Topic outline

  • بطاقة التواصل ومعلومات المقياس

    كلية: العلوم الانسانية والاجتماعية

    قسم:العلوم الاسلامية

    مقياس:قانون الاجراءات المدنية

    المستوى الدراسي:الثالثة ليسانس شريعة وقانون

    السداسي:6

    وحدة التعليم:اساسية

    الرصيد:4

    المعامل:2

    الحجم الساعي:22سا

    طريقة التقييم : امتحان 

    اسم ولقب الاستاذ:عبد الرحمان بوكثير

    البريد الالكتروني:abderrahmane.boukthir@univ-msila.dz


  • أهداف المقياس

    اكتساب أساسيات القانون الإجرائي، و محاولة تكوين فكر قانوني للطالب حتى يتسنى له التحكم في الإجراءات المتبعة أمام الجهات القضائية العادية و الإدارية .


  • التقويم التشخيصي والمكتسبات القبلية

    المعارف المسبقة المطلوبة :

        السنة الأولى علوم إسلامية جذع مشترك، وأن يكون الطالب مزودا بثقافة قانونية تؤهله لاستيعاب أحكام  القانون الإجرائي.


  • محتوى المادة

    المحور الأول : المبادئ الأساسية للتقاضي:

    1- نظرية الدعوى القضائية  ( مفهوم عناصر الدعوى، شروط قبول الدعوى، وسائل الدعوى الطلبات والدفوع)

    2- نظرية الخصومة ( المفهوم ، عناصر الخصومة، وعوارض الخصومة ) .

    المحور الثاني : نظرية الاختصاص .

    1- في الاختصاص النوعي: (الاختصاص النوعي للمحاكم، والاختصاص النوعي للمجالس، طبيعة الاختصاص النوعي)

    2- في الاختصاص الإقليمي

    المحور الثالث : طرق الطعن في الأحكام .

    1- طرق الطعن العادية    

    2- في طرق الطعن غير العادية

    المحور الرابع : القضاء المستعجل .

    1- في قاضي الاستعجال، وفي الاستعجال الفوري، والاستعجال في مادة إثبات الحالة وتدابير التحقيق.

    2- الاستعجال في مادة التسبيق المالي، والاستعجال في مادة إبرام العقود والصفقات،  والاستعجال في المادة الجبائية.

    المحور الخامس : الطرق البديلة في حل المنازعات .

            1- في الصـــلح.

            2 - في الوسـاطة


  • مقدمة عامة حول قانون الاجراءات المدنية والادارية

  • المحاضرة الاولى

    • تنقسم القواعد القانونية إلى صنفين:

      قواعد موضوعية: تنظم حقوق الأشخاص و التزاماتهم.

      قواعد إجرائية: تبين و تحدد الشروط و الأشكال التي تمكن الأشخاص من اللجوء إلى السلطة القضائية من أجل حماية حقوقهم.

      وقواعد قانون الإجراءات المدنية والإدارية من الصنف الثاني، فهي مجموعة القانونية المنظمة للجهات القضائية الفاصلة في المنازعات العادية والإدارية، والمبيّنة للإجراءات المتبعة أمامها، بمناسبة طلب الأشخاص تطبيق القواعد الموضوعية في مختلف فروع القانون؛ حماية لحقوقهم.


  • المحاضرة الثانية

    • يرتكز النظام القضائي في أي دولة من الدول على مجموعة من المبادئ تهدف في مجموعها إلى هدفين أساسيين هما:

      1.   ضمان محاكمة عادلة للمتقاضي.

      2.   ضمان السير الحسن لمرفق القضاء.

      بناء على ذلك سنتناول محاضرتنا في مبحثين، حيث نتناول في المبحث الأول: أهم المبادئ المتعلقة بالمتقاضي، ونتناول في المبحث الثاني أهم المبادئ المتعلقة بالتنظيم القضائي.



