الرقابة والإشراف على البنوك الإسلامية
Topic outline
-
-
Forum
-
الرقابة والإشراف على البنوك الإسلامية
يهدف المقياس لتعريف الطالب بالإطار الرقابي والاشرافي على البنوك الإسلامية، في جوانبه القانونية والتنظيمية، والتقنية الفنية، خاصة ما تعلق بالرقابة النقدية، الرقابة الشرعية، الرقابة المالية والمحاسبية ومبادئ بازل.
الدكتور: بدروني عيسى
aissa.bedrouni@univ-msila.dz
-
-
-
المحتوى المقترح
الجزء الأول: الرقابة النقدية على البنوك الإسلامية
ü التوسع النقدي في البنوك الإسلامية
ü أدوات السياسة النقدية التقليدية الملائمة للتطبيق على البنوك الإسلامية
ü أدوات السياسة النقدية الإسلامية
الجزء الثاني: الرقابة الشرعية على البنوك الإسلامية
ü مفهوم الرقابة الشرعية وهيئاته
ü المعايير الشرعية للمنتجات المصرفية الإسلامية
ü آليات تطبيق الرقابة الشرعية على المصارف الإسلامية
الجزء الثالث: الرقابة المالية على المصارف الإسلامية
الجزء الرابع: البنوك الاسلامية وبازل الثانية
ü معايير الأيوفي وifsb لمعدل كفاية رأس المال في البنوك الإسلامية
ü نماذج تطبيقية على المصارف الإسلامية
ü الوضعية الحالية لسوق التأمين في الجزائر
-
-
-
يُقصـد بالمؤسسـات الماليـة الإسـلامية كلاً مـن المصـارف وشـركات التأمـين التكافلي وشـركات الصرافـة والحـوالات وشـركات الاسـتثمار وشـركات الوسـاطة الـي تعتمـد الشـريعة الإسـلامية أسـاس أنشـطتها وعملهـا، فـلا تخالفهـا أبـداً وقــد أفردنــا المصــارف الإســلامية عــن المؤسســات الماليــة الإســلامية في العنــوان نظـراً لأهميتهـا في السـوق العالمـي، وبسـبب ضخامـة حجـم الأصـول الـي تديرهـا، ولأنهـا عـادة مـا تسـيطر علـى باقـي المؤسسـات الماليـة الإسـلامية.
لابـد مـن إحـكام الرقابـة في كل الأعمـال، لذلـك قيـل بـأن الله يـزع في السـلطان مـا لا يـزع في القـرآن، وكانـت درّة عمـر رضـي الله عنـه بمثابـة قـوة ومهابـة السـلطان. وبيّـن الوزيـر العباسـي علـي بن عيسـى أهميـة الرقابة والتدقيق بقوبـه: «لو لم نتفقد الصغـير لأضعنـا الكبـير، وهـذه أمانـة لابـد مـن أدائهـا في قليـل الأمـور وكثيرهـا. وإذا علـم معاملونـا أنـنا نراعـي أمورهـم هـذه المراعـاة لزمـوا الأمانـة وخافـوا الخيانـة»[1].
فداخليـا يـؤدي عـدم التدقيـق في صغائـر الأمـور إلى الوقـوع في الكبائـر، وخارجيـا يـؤدي التدقيـق لزيـادة ثقـة المتعاملـين. وقـد أنشـئ في العهـد العباسـي ديـوان خـاص للمراجعـة الخارجيـة سممي بزمـام الأزمة.
تعتــبر المصــارف الإســلامية جــزء لا يتجــزأ مــن النظــام المصــرفي في الــدول الــتي تعمـل فيهـا، فـإن الأمـر يتطلـب إخضـاع هـذه المصـارف لأنظمـة رقابيـة وإشـرافية تُناسـب طبيعـة عملهـا واحتياجاتهـا وبمـا يضمـن لهـا العمـل في ظـروف متسـاوية مــع غيرهــا مــن المصــارف التقليديــة.
وتنســحب غايــة العــدل علــى عمليــة التمويــل وأطرافهــا، فالعدالــة في التمويــل الإســلامي مُحققــة بــين أطرافــه مــن مدينــين ودائنــين، مشــترين وبائعــين، كفــلاء وضامنــين، وغيرهــم.
ُ فقد طلب من جميع الأطراف الالتزام:
بالصـدق فقـال صلـى الله عليـه وسـلم: «التاجـر الصـدوق الأمـين مـع النبيـين والصديقـين والشـهداء» ومرتبـة النبيـين والصديقـين والشـهداء هـي أعلـى مراتب الجنــة، يبلغهــا التاجــر إذا اتصــف بالصــدق والأمانــة في معاملاتــه، وهــذا لعِظــم أهمية التاجر ودوره إن حافظ على هاتين الصفتين.
بالأمانــة لقولــه تعــالى: {إِ ّ نَّ اللــهَ يَأمُرُكــمْ أن تــؤدُّواْ َ الأمَانَــاتِ إِلَــى أهْلِهَــا} (النســاء: 85). وحثــه صلــى الله عليــه وســلم في الحديــث القدســي: «يقــول الله تعــالى: أنــا ثالـث الشـريكين مـا لم يخـن أحدهمـا صاحبـه فـإذا خـان أحدهمـا صاحبـه خرجـت مـن بينهمـا». وفي هـذا دعـوة مباركـة وصريحـة مـن الله عـزّ وجــل لتشـكيل فِـرق عمـل Teamأي التوجــه نحــو العمــل الجماعــي. وإشــارة واضحــة إلى أن الخيانــة بـين الشـركاء وبـين فِـرق العمـل هـي سـبب بقـاء/ذهاب تلـك الأعمـال ضمـن نطـاق الأعمـال الفرديـة البسـيطة والمتواضعـة.
[1] - الزهرانـي، د. ضيـف الله، الوزيـر العباسـي علـي بـن عيسـى بـن داوود بـن الجـراح اصلاحاتـه الاقتصاديـة والإداريـة، 1994 نقـلا عـن
مسـكويه، تجـارب الأمـم، ج1 ص98.
-
-
-
1. مفهوم المعيار
لغة: معايــير جمــع معيــار، والمعيــار في اللغــة مــا عيِّــر بــه الشــيء مــن مكيــل ومــوزون، ويســمى العيــار. تقــول عايــرت المكيــل والمــوزون إذا قايســته. (ابــن منظــور، لســان العــرب، ج4 ص 623).
اصطلاحا: أمـا مصطلـح المعيـار Standard في الاسـتعمال المعاصـر فأصبـح شـائعا ذائعـا بعـد أن جعلتـه هيئـات دوليـة متخصصـة عنوانـا لمـا تصـدره مـن قواعـد وضوابـط ينبغـي إتباعهـا لتوحيـد أنشـطة المؤسسـات الـي تـزاول نفـس العمـل. مثل:
ü المعايـير المحاسـبية الدوليـة: الـتي تطبقهـا المؤسسـات الماليـة والـي تعنـى بطريقـة العـرض والإفصـاح للقوائـم الماليـة في التقاريـر السـنوية.
ü المعايـير المحاسـبية والشـرعية: الـتي تصدرهـا هيئـة المحاسـبة والمراجعـة للمؤسسـات الماليـة الإسـلامية.
ü المعايـير الشـرعية: نعـني بهـا حصـرا تلـك الصياغـة النمطيـة الـي يتـم اعتمادهـا مـن مجلـس متخصـص تتضمـن بيـان الأحـكام الشـرعية المتعلقـة بمختلـف الأنشـطة المصرفيـة، وتحـدد مـا يهـدف إليـه المعيـار، ونطـاق مـا يتحـدث عنـه ممـا يشـمله ومـا لا يشـمله مـن أحـكام، والـي يتـم مـن خلالهـا ضبـط منتجـات المؤسسـات الماليـة الإسـلامية بمـا يتوافـق وأحـكام الشـريعة الإسـلامية.
2. مفهوم المعايير الشرعية
تعتــبر المعايــير الشــرعية الــي أصدرتهــا هيئــة المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات الماليـة الإسـلامية (http://aaoifi.com/) في البحريـن شـبه إجمـاع لمشـاركة ثلـة مباركة من العلمـاء والفقهاء الأفاضـل مـن كافـة أصقـاع المعمـورة. وقـد أخـذت المعايـير بـآراء المذاهـب الإسـلامية الشـهيرة وراعـت قـرارات المجامـع الفقهيـة المعتمـدة.
كمـا أنهـا تعتـبر بمثابـة تقنين للصيغ والعقود الإسـلامية بأسـلوب يتناسـب والمتغيرات المحيطـة بحيـث يسـهل دراسـتها وتطبيقهـا مـن قبـل المؤسسـات الماليـة والتعليميـة علـى حـد سـواء. ومن بين هذه المعايير:
ü معايــير بشــأن صيغــة الاســتثمار والتمويــل، وقــد صــدر بعضهــا ســابقا باســم المتطلبــات الشــرعية لصيــغ الاســتثمار والتمويــل، مثــل: المرابحــة، والإجــارة، والإستصناع.
ü معايير بشأن بعض العقود المستجدة، مثل: عقود الصيانة، وعقود الامتياز.
ü معايــير بشــأن بعــد الخدمــات المصرفيــة مثــل: بطاقــات الائتمــان، والحســم الآجــل.
ü معايير بشـأن قضايا تمثل مبادئ شـرعيّة أساسـية، مثل: المدين المماطل، وتحول البنك التقليدي إلى مصرف إسـلامي.
ü معايــير بشــأن أدوات مســاعدة لصيــغ الاســتثمار والتمويــل، مثــل: الضمانــات، والمقاصــة.
3. أهمية المعايير الشرعية
تعتـبر المعايـير الشـرعية الـي أصدرتهـا هيئـة المحاسـبة والمراجعـة للمؤسسـات الماليــة الإســلامية نتــاج عمــل دؤوب لعلمــاء وفقهــاء الأمــة، فبعــد اكتســابهم الخـبرات العمليـة علـى مـدى أكثـر مـن ربـع قـرن قامـوا بتوحيـد معايـير العمـل
الشـرعية فأسـهموا بذلـك بجعـل هـذه المؤسسـات الماليـة مؤسسـات عالميـة.ممـا زاد مـن موثوقيتهـا لتكـون خـير سـبيل لنشـر علـوم الاقتصـاد الإسـلامي وبيـان قدراتـه بمعالجـة المشـكلات الاقتصاديـة العالميـة حيـث عجـزت باقـي النظـم عـن ذلـك.
