Topic outline

  • ملخص المساق

    دروس في القانون الدولي الإنساني

    مقدمة لطلبة السنة الثالثة ليسانس LMD حقوق تخصص قانون عام

    عنوان الوحدة: وحدات التعليم الاستكشافية

    المادة: القانون الدولي الإنساني

    أهداف التعليم:

    تمكين الطالب من التعرف على مفهوم القانون الدولي الإنساني، نشأته وتطوره ومجالاته

    المعارف المسبقة المطلوبة

    القانون الدول العام

    محتوى المادة:

    القانون الدولي الإنساني

    ·        ظهور وتطوره

    ·        مجالات وآفاقه

    - طريقة التقييم: امتحان + متواصل.

     

    التعريف بالقانون الدولي الإنساني بالتطرق الي نشأته وتطوره وإلى مفهومه وخصائصه ومبادئه وأهم مصادره وقواعده من خلال الدروس التالية:

    الدرس الأول: نشأة وتطور القانون الدولي الإنساني

    الدرس الثاني: مفهوم القانون الدولي الإنساني.

    الدرس الثالث: خصائص القانون الدولي الإنساني.

    الدرس الرابع: مبادئ وأسس القانون الدولي الإنساني.

    الدرس الخامس: مصادر القانون الدولي الإنساني.

    الدرس السادس: علاقة القانون الدولي الإنساني بالقانون الدولي لحقوق الأنسان.

    الدرس السابع: النطاق المادي لتطبيق القانون الدولي الإنساني.

    الدرس الثامن: النطاق الشخصي لتطبيق القانون الدولي الإنساني.

    الدرس التاسع: آليات تطبيق القانون الدولي الإنساني

    الدرس العاشر: تحديات تطليق القانون الدولي الإنساني.

    الدرس الحادي عشرة: آفاق تطبيق القانون الدولي الإنساني.

     


  • لمحة تاريخية عن القانون الدولي الإنساني

    مقدمة

    إن التصدي للتطور التاريخي للقانون الدولي الإنساني ضرورة يمليها المنطق والواقع لكون اللجوء إلى التاريخ، الذي هو ما هو إلا حدث زمكاني ذو عقدة وحل، يعلمنا دروس تفيدنا في عدم تكرار أخطاء أسلافنا.

    ولا يخفى على أحد أن الإنسان البدائي كان يعيش حياة بسيطة أهم ميزاتها الترحال والصيد. لكن عندما استقر وأصبح يعتمد على الفلاحة وأنشأ مجتمعات معقدة، بدأت الحروب بالظهور لحسم النزاعات حول الأراضي والموارد الطبيعية.

    ومعلوم أن الحروب لا تأتي بدون ويلات وآلام حيث أهم ميزاتها تتمثل في الضرب والجرح والموت والهدم والحرق والتعذيب والدماء والخسارة. فلذلك حاول الأنسان تجنبها من خلال حل النزاعات بطريقة سلمية. ولما نجح الفشل في استبعادها في أغلب الأحيان سعى العقال إلى وضع قواعد، مهما كانت البدائية والبساطة أهم ميزاتها.

    فلا شك أن الحضارات الإنسانية، التي لعبت دور مميز في تقدم الإنسانية وتطورها، لها لمسات وبصمات في مجال حماية ضحايا الحروب لأن الحقيقة الوحيدة المؤكدة اليوم هي أن قواعد القانون الدولي الإنساني لم تظهر فجأة أو تخلق من فراغ؛ بل ما هي إلا تتويج لوضع تاريخي طويل..

    فمن أجل النظر في كيفية تعامل البشر في حروبهم ونزاعاتهم وفي مدى مساهمتهم في وضع قواعد القانون الدولي الإنساني، يجدر بنا الغوص في أغوار التاريخ والبحث في مدى صحة زعم الغرب الذي ينسب ولادة أحكام هذا القانون لمفكريه وفلاسفته في عصر التنوير من أمثال جان جاك روسو وفاتيل وغيرهم؛ لأنه يبدو أن لهذه القواعد أصول في الحضارات القديمة وتأثرت بالديانة المسيحية في العصور القديمة وأثرتها القيم الإسلامية فضلا عن مبادئ الفروسية في العصور الوسطى لتتبلور كمبادئ قانونية في العصر الحديث وتصبح قواعد مقننة في الفترة المعاصرة.

    وعلى هذا الأساس، سنتطرق لنشأة وتطور التاريخي للقانون الدولي الإنساني في مبحث قبل أن نتناول مراحل تدوينه في مطلب آخر.

     

    المبحث الأول: نشأة وتطور التاريخي القانون الدولي الإنساني.

    ارتبطت الحروب بالإنسان منذ ظهوره.  وكانت تدور خلال العصور القديمة بين القبائل أو الإمبراطوريات أو الأديان أو العقائد.[1]  فقد ظهرت الحروب في حضارات تلك الأزمنة الغابرة. وقد اهتمت تلك المجتمعات البشرية بها اهتماما كبيرا. حيث أعطوا للجندي موقعا مميز وجعلوا للحرب آلهة. فالمصريون ألهوا "حورس" و"أوزوريس" واليونان "زيوس" (ZEUS) والرومان "مارس" (MARS).

    صحيح أن قانون الأقوى أو شريعة الغاب (la loi de la jungle) كانت تسود آنذاك، وأكيد أن مبدأ الانتقام الشخصي كان عرفاً سائداً في تلك الحقبة من الزمن؛ إلا أن بوادر تخفيف ويلات المعارك[2] قد لوحظت عند من استقر من الشعوب بفعل نمو الحواضر وتشكل الأمم وتطور العلاقات بين الشعوب والحروب. إذ يقدر أن القواعد الأولى التي حاولت تنظيم الحرب وضعت خلال الألفية الثالثة أو الثانية قبل الميلاد.

     

    المطلب الأول: الحضارات الشرقية القديمة

     لقد نشأ مضمون أحكام القانون الدولي الإنساني منذ العصور الغابرة التي كانت فيها للحرب طقوس وتقاليد وأعراف سمتها الأساسية الوحشية والطغيان. ثم تطورت حسب الزمكان فاتسمت ببعض اللين النابع من المبادئ الإنسانية والرحمة المنبثقة من الأحكام الدينية قبل أن تظهر لنا اليوم في شكل قواعد دولية.

    الفرع الأول: الحضارات الإفريقية

    في إفريقيا القديمة كان المقاتل يتعلم إجباريا "ميثاق الشرف" أو قانون الشرف الذي يحدد سلوكه أثناء الحرب والذي يتضمن قواعد ذات أبعاد إنسانية راقية رغم بدائيتها وبساطتها. فهي تحرم الاعتداء على الغير ونقض العهد وتمنع الغدر كما أنها توجب بقاء غير المقاتل في مأمن. أي أن الحماية من ويلات الحرب مكفولة لكل من لا يحارب عند الأفارقة القدامى.

    وفي حضارة مصر الفرعونية، التي اتسمت مراحل الحكم فيها بالثورات الداخلية والحروب الخارجية الكثيفة وشديدة الضراوة، احترمت فيها بعض الحقوق الإنسانية أثناء السلم والحرب. حيث أن مفاهيم الحرب والعلاقة بين المحاربين كانت ترتكز لديهم على أساس من القيم والمبادئ الأخلاقية. كما أنهم كانوا يقدسون الضيف ولا يمسونه بسوء حتى ولو كان من الأعداء. حقيقة أنهم كانوا يعاملون الأسرى بقسوة، إلا أنهم كانوا يحررونهم عندما تضع الحرب أوزارها.

    الفرع الثاني: الحضارات الأسيوية

    ولقد ظهرت في قوانين حضارات بلاد ما بين النهرين (بلاد الرافدين) بعض القواعد الإنسانية. حيث كان لهم نظاما رُسخ فيه إعلان الحرب وحصانة المفاوضين وإمكانية التحكيم   والمعاملة الإنسانية للأسرى.

    كما قد ظهرت مبادئ سابقة لعصرها في الحضارة الهندية. حيث ساد في الهند القديمة قانون "مانو" الذي يقضي بامتناع المحارب الشريف من ضرب عدوه النائم أو الجريح أو المدبر أو المستسلم أو المجرد من السلاح.

    وكذلك الحضارة الصينية القديمة تأسست على مبادئ الحكمة، التي عبر عنها فيلسوفها الشهير "كونفوشيوس" في كتبه، التي تقوم على الإنسانية الحقيقية. فالصينيون ينظرون إلى الإنسانية على أنها واحدة رغم اختلاف الشعوب في اللغة أو الجنس أو الدين. ويرون أن السلام ضرورة تستلزم التعميم والعدالة المتبادلة تستوجب التطبيق والخير مستلزم الإتباع والشر مستوجب الاجتناب.

     

    المطلب الثاني: الحضارات الغربية القديمة

    الفرع الأول: اليونان

    وقد عرف اليونان القدامى مبادئ أخلاقية تندد بالحرب. لكن في حال وقوعها لضرورة، كانت تحكمها قواعد تقضي بعدم الاعتداء على اللاجئين إلى المعابد وعدم تعذيب الأسرى واحترام حرمة الأماكن. لكن المبادئ الأخلاقية الإغريقية لا ترتقي إلى مستوى القيم الإنسانية لا لشيء إلا لأنها كانت عنصرية لكونها تميز بين المقاتل اليوناني وبين غيره من البرابرة الذين يجب أن تكون الحرب معهم فقط كما يرى حكامهم.

    الفرع الثاني: الرومان

    كما أخذت الحضارة الرومانية بفكرة الوحدة الإنسانية في ضل السلام الروماني (Pax Romania)، وندد الرومان بالحروب التي اعتبروها جريمة. حيث تنظم الحروب قواعد إنسانية من بينها قاعدة التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين لكن الرومان، الموسومون بحب السيطرة على العالم والذين اتصفت صلاتهم بما عداهم من الشعوب بالعدائية، لم يلتزموا بالقواعد الراقية عند تعلق الأمر بالبرابرة. فقد أسرفوا في قتل العزل من غير المقاتلين صغاراً وكبار. وما ارتكبوه من جرائم في خلال حملاتهم التوسعية لخير دليل على همجيتهم.

    ولهذا نقول بأن مساهمة الحضارة الرومانية تشبه ما جاءت به الحضارة اليونانية. إذ اقتصرت الحماية عندهم على بني جلدتهم دون غيرهم من "البرابرة".

     

    المطلب الثالث: الديانات السماوية

    الفرع الأول: اليهودية

     

    يعتبر اليهود أنفسهم الشعب المختار وبالتالي فهم يحتقرون الشعوب الأخرى ويذلونهم فهم يمجدون العنف وأسلوب الحرب. وما دينهم المحرف إلا عبارة عن دعوة لتدمير ممتلكات الشعوب الأخرى و إبادة الإنسان والحيوان[3].

    الفرع الثاني: المسيحية

    لم تضع المسيحية قواعد ينبغي الالتزام بأحكامها خلال الحرب لأن الدعوة التي حملها قديسيها بعد ظهور ترى بأن المسيحي ليس برجل محارب.[4] حيث كان الشعار المطبق آنذاك هو: "من صفع خدك الأيمن فابسط له الأيسر".  لكن عندما اعتنقت الإمبراطورية الرومانية هذا الدين، خلال القرن الرابع الميلادي، تغيرت النظرة المسيحية الإنسانية المسالمة. حيث اعتبر أشهر رجالهم من أمثال القديس "أوغسطين" الحرب التي تقوم بها الإمبراطورية ضد الأمم الأخرى مشروعة. وقد كان القديس ومعاصروه قد استوحوا من الرومان نظرية تقتضي بأن " المساهمة في حرب تحت قيادة أمير شرعي من أجل عمل الخير وتجنب الشيطان لا تعتبر خطيئة، وقادت فكرة الحرب المشرعة على أنها عقاب وإرادة الإله نفسه ومن هنا فكل الوسائل مباحة لتنفيذ هذه الإرادة الإلهية".[5]

    والملاحظ هنا هو أن المسيحية كانت دين سلام عند ظهورها لكنها أصبحت، في ظرف قصير نسبياً، عنصرية. حيث تحولت من ديانة مسالمة إلى ديانة محاربة توجب على معتنقيها التَّقيُد بروح إنسانية في الحرب وعدم توجيه العمليات القتالية ضد الأبرياء وممتلكاتهم وتأكد على وجوب اقتصار الهجمات الحربية على الجنود وتحصينا تهم كما أنها تؤكد ضرورة احترام ضحايا الحرب من جرحى ومرضى وأسرى وتحظر قتل المنديين[6] لكن عندما يتعلق الأمر بالخصم الذي يعتنق نفس الدين فقط أما مع غير المسيحيين فلا حرج من قتلهم جميعاً.

     

    المطلب الرابع: مساهمة الإسلام

    لقد اهتمّ الدين الإسلامي قبل كل الديانات السماوية والقوانين الوضعية في سن التشريعات وتشريع الأحكام التي تبين كيفية التعامل في الحرب مع كل شخص وكل الممتلكات. فلقد بين الإسلام كيفية معاملة سواءً الذين لا يشاركون في العمليات القتالية أو الذين كفوا عن المشاركة فيها.

    وسوف نبين فيما يلي بعض أهم ما ورد في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة من جهة، وما قرره الفقهاء في اجتهاداتهم من جهة أخرى.

    الفرع الأول: أحكام القرآن والسنة

    تتلخص في قوله سبحانه وتعالى: "وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ".[7]

    وفي قول الرسول صلى الله عليه وسلم عند وصية زيد بن حارثة أمير الجيش المنفذ إلى مؤتة حيث قال: "لا تقتلوا وليدا ولا امرأة ولا كبيرا ولا فانيا ولا منعزلا في صومعته ولا تعقروا نخلا ولا تقطعوا شجرة ولا تهدموا بناء"[8].

