنشاء المشاريع.

o        مرافقة فردية  للمقاولين  في مراحل إنشاء المؤسسة.

o        متابعة جوارية  جدية ، لاستدامة الأنشطة التي تم إنشاؤها.

o        دورات تكوينية لإنشاء و / أو  تسيير المؤسسات الجد مصغرة و التربية المالية (موجهة للمستفيدين ذوي  المتسوى  االتعليمي المتوسط.

o        اختبارات المصادقة على  الخبرات المهنية بالشراكة مع هيئات ومؤسسات المتخصصة  والمخولة.

o        معارض  لعرض وبيع  من المنتجات  مطورة في إطار القرض المصغر من اجل المساعدة في البيع

ج . المساعدات الأخرى

o        إعفاء كلي  من الضريبة على الدخل الإجمالي و الضريبة على أرباح الشركات لمدة 3 سنوات.

o        إعفاء من الرسم العقاري على البيانات   المستعملة في النشاطات التي تمارس لمدة 3 سنوات.

o        الإعفاء من رسم نقل  الملكية العقارية التي يقوم بها المقاولون قصد إنشاء نشاطات صناعية.

o        الإعفاء من جميع حقوق تسجيل العقود المتضمنة تأسيس الشركات التي ينشئها المقاولون.

o        الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة لمقتنيات مواد التجهيز والخدمات التي تدخل مباشرة في إنجاز الاستثمار الخاص بالإنشاء.

o        التخفيض على ضريبة الدخل الإجمالي و ضريبة أرباح الشركات وكذا الرسم على النشاط المهني المستحق عند نهاية فترة الإعفاءات وذلك خلال السنوات الأولى من الإخضاع الضريبي.

o        تحدد الرسوم الجمركية المتعلقة بالتجهيزات المستوردة التي تدخل مباشرة في تحقيق الاستثمار بتطبيق نسبة 5٪

o        تخفيض معدلات الفوائد البنكية إلى 100٪

شروط التأهيل لجهاز القرض المصغر

أ. بعنوان سلفة بدون فوائد لشراء المواد الأولية

خصائص أهلية المقاول

1.    بلوغ سن 18 سنة فما فوق والقدرة على ممارسة نشاط.

2.    بدون دخل أو ذوي دخل غير مستقر وغير منتظم

3.    مكان إقامة ثابت

4.    امتلاك خبرة في النشاط المقترح

أهلية المشروع

نشاط لإنتاج السلع و/أو الخدمات

ب . بعنوان إنشاء نشاط

خصائص أهلية المقاول

1.    بلوغ سن 18 سنة فما فوق مع القدرة على ممارسة نشاط بدون دخل

2.    مكان إقامة ثابت

3.    امتلاك  خبرة فيما يتعلق بالنشاط المقترح

4.    عدم الاستفادة من أي إعانة لإنشاء نشاط 

أهلية المشروع

o        نشاط لإنتاج  السلع و / أو الخدمات،

o        الأنشطة التجارية الصغيرة

الاستهداف

أ‌الفئات المستهدفة

o        الحرفيين و المهنيين.

o        النساء الريفيات.

o        النساء الماكثات بالبيت.

o        الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

o        المحبوسين المفرج عنهم.

o        الحرفيين و المزارعين و مربو المواشي.

o        صغار التجار.

ب‌الأقاليم المستهدفة

o        البلديات الفقيرة و جيوب الفقر .

o        الهضاب العليا و مناطق الجنوب.

o        المناطق الريفية.

o        مناطق الظل.

التنظيم و الهيكلة

التنظيم الهيكلي للوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر هو على النحو التالي:

الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر هي منظمة ذات طابع خاص، وضعت تحت وصاية وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة.  

من أجل ضمان تنفيذ المهام المسندة إليها على أحسن وجه، تبنت الوكالة نموذج تنظيمي لامركزي و الذي يتمثل في ستة هيئات مركزية (أربع مديريات و خليتين)، إضافة إلى 49 وكالة ولاية تغطي كافة أرجاء الوطن مدعمة 548 خلية مرافقة على مستوى كل دائرة.

كما تم إنشاء الرابط الوظيفي بين المديرية المركزية و الفروع المحلية ( الوكالات الولائية) و المتمثل في الفرع الجهوي، تشرف هذه الهيئة الصغيرة على حوالي خمس(05) وكالات و هي تقوم بدور التنسيق، التعزيز و متابعة الأنشطة، حيث هناك شبكة تضم 10 فروع جهوية تشرف على مجمل الوكالات الولائية.

