الأستاد الدكتور قسمية محمد، قانون الإجراءات المدنية والإدارية المجموعة الثانية 2021-2022
Aperçu des sections
-
-
Forum
-
-
-
التعريف بالمقياس: مقياس قانون الإجراءات المدنية والإدارية
الجامعة: محمد بوضياف بالمسيلة.
- الكلية :الحقوق والعلوم السياسية.
- القسم : الحقوق.
- المستوى الدراسي : السنة ثانية حقوق جذع مشترك.
- السداسي : الرابع.
-الوحدة : و ت أ.
- المعامل : 1.
-الأرصدة:4.
-الحجم الساعي: 67 ساعة و30 د.
-السنة الجام
السنة الجامعية 2023- 2024 .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الأستاذ الدكتور قسمية محمد
البريد الإلكتروني: mohamed.guesmia@univ-msila.dz
-
-
-
مختلف المعارف المسبقة المتحصل عليها في الأطوار التعليمية ، حيث سبق للطالب إدراك و استيعاب مضامين مقياس المدخل للعلوم القانونية نظرية الحق، بما يؤهله لدراسة مقياس قانون الإجراءات المدنية والإدارية ، وبما يساعده على التفكير المنطقي والاستيعاب والتحصيل .
-
-
-
فهم الطالب لقواعد التنظيم القضائي ونظرية الدعوى باعتبارها تجسيدا للحماية القانونية للحقوق، وكذا قواعد الإختصاص والأحكام وطرق الطعن فيها، وبالتالي تمكين الطالب من معرفة المبادئ التي يقوم عليها التنظيم القضائي الجزائري.
وكذا تمكين الطالب من معرفة مراحل واجراءات المقاضاة، بدءا من اجراءات رفع الدعوى القضائية، ومعرفة الاختصاص القضائي بنوعيه النوعي والمحلي، وكذا معرفة معنى الخصومة القضائية، اضافة الى معرفة طبيعة الأحكام والقرارات القضائية وطرق الطعن فيها.
-
-
-
مقدمة
المبحث الأول: ماهية قانون الاجراءات المدنية والإدارية ومجالات تطبيقه.
المطلب الأول:ماهية قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
الفرع الأول : نبذة عن تطور قانون الإجراءات المدنية.
الفرع الثانـي : التعريف بقانون الإجراءات المدنية.
الفرع الثالث:طبيعة قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
الفرع الرابع:خصائص قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
أولا: قانون الإجراءات المدنية هو قانون جزائي.
ثانيا: قانون الإجراءات المدنية والإدارية قانون تنظيمي.
ثالثا:قواعد قانون الإجراءات المدنية والإدارية شكلية.
المطلب الثاني: نطاق تطبيق قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
الفرع الأول: من حيث الموضوع.
الفرع الثاني: من حيث الأشخاص.
الفرع الثالث: من حيث الزمان.
المبحث الثاني: النظام القضائي في الجزائر
المطلب الأول: النظام القضائي العادي.
الفرع الأول: المحاكم.
أولا: اختصاص المحكمة.
ثانيا:أقسام المحكمة .
ثالثا: تشكيل هيئات أقسام المحكمة.
رابعا: التشكيلة البشرية للمحكمة.
الفرع الثاني: المجالس القضائية.
أولا: تنظيم المجالس القضائية.
ثانيا: تشكيل هيئات غرف المجالس القضائية.
ثالثا:التشكيلة البشرية للمجالس القضائية.
الفرع الثالث: المحكمة العليا.
أولا:صلاحياتها.
ثانيا:تنظيمها.
ثالثا: سيرها.
الفرع الرابع : أجهزة النظام القضائي الإداري.
أولا : المحاكم الإدارية.
1- اختصاصات المحاكم الإدارية.
2- التشكيلة البشرية للمحاكم الإدارية.
3- تشكيل جهات حكم المحاكم الإدارية.
ثانيا: مجلس الدولة.
1-اختصاصات مجلس الدولة.
2- التشكيلة البشرية لمجلس الدولة.
3- تنظيم مجلس الدولة.
أ- تنظيم الهيئات القضائية.
ب – تنظيم الهيئات الاستشارية.
جـ- تنظيم الهيئات الأخرى.
ثالثا: الجهات القضائية المتخصصة.
1- محكمة التنازع.
أ- تشكيلة محكمة التنازع.
ب- اختصاصات محكمة التنازع.
2- الجهات القضائية الجزائية المتخصصة.
أ- محكمة الجنايات.
ب- المحكمة العسكرية.
3-الأقطاب القضائية المتخصصة.
المبحث الثالث: مبادئ النظام القضائي
المطلب الأول: ازدواجية القضاء.
المطلب الثاني: بدء سريان القانون الجديد.
المطلب الثالث: حق التقاضي.
المطلب الرابع: المساواة أمام القضاء.
المطلب الخامس: حق الدفاع.
المطلب السادس: الوجاهية.
المطلب السابع: الفصل في الدعاوى ضمن آجال معقولة.
المطلب الثامن: الصلح.
المطلب التاسع: اعتبار التشكيلة مسألة تنظيم.
المطلب العاشر: مبدأ التقاضي على درجتين.
المطلب الحادي عشر: العلنية.
المطلب الثاني عشر: العربية هي اللغة الرسمية لمرفق القضاء.
المطلب الثالث عشر: الكتابة.
المطلب الرابع عشر: الاستعانة بمحام أم الاستئناف أو النقض.
