أهداف الحصة الأولى: تتلخص أهم هذه الأهداف فيما يلي:
*مفهوم القانون الدستوري
*خصائص القانون الدستوري
*تمييزهذا القانون عن القوانين المشابهة له
*مواضيع القانون الدستوري
أسئلة الحصة الأولى: لوضع الطالب في مناخ القانون الدستوري يمكن الإستعانة بالأسئلة التالية:
*ما هو المقصود بالدستور؟
* مالمقصود بالقانون الدستوري ؟
* ماعلاقة القانون الدستوري بالنظم السياسية ؟
*ماهي الأهمية العلمية والعملية لدراسة القانون الدستوري؟
*ماهي العلاقة التي تربط القانون الدستوري بالدستور؟
تمهيد:
يعرف القانون الدستوري بأنه مجموعة القواعد القانونية
الواردة في الوثيقة الدستورية والتي تحدد السلطات العامة وحقوق وحريات الأفراد.
كما يعرف القانون الدستوري، وفق المعيار التاريخي، بأنه مجموعة القواعد القانونية
الواردة في الوثيقة الدستورية والتي تحدد السلطات العامة في ظل نظام نيابي حر يكفل
للأفراد حقوقهم وحرياتهم. أما وفق المعيار الشكلي فيعرف القانون الدستوري بأنه
مجموعة القواعد القانونية الواردة في الوثيقة الدستورية. أما من منطلق المعيار
الموضوعي فإنه لا ينظر إلى الدستور كوثيقة، بل ينظر إلى ما هو دستوري من حيث
الجوهر، سواء ورد في الوثيقة الدستورية أم لم يرد. فالموضوعات المتعلقة بنظام
الحكم تعتبر دستورية ومن اختصاص القانون الدستوري سواء وردت في الوثيقة أم لم ترد.
ويمكن إبداء تعريفنا الخاص للقانون الدستوري بأنه مجموعة القواعد القانونية
المتضمنة في وثيقة تسمى الدستور (في الدول ذات الدساتير المكتوبة) والتي تدرس
الدولة وأشكالها وأنواعها وخصائصها، ثم نظام الحكم الموجود فيها والنظام السياسي
المتبع، وهي أيضا القواعد القانونية التي توضح السلطات الموجودة في الدولة
والعلاقة الوظيفية بينها، ومجموعة الحقوق والحريات الممنوحة للفرد داخلها.
أما علاقة
القانون الدستوري بالنظم السياسية، فقد تقررت دراسة القانون الدستوري لأول
مرة في كلية الحقوق بباريس سنة 1834 بهذه التسمية فقط، أي "القانون
الدستوري"، لكن تغيرت بعد ذلك هذه التسمية إلى "القانون الدستوري
والنظم السياسية "Droit Constitutionnel et institution
politiques" منذ 1954. ولم يكن التغيير في الاسم فقط، بل في المضمون
أيضا. ورغم هذا الارتباط، إلا أن الفقه اختلف حول مدلول كل منهما، وهل هما تعبير
واحد أو تعبير مختلف؟ فهناك اتجاه رادف بين المفهومين واعتبر أن النظام السياسي في
أي دولة ما هو إلا نظام الحكم فيها وهو الذي يتناوله القانون الدستوري. أما الجانب
الآخر من الفقه فقد لاحظ عدم التطابق بين المصطلحين، فالنظام السياسي أوسع مدلولا
من القانون الدستوري.
وإذا كان القانون الدستوري هو مجموعة من القواعد القانونية التي تبين نظام الحكم
في الدولة من خلال تحديدها للسلطات العامة وعلاقاتها فيما بينها وما يترتب للأفراد
من حقوق وحريات في مواجهتها، ليس من الناحية القانونية فحسب، بل من الناحية
الواقعية التي تبين كل المؤثرات الموجهة لهذه السلطات، سواء كان قانونية أو فعلية،
فإن القانون الدستوري ينطبق على النظم السياسية ويصبح المصطلحين مترادفين. لكن
الدراسة الدقيقة للقانون الدستوري تبين أنه يدرس ما يجب أن يكون عليه نظام الحكم
في الدولة والنظام السياسي والحريات والحقوق الممنوحة للأفراد، وليس ما هو قائم
فعلا على أرض الواقع. ومن هذا المنطلق فإن القانون الدستوري والأنظمة السياسية
مصطلحين غير مترادفين. ولم تكن تغيير التسمية سنة 1954، بداية في فرنسا، إلا
تعبيرا صريحا على أن المصطلحين مختلفين. فعدم الاكتفاء بدارسة القواعد القانونية
المجردة وتجاوزها إلى الواقع الفعلي لفرض الاختلاف في المصطلح وبالتالي ضرورة
الجمع بين المصطلحين وعدم الاكتفاء بأحدهما
يعتبر مقياس القانون الدستوريوفق عرض التكوين المقرر لطلبة
الحقوق مقياس مهما في المسار التكويني لطالب الحقوق وذلك بالنظر للأهمية المعرفية
والتطبيقية المرتبطة بالمقياس.
يسمح المقياس للطالب بالتعرف نظريا
على القواعد التي تحدد طبيعة نظام الحكم في الدولة وتبيين السلطات العامة فيها و
اختصاص كل منها و علاقتها مع بعضها البعض ، ويعتبر مقياس القانون الدستوريامتداد لمقياس مدخل للعلوم
القانونية
إضافة إلى ذلك يتمكن الطالب من خلال دراسة مقياس القانون
الدستوريمن التعرف على تطور تشكل الدولة،
وتحديد مختلف هيئاتها و سلطاتها واختصاصاتها ومختلف الأنظمة الدستورية المقارنة بما فيها النظام الرئاسي و البرلماني و الشبه
رئاسي.و كذا مختلف تطبيقات هذه الأنظمة وعلاقة السلطتين التنفيذية و التشريعية
فيها
*ماهي مزايا والانتقادات التي وجهت لمبدأ الفصل بين
السلطات؟
* ماهي تطبيقات مبدأ الفصل
بين السلطات في الانظمة الدستورية الحديثة ؟
أولا نشأة مبدأ الفصل بين
السلطات :
يقصد بمبدأ
الفصل بين السلطات عدم الجمع بين السلطات أو عدم تركيزها ، و بذلك يمكن القول في
هذا المجال أنه لا يجوز لشخص أو هيئة أن تجمع في يدها سلطتين أي لا يجوز أن تكون
السلطات الثلاث أو إثنين منها في يد شخص واحد ، أو هيئة واحدة ، حيث كان الفصل بين
السلطات عامل محفز لخضوع الدولة للقانون و من هذا المنطلق تبنى المفكرون و الفقهاء
مبدأ الفصل بين السلطات بأساليب مختلفة تفاديا للاستبداد و التعسف و ليس تجميع
السلطات في واحدة.
المبحث
الأول: ظهور و نشأة مبدأ الفصل بين السلطات.
المطلب
الأول: ظهور مبدأ الفصل بين السلطات.
كانت بداية
ظهور هذا المبدأ مند الوقت الذي انشغل فيه الفلاسفة بتنظيم الدولة فأفصح عن أنه
يجب أن توزع وظائف الدولة و سلطاتها العامة على هيئات مختلفة ، على أن يكون هناك
توازن بينها ، حتى لا يطغى سلطان هيئة على أحرى و تستبد بها. و ذلك لتجنب حدوث
إضطرابات و تذمر بين أفراد الشعب.
فأفلاطون يرى
أنه لكي تتمكن الدولة من تحقيق أهدافها و القيام بوظيفتها في تحقيق الخير العام
للشعب ، يجب فصل أعمال الدولة و كذلك فصل هذه الهيئات التي تباشر هذه الأعمال ، مع
إيجاد نوع من التعاون بين بعضها البعض ، حتى لا تخرج أي هيئة عن حدود إختصاصاتها
الدستورية و حتى نضمن عدم إنحراف هذه الهيئات و استبدادها في مزاولة سلطانها.
المطلب
الثاني: نشأة مبدأ الفصل بين السلطات عند جول لوك و مونتسيكو.
- عند جون لوك:
يعتبر جون
لوك أول من اهتم بمسألة الفصل بين السلطات في العصر الحديث في كتابه المعنون بـ
" الحكومة المدنية " الذي صدر سنة 1690 ، أي سنة بعد إعلان وثيقة الحقوق
سنة 1689 و التي تضمنت بدورها بعض ملامح هذا المبدأ ـ و إدا كان جوك لوك لم يضع
نظرية متكاملة فإنه قسم سلطات الدولة إلى ثلاث( السلطة التشريعية – السلطة
التنفيدية – السلطة إتحادية ) . حيث تختص السلطة التشريعية بسن القوانين و تكون
السلطة التنفيدية خضعت لسلطة تشريعية مع ضرورة أن تتولى كل منهما سلطة منفصلة عن
الأخرى ، و و السلطة الإتحادية هي صاحبة الإختصاص في الشؤون الخارجية كإبرام
المعاهدات و إعلان الحرب ...إلخ ، و فضلا عن هذه السلطات دعى لوك إلى وجود سلطة
أخرى أسماها " سلطة التاج " أو مجموعة الحقوق و الإمتيازات التي يجب أن
يحتفض بها التاج البريطاني.
النقد : لكن
ما يؤخذ على نظرية كوك لمبدأ الفصل بين السلطات أنه لم يعطي أهمية لسلطة القضائية
و لم يتحدث عن استقلاليتها و لعل سبب في ذلك ان القضاء قبل ما عرف ب " الثورة
الجديدة " في إنكلترا سنة 1688 كانوا يعينون و يعزلون من الملك ثم فيما بعد
أصبحو يعينون من قبل البرلمان و في كلتا الحالتين لم يتحصلوا على استقلالية إلا
بعد نظال طويل كما يؤخد على أفكار لوك كذلك أنه قدم وصفا لما كان سائدا في بلدة
إنكلترا حيث إدخال بعض التعديلات على كيفية ممارسة السلطة و لكن مع إقراره بأن كل
الوظائف الرئيسية تضل بيد الملك بمنحه إمتيازات التدخل في عمل السلطتين التنفيدية
والتشريعية لذلك فهو في النهاية لم يقدم سوى فصلا أو تميزا بين الوظائف و ليس فصلا
بين السلطات
- عند مونتسيكو:
لمعالجة
المبدأ ينطلق مونتسيكو من الفكرة التي تقضي بتقسيم وظائف الدولة إلى ثلاث إلى ثلاث
: الوظيفة التشريعية – الوظيفة التنفيذية – الوظيفة القضائية أي سلطة صنع القانون
و سلطة تنفيذه و سلطة البث في الخلافات التي تنشأ عن مخالفة أحكامه أثناء القيام
بتلك الوظائف ، لكن الفكرة الأساسية في مؤلف مونتسيكو هي أنه قد يسيء استعمال
السلطة التي يتمتع بها حتى " لا يساء استعمال السلطة يجب بمقتضى الأمور ،
إقامة التوازن بين السلطات من غير أن يكون باستطاعة إحداها شل أعمال أخرى عندما
تمارس أعمالا لها علاقة بأعمال أخرى . و قد أحس مونتسيكو بهذا التعاون فقال داعيا
إلى تنظيم الإجراءات الضرورية لإقامته بين السلطات التي يتوجب عليها ( السير بخطى
منسجمة ) إقامة التعاون يتم عن طريق منح كل عضو سلطة الحكم و سلطة الردع أي وسائل
العمل التي من شأنها أن تمنع تنفيد القرارات الخاطئة الصادرة عن السلطة الأخرى
للوصول إلى إقامة التوازن و التعاون بين السلطات.
أدرك
مونتسيكو إلى ضرورة مضاعفة الأعضاء داخل السلطة الواحدة و من عنا كانت فائدة تقسيم
السلطة التشريعية إلى مجلسين يستطيع كل منهما التأثير عن الآخر.
و نخلص من
هذا العرض بوجهات نظر مونتسيكو إلى النقاط الجوهرية التالية:
أ- قسم
مونتسيكو السلطات العامة في الدولة إلى ثلاث : التشريعية – التنفيدية – القضائية و
يبين المهام الأساسية التي تضطلع بها كل سلطة.
و هذا
التوزيع لوظائف الدولة على السلطات الثلاث يختلف عن تقسيم لوك للسلطات العامة لكن مونتسكيو
جعل القضاء سلطة مستقلة على التقيض من لوك الذي لم يدرج القضاء بين السلطات العامة
في الدولة.
ب- أكد
مونتسكيو أن توزيع السلطات و فصلها بهذه الصورة أمر ضروري لأنها لو تجمعت في يد
هيئة واحدة لأدى ذلك إلى الإستبداد ، لأن طبيعة النفس البشرية عبر القرون أثبتت
الإستبداد قرينة الإستئثار بالسلطة.
أن الإنسان
مجبول بطبعه على الإستبداد و الطغيان إذا سمحت له الظروف إلا من هذاه الله ، هذه
الحقيقة يؤكذها القرآن الكريم في قوله تعالى : " كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه
إستغنى " سورة العلق ، الآية 6-7.
ج – لم يتوقف
مونتسكيو عند حد الفصل بين السلطات العامة في الدولة و إنما استلزم قيام كل سلطة
بمراقبة كل السلطات الاخرى لوقفها عند الحدود المقررة لها إذا اقتضى الأمر حتى لا
تتجاوزها إلى الإعتداء على السلطات الأخرى.
المبحث
الثاني: تفسير مبدأ الفصل بين السلطات و مزاياه.
المطلب
الأول: تفسير مبدأ الفصل بين السلطات.
إذا كان
مفهوم المبدأ كما بيناه أعلاه ، إلا أنه عرف تفسيرات متعارضة أدى في الأخير إلى
إيجاد طريقتين :
1- الفصل المطلق
: و نكون هنا بصدد نظام رئاسي .
2- الفصل المرن
: فكنون بصدد نظام أو حكومة برلمانية أي نظام التعاون .
- فالعرض من
الفصل المطلق هو ضمان استقلال البرلمان عن الحكومة فالدولة مقسمة بين ثلاث سلطات و
يحكم المبدأ ثلاث عناصر : المساواة و الإستقلال و التخصص.
- فالمساواة
نقصد بها أن لا تنفرد أية سلطة بسيادة الدولة و إنما تتقاسمها.
