تمثل في المعاهدات الدولية والعرف والمبادئ العامة للقانون بالإضافة الى القوانين الداخلية للدول
المعاهدات الدولية
بالمعاهدات الدولية حسب نص المادة 2 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات بأنها الاتفاق الدولي المعقود بين الدول ،ويكون مكتوبا،وينظمه القانون الدولي،سواء تضمنته وثيقة واحدة أو وثيقتان متصلتان أو أكثر،ومنها كانت تسميته الخاصة .
أما العرف فعرفها بانها اتفاق مكتوب بين شخصين أو أكثر من أشخاص القانون الدولي العام ، أيا كانت تسميته،يتم ابرامه وفقا لأحكام القانون الدولي لإحداث اثار قانونية .
فالعرف تدارك النقص الذي جاءت به المعاهدة وهو عدم استغراق الاتفاقيات التي تبرم بين الدول والمنظمات الدولية.
ويوجد نوعان من المعاهدات ،وهي المعاهدات الثنائية والمعاهدات الجماعية ،فالمعاهدات الثنائية المتعلقة بالقانون الدبلوماسي هي الاتفاقيات التي تعقد بين دولتين، وتتعلق بانشاء العلاقات الدبلوماسية وتبادل التمثيل الدبلوماسي بينها أو رفع درجة التمثيل الدبلوماسي من مفوضية إلى سفارة أو تمنح احداهما للأخرى امتيازات خاصة .
أما المعاهدات الجماعية فهي التي يتم عقدها بين عدد غير محدد من الدول بهدف تنظيم قواعد معينة ميزتها الاستمرارية لتنظيم علاقة دولية عامة ، وفي المجال الدبلوماسي تهدف هذه المعاهدات إلى انشاء امتيازات خاصة للبعثات الدبلوماسية للدول الأطراف في الاتفاقية .
العرف الدولي
رغم أن العرف يأتي بعد المعاهدة في تعداد مصادر القانون الدولي إلا أنه يعتبر من أقدم مصادر القانون الدولي ،وكذا قانون العلاقات الدبلوماسية ,بل إن معظم القواعد التي تضمنتها مختلف المعاهدات الدولية ماهي إلا قواعد عرفية ثابتة ومستقرة في اطار االعلاقات الدولية تكونت بمرور الوقت ،وما كان دور هذه المعاهدات إلا كاشفا لهذه القواعد العرفية وليس منشأ لها .
ويقصد بالعرف كمصدر من مصادر القانون الدبلوماسي ، مجموعة القواعد القانونية غير المكتوبة التي تنشأ من استمرارية سلوك الدول على العمل بها على وجه الالزام بالنسبة لمجمل المواضيع المتعلقة بالتمثيل الدبلوماسي .
ورغم أهميته وامكانية الرجوع اليه لسد النقص أو الإختلاف في التفسير أو في حالة عدم وجود أي نص ،إلا أن نقطة ضعفه تكمن في خضوعه للتغييرات الناتجة عن تطور حاجيات المجتمع الدولي .
ومن القواعد العرفية التي تم تدوينها هي القاعدة التي تهتم بتبادل التمثيل الدبلوماسي التي ولدت وتطورت عبر عدة قرون عديدة وطويلة والتي تم تدوينها في معاهدة فيينا لعام 1961 للعلاقات الدبلوماسية.
المبادئ العامة للقانون
ساد خلاف في الفقه الدولي حول ماهية المبادئ العامة للقانون ، لكن الرأي الراجح يذهب إلى أن المبادئ العامة للقانون هي المبادئ المشتركة المستمدة من أنظمة الدول القانونية الوطنية والتي تصلح للتطبيق علة العلاقات الدولية وهذه المبادئ تكون مستمدة من مختلف الثقافات القانونية الموجودة في العالم مثل ، النظام اللاتيني ، النظام الجرماني ، النظام الأنجلوأمريكي ، النظام الإسلامي ، النظام الإشتراكي والنظام الأسيوي .
ومن أمثلة المبادئ العامة للقانون في مجال العلاقات الدبلوماسية مبدأ المعاملة بالمثل أو مبدأ التبادل وذلك معناه أن الدولة بإعمالها لهذا المبدأ يمكنها أن تمنح أو تزيد أو تنقص من حجم الإمتيازات والحصانات لممثلي الدولة الأخرى ، ولكن هذا المبدأ أصبح من قواعد القانون الدبلوماسي المكتوبة بعدما دونته اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية في مادتها 47.
القوانين الداخلية
إذا كانت القوانين الداخلية كأصل عام لاتطبق إلا على إقليم الدولة التي وضعتها ولا تلتزم بأحكامها الدول الأخرى، إلا أنها تلعب دورا مهما في تنظيم العلاقات الدبلوماسية والقنصلية، فهي تمثل مصدر مستقل للقانون الدبلوماسي والقنصلي من جانب واحد .
ومن بين القوانين الداخلية التي تمثل مصدرا للقانون الدبلوماسي والقنصلي نذكر مايلي :
القوانين والأنظمة المتعلقة بالجمارك والضرائب والإعفاءات الجمركية الخاصة بالأجانب
القانون المتعلق بتنظيم وزارة الخارجية وتحديد اختصاصاتها ، حيث يشمل هذا القانون تحديد البعثات الدبلوماسية المعتمدة للدولة في الخارج وتشكيلها ،وشروط وإجراءات التعيين فيها ، واجبات المبعوث الدبلوماسي والنظام التأديبي .
قانون العقوبات والإجراءات الجزائية الذي ينص على منح حصانات خاصة لرؤساء الدول وأعضاء البعثات الدبلوماسية.