المطلب الخامس عشر: تسبيب الأحكام القضائية.
المطلب السادس عشر: مراعاة الوقار الواجب للعدالة.
المبحث الرابع: نظرية الدعوى.
المطلب الأول: تعريف الدعوى.
المطلب الثاني: شروط قبول الدعوى.
الفرع الأول: الصفة.
أولا :الصفة لدى المدعي.
ثانيا:الصفة لدى المدعى عليه.
الفرع الثاني : المصلحة.
أولا:المصلحة القائمة.
ثانيا: المصلحة المحتملة.
الفرع الثالث: استبعاد الأهلية والكفالة.
المطلب الثالث : التدخل.
الفرع الأاول: تعريف التدخل.
الفرع الثاني:صور التدخل.
الفرع الثالث:إدخال الضامن.
المطلب الرابع: البيانات الضرورية للدعوى.
الفرع الأول:تحديد الجهة القضائية وتعيين الخصوم.
الفرع الثاني:تحديد موضوع الطلب القضائي والوسائل التي تأسس عليها الدعوى.
الفرع الثالث:الإشارة إلى الوثائق والمستندات.
المطلب الخامس : قيد عريضة افتتاح الدعوى.
الفرع الأول : إجراءات قيد الدعوى.
الفرع الثاني : إشهار عريضة افتتاح الدعوى.
المطلب السادس:تقسيم الدعوى.
الفرع الأول:دعاوى العينية العقارية.
أولا:أهمية التفرقة بين النوعين.ثانيا: عدم الجمع بين دعوى الحيازة ودعوى الملكية.
المطلب السابع: الدعاوى التي تمي الحيازة.
الفرع الأول: دعوى إسترداد الحيازة.
أولا: شروط قبول دعوى إسترداد الحيازة.
1-الحيازة.
2-فقد الحيازة.
الفرع الثاني:دعوى منع التعرض.
أولا: تعريف دعوى منع التعرض.
ثانيا: شروط دعوى منع التعرض.
الفرع الثالث: دعوى وقف الأعمال الجديدة.
أولا:تعريف دعوى وقف الأعمال الجديدة.
ثانيا: خصائص دعوى وقف الأعمال الجديدة.
1-من حيث السبب.
2-من حيث سقوط الحق في رفع الدعوى .
المبحث الخامس: نظرية الإختصاص.
المبحث الخامس : الإختــــصــاص.
المطلب الأول : الإختصاص النوعي.
الفرع الأول : الإختصاص النوعي للمحاكم.
أولا : تحديد الإختصاص النوعي للمحاكم.
1-اختصاص الأقسام.
2- الإحالة ما بين الأقسام.
ثانيا:الأقطاب المتخصصة.
ثالثا: الإستثناء عن القاعدة العامة.
الفرع الثاني : الاختصاص النوعي للمجالس.
أولا: الفصل في الإستئناف.
1- القاعدة العامة.
2- الإستثناء عن القاعدة.
ثانيا : الفصل في تنازع الإختصاص.
المطلب الثاني : الإختصاص الإقليمي.
الفرع الأول : القاعدة العامة في الإختصاص الإقليمي.
الفرع الثاني : الإستثناء عن القاعدة العامة المقررة للإختصاص الإقليمي.
أولا : بالنظر إلى طبيعة الوقائع.
ثانيا: بالنظر إلى صفة أطراف الخصومة.
1- الدعاوى المرفوعة ضد أو من الأجانب.
2- الدعاوى المرفوعة من أو ضد القضاة.
المطلب الثالث: طبيعة الإختصاص.
الفرع الأول : طبيعة الإختصاص النوعي.
الفرع الثاني : طبيعة الإختصاص الإقليمي.
الفرع الثالث : اختصاص القضاء العادي بدلا عن القضاء الإداري.
أولا : بالنظر إلى الطابع التجاري.
ثانيا : بالنظر إلى إسناد الحماية للقضاء العادي.
المبحث السادس: نظرية الخصومة.
المطلب الأول: انعقاد الخصومة.
الفرع الأول : التكليف بالحضور.
الفرع الثاني : محضر تسليم التكليف بالحضور.
الفرع الثالث : جزاء مخالفة الإجراءات المتعلقة بالتكليف.
المطلب الثاني : القواعد العامة في سير الجلسات.
الفرع الأول : حضور الخصوم إلى الجلسة.
الفرع الثاني : كيفية تقديم المستندات.
الفرع الثالث : نظام الجلسة.
أولا : سلطات القاضي في إدارة الخصومة.
ثانيا: تأسيس الحكم.
المطلب الثالث : تحديد موضوع النزاع وقيمته.
المطلب الرابع : ضبط الطلبات .
المطلب الخامس: عوارض الخصومة. .
الفرع الأول : ضم الخصومات وفصلها.
الفرع الثاني : انقطاع الخصومة.
أولا : أسباب انقطاع الخصومة.
ثانيا : الإجراءات في حالة انقطاع الخصومة.
الفرع الثالث:وقف الخصومة.
أولا: الإجراءات في حالتي وقف الخصومة.
الفرع الرابع : انقضاء الخصومة.
أولا: الانقضاء التبعي للخصومة.
ثانيا : الإنقضاء الأصلي للخصومة.
الفرع الخامس : سقوط الخصومة.
الفرع السادس:التنازل عن الخصومة.
الفرع السابع: في القبول بالطلبات وبالحكم .
المبحث السابع: طرق الطعن.
المطلب الأول : طرق الطعن العادية.