- أما
الإستقلال فيكون على مستوى الهيئات و الوظائف بحيث لا يحق لعضو في السلطة في أن
واحد أن يكون نائب في البرلمان و وزيرا ، كذلك فإن الهيئات مستقلة عن بعضها البعض
فلا وجود لتعاون بينهم أو لا يحق للحكومة حل البرلمان ، في حين أن التخصص يعني أن
كل هيئة تمارس وظيفة محددة ، فكل منها تقوم بوظيفتها ، لكنها لا تنجزها كاملة لأن
ذلك يؤدي إلى اختصاصات غيرها.
- أما أصحاب
الفصل القرن فيعتبرون سلطات الدولة موزعة بين ثلاث ، و لكل منها وظيفة متميزة ،
إلا أن هذا لا يعني إمكانية التعاون بين الهيئات و الوظائف فالوزراء يمكن أن
يختاروا من البرلمان و أحيانا كلهم مثل : بريطانيا ، كما يمكن أن تشارك السلطة
التنفيذية في ممارسة السلطة التشريعية كالمبادرة بتقديم مشاريع قوانين و حل
البرلمان الذي يحق له بدوره سحب الثقة من الحكومة .
المطلب
الثاني: مزايا مبدأ الفصل بين السلطات.
و يمكن إجمال
هذه المزايا في النقاط التالية:
- صيانة الحرية
و منع الإستبداد.
- المساهمة في
تحقيق الدولة القانونية.
- جني فوائد
تقسيم وظائف الدولة.
و ينتج عن
هذا التقسيم قيام كل سلطة بعملها على أكمل وجه كما يحقق في النهاية حسن سير العمل
في المجالات الرئيسية في الدولة ( التشريعية ، التنفيدية و القضائية.(
المبحث
الثالث: الإنتقادات الموجهة لمبدأ الفصل بين السلطات و صور تطبيقه
تخلص أهم
الإنتقادات التي وجهت إلى مبدأ الفصل بين السلطات فيما يلي:
المطلب
الأول: الإنتقادات الموجهة إلى مبدأ الفصل بين السلطات.
ذهب بعد
الفقه إلى القول بأن هذا المبدأ يؤدي إلى القضاء على فكرة المسؤوليةعند وضع دستور سنة 1946 في فرنسا ، هاجم الفقهاء
الفرنسيون ، أثناء مناقسة مشروع هذا الدستور ، مبدأ الفصل بين السلطات ، على أساس
أن هذا المبدأ يستند وجوده إلى اعتبارات تاريخية و هي انتزاع السلطة التشريعية من
الملوك و تقييد سلطاتهم و هو ما انتهت الحاجة إليه الآن و لا مانع من خضوع السلطة
التنفيدية إلى سلطة تشريعية باعتبار أن الأخيرة تمثل الشعب و يكفي أن يتضمن
الدستور نصوصا تضع قيودا و ضمانات محددة لتدفع السلطة التشريعية من الإستبداد و
التسلط.
ذهب البعض
إلى أن تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات لا يحقق عملا بل أنه غير ممكن ، ذلك أن
مزاولة خصائص السياسة بواسطة هيئات منفصلة و مستقلة عن بعضها البعض ، لا يمكن
تحقيقه ، فهذه الخصائص شأنها شأن أعضاء الجسم البشري تتصل ببعضها اتصالا طبيعيا و
قد وصل البعض إلى حد القول بأن هذا المبدأ يعتبر مبدأ وهميا ، إذ لا تلبث إحدى
السلطات أن تسيطر على بقية السلطات و تستبد بها .
و في الرد
على هذه الانتقادات نلاحظ أن جميعها تقوم على أساس أن المقصود من المبدأ هو الفصل
التام بين السلطات ، أي الفصل المطلق ، و ذلك في الحقيقة غير صحيح . فالقول بالفصل
بين السلطات لا يعني الفصل التام ببينها فلا بد من قيام نوع من التعاون و التنسيق
بينها حتى تتمكن من مباشرة وظائفها و تحقيق أهدافها. بحيث تبقى كل سلطة مستقلة عن
الاخرى ، استقلالا يضمن عدم تدخل إحدى السلطات في شؤون الأخرى مع توفير نوع من
الرقابة لكا سلطة على غيرها من السلطات بالقدر الضروري ، الذي يمكن كل سلطة من
الدفاع عن استقلالها عن غيرها.
و ذلك بأن
تكون كل سلطة قادرة على أن توقف السلطات الأخرى عند الحدود التي تمس استقلالها ، و
ذلك كله من شأنه أن يؤدي إلى المحافظة على الحريات العامة و إلى تأمين و جودها.
و بهذا
المفهوم لمبدأ الفصل بين السلطات تنهار كافة الانتقادات التي وجهت إليه، فالحاجة
مازالت ماسة إليه ، و هو يستهدف بالدرجة الأولى المحافظة على الحريات العامة و
تأمينها ضد الاستبداد و التسلط الذي قد يقع من إحدى السلطات.
المطلب
الثاني: صور تطبيق المبدأ.
و من المسلم
به أن الروابط القانونية بين السلطات في الدولة تتأثر بوجهة النظر التي يتبناها
المشرع الدستوري في مفهوم الفصل بين السلطات ، و قد أظهر التطبيق العملي لمبدأ
الفصل بين السلطات صورتين أو أسلوبين متمايزين هما : أسلوب الفصل التام بين
السلطات ، و أسلوب الفصل مع التعاون بين السلطات.
ففي تطبيق
أسلوب الفصل بين السلطات تقوم الدولة بتنظيم السلطات فيها على أساس الفصل التام
بين بعضها البعض خاصة بين السلطتين التشريعية و التنفيدية . و يتعين في هذه الحالة
ألا يكون هناك أي نوع من الإرتباط أو الإتصال بين سلطة و أخرى ، فيصير تعيين
الوزراء و عزلهم بمعرفة رئيس السلطة التنفيدية وحده ، كما يمتنع على الوزراء أن
يكونوا أعضاء في المجلس النيابي ، كذلك لا يكون للسلطة التنفيدية أي دور في
الوظيفة التشريعية ، فلا يكون لها حق إقتراح القوانين ، و لا يجوز للسلطة
التنفيدية حق الإعتراض على القوانين التي تصدرها السلطة التشريعية.
و الواقع أن
التجارب قد تثبت فشل هذا الأسلوب ( الفصل التام بين السلطة ) إذ أدى تطبيقه إلى
الفوضى و إلاضطرابات ، عندما أصبحت كل سلطة و كأنها دولة داخل دولة.
و في تطبيق
أسلوب الفصل مع التعاون بين السلطات ، فبعد أن أثبتت التجارب و وضح من التطبيق
العملي فشل أسلوب الفصل التام بين السلطات ، اعتنقت الدول أسلوب التعاون و التنسيق
بين السلطات ، فأوجدت علاقات و روابط متبادلة بين كل من السلطتين التشريعية و
التنفيدية.
و تتمثل هذه
العلاقات و الروابط في حق رئيس السلطة التنفيدية في إقتراح القوانين ، و في
التصديق على التشريعات التي تسنها السلطة التشريعية و إصدارها ، و في تخويله حق
الإعتراض التوقيفي " الفيتو " على قرارات المجلس النيابي . و من جهة
أخرى نجد أن المجلس النيابي له حق سحب الثقة من الوزارة ، فالوزراء مسؤولون أمامه
. هكذا توجد نمادج متعددة و أمثلة كثيرة للروابط التي تتضمن أشكال التعاون و
التنسيق بين كل سلطة و أخرى في الدولة.
و من الملاحظ
أن الدساتير تختلف فيما بينها في قدر السلطة التي تخولها كل من السلطتين التشريعية
و التنفيدية ، فقد يمنح الدستور السلطة التنفيدية قدرا أكبر من السلطات و
الإمتيازات عن السلطة التشريعية . و في هذه الحالة يكون نظام الحكم جمهوريا رئاسيا
، بالنسبة للدول ذات النظام الجمهوري . أما إذا خول الدستور المجلس النيابي سلطانا
أقوى و اكبر مما هو مخول للسلطة التنفيدية ، فإن نظام الحكم، في هذه الحالة ، يعرف
باسم النظام المجلسي أو نظام حكومة الجمعية النيابية.
ولفهم المبدأ سنتطرق لطبيعة السلطات
في الدولة والعلاقة بينها أ/ طبيعة السلطات في الدولة - السلطة التشريعية: هي
السلطة المنتخبة من طرف الشعب، ومنه فهي تتمتع بالمشروعية والسمو على باقي السلطات. وهي مكلفة
بصنع القوانين ووضع القواعد العامة والمجردة، تعديلها والغائها. - السلطة التنفيذية: او
الحكومة وهي مؤلفة من الملك او من رئيس الدولة وحكومة، مكلفة بتنفيذ القوانين بواسطة اصدار تنظيمات
في شكل مراسيم. - السلطة القضائية: تكلف
بتطبيق القوانين على الحالات الواقعية المطروحة عليه والفصل فيالنزاعات
بين الأشخاص الطبيعيين والمعنويين. ب/ العلاقة
بين السلطات يرى مونتسكيو ان تركيز السلطات في
الدولة في يد واحدة يؤدي حتما الى الاستبداد وضياع الحقوق والحريات لذا لا بد من تقسيم
وتوزيع وظائف الدولة الثلاث على هيئات مستقلة عن بعضهاالبعض
في ظل نظام يكون فيه لكل سلطة التقرير في حدود وظيفتها مع وجود قدر من التعاون
والتوازن. /3تقييم مبدأ الفصل بين السلطات يقتض ي تقييم المبدأ ابراز سلبياته
وايجابياته - سلبيات المبدأ ركز منتقدي المبدأ على السلبيات التالية: - انه
مبدأ نظري (وهمي) لم يعد له وجود الا في نصوص الدستور، أما الواقع فيؤكد هيمنة
سلطةعلى باقي السلطات . - توزيع
السلطة يقضي على فكرة المسؤولية وكيفية تحديدها، مما يؤدي بكل سلطة الى القائها
علىغيرها. - تفرض
الممارسة الحزبية اليوم إعطاء الأفضلية للحزب الفائز في الانتخابات خصوصا في
البرلمان. - إيجابيات المبدأ - منع الاستبداد وصيانة الحريات. - يعتبر من مرتكزات دولة القانون، فهو
يساهم في منح الأولوية للقوانين في الدولة واحترامها. - جني فوائد تقسيم وظائف الدولة، حيث
يرتكز المبدأ على التخصص وتقسيم العمل، ومنه فكل سلطة تكلف بوظيفة محددة، ستؤديها
باتقان
.
السلطة
التنفيذية – السلطة التشريعية – السلطة القضائية
الحجم الساعي الأسبوعي:ساعة ونصف
أهداف الحصة الثالثة:
* تهدف
هذه المحاضرة الى التعرف على السلطات الثلاث
المكونة للنظام الدستوري وهي السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة
القضائية
* ماهو التنظيم القانوني لكل سلطة .
*شرح معايير وخصائص وصلاحيات كل سلطة .
* شرح مجالات التعاون بين السلطات
* شرح مجالات التوازن بين السلطات.
أسئلة الحصة الثالثة:
* فيما
تتمثل خصائص وصلاحيات السلطة التنفيذية؟
*قيما تتمثل خصائص وصلاحيات السلطة التشريعية؟
*فيما تتمثل خصائص وصلاحيات السلطة القضائية؟
*ماهي مجالات التعاون والتوازن بين السلطات؟
تقوم الانظمة السياسية المختلفة على ثلاث سلطات
(تنفيذية، تشريعية، قضائية)
مركزية منظمة بواسطة الدستور الذي يبين كيفية
تشكيلها واختصاصاتها وعلاقتها مع
بعض البعض، المبحث الثاني: السلطة
التنفيذية: تعتبر السلطة التنفيذية
القاعدة السياسية الأساسية للدولة ويمثلها رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء، فهي مسؤولة
عن تنفيذ القوانين التي تحكم الأمة، وتتنوع السلطة التنفيذية في هيكلتها بين النظم
الجمهورية والملكية، والنظم الديمقراطية والاستبدادي ،ويمثلها رئيس الدولة أو رئيس
الجمهورية أو رئيس الوزراء أو الحكومة. تتمثل أهم مسؤوليات السلطة التنفيذية في ضمان
تقديم الخدمة العمومية اليومية للمواطنين والسكان عبر القوانين واللوائح وتديرها
الحكومة، والقاعدة العامة أن أجهزتها يرتبط وجودها بعهدة قابلة للتمديد وفقا
للدستور القائم وحسب نوع الديمقراطية في النظام السياسي أي ديمقراطية مباشرة أو
غير مباشرة، حيث نجد في بعض الدول يقود السلطة التنفيذية رئيس الدولة أو رئيس
الجمهورية منتخب بشكل مباشر من طرف الشعب ولمدة محددة وقد نجد رئيس حكومة يقود
السلطة التنفيذية ترتبط عهدته مع الطاقم الحكومي مع العهدة البرلمانية. تعريف الحكومة : يستخدم هذا الاصطلاح
للتعبير عن عدة معاني مختلفة، حيث يطلق على الحكومة “نظام الحكم” أي اعمال السلطة
العامة وممارستها، وتكون أساس ًا لقيام الدولة بوظيفتها في المحافظة على سلامتها
الداخلية والخارجية وحفظ النظام وتحقيق العدالة بين الناس. وقد تعنى الحكومة كذلك مجموع الهيئات الحاكمة أو
المسيرة للدولة أي السلطات العامة في الدولة، وقد يطلق معنى الحكومة على معناها
الضيق على السلطة التنفيذية وحدها أي السلطة التي تقوم بتنفيذ القوانين وإدارة
المرافق العامة وهذا المعنى شائع الاستعمال، كما أن الحكومة قد تستعمل في بعض
الأحيان للدلالة على الوزارة خاصة في الدول التي تأخذ بالنظام البرلماني ويقصد
برئيس الحكومة في النظام البرلماني رئيس الوزراء وهي الهيئة التنفيذية والإدارية
العليا للدولة، وتتكون من رئيس مجلس الوزراء ونواب الوزراء ويشرف رئيس مجلس
الوزراء على أعمال الحكومة". المطلب الأول: تقسيم أنظمة الحكم من حيث رئاسة
الدولة نظام ملكي ونظام جمهوري يعتمد هذا التقسيم على
كيفية تولي رئيس الدولة لمقاليد السلطة فيها، فإن كان طريق الوصول الى السلطة هو
الانتخاب اعتبر نظام الحكم في الدولة نظاما جمهوريا، وإن كان الطريق هو الوراثة
اعتبر نظاما ملكيا، ويحدد الدستور الشروط الأساسية التي يجب أن تتوافر فيمن يتولى
مهمة الحكم والأسلوب الذي يجب إتباعه لتولي هذا المنصب السياسي
الفرع الأول: النظام الملكي تتعّدد أشكال وأوجه أنظمة
الحكم في العالم، فمنها ما هو ملكّي، وأميرّي، أو سلطاني، وإمبراطوري ، ومنها هو
جمهورّي يقوم على إرادة الشعب واختيارهم ومشاركتهم في صنع القرار وتحديد المصير،
وعليه سنتحدث عن الملكية المطلقة والملكية الدستوري أولا: الملكية المطلقة : في هذه الحالة يستحوذ الملك على جميع السلطات في
الدولة فيصدر القوانين ويفسرها ويقوم بتنفيذها، وللملكية المطلقة أمثلة ضاربة في
التاريخ مثل الملكية الفرنسية في عهد لويس الرابع عشر الذي أعلن (أن الدولة هي
أنا) ويرى الفيلسوف هوبز أن النظام الملكي المطلق هو أفضل أنظمة الحكم -في وقته
على كل حال- ويعلل : مصالح الملك الشخصية مرتبطة بمصالح الرعايا..