    الفرع الثاني: الاجتهاد الفقهي

    وقد ساهم الإسلام بشكل فعال في إرساء قواعد ومبادئ الحرب وأعرافها. فنص على حماية (المدنيين عامة) مثل الرهبان وأصحاب الحرف والنساء والشيوخ والأطفال. وأوصى بحماية الأسرى وحسن معاملتهم كما نهي عن الإجهاز على الجرحى ومنع المثلة بالقتلى. ولعل أهم ما جاء في الإسلام من أحكام "السير"

     

    المطلب الخامس: أعراف الحرب ونظريات فلاسفة أوربا

    سادت في عصر النهضة الأوروبية تقاليد الحروب ومبادئ الفروسية التي حكمت المؤسسة العسكرية الدينية  والتي اقتصرت على طبقة النبلاء، بينما جاءت العصور الوسطى لتؤسس لنظرية  "الحرب العادلة"[9]، ثم ظهرت نظريات أخرى تعرف  "بقانون الشعوب أو مبادئ القانون الطبيعي" والتي فرقت بين المقاتلين وغير المقاتلين على يد فلاسفة التنوير، كان أبرزهم جان جاك روسو الذي ذكر في كتابه العقد الاجتماعي أن الحرب علاقة دولة بدولة أخرى، والأفراد فيها أعداء بشكل عرضي فقط، وعداؤهم لا يقوم على أساس أنهم بشر أو مواطنون، بل على أساس أنهم جنود، وبإلقائهم أسلحتهم واستسلامهم فإنهم يعودون من  جديد ليصبحوا بشرا، ولا يحق لأي إنسان الاعتداء على حياتهم.

     

    المبحث الثاني: مراحل تدوين القانون الدولي الإنساني.

    يمكن إجمالا تقسيم قترة تدوين القانون الدولي الإنساني إلى ثلاثة مراحل أساسية هي مرحلة بوادر التنظيم ومرحلة بدية التدوين ومرحلة التقنين.

     

    المطلب الأول: مرحلة بوادر التنظيم.

    بالرغم من أن المعاهدات بين الدول كانت منتشرة قبل العصر الحديث بل منذ العصور القديمة التي أبرمت فيها معاهدات صداقة وسلام بين الأمم تضمنت أحكام تبين معاملة الأسرى، إلا أنها كانت تخلوا من مضامين أحكام الحماية والاحترام المكفولة اليوم لضحايا الحروب.

    ونظراً لكون المجتمع الدولي بحاجة لأحكام حماية لضحايا النزاعات المسلحة، فقد بدأت بالفعل مرحلة التدوين أو قوننة القانون الدولي الإنساني في النصف الناني من القرن التاسع عشر.

    إذا كان تصريح باريس لعام 1856، الذي يعد أول اتفاقية دولية أرست النواة الأولى لتطوير القانون الدولي الإنساني، لم يتضمن سوى تنظيم شؤون المحاربين؛ إن قواعد اتفاقية جنيف لعام 1864 لتحسين حال جرحى القوات المسلحة في الميدان لم تسهم فقط في حماية ضحايا أفراد القوات المسلحة ضد آثار الأعمال العدوانية بل ألزمت أيضاً الدول الأطراف فيها والمتورطين في نزاعات مسلحة بعدم انتهاك حقوق الإنسان الأساسية [10].

    وكذلك إن إعلان سان بترسبورغ (Saint Petersbourg) لعام 1868 ، الذي تمخض عن المؤتمر الذي دعا إليه قيصر روسيا ألكسندر الثاني، دعا إلى احترام حقوق الإنسان من خلال ما جاء في مقدمته التي تنص على "أن للحرب حدودا يجب ألا تتعداها الدول حتى لا تخرج على مبادئ الإنسانية"[11].

    كما أن مشروع بروكسل لعام 1874 رغم فشله في اكتساب قوة قانونية ملزمة، فإنه تضمن حماية للمدنيين من خلال القضايا الأساسية التي تعرض إليها والتي من بينها : ضرورة توجيه العمليات الحربية ضد القوات المسلحة للعدو وليس ضد السكان المدنيين و أولئك الذين ألقوا بسلاحهم. والالتزام بضرورة احترام المواطنين والسكان المدنيين الموجودين على الأراضي المحتلة وعدم التعرض لهم أو الاعتداء على ملكيتهم الخاصة [12].

     

    المطلب الثاني: مرحلة بدية التدوين

    صحيح أن آنذاك لم تكن القواعد القانونية والاتفاقيات الدولية الملزمة للكافة التي نعرفها اليوم لكن أول الخطوات في طريق تدوين القانون الدولي الإنساني كانت بعد معركة "سلفرينو"[13] التي ذكرها "هنري دونان"[14] مؤلف كتاب "تذكار سلفرينو". فقد دعا "دونان" إلى إعداد، في وقت السلم وقبل اندلاع الحرب، أفراد إغاثة طبية حياديين يقومون بمهمة تقديم الحد الأدنى من الخدمات الطبية وقت الحرب.

    في عام 1864 أبرمت اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى في الجيوش الميدانية في مؤتمر دولي عقد سويسرا شاركت فيه 16 دولة، وقد تقرر فيه وجوب تقديم الإسعافات الأولية والرعاية الطبية للمحاربين والجرحى والمرضى دون أي تمييز، وكذا احترام أفراد الخدمات الطبية الذين تميز أفرادها بشارة الصليب الأحمر على أرضية بيضاء.

    وبعد انضمام جماعة من المواطنين السويسريين إلى "دونان"، شكلت لجنة خماسية تحولت إلى ما يعرف اليوم بـ "اللجنة الدولية للصليب الأحمر".

    وكذلك فإن الاتفاقية الثالثة التي اعتمدت في مؤتمر لاهاي للسلام الأول لعام 1899 والمتعلقة بتطبيق المبادئ الإنسانية على الحرب البحرية راعت جانب الإنسانية في تسيير الأعمال الحربية التي تجري على البحر عندما حصرت التعرض لوسائل النقل البحري والالتزام باحترام الفرد الإنساني في ظروف الحرب البحرية [15].

    ولقد لعب مؤتمر لاهاي للسلام الثاني عام 1907، الذي أسفر عن اعتماد ثلاثة عشرة اتفاقية، دورا رئيسيا في تطوير القواعد الإنسانية حيث عزز وأكد القواعد المتعلقة بحماية السكان المدنيين المتخذة في الاتفاقيات السابقة.

    كما أظهرت عصبة الامم منذ إنشائها سنة 1919 الاهتمام الدولي بالمدنيين، حيث نصت المادة الثالثة والعشرون (23) مـن نظامها الأساسي على تعهد الدول الأعضاء بالسعي إلى توفير وضمان ظروف عادلة وإنسانية لعمل الرجال والنساء والأطفال في بلادهم وفي البلدان الأخرى التي تمتد إليها علاقاتهم التجارية والصناعية سواء بسواء.

    وقد أسفر المؤتمر الدبلوماسي، الذي انعقد في جنيف عام 1929 لإعادة النظر في القواعد المتعلقة بحماية ضحايا الحرب وتقرير قواعد جديدة، عن وضع ثلاث اتفاقيات خصصت لحماية ضحايا الحرب العسكريين.

    لكن كل هذا لم يمنع حدوث الارتفاع الجنوني في عدد الضحايا المدنيين في الحرب العالمية الثانية. حيث بلغ 48 % بعد أن كان في حدود 5% أثناء الحرب العالمية الأولى.

     

    المطلب الثالث: مرحلة التقنين

    إن حصيلة الحرب العالمية الثانية جعلت المجتمع الدولي يعيد التفكير في قواعد وأحكام التي من شأنها تقييد أساليب ووسائل الحرب وخاصة تلك التي تكفل حماية لضحايا النزاعات المسلحة وممتلكاتهم المدنية.

    فلما وضعت الحرب أوزارها ولوحظت عواقبها الوخيمة، ظهرت الحاجة إلى وضع اتفاقيات لحماية ضحايا الحرب وبدأ المجتمع الدولي يهتم بوضع التدابير اللازمة لتفادي مثل تلك المأساة. وبالفعل شرع في وضع اتفاقيات متعلقة بالنزاعات المسلحة وانطلقت مرحلة التقنين الفعال بحلوم سنة 1949. حيث وضعت أهم الاتفاقيات على الإطلاق ألا وهي اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949 وبرتوكوليها الإضافيان لعام   1977. ولم يتوقف التقنين إلى يومنا هذا.

    وتتمثل أهم اتفاقيات ومعاهدات القانون الدولي الإنساني فيما نورده في الجدول التالي:

     

    متعلق/ة

    الاسم

    المكان

    التاريخ

    بتحسين حال جرحى القوات المسلحة في الميدان

    اتفاقية جنيف لعام 1864

    جنيف، سويسرا.

    1864

    بشأن حظر استعمال بعض المقذوفات زمن الحرب

    إعلان

    سان بيترسبورغ

    1868

    بالتسوية السلمية للمنازعات

    اتفاقية لاهاي الأولى لعام 1899

    لاهاي، هولندا.

    1899

    بقوانين وأعراف الحرب البرية

    اتفاقية لاهاي الثانية لعام 1899

    لاهاي، هولندا.

    1899

    بتكييف مبادئ اتفاقية جنيف لعام  1864 على الحرب البحرية

    اتفاقية لاهاي الثالثة لعام 1899

    لاهاي، هولندا.

    1899

    بتنقيح وتطوير اتفاقية جنيف لعام 1864

    اتفاقية جنيف لعام 1906

    جنيف، سويسرا.

    1906

    بقوانين وأعراف الحرب البرية

    اتفاقية لاهاي الرابعة لعام 1907

    لاهاي، هولندا.

    1907

     

    اتفاقية لاهاي الخامسة لعام 1907

    لاهاي، هولندا.

    1907

    لكتابة ﷺ اكتب fdfa  ثم اضغط على Alt + c.

    اتفاقية لاهاي السادسة لعام 1907

    لاهاي، هولندا.

    1907

     

    اتفاقية لاهاي السابعة لعام 1907

    لاهاي، هولندا.

    1907

    بشأن حقوق وواجبات الدول المحايدة والأشخاص المحايدين في حالة الحرب البرية

    اتفاقية لاهاي الثامنة لعام 1907

    لاهاي، هولندا.

    1907

    المتعلقة بقصف القوات البحرية في وقت الحرب

    اتفاقية لاهاي التاسعة لعام 1907

    لاهاي، هولندا.

    1907

    بتكييف مبادئ اتفاقية جنيف لعام  1906 على الحرب البحرية

    اتفاقية لاهاي العاشرة لعام 1907

    لاهاي، هولندا.

    1907

    بحظر استعمال الغازات الخانقة والسامة أو ما شابهها والوسائل الجرثومية في الحرب

    بروتوكول جنيف لعام 1925

    جنيف، سويسرا.

    1925

     تنقيح وتطوير لاتفاقية جنيف الأولى لعام 1906

    اتفاقية جنيف الأولى لعام 1929

    جنيف، سويسرا.

    1929

    اتفاقية أسرى الحرب (تستكمل اتفاقية لاهاي الثانية لعام 1899 واتفاقية لاهاي الرابعة لعام 1907)

    اتفاقية جنيف الثانية لعام 1929

    جنيف، سويسرا.

    1929

    جرحى ومرضى القوات المسلحة في الميدان (تنقيح وتطوير لاتفاقية جنيف الأولى لعام 1929)

    اتفاقية جنيف الأولى لعام 1949

    جنيف، سويسرا.

    1949

    جرحى ومرضى القوات المسلحة في البحار (تنقيح وتطوير لاتفاقية لاهاي العشرة لعام 1907)

    اتفاقية جنيف الثانية لعام 1949

    جنيف، سويسرا.

    1949

    أسرى الحرب (تنقيح وتطوير لاتفاقية جنيف الثانية لعام 1929)

    اتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949

    جنيف، سويسرا.

    1949

    بالأشخاص المدنيون (تستكمل اتفاقية لاهاي الثانية لعام 1899 واتفاقية لاهاي الرابعة لعام 1907)

    اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949

    جنيف، سويسرا.

    1949

    حظر استخدام تقنيات التغيير في البيئة لأغراض عسكرية أو لأية أغراض عدائية أخرى.

    اتفاقية حماية البيئة لعام 1976

    برشلونة ، اسبانيا.

    1976

    حماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية

    البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977

     

    1977

    حماية ضحايا النزاعات المسلحة غير الدولية

    البروتوكول الإضافي الثاني لعام 1977

     

    1977

    حظر أو تقييد أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر

    اتفاقية الأسلحة التقليدية

     

    1980

    اتفاقية حقوق الطفل

    اتفاقية حقوق الطفل

     

    1989

    اتفاقية حظر استحداث وصنع وتخزين الأسلحة الكيميائية وتدمير هذه الأسلحة

     

     

    1993

    بإعداد كتيبات يحدد فيها مضمون القانون الدولي المطبق في النزاعات المسلحة في البحار،

    دليل سان ريمو بشأن القانون الدولي المطبق في النزاعات المسلحة في البحار

    سان ريمو، إيطاليا.

    1994

    البروتوكول بشأن أسلحة الليزر المسببة للعمى

    البروتوكول الرابع

    فيينا، النمسا.

    1995

    البروتوكول المتعلق بحظر أو تقييد استعمال الألغام والشراك الخداعية والنبائط الأخرى

    البروتوكول الثاني

     

    1996

    بوضع معياراً لحظر الألغام المضادة للأفراد بالكامل

    اتفاقية حظر استعمال وتخزين وانتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير هذه الألغام

    اعتمدت في أوسلو فتح للتوقيع في أوتاوا

    1997

    ميثاق المحكمة الجنائية الدولية

    النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية

    روما، إيطاليا

    1998

    إقرار البروتوكول الخاص بمخلفات الحرب القابلة للانفجار

    البروتوكول الخامس

    جنيف، سويسرا.