الفرع الأول: المعارضة.
أولا:الإجراءات المتعلقة بالمعارضة.
1-من حيث الإختصاص.
2- من حيث أجل رفع المعارضة.
3- من حيث رفع المعارضة.
ثانيا:الحكم الصادر في المعارضة.
الفرع الثاني: الإستئناف.
أولا: الإستئناف الأصلي.
ثانيا: الإستئناف الفرعي.
ثالثا: التدخل أمام جهات الاستئناف.
رابعا: آجال الاستئناف.
خامسا: الأثر الناقل للاستئناف.
سادسا: الطلبات الجديدة أمام جهة الاستئناف.
المطلب الثاني : طرق الطعن غير العادية.
الفرع الأول : الطعن بالنقض.
أولا: الحكم أو القرار المطعون فيه.
ثانيا: أصحاب الحق في الطعن.
ثالثا: آجال الطعن بالنقض.
رابعا: أوجه الطعن.
خامسا: صور النقض.
1-النقض الكلي للحكم المطعون فيه.
2-النقض الجزئي للحكم المطعون فيه.
3-النقض مع الإحالة.
4-النقض بدون إحالة.
سادسا: إخطار جهة الإحالة.
سابعا: فصل جهة الإحالة في الخصومة.
ثامنا: قرارات المحكمة العليا.
الفرع الثاني : اعتراض الغير الخارج عن الخصومة.
أولا: الحق في الإعتراض.
ثانيا: آجال الإعتراض.
ثالثا : إجراءات الإعتراض والفصل فيه.
الفرع الثالث: التماس إعادة النظر.
أولا: شروط الإلتماس.
ثانيا: حالات إلتماس إعادة النظر.
ثالثا: إجراءات إلتماس إعادة النظر.
-
-
-
قائمة المصادر و المراجع المعتمدة:
أولا:القوانين:
1 -القانون العضوي رقم05-11 المتعلق بالتنظيم القضائي، الصادر في 20 يوليو 2005 والمعدل.
2- القانون رقم 06-17 الصادر بتاريخ 29-03-2017، المعدل للقانون العضوي رقم05-11 المتعلق بالتنظيم القضائي.
3- القانون رقم 06-03 المتعلق بتنظيم مهنة المحضر القضائي، الصادر في 20 فبراير2006.
4 - القانون رقم08-09، الصادر في 23 فيفري 2008 والمتعلق بقانون الاجراءات المدنية والإدارية.
5- القانون العضوي رقم 98-01 الصادر في 30 مايو1998 المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله.
6- القانون رقم 98/02 الصادر في 30 مايو1998 المتعلق بالمحاكم الإدارية.
7- القانون العضوي رقم 98-03 الصادر في 30 مايو1998 المتعلق باختصاصات محكمة التنازع وتنظيمها وعملها.
8- النظام الداخلي لمجلس الدولة المصادق عليه من طرف مكتب مجلس الدولة بتاريخ 19 سبتمبر 2019.
ثانيا:الكتب:
[1] - بوبشير محند أمقران، النظام القضائي الجزائري، الطبعة الثالثة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2003.
2 - الأستاذ الدكتور محمد نعيم ياسين، نظرية الدعوى بين الشريعة الإسلامية وقانون المرافعات المدنية والتجارية، دار عالك الكتب للطباعة والنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية، 2003.
3 - الدكتور مولود ديدان، قانون الأسرة، دار بلقيس، الدار البيضاء، الجزائر، 2006.
4 -حسين بوشينة، نبيل صقر، الدليل العملي للمحامي في المواد المدنية، دار الهدى، عين مليلة الجزائر،2007.
5 - بربارة عبد الرحمان، شرح قانون الاجراءات المدنية والإدارية، طبعة ثانية مزيدة، دار بغدادي للطباعة والنشر والتوزيع، 2009.
6 - محمد الصغير بعلي، الوسيط في المنازعات الإدارية، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة، 2009.
7 - رشيد خلوفي، قانون الاجراءات المدنية والإدارية، الطبعة الأولى، كليك للنشر، الجزائر، 2010-2011.
8–الدكتور عمارة بلغيث، الوسيط في الإجراءات المدنية، دار العلوم للنشر والتوزيع، الدار البيضاء عنابة، 2015.
9 –عبد السلام ذيب، قانون الاجراءات المدنية والإدارية الجديد، موفم للنشر، الجزائر، 2009.
10- عبد السلام ذيب، قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد ترجمة للمحاكمة العادلة، طبعة رابعة منقحة، موفم للنشر، الجزائر، 2016.
11- الدكتور عمر بن سعيد، محاضرات في قانون الإجراءات المدنية، دار بلقيس للنشر، الدار البيضاء بالجزائر، دون سنة النشر.
12- الدكتور القانون المدني، دار برتي للنشر، الجزائر، 2015.
ثالثا:المجلات:
[1] - نشرة المحامي، منظمة المحامين بسطيف، العدد5، مارس 2007.
2 - نشرة المحامي، دوية تصدر عن منظمة المحامين بسطيف، العدد 10، سبتمبر 2009.
3 - رزايقية عبد اللطيف، التنظيم القضائي في الجزائر بعد 1996، مجلة النبراس للدراسات القانونية ، جامعة العربي التبسي، المجلد 05، العدد01، مارس2020 .
رابعا: النشرات القضائية:
[1] - نشرة القضاة، العدد 54، الديوان الوطني للأشغال التربوية، 1999.