حرية الملك واسعة في الاستشارة فهو يستشير من يشاء من أصحاب الرأي، الملك لا يمكن
أن يتعارض مع نفسه
ثانيا: الملكية الدستورية : هي نظام سياسي يتمتع فيه الملك على سلطات يحددها
دستور، وهو عكس نظام الملكية المطلقة ، فالنظام الملكي الدستوري هو شكل من أشكال
الحكم المنشأ بموجب النظام الدستوري الذي يقر انتخاب أو وراثية الملك بوصفه رئيًسا
للدولة، بد الملكية المطلقة، حيث العاهل ليس ملزًما بموجب الدستور وهو المصدر
الوحيد للسلطة السياسية، مثالها المملكة المتحدة وهي ملكية دستورية، على الرغم من
أن ليس لديها دستور مكتوب فعلي،
عمل الحكومة وسريان القانون في إطار نظام ملكي
دستوري هو عادة مختلف تماًما عن ذلك في ملكيه مطلقة. معظم الملكيات الدستورية تتخذ شك المملكة
المتحدة وكندا، حيث العاهل يمكن اعتباره رئيس الدولة ولكن رئيس الوزراء يستمد القوة بشكل
مباشر أو غير مباشر من الانتخابات. أما في الدول العربية فمثال ذلك، الأردن ، وعلى
الرغم من أن هذه الدول تعتبر ملكيات دستورية إلا إنها تختلف في نظمها الملكية
وكيفية تداول السلطة. فإن كان الذي يحكم هو الملك، فالدستور يحدد
الشروط التي يجب أن تتوافر في شخص ما حتى يكون ملك ، وإذا كان الذي يحكم هو
الرئيس، يحدد الدستور الشروط المتوفرة فيه شخصه لكي يتولى هذا المنصب وأسلوب
ترشيحه وانتخابه، ولا يقتصر الأمر على ذلك بل يمتد إلى تحديد كيفية ممارسته للسلطة.
السلطة التنفيذية هي السلطة التي يعهد إليها بتنفيذ القوانين التي تسنها
السلطة التشريعية. وهي تتألف من رئيس الدولة ـ أياً كان الاسم الذي يطلق عليه ـ
على رأس هذه السلطة، ثم الوزراء ونوابهم، وجميع موظفي الأجهزة الإدارية، المركزية
منها واللامركزية.
قد تكون السلطة التنفيذية فردية أو مزدوجة أو جماعية:
1ـ فردية السلطة التنفيذية:
قد يتولى السلطة التنفيذية فرد واحد يعاونه عدد من الموظفين الخاضعين
لسلطته، وقد يحدث ذلك في ظل نظام ديمقراطي، كما قد يكون في ظل نظام ديكتاتوري.
ونوع أنظمة الحكم يؤثر في ذلك، ففي نظام الحكم الرئاسي، يعهد بالسلطة التنفيذية
إلى رئيس الدولة المنتخب خلال مدة رئاسته، فيمارسها عن طريق مساعديه. وتكون
ممارسته أكثر جدوى وفعالية نظراً لفردية السلطة وعدم وجود الخلافات المعوقة في
إطار الهيئة التنفيذية. وفي الوقت نفسه تخلو فردية السلطة من مخاطر التسلط والتعسف
نتيجة لتوقيت السلطة ووجود الرقابة عليها، خاصة من جانب هيئة الناخبين، إضافة إلى
السلطتين التشريعية والقضائية، كما هو الحال في الولايات المتحدة الأمريكية.
وفي أنظمة الحكم الديكتاتورية يستأثر أحد الأفراد بالسلطة التنفيذية، بل قد
يضع يده على جميع سلطات الدولة. وقد يكون هذا الفرد ملكاً أو إمبراطوراً تلقى
السلطة بالوراثة، وقد يكون مغتصباً قفز إلى السلطة بالقوة والعنف.
2ـ ازدواج السلطة التنفيذية:
قد تتألف السلطة التنفيذية من رئيس دولة غير مسؤول سياسياً، ومجلس وزراء
يسأل أمام البرلمان. وقد يكون رئيس الدولة مجرداً من السلطة الحقيقية التي يتولاها
مجلس الوزراء، ويقال إن الرئيس يمارس السلطة عن طريق وزرائه، وهذا هو شأن الدولة
البرلمانية الخالصة كبريطانيا، حيث الملك هناك يملك ولا يحكم.
وقد يشترك رئيس الدولة مع الوزارة اشتراكاً حقيقياً في ممارسة السلطة
التنفيذية بحكم الدستور، كما هو الشأن في أنظمة الحكم التي مزجت بين النظامين
البرلماني والرئاسي، كما هو الحال في دستور فرنسا لعام 1958، ودستور مصر لعام
1971، والدستور السوري لعام 1973.
3ـ جماعية السلطة التنفيذية:
من النادر أن تتألف السلطة التنفيذية من هيئة جماعية تمارس قيادة جماعية،
كتلك التي كانت تدعيها الدول الشيوعية ويكذبها الواقع. ومن الأمثلة القليلة التي
تضرب على جماعية السلطة التنفيذية، المجلس الفيدرالي في سويسرا. وهذا المجلس
ينتخبه البرلمان ويتكون من سبعة أعضاء يختارون أحدهم رئيساً للجمهورية كل عام.
تتعدد وتتنوع اختصاصات السلطة التنفيذية، فمنها ما هو سياسي، ومنها ما هو
تشريعي، ومنها ما هو تنفيذي وإداري، وأضاف بعضهم اختصاصاً قضائياً. ويمكن توضيح كل
من هذه الاختصاصات كما يلي:
1ـ الاختصاصات السياسية للسلطة التنفيذية:
تمارس السلطة التنفيذية هذه الاختصاصات في المجال الخارجي، والمجال
الداخلي:
أ ـ الاختصاصات في المجال الخارجي:
تضطلع السلطة التنفيذية بالمهام التالية:
1ـ تعيين الممثلين السياسيين واعتماد ممثلي الدول الأجنبية: رئيس السلطة التنفيذية
هو رئيس الدولة وهو بهذه الصفة ممثل الدولة الأعلى في أعين العالم، ولهذا كان من
الطبيعي أن يتولى إيفاد الممثلين الدبلوماسيين إلى الدول الأجنبية والمنظمات
الدولية، وهو الذي يتلقى أوراق اعتماد السفراء الأجانب والمندوبين فوق العادة.
2ـ إبرام المعاهدات: إبرام المعاهدات من اختصاص السلطة التنفيذية يعقدها
رئيس الدولة ثم يبلغها إلى الهيئة التشريعية مشفوعة بما يناسب البيان لكي تصدقها
وتصدرها عادةً في صورة قانون من قوانين الدولة.
3ـ إعلان الحرب: يعد إعلان الحرب من الأمور المهمة التي تحرص الدساتير على
النص عليها، وهذا الأمر من اختصاص السلطة التنفيذية عادةً، وقد ينص في الدساتير
أحياناً على أن يتم ذلك بموافقة الهيئة البرلمانية.
ب ـ الاختصاصات في المجال الداخلي:
تقوم السلطة التنفيذية برسم السياسة العامة للدولة وتنفيذها. ويعد هذا
الاختصاص من أهم اختصاصات السلطة التنفيذية في مستوياتها العليا، بل هو الاختصاص
الأصيل لمجلس الوزراء، فرئيس الدولة ومجلس الوزراء لا يتدخلون في تفاصيل الأعمال
التنفيذية، ولكنهم يكتفون برسم السياسة العامة والإشراف على تنفيذها.
كما تقوم السلطة التنفيذية باستفتاء الشعب في القضايا المهمة التي تتصل
بمصالح البلاد العليا (وهذا ما يطلق عليه الاستفتاء السياسي)، واستفتائه في
مشروعات القوانين (وهذا هو الاستفتاء التشريعي)، إلى غير ذلك من مظاهر الديمقراطية
شبه المباشرة، كحق الاعتراض وحق الاقتراح.
إضافة إلى ذلك، يقوم رئيس الدولة بتعيين نواب رئيس الجمهورية في النظم
الجمهورية، ويقوم الملك بتعيين ولي العهد في النظم الملكية. وفي النظام البرلماني
يختار رئيس الوزراء ويعفيه من منصبه، وكذلك يختار الوزراء بمعرفة رئيس الوزراء.
أما في النظام الرئاسي فإن رئيس الدولة هو الذي يقوم باختيار الوزراء الذين
يكونون حينئذٍ بمنزلة سكرتيرين له كما يعفيهم من مناصبهم في أي وقت.
ورئيس الدولة هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ولو كان أصلاً رجلاً مدنياً.
المبحث الثالث :السلطة التشريعية
السلطة التشريعية هي هيئة تداولية لها سلطة تبني القوانين، وتعرف الهيئات
التشريعية بتسميات عدة منها: البرلمان، الكونغرس والجمعية الوطنية، تعدّ الهيئة
التشريعية في الحكومات ذات النظام البرلماني هي السلطة الرسمية العليا وهي التي
تعين المسؤولين في السلطة التنفيذية ، السلطة التشريعية في التعريف الدستوري هي
السلطة المختصة بعمل القوانين، وتقوم مع ذلك بالإشراف على أعمال السلطة التنفيذية،
فهي السلطة المسؤولة ـإلى جانب مراقبتها للحكومةـ عن وضع القوانين الملزمة التي لا
يسع أحد تجاوزها.
السلطة
التشريعية هي السلطة المسؤولة عن إنشاء أو تعديل إطار من التصرفات والقوانين
والمراسيم التي تنظم العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للبلد، بشكل
عام في الأنظمة الديمقراطيةيمارسها
ممثلون منتخبون للشعب في صناديق الاقتراع.
السلطة
التشريعية هي واحدة من السلطات الثلاث للدولة، ويمثل السلطة التشريعية رئيس
المؤتمر أو البرلمانوهي مسؤول عن صياغة القوانين والمشروعات لصالح مجتمع
البلد، تعتمد الطريقة التي تتألف منها السلطة التشريعية على الهيكل السياسي
للبلادو تعتمد السلطة التشريعية عمومًا على برلمان ومجلش الشعب.
يتم تشكيل
السلطة التشريعية من قبل مجلس النواب وأعضاء مجلس الشيوخ،مع 130 و 27 عضواً على التوالي يقضون أربع سنوات
في مناصبهم ويتم انتخابهم بالاشتراك مع رئيس الجمهورية، يجب أن نعتقد أنهم
الممثلون المباشرون للشعب، وأن وظيفتهم هي إرضاء جميع المواطنين.
يعتمد الحكم
في الدولة على ثلاث: وضع القوانين التي تنظم عمل المجتمع ، وإدارة تلك المعايير
وتحديد تطوير السياسات العامة، ويسمح ذلك بتقسيم الدولة إلى ثلاث سلطات كبيرة
تمارسها مؤسسات مختلفة: السلطة التنفيذية، والسلطة القضائية، والسلطة التشريعية.
تكمن السلطة
التشريعية في القدرة على تطوير وتعديل القوانين، وبهذه الطريقة تكون المؤسسة
(النظام الديمقراطي وهو البرلمان أو مجلش الشيوخ) مسؤولة عن تنظيم حقوق ومسؤوليات
المواطنين، وفقًا لأحكام الدستور.
النواب
وأعضاء مجلس الشيوخ هم المسؤولون عن اقتراح قوانين جديدة وتعديل القوانين القائمة،
عند محاولة الإشارة إلى هذه الهيئة أو إلى الأجهزة التي تتكون منها المؤسسة ويتم
الغعلان على ما سوف تناقشه السلطة التشريعية، على سبيل المثال: “ستناقش السلطة
التشريعية بعد ظهر اليوم إصلاح قانون كذا”.
تضع كل دولة
توجيهاتها وتشريعاتها الخاصة بالسلطة التشريعية، ومع ذلك يمكن تسليط الضوء على
الجوانب التالية:
السلطة
التشريعية والتي تنقسم إلى قسمين: مجلس النواب ومجلس الشيوخ ، اللذين يمثلان الشعب.
تتمثل مهمة
كلا المجلسين في الاضطلاع بالموافقة على الميزانيات العامة للدولة وممارسة
المسؤولية التشريعية المقابلة لها.