    2003

    تبنت الدول الأطراف في اتفاقية جنيف بروتوكول إضافي ملحق بالاتفاقيات خلال المؤتمر الدبلوماسي المنعقد في ديسمبر/ كانون أول 2005. وبناء على هذا البروتوكول، فقد تم وضع شارة جديدة أطلق عليها الكريستالة الحمراء إلى جانب شارتي الصليب الأحمر والهلال الأحمر.

    الملحق (البروتوكول) الإضافي الثالث لإتفاقيات جنيف،

    جنيف، سويسرا.

    2005


     



    [1]  عامر الزمالي، مدخل إلى القانون الدولي الإنساني، تونس، المعهد العربي لحقوق الإنسان ، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، المندوبية الإقليمية للمغرب العربي ، ص 8 .

    [2]  محمد فهاد الشلالدة، القانون الدولي الإنساني، بدون معلومات أخرى، 2005، ص 11.

    [3][3] أحمد اسكندر ومحمد ناصر بوغزالة ، المرجع السابق ، ص 27.

    [4]  عبد الواحد محمد الفار، الجرائم الدولية و سلطة العقاب عليها،دار النهضة العربية، مركز جامعة القاهرة للطباعة و النشر، 1996، ص 195.

    [5]  المرجع نفسه، ص 196.

    [6]  محمد فهاد الشلالدة ، المرجع السابق ، ص 19.

    [7]  البقرة: 190.

    [8]  عامر الزمالي، المرجع السابق، ص 10.

    [9] ـ وضع هذه النظرية، القديس أوغسطونيوس في مطلع القرن الخامس، والتي أخذها عن الرومان، فبعدما سادت الديانة المسيحية في أوروبا وسيطرت الكنيسة على مقاليد الحكم وكان الهدف منها التوفيق بين المثل الأخلاقية العليا للكنيسة، التي تدين من خلال الكتاب المقدس سفك الدماء، وبين الضرورات السياسية المحيطة بها، بدأ الفقهاء بإيجاد المبررات الدينية للحرب فصاغوا نظرية (الحرب العادلة) القائمة على أن الحرب التي يباشرها عاهل شرعي هي حرب أرادها الله، وأفعال العنف المقترفة في سبيلها تفقدها كل صفة من صفات الخطيئة فالخصم فيها يكوندو الله" والحرب التي يباشرها إنما هي حرب ظالمة، ونتيجة لهذا المفهوم تشكلت الحرب من "الأبرار" الذين يستطيعون تحليل كل شيء لأنفسهم ضد "الأشرار" ولم تكن أفعالهم جرائم بل عقوبة واجبة يجرى توقيعها على المذنبين وفقا لحربهم العادلة التي يخوضونها ضد أعداء الله.

    [10]  محمد فهاد الشلالدة، المرجع السابق، ص 30.

    [11]  محمد فهاد الشلالدة، المرجع نفسه.

    [12]  محمد فهاد الشلالدة، المرجع السابق، ص 31.

    [13]  سلفرينو: معركة جرت بمقاطعة لومبارديا الإيطالية بين قوات فرنسا وسردينيا  من جهة والقوات النمساوية من جهة آخرى، وهي المعركة التي نتج عنها خسائر بشرية فادحة بحيث سقط حوالي 40000 قتيل وعدد مماثل من الجرحى الذين توفو لانعدام الخدمات الطبية.

    [14]  هنري دونان مواطن السويسري.

    [15]  محمد فهاد الشلالدة، المرجع نفسه.


  • مفهوم القانون الدولي الإنساني.

    مقدمة

    يستعمل مصطلح "القانون الدولي الإنساني" للدلالة على شق خاص من القانون الدولي العام متعلق بـ "قانون النزاع المسلح" أو "قانون الحرب". وإن كان مدلول أحكامه ومحتواه راسخاً في القدم فإن تدوينه لم يرسخ إلا تدريجيا بالممارسات الدولية ثم الاتفاقيات المبرمة.

    صحيح أن مصطلح القانون الدولي الإنساني مصطلح حديث النشأة لظهوره في نهاية ستينات القرن الماضي، لكن ما يميزه عن المصطلحات القريبة عنه أو المشابهة له مثل مصطلح قانون الحرب ومصطلح قانون النزاعات المسلحة اللذان سادا قبله؟ أو بعبارة أخرى ما مدلول كل واحد من هذه المصطلحات؟

    للإجابة على هذه التساؤلات، سوف نتناول فيما يلي مدلول كل واحد من هذه المصطلحات. أي مفهوم القانون الدولي الإنساني في مبحث ومفهوم المصطلحات القريبة منه في مبحث آخر. لكن لاحترام التطور المفاهيمي لمصطلح القانون الدولي الإنساني سنبدأ بتعريف المصطلحات القريبة من مصطلح القانون الدولي الإنساني قبل الختم بتعريف القانون الدولي الإنساني.

     

    المبحث الأول: تعريف بعض المصطلحات القريبة من مصطلح القانون الدولي الإنساني.

    إن أقرب المصطلحات وأشبهها بمصطلح القانون الدولي الإنساني هما قانون الحرب وقانون النزاع المسلح. والحقيقة أنهما سادا قبل ان يظهر إلى الوجود. حيث كانا يستعملا للدلالة على معناه اليوم. لكن ما مدلول كل واحد منهما بالضبط؟ ذلك ما نتناوله في مطلبين فيما يلي:

     

    المطلب الأول: تعريف قانون الحرب.

    قبل تعريف قانون الحرب، لابد من تمييزه عن القانون في الحرب.

     

    الفرع الأول: تمييز قانون الحرب عن قانون في الحرب.

    ينظر قانون الحرب في المسائل المتعلقة بمنع نشوب الحرب أو في مبرراتها أو أسبابها. فهو يركز على مشروعية الحرب أو مشروعية اللجوء إلى الحرب. وهو مرادف لـ  "قانون منع الحرب" ويعرف باللاتينية بعبارة (jus ad bellum) وبالفرنسية (droit de la guerre) وبالإنجليزية (law of war).

    وقد شاع طويلا قبل أن يميز عن مصطلح قريب منه هو "القانون في الحرب" أو (jus in bello) كما يسمى باللاتينية.[1]وهو مرادف لـ "Law in war" بالإنجليزية ولـ "le droit dans la guerre" بالفرنسية.

    ويحكم القانون في الحرب طريقة سير الحرب ويتميز بالطابع الإنساني ويرادف مصطلح القانون الدولي الإنساني الذي يسعى إلى الحد من المعاناة الناجمة عن الحرب.

     

    الفرع الثاني: تعريف قانون الحرب

    تتكون عبارة قانون الحرب من كلمتين. كلمة قانون الذي يعني بطبيعة الحال "مجموعة القواعد القانونية التي تنظم أو تحكم العلاقات بين الأشخاص" وكلمة الحرب التي وردت فيها العديد من التعريفات نذكر منها:

    1/ الحرب: "عمليات مستمرة من العلاقات السياسية، ولكنها تقوم على وسائل مختلفة".[2]

    2/ الحرب "تفاعلًا بين اثنين أو أكثر من القوى المتعارضة والتي لديها صراع في الرغبات"[3]

    3/ الحرب استمرار للسياسة بوسائل أخرى"[4]

    4/ الحرب ذات طبيعة ثنائية. فهي أداة تستخدم إما لتدمير العدو أو لانتزاع تنازل محدود منه[5]

     كما تعددت، أيضاً، تعريفات قانون الحرب نتناول أهمها فيما يلي:

    تعريف قاموس المصطلحات القانونية: الحرب "صراع مسلح بين جماعات بشرية من اجل فرض إرادة أحد الأطراف على المنافس بالقوة"[6].

    وعرفه الفقيه الفرنسي جالبز بأنه: مجموعة المبادئ والقواعد التي تحكم العلاقة بين المتحاربين ببعضهم البعض وبين المتحاربين والأطراف المحايدة"[7]كما الدكتور عمر سعد الله بأنه "مجموعة الاتفاقيات والقواعد الدولية التي تنظم سير المعارك وتحكم سلوك أطراف النزاع".[8]

    وقد ساد مصطلح قانون الحرب طويلاً قبل أن يتحول، بعد الحرب العالمية الثانية تدريجيا مع تغير الخرائط السياسية، وأنظمة قوى التوازن الدولي في العالم، الى مصطلح قانون النزاعات المسلحة.[9]

     

    المطلب الثاني: تعريف قانون النزاع المسلح

    لابد ابتداءً تعريف النزاع المسلح وإن كان القانون الدولي الإنساني التقليدي والعرفي لا يتضمن تعريفًا واضحًا له رغم كون النزاعات المسلحة في حد ذاتها حقيقة واقعة ومسألة قانونية حقيقية تعاملت معها الأمم المتحدة عند مجيئها سنة 1945 حيث حظرت اللجوء إلى القوة المسلحة في العلاقات بين الدول ما لم تكون دفاعاً عن النفس أو رداً لعدوان.

    وقد جاءت التعريفات لأنواع النزاعات المسلحة التي تنقسم إلى نزاعات مسلحة دولية وأخرى غير الدولية. حيث يعد تعريف وتمييز النزاع المسلح أمراً حاسماً لكونه يتيح تطبيق وإنفاذ قواعد القانون الإنساني عليه. بالإضافة إلى كون قانون النزاعات المسلحة يتميز بتغيير خصائصه وسماته بتغير النزاع الذي يحكمه سواءً كان النزاع دولي أم غير دولي. ولذلك، نورد تعاريف كل نوع من قوانين النزاعات المسلحة حسب التالي:

     

    الفرع الأول: تعريف قانون النزاعات المسلحة الدولية.

    توسّع البروتوكول الأول الإضافي لاتفاقيات جنيف لعام 1977 وكذلك فقه المحاكم الدولية في تعريف النزاعات المسلحة الدولية بحيث أحال على المادة الثانية المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع التي أعطت تعريف للنزاع المسلح الدولي الذي يستتبع تطبيق القانون الإنساني في حالة الحرب المعلنة أو أي اشتباك مسلح آخر ينشب بين طرفين أو أكثر من الأطراف السامية المتعاقدة, حتى لو لم يعترف أحدها بحالة الحرب.[10]

    وباختصار نقول إن النزاع المسلح الدولي يكون عندما تقوم دولتين أو أكثر بمواجهة بعضها البعض. كما يعتبر النزاع دولي عندما تواجه دولة احتلال جماعة مسلحة من غير الدول حتى ولو كانت الجماعة توصف بـ "جماعة إرهابية".

    قانون لنزاعات المسلحة الدولية هو صراع مسلح يحكمه القانون الدولي يدور بين القوات المسلحة النظامية لدولتين إلى الأقل أو بين جيش نظامي لدولة ومنظمة دولية، أو بين جيش نظامي وقوات مسلحة تعرف بالمليشيات مستقرة على أراضي دولة أخرى تستهدف فرض وجهة نظر إحدى الجهات المحاربة على الأخرى.

    كما تصنف حروب التحرير التي تقاتل فيها الشعوب ضد السيطرة الاستعمارية والاحتلال الأجنبي والنظم العنصرية ممارسة لحفها في تقرير المصير بأنها نزاعات مسلحة دولية في ظل توفر شروط معينة.[11]

     

    الفرع الثاني: تعريف قانون النزاعات المسلحة غير الدولية.

    النزاعات المسلحة غير الدولية أو الحرب الأهلية كما كانت تسمى لم تعرف صراحةً وكل ما في الأمر أنه أشير إليها في بعض الكتابات كما هو الحال في قرار المتعلق بـ "الحروب الأهلية وواجبات الدول الأخرى" الصادر سنة 1900 عن معهد القانون الدولي بنيو شاطل بسويسرا الذي امتنع عن التعريف الصريح للحرب الأهلية نظراً لما قد تثيره لدى الدول التي تأبى التدخل في شؤونها الداخلية متمسكةً بمبدأ السيادة.

    وقد اجتمع هذا المعهد القانون الدولي مرة ثانية بعد خمسة وسبعين سنة (عام 1975) لمعالجة نفس المسألة أي الحروب الأهلية والنزاعات المسلحة غير الدولية كما أصبحت تسمى في السبعينات من القرن الماضي. حيث جاء في المادة الأولى من قراره بأن المقصود بالحرب الاهلية هو: النزاعات العسكرية التي ليس لها طابع دولي والتي تدور في أراضي دولة واحدة وتكون بين كل من الحكومة المركزية وبين حركة تمرد أو أكثر وتهدف إلى إما إسقاط الحكومة المركزية، أو تغيير النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي القائم، أو الانفصال، أو الحصول على حكم ذاتي في هذه الدولة.

    ولا تعتبر من الحروب الأهلية في هذا القرار:

    ·        الاضطرابات الداخلية والمظاهرات.

    ·        الاشتباكات بين القوات العسكرية التي يفصل بينها هط دولي.

    ·        نزاعات الاستقلال.

    كما عرف البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977 النزاعات المسلحة غير الدولية  بأنها: "النزاعات التي تدور على إقليم أحد الأطراف المتعاقدة السامية بين قواته المسلحة وقوات مسلحة منشقة أو جماعات نظامية مسلحة أخرى تمارس تحت قيادة مسؤولة سيطرتها على جزء من أراضيها مما يمكنها من القيام بعمليات عسكرية متواصلة ومنسقة  إلخ".[12]

    نصت المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع (والمعروفة بالمادة الثالثة المشتركة) على القواعد الدنيا التي تُطبق على النزاعات المسلحة غير الدولية، دون إعطاء تعريف واضح لهذا النزاع.

     

    المبحث الثاني: مفهوم مصطلح القانون الدولي الإنساني.

    بعد شيوع مصطلح قانون النزاعات المسلحة لفترة زمنية جد قصيرة، استبدل بمصطلح جديد هو مصطلح "القانون الدولي الإنساني" في أواخر ستينات القرن الماضي. حيث ظهر لأول مرة هذا المصطلح عند انعقاد مؤتمر طهران لحقوق الانسان عام 1968[13] الذي انعقد بهدف بحماية الشخص الإنساني في حالات النزاعات المسلحة.