أجهزة المراقبة

o        المجلس التوجيهي

المجلس التوجيهي هو هيئة تضم 17 عضو منحدرين من مختلف المؤسسات و الأجهزة و الجمعيات، و يتمثل دوره في إبداء الآراء حول مختلف المسائل المتعلقة بالوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر. يتم إبداء الأفكار على مستوى المجلس التوجيهي بطريقة مستقلة و اعتراضية.

يعين أعضاء المجلس التوجيهي بقرار من الوزير المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة ، بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها لفترة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.

o        لجنة المراقبة

تكلف لجنة المراقبة على مستوى الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر بممارسة الرقابة اللاحقة لتنفيذ قرارات المجلس التوجيهي الذي تعمل لحسابه. تتكون لجنة المراقبة من ثلاثة (3) أعضاء يعينهم مجلس التوجيه.

منح العلامة في الجزائر

ملخص لمنح العلامة في الجزائر

يتم منح العلامة من قبل اللجنة الوطنية متكونة من 14 عضوا يمثلون وزارات مختلفة وخبراء خارجيين برئاسة ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات الناشئة. مهمتها هي:

o        منح علامة “مؤسسة ناشئة ” للشركات المبتكرة الشابة

o        منح علامة “المشاريع المبتكرة” للمبتدئين في المشاريع المبتكرة الذين لم ينشئوا شركة بعد

o        منح علامة ” حاضنة

o        دراسة الطلبات المقدمة بعد رفض منح علامات “مؤسسة ناشئة ” و “المشاريع المبتكرة” و ” حاضنة

الهدف من وضع العلامات في الجزائر هو الاستفادة من المزايا التالية:

o        الإعفاء الممنوح من حيث TAP و IBS و IRG و IFU وضريبة القيمة المضافة على المشتريات المخصصة للاستثمارات

o        إمكانية الحصول على تمويل من صندوق الاستثمار العمومي المخصص للشركات الناشئة “الصندوق الجزائري للمؤسسات الناشئة

وذلك من خلال الشروط التالية:

علامة مؤسسة ناشئة

تعتبر “مؤسسة ناشئة ” بموجب القانون الجزائري المؤسسة التي تستوفي المعايير التالية:

o        يجب ألا تكون الشركة موجودة منذ أكثر من ثماني (8) سنوات.

o        يجب أن يعتمد نموذج عمل الشركة على المنتجات أو الخدمات أو نموذج الأعمال أو أي مفهوم مبتكر آخر.

o        يجب ألا يتجاوز حجم المبيعات السنوي المبلغ الذي حددته اللجنة الوطنية (تم تحديده لعام 2021 بمبلغ 500.000.000 دينار جزائري أو 50 مليار سنتيم) ؛

o        يجب أن يحتفظ رأس المال بنسبة 50٪ على الأقل من قبل أشخاص طبيعيين أو صناديق استثمار معتمدة أو شركات أخرى تحمل علامة “مؤسسة ناشئة ” ؛

o        يجب أن تكون إمكانات تسارع نمو الشركة كبيرة بما يكفي ؛

o        يجب ألا يزيد عدد موظفي الشركة عن 250 موظفًا.

يتعين على الشركة الراغبة في الحصول على علامة ” مؤسسة ناشئة ” في الجزائر تقديم طلب عبر البوابة الإلكترونية الوطنية للشركات الناشئة مصحوبة بالمستندات التالية:

o        مستخرج من السجل التجاري وبطاقة التعريف الضريبية (NIF) والإحصائية (NIS).

o        نسخة من النظام القانوني للشركة.

o        شهادة عضوية في الصندوق الوطني للتأمين الاجتماعي (CNAS) مع قائمة بأسماء الموظفين.

o        شهادة عضوية في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير العاملين (CASNOS)

o        نسخة من البيانات المالية للسنة الحالية (الميزانية المحاسبية وقائمة الدخل … الخ)

o        خطة عمل مفصلة.

o        المؤهلات والخبرات العلمية والفنية لموظفي الشركة.

o        أي سند ملكية فكرية وأي جوائز أو جوائز تم الحصول عليها.