إعداد
القوانين والموافقة عليها من قبل السلطة التشريعية
قد تكون
العملية التشريعية مختلفة في كل بلد في عملياتها، ولكن بشكل عام تتميز ببعض
التخطيطات ويمر القانون قبل بدء نفاذه ، بعملية معقدة يمكن أن تتضمن عددًا
لا بأس به من الخطوات، ومع ذلك على الرغم من أن هذه قد تختلف من مكان إلى آخر، إلا
أنها يمكن أن تفرق بين ثلاث مراحل مشتركة بين معظم البلدان التي يحكمها نظام
ديمقراطي للتمثيل البرلماني:
المرحلة
الأولية: هي المرحلة التي يتم فيها تقديم الاقتراح، يمكن أن يطلق عليه “اقتراح
القانون” أو “مشروع القانون” أو فئة أخرى، والتي يتم منحها بناءً
على من بدء المبادرة، قد تتضمن أو لا تتضمن عملية مناقشة وقد يتم استكمالها أو
إثرائها بمقترحات أخرى، بمجرد أن يكون لديهم شكل محدد، ينتقلون إلى المرحلة
التالية.
المرحلة
التأسيسية: تتم في الغرف البرلمانية ، وفي هذه الفترة يتم مناقشة التعديلات من قبل
المجموعات المختلفة، وفي النهاية يتم التصويت على موافقتها.
المرحلة
النهائية: بمجرد إقرار القانون، فإن الخطوة
الأخيرة قبل دخوله حيز التنفيذ هي التحقق من أعلى سلطة في الدولة، ومع ذلك لا
يتمتع هذا الرقم بالقدرة على تعديله أو رفضه، ولكن فقط لتكوينه بالأحرف الأولى
بحيث يتم نشره رسميًا ويبدأ تطبيقه.
نتيجة لتقسيم
السلطات التي يجب أن تسود في أي نظام ديمقراطي، تتمتع كل دولة من سلطات الدولة
باستقلال لممارسة وظيفتها، ولكن بدورها يتم التحكم فيها من قبل الآخرين.
هذا يعني أن
الهيئة التشريعية لديها القدرة على وضع أنواع مختلفة من القوانين بحرية، لكن هذه
القوانين ستخضع للتدقيق من قبل القضاء، والتي ستكون لها سلطة تقرير ما إذا كان أي
منها يتعارض مع معايير أعلى، وفي هذه الحالة ، فإن الهيئة التشريعية سوف تكون
ملزمة لإلغاءها أو تعديلها
السلطة التشريعية هي السلطة المسؤولة عن إنشاء أو تعديل القوانين التي تنظم
العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للبلد، بشكل عام في الأنظمة
الديمقراطية يمارسها ممثلون منتخبون للشعب في صناديق الاقتراع. السلطة التشريعية هي واحدة من السلطات الثلاث للدولة، ويمثل السلطة التشريعية
البرلمان وهي مسؤول عن صياغة القوانين والمشروعات لصالح مجتمع البلد، تعتمد
الطريقة التي تتألف منها السلطة التشريعية على الهيكل السياسي للبلاد و تعتمد
السلطة التشريعية عموًما على برلمان ومجلس الشعب، يتم تشكيل السلطة التشريعية
غالبا من قبل غرفتين: المجلس الشعبي الوطني ممثلا للشعب مباشرة (عهدته خمس 5سنوات)، وأعضاء مجلس الأمة أو مجلس الشيوخ ممثلا عن
الأمة (عهدته ست سنوات ويجدد لنصف أعضائه كل ثلاث سنوات) أهمية السلطة التشريعية يعتمد الحكم في الدولة على ثلاث: وضع القوانين التي تنظم عمل المجتمع، وإدارة
تلك المعايير وتحديد تطوير السياسات العامة، ويسمح ذلك بتقسيم الدولة إلى ثلاث
سلطات كبيرة تمارسها مؤسسات مختلفة: السلطة التنفيذية، والسلطة القضائية، والسلطة
التشريعية. تكمن السلطة التشريعية في القدرة على تطوير وتعديل القوانين، وبهذه الطريقة
تكون المؤسسة (النظام الديمقراطي وهو البرلمان أو مجلس الشيوخ) مسؤولة عن تنظيم
حقوق ومسؤوليات المواطنين، وفقا لأحكام الدستور. أعضاء البرلمان بغرفتيه هم المسؤولون عن اقتراح قوانين جديدة وتعديل القوانين
القائمة، تضع كل دولة توجيهاتها وتشريعاتها الخاصة بالسلطة التشريعية. وتتمثل مهمة كلا المجلسين في الاضطلاع بالموافقة على الميزانيات العامة للدولة
وممارسة المسؤولية التشريعية في سن القوانين والمصادقة عليها والرقابة على أعمال
الحكومة
المبحث
الرابع : السلطة القضائية
القضائية هي سلطة الفصل في المنازعات المعروضة أمامها وهي
المسئولة عن القضاء والمحاكم في الدولة والمسئولة عن تحقيق العدالة ، كما أنها
مسئولة عن مسيرة وتقاليد القضاء في الدولة ومصداقية القوانين التي تطبقها ، ويعرف
مبدأ استقلال القضاء بأنه قاعدة تنظم علاقة السلطة القضائية بغيرها من سلطات
الدولة قائمة على أساس عدم التدخل من قبل باقي سلطات الدولة في أمور القضاء ، وذلك
بإعطائه سلطة دستورية مستقلة عن باقي السلطات ، ويجب أن يتمتع القضاء وحده بسلطة
الفصل في القضايا المحالة إليه وكذلك يجب أن يكون القضاة أنفسهم مستقلين لا سلطان
عليهم في أعمالهم لغير القانون والضمير
وإن قيام القاضي بوظيفته مستقلاً وبعيداً عن التأثيرات لهو أكبر ضمان
للحقوق العامة والخاصة .
ولقد حمل القضاء
أمانة العدل منذ فجر التاريخ ، فهو قديم قدم الجماعة البشرية التي استشعرت دوماً
بحاجتها إلى الأمن والطمأنينة في النفوس وبحسم ما يثور بين الأفراد من خلافات
وخصومات وبرد الحقوق إلى أصحابها وبرفع الظلم والطغيان ،ولذلك ظهرت الحاجة إلى
القضاء ليستقر نظام الحكم به ويستتب الأمن وتزدهر الحضارة ، فإذا كان الدستور هو
روح الأمة ، فإن السلطة القضائية هي القيمة على هذه الروح ، وتبرز أهمية استقلال
السلطة القضائية في مجالات عدة سواء أكانت متعلقة بالفرد أم بالدولة .
تتمتع السلطة القضائية بمجموعة من
الخصائص التي تميزها عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، أهمها:
الاستقلال عن السلطتين التشريعية والتنفيذية: يجب أن تكون السلطة القضائية
مستقلة عن السلطتين الأخريين لتتمكن من إصدار أحكامها دون أي تأثير أو ضغط.
الاستقلال المالي والإداري: يجب أن تتمتع السلطة القضائية بميزانية
مستقلة وحرية في إدارة شؤونها الداخلية.
الاستقلال الشخصي للقضاة: يجب أن يتمتع القضاة بالاستقلال الشخصي وعدم
قابليتهم للعزل إلا لأسباب محددة قانونًا.
الحياد في نظر القضايا: يجب على القاضي أن ينظر في القضايا بحيادية ودون
أي تحيز أو تمييز.
الحياد في تفسير القانون: يجب على القاضي أن يطبق القانون دون أي تفسير
شخصي أو اجتهاد.
الحياد في إصدار الأحكام: يجب على القاضي أن يصدر أحكامه بناءً على
الأدلة والقانون فقط.
الموضوعية في تقييم الأدلة: يجب على القاضي أن يقيّم الأدلة بموضوعية
ودون أي تحيز.
الموضوعية في تفسير القانون: يجب على القاضي أن يطبق القانون دون أي
تفسير شخصي أو اجتهاد.
الموضوعية في إصدار الأحكام: يجب على القاضي أن يصدر أحكامه بناءً على
الأدلة والقانون فقط.
علنية الجلسات: يجب أن تكون جلسات المحاكم علنيةً لضمان الشفافية.
علنية الأحكام: يجب أن تكون الأحكام الصادرة من المحاكم علنيةً لضمان حق
المعرفة.
المساواة أمام القانون: يجب أن يتمتع جميع أفراد المجتمع بالمساواة أمام
القانون. المساواة
في التقاضي: يجب أن يتمتع جميع أفراد المجتمع بحقوق متساوية في التقاضي.
الكفاءة في نظر القضايا: يجب أن تُنظر في القضايا بسرعة وكفاءة.
الكفاءة في إصدار الأحكام: يجب أن تصدر الأحكام في وقت مناسب.
الكفاءة في إدارة شؤون السلطة القضائية: يجب أن تُدار شؤون السلطة
القضائية بكفاءة وفعالية.
هيكل السلطة
القضائية:
يختلف هيكل السلطة القضائية من دولة
إلى أخرى، لكن بشكل عام، يتكون من:
المحاكم:
المحاكم الابتدائية: هي المحاكم
التي تنظر في القضايا لأول مرة. محاكم
الاستئناف: هي المحاكم التي تنظر في الطعون على أحكام المحاكم الابتدائية. محكمة النقض:
هي أعلى محكمة في الدولة، وتختص بالنظر في الطعون على أحكام محاكم الاستئناف. المحاكم
المتخصصة: مثل محاكم الأسرة، ومحاكم الجنايات، ومحاكم القضاء الإداري.
القضاة:
قضاة المحاكم الابتدائية: هم القضاة
الذين ينظرون في القضايا لأول مرة. قضاة محاكم
الاستئناف: هم القضاة الذين ينظرون في الطعون على أحكام المحاكم الابتدائية. قضاة محكمة
النقض: هم أعلى القضاة في الدولة، ويختصون بالنظر في الطعون على أحكام محاكم
الاستئناف. قضاة المحاكم
المتخصصة: هم القضاة الذين ينظرون في القضايا المتعلقة بمجالات معينة، مثل قضايا
الأسرة أو قضايا القضاء الإداري.
النيابة العامة:
هيئة مستقلة تمثل المجتمع في
القضايا الجنائية. تتولى
التحقيق في الجرائم: وتقديم المتهمين إلى المحاكمة. تُمثل
المجتمع أمام المحاكم: وتطلب تطبيق القانون.
هي الجهة الإدارية المسؤولة عن شؤون
السلطة القضائية: وتوفير
الموارد اللازمة لها. تُشرف على
عمل المحاكم: وتُصدر
اللوائح والقوانين المتعلقة بالعمل القضائي.
هيئة مستقلة تُشرف على عمل القضاة
وتُحافظ على استقلالية السلطة القضائية. تُوصي بتعيين
القضاة: وتُحاسبهم على أي مخالفات. تُدافع عن
استقلالية القضاء: وتُحافظ على هيبة السلطة القضائية.
استقلالية
السلطة القضائية:
تُعدّ استقلالية السلطة القضائية
أحد أهم الضمانات لتحقيق العدالة في أي دولة.
تعني استقلالية السلطة القضائية:
عدم خضوع القضاة لأي ضغوط أو
تأثيرات من أي جهة كانت، سواء كانت من السلطة التنفيذية أو التشريعية أو أي جهة
أخرى. تمتع القضاة
بالحرية الكاملة في إصدار أحكامهم دون خوف أو تحيز. ضمان تطبيق
القانون على جميع أفراد المجتمع دون تمييز.
أهم ضمانات استقلالية السلطة
القضائية:
تعيين القضاة من قبل هيئة مستقلة: مثل
مجلس القضاء الأعلى.
عدم قابليتهم للعزل إلا لأسباب محددة قانونًا: مثل
ارتكابهم لجرائم أو إهمالهم في أداء واجباتهم.
توفير الموارد المالية والبشرية اللازمة لعمل القضاء بكفاءة: لضمان عدم خضوعه لأي ضغوط خارجية.