4. الرقابة الشرعية
لقـد تميـزت المؤسسـات الماليـة الإسـلامية عـن غيرهـا مـن المؤسسـات الماليـة التقليديــة بوجــود رقابــة شــرعية منبثقــة مــن تعاليــم الشــريعة الإســلامية، فاســتفادت مــن ثوابتهــا في رســوخ تطبيقاتهــا وثباتهــا علــى المنهــج الســليم
فكانــت ذات مصداقيــة شــرعية، ومــن متغيراتهــا بابتــكار أدوات ماليــة ذات كفــاءة اقتصاديــة عاليــة الجــودة والأداء.إن أول وأهـم الرقابـات هـو رقابـة الجمعيـة العموميـة لأنهـا السـلطة العليـا لأي مؤسسـة ماليـة إسـلامية، فهـي تمـارس الصلاحيـات الآتية:
ü مناقشة وإقرار النظام الأساسي للمصرف وخطته السنوية.
ü انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافآتهم.
ü إقـرار اقـتراح مجلـس الإدارة تعيـين هيئـة مكونـة مـن ثلاثـة أعضـاء علـى الأقـل مـن علمـاء الفقـه والشـريعة والقانـون تسـمى هيئـة الرقابـة الشـرعية ولمــدة ثلاثــة ســنوات قابلــة للتجديــد.
ü ويحــدد النظــام الأساســي طريقــة اختيارهــم وتحديــد مكافآتهــم، إقـرار عـزل أو إقالـة هيئـة الرقابـة الشـرعية أو أي عضـو فيهـا خـلال مـدة التعيـين.
ü إقرار الحساب الختامي السنوي للمصرف.
ü تعيــين المراجــع القانونــي للمصــرف وتحديــد أتعابــه، حيــث يصــادق المصـرف المركـزي علـى المراجـع القانونـي المكلـف بمراجعـة وتدقيـق حسـابات المصــرف.
ü إقرار نسب الأرباح الي يتقرر توزيعها.
يحـدد النظـام الأساسـي كافـة الإجـراءات المتعلقـة بتنفيـذ هـذه المهـام والصلاحيــات.
فـإذا اقتصـر دور الجمعيـة العموميـة علـى التصويـت بالموافقـة أو عدمهـا دون معرفـة مـا يجـري فـإن كل الرقابـات الـي سـيأتي ذكرهـا هزيلـة لا معنـى لهـا.
فتعيـين وانتخـاب هيئـة شـرعية تخجـل مـن غيرهـا أو تخشـى مجلـس الإدارة أو المديـر العـام هـو قصـور وشـلل في هـذه الرقابـة. كمـا أن تعيـين وانتخـاب محاسـب قانونـي لا يتمتـع بالحيـاد ومعـروف بقلـة خبرتـه أو حيـاده هـو تحييـد
لذلــك تبــدأ أعمــال الرقابــة مــن مــلاك المؤسســة وهــم الجمعيــة العموميــة. فكلمـا وعـت هـذه الجمعيـة دورهـا ومـآل أفعالهـا كانـت الرقابـات أكثـر فاعليـة والعكـس بالعكـس.
لهـذه الرقابـة الفعالـة.
-
-
-
تتميز المصارف والمؤسسـات المالية الإسـلامية عن غيرها من المصارف والمؤسسـات بوجـود هيئـات رقابـة شـرعية تمثـل صمـام أمانهـا الـذي يحفظهـا من الانحـراف عن منهجهـا الـذي قامـت عليـه، تسـاعدها في تحقيـق مزيـد مـن الشـفافية والمصداقيـة.
وباتــت القوانــين المنظمــة للمهنــة المصرفيــة والاســتثمارية تفــرض تشــكيل هيئــة للرقابــة الشــرعية، وتعطيهــا صلاحيــات واســعة في ضبــط الأعمــال للتأكــد مــن ســلامة تطبيــق أحــكام الشــريعة الإســلامية، وإعــداد تقريــر ســنوي يبــين مــدى
التـزام المصـرف أو الشـركة بالأحـكام الشـرعية لفقـه المعامـلات ويـدرج تقريرهـا في التقريــر المــالي الســنوي الــذي تعتمــده الجهــات الرسميــة بعــد ذلــك.وتنحصر الرقابة الشرعية في المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية في نوعين أساسيين، هما: الرقابة الشرعية الداخلية، والرقابة الشرعية الخارجية.
أولا: الرقابة الشرعية الداخلية
1. هدفها
تهــدف الرقابــة الشــرعية الداخليــة إلى إحــكام المراقبــة علــى أعمــال المصــرف الإسـلامي وأنشـطته من حيث توافقها وعدم مخالفتها لأحكام الشـريعة الإسـلامية وتقـوم بأعمالهـا مـن داخـل المؤسسـة.
ويتم من خلالها التأكـد مـن مـدى مطابقـة أعمال المؤسسـة المالية الإسـلامية لأحـكام الشـريعة الإسـلامية حسـب الفتـاوى الصـادرة والقـرارات المعتمـدة مـن جهـة الفتوى.
2. هيئة الرقابة الشرعية
هنـاك إجمـاع علـى أن هيئـة الرقابـة الشـرعية ليسـت هيئـة استشـارية بـل لديها قوة إلزاميـة بسـبب كونهـا الوجـه الآخـر لعمـل المصـارف الإسـلامية بـأن يكون الاسـتثمار مباحـا وهـو شـرط التعامـل مـع هـذا النـوع مـن المصـارف وتأكيـدا لإلزاميـة قـرارات هيئـة الرقابـة الشـرعية وقـد نـص قانـون إنشـاء المصـارف الإسـلامية علـى التـزام كل مصــرف بإنشــاء هيئــة رقابــة شــرعية بــه يلتــزم بقراراتهــا في كل تصرفاتــه ومزاولتــه لجميــع أنشــطته. وتلتــزم المصــارف بتنفيــذ قراراتهــا وعــدم عــرض أي
منتـج إسـلامي للجمهـور إلا بعـد موافقـة الهيئـة عليـه. وهـذا يعطـي قـرارات الهيئـة الشـرعية قـوة قانونيـة يسـاعدها في فـرض رؤيتهـا.
وقــد أنشــئت مؤسســات دوليــة مســاندة للمصــارف الإســلامية لتســاعدها علــى إصـدار فتـاوى موحـدة، مـن أهمهـا هيئـة معايـير المحاسـبة والمراجعـة للمؤسسـات الماليــة الإســلامية وقــد أخــذت هــذه الهيئــة العالميــة علــى عاتقهــا تحقيــق أمريــن
لتســهيل عمــل الرقابــة الشرعية:ü شُـكلت لجنـة شـرعية مـن كبـار العلمـاء المسـلمين العاملـين في هيئـات الرقابـة الشـرعية علـى مسـتوى العـالم الإسـلامي، إضافـة إلى محاسـبين وأسـاتذة جامعـات متخصصـين، وقامـوا بحصـر كل الأعمـال الـي يمكن أن تتم في المصارف الإسـلامية
وتحتـاج إلى قواعـد شـرعية. ووضعـت هـذه اللجنـة معيـار شـرعية ومازالـت تضـع معايـير جديـدة. حيـث يحـدد المعيـار الخطـوات الشـرعية الـي يجـب إتباعهـا في كل عمليــة مــن العمليــات الــي تجــرى داخــل المصــرف، دون الالتــزام بتطبيــق مذهــب معـين. وقـد سـاعدت هـذه المعايـير علـى توحيـد الفتـاوى الشـرعية بـين المصـارف
الإسـلامية، ممـا انعكـس علـى توحيـد الإجـراءات فيما بينهـا.ü ســعت هيئــة المحاســبة والمراجعــة إلى تطويــر مهنــة الرقابــة الشــرعية بتحويــل العمـل الشـرعي مـن مجـرد استشـارية فرديـة إلى مهنيـة مؤسسـية. فالاستشـارية الفرديـة معناهـا وجـود مراقـب يقـدم استشـارته للمصـرف، فيلتـزم بهـا أو لا يلتـزم.
ممـا دفـع هـذه الهيئـة الدوليـة إلى السـعي لتحويـل الرقابـة الشـرعية إلى مهنـة مثـل مهنـة مراقـب الحسـابات.وهيئة الرقابة الشرعية هــي هيئــة مكونــة مــن عــدد محــدود مــن علمــاء الفقــه والشــريعة والقانــون تعينهــا الجمعيــة العموميــة لمســاهمي المصــرف الإســلامي. مهمتهـا إجـراء الرقابـة الشـرعية علـى أعمـال المصـرف وعقـوده لضمـان توافقهـا مــع أحــكام الشــريعة الإســلامية. تتكون هيئة الرقابة الشرعية في المصرف الإسلامي من ثلاثة أجهزة كما يلي.
2-1. جهاز الإفتاء
ويتكون عادة من رئيس للهيئة وأعضائها، وتتلخص مهامه في:
ü مراجعــة واعتمــاد نمــاذج العقــود والاتفاقيــات والعمليــات العائــدة لجميــع معامــلات المصــرف مــع المســاهمين والمســتثمرين وغيرهــم، والاشــتراك في تعديـل وتطويـر النمـاذج المذكـورة عنـد الاقتضـاء، وإعـداد العقـود الـي يزمـع المصـرف إبرامهـا-ممـا ليسـت لـه نمـاذج موضوعـة مـن قبـل-وذلـك بقصـد التأكــد مــن خلــو العقــود والاتفاقيــات والعمليــات المذكــورة مــن المحظــورات الشــرعية.
ü تقديـم مـا يـراه مناسـبا مـن المشـورة الشـرعية إلى مجلـس الإدارة في أي أمـر مـن الأمـور العائـدة لمعامـلات المصـرف.
ü التثبـت مـن شـرعية معامـلات وعقـود المصـرف، وذلـك مـن خـلال التقاريـر الدوريـة الـي يرفعهـا لـه المراقـب الشـرعي، عـن سـير العمـل وسـلامة تطبيـق الفتـاوى والقـرارات الصـادرة عـن الهيئـة، وفي حـال وجـود الخلـل تقـوم الهيئـة بتصحيــح وتعديــل العمليــات الــي أبرمــت، لإعادتهــا إلى شــرعيتها بالقيــام ببعــض الأعمــال أو تســوية الالتزامــات والحقــوق طبقــا لأحــكام الشــريعة الإسـلامية.