خامسا:محاضرات.
[1] - الدكتور عمر بن الزوبير، محاضرات في قانون الاجراءات المدنية والادارية، قسم الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الأغواط، السنة الجامعية2017-2018.
سادسا: الأنترنت:
[1] - الأستاذ غزير محمد الصالح، محاضرات في التنظيم القضائي الجزائري https://www.elmizaine.com/2018/10/pdf_73.html
2-
https://droit.mjustice.dz/legisl_fr_de_06_au_juil_08/code_proced_civ_et_adm/ar/index.html
-
-
-
المبحث الأول :ماهية قانون الإجراءات المدنية والإدارية ومجالات تطبيقه
1-تقديم المبحث: تكتسي دراسة مقياس قانون الإجراءات المدنية والإدارية أهمية بالغة بالنظر لأهمية الموضوعات التي يتناولها في مقدمتها ماهية قانون الإجراءات المدنية والإدارية ومجالات تطبيقه، لأنه لا يمكن فهم النظام القضائي والمبادئ التي يقوم عليها ونظرية الدعوى والخصومة ، والاختصاص ، وطرق الطعن إلا بمعرفة هذا القانون ونبذة عن تطوره، وطبيعته ونطاق تطبيقه .
2-المكتسبات القبلية: مختلف المعارف المسبقة المتحصل عليها في الأطوار التعليمية ، حيث سبق للطالب إدراك و استيعاب مضامين مقياس المدخل للعلوم القانونية نظرية الحق، بما يؤهله لدراسة مقياس قانون الإجراءات المدنية والإدارية ، وبما يساعده على التفكير المنطقي والاستيعاب والتحصيل .
3-أهداف المبحث :
يهدف المقياس إلى :
-تعريف الطالب بظروف استحداث قانون الإجراءات المدنية والإدارية بما يتضمنه من قواعد إجرائية، وكذا معرفة خصائص هذا القانون لتمييزه عن بقية القوانين، ومعرفة تسميته الحقيقية وخصائصه، إضافة إلى نطاق تطبيقه من حيث الزمان والمكان.
من خلال هذه العناصر يدرك الطالب أهمية معرفة قانون الإجراءات المدنية والإدارية وظروف نشأته، ومدى تميزه عن باقي القوانين خاصة و أنه قانون إجرائي ، كما يدرك الطالب بأن هناك ضوابط لتطبيق هذا القانون .
4-أسئلة المبحث :
-ما المقصود بقانون الإجراءات المدنية والإدارية، وما هي ظروف استحداثه ؟ وما هي أهم خصائصه ؟.
-فيما يتمثل نطاق تطبيق قانون الإجراءات المدنية والإدارية ؟.
5-محتوى البحث :
المطلب الأول:ماهية قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
الفرع الأول : نبذة عن تطور قانون الإجراءات المدنية.
الفرع الثانـي : التعريف بقانون الإجراءات المدنية.
الفرع الثالث:طبيعة قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
الفرع الرابع:خصائص قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
أولا: قانون الإجراءات المدنية هو قانون جزائي.
ثانيا: قانون الإجراءات المدنية والإدارية قانون تنظيمي.
ثالثا:قواعد قانون الإجراءات المدنية والإدارية شكلية.
المطلب الثاني: نطاق تطبيق قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
الفرع الأول: من حيث الموضوع.
الفرع الثاني: من حيث الأشخاص.
الفرع الثالث: من حيث الزمان.
-
-
-
المبحث الثاني :النظام القضائي في الجزائر
1-تقديم المبحث:
تكتسي دراسة مقياس قانون الإجراءات المدنية والإدارية أهمية بالغة، بالنظر لأهمية الموضوعات التي يتناولها في مقدمتها النظام القضائي في الجزائر، وبالتالي يجب معرفة مضامينه لاسيما ما يتعلق بالنظام القضائي العادي وهياكله و اختصاصاته، وكذا النظام القضائي الإداري وهياكله و اختصاصاته إضافة إلى الجهات القضائية المختصة، مع بيان مدى أخذ الجزائر بالنظامين العادي أم الإداري، أم بأحد النظاميين لاسيما بعد دستور 1996، إضافة إلى بيان طبيعة محكمة التنازع.
2-المكتسبات القبلية: مختلف المعارف المسبقة المتحصل عليها في الأطوار التعليمية ، حيث سبق للطالب إدراك و استيعاب مضامين مقياس المدخل للعلوم القانونية نظرية الحق، بما يؤهله لدراسة مقياس قانون الإجراءات المدنية والإدارية ، وبما يساعده على التفكير المنطقي والاستيعاب والتحصيل .
3-أهداف المبحث :
يهدف المقياس إلى :
-تعريف الطالب بطبيعة النظام القضائي الجزائري الحالي وكيف كان في السابق، وكذا معرفة تشكيلة النظام القضائي العادي وطبيعته والهياكل المكونة له، ونفس الشيء بالنسبة للنظام القضائي الإداري، وكذا تعريف الطالب بأنه توجد جهات قضائية أخرى تفصل في الإختصاص وهي محكمة التنازع إضافة إلى وجود جهات قضائية خاصة كالمحكمة العسكرية و الأقطاب القضائية المتخصصة.
من خلال هذه العناصر يدرك الطالب أن هناك دول لها نظام قضائي موحد أي عادي وإداري معا، ودول لها نظام قضائي مزدوج، جهة القضاء العادي ، وجهة القضاء الإداري، وهناك دول تخلط بين النظامين الموحد والمزدوج ، وبأن الجزائر حاليا تأخذ بالنظام القضائي المزدوج منذ دستور 1996 إلى يومنا هذا .