وجود نصوص قانونية تضمن حياد القضاة
في الجزائر السلطة
القضائية هي أحد الفروع الثلاثة للدولة، والتي تتولى وفقا للنظام القانوني الحالي،
مسؤولية إقامة العدل في المجتمع من خلال تطبيق القواعد القانونية في النزاعات التي
تنشأ على وجه التحديد، ولا تمارس قرارات هذه السلطة التي يمارسها القضاة إلا من
قبل الهيئات القضائية التي تتمتع بمستوى أعلى. وهذا يعني أن السلطة القضائية لديها القدرة على فرض قراراتها على كل الهيئات
في الدولة. وفي الوقت نفسه، تتجسد السلطة القضائية من قبل هيئات قضائية، مثل المحاكم
بمختلف أنواعها، التي تفصل في كل المنازعات إدارية وشخصية وتجارية واجتماعية
ومدنية ... متمتعة بذلك بالحياد والاستقلالية ، ويضمن لها الدستور حماية أعضائها من أي ضغوط، إذا كانت السلطة التشريعية تتكفل بسن القوانين ،والسلطة
التنفيذية تتولى تنفيذها فإن السلطة القضائية هي التي تتكفل بتطبيقها، وقد أورد الدستور
المعدل في 0202 جهاز القضاء في الفصل الرابع من الباب الثالث، وقد حددت المادة 164 منه
وظيفة السلطة القضائية حيث نصت على أنها تحمي المجتمع والحريات وتضمن للجميع ولكل
واحد المحافظة على حقوقهم. ويمكن تعريفها طبقا لذلك بأنها الجهة المكلفة بتطبيق القوانين والفصل في
المنازعات والخصومات سواء بين الأشخاص الطبيعيين فيما بينهم أوبيهم وبين الدولة. المبادئ الأساسية للقضاء :يرتكز القضاء على عدة مبادئ أساسية
أهمها : استقلالية القضاء :يعتبر الركيزة الأساسية للقضاء و
بدونه لا تستطيع السلطة القضائية أن تقيم العدل بين الناس أو تقوم بعملها على أحسن
وجه، وقد جاء في نص المادة 163 من الدستور بأن القاضي مستقل و يخضع إلا
للقانون"، وبالتالي مستقل عن البرلمان و الجهاز التنفيذي، فوزير العدل مثلا
باعتباره عضوا في الجهاز التنفيذي لا يستطيع أن ينطق بحكم أو أن يملي على قاض من
قضاة الحكم حكما معينا، لكن له حق مراقبة أعمال النيابة، فالقاضي لا يخضع إلا
للقانون وهو محمي من جميع أشكال الضغوط والتدخلات والمناورات التي قد تضر بأداء
مهمته أو تمس نزاهة حكمه و القاضي ينطق بالأحكام بحرية وموضوعية لا يقيده في ذلك
إلا القانون وضميره. المساواة : المساواة أمام القانون والمساواة
أمام القضاء هي ميزة الدولة الديمقراطية الحقة حيث لا تميز بين المتخاصمين على
أساس العرق، الجنس، الجاه المركز …. أي أن القاضي لا ينظر إلى المتخاصمين إلا من
حيث أن أحدهما ظالم أو مظلوم أي يتكفل باحترام القوانين والأنظمة تحقيقا للعدالة
وهذا ما نصت عليه المادة 165 من دستور المعدل في 0202 بنصها
"يقوم القضاء على أساس مبادئ الشرعية و المساواة،" فالكل سواسية أمام
القضاء، وهو في متناول الجميع ويجسده احترام القانون. اللامركزية : نعني به تقريب القضاء من المواطنين
وخاصة المتخاصمين منهم ، فنجد على مستوى الدوائر محاكم وعلى مستوى الولايات مجالس
قضائية
التقاضي على درجتين : يعتبر هذا المبدأ من
الركائز الأساسية التي يعتمد عليها القضاء فباستثناء المواد التي تفصل فيها
المحكمة بحكم نهائي ،فالمحاكم تعتبر درجة أولى من التقاض ي والأحكام الصادرة عنها
تكون قابلة للاستئناف أمام المجلس القضائي الذي يعتبر درجة ثانية من درجات
التقاضي، وتكون أحكامها قابلة للاستئناف أمام المحكمة العليا استنادا لنص المادة 179
من الدستور. /5المجـانيـة : يقصد
بها أن المتقاضي غير ملزم بدفع مصاريف للقاضي كأجر عن المهمة التي يقوم بها
،فالقاضي موظف تتكفل الدولة بدفع مرتبه ، أما ما يدفع من مصاريف الدعوى فهي رسوم
رمزية و الأكثر من هذا أن الدولة في إطار المساعدة القضائية تتكفل بتعيين محامي في
الحالة التي يتعذر فيها على المتقاض ي دفع أتعاب المحامي. التنظيم القضائي في الجزائر : -1المحكمة العليا : نصت
المادة 179 من الدستور على أن المحكمة العليا هي الهيئة المقومة لأعمال المجالس القضائية
و المحاكم " كما أنها تضمن الاجتهاد القضائي في جميع أنحاء البلاد و تسهر على
احترام القانون ، إضافة إلى ذلك فإنها تعتبر درجة ثانية من درجات التقاضي وتعد
بهذا محكمة قانون وليس محكمة موضوع . -2مجلس الدولة : يمثل
مجلس الدولة الهيئة المقومة لأعمال الجهات القضائية الإدارية ويفهم من ذلك أنه
يختص في القضاء الإداري أما القضاء المدني و القضاء الجزائي فمن اختصاص المحكمة
العليا. -3محكمة التنازع : تفصل
محكمة التنازع في حالات تنازع الاختصاص بين هيئات القضاء العادي وهيئات القضاء
الاداري ." -4المحكمة العليا للدولة : تختص المحكمة العليا للدولة بمحاكمة رئيس الجمهورية عن الأفعال التي
يمكن وصفها بالخيانة العظمى أثناء عهدته. وتختص بالنظر في الجنايات والجنح التي يرتكبها
رئيس الحكومة أو الوزير الأول بمناسبة تأديتهما لمهامها وهذا حسب مانصت عليه
المادة 183 من الدستور -5المجلس القضائي : يعتبر
المجلس القضائي جهة من الجهات القضائية المحلية حيث يوجد حاليا مجلس على مستوى كل
ولاية ويعتبر درجة أولى من درجات التقاضي بالنسبة لقضايا الجنايات ويعتبر درجة
ثانية من درجات التقاضي يختص في استئناف الأحكام الصادرة من المحاكم، ويتشكل
المجلس القضائي من رئيس ورؤساء غرف و مستشارين ، ونائب عام مساعد ونواب عام مساعد
ونواب عامين مساعدين. -6المحكمة العادية: تعتبر
المحكمة الجهة القضائية الأولى التي تعرض عليها جميع النزاعات المدنية والجزائية إلا ما استثنى منها بنص( القضايا الإدارية مثلا)
ويرأسها رئيس للمحكمة ويزاول فيها نشاط النيابة العامة وكيلا للجمهورية يمكن
يساعده أكثر من وكيل مساعد
7-المحاكم الإدارية:
أنشأت المحاكم الإدارية بمقتضى قانون
رقم 98 – 02 لتحل محل الغرف الإدارية التي كانت تابعة للمجالس
القضائية وتختص المحاكم الإدارية بالفصل ابتدائيا بحكم قابل للإستئناف أمام مجلس
الدولة في جميع القضايا أيا كانت طبيعتها، التي تكون الدولة أو الولاية أو البلدية
أو إحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية
طرفا فيها. 8-المجلس الأعلى للقضاء : نقول بداية بأن هذا المجلس ليس جهة
للحكم وإنما هو هيئة تتكفل بالنظر في سير السلم الوظيفي للقضاة ، كالتعيين
والترقية والنقل ، كما بسهر على احترام القانون الأساس ي للقضاة وعلى رقابة انضباط القضاة تحت رئاسة الرئيس الأول للمحكمة العليا. وقد أشارت المادة 180من الدستور بأن
المجلس الأعلى للقضاء يرأسه رئيس الجمهورية باعتباره القاضي الأول في
البلاد، ويمكن أن يكلف الرئيس الأول للمحكمة العليا.
*هل النظام
الرئاسي كتجربة امريكية قبلة للنجاح في دول اخرى؟
النظام الرئاسي :
يقصد بالنظام الرئاسي من الناحية النظرية أنه
النظام الذي يقوم على أساس الإستقلال المطلق بين السلطات مع التوازن و المساواة
فيما بينها، و تعود النشأة التاريخية إلى هذه الهيئة إلى دستور الولايات المتحدة
الأمريكية سنة 1789.
أوّلا : أركان النظام الرئاسي : يقوم النظام الرئاسي على ركنين :
1- فردية السلطة التنفيذية :
رئيس الدولة منتخب من قبل الشعب و هو الذي يمارس السلطة التنفيذية بصفة فعلية و
تتمثل مظاهر هذه السلطة في الآتي :
أ- إن الرئيس يجمع ما بين منصب
رئيس الدولة و رئيس الحكومة في نفس الوقت، و معنى ذلك عدم وجود مجلس وزراء بالمعنى
القانوني أي المجلس المتضامن الذي يتداول في قضايا السلطة التنفيذية و يتخذ
القرارات بالأغلبية، ففي النظام الرئاسي إجماع رئيس الدولة مع الوزراء هو من قبل
التشاور و المداولة فقط، فالقرار النهائي يتخذه الرئيس بمفرده.
ب- إنفراد الرئيس بتعيين
الوزراء و عزلهم، و كذلك تحقق المسؤولية الوزارية الفردية لكل وزير على حدا.
ت- خضوع الوزراء لسياسة
الرئيس فهذا الأخير هو الذي يتولى تحديد السياسة العامة للدولة و الحكومة و مهمة
الوزراء هي تطبيق هذه السياسة.
2- توازن و استقلال السلطات العامة
: من الناحية النظرية يقوم النظام الرئاسي على مبدأ توازن و إستقلال الهيئات
عن بعضها البعض دون وجود علاقة تعاون بين السلطتين :
أ- مظاهر استقلال السلطة
التنفيذية : تستقل السلطة التنفيذية في أداء مهامها إستقلال شبه مطلق ،
فالرئيس يمارس الوظيفة التنفيذية و يقرر على قدم المساواة مع البرلمان فهو يستمد
سلطته المباشرة من الشعب و كذلك ينفرد بتعين الوزراء، و إقالتهم و تقرير مسؤوليتهم
أمامه فلا يكون لهؤلاء الوزراء أية علاقة مباشرة مع البرلمان. فلا يحق لهم الجمع
منصب وزير و نائب في البرلمان و لا يحق لهذا الأخير مساءلة أو إستجواب أو محاسبة
الوزراء أو سحب الثقة منهم.
ب- مظاهر إستقلال السلطة
التشريعية : تستقل السلطة التشريعية في أداء وظيفتها دون إشراك السلطة
التنفيذية معها، فلا يحق لرئيس الدولة دعوة البرلمان إلى الإنعقاد أو تأجيل
إجتماعه أو إنهاءه، كما لا يحق له حل البرلمان و لا التقدم بإقتراح مشاريع
القوانين و لا يحق للوزراء حضور إجتماع البرلمان بصفتهم الوزارية.
لكن من الناحية العملية فإن الكفة
تميل لرئيس الدولة لإنتخابه من قبل الشعب و بتركيز السلطة التنفيذية بيديه.
و كذلك من ناحية الفصل بين
السلطتين هناك بعض الإستثناءات فلرئيس الدولة حق الإعتراض التوفيقي على مشاريع
القوانين التي وافق عليها البرلمان تعيين بعض كبار موظفي الدولة .
النظام الدستوري للولايات
المتحدة الأمريكية
الولايات المتحدة الأمريكية
دولة إتحادية تتكوّن من 50 ولاية و هي أوّل دولة أخذت بالنظام الرئاسي، و نتطرّق
إلى تكوين الهيئات الدستورية كالآتي :
1- السلطة التنفيذية :
يتولاها رئيس الجمهورية الذي هو في
نفس الوقت رئيس الحكومة يشترط لتولي منصب رئيس الدولة أن يكون الشخص بالغا من
العمر 35 سنة و أن يكون مواطنا أمريكيا بالمولد (غير متجنس) و مقيم لمدة 14 سنة في
أمريكا، و يمر إنتخابه في مرحلتين الأولى لم ينص عليها الدستور، و تسمّى بالمرحلة
الحزبية و خلالها يقوم كل حزب بإجراءات لتعيين المرشح للحزب و نائبه، و الحزبان
المتداولان على السلطة هما الحزب الجمهوري و الحزب الديمقراطي، و المرحلة
الثانية منصوص عليها في الدستور و خلالها يتم إنتخاب الرئيس على درجتين ففي
البداية تقوم الدويلات بإنتخاب مندوبين يكون عددهم مساويا لعدد أعضاء الكونجرس
الأمريكي (538)، ثم يقوم هؤلاء المندوبين بانتخاب الرئيس على مستوى كل ولاية و
ترسل نتائج إلى مجلس الشيوخ حيث تتم عملية فرز الأصوات و إعلان النتيجة و في حالة
عدم حصول أحد المرشحين على الأغلبية يتولّى مجلس النواب إختيار الرئيس من بين
المرشحين الثلاث الأوائل و المدة الرئاسية هي 4 سنوات غير قابلة للتجديد إلاّ مرة
واحدة.
2- السلطة التشريعية :
يتولى السلطة التشريعية
الكونجرس المكوّن من مجلسين : مجلس النواب و مجلس الشيوخ.
- مجلس النوّاب :
هو ممثل الشعب الأمريكي
بإعتباره شعبا واحدا و يكون تمثيل الولايات حسب الكثافة السكانية و لكل 400 ألف
مواطن نائب، على أن يكون لكل ولاية نائبا مهما كان عدد سكانها، يشرط في النائب أن
يبلغ 25 سنة، أن يكون حاملا للجنسية الأمريكية منذ 7 سنوات و مقيما بالولاية التي
يمثلها. يبلغ أعضاء هذا المجلس 438 نائبا.
- مجلس الشيوخ :
يمثل مجلس الشيوخ الولايات
بنسبة عضوين لكل ولاية بصرف النظر عن عدد سكانها أو مساحتها و معنى ذلك أن هذا
المجلس يتكوّن من 100 عضو و يشترط في النائب أن يبلغ 30 سنة من العمر، و أن يكون
حامل للجنسية الأمريكية منذ 9 سنوات و مقيم في الولاية التي يمثلها.
و مدة النيابة 6 سنوات و يتم
تجديد ثلث أعضاء المجلس كل سنتين، علما أن نائب رئيس الجمهورية هو من يرأس مجلس
الشيوخ.
النظام
البرلماني يقوم النظام البرلماني
على مبدأ الفصل النسبي بين السلطات مع التوازن لتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية
وقد كان هذا النظام وليد ظروف تاريخية وسوابق عرفية نشأت وتطورت في بريطانيا. تعريف النظام البرلماني: إن النظام البرلماني
نشأ في انجلترا بعد تطور طويل و هو من صور النظام النيابي ثم انتقل إلى العديد من
الدول وخاصة منها المستعمرات القديمة الانجليزية، وإذا قلنا النظام البرلماني فهذا
لا يعني أن كل نظام يوجد فيه برلماني هو كذلك فالنظام الرئاسي والشبه الرئاسي فيها
برلمان و يكون أحيانا أقوى من السلطة التنفيذية لهذا فالمعيار المميز لهذا النظام
عن غيره هو سلطة تنفيذية مقسمة إلى قسمين إحداهما الوزارة أو الحكومة التي يحق لها
حل البرلمان الذي يستطيع بدوره سحب الثقة منها و ثانيها رئيس دولة ليس مسؤولا سياسيا
أركان النظام البرلماني: يرتكز النظام البرلماني على : أولا: ثنائية السلطة التنفيذية: تتك ّون السلطة
التنفيذية من طرفين الرئيس و الحكومة
إن النظام البرلماني هو نوع من
أنظمة الحكم ينقسم فيه الحكم "السلطة" بين هيئتين احدهما الحكومة أو
مجلس الوزراء "الوزارة" وثانيهما البرلمان الذي يتم انتخاب أعضاءه من
قبل الشعب مباشرة ومنه تنبثق الحكومة، ويجوز فيه البرلمان سحب الثقة عن الحكومة،
كما يجوز للحكومة حل البرلمان، فهو إذاً نظام يعتمد التعاون والتوازن بين السلطات،
وعلى مسؤولية الحكومة أمام البرلمان.
وهناك من يعرف النظام البرلماني
بشكل موجز ويرى بأنه ذلك النظام الذي يتضح فيه بوضوح التوازن والتعاون بين السلطات
التشريعية والتنفيذية.
ويقوم النظام البرلماني على مجموعة
من الأسس كما يتطلب مجموعة متطلبات وله مجموعة من المزايا والعيوب، وسنتناول
الموضوع في الفقرات أدناه:-
المطلب الأول:- نشأة وتطور النظام
البرلماني.