ü تمثيــل المصــرف في المجــالات الشــرعية، وفي المؤتمــرات والنــدوات، لتقديــم التصــور الشــرعي في الموضوعــات المطروحــة.
ü التحقـق مـن التـزام الإدارة التنفيذيـة في المصـرف بعـرض جميـع المعامـلات علـى هيئـة الرقابـة الشـرعية، وذلـك عـن طريـق المراقـب الشـرعي.
ü إعـداد تقريـر سـنوي لمجلـس الإدارة في ضـوء اجتمـاع للهيئـة، ويبـين التقريـر خلاصـة مـا تم عرضـه مـن حـالات، ومـا جـرى بيانـه مـن آراء في معامـلات المصــرف المنفــذة، حســب اللوائــح والتعليمــات المطبقــة، ويجــب قــراءة هــذا التقريـر مـع تقريـر مراقـي حسـابات الشـركة في اجتماعـات الجمعيـة العامـة العاديـة.
2-2. جهاز الرقابة
يتكــون جهــاز الرقابــة مــن مراقــب شــرعي أو أكثــر يعمــل بشــكل يومــي ويحضــر اجتماعــات هيئــة الرقابــة الشــرعية، تتلخــص مهامــه في:
ü التثبـت مـن شـرعية التطبيـق، وذلـك بالمراجعـة المنتظمـة للخطـوات العمليـة وتدقيـق المسـتندات مـن وجهـه نظـر شـرعية، في مواعيد دوريـة، وإبداء الرأي الشـرعي والإجـراء المطلـوب، ورفـع تقاريـر دوريـة لهيئـة الرقابـة الشـرعية، تتضمـن نتائـج المراجعـة والتدقيـق الـدوري لأعمـال المصـرف.
ü تثقيــف العاملــين في المصــرف بالمبــادئ الشــرعية الأساســية لتنميــة الوعــي المصــرفي الإســلامي لديهــم، والإلمــام بأحــكام المعامــلات الشــرعية.
ü الإجابــة عــن تســاؤلات واســتيضاحات العمــلاء بالنســبة لشــرعية بعــض الإجــراءات أو المعامــلات الــي يظنــون عــدم شــرعيتها أو يجهلــون مســتندها.
ü المشـاركة في دراسـة مشـروعات العقـود المتعلقـة بأعمـال وأنشـطة المصـرف، وعرضهـا علـى هيئـة الرقابـة الشـرعية قبـل التوقيـع عليهـا، للتأكـد مـن عـدم تعارضهـا مـع الأحـكام الشـرعية.
2-3. أمانة السر
وهـي الجهـاز الإداري الـذي يعـد ويهيـئ لأعمـال الهيئـة والمراقـب الشـرعي ويمثلـه في العـادة مقـرر الهيئـة، وتتلخـص مهامـه بمـا يلـي:
ü تسـلم الأسـئلة مـن مختلـف الإدارات في المصـرف وإعـادة صياغتهـا-إن لـزم الأمـر-وعرضهـا علـى هيئـة الرقابـة الشـرعية.
ü فهرسه ومتابعة الأسئلة المطروحة على الهيئة.
ü توجيــه الدعــوة للاجتماعــات الدوريــة الــتي تضــع الهيئــة جــدولا بتحديــد مواعيدهـا بالتعـاون مـع إدارة المصـرف وكذلـك توجيـه الدعـوة للاجتماعـات الطارئـة، بالإضافـة إلى دعـوة الجهـات المتقدمـة بالأسـئلة لعـرض أسـئلتها
وتقديـم الشـرح للهيئـة، والإجابـة علـى استفسـاراتها، بحيـث تكـون المسـألة واضحـة مـن جميـع جوانبهـا أمـام الهيئـة.ü حضور اجتماعات الهيئة وتنظيم الأوراق اللازمة للاجتماعات.
ü إعداد محاضر اجتماعات الهيئة.
ü إبـلاغ الجهـات المعنيـة بالفتـاوى والتوصيـات والقـرارات بعـد التوقيـع عليهـا مـن قبـل الهيئـة.
ü في حالــة عــدم وضــوح جــواب الهيئــة أو احتمــال أن يكــون الجــواب قابــلا للتفسـير بأكثـر مـن معنـى، يقـوم مقـرر الهيئـة بعـرض ذلـك علـى الهيئـة لتـولي التفسـير والتوضيـح.
ü مصاحبــة المراقــب الشــرعي في زياراتــه الميدانيــة الدوريــة للمصــارف والشــركات والمؤسســات الــي يتعامــل معهــا المصــرف.
3. أليات عمل هيئة الرقابة الشرعية
ü تعقــد الهيئــة اجتماعــات دوريــة حســب متطلبــات وطبيعــة عمــل المصــرف، لكـن لا بـد لهـا مـن عقـد أحـد اجتماعاتهـا قبـل الاجتمـاع السـنوي للجمعيـة العامــة العاديــة، حتــى يتســنى للهيئــة الإعــداد لأيــة أســئلة قــد تطــرح في الجمعيــة العامــة العاديــة، ويمكــن أن تعقــد جلســات إضافيــة عنــد الحاجــة.
ü تحـدد الهيئـة العـدد الـذي ينعقـد بـه نصـاب جلسـاتها، بحيـث لا يقـل عـن ًنصـف عــدد أعضـاء الهيئـة، فـإن تحقـق النصـاب اعتــبر الاجتمـاع قانونيـا ومـا صـدر عنـه ملزمـا.
ü تصــدر الهيئــة قراراتهــا بالأغلبيــة المطلقــة، وفي حــال تكافــؤ الآراء يرجــح الجانــب الــذي فيــه الرئيــس، وللمخالــف بيــان وجهــة نظــره في محضــر الاجتمــاع، ولا يشــار إلى الخــلاف في نــص الفتــوى.
ü تعتـبر قـرارات الهيئـة ملزمـة، ويجـب علـى المصـرف التقيـد بهـا، فـرأي الهيئـة هـو الفيصـل مـن الناحيـة الشـرعية، وبنـاء عليـه يتوقـف قرار تنفيـذ المصرف أو عدمه.
4. قواعد عمل هيئة الرقابة الشرعية
هي مجموعة القواعد الي تمثل آليات الهيئة.
ü تـدرس الهيئـة الموضـوع المستفسـر عنـه دراسـة وافيـة للوقـوف علـى حقيقتـه، مســتعينة بمقــدم الاستفســار وبمــن تــرى حاجــة إلى الاســتعانة بــه مــن المتخصصــين.
ü تبحـث الهيئـة عـن الحكـم الشـرعي للموضـوع المستفسـر عنـه مسـتعينة بمـا دوّنـه العلمـاء مـن الأحـكام الفقهيـة ومـا دوّنـوه في أصـول التشـريع مـن قواعـد لاسـتنباط الأحكام.
ü إذا كان الموضـوع المستفسـر عنـه فيـه حكـم متفـق عليـه بـين الفقهـاء بالجـواز أو المنـع أخـذت الهيئـة بـه، وإذا اختلفـت آراء الفقهـاء في الموضـوع اختـارت مـا تـراه راجحـا منهـا، وإذا لم يكـن في الموضـوع حكـم للمتقدمـين مـن الفقهـاء أفتــت الهيئــة فيــه باجتهادهــا مســتنيرة بــآراء ومقــررات المجامــع الفقهيــة والمؤتمـرات والنـدوات العلميـة.
ü تعمل الهيئة على تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وجعلها حاكمة لا محكومة، فما يوافق الشريعة من أعمال تقره الهيئة وما يخالفها تعدله إذا كان قابلاً للتعديل وترفضــه إذا لم يقبــل التعديــل، وتقــدم البديــل عــن العمــل المرفــوض مــا أمكــن. وتعتــبر هــذه هــي منطقــة الهندســة الماليــة الإســلامية الــي يجــب التركيــز عليهــا.
قواعد عمل هيئة الرقابة الشرعية
5. التكييف الفقهي
التكييـف الفقهـي هـو تحديـد لحقيقـة الواقعـة المسـتجدة لإلحاقهـا بأصـل فقهـي، خصـه الفقـه الإسـلامي بأوصاف فقهيـة، بقصـد إعطـاء تلـك الأوصـاف للواقعـة المسـتجدة عنـد التحقـق مـن المجانسـة والمشـابهة بـين الأصـل والواقعـة المسـتجدة في الحقيقـة. أمـا أهـم مزايـا التكييـف الفقهـي:
ü يرفع الحرج والمشقة عن المسلمين الذين يتعاملون بالعقود المالية المستجدة.
ü هو أساس تطوير كثير من العقود المالية.
ü يساعد في تعديل عقود مالية تقليدية يجعلها قابلة للتطبيق من قبل المؤسسات المالية الإسلامية.
6. نموذج عمل هيئة الرقابة الشرعية
يتألـف نمـوذج الرقابـة الشـرعية مـن ثلاثـة أنـواع مـن الرقابـات، وهي:
ü الرقابة الوقائية (قبل التنفيذ).
ü الرقابة العلاجية (أثناء التنفيذ).
ü الرقابة اللاحقة (بعد التنفيذ).
1-6. تخطيط الرقابة (قبل التنفيذ)أمام المصارف الإسـلامية مسـؤولية كبيرة في تقديم نموذج إسـلامي للعمل المصرفي كبديـل للمعامـلات المصرفيـة الربويـة، وهـذا يُلقـي عِبْئـا كبـيرا علـى كاهـل هيئـة الفتـوى في تأصيـل القواعـد الشـرعية النظريـة والتطبيقـات العمليـة المنسـجمة مـع
الأسـس والقواعـد النظريـة مـن هـذه الأعمـال، لذلـك يترتب عليهـا:ü مراعاة الجوانب الشرعية في عقد التأسيس واللوائح والنظام الأساسي.
ü إشــرافها علــى إعــداد وصياغــة نمــاذج العقــود، والخدمــات المصرفيــة، والاتفاقيــات مــع الآخريــن، ومناقشــة المشــروعات ودراســات الجــدوى مــن وجهــة النظــر الشــرعية. ومن بين هذه النماذج:
v نماذج عقود فتح الحسابات الائتمانية، مثل: الودائع بأنواعها
v نمـاذج تقديـم الخدمـات المصرفيـة، مثل: شـراء وبيع العمـلات، الاعتماد المستندي.
v نمـاذج الصيـغ الاسـتثمارية المختلفـة، مثـل: البيـوع بأنواعهـا، المضاربـة، المشـاركة، الإستصناع.
v سياسـات وإجـراءات الحسـابات الختامية، مثل: الإيـرادات، المصروفات، حسـاب الأرباح والخسائر.