  • المحاضرة الثالثة

    • مرّ التنظيم القضائي الجزائري بعدة محطات أساسية، بدءاً بمرحلة الإصلاح القضائي لسنة 1965 والذي كرس وحدة القضاء أو ما يسمّى بنظام الوحدة الهيكلية والازدواجية الوظيفية، فمراعاة للظروف المالية ونقص القضاة المتخصصين في المادة الإدارية، فضلت الجزائر الاستغناء مرحليا عن نظام الازدواجية القضائية الذي كان مطبقا في المرحلة الاستعمارية، واستبدلته بنظام قضائي يقوم على جهات قضائية واحدة هي جهات القضاء العادي، تضم غرف إدارية على مستوى المجالس القضائية  وعلى مستوى المحكمة العليا، أوكلت لها مهمة الفصل في النزاعات ذات الصبغة الإدارية.

      لقد استمر العمل بنظام الوحدة الهيكلية والازدواجية الوظيفية إلى غاية صدور دستور 1996 الذي تبنى نظام الازدواجية القضائية (القضاء العادي والقضاء الإداري) باستحداثه هيئة قضائية عليا جديدة تفصل في المنازعات الإدارية وذلك وفقا للمادة 152 منه و التي تنص "يؤسس مجلس الدولة كهيئة مقومة لأعمال الجهات القضائية الإدارية" (، أمّا في دستور 2020 فقد تم النص عليه في الفقرة الثانية من المادة 179 التي نصت على أن:"... يمثّل مجلس الدولة الهيئة المقوّمة لأعمال المحاكم الإدارية للاستئناف والمحاكم الإدارية والجهات الأخرى الفاصلة في المواد الإدارية".

  • المحاضرة الرابعة

  • المحاضرة الخامسة

    • يمارس الشخص حقه في اللجوء إلى القضاء عن طريق الادعاء بحق له أو طلب حمايته من اعتداء وقع أو يوشك أن يقع، ويسمى هذا التصرّف بالدّعوى وهو أول عمل إجرائي تفتتح بموجبه الخصومة القضائية.


  • المحاضرة السادسة

    • نص قانون الإجراءات المدنية والإدارية 08/09 المعدل والمتمم على مجموعة من الشروط، منها ما يتعلّق بكيفية انعقاد الخصومة القضائية ومنها ما يتعلّق بأطراف الخصومة، ومنها ما يتعلّق بموضوع الدّعوى.


  • المحاضرة السابعة

    • يستعمل الخصوم أثناء الخصومة القضائية مجموعة من الطلبات والدفوع لأجل حماية حقوقهم، ولقد نظم المشرّع كيفيات استعمالها، بما يفيد في الوصول إلى الحقيقة، ولا يضر السير الحسن للعدالة.

      في هذا الإطار جاء نص المادة 3 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية على أنّه: "يستفيد الخصوم أثناء سير الخصومة من فرص متكافئة لعرض طلباتهم ووسائل دفاعهم".


  • المحاضرة الثامنة

    • عوارض الخصومة هي عوامل أو أحداث  تطرأ على الخصومة فتؤدّي إلى منع السير فيها بحكم القانون أو بأمر من القاضي وتسمى بالعوارض المانعة من السير في الخصومة، أو تؤدي إلى انقضائها قبل صدور حكم يفصل في النزاع، وتسمى العوارض المنهية للخصومة، ولقد تناولها المشرّع في المواد من207  إلى 240 قانون الإجراءات المدنية والإدارية.


  • المحاضرة التاسعة

    • تختتم الخصومة في الحالة العادية بحكم قضائي به تتقرر حقوق الخصوم ويوضع حدّ للنزاع القائم بينهم.

      الحكم القضائي هو القرار الصادر عن محكمة مشكلة تشكيلا صحيحا ومختصة في خصومة رفعت إليها وفقا لقواعد المرافعات، سواء كان فاصلا في موضوع الخصومة أو في شق منه أو مسألة متفرعة عنه.

  • Topic 15

  • المصادر والمراجع