من المعروف إن نشأة النظام
البرلماني ومهده الأول كانت بريطانيا، وقد تحددت أسسه وخصائصه ومميزاته فيها، وقد
مر النظام البرلماني بتطورات كثيرة وفترة طويلة قبل أن يستقر على الشكل الذي هو
عليه اليوم، وكذلك الحال بالنسبة للدول التي اقتبست النظام البرلماني فنرى تفاوتاً
واضحاً في تطبيقات هذا النموذج.
نشأ النظام
البرلماني في بريطانيا، وكان للحالة
السياسية للبلاد عام 1215 دورٌ بارز في هذا التحول التاريخي في الحياة
السياسية للبلاد.
فحين أصبح ملك
البلاد جان ضعيفا سياسيا بعد هزيمته أمام الفرنسيين، وصارت البلاد على حافة
الإفلاس المالي، اتجه الملك إلى الاستدانة من النبلاء الإقطاعيين (البارونات)
فطالب هؤلاء بأن يكون لهم الحق في المساهمة من عدمها.
وقد شكلت هذه
الخطوة باكورةَ مفهوم العريضة المطلبية التي ستكون عملا مؤسسا في البناء
الديمقراطي، والأصلَ البعيد لمبدأ التجاوب بحرية مع الشأن العام.
قام الملك
بإصدارِ "الميثاق الكبير" (ماغنا كارتا) لطمأنة البارونات المتوجسين من
المواجهة مع السلطة في حال رفضهم تقديم الأموال المطلوبة، ومنح الميثاق المجلس
الكبير -وهو الهيئة التمثيلية الوحيدة حينها ويضم اللوردات ومجالس المدن- سلطة
اتخاذ القرار بشأن الضرائب.
وفي عام 1332
عُقد أول اجتماعٍ مشترك لمجلس اللوردات (النبلاء) ومجلس
المدن (البرجوازية)، وبموازاة ذلك تم إقرار حق المجلس في تقديم عرائض إلى الملك
مقابل إجازة الميزانية التي يطلبها.
إلا أن التطور
الأهم والذي سيُسرع بتثبيت أركان النظام البرلماني هو وصول أسرة دي هانوفر إلى
الحكم ببريطانيا، فملوك هذه الأسرة المنحدرة من ألمانيا لا يتحدثون
الإنجليزية، وكان ذلك عائقا في تواصلهم مع المواطنين وفي تثبيت أركان حكمهم.
وفي ضوءِ ذلك ارتأوا أنْ يُفوضوا
مزيدا من الصلاحيات لرئيس الوزراء، وهكذا سيُصبح روبرت والبور (1676-1745م) أول
رئيس وزراء فعلي لبريطانيا، رغم أنَّ هذه التسمية لم تكن معروفة آنذاك، ورغم أن
سريان القوانين ظل مربوطا بموافقة الملك طوال فترات لاحقة، وإن كانت تلك الموافقة
أصبحت تلقائية في حدود عام 1707.
لقد مر النظام البرلماني بتطورات
عديدة كانت موازية ومتناغمه مع تطور التاريخ السياسي لبريطانيا نفسها فمن الملكية
المطلقة في العصور الوسطى إلى الملكية المقيدة منذ القرن الثالث عشر إلى النظام
البرلماني الذي أخذ صورته الكاملة في القرن التاسع عشر، فبعد أن كان الملوك في
العصور الوسطى يتمتعون بسلطات مطلقه أخذت هذه السلطات تنكمش قليلاً حتى تضاءلت
تماماً وأصبحت مجرد سلطات إسميه أو رمزية وكان التطور الأخير نتيجة تقرير
المسؤولية الوزارية إمام البرلمان، وانتقال سلطات الملك إليهم وفي ظل حكومة أسرة
"هانوج" التي وليت عرش بريطانيين من سنة1714 إلى سنة1873 والتي عجز
ملوكها عن مباشره سلطاتهم واضطروا لأسباب مختلفة أن يتركوها بيد الوزراء
إن تطور ونجاح التجربة البريطانية
في النظام البرلماني كشكل من أشكال الأنظمة السياسية الموجودة في دول العالم إلى
الآخذ بهذا الشكل لأنظمتهم السياسية ولكن اختلاف البيئة الداخلية والخارجية لهذه
الدولة أو تلك قد كان لها دور بارز وواضح في نجاح أو عدم نجاح هذه التجربة ولعل
فشل التجربة البرلمانية العراقية في عشرينات القرن المنصرم خير دليل على ذلك.
- أسس
ومتطلبات النظام البرلماني.
يقوم النظام البرلماني على مجموعة
من الأسس والمتطلبات التي يتميز بها عن غيره من الأنظمة السياسية الأخرى ويمكن
إيجاز هذه الأسس والمتطلبات وكما يأتي:-
1-
وجود ثنائية
الجهاز التنفيذي.
2- وجود تعاون وتوازن ما بين السلطات.
3-
وجود نوع من
الصرامه الحزبية أو الانضباط الحزبي.
ويمكن تناول هذه الأسس والمتطلبات
بشيء من التفصيل وكما يأتي:-
1-
وجود ثنائية
الجهاز التنفيذي.
إن ذلك يعني وجود منصبي رئاسة
الدولة ورئاسة الحكومة، وتكون المسؤولية السياسية ملغاة على عاتق الحكومة، وتكون
الوزارة مسؤوله مسؤولية تضامنية أمام البرلمان وهذا يفضي بطبيعة الحال إلى وجود
رئيس دولة بغض النظر سواء أكان ملكاً أم رئيساً للجمهورية، غير مسؤول سياسياً أي
يسود ولا يحكم ويختص بأمور شكلية وفخرية ولكن رئيس الدولة يسأل جنائياً في الأنظمة
الجمهورية "عكس الأنظمة الملكية التي تعد الملك منزه عن الخطأ وبالتالي عن
المسؤولية".
ولذلك تبعاً لوظيفة الرئيس تلك
انقسم الفقه بشأن دور الرئيس إلى قسمين قسم يرى سلبية ذلك الدور وأنه لا يستطيع
ممارسة أي سلطات حقيقة، وقسم يرى أن الدستور يسند له بعض الصلاحيات والسلطات
خصوصاً بعد التنسيق مع الوزارة
أما الجهاز التنفيذي الثاني فهو
الحكومة أو الوزارة، حيث أنها هي التي تضطلع بأعباء الحكم بوصفها المحور الرئيس
للسلطة التنفيذية في النظام البرلماني لذلك فالمسؤولية السياسية الكاملة تقع على
عاتقها أمام الهيئة النيابية، ولذلك فالمسؤولية الوزارية تعد بالفعل حجر الزاوية
في النظام البرلماني والركن الأساسي في بنائه وبدونها يفتقد هذا النظام جوهره
وتتغير طبيعته وهذه المسؤولية قد تكون جماعية تضامنية أو فردية تتعلق بوزير أخر،
وتعني المسؤولية التضامنية أو الجماعية إن الوزارة تكون مسؤولة بمجموعها عن
السياسة العامة التي تسير عليها أمام البرلمان ويلزم الحصول على تأييده لها وإذا
اعترض البرلمان على هذه السياسة ولم يوافق عليها فإن هذا يعني سحب الثقة من
الوزارة وإسقاطها بمجموعها، أما المسؤولية الفردية فتتعلق بمسؤولية وزير واحد عن
تصرفاته الخاصة بإدارة وزارته، وسحب الثقه منه يحتم عليه تقديم استقالته من
الوزارة
2-
وجود تعاون
وتوازن ما بين السلطات.
فالنسبة لهذا الأساس فهو يعني أن
توزيع الاختصاصات ما بين السلطات مرن غير جامد، فمع قيام السلطة التشريعية بوظيفة
التشريع فإن للسلطة التنفيذية الحق في اقتراح القوانين والتصديق عليها وبالمقابل
فإن للسلطة التشريعية الحق في مراقبة أعمال السلطة التنفيذية والتصديق على
الاتفاقيات التي تقدمها السلطة التنفيذية، وتنظيم العلاقة هذه بين السلطتين يكون
قائماً على فكرة التوازن بينهما فهناك مساواة وتداخل بين السلطتين، فللسلطة
التنفيذية الحق في دعوة البرلمان للانعقاد وحتى حله، وكذلك للبرلمان الحق في
استجواب الوزراء والتحقيق معهم وحجب الثقة عن الوزارة أي تقرير المسؤولية
الوزارية،
ولعل هذا الأمر واضحاً جداً في
بريطانيا حيث أن الحزب الفائز بالأغلبية البرلمانية هو الذي يشكل الحكومة، ورئيس
الوزراء يكون رئيس الحزب الفائز بالأغلبية البرلمانية، وهنا تظهر وشائح العلاقة
الواضحة ما بين الحكومة "بوصفها جزءاً من السلطة التنفيذية" والبرلمان
"بوصفه جزءاً من السلطة التشريعية".
3-
وجود نوع من
الصرامه الحزبية أو الانضباط الحزبي.
وهو مطلب أساسي آخر، إذ يتطلب
النظام البرلماني نوع من الانضباط الحزبي لأنه وكما قلنا فإن الحزب الفائز
بالأغلبية البرلماني هو الذي يشكل الحكومة وبالتالي فإن الحكومة.. ومن الناحية
النظرية سوف تتمتع بأغلبية برلمانية مساندة مما يسهل عمل الحكومة، وقد يثور
التساؤل لماذا؟ فالجواب لأننا وكما نعرف إن السلطة المالية مثلاً بيد البرلمان
فإنه في حالة وجود انضباط حزبي قد تكون أية خلافات وعدم التزام نائب من حزب
الأغلبية بالتصويت لمشروع الحكومة سيؤدي إلى نوع من الجمود في العمل الحكومي.
ولذلك نرى انه بمرور الوقت فإن الأحزاب البريطانية ولكونها تتبع النظام البرلماني
نرى أنها تتميز بالانضباط الحزبي العالي بل والمركزية المفرطه في بعض الأحيان. لكن
هذا لا يعني أنه سيكون هناك دمج كامل للسلطتين التشريعية والتنفيذية، وكأنهما جهاز
واحد يعني انعدام المعارضة لأنه وإنْ كانت هناك أغلبية برلمانية مؤيدة للحكومة لكن
هذا لا يلغي وجود المعارضة التي تنتقد أعمال الحكومة "حكومة الحزب الفائز
بالأغلبية البرلمانية" إضافة إلى التقاليد الديمقراطية المترسخه منذ زمن طويل
لهذه الأنظمة.
بيد إن هذا الكلام وإن أنطبق على
الدول المتقدمة ديمقراطياً لكنه لا ينطبق في حقيقة الأمر على الدول ذات التجربة
السياسية الحديثة والتي تفتقد إلى الجذور الديمقراطية والى ترسيخ قواعد وأحوال
ممارسة العمل الحكومي بأسلوب ديمقراطي.
المطلب الثالث:- مزايا وعيوب النظام
البرلماني.
للنظام البرلماني جملة من المزايا
التي يتسم بها بيد إن ذلك لا يلغي كونه يحمل في طياته من العيوب والأمور السلبية
أيضاً ويمكن إيضاح ذلك وكما يلي:-
أ- المزايا:
1-
إنه يؤدي إلى
التفاعل الحقيقي بين السلطات الثلاث التي تعد كلاً منها مكملة للأخرى.
2-
إنه يرسخ
الديمقراطية ويمنع الاستبداد.
3-
إن هناك
المسؤولية السياسية مما يعني استحالة التهرب من الخطأ السياسي وسهولة معرفة
المسؤول الحقيقي عن الخطأ.
4- إنه يؤدي إلى وحدة السيادة للدولة.
ب- العيوب:-
-1 إنه قد يؤدي في دول عالم الجنوب إلى
ظاهرة عدم الاستقرار للحكومة،
-2
في ظل
الاتجاهات الحزبية المعارضة والمتضاربة من الصعوبة بمكان الحصول على تأييد قوي
لعمل الحكومة ،
-3
إن رئيس
الحكومة قد لا يتمتع بشعبية كبيرة كشخص مما قد لا يفضي عليه من الهيبة والرمزية
العالية كرمز للأمة.
-4
إن الحكومة ستكون خاضعة لتأثير
جماعات مصالح مهمة وستكون الولاءات الضيقه حزبياً طافيه على السطح.
-5
إن نظام غير فعال في الدول ذات
التجربة السياسية الحديثة فهو يحتاج إلى وعي وإدراك سياسيين عاليين، إضافة إلى
تعمق التجربة الحزبية.
يقصد بهذا
النظام، النظام الذي يجمع بين خصائص النظام البرلماني و الرئاسي في نفس الوقت فهو
يقوي مركز رئيس الدولة الذي ينتخب من قبل الشعب و يوسع صلاحياته و رغم ذلك لا
يحمّله المسؤولية السياسية، و كذلك فإن هذا النظام يمنع الجمع بين عضوية البرلمان
و الوزارة.
و أحسن مثال على هذا النظام هو النظام السياسي الفرنسي في ظل دستور 1958 أو ما
يسمّى بالجمهورية الخامسة.
عرف هذا النظام تحت اسم الجمهورية الخامسة و نقتصر فيه على دراسة السلطتين التشريعية
و التنفيذية و العلاقة بينهما.
المطلب الاول: السلطة التنفيذية :
تتكوّن من رئيس الجمهورية و الحكومة (الوزارة): أ- رئيس
الجمهورية:
قبل تعديل دستور 1958 في 1962 كان الرئيس ينتخب من قبل أعضاء البرلمان و أعضاء
المجالس المحلية، و بعد 1962 أصبح ينتخب من قبل الشعب مباشرة لمدة 7 سنوات و عدّل
في السنة الماضية و أصبح لمدّة 5 سنوات.
- اختصاصات الرئيس : 1- في الظروف العادية:
1.1. اختصاصاته في ميدان السلطة التنفيذية :
- يعيّن رئيس الحكومة و يعفيه من مهامه.
- يعيّن الوزراء بناءا على اقتراح من الوزير الأوّل.
- يوقّع الأوامر و المراسيم التي تتم مداولتها في مجلس الوزراء.
- يعيّن كبار الموظفين.
- يبرم المعاهدات و يصادق عليها.
- يتولّى رئاسة مجلس الوزراء بينما يتولّى رئيس الحكومة رئاسة مجلس الحكومة.