ü إيجــاد المزيــد مــن الصيــغ الشــرعية المناســبة للمصــرف الإســلامي لمواكبــة التطــور في الأســاليب والخدمــات المصرفيــة.
ü المراجعة الشرعية لكل ما يُقترح من أساليب استثمار جديدة.
ü وضع القواعد اللازمة لضبط التعامل مع المصارف غير الإسلامية.
ü إعــداد دليــل عملــي شــرعي، وهــو: دليــل الإجــراءات الــذي يشــمل مختلــف عمليـات المصـرف ابتـداء من فتح الحسـابات الجارية، وحسـابات الاسـتثمار، ومـرورا بعمليـات التمويـل في المرابحـة والمضاربـة وانتهـاء بأشـكال الخدمـات المصرفيـة مـن حـوالات وفتـح اعتمـادات. وتكمـن أهميـة هـذا الدليـل في كونـه يُسـهل توحيـد المنهـج والضبـط والمراقبـة، ويعمـل كذلـك علـى تنميـة الوعـي لـدى العاملـين بحيـث يحيطـون بالأسـس الشـرعية الحاكمـة للعمـل المصـرفي الإســلامي، ويُعــين هيئــة الفتــوى لمعرفــة مــا وراء الأعمــال المصرفيــة مــن ارتباطـات تعاقديـة.
6-2. الرقابة العلاجية (أثناء التنفيذ)
أثنـاء سـي الصـرف ف أعمالـه الصرفيـة والاسـتثمارية قـد يقع ف أخطاء شـرعية، أو قـد يتعـرض لبعـض السـائل وبعـض المشـكلات الـي تحتـاج إل رأي شـرعي، وهنـا يـبز دور الهيئـة في ضبـط وتصحيـح خـط سـير المصـرف وتقويـم اعوجاجـه، وتقديـم الـرأي الشـرعي للمسـائل والمشـكلات. ويتلخـص دور الهيئـة أثنـاء التنفيـذ في مجموعـة نقـاط أبرزهـا:
ü إبداء الرأي الشرعي فيما يُحال إليها من معاملات الصرف.
ü المراجعــة الشــرعية لجميــع مراحــل تنفيــذ العمليــة الاســتثمارية وإبــداء الملاحظــات ومتابعــة تصحيحهــا أول بــأول.
ü اشــتاط موافقــة الهيئــة علــى إتــمام المشــروعات الاســتثمارية قبــل اتـخـاذ الخطــوة النهائيــة في التنفيــذ.
ü تقديـم مـا تـراه الهيئـة مناسـبا مـن المشـورة الشـرعية إل المصـرف في أي أمـر مـن أمـور المعامـلات المصرفية.
ü ســرعة التحقيــق في الشــكاوى مــن الناحيــة الشــرعية أثنــاء التنفيــذ وعمــل الــلازم اتجاههــا.
ü التوجيـه والتقييـم لأي خطـأ في الفهـم مـا قـد يؤثـر علـى التنفيـذ ويجعلـه منحرفـا عـن أهدافـه وغاياتـه.
ü الاطــلاع علــى تقاريــر هيئــة التدقيــق الشــرعي بشــأن المراجعــة الشــرعية لعمليــات المصــرف وإبــداء الــرأي بشــأنها.
6-3. الرقابة اللاحقة (بعد التنفيذ)
في نهايــة كل عــام لابــد لهيئــة الفتــوى مــن تقييــم عمــل المصــرف مــن الناحيــة الشـرعية؛ لأن أسـاس قيـام المصـرف هـو تطبيـق قواعـد العمل المصرفي الإسـلامي، وهـذا الأمـر يتطلـب مـن الهيئـة المراجعـة المسـتمرة لأعمـال المصـرف، وتتـم هـذه
المراجعـة مـن خـلال وسـائل عديـدة منهـا:
ü مراجعة ملفات العمليات الاستثمارية بعد التنفيذ.
ü الاطلاع على الميزانية العامة وتقرير مراقب الحسابات.
ü مراجعــة تقاريــر الهــيئات الرقابيــة الخارجيــة كالمصــرف المركــزي مثــلا، وفي ضــوء هــذه المراجعــة تقــدم الهيئــة تقريــرا دوريــا تبــدي فيــه رأيهــا في المعامــلات الــتي أجراهــا المصــرف ومــدى التزامــه بالفتــاوى الصــادرة عــن الهيئــة والتوجيهــات والارشــادات، وحتــى تتــم هــذه الرقابــة علــى الوجــه الكامــل يترتــب علــى الهيئــة أن تقــوم بــ:
· وضع برامج الرقابة الشرعية، والتي تشمل: مراقبة كافة أنشطة المصرف وتوقيت عملية الرقابة.
· وضع نماذج تجميع البيانات والمعلومات لتسهيل عملية الرقابة.
· وضع نماذج تقارير الرقابة الشرعية (العمليات التي تمت مراجعتها شرعيا، الملاحظات التي ظهرت أثناء عملية المراجعة، ماذا تم بشأن هذه الملاحظات، والتوصيات والإرشادات والنصائح الواجبة لمعالجة المخالفات والأخطاء).
ü تخطيـط هيكليـة عمـل هيئـة التدقيـق الشـرعي، وعقـد اجتماعـات دوريـة بـين هيئـة الفتـوى وهيئـة التدقيـق لمتابعـة سـير العمـل وتطويـره إلى الأحسـن.
ü تدقيــق المعامــلات المختلفــة الــي يقــوم بهــا المصــرف والتأكــد مــن تطبيــق الشــروط والمعايــير الشــرعية فيهــا.
ثانيا: الرقابة الشرعية الخارجية
1. ماهية الرقابة الشرعية الخارجية
يقصــد بالمراجعــة الشــرعية الخارجيــة عمليــة فحــص وتحليــل أنشــطة وأعمــال وعمليـات مؤسسـة معنيـة، مـن قبـل جهـة مسـتقلة للتأكـد مـن إجرائهـا وفـق أحـكام وضوابـط الشـريعة الإسـلامية علـى أسـاس الفتـاوى الصـادرة بخصوصهـا، وذلـك
باسـتخدام أسـاليب ووسـائل مهنيـة متخصصـة لبيـان صحـة أو أخطـاء التطبيـق، وتقديـم التقاريـر للجهـات المعنيـة بهـدف إجـراء التعديـلات اللازمـة وتطويـر الأداء.
وقــد تتمثــل المراجعــة الشــرعية الخارجيــة بوجــود فريــق مراجعــة يتبــع الجمعيــة العامـة للمسـاهمين إداريـاً وفنيـاً وماليـاً، أي في جوانـب التعيـين والفصـل والمكافـأة والمسـاءلة والتقريـر، وتكـون مسـؤوليتها تقديـم رأي مسـتقل للمسـاهمين عـن مـدى التـزام المؤسسـة بأحـكام الشـريعة الإسـلامية.
2. أهمية الرقابة الشرعية الخارجية
ü رفــع جــودة التطبيــق العملــي للحلــول الماليــة والاقتصاديــة المتوافقــة مــع الأحــكام الشــرعية.
ü تعزيــز الصــورة الحســنة للمؤسســات والمنتجــات الإســلامية والإطــار العــام لــلأداء الاقتصــادي الإســلامي الرشــيد.
ü دعم وتطوير الهيكل الإشرافي للمؤسسات المالية الإسلامية.
ü زيـادة الوعـي العـام بالجانـب التطبيقـي للحلـول المالية والاقتصاديـة المتوافقة مـع أحكام الشـريعة الإسـلامية.
ü طمأنــة الجمهــور مــن المتعاملــين مــع المؤسســات والمصــارف وغيرهــا مــن الجهــات المعنيــة علــى ســلامة التطبيــق مــن الناحيــة الشــرعية.
3. رقابة المصارف المركزية الشرعية
تطــورت الرقابــة الشــرعية كمهنــة في بعــض المصــارف المركزيــة في كثــير مــن دول العــالم، وتوجــد الهيئــة الشــرعية داخــل المصــرف لمســاعدة العاملــين غــير الملمــين بالنواحـي الشـرعية علـى تنفيـذ أعمالهـم. فتحـدد لهـم خطـوات العمـل وإجراءاتهـا
وإذا حدثـت مشـكلة عنـد التطبيـق واختلـف العميـل مـع المصـرف تسـتفتى الهيئـة لإبـداء الـرأي.
وزاد اطمئنــان المتعاملــين مــع المصــرف بالتزامــه بالأحــكام الشــرعية الإســلامية، وكذلـك عندمـا تولـت المصـارف المركزيـة الإشـراف علـى إنشـاء هيئـة رقابـة شـرعية في إدارة الرقابــة علــى المصــارف، إضافــة لتحققهــا مــن نســب الســيولة والربحيــة
والحالـة الائتمانيـة والعوائـد والتسـديد الجيـد للعمـلاء.
ويعتــبر وجــود مراقــب شــرعي تابــع للمصــرف المركــزي أمــراً ضروريــا للتأكــد مــن أعمــال المصــارف الإســلامية وأن الهيئــة الشــرعية بهــا تقــوم بدورهــا كمــا ينبغــي. ويجـب أن تتأكـد السـلطة الشـرعية الإشـرافية بـأن المصـارف والمؤسسـات الماليـة
الإسـلامية تقـوم بمـا يلـي:
ü فصـل هيئـة الرقابـة الشـرعية عـن الجهـاز التنظيمـي للمصـرف، فلا يصح أن يكـون المستشـارون الشـرعيون موظفـون داخـل الهيـكل التنظيمـي للمصـرف حفاظــا علــى اســتقلاليتهم، فيتــم تعيينهــم وعزلهــم وتحديــد مكافأتهــم مــن قبــل الجمعيــة العموميــة وليــس مــن قبــل مجلــس الإدارة. ومراعــاة كافــة الملاحظـات الـواردة في تقريـر هيئـة الرقابـة الشـرعية.
ü تطوير مسؤولية هيئة الرقابة الشرعية كما يلي:
· إن رأي الهيئة ملزمٌ للإدارتين العليا والتنفيذية.