4-أسئلة المبحث :
-ما المقصود بالنظاميين القضائيين العادي ولإداري؟ فيما يتمثل أجهزة كل من النظامين القضائيين العادي والإداري، ما طبيعة كلا النظامين ؟ ما هو النظام القضائي المطبق حاليا ؟.
5-محتوى البحث :
المطلب الأول: النظام القضائي العادي.
الفرع الأول: المحاكم.
أولا: اختصاص المحكمة.
ثانيا:أقسام المحكمة .
ثالثا: تشكيل هيئات أقسام المحكمة.
رابعا: التشكيلة البشرية للمحكمة.
الفرع الثاني: المجالس القضائية.
أولا: تنظيم المجالس القضائية.
ثانيا: تشكيل هيئات غرف المجالس القضائية.
ثالثا:التشكيلة البشرية للمجالس القضائية.
الفرع الثالث: المحكمة العليا.
أولا:صلاحياتها.
ثانيا:تنظيمها.
ثالثا: سيرها.
الفرع الرابع : أجهزة النظام القضائي الإداري.
أولا : المحاكم الإدارية.
1- اختصاصات المحاكم الإدارية.
2- التشكيلة البشرية للمحاكم الإدارية.
3- تشكيل جهات حكم المحاكم الإدارية.
ثانيا: مجلس الدولة.
1-اختصاصات مجلس الدولة.
2- التشكيلة البشرية لمجلس الدولة.
3- تنظيم مجلس الدولة.
أ- تنظيم الهيئات القضائية.
ب – تنظيم الهيئات الاستشارية.
جـ- تنظيم الهيئات الأخرى.
ثالثا: الجهات القضائية المتخصصة.
1- محكمة التنازع.
أ- تشكيلة محكمة التنازع.
ب- اختصاصات محكمة التنازع.
2- الجهات القضائية الجزائية المتخصصة.
أ- محكمة الجنايات.
ب- المحكمة العسكرية.
3-الأقطاب القضائية المتخصصة.
-
-
-
المبحث الثالث :مبادئ النظام القضائي
1-تقديم المبحث:
تكتسي دراسة مقياس قانون الإجراءات المدنية والإدارية أهمية بالغة، بالنظر لأهمية الموضوعات التي يتناولها في مقدمتها المبادئ الأساسية للقضاء، لأن أي تنظيم قضائي معمول يرتكز على مبادئ لمعرفة طبيعته ، مما يجعل الإطلاع على المبادئ التي تؤسس كل تنظيم قضائي مطلبا ملحا، بما من شأنه معرفة حقوق المتقاضين، بدءا من سريان قانون الإجراءات المدنية والإدارية إلى مراعاة الوقار الواجب العدالة.
2-المكتسبات القبلية: مختلف المعارف المسبقة المتحصل عليها في الأطوار التعليمية ، حيث سبق للطالب إدراك و استيعاب مضامين مقياس المدخل للعلوم القانونية نظرية الحق، بما يؤهله لدراسة مقياس قانون الإجراءات المدنية والإدارية ، وبما يساعده على التفكير المنطقي والاستيعاب والتحصيل .
3-أهداف المبحث : يهدف المقياس إلى :
-تعريف الطالب بطبيعة النظام القضائي المطبق في دولته، وبأنه مهما كان النظام المطبق لابد أن تكون هناك مبادئ أساسية تقوم عليها تلك المبادئ التي عن طريقها يدرك الطالب أنها تخص النظام القضائي العادي أم النظام القضائي الإداري.
من خلال هذه العناصر يدرك الطالب أن عليه معرفة آجال رفع الدعوى ، الصلح ، مبدأ التقاضي على درجتين ، العلنية ، وكذا إمكانية الإستعانة بمحام، ولا بد أن تكون الأحكام مكتوبة ومسببة إلى غيرها من المبادئ التي تجعله يحكم على النظام القضائي المطبق أنه نظام قضائي إداري أم عادي.
3-أهداف المبحث : يهدف المقياس إلى :
تعريف الطالب بجميع المبادئ التي يرتكز عليها النظام القضائي الجزائري، في ظل قانون الإجراءات المدنية والإدارية رقم 08-09 الذي ألغي أحكام القانون السابق
من خلال هذه العناصر يدرك الطالب أن إغفال الأخذ بهذه المبادئ تجعل الأحكام والقرارات القضائية محل مراجعة وقد يصل الأمر إلى إلغائها بعد إعادة النظر فيها ، إذا كانت غير مؤسسة أو كانت متناقضة مع المبادئ المنصوص عليها في الدستور .
4-أسئلة المبحث :
-ماهي المبادئ الأساسية التي يقوم عليها التنظيم القضائي في الجزائر؟ وما مدى تضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية لتلك المبادئ؟ وما مدى تجسيدها في مرفق القضاء؟.
5-محتوى البحث :
المطلب الأول: ازدواجية القضاء.
المطلب الثاني: بدء سريان القانون الجديد.
المطلب الثالث: حق التقاضي.
المطلب الرابع: المساواة أمام القضاء.
المطلب الخامس: حق الدفاع.
المطلب السادس: الوجاهية.
المطلب السابع: الفصل في الدعاوى ضمن آجال معقولة.
المطلب الثامن: الصلح.
المطلب التاسع: اعتبار التشكيلة مسألة تنظيم.