2.1. اختصاصاته في المجلس التشريعي :
- يصدر القوانين و له حق الاعتراض عليها 15 يوما من تاريخ إحالتها له لإصدارها.
- له حق دعوة البرلمان للانعقاد و وقف جلساته و حق مخاطبته.
- له حق حل الجمعية الوطنية و ليس البرلمان لأنه نكوّن من غرفتين.
- له الحق في إجراء الاستفتاء الشعبي.
3.1. اختصاصاته في المجال القضائي :
- يعيّن ثلاث أعضاء في المجلس الدستوري و رئيس هذا المجلس.
- حق عرض القوانين على المجلس الدستوري. (إخطار)
- يعيّن أعضاء المجلس الأعلى للقضاء.
- يصدر العفو البسيط. 2. في الظروف الاستثنائية :
طبقا للمادة 16 من الدستور الفرنسي فإن اختصاصات الرئيس في الظروف الاستثنائية شبه
مطلقة فهو يجمع بين السلطتين التشريعية و التنفيذية.
و لإعلان حالة الظروف الاستثنائية لابد من توافر:
- شروط موضوعية : و نعني بها وجود تهديد أو خطر يمس بسلامة الدولة و يمنع السير
المنتظم للسلطات الدستورية .
- شروط شكلية : يستشير رؤساء : الجمعية الوطنية، الحكومة و مجلس الشيوخ إضافة إلى
إعلان الأمة.
* و ضرورة استشارة المجلس الدستوري في كل الإجراءات التي يتخذها و استمرار
البرلمان منعقدا.
الرئيس غير مسؤول سياسيا و لكنه مسؤول جنائيا. أ*- الحكومة :
- تتولّى رسم و توجيه سياسة الأمة.
- تقترح القوانين و تحدد جدول البرلمان.
- لها حق الطلب من الرئيس لإجراء استفتاء.
- لها حق إصدار مراسيم تشريعية بتفويض من البرلمان.
- يتولّى رئيس الحكومة السلطة التنظيمية أي يصدر مراسيم تنظيمية مستقلة لها قوة
القوانين التي يصدرها البرلمان.
- كما يصدر مراسيم تنفيذية.
المطلب الثاني: السلطة التشريعية :
يتكوّن البرلمان الفرنسي من غرفتين هما الجمعية الوطنية و مجلس الشيوخ. أ*- الجمعية
الوطنية : تنتخب الجمعية الوطنية بالاقتراع العام المباشر لمدة 5
سنوات ، و تجرى عملية الاقتراع في دورتين و لكي يفوز المترشح لابد أن يتحصل على
الأغلبية المطلقة، و في الدورة الثانية يكتفى بالأغلبية النسبية و هناك مرشح
للنيابة العامة و مستخلف له و يبلغ عدد أعضاء الجمعية الوطنية 487 عضو. ب*- مجلس الشيوخ
: يتكوّن من 283 عضو ينتخبون لمدة 9 سنوات يجدد ثلث أعضاء هذا
المجلس كل 3 سنوات و يتم انتخابهم بطريقة غير مباشرة في الهيئة التي تنتخبهم
تتكوّن من أعضاء الجمعية الوطنية و أعضاء المجالس المحلية.
- اختصاصات البرلمان : 1- الاختصاص التشريعي :
وزع دستور 1958 الاختصاص التشريعي بين البرلمان و الحكومة و الملاحظ أن المادة 84
من الدستور قد حددت على سبيل الحصر المجالات التي يشرّع فيها البرلمان و كل ما
يدخل ضمن منطوق المادة 84 من الدستور فإن الدستور فإن التشريع فيه يعود للحكومة عن
طريق المراسيم التنظيمية المستقلة.
نشير إلى أن اقتراح القوانين على البرلمان إمّا أن يكون من الحكومة و يسمّى مشروع
قانون بعد دراسته على مستوى مجلس الوزراء أو يكون بمبادرة من مجموعة من النوّاب و
يسمّى باقتراح قانون.
و قد فرّق دستور 1958 بين نوعين من القوانين التي يقرّها البرلمان :
1- القوانين النظامية : (الأساسية) : و هي تتعلق بتحديد المؤسسات و تنظيم سير
أعمال السلطات العامة و يتطلّب إعداد هذه القوانين إجراءات خاصة كضرورة مرور 15
يوما من تاريخ إيداع المشروع قبل البدء في مناقشته و إجبارية إحالة هذه القوانين
على المجلس الدستوري قبل إصدارها.
2- القوانين العادية : و هي القوانين التي لا يشترط في سنّها إجراءات خاصة مثلما
هو الشأن في القوانين النظامية أو الأساسية.
2- الاختصاص المالي:
يتولّى البرلمان إصدار القوانين المتعلّقة بالميزانية لكن سلطاته في هذا الشأن
مقيّدة فهو لا يستطيع تخفيض الواردات العامة أو حق اقتراح نفقات جديدة و المجلس
ملزم بالتصويت على الميزانية في خلال مدّة معيّنة (70 يوما) و إذا مرّت هذه المدة
دون تصويت ، حق للحكومة إصدار الميزانية بموجب مرسوم.
3- اختصاص تعديل الدستور :
يعود حق المبادرة باقتراح تعديل الدستور إمّا إلى رئيس الجمهورية بناءا على اقتراح
رئيس الوزراء و إمّا إلى أعضاء البرلمان و بعد موافقة البرلمان على التعديل يعرض
للاستفتاء الشعبي.
و قد يستغني الرئيس عن إجراء الاستفتاء إذا عرض التعديل على البرلمان في تشكيل
مؤتمر مشترك و تم إقرار مشروع التعديل بنسبة 5/3 من أصوات المؤتمرين.
4-اختصاص الرقابة السياسية على الحكومة :
و تتم هذه الرقابة من خلال توجيه الأسئلة و الاستجواب و سحب الثقة.
- العلاقة بين البرلمان و الحكومة : أ- تبادل
المعلومات :
لكي يتم التعاون بين السلطتين يستوجب الأمر على كل منهما تزويد الطرف الثاني
بالمعلومات من خلال البيانات التي يدلي بها أمامه. ب- الأسئلة
النيابية :
سواء كانت مكتوبة أو شفوية، فالأسئلة الكتابية توجه إلى الوزير المعني ليجيب عنها
كتابة خلال شهر و تنشر الإجابة في الجريدة الرسمية للبرلمان أما الأسئلة الشفهية
فهي عبارة عن حوار بين السلطة التشريعية و التنفيذية و تخصص لها جلسة أسبوعية و
هناك تفرقة بين أسئلة شفهية بسيطة دون مناقشة و أسئلة شفهية مع المناقشة. ج- طرق الرقابة و
إثارة المسؤولية الحكومية :
مراقبة الحكومة معناه محاسبتها عن الأعمال التي قامت بها و عن السياسة التي التزمت
بها و للبرلمان الحق في معاقبة الحكومة عن طريق حجب الثقة.
و تثار مسؤولية الحكومة إمّا عن طريق مسألة الثقة أو اقتراح التأنيب.
- مسألة الثقة بالحكومة :
و فيه يطلب رئيس الوزراء من الجمعية تجديد الثقة من خلال طلب التصويت على برنامج
الحكومة أو بيان السياسة العامة أو على مشروع قانون.
و إذا لم تنل الحكومة الأغلبية وجب عليها تقديم استقالتها إلى رئيس الجمهورية.
- اقتراح التأنيب :
يعود للجمعية الوطنية حق المبادرة في توجيه التأنيب أو اللّوم إلى الحكومة و لا
يكون هذا الاقتراح مقبولا إلاّ إذا وقّعه عُشر 10/1 من أعضاء الجمعية الوطنية و لا
يتم التصويت عليه إلاّ بعد انقضاء 48 ساعة من إيداعه.
و في حالة حصوله على الأغلبية يتعيّن على الحكومة تقديم استقالتها و يترتب على سحب
الثقة من الحكومة حل البرلمان و إجراء انتخابات تشريعية جديدة.
* بالإضافة إلى السلطتين السابقتين، نص الدستور الفرنسي 1958 على بعض الهيئات مثل
: المجلس الدستوري، المحكمة العليا، و المجلس الاقتصادي و الاجتماعي.
*التطرق الى خصائص ومعايير
النظام الدستوري الجزائري في الدساتير الجزائرية
*التطرق الى تنظيم السلطات
في النظام الدستوري الجزائري
أسئلة الحصة السابعة:
*كيف نكيف النظام الدستوري
الجزائري؟
*ماهي مميزات النظام
الدستوري الجزائري؟
* ماهي خصائص النظام
الدستوري الجزائري؟
*كيف أثرت التعديلات
الدستورية على طبيعة النظام الدستوري
الجزائري؟
اتجه المؤسس الدستوري الجزائري بعد التتعديل الدستوري لسنة 2008 نحو النظام الرئاسي بعد حصول رئيس الجمهورية
على أغلب الصلاحيات التنفيذية وفقد رئيس الحكومة مركزه القانوني بعدما تحولت
الحكومة الى هيئةلتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية، وفق
مخطط عمل حكومي، وهو ما جعلنا كنظام سياسي نتحول من ثنائيةالسلطة
التنفيذية إلى الأحادية.
وبالعودة لدستور 1989 فقد أعاد تنظيم السلطة التنفيذية باستحداثه لمنصب رئيس الحكومة، وهو ما أكده دستور 1996 فقد اعتبر إنشاء منصب لرئيس الحكومة مسئول سياسيا أمام
المجلس الشعبي الوطني من أهم التجديدات التي جاء به دستوردون
أن يمس هذا بمركز رئيس الجمهورية خصوصا صلاحياته.
لقد
كان إنشاء منصب لرئيس الحكومة آنذاك إلى جانب رئيس الجمهورية، بمثابة قفزة نوعية
بواسطتهاانتقل النظام السياسي الجزائري من
الأحادية الى الثنائية؛
رئيس الجمهورية بناءا على دستور1996 المعدل
في 2002 و 2008 و
2016 و 2020 فإن
رئيس الدولة هو رئيس مجلس الوزراء. وبهذه الصفة يمارسعدة
وظائف إدارية هامة ويتصرف في بعض الدوائر المرتبطة مباشرة برئاسة الجمهورية
لمعالجة النظام القانوني لرئيس الجمهورية سنتطرق
إلى شرط الترشيح لتولي هذا النصب وكذلك الاستقالةمنه .ثم صلاحياته. أولا : انتخاب رئيس الجمهورية
-ينتخب رئيس الجمهورية بالأغلبية المطلقة عن طريق
الاقتراع العام المباشر والسري لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة1ويجب
الترشح لمنصب رئيس الجمهورية توافر مجموعة من الشروط وهي
- الجنسية الجزائرية الأصلية فقط: حيث لا يعتد
بالجنسية المكتسبة نظرا لأهمية النصب كما يجب أن لا يكون المترشح متمتعا بجنسية
أخرى
- الإسلام: باعتبار الرئيس ممثلا للدولة والتي
دينها الإسلام كما ورد بالمادة 20من الدستور يشترط في رئيس الجمهورية أن يدين بالاسلام.
- السن: يجب أن لا يقل عمر المترشح لرئاسة
الجمهورية عن أربعين سنة كاملة يوم إيداع الترشح.
- أن يتمتع بكامل حقوقه المدنية والسياسية،
المدنية.
- أن يثبت الجنسية الجزائرية الأصلية لزوجه،
- يثبت إقامة دائمة بالجزائر دون سواها لمدة عشرة
سنوات على الأقل قبل إيداع الترشح ،
- أن يثبت مشاركته في ثورة أول نوفمبر 1952إذا كان
مولودا قبل جويلية 1942
- أن يثبت عدم تورط أبويه في أعمال ضد ثورة أول
نوفمبر 1962 إذا كان مولودا بعد جويلية 1942
- أن يقدم التصريح العلني بممتلكاته العقارية
والمنقولة داخل الوطن وخارجه.
- و تحدد شروط أخرى بموجب قانون عضوي. ثانيا : صلاحيات رئيس الجمهورية
يضطلع رئيس الجمهورية بقيادة السلطة التنفيذية
ويعتبر السلطة السامية للإدارة وتكمن صلاحياته في ممارسة السلطة التنفيذية
والتشريعية والقضائية وكذلك في الأحوال غير العادية. 1 / صلاحيات رئيس
الجمهورية التنفيذية: يضطلع رئيس الجمهورية في المجال التنفيذي
بالسلطات والصلاحيات الآتية (:)
هو القائد الأعلى للقوات المسلحة للجمهورية،
ويتولى مسؤولية الدفاع الوطني،
- يقرر السياسة الخارجية للأمة ويوجهها،
- يرأس مجلس الوزراء،
- يعين الوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة
وينهي مهامه،
- يوقع المراسيم الرئاسية ،ويتولى السلطة
التنظيمية،
- يمكنه أن يستشير الشعب في كل قضية ذات أهمية
وطنية عن طريق الاستفتاء،
- يبرم المعاهدات الدولية ويصادق عليها،
- يسلم أوسمة الدولة ونياشينها وشهاداتها
التشريفية.
- يعين في الوظائف والمهام المنصوص عليها في
الدستور،
- يعين في الوظائف المدنية والعسكرية في الدولة،
- التعيينات التي تتم في مجلس الوزراء،
- يعين الأمين العام للحكومة ،ومحافظ بنك الجزائر
،ومسؤولو أجهزة الأمن، والولاة .
- ويعين سفراء الجمهورية والمبعوثين فوق العادة
إلى الخارج، وينهي مهامهم، ويتسلم أوراق اعتماد الممثلين الدبلوماسيين الأجانب وأوراق إنهاء
مهامهم.
- يقرر ارسال وحدات من الجيش الوطني الشعبي الى
خارج الوطن بعد مصادقة البرلمان بأغلبية ثلثي أعضاء كل غرفة من البرلمان. 2/صلاحيات رئيس الجمهورية
التشريعية: على غرار الصلاحيات السالفة للرئيس صلاحيات أخرى
في المجال التشريعي وتتمثل في:
- يعين رئيس الجمهورية الثلث الآخر من أعضاء مجلس
الأمة من بين الشخصيات والكفاءات الوطنية في المجالات العلمية والثقافية والمهنية
والاقتصادية والاجتماعية
- لرئيس الجمهورية أن يشرع بأوامر في مسائل عاجلة
في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني، أو خلال العطلة البرلمانية
- لرئيس الجمهورية سلطة اصدار القوانين في الجريدة
الرسمية، أو وضع القوانين حيز التنفيذ
- له حق المبادرة بدعوة البرلمان لفتح مناقشة حول
السياسة الخارجيةوله سلطة حل المجلس الشعبي الوطني
/1صلاحياته في المجال القضائي: يوصف رئيس الجمهورية بأنه القاضي الأول في
البلاد لما له من صلاحيات في هذا الميدان، يمكن إجمالها في:
- يرأس رئيس الجمهورية، المجلس الأعلى للقضاء.