    فقد ميز بعضهم بين المفهوم الواسع للقانون الدولي الإنساني ومفهومه الضيق.

    حيث يقصد بالمفهوم الواسع للقانون الدولي الإنساني: هو مجموعة القواعد القانونية الدولية المكتوبة أو العرفية التي تضمن احترام الشخصية الإنسانية وسلامتها. وبذلك فهو يشمل كل من قوانين الحرب (قانون لاهاي) وقوانين حقوق الإنسان (قوانين جنيف).

    بينما يقصد بالمفهوم الضيق للقانون الدولي الإنساني: مجموعة القواعد القانونية الدولية التي تهتم بحماية العسكريين غير المقاتلين أو الأشخاص الخارجين عن العمليات العسكرية. أي (قانون جنيف) فقط.[14]

    ما زال مفهوم القانون الدولي الإنساني يثير الجدل في الفقه الدولي. حيث فشل المجتمع الدولي في وضع ضوابط تمكن من التمييز بين هذا المصطلح وبين غيره من المصطلحات المشابهة له أو القريبة منه. فالاختلاف نال من الفقهاء وكذلك من فُعَّالِ العمل الدولي على حد سواء.

     

    المطلب الأول: المفهوم الفقهي

    لا يوجد تعريف فقهي موحد للقانون الدولي الإنساني. حيث يبدو أن الفقهاء اختلفوا حول تحديد مفهومه بسبب حالة الغموض التي تكتنفه جراء التطور السريع الذي يغشاه.

    فبعض الفقهاء يرى أن القانون الدولي الإنساني عبار عن قانون حقوق الإنسان المطبق في النزاعات المسلحة. وبعضهم الآخر يرى أنه فقط جزأ من القانون الدولي لحقوق الإنسان. بينما يرى آخرون بأنه عبارة عن "قانون جنيف" فقط بمعنى أنه عبارة عن اتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكوليها الإضافيين لعام 1977. في حين يرى غيرهم بأنه مجموعة من القواعد الاتفاقية والعرفية في قانون لاهاي" و"قانون جنيف". ويذهب البعض إلى أن القانون الدولي الإنساني جاء للحلول محل "قانون الحرب" و"قانون النزاعات المسلحة".[15]

    وبغية تحديد معنى هذا القانون نستعرض تعريفات عربية وأخرى أجنبية.

     

    الفرع الأول: المفهوم عند العرب

    نستعرض هنا بعض تعريفات الفقهاء العرب:

    عرفه الدكتور شريف بسيوني بأنه: "مجموعة الأعراف التي توفر الحماية لفئات معينة من الأفراد والممتلكات وتحرم أي هجمات قد يتعرضون لها أثناء الصراعات المسلحة سواء كانت هذه الصراعات تتمتع بالصفة الدولية أم الصفة غير الدولية. وهذه الأعراف مستمدة من القانون التعاهدي والقانون الدولي العرفي، والذي يشار اليه بالترتيب بقانون جنيف (القانون التعاهدي للصراعات المسلحة) وقانون لاهاي (القانون العرفي للصراعات المسلحة) وقانون لاهاي لا يعد قانونا عرفيا بكامله، إنه في جزء منه قانون عرفي، ومن ثم فإن الفرق التقليدي بين القانون التعاهدي والقانون العرفي يتلاشى.[16]

    وقد عرفه الدكتور عامر الزمالي بأنه': "فرع من فروع القانون الدولي العام تهدف قواعده العرفية والمكتوبة الى حماية الاشخاص المتضررين في حالة نزاع مسلح بما انجر عن ذلك من آلام كما تهدف الى حماية الاموال التي ليست لها علاقة مباشرة بالعمليات العسكرية".[17]

    كما عرفه الدكتور صلاح عامر بأنه: "مرادف لقانون الحرب أو بديلاً له، إلا أن استخدام اصطلاح القانون الدولي الإنساني يبرز الرغبة في التأكيد على الطالع الإنساني لقانون النزاعات المسلح’.  والفض في استخدام هذا الاصطلاح يرجع إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر. وقد أصبح هذا الاصطلاح من الاصطلاحات المتفق عليها الآن، دون خلاف، للدلالة على حقوق الإنسان أثناء النزاع المسلح.[18]

     

    الفرع الثاني: المفهوم في الغرب

    يبدو مفيد استعراض بعض تعريفات القانون الدولي الإنساني عند الفقهاء الغربيين:

    يرى الفقيه جان بكتية بأن للقانون الإنساني معنيين. أحدهما واسع والآخر ضيق.

    فبالمعنى الواسع يتكون القانون الإنساني من كافة الأحكام القانونية الدولية سواء في التشريعات أو القوانين العامة التي تكفل احترام الفرد وتعزز ازدهاره. وبذلك فالقانون الإنساني يتكون من فرعين هما قانون الحرب وحقوق الإنسان.

    وبالمعنى الضيق فيقصد به قانو الحرب أو قانون المنازعات الذي يهدف إلى وضع قواعد منظمة للعمليات الحربي وإلى تخفيف الأضرار الناجمة عن العمليات العدائية المفعلة بموجب الضرورة العسكرية. وبذلك فالقانون الدولي الإنساني ينقسم بدوره إلى فرعين. هما قانون لاهاي بمعنى قانون الحرب بالتحديد وقانون جنيف بالتحديد.[19]

    وقد عرفه أيضاً بأنه: " فرعع مهم من فروع القانون الدولي العام يدين بوجوده لإحســــــــــاس بالإنسانية، ويركز على حماية الأموال، التي ليس لها علاقة مباشرة بالعمليات العسكرية..."[20].

     

    يرى المستشار القانون للجنة الدولية للصليب الأحمر هانز بيتر جاسر بأن القانون الدولي الإنساني هو "القانون المطبق في المنازعات المسلحة, وهو يعني القواعد الدولية الاتفاقية والعرفية، التي تعنى بحل المشاكل الإنسانية، بصورة مباشرة، في المنازعات المسلحة الدولية وغير الدولية، وتحد مقواعد هذا القانون –لاعتبارات إنسانية- من حق الأطراف في النزاع من اختيار طرق ووسائل الحرب، وتستهدف حماية الأشخاص والممتلكات التي تتأثر بالنزاع. ويتم اختصار مصطلح (القانون الدولي الإنساني) أو مصطلح (القانون الإنساني). وفي هذا المعنى يستخدم أيضا مصطلحات أخرى مثل "قانون المنازعات المسلحة" أو "قانون حقوق الإنسان المطبق في النزاعات المسلحة."[21]

     

    وترى بريجيت أوردلن بأن: "القانون الدولي الإنساني عبارة عن القواعد العرفية والاتفاقية التي تنظم المشاكل الإنسانية في المنازعات المسلحة الدولية وغير الدولية، والتي تحد ، لاعتبارات إنسانية، من حق الأطراف في اختيار وسائل وأساليب الحرب، وحماية الأشخاص والأموال في المنازعات المسلحة، ويتكون هذا القانون من مجموعتين من القواعد ، أولهما تلك التي تستهدف الحد من حق الأطراف في استخدام أساليب ووسائل الحرب في النزاع، ثانيهما تستهدف حماية الأشخاص والأموال في زمن النزاع المسلح. ويطلق على القانون الدولي الإنساني مسميات أخرى مثل قانون المنازعات المسلحة وقانون الحرب."[22]

     

    المطلب الثاني: المفهوم في العمل الدولي

    لم يشد فُعَّالُ العمل الدولي عن الاختلاف القائم بن الفقهاء. فقد اختلفوا في تحديد مفهوم القانون الدولي الإنساني أيضاً جراء سرعة تطور هذا القانون. ونكتفي هنا بتعريف اللجنة الدولية للصليب الأحمر وتعريف محمة العدل الدولية.

     

    الفرع الأول: تعريف اللجنة الدولية للصليب الأحمر[23]

    حسب اللجنة الدولية للصليب الأحمر، القانون الدولي الإنساني هو "مجموعة من القواعد التي ترمي إلى الحد من آثار النزاعات المسلحة لدوافع إنسانية. ويحمي هذا القانون الأشخاص الذين لا يشتركون مباشرة أو بشكل فعال في الأعمال العدائية أو الذين كفوا عن المشاركة فيها مباشرة أو بشكل فعال، كما أنه يفرض قيودًا على وسائل الحرب وأساليبها".

    وقد عرفت هذه اللجنة، التي تعتبر الراعي الأساسي للقانون القانون الدولي الإنساني، بأنه: "القانون الذي ينظم العلاقات بين الدول والمنظمات الدولية وغيرها من رعايا القانون الدولي. وهو فرع من القانون الدولي العام الذي يتكون من قواعد تسعى في أوقات النزاع المسلح، لأسباب إنسانية، إلى حماية الأشخاص الذين لا يشاركون أو الذين كفوا عن المشاركة في الأعمال العدائية، ولتقييد أساليب الحرب."[24].

    وتضيف اللجنة الدولية للصليب الأحمر بأن القانون الدولي الإنساني يُعرَف أيضاً “بقانون الحرب” أو “قانون النزاعات المسلحة."[25]

     

    الفرع الثاني: تعريف محكمة العدل الدولية

    لا شك أن محكمة العدل الدولية لعبت، وما زالت تلعب دورًا رائدًا في تشكيل مبادئ القانون الدولي الإنساني بصفتها الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، حيث لا يوجد أي عائق قانوني أمام نظرها في قضايا انتهاك القانون الدولي الإنساني. في ضوء نصوص العديد من الاتفاقيات الإنسانية التي أعدتها أو اعتمدتها الأمم المتحدة، تتمتع محكمة العدل الدولية بالاختصاص للنظر في النزاعات الناشئة عن تطبيقها أو تفسيرها إذا لم يتم حلها بطريقة أخرى.[26] وهي ترى المحكمة أن القانون الدولي الإنساني هو نظام ناتج عن تطور قانوني لاهاي وقانون جنيف."[27]

     

     

    خلاصة.

    وبناءً على ما سبق، يمكننا تعريف القانون الدولي الإنساني بأنه:

    "مجموع القواعد القانونية الدولية التي تهدف إلى حماية الأعيان المدنية، الغير مستعملة في النزاع المسلح، والعسكريين، غير المشاركين في النزاع المسلح، وكذا المدنيين المسالمين؛ كما تحد هذه القواعد من حرية المتنازعين في استخدام وسائل وأساليب الحرب".

     

    وتجدر الإشارة، قبل ختم الموضوع، إلى أن القانون الدولي الإنساني يشمل بعض الصكوك الأساسية التي حددها الإتحاد البرلماني الدولي، حسب اللجنة الدولية للصليب الأحمر سنة 2016 في المعاهدات والبروتوكولات المتعلقة بحماية ضحايا النزاعات المسلحة، أو بتقيد استعمال أسلحة معينة أو تحظرها أو تنظم جانب من جوانبه، أو بحماية الممتلكات الثقافية والبيئية. وهي كالتالي:

     

    1/ المعاهدات والبروتوكولات المتعلقة بحماية ضحايا النزاعات المسلحة

    اسم الاتفاقية / البروتوكول

    وصف الاتفاقية / البروتوكول

    اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان (اتفاقية جنيف الأولى) لعام 1949

    تحمي هذه الاتفاقية المقاتلين الجرحى والمرضى بالاضافة للموظفين الذين يقدمون الرعاية لهم، وكذلك المباني التي يتم إيواؤهم فيها، والمعدات التي تشمل وسائل النقل المستخدمة لمصلحتهم، وهي تنظم استخدام شارة الصليب الأحمر والهلال الأحمر والأسد والشمس الأحمرين.

    اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرجى ومرضى وغرقى القوات المسلحة في البحار (اتفاقية جنيف الثانية) لعام 1949

    هذه الاتفاقية توسه نطاق الحماية ليشمل المقاتلين المنكوبين في البحار وتنظيم كيفية معاملتهم، حيث أنه بموجب معاهدة جنيف الأولى فإنها لا تشمل هذه الفئة.

    اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب (اتفاقية جنيف الثالثة) لعام 1949

    هذه الاتفاقية تحمي أفراد القوات المسلحة الذين يقعون في الأسر، تحدد هذه الاتفاقية حقوق السلطة التي تحتجز هؤلاء الأسرى بما في ذلك كيفية معاملتهم.

    اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين وقت الحرب (اتفاقية جنيف الرابعة) لعام 1949

    هذه الاتفاقية جاءت لوضع النظم والقواعد التي تحمي السكان المدنيين، وبالأخص السكان المدنيين في الأراضي المحتلة والأشخاص المحرومين من حريتهم، ومسألة الاحتلال بصفة عامة.

    البروتوكول الإضافي الأول المتعلق بحماية ضحايا المنازعات الدولية المسلحة لعام 1977

    وهذا البروتوكول هو إضافة لإتفاقيات جنيف الأربعة، وهو يشمل ضمانات أساسية للأشخاص الذين لا ينخرطون في الأعمال العدائة أثناء نزاع مسلح دولي، ويضع قواعد لحماية المدنيين والأعيان المدنية والمنشآت الضرورية لبثاء المدنيين على قيد الحياة.

    البروتوكول الإضافي الثاني المتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة غير الدولية لعام 1977

    وهذا البروتوكول هو إضافة لإتفاقيات جنيف الأربعة، وهو يشمل ضمانات أساسية للأشخاص الذين لا ينخرطون في الأعمال العدائية أثناء نزاع مسلح غير دولي، ويضع قواعد لحماية المدنيين والأعيان المدنية والمنشآت الضرورية لبقاء المدنيين على قيد الحياة.

    البروتوكول الإضافي الثالث بشأن اعتماد شارة مميزة إضافية لعام 2004

    وهذا البروتوكول هو إضافة لإتفاقية جنيف الأربعة، وهو يضيف الكريستالة الحمراء بوصفها من الشارات المميزة.