المطلب العاشر: مبدأ التقاضي على درجتين.
المطلب الحادي عشر: العلنية.
المطلب الثاني عشر: العربية هي اللغة الرسمية لمرفق القضاء.
المطلب الثالث عشر: الكتابة.
المطلب الرابع عشر: الاستعانة بمحام أم الاستئناف أو النقض.
المطلب الخامس عشر: تسبيب الأحكام القضائية.
المطلب السادس عشر: مراعاة الوقار الواجب للعدالة.
-
-
-
1-تقديم المبحث: تكتسي دراسة مقياس قانون الإجراءات المدنية والإدارية أهمية بالغة، بالنظر لأهمية الموضوعات التي يتناولها في مقدمتها نظرية الدعوى ، لأنه من أجل حماية الحق أو استرداده أو رفع الاعتداء عنه، لابد من معرفة عناصر الدعوى القضائية، لذا بات من الضروري معرفة شروط الدعوى والإجراءات المتعلقة به، مع معرفة بعض الأنواع من الدعاوى، والبيانات الأساسية التي تشترط فيها.
2-المكتسبات القبلية: مختلف المعارف المسبقة المتحصل عليها في الأطوار التعليمية ، حيث سبق للطالب إدراك و استيعاب مضامين مقياس المدخل للعلوم القانونية نظرية الحق، بما يؤهله لدراسة مقياس قانون الإجراءات المدنية والإدارية ، وبما يساعده على التغيير المنطقي والاستيعاب والتحصيل .
3-أهداف المبحث :
يهدف المقياس إلى :
-تعريف الطالب بأن الحق مطلوب وليس محمول، لأنه لا يمكن له حماية حقه أو استرداده في حالة الإستيلاء عليه إلا برفع دعوى قضائية، وأن تكون لهذه الأخيرة بيانات أساسية، لأنه في حال إغفال تلك البيانات قد ترفض الدعوى لاسيما من الناحية الشكلية، ضف إلى ذلك هناك عناصر تتكون منها الدعوى.
من خلال هذه العناصر يدرك الطالب أن الدعوى وسيلة للجوء إلى القضاء، ولها عدة أنواع تتعدد بالنظر للأطراف وبالنظر للموضوع، كما يدرك الطالب أن الهدف من الدعوى هو حماية حق أو استرداده، وأن الدعوى اختيارية للمتقاضي وليست إجبارية، وأنها تنتهي بحكم أو قرار يتم تنفيذه بعد الإمهار بالصيغة التنفيذية.
4-أسئلة المبحث :
-ما المقصود بالدعوى؟ ماهي البيانات الضرورية التي تتضمنها؟ وما هي أهم خصائصه ؟.
-فيما تتمثل شروط الدعوى القضائية؟ وما هي أنواعها ؟.
5-محتوى البحث :
المطلب الأول: تعريف الدعوى.
المطلب الثاني: شروط قبول الدعوى.
الفرع الأول: الصفة.
أولا :الصفة لدى المدعي.
ثانيا:الصفة لدى المدعى عليه.
الفرع الثاني : المصلحة.
أولا:المصلحة القائمة.
ثانيا: المصلحة المحتملة.
الفرع الثالث: استبعاد الأهلية والكفالة.
المطلب الثالث : التدخل.
الفرع الأاول: تعريف التدخل.
الفرع الثاني:صور التدخل.
الفرع الثالث:إدخال الضامن.
المطلب الرابع: البيانات الضرورية للدعوى.
الفرع الأول:تحديد الجهة القضائية وتعيين الخصوم.
الفرع الثاني:تحديد موضوع الطلب القضائي والوسائل التي تأسس عليها الدعوى.
الفرع الثالث:الإشارة إلى الوثائق والمستندات.
المطلب الخامس : قيد عريضة افتتاح الدعوى.
الفرع الأول : إجراءات قيد الدعوى.
الفرع الثاني : إشهار عريضة افتتاح الدعوى.
المطلب السادس:تقسيم الدعوى.
الفرع الأول:دعاوى العينية العقارية.
أولا:أهمية التفرقة بين النوعين.
ثانيا: عدم الجمع بين دعوى الحيازة ودعوى الملكية.
المطلب السابع: الدعاوى التي تمي الحيازة.
الفرع الأول: دعوى إسترداد الحيازة.
أولا: شروط قبول دعوى استرداد الحيازة.
1-الحيازة.
2-فقد الحيازة.
الفرع الثاني:دعوى منع التعرض.
أولا: تعريف دعوى منع التعرض.
ثانيا: شروط دعوى منع التعرض.
الفرع الثالث: دعوى وقف الأعمال الجديدة.
أولا:تعريف دعوى وقف الأعمال الجديدة.
ثانيا: خصائص دعوى وقف الأعمال الجديدة.
1-من حيث السبب.
2-من حيث سقوط الحق في رفع الدعوى .
-
Forum
-
Chat
-
-
-
المبحث الخامس :نظرية الإختصاص
1-تقديم المبحث: تكتسي دراسة مقياس قانون الإجراءات المدنية والإدارية أهمية بالغة، بالنظر لأهمية الموضوعات التي يتناولها في مقدمتها نظرية الإختصاص، لأنه قبل رفع الدعوى القضائية ينبغي تحديد القسم الخاص بموضوع وأطراف الدعوى، وبالتالي معرفة القسم أو الغرفة المختصة، وقبل هذا ينبغي معرفة الجهة القضائية المختصة، لذا بات من الضروري معرفة الإختصاص بشقيه النوعي والإقليمي.