في مايو 2022، أربعة (04) معايير يمكن أن تثبت الطبيعة المبتكرة لشركة ناشئة، بالإضافة إلى المعايير المذكورة أعلاه

لا يُطلب من الشركات الناشئة تلبية الشروط الأربعة (المعايير) في نفس الوقت، معيار واحد يكفي لإثبات الطبيعة المبتكرة لشركة ناشئة وبالتالي الحصول على علامة ” مؤسسة ناشئة ” وهي:

o        نفقات الشركة الناشئة في البحث والتطوير (إذا أنفقت الشركة الناشئة 15٪ من حجم أعمالها على البحث والتطوير)

o        وجود 50 ٪ أو أكثر من الأعضاء المؤسسين حاصلين على درجة الدكتوراه 

o        الملكية الفكرية (إذا كان لدى الشركة الناشئة براءة مسجل على المستويين الوطني والدولي)

o        عرض نموذج أولي لابتكار الشركة الناشئة. يمكن تقديم هذا النموذج الأولي في عدة أشكال، وهي: منصة إلكترونية بنسخة نهائية أو تجريبية، أو نموذج أولي للمنتج إذا كان صناعيًا، أو رابط لتطبيق الشركة المعنية، أو فيديو توضيحي.

يتم منح علامة “المؤسسة الناشئة” للشركة لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة (1).

 المزايا الضريبية

تُعفى الشركات التي تحمل علامة “مؤسسة ناشئة” من الضريبة على النشاط المهني (TAP) أو ضريبة الدخل العامة (IRG) أو ضريبة دخل الشركات (IBS) لمدة أربع (4) سنوات، من تاريخ الحصول على “علامة مؤسسة ناشئة” مع سنة إضافية واحدة (1) في حالة التجديد. كما أنهم معفون من ضريبة القيمة المضافة ويخضعون لرسوم جمركية بنسبة 5٪ للمعدات المقتناة التي تدخل مباشرة في تجسيد مشاريعهم الاستثمارية. (المادة 86 من قانون المالية 2021 المعدلة للمادة 33 من قانون المالية التكميلي 2020).

علامة “مشروع مبتكر”

يمكن لأي شخص طبيعي أو مجموعة من الأشخاص الطبيعيين المطالبة بعلامة “المشاريع المبتكرة” لأي مشروع يتعلق بالابتكار في الجزائر.

يتعين على الشخص الراغب في الحصول على علامة “ مشروع مبتكر “ تقديم طلب عبر البوابة الإلكترونية الوطنية للشركات الناشئة مصحوبًا بالمستندات التالية:

o        عرض تقديمي للمشروع وجوانب الابتكار فيه.

o        عناصر تثبت الإمكانات القوية للنمو الاقتصادي (نموذج الأعمال، خطة العمل، إلخ).

o        المؤهلات العلمية و / أو الفنية والخبرة للفريق المسؤول عن المشروع.

o        أي ملكية فكرية وأي جوائز أو جوائز تم الحصول عليها

الحصول على العلامتين “مشروع مبتكر” و “مؤسسة ناشئة” يكون بإمكانهم الحصول على التمويل من طرف الصندوق الجزائري للمؤسسات الناشئة. ويبلغ حجم صندوق الاستثمار هذا 1.2 مليار دينار أي ما يعادل 120 مليار سنتيم. علما أن مستويات التمويل تعتمد جزئيا على مدى الاستحقاق الاقتصادي للمشروع ويمكن أن تتراوح بين 2.5 مليون دينار (250 مليون سنت) إلى 20 مليون دينار.

الحصول على العلامة يمكنهم من الولوج الى برامج الدعم لتطوير الشركات الناشئة

برنامج براءات الاختراع أو Kickstart الذي تديره المسرعة العمومية الجيريا فينتور

 علامة “حاضنة”

يؤهل للحصول على علامة “حاضنة” في الجزائر، أي هيكل عام او خاص او عن طريق  شراكة بين القطاعين العام والخاص يقدم الدعم للشركات الناشئة واصحاب المشاريع المبتكرة، فيما يتعلق بالتوطين ، التدريب والتمويل.

يتم تقديم طلبات الحصول على علامة ” حاضنة ” إلى اللجنة الوطنية عبر البوابة الإلكترونية للشركات الناشئة، مصحوبة بالمستندات التالية:

o        مخطط التخطيط التفصيلي للحاضنة.

o        قائمة المعدات المتاحة للشركات الناشئة المحتضنة.

o        عرض تقديمي لمختلف الخدمات التي تقدمها الحاضنة للشركات الناشئة المحتضنة.

o        عرض تقديمي لمختلف برامج التدريب والإشراف التي تقدمها الحاضنة.

o        السير الذاتية للعاملين في الحاضنة والمدربين والمشرفين.

o        قائمة الشركات الناشئة المحتضنة.

o        مستخرج من السجل التجاري والضرائب (NIF) وبطاقات التعريف الإحصائية (NIS).

o        نسخة من النظام القانوني للشركة.

o        شهادة عضوية في الصندوق الوطني للتأمين الاجتماعي (CNAS) مع قائمة بأسماء الموظفين.

o        شهادة عضوية في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير العاملين (CASNOS).

o        نسخة من البيانات المالية للعام الحالي.