    اتفاقية حقوق الطفل لسنة 1989

    توسع المادة (38) نطاق حماية الأطفال في حالة النزاع المسلح، وتنص المادة (43) على إنشاء لجنة تتابع التقدم الذي تحرزه الدول الأطراف في استيفاء تنفيذ الالتزامات التي تعهدت بها في اتفاقية حقوق الطفل. لعام 1989

    وهذا البروتوكول هو إضافة لاتفاقية حقوق الطفل، ويتطلب من الدول الأطراف الامتناع عن تجنيد الأطفال قسراً دون سن ثماني عشرة سنة في قواتها المسلحة، وضمان أي فرد من أفراد قواتها المسلحة تحت سن ثماني عشرة سنة لا يشارك بشكل مباشر في الأعمال العدائية. لعام 2002

    البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة

    تسعى هذه الاتفاقية بشكل عام لضمان ألا يصبح الأشخاص في عداد المفقودين، بما في ذلك في حالات النزاع المسلح لعام 2010

    الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري

     

     


     



    [1]  د. إسماعيل علد الرحمن، الأسس الأولية للقانون الإنساني الدولي، القانون الدولي الإنساني (دليل للتطبيق على الصعيد الوطني)، اللجنة الدولية للصليب الأحمر icrc، بعثة القاهرة، دار الكتب المصرية، 2003، ص 17.

    [2]  كلاوسويتز، كارل فون (عام 1976)، في الحرب، (مطبعة جامعة برينستون)، ص 87.

    [4] كلاوسويتز، كارل فون، عن الحرب (ترجمة سليم شاكر الإمامي)، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، الطبعة الأولى، بيروت، لبنان، 1997، ص 44.

    [5] المرجع نفسه، ص 45.

    [6] Jean Salmon,  Dictionnaire de droit international public université francophone bruylant, bruxelles, 2001, p. 513.

    [7]  Delbez louis, les principes du droit international public, troisieme edition, 1964, p. 507.

    [8]  عمر سعد الله، موسوعة القانون الدولي المعاصر، المجلد الثالث، دار هوم للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 2014، ص 117.

    [9]  https://www.icrc.org/ar/document/jus-ad-bellum-jus-in-bello

    [10]  البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977، الملحق باتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949، المتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية.

    [11]  القانون الدولي الإنساني، إجابات على أسئلتكم، منشورات اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ديسمبر 2014، جنيف، سويسرا، ص 18.

    [12]  البروتوكول الإضافي الثاني لعام 1977، الملحق باتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949، المتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة غير الدولية.

    [13]  عقدت الأمم المتحدة مؤتمر لحقوق الإنسان في العاصمة الإيرانية طهران .في 13/05/1968

    [14]جان بكتية، القانون الدولي الإنساني، تطوره ومبادئه،  المرجع السابق، ص 36.

    [15]  سعيد سليم جويلي، القانون الدولي الانساني "آفاق وتحديات"، الجزء الثالث، منشورات الحلبي، بيروت، لبنان، 2010، ص 236.

    [16]  المرجع نفسه، ص 237.

    [17]  عامر الزمالى، مدخل إلى القانون الدولي الإنساني. منشورات المعهد العربي لحقوق الإنسان، تونس،7199، ط1، ص 07.

    [18]  المرجع نفسه، ص 238.

    [19]  المرجع نفسه، ص ص 236،237..

    [20]  د. محمد عزيز شكري، "تاريخ القانون الدولي الإنساني وطبيعته“، د.مفيد شهاب، مرجع سبق ذكره، ص 24.

    [21]  سعيد سليم جويلي، المرجع السابق ، ص 239.

    [22]  المرجع نفسه، ص 240.

    [23]  تعتبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر منظمة غير متحيزة ومحايدة ومستقلة، وقد أنشئت عام 1863 ليتمخض عنها اتفاقيات جنيف والحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر.

    وتتمثل مهمتها الإنسانية البحتة في تقديم المساعدة لضحايا النزاعات المسلحة، وغيرها من حالات العنف، وحماية أرواحهم وكرامتهم.

    كما أن من مهامها الأساسية:

    العمل على تفادي المعاناة بنشر أحكام القانون الإنساني والمبادئ الإنسانية العالمية وتعزيزها.

    توجيه وتنسق الأنشطة الدولية التي تنفذها الحركة في حالات النزاعات المسلحة وغيرها من حالات العنف.

    [24]  اللجنة الدولية للصليب الأحمر منظمة مستقلة ومحايدة مقرها بسويسرا بجنيف. وهي تقوم بمهام الحماية الإنسانية وتقديم المساعدة لضحايا الحرب والعنف المسلح. أوكلت لها مهمة دائمة بالعمل غير المتحيز لصالح السجناء والجرحى والمرضى والسكان المدنيين المتضررين من النزاعات بموجب القانون الدولي.

     

    [25]  ما هو القانون الدولي الإنساني؟، منشور قانوني صادر عن وحدة الخدمات الاستشارية، 30/05/2022.

    [26]  علي خالد دبيس، "دور محكمة العدل الدولية في ضمان األلتزام بقواعد القانون الدولي االنساني"، مجلة أهل البيت عليهم السلام العدد 17، جامعة أهل البيت، 2015، ص 352.

    [27]  الفقرة 75 من الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية المتعلق بمشروعية التهديد بالأسلحة النووية واستخدامها، محكمة العدل الدولية، موجز الأحكام والفتاوى والأوامر، 1992-1996، ص 118.


  • خصائص القانون الدولي الإنساني

    مقدمة

    سمي القانون الدولي الإنساني بمسميات عديدة قبل أن تقرر اللجنة الدولية للصليب الأحمر بهذا المسمى أي "القانون الدولي الإنساني". حيث عملت اللجنة الدولية للصليب الأحمر على ترسيخه. فقد عرف قبل تجريم ميثاق منظمة الأمم المتحدة عام 1945 "للحرب" باسم "قانون الحرب" وبعد ذلك باسم "قانون النزاعات المسلحة" ثم "قانون جنيف" و"قانون لاهاي".

    كما أن تعريفات القانون الدولي الإنساني وإن تعددت، إلا أنها تجمع على الغرض منه واحد ويتمثل في حماية الأشخاص الذين يعانون من ويلات الحرب.

    فهو، حسب اللجنة الدولية للصليب الأحمر: "مجموعة القواعد الدولية الموضوعة بمقتضى معاهدات أو أعراف، والمخصصة بالتحديد لحل المشاكل ذات الصفة الإنسانية الناجمة مباشرة عن النزاعات المسلحة الدولية أو غير الدولية، والتي تحد –لاعتبارات إنسانية- من حق أطراف النزاع في اللجوء إلى ما يختارونه من أساليب أو وسائل للقتال، وتحمي الأشخاص والممتلكات".[1]

    من هذا التعريف، يمكن استخلاص القانون الدولي الإنساني مجموعة من الخصائص يتميز بها القانون الدولي الإنساني في حد ذاته وجملة من الخصائص الأخرى تتميز بها قواعده. ولهذا سنتناول كل مجموعة في مبحث خاص.

    المبحث الأول: خصائص القانون الدولي الإنساني في حد ذاته

    المطلب الأول: القانون الدولي الإنساني قانون حديث النشأة.

    إن أول اتفاقية أبرمت في إطار القانون الدولي الإنساني كانت في جنيف بسويسرا أواخر القرن التاسع عشر (اتفاقية جنيف لعام 1864 المتعلقة بتحسين حال جرحى القوات المسلحة في الميدان). لذلك، يعتبر هذا القانون حديث النشأة نسبياً.

    المطلب الثاني: القانون الدولي الإنساني فرع من فروع القانون الدولي العام.

    يستمد القانون الدولي الإنساني قواعده وأحكامه ومصادره من القانون الدولي العام. فبالتالي فهو فرع منه. واستنادً إلى أن الفرع يتبع الأصل، فإنه مثله من ناحية التنفيذ وإن كانت له سمات وخصائص تعنيه وحده لكونه يتميز بطبيعة قواعده وبنطاق تطبيقه المادي والموضوعي.

    المطلب الثالث: القانون الدولي الإنساني قانون رضائي.

    تلتزم الدول بالقانون الدولي الإنساني بإرادتها الحرة دون أي ضغط أو إكراه من أي كان لكون تطبيقه يتم إما صراحة عن طريق الاتفاقيات وإما ضمنا عن طريق الأعراف الدولية.

    المطلب الرابع: القانون الدولي الإنساني ذو طبيعة مختلطة.

    يمس القانون الدولي الإنساني جوانب مختلفة ومتنوعة من القوانين. حيث يمس جوانب من القانون الدولي العام وكذلك جوانب من القانون الدولي الجنائي وكذا جوانب من القانون الدولي لحقوق الإنسان.

    المطلب الخامس: القانون الدولي الإنساني قانون المنازعات المسلحة.

    يعالج القانون الدولي الإنساني المنازعات المسلحة الدولي التي تقع بين الدول وكذا النزاعات المسلحة غير الدولية كالحروب الأهلية والثورات. فقواعده لا تطبق زمن السلم.

    المبحث الثاني: خصائص قواعد القانون الدولي الإنساني.

    المطلب الأول: قواعد القانون الدولي الإنساني سريع التغيير.

    الأصل في الحياة السلم والحرب استثناء لكنها حقيقة اجتماعية كثيرة الحدوث. لذلك كلما وقعت حرب وتطورت وسائلها وأساليبها بفعل التطور التكنولوجي والعلمي للمجتمع، رافقتها تحديات ومشاكل عديدة. وبما أن القانون الدولي الإنساني هو القانون الذي يعني بشؤون الحرب، كان لزاما عليه معالجة وإيجاد حلول لتلك التحديات والمشاكل لكونه يتأثر بالأوضاع السياسية والاقتصادية التي تحدث على المستوى العالمي

    وبما القانون الدولي الإنساني سريع التغيير لكونه يتغير كلما استجدت أحكامه بفعل المشاكل المستحدثة بتطور أساليب ووسائل الحروب. فإنه يمكننا القول بأن قواعده من أكثر قواعد القانون الدولي تطورا ما دامت النزاعات المسلحة مستمرة.

    المطلب الثاني: قواعد القانون الدولي الإنساني ذات طبيعة آمرة.

    تتصف قواعد القانون الدولي الإنساني، كباقي القواعد القانونية بالعموم والتجريد لكونها تخاطب كل الدول وليس دولة بعينها. إلا أنها ذات طبيعة ملزمة وآمرة وباللاتينية (Jus cogens ) بحيث يحظر النظام العام الدولي على الدول خرقها بموجب المادة 53 من اتفاقية فينا لقانون المعاهدات لعام 1969.[2]

    المطلب الثالث: قواعد القانون الدولي الإنساني عالمية.

    قواعد القانون الدولي الإنساني تخاطب كل دول العالم ولا تستهدف قواعدها دولة بعينها كاتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكولاتها الملحقة بها لعام 1977[3].

    المطلب الرابع: قواعد القانون الدولي الإنساني ذات طبيعة إنسانية.

    قواعد القانون الدولي الإنساني الأساسية هي توفير الحماية اللازمة للفرد بصفته إنسان ولبيئته المحيطة به والضرورية لمعاشه وحياته. فهو لاي يعني بمشروعية الحرب أو بأسبابها أو مبررتها. فمهمته الأساسية هي إضفاء الطابع الإنساني على النزاعات المسلحة سواءً كانت دولية أو غير دولية.

    فقواعده تعكس القيم الإنسانية لكافة الشعوب. والمجتمع الدولي يتعاطف مع كافة المتضررين أيا ما كانت الجهة المعتدية. لذلك نجد منظمة الأمم المتحدة من خلال منظماتها المتخصصة تسعى لتقديم المساعدات الإنسانية بكافة المتضررين من الأعمال القتالية.

    المطلب الخامس: قواعد القانون الدولي الإنساني قانون تعاهدي.

    يفتقر القانون الدولي الإنساني إلى منظمة دولية أو حكومية تحدد انتهاكات الدول لقواعده وأحكامه. كل ما في الأمر أن هناك دول متنفذة (الدول الغربية) التي تسمي نفسها بالمجتمع الدولي تقرر الانتهاكات وتفرض العقوبات.

    كما أنه لا يوجد هيئة دولية أو محكمة دولية تحاكم الدول المتحاربة لقيامها بانتهاكات قواعد القانون الدولي الإنساني وكل ما في الأمر هو أن المحكمة الجنائية الدولية تحاكم الأشخاص الذين يرتكبون الانتهاكات الجسيمة.



    [1]  اللجنة الدولية للصليب الأحمر (1985)، القواعد الأساسية للقانون الدولي الإنساني، جنيف، سويسر.

    [2]  مكتبة جامعة منيسوتا: http://hrlibrary.umn.edu/arabic/viennaLawTreatyCONV.html

    [3]  تبين الاتفاقيات وكذا بروتوكولاتها الإجراءات التي يتعين اتخاذها لمنع أو وضع حد للانتهاكات. وهي عبارة عن قواعد صارمة للتصدي للـ "الانتهاكات الخطيرة" التي يتعين على الدول البحث عن الأشخاص المسؤولين عنها وتقديمهم إلى عدالتها وإن تعذر ذلك فيتعين تسليمهم أيا كانت جنسيتهم.

     


  • مبادئ القانون الدولي الإنساني.

  • مصادر القانون الدولي الإنساني

    مقدمة

    إن مصادر القانون الدولي الإنساني متعددة. وهي عبارة متكونة من شقين: "مصادر" و "القانون الدولي الإنساني" وإذ كنا قد بينا فيما سبق معنى القانون الدولي الإنساني الذي يمكن اختصار تعريفه فيما يلي: " مجموعة من القواعد العرفيّة والمكتوبة، هدفها الأساسي هو حماية الأشخاص الذين ليس لهم علاقة بالحرب أو كفّو عنها، بالإضافة إلى الأموال والأعيان والأماكن التي ليست لها علاقة مباشرة بالعمليات العسكرية أثناء النزاعات المسلحة"؛ فإنه ينبغي علينا تعريف كلمة "مصادر".