· يُنشـر رأي هيئـة الرقابـة الشـرعية في تقريرهـا ليتمكـن كافـة المتعاملـين مـع المصـرف الاطمئنـان إلى الجانـب الشـرعي.
· التقريــر عــن الخســائر الــي تحــدث وتحديــد المســؤولين عــن إحداثهــا لتحميلهــم نتائجهــا طبقــا لشــروط عقــد المضاربــة الشــرعية.
ü ضـرورة وضـع دليـل شـرعي للمعامـلات الماليـة المصرفيـة والاهتمـام بكفـاءة العاملـين في الهيئـة وإصـدار نشـرات عـن توصياتهم وعقد الـدورات والندوات المتخصصـة في الجانـب المصرفي الشـرعي.
ü تقويــم بيئــة العمــل في المؤسســات وهيئاتهــا الشــرعية مــن حيــث ملاءمتهــا لضمـان الالتـزام بأحـكام الشـريعة الإسـلامية. حيـث تهتـم بعـض المصـارف المركزيــة بجوانــب الائتمــان والمخاطــر دون الاهتمــام بمــا يتعلــق بالرقابــة الشـرعية بـأي شـكل مـن الأشـكال. وعلـى البنـوك المركزية العمـل على تغطية هــذه الثغــرة المهمــة علــى مســتوى الرقابــة الشــرعية، والــي تظهــر فاعليــة الســلطة الإشــرافية، وحضورهــا، حمايــة لشــرعية التصرفــات والممارســات علـى مسـتوى المؤسسـات الخاضعـة لسـلطة البنـوك المركزيـة.
4. سلطة الرقابة الشرعية
يرغم تكامل الرقابة الشرعية وترسخها الأسباب التالية:
ü لأنها منتخبة من الهيئة العامة.
ü لأنها مخولة من القانون حيث نص على أن قراراتها ملزمة.
ü لأنهــا محميــة مــن المصــرف المركــزي الــذي بــدأ يمــارس رقابــة شــرعية إلى جانــب الفنيــة.
ü لأنها مدعومة من الهيئات الدولية AAOIFI, IFSB, …ETC.
ü فضلا عن القوة الشخصية للفقهاء الممثلين للهيئة الشرعية.
ü وازداد تكاملهـا بالمعايـير الشـرعية والمحاسـبية ومعايـير المراجعـة الموحـدة التي سـاهمت بتوحيـد السـلوك والإجـراءات، وبصـدور شـهادات مهنيـة للتدقيـق الشـرعي CSAA.
5. جوانب ضعف الرقابة الشرعية
لا تزال الرقابة الشرعية تعاني ضعفا من جوانب ثلاثة، هي:
ü الاستقلالية ما يؤثر في الكفاءة والموضوعية في أداء أعمالها.
ü تقاعــس الســلطات الإِشــرافية ومــا في حكمهــا عــن إكمــال الإطــار المهــني والتشــريعي للرقابــة الشــرعية.
ü ضعـف القـدرات والمهـارات الرقابيـة من الناحية المهنية لدى أغلبية ممارسـي التدقيق الشـرعي في البنوك والمؤسسـات المالية الإسلامية.
لكـن الأمـل معقـود بـأن تـزداد معايـير إصدارهـا صرامـة وقـوة مـن جهـة، وأن تلتـزم المؤسسـات الماليـة الإسـلامية بتطبيـق تلـك المعايـير واسـتخدام المدققـين الشـرعيين الأكثـر تأهيـلا والأقـوى حضـورا مـن جهـة أخـرى.
ثالثا: ضوابط الفتوى وأخلاقياتها في إطار المؤسسات[1]
هـذا المعيـار يحقـق معايـرة الهيئـات الشـرعية الـي تعايـر وتدقـق عمـل المؤسسـات الماليـة الإسـلامية وفي هـذا الأمـر توحيـد للمنهـج والسـلوك.
1. ماهية الفتوى والاستفتاء
الفتـوى: هـي تبيـين الحكـم الشـرعي لمـن سـأل عنـه في واقعـة نزلـت فعـلا (نازلـة الفتـوى) أو يتوقـع حصولهـا، لا علـى سـبيل الافـتراض).
أمـا الاسـتفتاء فهـو طلـب حكـم المسـألة النازلـة أو الـي يتوقـع نزولهـا.
ويقتصـر الإفتـاء في المؤسسـات علـى الأحـكام العمليـة الماليـة، ومـا يتصـل بذلـك، مثـل بعـض أحـكام العبـادات والحـلال والحـرام كالـزكاة.
2. من هو المفتي
يشـترط في عضـو الهيئـة أن يكـون ذا ملكـة فقهيـة متمكنًـا مـن فهـم كلام المجتهديـن قـادرا علـى التخريـج الفقهـي أو الاسـتنباط في القضايـا المسـتجدة طبقـا للقواعـد ً المقــررة لذلــك، وأن يكــون متصفــا بالفطانــة والتيقــظ والعلــم بأحــوال النــاس وأعرافهـم، والتنبـه لحيلهـم في التزويـر وقلـب الـكلام وتصويـر الباطـل بصـور الحـق.
وتعــرف الأهليــة الفقهيــة بالاســتفاضة أو بالقرائــن كالدراســات المتخصصــة في الفقــه، وبخاصــة فقــه المعامــلات الماليــة المعاصــرة.
3. واجبات المؤسسة المستفتية
ü العمـل بالفتـوى الصـادرة عـن الهيئـة، فـإن كان مقتضـى الفتـوى وجـوب الفعـل أو الــترك كان علــى المؤسســة أن تفعــل أو أن تمتنــع عــن الفعــل، وإذا كان مفادهـا الجـواز فيحـق لهـا أن تفعـل مـا تـراه مناسـبا.
ü لا يحق للمؤسسة العمل بفتاوى صادرة عن غير هيئتها.
ü تراعــي الهيئــة الإفتــاء بالمذهــب الرسمــي لبلــد المؤسســة إذا كان قضــاؤه أو قانونــه مقيــدا بمذهــب معــين واحتمــال الرجــوع إلى القضــاء ممكــن.
4. طريقة الفتوى ورسائلها
تسـتند الفتـوى إلى كتـاب الله تعـالى والسـنة الثابتـة الصريحـة والإجمـاع، ومـا ثبـت بالقيـاس فالاستحسـان والمصلحـة المرسـلة إلى آخـر مصـادر التشـريع.
لا بـد للهيئـة مـن الإفتـاء بأيـة أمـور ولـو كانـت جديـدة وتراعـي قواعـد الاسـتنباط الفقهيـة. ولهـا أن تلجـأ لآخريـن مـن أصحـاب الخـبرات والمجامـع الفقهية والمجلس الشـرعي لهيئـة المحاسـبة والمراجعـة للمؤسسـات الماليـة والإسـلامية.
قـد تمتنـع الهيئـة عـن فتـوى مـا إذا خيـف اسـتغلالها لمـا ليـس مشـروعاً أو لمـا يضـر النــاس. فــإذا ورد ســؤال عــن ضــرورة الانتقــال لعملــة غــير عملــة البلــد لأســباب التضخـم مثـلا فلهـا أن تمتنـع عـن الإجابـة إذا كان ذلـك سيسـبب دمـاراً للاقتصـاد المحلـي.
5. ضوابط الفتوى
تتجنـب الهيئـة تحميـل النصـوص مـا لا تحتملـه مـن الـدلالات، ويجـب أن تتوثـق مـن النقــل مــن المصــادر المعتمــدة، وتختــار الأيســر بحــال تكافــؤ الأدلــة، دون أن يكــون الإفتـاء بالرخـص منهجهـا.
وتمتنـع الهيئـة مـن توجيـه المؤسسـة إلى الحيـل الممنوعـة شـرعًا لأن عملهـا أصـلا هـو تطبيـق شـرع الله والمحافظـة علـى الحقـوق.
6. نص الفتوى
تصــدر الفتــوى بألفــاظ واضحــة، وبشــكل مكتــوب ويجــب تدوينهــا في محضــر الاجتمـاع الخـاص بالهيئـة لأغـراض المراجعـة، وتنتهـي إلى رأي محـدد. ويجـب ذكـر الدليــل، لكــن لا يحــق للمؤسســة مطالبتهــا بــه إن لم تذكــره.
وينبغـي البـدء بالبسـملة وحمـد الله تعـالى والصـلاة والسـلام علـى رسـوله، والختـم بمثـل ذلـك، أو بعبـارة (والله أعلـم) ونحـو هـذه العبـارات لبيـان انتهـاء نـص الفتـوى.
وينبغـي الربـط التـام بـين الاسـتفتاء والفتـوى خوفـاً مـن أي تحريـف أو تغيـير ولربـط الجواب بالسـؤال.
7. آداب الفتوى (أخلاقيات المفتين)
ü التريث وعدم التجرؤ على الفتوى.
ü عدم الفتوى في حال اشتغال القلب.
ü كتمان أسرار المؤسسة والعاملين فيها.
8. الخطأ في الفتوى والرجوع عنها
يجـب علـى الهيئـة الرجـوع عـن الفتـوى إذا تبـين خطؤهـا ولابـد مـن تصحيـح آثـار حكـم الفتـوى.
-
-
-
خارجيـا تمـارس المصـارف المركزيـة رقابتها على المصارف والمؤسسات المالية الإسـلامية، وداخليـا تُحكـم الرقابـة الداخليـة علـى جـزء كبـير مـن هـذه الرقابـة. وكلا الرقابتـين ماليتـين، لذلـك همـا تحتاجـان إلى البيانـات الماليـة والمحاسـبية، وبسـبب دقـة العمـل المحاسبــي فــإن المحاســبة لهــا دور كبــير في إحــكام الرقابــة الماليــة مــن جهــة، وفي توليـد هـذه البيانـات للأطـراف المهتمـة لتشـكل أسـاس عملهـا الرقابـي.
أولا: الرقابة الخارجية
تلجـأ المؤسسـات عمومـاً إلى الرقابـة الخارجيـة للحصـول علـى رأي مهـني مسـتقل بنتائـج أعمـال المؤسسـة. وهـذه الحاجـة صـارت ضـرورة بعدمـا ابتعـدت الملكيـة عـن الإدارة، فصــارت الإدارة التنفيذيــة تتحكــم بــكل مــوارد المؤسســة بإشــراف مجلــس إدارة ينـوب عـن جميـع مسـاهمي ومـلاك المؤسسـة.