يجب على المتقدمين الراغبين في الحصول على علامة “حاضنة” في الجزائر أن يكون لديهم موظفين بالمؤهلات المطلوبة و / أو الخبرة المهنية الكافية في مجال ادارة الأعمال.

تُمنح علامة ” حاضنة ” لمقدم الطلب لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد.

تُعفى الشركات التي تحمل علامة ” حاضنة ” من الضريبة على النشاط المهني (TAP) وضريبة الدخل العام (IRG) أو ضريبة دخل الشركات (IBS) لمدة عامين (2)، من تاريخ الحصول على التصنيف. كما أنهم معفون من ضريبة القيمة المضافة للمعدات المكتسبة والتي تدخل مباشرة في تحقيق مشاريعهم الاستثمارية. (المادة 87 من قانون المالية 2021)

مهمة الحاضنة التي تتقدم بطلب للحصول على علامة ” حاضنة ” هي دعم الشركات الناشئة المحتضنة طوال فترة الحضانة. على هذا النحو، فإنها تتعهد بما يلي:

o        توطين الشركات الناشئة المحتضنة وتوفير مساحة عمل مفروشة لهم

o        مرافقة قادة المشروع أثناء عملية إنشاء الشركة

o        مساعدة الشركات الناشئة في تحقيق خطط الأعمال ودراسات السوق وخطط التمويل

o        توفير تدريب محدد، لا سيما في إدارة الأعمال والالتزامات القانونية والمحاسبية

o        تزويد قادة المشروع بالوسائل اللوجستية، مثل غرف الاجتماعات وأجهزة الكمبيوتر ومعدات المكاتب والاتصال بالإنترنت عالي السرعة

o        مساعدة الشركات الناشئة لتحقيق النماذج الأولية

o        دعم الشركات الناشئة المحتضنة في البحث عن مصادر التمويل والنشر في السوق.

 

طريقة الحصول على العلامة 

يتم الحصول على كل هذه العلامات من خلال منصة رقمية startup.dz الذي تديرها الوزارة حيث

o        يتم الرد على أي طلب للحصول على العلامة في مدة أقصاها ثلاثون (30) يومًا من تاريخ تقديم الطلب.

o        أي تأخير في تقديم جزء من المستندات المطلوبة سيؤدي إلى تعليق هذه الفترة. يجب على مقدم الطلب إرسالها خلال خمسة عشر (15) يومًا من إخطار اللجنة الوطنية له، تحت طائلة رفض الطلب.

o        في حالة رفض الطلب، يتعين على اللجنة الوطنية تبرير قرار الرفض وإخطار مقدم الطلب إلكترونياً. يمكن إعادة النظر في هذا القرار من قبل اللجنة الوطنية، بناءً على طلب مسبب من مقدم الطلب. يتم إخطاره بالرد النهائي إلكترونيًا خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين (30) يومًا من تاريخ طلبه.

كيف تحصل على علامة مؤسسة ناشئة؟

 في ظل التطورات التي تشهدها ريادة الأعمال والمقاولاتية، زاد اهتمام الشباب بتأسيس مؤسسات ناشئة تبتكر حلولاً إبداعية وتقدّم منتجات أو خدمات تلقى إقبالاً مهمًّا من الشرائح المستهدفة، وتحقّق أرباحًا معتبرة.

 إن كنتَ تريد شقّ طريقك في هذا المجال لخوض غمار عالم ريادة الأعمال، ولديك فكرة مبتكرة يمكن تحويلها إلى مؤسسة ناشئة، فمن المهم أن تعرف أكثر عن علامة المؤسسة الناشئة والتسهيلات التي توفّرها لك

 أوّلاً، ما هي المؤسسة الناشئة؟

المؤسسة الناشئة (Startup) هي شركة صغيرة حديثة التأسيس تهدف إلى تقديم منتج جديد أو خدمة مبتكرة في السوق

 تكون هذه الشركات عادةً سريعة النمو والمرونة في التكيّف مع التغيّرات التي تحدث في السوق، ممّا يمنحها الأفضلية مع المنافسين على المدى الطويل.

  ويطمح أصحابها إلى تحقيق نسبة نمو كبيرة تمكّنهم من الوصول إلى شريحة أوسع من المستهلكين وتحقيق أرباح أكبر، وهذا يتطلّب توجيه المنتج إلى سوق كبير ومتجانس بما يكفي، إضافة إلى إثبات القدرة على التكيّف مع زيادة وتيرة النشاط.