    إن كلمة مصادر هي صيغة الجمع لمفردة "مصدر". وهي تعني لغوياً: "بَاعِث، سَبَب، مَبْعَث، مَنْبَع، مَنْبِت، مَعِين، نَبْع ويَنْبُوع"[1]

    واصطلاحا تعني كلمة "مصادر" المنبع والمرجع. أي وسيلة إنتاج القواعد القانونية.

    وبالتالي فالمصدر هو:

    o       المرجع الذي يستمد منه القانون قواعده وأحكامه.

    o       المنبع الذي تستقي منه القاعدة القانونية قوتها الإلزامية.

    تكمن أهمية تحديد مصدر القاعدة القانونية في تحديد القوالب الشكلية للقاضي لكي يتمكن من استخلاص الأحكام المنطبقة على النزاعات التي تثار أمامه.

    والمصادر في أصلها لم تخلق هكذا فجأة بل ظهرت على شكل أعراف دولية جرى تدوينها ثم قننت في الاتفاقيات الدولية. وبعد التعديلات التي أجريت عليها حسب التطور المرحلي.

    ولقد حدد النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، الذي يعد جزء لا يتجزأ من ميثاق منظمة الأمم المتحدة، مصادر القانون الدولي التي هي نفسها مصادر القانون الدولي الإنساني لكون هذا الأخير فرع من فروع الأول.

    حيث جاء في نص المادة 38 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية ما يلي:

    1/ "تُطبق المحكمة، التي تتمثل مهمتها في الفصل وفقًا للقانون الدولي، في النزاعات المعروضة عليها:

    أ/ الاتفاقيات الدولية، سواء كانت عامة أو خاصة، التي تحدد القواعد المعترف بها صراحة من قبل الدول المتنازعة؛

    ب/ العرف الدولي، كدليل على ممارسة عامة مقبولة كقانون ؛

    ج/ المبادئ العامة للقانون المعترف به من قبل الدول المتحضرة؛

    د/ مع مراعاة أحكام المادة 59 والقرارات القضائية وتعاليم أمهر الدعاة من الدول المختلفة كوسائل فرعية لتقرير أحكام القانون.

    2/ لا يخل هذا الحكم بسلطة المحكمة في الفصل في قضية حسب الإنصاف والحسنى، إذا اتفق الأطراف على ذلك."[2]

    أوردت هذه المادة علـى غـرار النظـام الأساسـي لمحكمـة العـدل الـدولي الدائمـة السـابقة مصـادر القـانون الـدولي “الرسميـة" والتي تطبق على القانون الدولي الإنساني لكونه جزء من القانون الدولي العام. ولذا، فإن التركيز في هذا المقام سينصب على التعرف على مصادر القانون الدولي الإنساني المستمدة من مصادر القانون الدولي العام. والتي تتلخص في:

    1.    الاتفاقيات الدولية،

    2.    قواعد القانون الدولي العرفي

    3.    أحكام المحاكم الدولية،

    4.    المبادئ العامة للقانون،

    5.    الفقه الدولي مذاهب كبار المؤلفين في القانون العام. آراء وكتابات كبار الفقهاء

    6.    الإعلانات والقرارات الصادرة من الهيئات والمنظمات الدولية (قرارات الجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة)

    وتجدر الإشارة إلى أنه قد اختلف في تقسيم مصادر القانون الدولي الإنساني. فهناك من قسمها إلى ثلاثة مصادر (المصادر الأساسية والمصادر الاحتياطية والمصادر الإدارية)[3] وهناك من قسمها إلى اثنان (المصادر الأساسية والمصادر الاحتياطية)[4]. والأرجح والمعمول به هو التقسيم الثنائي أي التقسيم إلى مصادر الأساسية ومصادر احتياطية والذي نتعرض له فيما يلي:

    المبحث الأول: المصادر الأساسية

    تتمثل المصادر الأساسية في قواعد اتفاقية مكتوبة وأخرى عرفية:

    المطلب الأول: المصادر الاتفاقية.

    والحقيقة أن تتمثل المصادر المكتوبة للقانون الدولي الإنساني في الاتفاقيات الدولية المبرمة التي قننت الأعراف السائدة في مجال النزاعات الدولية.

    المصادر الاتفاقية هي قواعد المكتوبة في المعاهدات الدولية. وإن قسمها البعض إلى قانون جنيف وقانون لاهاي، فإن مجيئي البروتوكول الأول لعام 1977 الإضافي لمعاهدات جنيف لعام 1949 قد صهر القانونين معا.

    وهي المعاهدات الدولية المعنية بالقانون الدولي الإنساني التي تؤمن الحماية للفرد وحقوقه خلال النزاعات المسلحة في المعاهدات الأساسية المعتمدة من قبل المجتمع الدولي.

    وتتمثل حسب الترتيب الزمني لاعتمادها في:

    1.    اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى من الجيوش في الميدان لعام 1864.

    2.    إعلان سان بطرسبرغ (لتحريم استخدام قذائف معَّينة في وقت الحرب) لعام 1868.

    3.    اتفاقيات لاهاي بشأن قوانين وأعراف الحرب البرية، وتطويع مبادئ اتفاقية جنيف لعام 1864 لتشمل الحرب البحرية لعام 1899.

    4.    مراجعة وتطوير اتفاقية جنيف لعام 1864 سنة 1906.

    5.    مراجعة اتفاقيات لاهاي لعام 1899 واعتماد اتفاقيات جديدة سنة 1907.

    6.    بروتوكول جنيف لحظر استخدام الغازات الخانقة أو السامة أو غيرها من الغازات في الحرب وتحريم أساليب الحرب البكتريولوجية سنة 1925.

    7.    اتفاقيتا جنيف لعام 1929اللتان عملت على:

    أ / مراجعة وتطوير اتفاقية جنيف لعام 1906

    ب / اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب

    8.    اتفاقيات جنيف الأولى لعام 1949 المتعلقة بتحسين حالة الجرحى والمرضى من أفراد القوات المسلحة في الميدان.

    9.    اتفاقيات جنيف الثانية لعام 1949 المتعلقة بتحسين جرحى مرضى وغرقى القوات المسلحة في البحار.

    10.                      اتفاقيات جنيف الثالثة لعام 1949 المتعلقة بتحسين معاملة أسرى الحرب.

    11.                      اتفاقيات جنيف الرابعة لعام 1949 المتعلقة بحماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب.

    12.                      اتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلَّح لعام 1954.

    13.                      البروتوكول الأول لاتفاقية لاهاي لعام 1954 الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح         لنفس العام والمتعلق بمنع تصدير الممتلكات الثقافية من الأراضي المحتلة وضمان حماية هذه الممتلكات وإعادتها.

    14.                      اتفاقية حظر تطوير وإنتاج وتخزين الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية والسامة وتدمير تلك الأسلحة) لعام 1972.

    15.                      اتفاقة حظر استخدام تقنيات التغيير في البيئة لأغراض عسكرية أو أية أغراض عدائية أخرى لعام   1976.

    16.                      البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977 الملحق باتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949، الدي يعزّزان حماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية.

    17.                      البروتوكول الإضافي الثاني لعام 1977 الملحق باتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949، الدي يعزّزان حماية ضحايا النزاعات المسلحة غير الدولية

    18.                      اتفاقية حظر أو تقييد استخدام أسلحة تقليدية معيّنة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر لعام 1980.

    19.                      البروتوكول الأول لاتفاقية الأمم المتحدة لعام 1980 بشأن أسلحة تقليدية معيّنة المتعلقة بالشظايا التي لا يمكن كشفها.

    20.                      البروتوكول الثاني لاتفاقية الأمم المتحدة لعام 1980 بشأن أسلحة تقليدية معيّنة المتعلقة بحظر أو تقييد استخدام الألغام والشراك الخداعية والنبائط الأخرى.

    21.                      البروتوكول الثالث لاتفاقية الأمم المتحدة لعام 1980 بشأن أسلحة تقليدية معيّنة المتعلقة بحظر أو تقييد استخدام الأسلحة الحارقة.

    22.                      اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989(المادة 38).

    23.                      اتفاقية حظر تطوير وإنتاج وتخزين واستخدام الأسلحة الكيماوية وتدمير تلك الأسلحة لعام 1993.

    24.                      البروتوكول الرابع بشأن أسلحة الليزر المسبّبة للعمى ) المضاف لاتفاقية 1980، المتعلق بحظر أو تقييد استخدام أسلحة تقليدية معيّنة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر لعام 1995.

    25.                      البروتوكول الثاني، المعدل والمنقَّح الملحق باتفاقية استخدام أسلحة تقليدية معيَّنة لعام 1980بشأن حظر أو تقييد استخدام الألغام والشراك الخداعية لعام 1996.

    26.                      اتفاقية حظر استخدام وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الأسلحة لعام 1997.

    27.                      نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998.

    28.                      البروتوكول الثاني الملحق باتفاقية لاهاي لسنة 1954 لحماية الممتلكات الثقافية في حال النزاع المسلّح لعام 1999.

    29.                      البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الإنسان بشأن إشراك الأطفال في النزاعات المسلَّحة لعام 2000.

    30.                      تعديل المادة الأولى من اتفاقية الأسلحة التقليدية لعام 1980 لسنة 2000..

    31.                      البروتوكول الخامس المضاف لاتفاقية استخدام الأسلحة التقليدية لعام 1980 والمتعلق بالمخلَّفات المتفجرة للحرب سنة  2003.

    32.                      البروتوكول الإضافي الثالث، المضاف لاتفاقيات جنيف لعام 1949، المتعلّق باعتماد شارة مميِّزة إضافية سنة . 2005

    33.                      الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري لعام 2006.

    34.                      اتفاقية الذخائر العنقودية لعام 2008.

    35.                      معاهدة تجارة الأسلحة لعام 2013.

    المطلب الثاني: المصادر العرفية.

    نظراً لكون القواعد القانونية لا تتوقع كل الحالات الطارئة أو المستحدثة خلال النزاعات المسلحة، فإنها تحيل إلى القواعد العرفية التي تطل مصدر أساسي.

    والعرف الدولي هو عبارة عن مجموع العادات التي درج المجتمع الدولي على اتباعها لفترات زمنية طويلة لدرجة أن الاعتقاد بإلزاميتها وتطبيقها أضحى في نفس درجة تطبيق القواعد القانونية.

    يعد القانون الدولي العرفي مع قانون المعاهدات مصدران أساسيان للقانون الدولي. فالمعاهدات مثل اتفاقيات جنيف لعام 1949 هي اتفاقيات مكتوبة تحدد فيها الدول الأطراف رسمياً قواعد معينة. أما القانون الدولي العرفي فهو قواعد نتجت عن ممارسة الدول التي ضمنتها في كتيباتها العسكرية وتشريعاتها الوطنية وسوابقها القضائية أو بياناتها الرسمية والشبه رسمية أو في كل ما من شأنه التعبير عن قناعتها الوطنية المتعلقة بممارستها خلال النزاعات المسلحة.

    والقواعد لا تعتبر عرفية إلا إذا عكست ممارسة "واسعة النطاق ونموذجية ومنتظمة فعلاً" للدولة يسلّم باعتبارها قانوناً.[5]

    وبما أن قواعد القانون الدولي العرفي غير مكتوبة وتحديد وجودها يقتضي البحث في ممارسات الدول، طلب المؤتمر الدولي السادس والعشرون للصليب الأحمر والهلال الأحمر المنعقد في كانون الأول/ديسمبر 1995 من اللجنة الدولية للصليب الأحمر إجراء دراسة تهدف إلى التعرف إلى قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي القائمة لتسهيل تطبيقها. وقد أنجزت اللجنة دراسة حول القانون الدولي العرفي أكدت فيها التطور الحاصل في قواعد القانون الدولي الإنساني بعد مرور 45 سنة على اعتماد البروتوكولان الإضافيان لعام 1977 الملحقان باتفاقيات جنيف لعام 1949. فقد أصبحت القواعد الجوهرية فيهما قواعد من القانون الدولي العرفي ملزمة لجميع الدول الأطراف في النزاعات الدولية المسلحة. وينطبق ذلك بالخصوص على القواعد المتعلقة بإدارة الأعمال العدائية.[6]

    وكذلك الأمر بالنسبة لمبدأ التمييز ومبدأ التناسب ومسألة تعريف الأهداف العسكرية وقضية حظر الهجمات العشوائية التي أصبحت من القانون الدولي العرفي قبل أن تدون كقوانين في الاتفاقيات.[7]

    المبحث الثاني: المصادر الاحتياطية

    بينما تتمثل المصادر الاحتياطية في:

    المطلب الأول: القضاء الدولي (أو اجتهادات المحاكم).

    يقتبس عند غياب المصدر الأصلي ويتمثل في مجموعة من المبادئ القانونية المستمدة من أحكام المحاكم الدولية والوطنية. وإن كانت أحكام القضاة تقتصر على أطراف النزاع، فإنه يمكن للقضاة الدوليين الاستشهاد بها عند استنتاج الأوضاع القائمة وتحديد الأساس القانوني.

    تلعب القرارات القضائية دورًا مهمًا في سياق العلاقات الدولية، لأن

    بما أنه يمكن استخدام مجموعة القرارات الصادرة عن مؤسسات القضاء الدولي في تشكيل وتفسير القانون الدولي العرفي، وفي تعزيز تشكيل قواعد القانون الدولي، فإن أحكم المحاكم تلعب دور بارز في نطاق العلاقات الدولية. وهذه الأحكام تعتبر وسيلة لمساعدة القضاة في إقامة الأحكام العرفية حتى وإن كانت لا تملك دليل من محكمة العدل الدولية التي قررتها كمصدر احتياطي.