2-المكتسبات القبلية: مختلف المعارف المسبقة المتحصل عليها في الأطوار التعليمية ، حيث سبق للطالب إدراك و استيعاب مضامين مقياس المدخل للعلوم القانونية نظرية الحق، بما يؤهله لدراسة مقياس قانون الإجراءات المدنية والإدارية ، وبما يساعده على التغيير المنطقي والاستيعاب والتحصيل .
3-أهداف المبحث :
يهدف المقياس إلى :
-تعريف الطالب بأنه عند تسجيل الدعوى لابد من النظر وتحديد الإختصاص بنوعيه، لأنه في حال إغفالهما، ينجر عن ذلك عدم قبول الدعوى شكلا أو موضوعا.
كما يدرك الطالب مراعاة الإختصاص ليس أمام القسم أو الغرفة فحسب، بل يدركه أمام الجهة القضائية أولا، لأن الجهة القضائية قد تكون مشكلة من أقسام أو غرف، وبالتالي معرفة قواعد الإختصاص من المسائل المهمة في المقاضاة.
4-أسئلة المبحث :
-ما المقصود بالإختصاصين النوعي والإقليمي في قانون الإجراءات المدنية والإدارية؟ وأيهما يعتبر من النظام العام؟.
-هل هناك استثناءات واردة في مسألة الإختصاص ؟
5-محتوى البحث :
المطلب الأول : الإختصاص النوعي.
الفرع الأول : الإختصاص النوعي للمحاكم.
أولا : تحديد الإختصاص النوعي للمحاكم.
1-اختصاص الأقسام.
2- الإحالة ما بين الأقسام.
ثانيا:الأقطاب المتخصصة.
ثالثا: الإستثناء عن القاعدة العامة.
الفرع الثاني : الاختصاص النوعي للمجالس.
أولا: الفصل في الإستئناف.
1- القاعدة العامة.
2- الإستثناء عن القاعدة.
ثانيا : الفصل في تنازع الإختصاص.
المطلب الثاني : الإختصاص الإقليمي.
الفرع الأول : القاعدة العامة في الإختصاص الإقليمي.
الفرع الثاني : الإستثناء عن القاعدة العامة المقررة للإختصاص الإقليمي.
أولا : بالنظر إلى طبيعة الوقائع.
ثانيا: بالنظر إلى صفة أطراف الخصومة.
1- الدعاوى المرفوعة ضد أو من الأجانب.
2- الدعاوى المرفوعة من أو ضد القضاة.
المطلب الثالث: طبيعة الإختصاص.
الفرع الأول : طبيعة الإختصاص النوعي.
الفرع الثاني : طبيعة الإختصاص الإقليمي.
الفرع الثالث : اختصاص القضاء العادي بدلا عن القضاء الإداري.
أولا : بالنظر إلى الطابع التجاري.
ثانيا : بالنظر إلى إسناد الحماية للقضاء العادي.
-
Forum
-
Chat
-
-
-
المبحث السادس :نظرية الخصومة
1-تقديم المبحث: تكتسي دراسة مقياس قانون الإجراءات المدنية والإدارية أهمية بالغة، بالنظر لأهمية الموضوعات التي يتناولها في مقدمتها نظرية الخصومة، هذه الأخيرة التي لا تنعقد إلا بتكليف المدعى عليه أو بحضوره تلقائيا، لذا بات من الضروري معرفة كيفية انعقاد الخصومة وكذا عوارضها ، بدءا من ضم الخصومات وفصلها، انقطاع الخصومة، وقف الخصومة، انقضاء الخصومة، سقوط الخصومة، التنازل عن الخصومة، وكذا بات القبول بالطلبات والحكم.
2-المكتسبات القبلية: مختلف المعارف المسبقة المتحصل عليها في الأطوار التعليمية ، حيث سبق للطالب إدراك و استيعاب مضامين مقياس المدخل للعلوم القانونية نظرية الحق، بما يؤهله لدراسة مقياس قانون الإجراءات المدنية والإدارية ، وبما يساعده على التغيير المنطقي والاستيعاب والتحصيل .
3-أهداف المبحث :
يهدف المقياس إلى :
-تعريف الطالب من معرفة إجراءات الخصومة القضائي، وبأن حسن سير المرفق القضائي يتطلب تقييد الخصوم بإجراءات ومواعيد معينة، كما يدرك الطالب أن هناك عوارض قد تطرأ على الخصومة، في مقدمتها أن الخصومات قد يتم ضمها أو فصلها، كما يمكن أن تنقطع الخصومة أو تنقضي أو توقف، بل قد تسقط الخصومة أو يتم التنازل عنها.
كما يدرك الطالب أن هذه العوارض منصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية والإدارية، وكل عارض له حالات وشروط معينة.
4-أسئلة المبحث :
-ما المقصود بالخصومة القضائية؟ هل ضروري تقييد الخصوم بإجراءات ومواعيد معينة ؟.
-ذفيما تتمثل العوارض التي تطرأ على الخصومة القضائية؟ وما صور تلك العوارض؟ .
5-محتوى البحث :
المطلب الأول: انعقاد الخصومة.
الفرع الأول : التكليف بالحضور.
الفرع الثاني : محضر تسليم التكليف بالحضور.
الفرع الثالث : جزاء مخالفة الإجراءات المتعلقة بالتكليف.
المطلب الثاني : القواعد العامة في سير الجلسات.