تعيين رئيس مجلس الدولة،
- تعيين القضاة،
- له حق إصدار العفو وحق تخفيض العقوبات أو
استبدالها،
- كل هذه الصلاحيات جاءت في النص الدستوري، وهناك
صلاحيات أخرى جاءت في نصوص خاصة.
/2صلاحياته في الأحوال غير العادية: إن رئيس الدولة هو الضامن لأمن الدولة وإن هذا
الامتياز ذو الطابع السياسي له نتائج إدارية هامة فمن آثاره في حالة التهديد ضد
أمن الدولة زيادة سلطات رئيس الجمهورية بصورة كبيرة بشكل تسمح له باتخاذ كل إجراء مفيد
على الصعيد الإداري، حيث يجمد الرئيس العمل بالدستور ويتولى جميع السلطات ويمارس
هذه المهام الى حين انتهاء هذه الحالة. إن مواد الدستور هي التي تنص على هذه الظروف
الاستثنائية التي تندرج خطورتها كما يلي:
- حالة الطوارئ والحصار: وفقا للمادة 97 من
الدستور يقرر رئيس الجمهورية، إذا دعت الضرورة الملحة، حالة الطوارئ أو الحصار،
لمدة معينة بعد اجتماع المجلس الأعلى للأمن، واستشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني،
ورئيس مجلس الأمة، ورئيس الحكومة، ورئيس المجلس الدستوري، ويتخذ كل التدابير
اللازمة لاستتباب الوضع. ولا يمكن تمديد حالة الطوارئ أو الحصار، إلا بعد موافقة
البرلمان، المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا.
أما بخصوص
تنظيم الحالتين (الطوارئ والحصار) يحدد ذلك بموجب قانون عضوي.
- الحالة الاستثنائية وفقا للمادة 98 من الدستور
يقرر رئيس الجمهورية الحالة الاستثنائية إذا كانت البلاد مهددة بخطر داهم يوشك أن
يصيب مؤسساتها الدستورية أو استقلالها أو سلامة ترابها، ولا يتخذ مثل هذا الإجراء إلا بعد استشارة رئيس
المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس الأمة والمجلس الدستوري، والاستماع إلى المجلس
الأعلى للأمن ومجلس الوزراء. تخول الحالة الاستثنائية رئيس الجمهورية أن يتخذ
الإجراءات الاستثنائية التي تستوجبها المحافظة على استقلال الأمة والمؤسسات
الدستورية في الجمهورية، ويجتمع البرلمان وجوبا. تنتهي الحالة الاستثنائية ،حسب الأشكال
والإجراءات السالفة الذكر التي أوجبت إعلانها.
- حالة الحرب: وفقا لنص المادة 99 يقرر رئيس
الجمهورية التعبئة العامة في مجلس الوزراء بعد الاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن
واستشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس الأمة. وحسب المادة 100 إذا وقع عدوان فعلي على البلاد
أو يوشك أن يقع حسبما نصت عليه الترتيبات الملائمة لميثاق الأمم المتحدة، يعلن
رئيس الجمهورية الحرب، بعد اجتماع مجلس الوزراء والاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن
واستشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس الأمة، ويجتمع البرلمان وجوبا ويوجه
رئيس الجمهورية خطابا للأمة يعلمها بذلك. وفي هذه الحالة يوقف العمل بالدستور مدة
حالة الحرب ويتولى رئيس الجمهورية جميع السلطات. ثالثا: انتهاء مهام رئيس الجمهورية تنتهي مهام رئيس الجمهورية بانتهاء مدة انتخابه
خمس سنوات أو بوفاته أو باستقالته، وتأخذ الإستقالة طبقا للمادة 94 من الدستور
شكلين أساسيين هما:
- أولا الإستقالة الحكمية: تستند إلى الحصول مانع
يتمثل في واقعة مادية هي المرض الخطير المزمن الذي يترتب عنه استحالة قيام الرئيس
بمهامه لمدة تزيد عن 45 يوما. يتولى مهام رئاسة الجمهورية نيابة عنه رئيس مجلس
الأمة لفترة مؤقتة أقصاها 90يوم تجري خلالها انتخابات رئاسية. و عليه يعلن الشغور النهائي بموجب اقتراح مقدم
بالإجماع من المحكمة الدستوري إلى البرلمان الذي يجتمع بغرفتيه معا لإثبات حالة
الشغور بأغلبية ثلثي أعضائه. ومع ذلك فقد قيد الدستور سلطات رئيس مجلس الأمة
لدى توليه مهام رئيس الدولة من عدة جوانب. وهو ما ذكرها المؤسس الدستوري في المادة
93من الدستور، حيث لا يجوز
بأي حال من الأحوال أن يفوض رئيس الجمهورية سلطته في تعيين رئيس الحكومة أو الوزير
الأول وأعضائها وكذا رؤساء المؤسسات الدستورية وأعضائها الذين لم ينص الدستور على
طريقة أخرى لتعيينهم، كما لا يجوز أن يفوض سلطته في اللجوء إلى الاستفتاء، وحل
المجلس الشعبي الوطني، وتقرير إجراء الانتخابات التشريعية قبل أوانها واللجوء الى
إرادة الشعب، وصلاحياته في تعيين أعضاء الحكومة، والتشريع بالأوامر، ولا يمكن قبول
استقالة الحكومة بعد حجب الثقة عنها، والمبادرة بالتعديل الدستوري واصداره.
- ثانيا الإستقالة الإرادية: تسمح الفقرة الرابعة
من المادة 94 من الدستور لرئيس الجمهورية أن يقدم استقالته بإرادته لأي سبب يراه
ويقدره شخصيا. وعليه تجتمع المحكمة الدستورية وتثبت حالة
الشغور ثم يجتمع البرلمان بغرفتيه ليبلغ بشهادة الشغور اقتران استقالة رئيس الجمهورية بشغور رئاسة مجلس
الأمة حيث يتولى رئاسة الدولة في هذه الحالة رئيس المحكمة الدستورية طبقا
للإجراءات السابقة. المبحث الثاني :الحكومة يعتبر منصب رئيس الحكومة الرجل الثاني في هرم
السلطة التنفيذية، وقد استحدث هذا المركز في دستور 1989
وفي تعديل الدستور لسنتي 2008 و 2016 تغير
المركز القانوني لرئيس الحكومة وفقد معظم صلاحياته لصالح رئيس الجمهورية وأطلق
عليه من جديد مصطلح الوزير الأول وأصبحنا أمام أحادية في السلطة التنفيذية. في وفي أحدث تعديل
دستوري لسنة 2020 تم إقرار مركزين مركز رئيس الحكومة ومركزالوزير الأول، حسب الحالة، إذ يقود الحكومة وزيرا أولا في حال
أسفرت الانتخابات التشريعية عن أغلبية رئاسية ، ويقود الحكومة رئيس حكومة في حال أسفرت
الانتخابات التشريعية عن أغلبية برلمانية، ويعينه رئيس الجمهورية من الأغلبية
البرلمانية. الفرع الأول: تعيين الوزير الأول أو رئيس
الحكومة يعين رئيس الجمهورية الوزير الأول أو رئيس
الحكومة حسب الحالة، بموجب مرسوم رئاسي طبقا للمادة 103 من الدستور المعدل في سنة
2020 ، كما أن التعديل الجديد قيدت رئيس الجمهورية بضرورة تعيين رئيس حكومة من
الأغلبية في المجلس الشعبي الوطني، وذلك أن الاعتبارات السياسية والمصلحة العامة
تقتضي ذلك تسهيلا للعمل والحد من التوتر بين الأجهزة والسلطات
الفرع الثاني: صلاحيات الوزير الأول أو رئيس
الحكومة تنص المادة 112من الدستور على صلاحيات
الوزير الأول أو رئيس الحكومة : يمارس الوزير الأول أو رئيس الحكومة، زيادة على
السلطات التي تخولها إياه صراحة أحكام أخرى في الدستور،الصلاحيات الآتية:
–يوجه وينسق ويراقب عمل الحكومة
-يوزع الصلاحيات بين أعضاء الحكومة مع احترام
الأحكام الدستورية،
-يرأس اجتماعات الحكومة،
-يقوم بتطبيق القوانين والتنظيمات،
-يوقع المراسيم التنفيذية،
-يعين في وظائف المدنية للدولة دون المساس بسلطة
التعيين لرئيس الجمهورية أو التي يفوضها له،
-يسهر على حسن سير الإدارة العمومية والمرافق
العمومية.
_ مسؤول مسؤولية مزدوجة أمام رئيس الجمهورية والمجلس الشعبي الوطني.
: انهاء مهام الوزير الأول أو رئيس الحكومة: تنتهي مهامهما في حالات عدة وهي :الإقالة
والاستقالة. وكذلك عند الوفاة؛
- أما الإقالة؛ يخول الدستور لرئيس الجمهورية أن
ينهي مهام الوزير الأول أو رئيس الحكومة بمرسوم رئاسي مراعاة لقاعدة توازي الأشكال
ولما كانت موافقة المجلس الشعبي الوطني على برنامج الحكومة لا تشكل شرطا لتعيينه
فإن استشارة أو موافقة المجلس لا تشترط أيضا لدى إقالة الوزير الأول، وتجدر
الإشارة إلى أن سلطة رئيس الجمهورية في إقالة الوزير الأول مطلقة حيث يعود له وحده
تقدير ذلك ومن جهة أخرى لا يمكن أن تقال أوتعدل الحكومة القائمة إبان حصول المانع
لرئيس الجمهورية أو وفاته أو استقالته حتى يشرع رئيس الجمهورية الجديد في ممارسة
مهامه.
أما بالنسبة للاستقالة، تأخذ استقالة الوزير
الأول في الواقع شكلين : -الاستقالة الإرادية: حيث تنص المادة 113 من الدستور على
أنه: يمكن للوزير الأول أو رئيس الحكومة أن يقدم استقالة حكومته لرئيس الجمهورية. الاستقالة الحكمية: تكون:
- بعد تنصيب المجلس الشعبي الوطني المنتخب يقدم
الوزير الأول أو رئيس الحكومة استقالة حكومته.
- حالة عدم موافقة المجلس الشعبي الوطني على مخطط
عمل الحكومة مما يترتب عنه لجوء رئيس الجمهورية من جديد إلى تعين وزير أول أو رئيس
حكومة حسب الحالة
- في حالة مصادقة المجلس الشعبي الوطني على ملتمس الرقابة بتصويت
أغلبية ثلثي النواب على الأقل وعلى كل فإن انتهاء مهام الوزير الأول سواء بإقالته
أو استقالته يترتب عنه انتهاء مهام كل أعضاء الحكومة
ثانيا : السلطة التشريعية
يمارسها برلمان مكون من غرفتين هما المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة م 142
حسب تعديل 2020
ينتخب أعضاء المجلس الشعبي الوطني عن طريق الإقتراع العام المباشر والسري م
121 دستور 2020
-
ينتخب ثلثي أعضاء مجلس الأمة عن طريق الإقتراع غير المباشر، يعين الثلث
الباقي من قبل رئيس الجمهورية نفس المادة فقرة 02
-
يجتمع في دورة عادية واحدة مدتها 10 أشهر، وفي دورات غير عادية.
اختصاصاته :
1- التشريع : تكون
بقوانين عادية وعضوية م 139 و 140
2- الرقابة : تكون على
عمل الحكومة المواد 158 إلى 162 تعديل
2020
-
العلاقة بين الحكومة والبرلمان : تقوم على التعاون والتأثير المتبادل
أ-مجالات التعاون : مشاركة
متبادلة في الإختصاصات.
ب-السلطة التنفيذية : تشريع رئيس
الجمهورية بأوامر وإقتراح القوانين من قبل الوزير الأول.
ج-السلطة التشريعية : تصادق على
قانون المالية وعلى المعاهدات، وتفتح نقاش حول السياسة الخارجية.
د-التأثير المتبادل :
-
حل المجلس الشعبي الوطني من قبل رئيس الجمهورية.
-
المسؤولية السياسية للحكومة أمام المجلس الشعبي الوطني.
تتقرر المسؤولية السياسية للحكومة بالوسائل التالية :
-
عدم موافقة البرلمان على مخطط عمل الحكومة.
-
تصويته على ملتمس رقابة بأغلبية الثلثين.
-
عدم التصويت بالثقة لصالح الحكومة بطلب من الوزير الأول (سحب الثقة).
_ في الحالات الثلاث يقدم الوزير الأول أو
رئيس الحكومة استقالة حكومته لرئيس الجمهورية.
_ وسائل الرقابة البرلمانية الأخرى على عمل الحكومة :
-
توجيه الأسئلة الشفوية والكتابية لأعضاء الحكومة م 158.
-
استجواب الحكومة حول قضايا الساعة م 160.
-
تشكيل لجان برلمانية للتحقيق في القضايا ذات الأهمية الوطنية م 159.
ثالثا : السلطة القضائية :
-
السلطة القضائية مستقلة وتمارس في إطار القانون.
-
تحمي السلطة القضائية المجتمع والحريات وتضمن للجميع ولكل واحد المحافظة
على حقوقهم الأساسية م 164.
_ التنظيم القضائي :
-
يقوم على الازدواجية : قضاء عادي
وقضاء إداري.
-
تمثل المحكم و العليا الهيئة المقومة لأعمال المجالس القضائية والمحاكم.
-
يمثل مجلس الدولة الهيئة المقومة لأعمال الجهات القضائية الإدارية تضمن
المحكمة العليا ومجلس الدولة توحيد الاجتهاد القضائي في جميع أنحاء البلاد ويسهران
على احترام القانون.
تفصل محكمة التنازع في حالات تنازع الاختصاصات
من القضائيين العادي و الإداري.