معلومات المقرر
ملخص تنقسم العقود من حيث تنظيم المشرع لها إلى عقود مسماة وعقود غير مسماة، والعقود المسماة هي تلك العقود التي أطلق عليها المشرع اسما معينا وخصها بقواعد ونصوص وأحكام خاصة، لهذا السبب يطلق عليها الفقه الفرنسي غالبا اسم العقود الخاصةLes contrats spéciaux ، كعقد البيع ،الإيجار، القرض،الوكالة، الوديعة، العارية، التأمين والهبة ... الخ
وقد أفرد المشرع الجزائري حيزا كبيرا لهذه العقود ، وتناولها في أربعة أبواب، من السابع إلى الحادي عشر من الكتاب الثاني من القانون المدني الجزائري ، وخصها بقواعد قانونية أكثر تفصيلا وأكثر واقعية مقارنة بالعقود غير المسماة ، وعليه فإن العقود المسماة وردت في القانون المدني على سبيل الحصر، إلا أنه لم يشر لعقد الفندقة أما العقود غير المسماة فلا حصر لها ويستحيل على المشرع حصرها بسبب حاجة الإنسان المتكررة لإبرام هذه العقود تلبية لمتطلباته استنادا لمبدأ سلطان الإرادة، لأن إرادة الشخص حرة في إبرام ما شاء من العقود ولا يحد من إرادته سوى مخالفة النظام العام والآداب العامة.
- معلم: abdelhafid Bekka