لذلـك تتعـدد جهـات الرقابـة الخارجيـة كلمـا كان دور المؤسسـة حيويـا في الاقتصـاد المحلـي والعالمـي، وأهـم هـذه الجهـات:
ü رقابة المحاسب القانوني.
ü رقابة مجلس النقد والقرض.
ü رقابة المصرف أو البنك المركزي.
ü رقابة المؤسسات الإسلامية الدولية.
1. رقابة المحاسب القانوني
تتـم المراجعـة الخارجـي مـن قبـل مدقـق خارجـي مؤهـل، وتختلـف معايـير التأهيـل المحليـة عـن العالميـة في أحيـان كثـيرة. فالمحليـة تتلخـص بحصـول المحاسـب علـى شـهادة محاسـب قانونـي مـن خـلال معايـير محليـة، بينما انتشـرت هيئـات ومنظمات دوليـة تمنـح مثـل هـذه الشـهادات، كمـا يمـارس المراجعـون الخارجيـون المحليـون أعمالهـم بشـكل إفـرادي، بينمـا تمـارس أعمـال التدقيـق والمراجعـة شـركات عالميـة ممـا يمنحهـا بُعـدا اسـتراتيجياً واسـتقراراً بعيـد المـدى. وتسـاهم الأكثـر نجاحـاً منهـا في إرســاء معايــير المحاســبة والتدقيــق لتراكــم خبراتهــا إضافــة لســيطرتها بفــرض مفاهيـم المهنـة مـن وجهـة نظهرهـا.
توقـع المصارف والمؤسسـات الماليـة الإسـلامية اتفاقيـة مـع مدققهـا الخارجـي لتدقيـق أعمـال المصرف/المؤسســة لتزويــد مجلــس إدارتهــا بتقريــر مفصــل يتضمــن كافــة مواطــن الضعــف في أنظمـة المحاسـبة والرقابـة الداخليـة والتحقـق مـن صحـة البيانـات المقدمـة لـه خــلال عمليــة التدقيــق وتزويــد المصــرف المركــزي بنســخ مــن أي تقاريــر يقدمهــا للمؤسســة.
ويتم اللجوء إلى المراجعة الخارجية نظرا لخصائصها الإيجابية التالية:
ü إبداء الرأي المستقل عن القوائم المالية.
ü تهتم بأحداث تاريخية (سنة فاتت على الأقل) وتبدي رأيها بأية مخاطر محتملة.
ü لا تهتم بفاعلية وكفاءة العمليات.
ü أكثر استقلالية.
ü إجبارية ومطلوبة من جهات خارجية.
أمـا مـدى المراجعـة الخارجيـة فهـو أقـل شمـولاً مـن المراجعـة الداخليـة، فالمراجـع الخارجـي يـدرس وضـع المراجعـة الداخليـة ويحـدد مـدى شمولهـا، وبنـاء علـى نتائـج دراسـته تكـون حجـم عينـة المراجعـة الـي يقـوم بهـا، فتـزداد كلمـا كان نظـام المراجعـة
الداخليـة ضعيفـا وتقـل كلمـا كان نظـام المراجعـة الداخليـة قويـا، لذلك يبدي المراجع الخارجي رأيه في تقريره بحدود عينته التي قام بها.
2. رقابة مجلس النقد والقرض
يتألـف مجلـس النقـد والقرض مـن حاكـم المصـرف/البنك المركـزي ونوابـه ومعاونـو وزراء الحكومة والماليـة ورئيـس هيئـة تخطيـط الدولـة وخـبراء بشـؤون النقـد والقرض والمصارف.
يضع مجلس النقد والقرض:
ü الضوابـط الناظمـة لعمـل المصارف الإسـلامية بمـا في ذلك القواعد والأحكام الخاصــة بالســيولة وكفايــة رأس المــال ونســب تركــز الاســتثمارات وقواعــد حســاب المخصصــات الواجــب اقتطاعهــا لمواجهــة مخاطــر الأصــول كمــا يضـع ضوابـط الاسـتثناءات الممنوحـة لهـذه المصـارف. وتأخـذ في اعتباراتهـا الإجـراءات الصـادرة عـن مجلـس الخدمـات الماليـة الإسـلامية.
ü الحد الأقصى لقيمة العمليات المتعلقة بنشاط معين.
ü الحــد الأقصــى لمســاهمة المصــرف/البنك في الشــركات الــي يقــوم بتأسيســها أو يتملـك اسمهـا فيهـا وكذلـك الحـد الأقصـى لمسـاهمة المصـرف في مشـروع واحـد.
ü الحد الأقصى لمقدار التزام عميل واحد قبل المصرف.
ü الحــد الأقصــى للأمــوال الــي يمكــن اســتثمارها خــارج البــلاد كنســبة مــن مجمــوع الاســتثمارات.
ü القواعــد والشــروط الــي يجــب إتباعهــا في علاقــة المصــرف بعملائــه وبمســاهميه.
ü يراقــب الحــدود القصــوى لمســاهمة الشــخصيات الاعتباريــة في رأس مــال المصــرف/البنك.
ü يحـدد ويراقـب عـدم تجـاوز مسـاهمة المصـرف/البنك في تأسـيس مصرف إسـلامي نسـبة عشـرين بالمائـة مـن صـافي الأمـوال الخاصـة للمصـرف المسـاهم بنـاء علـى كل حالـة بعـد دراسـة وضـع المصـرف الراغـب في المسـاهمة.
ü مراقبـة اسـتكمال دفـع المصـرف الإسـلامي لـرأس مالـه خـلال ثـلاث سـنوات مـن بدايـة مزاولتـه نشـاطه.
ü الموافقـة علـى بيـع المصـرف الإسـلامي أو تنازلـه عـن رخصتـه المصـرف أو التنـازل عـن نصيبـه لأي طـرف آخـر.
3. رقابة المصرف/البنك المركزي
المصـرف المركـزي هـو مصـرف المصـارف، بتدخلـه في الرقابـة ازدادت ثقـة الجمهـور بالمصـارف عمومـاً وبالمصـارف الإسـلامية خاصـة.
يوجد في المصارف المركزية سـلطة إشـرافية ورقــابية يُناط بها الترخيص للوحــدات المــالية والمصرفيـة العاملـة ورقابتهـا والإشـراف عليهـا للتأكـد مـن قيامهـا بتنفيـذ شـروط ومواصفـات النظـام الرقابـي عليهـا. والمؤسسـات الماليـة الإسـلامية شـأنها شـأن المؤسسـات الماليـة الأخـرى، تخضـع للرقابـة والإشـراف المركـزي علـى أعمالها.
وإن كثـيرا مـن المصـارف المركزيـة لم تتهيـأ بعـد لوضـع الأطـر الرقابيـة والإشـرافية الملائمــة لطبيعــة العمــل المصــرفي الإســلامي، لكنهــا أصــدرت نظامــاً خاصــاً للترخيـص للبنـوك الإسـلامية. وذلـك لاختـلاف طبيعة المؤسسـات المالية الاسـلامية ومخاطرهــا، فهــي:
ü تخلط مخاطر السوق والائتمان بالمرابحة.
ü تحول نوعية المخاطر في الصيغة الواحدة حسب مراحلها كما في السلم.
ü تخاطر برأس المال كالمشاركة والمضاربة.
ü لديها مخاطر تجارية منقولة.
ü لديها مخاطر تشغيل كالمخالفات الشرعية.
ü لديها مخاطر استئمان.
لذلــك ومــن أجــل حمايــة المودعــين والمســتثمرين وللحفــاظ علــى تطويــر ســلامة واسـتقرار النظـام المـالي لابـد مـن اخضـاع المؤسسـات الماليـة للرقابـة الاحترازيـة مـن قبـل السـلطات الإشـرافية.
تقوم المصارف/البنوك المركزية بالإشراف والرقابة على المؤسسات المالية من خلال:
ü الترخيص.
ü الإشراف والرقابة الاحترازية.
ü دور المقرض الأخير.
تواجــه المصــارف الإســلامية تحديــاً حقيقيــاً في كيفيــة تأســيس هــذه العلاقــة ًالخاصـة بالإشـراف والرقابـة عليهـا مـن قبـل المصـارف المركزيـة لكـي تكـون رافـدا هامـاً لنجاحهـا وليـس معيقـاً لأعمالهـا. ومـن المسـائل الفنيـة الـي تحتـاج إلى عنايـة
خاصـة مـن الجهـات الرقابيـة لتوفـير الثقـة في أعمـال المصـارف الإسـلامية:
ü سياسـة الاحتياطـي القانونـي علـى الودائـع الاسـتثمارية وضـرورة التفريـق بـين طبيعـة هـذه الحسـابات القانونيـة والشـرعية في المصـارف الإسـلامية وفي المصــارف التقليديــة.
ü سياســة الإيــداع لــدى المصــرف المركــزي والدعــم قصــير الأجــل لطلبــات المصــارف الإســلامية مــن الســيولة وتنقيــة كل ذلــك مــن عنصــر الفائــدة المصرفيــة.
ü سياسـة العـرض والإفصـاح للحسـابات الختاميـة ومراعـاة المعايير المحاسـبية للمصارف وللمؤسسـات المالية الإسـلامية.
ü متطلبات هيكلة الأصول حتى تتلاءم مع الشروط الشرعية.
ü هيكلــة علاقــة المصــارف الإســلامية مــع أصحــاب الحســابات الاســتثمارية والممولــين.
4. دور المصرف/البنك المركزي
ü إعـداد نظـام القبـول وسـحب القبـول لأعضـاء هيئـات الرقابـة الشـرعية في المصـارف الإسـلامية ونظـام عمـل هـذه الهيئـات ويرفعهـا إلى مجلـس النقـد والتسـليف لاعتمادهـا وإقرارهـا.
ü الموافقة على النظام الأساسي للمصرف الإسلامي.
ü الحصول على كافة البيانات الدورية عن الوضع النقدي والمالي.
ü التأكـد مـن أن المصـرف الإسـلامي يديـر أعمالـه بشـكل سـليم وفقـاً لقانـون تأسيسـه وقانـون المصـارف وقانـون المصـرف المركـزي.
ü تطبيــق العقوبــات المنصــوص عليهــا في قانــون المصــرف المركــزي وقانــون المصــارف علــى المصــارف وأعضــاء مجالــس إدارتهــا وموظفيهــا في حالــة مخالفتهــم لأحكامــه.