الفرع الأول : حضور الخصوم إلى الجلسة.
الفرع الثاني : كيفية تقديم المستندات.
الفرع الثالث : نظام الجلسة.
أولا : سلطات القاضي في إدارة الخصومة.
ثانيا: تأسيس الحكم.
المطلب الثالث : تحديد موضوع النزاع وقيمته.
المطلب الرابع : ضبط الطلبات .
المطلب الخامس: عوارض الخصومة. .
الفرع الأول : ضم الخصومات وفصلها.
الفرع الثاني : انقطاع الخصومة.
أولا : أسباب انقطاع الخصومة.
ثانيا : الإجراءات في حالة انقطاع الخصومة.
الفرع الثالث:وقف الخصومة.
أولا: الإجراءات في حالتي وقف الخصومة.
الفرع الرابع : انقضاء الخصومة.
أولا: الانقضاء التبعي للخصومة.
ثانيا : الإنقضاء الأصلي للخصومة.
الفرع الخامس : سقوط الخصومة.
الفرع السادس:التنازل عن الخصومة.
الفرع السابع: في القبول بالطلبات وبالحكم .
-
Forum
-
Chat
-
-
-
المبحث السابع : طرق الطعن
1-تقديم المبحث: تكتسي دراسة مقياس قانون الإجراءات المدنية والإدارية أهمية بالغة، بالنظر لأهمية الموضوعات التي يتناولها في مقدمتها طرق الطعن، هذه الأخيرة التي تعتبر من المسائل الإجرائية الجوهرية، لأن إغفالها قد يؤدي إلى صيرورة الحكم نهائي، بل وحتى القرار القضائي، لذا بات من الضروري معرفة طرق الطعن في وجود مبدأ التقاضي على درجتين، لأن طرق الطعن قد تؤدي إلى مراجعة أو إعادة النظر أو إلغاء الحكم أو القرار أو الأمر، ومما لا شك أن تلك الطرق متنوعة ومتعددة، ومضبوطة بشروط معينة، وقد تكون على مستوى المحكمة أو المجلس القضائي، وكذا المحكمة العليا، أو مجلس الدولة، وأيضا أمام محكمة التنازع لما يتعلق الأمر بالتنازع في الإختصاص العادي والإداري.
2-المكتسبات القبلية: مختلف المعارف المسبقة المتحصل عليها في الأطوار التعليمية ، حيث سبق للطالب إدراك و استيعاب مضامين مقياس المدخل للعلوم القانونية نظرية الحق، بما يؤهله لدراسة مقياس قانون الإجراءات المدنية والإدارية ، وبما يساعده على التغيير المنطقي والاستيعاب والتحصيل .
3-أهداف المبحث :
يهدف المقياس إلى :
-تعريف الطالب من معرفة أن تنفيذ الحكم أو القرار القضائي أو الأمر لا ينفذ إلا بعد صيرورته نهائي، ولكي يكون كذلك لابد أن يستوفي جميع طرق الطعن العادية وغير العادية .
كما يدرك الطالب أن طرق الطعن متنوعة منها العادية التي تتمثل في الاستئناف والمعارضة، وغير العادية التي تتمثل في الطعن بالنقض والتماس إعادة النظر واعتراض الغير الخارج عن الخصومة، وكل طريقة لها شروط إجرائية معينة.
4-أسئلة المبحث :
-فيما تتمثل طرق الطعن المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية والإدارية؟.
-ما المقصود بطرق الطعن العادية وغير العادية ؟.
-ما مدى أهمية طرق الطعن في جعل الأحكام والقرارات القضائية نهائية؟.
5-محتوى البحث :
المطلب الأول : طرق الطعن العادية.
الفرع الأول: المعارضة.
أولا:الإجراءات المتعلقة بالمعارضة.
1-من حيث الإختصاص.
2- من حيث أجل رفع المعارضة.
3- من حيث رفع المعارضة.
ثانيا:الحكم الصادر في المعارضة.
الفرع الثاني: الإستئناف.
أولا: الإستئناف الأصلي.
ثانيا: الإستئناف الفرعي.
ثالثا: التدخل أمام جهات الاستئناف.
رابعا: آجال الاستئناف.
خامسا: الأثر الناقل للاستئناف.
سادسا: الطلبات الجديدة أمام جهة الاستئناف.
المطلب الثاني : طرق الطعن غير العادية.
الفرع الأول : الطعن بالنقض.
أولا: الحكم أو القرار المطعون فيه.
ثانيا: أصحاب الحق في الطعن.
ثالثا: آجال الطعن بالنقض.
رابعا: أوجه الطعن.
خامسا: صور النقض.
1-النقض الكلي للحكم المطعون فيه.
2-النقض الجزئي للحكم المطعون فيه.
3-النقض مع الإحالة.
4-النقض بدون إحالة.
سادسا: إخطار جهة الإحالة.
سابعا: فصل جهة الإحالة في الخصومة.
ثامنا: قرارات المحكمة العليا.
الفرع الثاني : اعتراض الغير الخارج عن الخصومة.
أولا: الحق في الإعتراض.
ثانيا: آجال الإعتراض.
ثالثا : إجراءات الإعتراض والفصل فيه.
الفرع الثالث: التماس إعادة النظر.
أولا: شروط الإلتماس.
ثانيا: حالات إلتماس إعادة النظر.
ثالثا: إجراءات إلتماس إعادة النظر.
-
Forum
-
Chat
-
Fichier
-