ثانيا :المصادر الإحتياطية

تتمثل في كل من أحكام المحاكم وآراء كبار فقهاء القانون الدولي وقرارات المنظمات الدولية .

أحكام المحاكم

هي مجموع السوابق القضائية الصادرة عن القضاء الدولي أو القضاء الوطني ، وقد لعبت دورا هاما في الكشف عن بعض قواعد العرف الدولي والتي تم تدوينها بعد ذلك في مختلف المعاهدات الدولية .

وباعتبارها مصدرا احتياطيا للقانون الديبلوماسي والقنصلي أي أن القاضي يلجأ إليها عندما لا يجد في الإتفاقيات الدولية أو العرف الدولي أو مبادئ القانون العامة مايعينه على الفصل في النزاع .فإن لاقاضي غير ملزم بالرجوع إلى هذه السوابق القضائية ، فللقاضي الحرية في الرجوع إلى هذا المصدر .

آراء كبار فقهاء القانون الدولي والدبلوماسي

لعب الفقه الدولي دورا بارزا في مجال إرساء وتطوير قواعد القانون الدولي العام بكل فروعه ومنها القانون الدبلوماسي ، حيث أن معظم قواعد هذا القانون عرفية النشأة والتكوين وهذا العرف من أهم خصائصه الغموض وعدم الوضوح لذلك كان كبار الفقهاء يتدخلون لإزالة هذا الغموض ، وذلك من خلال الشرح والإيضاح والتبرير والتحليل الذي له عدة طرق تتفق مع الغاية من القاعدة العرفية ، ومكان تكوين هذا العرف وزمانه. 

ومن الفقهاء الذين عملوا سفراء لبلادهم أو عملوا ضمن هيئات علمية تعنى بقضايا القانون الدبلوماسي وشغلوا مناصب استشارية في دولهم أو في المنظمات الدولية نجد الفقيه بلانشيني ، والفقيه فيوريه ، والفقيه ستروب.

قرارات المنظمات الدولية

تصدر المنظمات الدولية قرارات ملزمة لها قوة التنفيذ ، وتصدر أحيانا أخرى توصيات غير ملزمة ولا فرق بينهما في اعتبارهما مصدرا احتياطيا للقانون الدبلوماسي .

ولاعتبار قرارات المنظمات الدولية الملزمة مصدرا احتياطيا للقانون الدولي العام يجب أن يتوافر فيها الشروط التالية :

العمومية : أي أن القرار الصادر عن المنظمة الدولية يحتوي على قواعد عامة وأن لايكون صادرا ضد دولة محددة .

التجريد : أي أن يكون هذا القرار قابل للتطبيق على كل الحالات المتساوية في المراكز القانونية والمتشابهة.

الإلزام : اعتقاد الدول بأن هذا القرار واجب الإتباع ، وأن عكس ذلك يستوجب توقيع جزاء عليها.



آخر تعديل: Wednesday، 28 August 2024، 4:14 PM