ü تسهيل إجراءات فتح فروع جديدة.
ü وضــع معايــير رقابيــة تتــلاءم مــع طبيعــة ونشــاطات المصــارف الإســلامية لاختلافهــا عــن المصــارف التقليديــة.
ü إضافــة معايــير شــرعية إلى المعايــير الماليــة الأخــرى لرقابــة المصــارف الإســلامية.
ü تخصيـص إدارة رقابـة مسـتقلة للمصـارف الإسـلامية يتـم تأهيـل عامليهـا للقيـم بمهامهـم المطلوبـة علـى الوجـه الأكمـل.
ü النظر في نسـب السـيولة والاحتياطي المقررة ونسـبة الودائع بالعملة الأجنبية بما يتلاءم مع طبيعة المصرف الإسـلامي بوصفه مصرفاً اسـتثمارياً عدم إجبار المصارف الإسـلامية الاحتفاظ بضمانات في عمليات المشـاركات والمضاربـات لأنهـا تتعـارض مع المفاهيم والعقود الإسـلامية.
ü ربـط تطبيـق نسـب الاحتياطـي النقـدي علـى المصـارف إسـلامية وغـير ذلـك باسـتثمار أموالهـا داخـل الدولـة فـإذا فعلـت فتعفـى مـن هـذا الاحتياطـي وإن قامـت باسـتثمار الأمـوال خـارج الدولـة فتلـزم بالاحتفاظ بالاحتياطـي، وهذا ما يتـم العمـل بـه في بعـض الـدول كحافـز للمصـارف كـي لا تسـرب أموال المسـلمين إلى غيرهـم.
ü الســماح للمصــارف الإســلامية بتملــك الأصــول الثابتــة والمنقولــة لأنــه يعمــل بالنشـاط التجـاري مباشـرة ولا يسـتطيع إيـداع فوائضـه بفوائـد لـدى مصـارف أخـرى.
ü تطوير البيانات المطلوبة من المصرف الإسلامي حيث تشمل:
· جانباً شرعياً للتأكد من شرعية الاستثمارات.
· جانبـاً محاسـبياً للتأكـد مـن صحة قيـاس وتوزيـع الأرباح بين المسـاهمين والمودعين طبقاً لعقد المضاربة الشـرعية
ü لا يحـق للمصـرف المركـزي أن يجـبر المصـرف الإسـلامي علـى التعامـل بالفائـدة أخـذاً أو عطـاء.
ü تعميـم نسـب ومؤشـرات تقييـم الأداء لتقييـم أداء المصـرف داخليـاً دون تدخـل المصـرف المركـزي.
ü تعميم مؤشرات مالية تصلح لتقييم الأداء.
5. علاقة المصارف الإسلامية بالمصارف المركزية
تسـعى المصـارف المركزيـة إلى تحقيـق الاسـتقرار المـالي والنقـدي في النظـام المصرفي مـن خـلال تنظيـم عمـل المصـارف والإشـراف عليهـا والتأكـد مـن سـلامة أوضاعهـا الماليـة والتزامهـا بتطبيـق معايـير وإجـراءات عمـل تتفـق والمعايـير العالميـة مـن ناحيـة والمعايـير المُحـددة مـن قبـل الجهـات الرقابيـة (المصـارف المركزيـة) المحلية مـن ناحية أخرى.
وفي مُعظــم الــدول الــي يوجــد بهــا مصــارف إســلامية تم ســن تشــريعات ووضــع تعليمــات خاصــة بعمــل هــذه المصــارف إلا أن بعـض المعايـير المُطبقـة علـى المصـارف الإسـلامية مُسـتمدة مـن تلـك المُطبقـة علـى المصــارف التقليديــة دون مُراعــاة الفــروق بينهمــا.
وممــا تقــدم فــإن الأمــر يتطلــب قيــام المصــارف المركزيــة بالتعامــل مــع المصــارف الإســلامية وفــق أســس تختلــف عــن تلــك المُطبقــة في حالــة المصــارف التقليديــة، فعلـى سـبيل المثـال ليـس بمقـدور المصـارف الإسـلامية المُشـاركة في عمليـات السـوق
المفتوحـة في الـدول الـي تُطبـق هـذا النمـط في إدارة سياسـتها النقديـة لأن الأدوات المُسـتخدمة في هـذا المجـال هـي أدوات ديـن قائمـة علـى أسـاس الفائـدة.
كمـا أن بعـض الـدول تُعانـي مـن نقـص في النظـام الإشـرافي المناسـب علـى أعمـال المصـارف الإسـلامية نتيجـة عـدم وجـود الكـوادر المؤهلـة تأهيـلاً كافيـاً في مجـال العمـل المصـرفي الإسـلامي، إذ أن عـدم وجـود الكـوادر الـي لديهـا المعرفـة والإلمـام
بعمـل المصـارف الإسـلامية قـد يـؤدي إلى تطبيـق المعايـير المُطبقـة علـى المصـارف التقليديـة الأمـر الـذي مـن شـأنه أن ينعكـس سـلباً علـى أداء المصـارف الإسـلامية، وفي بعـض الأحيـان فـإن نقـص الخـبرات لـدى العاملـين في المجـال الإشـرافي علـى عمـل المصـارف الإسـلامية يـؤدي إلى تسـاهلهم مـع هـذه المصـارف وعـدم قيامهـم بالـدور الإشـرافي المطلـوب منهـم.
إن مُعظــم المصــارف المركزيــة لا توجــد لديهــا هيئــات رقابــة شــرعية للتأكــد مــن السـلامة الشـرعية للمُعامـلات الـي تُنفذهـا المصـارف الإسـلامية، وقـد يُعـزى ذلـك إلى أن المصـارف المركزيـة تعفـي نفسـها مـن هـذه المهمـة وتـترك عـبء هـذه المهمـة
لهيئـات الرقابـة الشـرعية في المصـارف الإسـلامية نفسـها.
وعلـى الرغـم ممـا تقـدم فـإن ظهـور عـدد مـن المؤسسـات الداعمـة للعمـل المصـرفي الإسـلامي مثـل هيئـة المحاسـبة والمراجعـة للمؤسسـات الماليـة الإسـلامية، والمجلـس العـام للبنـوك والمؤسسـات الماليـة الإسـلامية، والسـوق الماليـة الإسـلامية الدوليـة، ومجلــس الخدمــات الماليــة الإســلامية، والوكالــة الدوليــة الإســلامية للتصنيــف، سـيكون لـه أثـر إيجابـي في تعزيـز قـدرة أجهـزة الرقابـة المصرفيـة علـى المصـارف الإسـلامية.
كمـا أنـه يتوجـب علـى المصـارف المركزيـة أن تلعـب دوراً أكثـر إيجابيـة في التعامـل مـع ّ المصـارف الإسـلامية وبمـا يُمكنهـا مـن القيـام بالـدور المطلـوب منهـا وفـق القواعـد والأســس الــي تضمــن ســلامة مراكزهــا الماليــة وضمــان حقــوق المٌتعاملــين معهــا، ولعلـه مـن المُناسـب في هـذا المجـال التنويـه إلى أهميـة التعـاون والتنسـيق البنـاء بـين المصـارف المركزيـة في مختلـف الـدول الـي لديهـا مؤسسـات ماليـة ومصرفيـة تعمـل وفـق أحـكام الشـريعة الإسـلامية وبمـا يُسـاهم في تعزيـز الـدور الرقابـي والإشـرافي
علـى عمـل تلـك المؤسسـات.
يجب على المصارف الإسلامية تزويد المصرف المركزي بما يلي:
ü أي تغيــير يقــوم المصــرف بإجرائــه علــى منصــب المديــر العــام أو أي مــن أعضــاء الإدارة التنفيذيــة.
ü تقاريــر حــول القضايــا المقامــة بــين المصــرف والجهــات الأخــرى تتضمــن الــرأي القانونــي والأحــكام الصــادرة بخصوصــه.
ü الديـون الـتي قـام المصـرف بإعدامهـا بحيـث تتضمـن اسـم العميـل، قيمـة الديـن، الضمانـات، الأسـباب وقـرار مجلـس الإدارة أو لجنـة التدقيـق بهـذا الخصـوص.
ü المعلومـات المتعلقـة بأعضـاء مجلـس الإدارة والإدارة التنفيذيـة عنـد حـدوث أي تعديـلات.
ü كشوفات المساهمين بشكل نصف سنوي.
ü اسـم ضابـط الارتبـاط المسـؤول عـن توفـير كافـة متطلبات المصـرف المركزي واسـم البديـل لـه وذلـك بشـكل سـنوي أو عنـد حـدوث أي تعديلات.
ü الموازنــة الســنوية والفرضيــات الــي بنيــت عليهــا والأهــداف المرغــوب في تحقيقهــا في نهايــة كانــون الثانــي مــن كل عــام كحــد أقصــى.
ü تقريــر يوضــح كافــة الملابســات لأي حــادث اختــلاس أو تزويــر أو ســرقة وتوضيــح الإجــراءات الــي يتخذهــا المصــرف لاســتعادة حقوقــه.
6. علاقة المصارف الإسلامية بالمصارف التجارية
بالرغـم مـن وجـود اختلافـات جوهريـة بـين المصـارف والمؤسسـات المالية الإسـلامية مــن جهــة والمصــارف والمؤسســات الماليــة التجاريــة (التقليديــة) مــن جهــة أخــرى، فـإن هنـاك قنـوات اتصـال وأوجـه مُتعـددة للتعـاون فيمـا بـين هذيـن النوعـين مـن المؤسسـات، ومـن أوجـه هـذا التعـاون:
ü الدخـول في عمليـات التمويـل المُشـترك لبعـض المشـاريع الكبـيرة، وفـق صيـغ تمويـل متطـورة مثل(BOT Build Operate Transfer).
ü تغطية الاعتمادات المُستندية.
ü صناديق الاستثمار المشترك.
ü التحويـلات المحليـة والدوليـة مـن خـلال العمـل كمصـارف مراسـلة لبعضهـا البعض.
ü قبول وإصدار الكفالات (خطابات الضمان).
ü عمليات الصرافة (بيع وشراء العملات).
ü إنشاء شبكات اتصالات خاصة بالمصارف.
ü التدريب المُتبادل.