    إن أحكام محكمة العدل الدولية ومحكمة التحكيم الدولية والمحكمة الجنائية الدولية تعتبر المصدر الأول للاستنتاجات في القانون الدولي الإنساني، بينما أحكام المحاكم الوطنية فليس لها تأثير خارج إقليم الدولة التي أصدرتها.

    المطلب الثاني: الفقه.

    يُنسب القانون الدولي، منذ العصر القديمة إلى أبحاث كبار العلماء، شراح قواعده وواضعي نظرياته. وتسمى نتائج بحوث هؤلاء الباحثون أمثال غروسيوس وفيكتوريا باـ "القانون الدولي".

    وإن كان الفقه لا يؤسس قواعد قانونية دولية، فإنه يساعد على تحديدها.

    لذلك، نقول إن دور الفقه قد تقلص اليوم بسبب تدوين واستقرار العديد من أحكام القانون الدولي، لكن يجب أن لا ننسى الدور المهم الذي لعبه في الماضي.

    والمهم هو أنه يجدر بنا اليوم توخي الحذر في التعامل مع الفقهاء لكون الأغلبية تأثر، على آرائهم القانونية، اختلافاتهم العقائدية والإيديولوجية والشخصية والسياسية بل حتى القومية منها.

    ونظراً للاختلافات في المدارس الإيديولوجية والتوجهات الشخصية أو القومية أو السياسية التي تسود هذه الآراء، فيجب التعامل مع مذاهب الفقهاء بحذر وحيطة.

    المطلب الثالث: مبادئ العدل والإنصاف.

    تُعَّرف مبادئ العدل والإنصاف بأنها مجموعة من المبادئ المثالية المجردة التي تستمد من طبائع الأشياء وتفرض وجودها على العقل الإنساني ويمكن أن تتخذ أساساً لتسوية منازعة دولية تسوية عادلة بصرف النظر عما تقتضي به القواعد القانونية الوضعية.

    ويعتقد بعض الفقهاء أنه من الضروري اللجوء إلى قواعد العدالة لتكملة مصادر القانون الدولي العام. إن فكرة العدالة والإنصاف هي إحدى الأفكار التي لا يمكن تعريفها بوضوح، لأن المحامين غالبًا ما يربطونها بالقوانين الطبيعية.

    عندما لا يجد القاضي قاعدة في القانون الدولي لحل النزاع المطروح أمامه وتكون أطراف النزاع كلها قابلة بإحالة إلى قواعد العدل والإنصاف لأن هذه القواعد لا يمكن أن تعتبر مصدرًا أصليًا مباشرًا لقواعد القانون الدولي العام لكونها تنطلق من فكر وضمير القاضي الذي ينظر في النزاع.

    يمكن أن تشكل مبادئ العدل والإنصاف ثلاث أدوات قانونية: أداة تفسيرية وأداة توضيحية وأداة تكميلية. فهي تفسيرية توضيحية عندما تفسر قواعد القانون الدولي العام عندما وتوضح معنى القواعد القانونية والمقصود منها. وتكون أداة تكميلية عندم تكمل القواعد القانونية وسد ثغراتها ، أو أداة ت مُعدلة حين تعدل قواعد القانون الدولي أو تلغيها.


     



    [1]  قاموس المعاني، ‏2022‏-11‏-06‏ 11:30:37، على الموقع: https://www.almaany.com/ar/thes/ar-ar/

    [2] النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، ‏06‏/11‏/2022، على الموقع:

    https://www.un.org/ar/about-us/un-charter/statute-of-the-international-court-of-justice

    [3]  أحمد أبو الوفا، الوسيط في القانون الدولي العام، دار النهضة العربية، القاهرة، بدون سنة نشر، ص 67.

    [4]  مصطفى عماد محمد، القانون الدولي الإنساني، محاضرات ألقيت في كلية الحقوق، جامعة الكوفة، العراق، 2015.

     

    [5]  القانون الدولي الإنساني العرفي: أسئلة وأجوبة، اللجنة الدولية للصليب الأحمر،  ‏2022‏-11‏-06، على الموقع: https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/customary-law-q-and-a-150805.htm#a1

    [6]  غبولي منى، محاضرات في القانون الدولي الإنساني، ألقيت على طلاب السنة الثالثة لسنسانس LMD ، جامعة لمين دباغين، سطيف، 2016/2017. ص 51.

    [7]  المرجع نفسه، ص 52. 


  • علاقة القانون الدولي الإنساني ببعض القوانين ذات الصلة

    مقدمة

    إن القانون الدولي الإنساني هو ذلك الفرع من فروع القانون الدولي المتكون من مجموع القواعد الاتفاقية والعرفية التي، بدوافع إنسانية، تكفل حماية الأشخاص والأعيان التي ليس لها علاقة بالعمليات العسكرية وتقيد وسائل وأساليب القتال للحد من آثار النزاعات المسلحة. وبالتالي فإن القانون الدولي الإنساني يهدف إلى أنسنة النزاعات المسلحة التي هي محور اهتمام بعض النظم القانونية الأخرى.

    فلذلك، نحن هنا نتناول موضوع بعض النظم القانونية التي لها علاقة بالقانون الدولي الإنساني.

    والمقصود بالعلاقة بين القانون الدولي الإنساني والأنظمة القانونية الأخرى المشابهة له هو الروابط التي تجمع هذا القانون بتلك النظم التي تهتم، على الأقل، في جانب منها بالنزاعات المسلحة. وبما أن هذه الأنظمة كثيرة نكتفي في هذا المقام بالتطرق إلى تلك التي تتكامل مع القانون الدولي الإنساني وتشترك معه في كونها تعتني بحماية ضحايا النزاعات المسلحة أو ترتكز مثله على مبدأ الضرورة، وسنتطرق لعلاقات لها في مطلبين. بحيث نتطرق في مطلب أول إلى النظم التي تهتم بحماية ضحايا النزاع المسلح وفي مطلب ثاني إلى تلك التي ترتكز على مبدأ الضرورة.

     

    المبحث الأول: العلاقة بين القانون الدولي الإنساني وبعض القوانين المعنية بحماية ضحايا النزاع المسلح.

    نتناول في هدا المبحث علاقة القانون الدولي الإنساني بالنظم التي تعتني بحماية ضحايا النزاعات المسلحة. بحيث نتعرض في الفرع الأول للقانون الدولي لحقوق الأنسان وفي الفرع الثاني للقانون الدولي الجنائي

     

    المطلب الأول: القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الأنسان

    فضلا عن كون القانونين فرعين من فروع القانون الدولي العام، فإنهما يشتركان في هدف حماية الأشخاص لكونهم ينتمون للعنصر الإنساني ويستندان إلى نفس المبدأ المتعلق باحترام حياة الأشخاص ورفاههم وكرامتهم كما يستمدان مصدرهما من المعاهدات والعرف الدوليين وإن كان الأول يطبق في سياق النزاعات المسلحة فقط والثاني يطبق في وقت السلم وأثناء النزاع المسلح على أن تطبيق القانونين بصورة متكاملة بحيث يعزز أحدهما الأخر خلال النزاع المسلح.

     

    الفرع الأول: تعريف القانون الدولي لحقوق الأنسان

    القانون الدولي لحقوق الأنسان هو منظومة من القواعد الدولية المصممة لحماية وتعزيز حقوق الإنسان الطبيعية لدى بني البشر للجميع كافة بصرف النظر عن جنسيتهم أو مكان إقامتهم، أو نوع جنسيتهم، أو أصلهم القومي أو العرقي، أو لونهم، أو ديانتهم، أو لغتهم، أو أي مكانة أخرى. وهذه الحقوق مترابطة متداخلة وغير قابلة للتجزئة.[1]

    أو هو فرع من فروع القانون الدولي. ويهدف إلى حماية حقوق الإنسان في حالة السلم أو الحرب، حيث يقر بضمانات قانونية عالمية تهدف بالأساس إلى حماية الأفراد والمجموعات من الإجراءات الحكومية التي تتدخل في الحريات الأساسية أو تنتهك الكرامة الإنسانية.[2]

    ويرتكز القانون الدولي لحقوق الإنسان على ما ورد في الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، التي تغطي مجموعة واسعة من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية. بل حتى أن منها ما يهتم بالحق في التنمية والحق في بيئة آمنة ونظيفة.[3]

    ويرسي القانون الدولي لحقوق الإنسان التزامات تتقيد الدول باحترامها والتصرف بطرق معينة أو الامتناع عن أفعال معينة، من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية للأفراد أو الجماعات.

    حيث يشكل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي تم تبنيه في عام 1948، الأساس القانوني الدولي لحقوق الأنسان وهو مصدر لمجموعة غنية من معاهدات حقوق الأنسان الدولية الملزمة قانوناً وكذا مصدر إبهام في معالجة الظلم أثناء النزاعات المسلحة.[4]

    ولكن مرجعية القانون الدولي لحقوق الإنسان موزعة بين سلسلة من المعاهدات الدولية والصكوك المعتمدة منذ عام 1945. وهي تشمل أساساً المعاهدات الدولية الأساسية لحقوق الإنسان المصنفة لدى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان التابعة لمنظمة الأمم المتحدة وهي:

    ·        الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948)

    ·        الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (1965)

    ·        العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (1966)

    ·        العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (1966)

    ·        البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (1966)

    ·        اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (1976)

    ·        اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الاإنسانية أو المهينة (1984)

    ·        البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام (1989).

    ·        اتفاقية حقوق الطفل (1989)

    ·        والهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام (1989)

    ·        الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (1990).[5]

    ·        البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (1999)

    ·        الـبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء

    ·        الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية (2000)

    ·        الـبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق باشتراك الأطفال في

    ·        النـزاعات المسلحة (2000).

    ·        بروتوكول اختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (2002).

    بالإضافة إلى:

    ·        اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية (1948)،

    ·        الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (1965)،

    ·        اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (1979)،

    ·        اتفاقية حقوق الطفل (1989)،

    ·        اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (دخلت حيز التنفيذ في 3 مايو 2008).

    ·        الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (اعتمدت في عام 2006، ودخلت حيز التنفيذ في عام 2010).

     

    الفرع الثاني: العلاقة بين القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الأنسان

    هناك نزاع بين فقهاء بالقانون الدولي فيما يخص العلاقة بين القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. فإن كان مؤيدو النهج الدستوري يعتبرون القانون الدولي الإنساني فرعًا من القانون الدولي لحقوق الإنسان، فإن أتباع النظرية التعددية يرون أن القانون الدولي لحقوق الإنسان يختلف عن القانون الدولي الإنساني ويؤكدون أن. القانون الدولي الإنساني لا يمكن أن يُطبق إلّا في حالات النزاع المسلح.

    والحقيقة هي أن القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان يتكاملان. وهناك نقاط التقاء ونقاط اختلاف بينهما. وسنتطرق هنا لأوجه التشابه والاختلاف بينهما.

    أ/ أوجه التشابه.

    كل من القانونين فرع من فروع القانون الدولي العام.

    كلاهما يستمد قواعده من المعاهدات والعرف.

    يتشاركان في السعي لتحقيق بعض الأهداف. فكلاهما يسعى إلى حماية الروح والصحة والكرامة البشرية حتى وإن اختلفت الصياغة لاختلاف زاوية النظر.

    كلا الاتفاقيتان تضمنان حقوق أساسية يجب احترامها في جميع الأحوال ولا يجوز المساس بها تحت أي ظرف بل يجب على الدول الالتزام باحترامها في جميع الأحوال- حتى في أوقات النزاع أو الاضطرابات. وتشمل هذه الحقوق، التي يطلق عليها اسم "الجوهر الثابت" في القانون الدولي لحقوق الإنسان، بصفة خاصة، الحق في الحياة وحظر التعذيب والعقوبات والمعاملة اللاإنسانية، وحظر العبودية والاسترقاق، ومبدأ الشرعية وعدم رجعية القانون.[6] وهذا يتفق مع الضمانات الأساسية والقانونية التي يكفلها القانون الدولي الإنساني الذي حظر التعذيب والإعدام خارج المحاكمة كما ورد ذلك في المادة 75 من البروتوكول الأول والمادة 6 من البروتوكول الثاني.[7]

    كلا القانونان يفرض على الدول احترام وتطبيق أحكامهما. فالقانون الدولي الإنساني يوجب على الدول النص في تشريعاتها الوطنية على التزاماتها بأحكامه وتدريب جيوشها على متطلباته ومحاكمة المتعدين على قواعده. كما أن القانون الدولي لحقوق الإنسان كذلك يطالب الدول بسن التشريعات واتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ وإنفاذ قواعده وأحكامه.

    ب/ أوجه الاختلاف.

    لا يخلو التباين بين القانونين من إيجابيات. فبالإضافة إلى أنه يساهم في التفريق بينهما في التطبيق زما كانيا، فإنه يحدد المسؤوليات الجنائية والقانونية.

    وتتلخص أهم الاختلافات بينهما في المفهوم، والأصول، وموضوع الحماية، ووقت النفاذ، وأسلوب الرقابة، والمخاطبين بأحكامه ونطاق التطبيق.

    لكننا هنا نكتفي بذكر بعض الاختلافات فقط.

    فمن حيث المفهوم إذ كان القانون الدولي الإنساني يرمي إلى تخفيف معاناة الإنسان أثناء النزاعات المسلحة فإن القانون الدولي لحقوق الإنسان يفرض التزام دولي باحترام حرية وحقوق الفرد وكذا الشعب.

    أما من حيث نطاق التطبيق فإن كان القانون الدولي لحقوق الإنسان ينطبق على الكافة وقت السلم عندما تكون الأوضاع طبيعية وتعطل بعض أحكامه عند حلول الظروف الاستثنائية، فإن القانون الدولي الإنساني ينطبق أثناء النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية لحماية فقط ضحايا النزاعات المسلحة والمدنيين.