 لماذا أطلقنا علامة المؤسسة الناشئة؟

تهدف علامة المؤسسة الناشئة إلى إضفاء الطابع القانوني على الشركات الناشئة في الجزائر، وهو الأمر الذي فرض نفسه في ظل التطوّرات الكبيرة التي يعرفها السوق حاليًا.

كما تسمح هذه العلامة للمؤسسات الناشئة بالحصول على العديد من التسهيلات (الضريبية وشبه الضريبية، إلخ) التي تساعدها على تحقيق نموّ أكبر.

 ما هي مميّزات علامة الشركات الناشئة؟

 تستفيد المؤسسات الناشئة الحاصلة على هذه العلامة -لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة- من امتيازات مهمّة تتضمّن عددًا من الإعفاءات الجبائية:

1.    الإعفاء الكلي من الرسم على النشاط المهني.

2.     الإعفاء الكلي من الضريبة على أرباح الشركات.

3.    الإعفاء الكلي من  الرسم على القيمة المضافة في حالة اقتناء معدّات لها علاقة مباشرة بتنفيذ المشاريع الاستثمارية المتعلقة بالنشاط الممارس.

4.    الخضوع إلى %5 من الرسوم الجمركية في حالة اقتناء معدّات لها علاقة مباشرة بتنفيذ المشاريع الاستثمارية المتعلقة بالنشاط الممارس.

 ما هي شروط الحصول على علامة المؤسسة الناشئة؟

هناك عدد من الشروط التي تحدّد ماهية المؤسسات المؤهّلة للاستفادة من علامة المؤسسة الناشئة، وهي:

o        عدم تجاوز عمر المؤسسة ثمان سنوات

o        اعتماد نموذج أعمال المؤسسة على منتجات أو خدمات أو أي فكرة مبتكرة.

o        عدم تجاوز رقم الأعمال السنوي المبلغ الذي تحدده اللجنة الوطنية.

o        أن يكون رأسمال الشركة مملوكًا -بنسبة %50 على الأقل- من قِبل أشخاص  طبيعيين أو صناديق استثمار معتمدة أو من طرف مؤسسات أخرى حاصلة على علامة ”مؤسسة ناشئة“.

o        أن تكون إمكانيات نمو المؤسسة كبيرة بما فيه الكفاية.

o        عدم تجاوز عدد العمال 250 موظّف.

 كيف يمكنك الحصول على علامة الشركة الناشئة؟

على المؤسسة الراغبة في الحصول على علامة ”مؤسسة ناشئة“، تقديم طلب عبر البوّابة الإلكترونية الوطنية للمؤسسات الناشئة، مرفقا بالوثائق الآتية

o        نسخة من السجل التجاري.

o         نسخة من رقم التعريف الجبائي (NIF).

o        نسخة من القانون التأسيسي.

o        عرض مفصل للمنتج أو الخدمة، مع توضيح جوانب الابتكار فيه.

o        نسخة من الحسابات الاجتماعية للمؤسسات التي لها أكثر من سنة من الوجود.

o        السِيَر الذاتية لمؤسسي الشركة.

o        إحدى الوثائق التالية على الأقل:

o        كل وثيقة ملكية فكرية.

o        أي جائزة أو مكافأة متحصل عليها.

o        وثيقة تثبت أن نصف أو أكثر من الشركاء المؤسسين متحصلين على شهادة الدكتوراه.

o        شهادة تحضين متحصل عليها من طرف حاضنة أعمال لها علامة “حاضنة أعمال”.

o        علامة “مشروع مبتكر”.

o        وثيقة تثبت أن نسبة 15 % -على الأقل- من رقم الأعمال تنفق في مجال البحث والتطوير.

o        عرض إثبات تصميم أو نموذج أولي

 يتم الرد على طلبات الحصول على علامة ”مؤسسة ناشئة“ في أجل أقصاه ثلاثون يوما، ابتداء من تاريخ إيداع الطلب

 كل تأخر في تقديم جزء من الوثائق المطلوبة يوقف هذا الأجل، وعلى صاحب الطلب تقديم الوثائق الناقصة في مدة خمسة عشر يوما، ابتداء من تاريخ إشعاره من طرف اللجنة الوطنية، وإلا يُرفض الطلب.

 في حالة رفض الطلب:  يتعيّن على اللجنة الوطنية  تبرير هذا القرار وإعلام صاحب الطلب بذلك إلكترونيا، ويمكن للمعني الطعن في قرار الرفض، ممّا يترتّب عليه قيام اللجنة الوطنية بإعادة النظر في القرار وإبلاغ المعني بالرد النهائي إلكترونيا في أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما، ابتداء من تاريخ إيداع طلبه.

Modifié le: jeudi 18 janvier 2024, 15:19