    وخلاصة القول هي ان القانون الدولي الانساني يهدف إلى احترام أحكامه وكفالة انطباق قوانينه المتعلقة بحماية ضحايا النزاعات المسلحة. فهو قانون خاص متعلق بظروف النزاع المسلح .بينما القانون الدولي لحقوق الانسان يهتم بحالة الفرد وتقدمه زمن السلم .

     

    المطلب الثاني: القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي للاجئين

    قبل النظر في العلاقة بين القانونين، ينبغي تعريف القانون الدولي للاجئين.

     

    الفرع الأول: تعريف القانون الدولي لللاجئين:

    هو مجموعة القواعد القانونية الدولية التي ترمي إلى حماية حقوق و مصالح اللاجئين الذين يفتقدون ارتباطهم بدولتهم الأصيلة و يتجهون إلى دولة أخرى بناءا على حق اللجوء.

    مرجعية هذا القانون موزعة بين:

    1- الاتفاقية الخاصة بمركز اللاجئين لسنة 951 1.

    2- بروتوكولها الإضافي لسنة 1967.

    3- النظام الأساسي لمفوضية منظمة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

    4- إتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية الخاصة باللاجئين لسنة 1969.

    5- قرارات متفرقة صادرة عن منظمة الأمم المتحدة )المبادئ الإرشادية المتعلقة بالنزوح الداخلي لسنة 1998 (

            - و يهتم بمشكلة اللاجئين المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة.

    كما تتولى المفوضية العليا لللاجئين التابعة للأمم المتحدة (UNHCR) توفير الحماية القانونية الدولية لللاجئين حيث تحل محل سلطة الدولة التي يتبعونها فتبحث لهم عن حلول لمشاكلهم و تعمل على تحسين مركزهم القانوني.

     

    الفرع الثاني: العلاقة بين القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لللاجئين

    بما أن المجال الطبيعي للقانون الدولي للاجئين هو حماية اللاجئين و البحث عن حلول لمشاكلهم فهو يلتقي مع القانون الدولي الإنساني حين يتدخل هذا الأخير لحل مشكلة اللاجئين الناجمة عن المنازعات المسلحة ) قد تنجم مشاكل اللاجئين عن كوارث طبيعية و لا دخل للقانون الدولي الإنساني فيها ) بتوفير الحماية القانونية لهم . و من هذه النصوص التي تنص عن الحماية نجد:

    -         المادة 85 من البروتوكول الأول لسنة 1977

    -         المادة 17 من البروتوكول الثاني لسنة 1977

    لكن لكون الحماية المقررة غير كافية تقدمت اللجنة الأوربية لاستدراك النقائص، بتقديم اقتراحات لمجلس أوربا سنة 1998 يتضمن ضرورة حماية اللاجئين من المنازعات المسلحة الدولية وغير الدولية وحماية حقهم في العودة إلى موطنهم الأصلي.

    الخلاصة:

    مما سبق يتضح أن للقانون الدولي الإنساني صلة بالقانون الدولي للاجئين حيث أن كلاهما  يستهدف حماية أحد حقوق الانسان المنصوص عليها في المادة 1/14 من الإعلان العالمي لحقوق الإنساني التي تنص على حق اللجوء بالإضافة إلى أن كلاهما يستند على اعتبارات إنسانية تساهم في تدليل بعض العقبات ) المالية مثلا ( التي تعترض الحماية الدولية للاجئين

     

    المبحث الثاني: العلاقة بين القانون الدولي الإنساني وبعض القوانين المرتكزة على قاعدة الضرورة

    نتناول في هدا المطلب علاقة القانون الدولي الإنساني ببعض القوانين التي تأخد بعين الاعتبار بمبدأ الضرورة الدي يبيح استخدام القوة بالقدر اللازم لتحقيق الغرض.

    بحيث نتعرض في الفرع الأول للقانون الدولي لنزع السلاح وفي الفرع الثاني للقانون الدولي الجنائي

    المطلب الأول: علاقة القانون الدولي الإنساني بالقانون الدولي لنزع السلاح.

    قبل الحديث عن العلاقة بين القانونين، ينبغي، ابتداء، تعريف القانون الدولي لنزع السلاح.

    الفرع الأول: تعريف القانون الدولي لنزع السلاح.

    يقصد القانون الدولي لنزع السلاح، الذي هو فرع من فروع الفانون الدولي العام، مجموعة القواعد القانونية المتوصل إليها عبر المفاوضات والتي تهدف إلى إزالة وسائل شن الحرب.

    لكن بما أن النزع الشامل (الكامل و العام) للأسلحة خاصة النووية منها لا يمكن تحقيقه لجأت الدول الكبرى (الولايات المتحدة و الإتحاد السوفياتي سابقا ) إلى استعمال مصطلح جديد هو الحد من التنامي في السلاح.

     

    الفرع الثاني: العلاقة بين القانون الدولي الإنساني و القانون الدولي لنزع السلاح.

    تظهر العلاقة بين هدين القانونين في تناولهما نفس الموضوع المتمثل في حظر استخدام أنواع معينة من الأسلحة في الحرب مثل ما تنص عليه المادة 36 من البروتوكول الإضافي الأول لسنة 1977 من التزام المتعاقدين عند امتلاك آداه حربية بالتحقق ما إذا كانت محضورة بمقتضى القانون الدولي العام ومنه القانون الدولي لنزع السلاح

     كما تظهر العلاقة بينهما عندما يقوم لقانون الدولي الإنساني بتحفيز الدول على التفاوض) أي استعمال القانون الدولي لنزع السلاح ( من أجل حظر إستخدام أسلحة معينة مثل :

    -          حظر الأسلحة الكيميائية في مؤتمر لاهاي.

    -          حظر الأسلحة البيولوجية والكيمائية بروتوكول جنيف 1925 .

    -          حظر أسلحة تقليدية معينة البروتوكول الثاني 1977

     لكن رغم التقارب بينهما يوحد بينهما اختلاف في المنطلق يشكل حاجز أساسي يمنع من تحقيق الأهداف الإنسانية. فإذا كانت الاعتبارات الإنسانية هي الباعث في القانون الدولي الإنساني فإن المحرك في القانون الدولي لنزع السلاح) معاهدات نزع الأسلحة والحد منها (هي اعتبارات الأمن القومي والدولي. ولهذا نجد أن عدد ضحايا الأسلحة المحضورة بموجب القانون الدولي الإنساني في تزايد مستمر

     خلاصة   :

    أن القانون الدولي لنزع السلاح يؤثر في القانون الدولي الإنساني هذا لا يمكن إنكاره لكن يجب التأثير في التأثير ليكون إيجابي لا سلبي بتقريب البواعث بينهما وتجنيت البشرية الأهوال والدمار والخراب الذي يمكن أن تحدثه بعض الأسلحة.

     

    المطلب الثاني: علاقة القانون الدولي الإنساني بالقانون الدولي الجنائي[8]

    الفرع الأول: تعريف القانون الدولي الجنائي.

    يقصد بالقانون الدولي الجنائي، الذي هو فرع من فروع الفانون الدولي العام، مجموعة القواعد القانونية

     

    القانون الجنائي الدولي هو قسم من القانون الدولي العام المصمم لحظر فئات معينة من السلوك، يُنظر إليها عادةً بوصفها فظائع خطيرة، ويجعل مرتكبي هذا السلوك مسؤولين جنائيًا عن ارتكابه. والجرائم الأساسية بموجب القانون الدولي هي الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجريمة العدوان.

     

    إن القانون الدولي الجنائي، مثله مثل القانون الدولي الإنساني، هو فرع من القانون الدولي العام  كذلك. وهو "مجموعة القواعد القانونية التي تهدف إلى حماية النظام القانوني والاجتماعي الدولي بواسطة العقاب على الأعمال الماسة به "

    فهو قانون لا يهتم إلا بالجرائم الدولية التي تشكل تهديد للمصالح الدولية العليا المرتكبة وقت السلم أو في وقت الحرب .

    وبالتالي، فهو صاحب الاختصاص الأصيل في حماية النظام العالمي الدولي من أي اعتداء عليه ) جرائم ضد السلام. جرائم حرب، ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية (

    الاتفاقيات الإساسية التي يستند عليها القانون الدولي الجنائي هي:

    ·        معاهدة فرساي لسنة 1919 التي أنشأها الحلفاء لمحاكمة الإمبراطور الألماني غليوم الثاني.

    ·        اتفاقية لندن الشهيرة بتاريخ 8/8/1945 المنشئة لمحكمة نورنبورغ العسكرية

    ·        اتفاقية طوكيو بتاريخ 9/1/1946 المنشئة لمحكمة طوكيو.

    ·        استنادا إلى ما تم الاتفاق عليه في مؤتمر بوتسدام بين ترومان، ستالين، تشرشل.

    ·        اتفاقية لاهاي لحماية الأعيان الثقافية لعام 1954

    ·        معاهدة روما لسنة 1998 المنشئة للمحكمة الجنائية الدولية التي تعتبر أهم مصدر اتفاقي لهذا القانون نظرا لما يتضمنه نظامها الأساسي من نصوص تبين بشكل جلي قواعد المسؤولية والتجريم والعقاب.

     

    الفرع الثاني: العلاقة بين القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي الجنائي

     

    تكمن العلاقة بينهما في كون القانون الدولي الجنائي لا يسهر على تطبيق القانون الدولي الإنساني فقط، بل أيضاً هو يوضح قواعده ويطورها.[9]

    وبالتالي فالقانون الدولي الجنائي يؤثر في القانون الدولي الإنساني إذ أنه عندما يتطور بعلي كلمة القانون الدولي الإنساني، ولقد تطور القانون الدولي الجنائي بوضع نظام روما 1998 الذي من المؤكد أنه يحتاج إلى المزيد التطور والذي حتما يساهم في تطوير القانون الدولي الإنساني.

    خلاصة:

    إذا كان القانون الدولي الجنائي بأثر في القانون الدولي الإنساني إيجابيا وجب

     على المجتمع الدولي تطوير الأول ليتطور الثاني و لا يتم ذلك إلا بإعمال القانون الدولي الجنائي من خلال المحكمة الجنائية الدولية.


     



    [1]  الحماية الدولية لحقوق الأنسان في النزاع المسلح، منشورات الأمم المتحدة، 2011. على الموقع: https://www.google.com/search?q=1.+%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81+%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A+%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86&oq=1.%09%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81+%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A+%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86&aqs=chrome..69i57j33i22i29i30l5j33i15i22i29i30.10349j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8

    [2]  القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، مكتبة حقوق الأنسان، جامعة منيوسوتا، على الموقع: http://hrlibrary.umn.edu/arabic/AHRP1.pptx

    [3]  المرجع نفيه

    [4]  المرجع نفسه.

    [6]  ما هو الفرق بين القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان؟، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/5kzmuy.htm، يوم: ‏22‏-11‏-13.

    [7]  المرجع نفسه.

    [8]  الفرق بين القانون الدولي الجنائي والقانون الجنائي الدولي:

    1.       من حيث الانتماء العضوي:

    القانون الدولي الجنائي فرع من فروع القانون الدولي العام ولذلك فهو دولي بطبيعته سواء من حيث موضوعاته او مصادره اما القانون الجنائي الدولي فهو فرع من القانون الجنائي الوطني لا تبرز فيه الصفة الدولية الا بصورة عرضية.

    2.       من حيث الموضوع:

    القانون الدولي الجنائي يتضمن الجرائم التي تنتهك قواعد القانون الدولي العام وتخرق النظام الدولي، اما القانون الجنائي الدولي فانه يتعلق بجرائم تمس النظام العام الداخلي ويعاقب عليها القانون الوطني.

    3.       من حيث المسؤول جنائيا:

    جرائم القانون الدولي الجنائي تثير مسؤولية الدولة او من يعمل باسمها ولحسابها، اما الجرائم التي تدخل في نطاق القانون الجنائي الدولي فانها لا تثير الا مسؤولية الفرد مرتكب الجريمة باعتبارها جرائم يعاقب عليها القانون الوطني.

    4.       من حيث علاقاتها بسيادة الدولة:

    قواعد القانون الدولي الجنائي قد تتعارض مع سيادة الدولة بمفهومها التقليدي فهي قواعد قانونية تفرض علي الدولة لا تملك الدولة تعديلها بارادتها المنفردة ولا يتوقف تطبيقها علي ارادة الدولة اما قواعد القانون الجنائي الدولي فهي تعبير عن سيادة الدولة لانها تعد جزءا لا يتجزا من نظامها القانوني.

    5.       من حيث الاختصاص بالمحاكمة:

    يثبت الاختصاص بالمحاكمة عن الجرائم التي تدخل في نطاق القانون الدولي الجنائي لمحاكم دولية او وطنية حسب الاصل اما المحاكمة عن الجرائم التي تنتمي الي القانون الجنائي الدولي فهي من اختصاص المحاكم الوطنية للدولة، اذا ارتكبت علي اقليمها او اضرت بمصلحة اساسية لها ولو ارتكبت خارج اقليمها.

    6.       من حيث اجراءات المحاكمة:

    المحاكمة عن الجريمة الدولية اذا جرت امام محكمة دولية فإنها تخضع الاجراءات المحاكمة المنصوص عليها في نظام المحكمة الجنائية الدولية وليس الاجراءات المقررة في قانون الدولة التي يوجد فيها مقر المحكمة، اما المحاكمة عن الجرائم التي تنتمي الي القانون الجنائي الدولي فانها محاكمة تخضع للاجراءات الجنائية المقررة في القانون الوطني علي اساس انها جريمة من جرائم القانون الداخلي.

    [9]  الحماية الدولية لحقوق الأنسان في النزاع المسلح، منشورات الأمم المتحدة، 2011، المرجع السابق.


  • Topic 7