كمـا أن هنـاك مجـالات عـدة للتعـاون بـين المصـارف الإسـلامية والمصـارف التجاريـة مـن خـلال إنشـاء فـروع للمُعامـلات الإسـلامية لـدى المصـارف التجاريـة في الـدول الــي تســمح قوانينهــا وأنظمتهــا بذلــك، حيــث يُمكــن للمصــارف الإســلامية أن تتعامـل مـع المصـارف التقليديـة مـن خـلال فـروع المُعامـلات الإسـلامية الموجـودة لـدى المصـارف التقليديـة.
7. هدف رقابة المصرف المركزي ووسائله[1]
7-1. الأهداف
ü التأكد من سلامة المركز المالي لكل مصرف.
ü مراقبة وتوجيه الائتمان المصرفي كماً ونوعاً.
ü العمـل علـى حمايـة ودائـع الجمهـور في المصـارف المرخصـة، وحمايـة حقـوق المسـاهمين فيهـا.
ü التأكد من سلامة الجهاز المصرفي وتجاوبه مع متطلبات النمو الاقتصادي.
7-2. الوسائل
تسجيل المصارف: يعتـبر التسـجيل أداة لرقابـة مسـتمرة علـى تنفيـذ أحـكام القانـون الـذي ينظـم العلاقـة بـين المصـرف المركـزي والمصـرف التجـاري مـن حيـث الحـد الأدنـى لرأسمـال المصـرف واحتياطاتـه، وأعضـاء مجلـس إدارتـه، وأسمـاء المخولـين بـالإدارة، ومراقـي الحسـابات.
البيانات الدورية: توافـر هـذه البيانـات يمكـن المصـرف المركزي مـن الوقوف علـى تطـورات نشـاط كل مصـرف علـى حـده، وعلى تطـورات النظام المصرفي ككل، كمـا أن تحليـل هـذه البيانـات يعمـل علـى تيسـير مهمة المصـرف المركزي في اتخـاذ الإجـراءات الـي يراهـا ضروريـة للتأثـير في حجـم الائتمـان، ونوعـه، ومراقبـة وانسـجام انشـطتها مـع متطلبـات السياسـة الاقتصاديـة والماليـة في الدولة.
التصريح عن الأخطار المصرفية: يقـدم كل مصـرف شـهريا إلى السـلطة النقديـة جـدولا مفصـلا عـن الائتمـان المقـدم لـكل متعامـل يزيد حجـم تعامله عـن مبلـغ معـين، علـى اعتبـار أن هـذا التعامـل يشـكل عنصـر مخاطـرة مـن جانـب المصـرف بأموالـه، والـي هـي في معظمهـا ودائـع للجمهـور.
الرقابة على الائتمان: وتسـتهدف التحكـم في حجـم الائتمـان الــذي تقدمــه المصــارف لمختلــف القطاعــات الاقتصاديــة، والتأثــير في كميتــه بالزيــادة أو النقــص عــن طريــق اســتخدام المصــرف المركــزي لواحــدة أو أكثــر مــن الأدوات التاليــة:
ü بيع وشراء الأوراق المالية والتجارية في السوق المفتوحة.
ü تغيير نسبة الاحتياطي النقدي.
ü تغيير نسبة السيولة.
وتســتهدف تشــجيع المصــارف علــى التوسـع في تقديـم الائتمـان المصـرفي لقطاعـات اقتصاديـة معينـة علـى حســاب قطاعــات اقتصاديــة أقــل أهميــة، وذلــك باســتخدام واحــدة أو أكثـر مـن الأدوات التاليـة:
ü تحديد حصص مختلفة من التمويل للقطاعات الاقتصادية.
ü إعفـاء تمويـل القطاعـات الإسـتراتيجية من سـقوف الائتمان المحددة لـكل مصرف.
ü فرض النسب والحدود الإلزامية:
· نسبة الاحتياطي النقدي.
· نسبة السيولة القانونية.
· نسبة الائتمان الى الودائع.
· نسبة الائتمان الى الودائع ورأس المال.
· نسبة رأس المال والاحتياطيات الى الودائع.
· نسبة رأس المال والاحتياطيات إلى الحسابات الجارية.
· نسبة رأس المال والاحتياطيات إلى إجمالي الموجودات.
· نسبة رأس المال والاحتياطيات إلى الموجودات الخطرة المرجحة.
· نسبة الملاءة / كفاية رأس المال.
· نسبة السيولة.
· نسبة الاحتياطي النقدي.
· التركيزات الائتمانية.
· الديون غير العاملة وتغطيتها.
· العائد على الموجودات.
· العائد على حقوق المساهمين.
دراسة تقارير محافظ الحسابات وتفتيش المصارف: رقابة مكتبية، رقابة ميدانية، التحقق من مدى مطابقة الحسابات، والتأكد من مدى فاعلية وسائل الرقابة والضبط الداخلي.
8. مقترحات لزيادة فعالية الرقابة المصرفية
8-1. إخضاع المصارف الإسلامية لمعايير قياس النشاط:
ü نسـبة الودائـع الادخاريـة لقيـاس مـدى سـيولة الودائـع وقـدرة المصـرف علــى التنبــؤ بالســحوبات، وبالتــالي إجــراء تخطيــط ســليم للتدفــق النقــدي.
ü النســب الــي تقيــس مــلاءة رأس المــال لقيــاس مــدى متانــة القيمــة الصافيـة أو حقـوق المسـاهمين في المصـرف في مواجهـة حقـوق المودعـين وقيــاس مــدى متانــة الأصــول.
ü نسـبة الموجـودات بالعمـلات الأجنبية الى المطلوبـات بالعملات الأجنبية، لقيـاس مـدى ميـل المصـرف لتحمـل مخاطـر التقلبـات في أسـعار صـرف العمـلات، ومـدى مسـاهمته في التدقيـق الخارجـي لـرؤوس الأموال.
ü نسـبة الموجـودات السـائلة الى المطلوبـات السـائلة، لقيـاس مـدى قـدرة المصـرف علـى مواجهـة السـحوبات الطارئـة.
ü نســبة مخصــص الديــون المشــكوك في تحصيلهــا إلى إجمــالي الائتمــان (الــذي ينحصــر في بيــع المرابحــة وبيــع الأجــل وبيــع المســاومة وعقــود الإستصناع والتأجـير)، لقيـاس مـدى كفـاءة المصـرف في اختيـار معامليه مـن جهـة، ومـدى احتفـاظ المصـرف بأصـول متينـة مـن جهـة أخـرى.
ü النسـب الـي تقيـس معـدلات الربحيـة، سـواء مـا كان منهـا منسـوبا إلى إجمـالي الموجـودات أو إلى إجمـالي حقـوق الملكيـة أو غيرهـا.
8-2. تصميم نموذج خاص للبيان الشهري للأصول والخصوم:
ü حـد أدنـى لنسـبة الاسـتثمار المحلـي الى الودائـع بالعملـة المحليـة، وذلـك لقيـاس مـدى المخاطـرة بودائـع المتعاملـين بالعملـة المحليـة.
ü حـد أدنـى لنسـبة السـيولة القانونيـة، ويحـدد معيـار السـيولة لكل عنصر في المركـز المـالي وفقـا لكـون الحسـاب قابـلا للتـداول و/أو يسـتحق في غضــون ســتة أشــهر أو ســنة مثــلا. وذلــك لقيــاس مــدى القــدرة علــى مواجهـة السـحوبات الطارئـة.
ü حــد أدنــى لنســبة الاســتثمار المحلــي إلى إجمــالي الاســتثمارات، وذلــك لقيــاس مــدى إســهام المصــرف في التنميــة الاقتصاديــة الوطنيــة حــد أقصـى لنسـبة الاسـتثمار في بيـوع المرابحـة المحليـة والمسـاومة المحليـة إلى إجمـالي الاسـتثمارات المحليـة، وذلـك لقيـاس مـدى نجـاح المصـرف في إيجـاد فـرص الاسـتثمار المحلـي ومشـاركته للقطـاع الخاص في تمويل وإدارة المشـروعات (عـن طريـق المضاربـة والمشـاركة.)
ü وضـع حـد أعلـى لمـا يسـتطيع المصـرف التعامـل فيـه مـع متعامـل واحـد في المرابحـات او المسـاومات منسـوبا إلى رأسمـال المصـرف واحتياطاتـه.
ü وضــع حــد أعلــى لمــا يســتطيع المصــرف الدخــول في مشــاركات او مضاربــات مــع متعامــل واحــد منســوبا إلى رأسمالــه واحتياطاتــه.
ü متابعــة تطــور نســبة الديــون المتأخــرة (نتيجــة بيــوع المرابحــة والأجــل والمسـاومة وعقـود الإستصناع والتأجـير) إلى إجمـالي الديـون، لقيـاس مــدى كفــاءة المصــرف الإســلامي في إدارة الأمــوال المتاحــة لديــه.
ثانيا: الرقابة الداخلية
يعتـبر نظـام الرقابـة الداخليـة بوابـة الأمـان لأي منشـأة، فالمراجـع الخارجـي يختـبره قبــل بــدء أعمالــه، فــإن كان نظامــاً متينــاً جعــل عيناتــه الاختباريــة قياســية، وإلا زاد مــن حجــم العينــات الاختباريــة بنســب تتناســب وضعــف هــذا النظــام. ونفــس
الـكلام ينعكـس علـى الرقابـة الشـرعية الـي تعتمـد علـى جـودة ومتانة نظـام الرقابة الداخليـة.
وتسـتمد الرقابـة الداخليـة كثـيراً مـن أعمالهـا مـن التشـريعات القانونيـة.
1. ماهية وأهمية الرقابة الداخلية
تتـم الرقابـة الداخليـة بواسـطة وحـدة المراجعـة الداخليـة في المؤسسـة، والمراجعـة الداخليـة هـي مجموعـة أعمـال موضوعيـة ومسـتقلة تصمـم بهـدف تقويـم أعمـال المنشـأة وتحسـين كفاءتهـا بمـا تقترحـه لتحقيـق أداء أعمالهـا بصورة أفضـل، لتحقيق
رقابـة فعالـة بتكلفـة معقولـة.
وبســبب دور وحــدة الرقابة الداخليــة فــإن لموقعهــا في الهيــكل التنظيمــي أهميــة خاصــة، فيجــب أن تتمتــع إدارتهــا بمــا يلــي:
ü الاستقلال التام عن الوحدات الي تراجعها.
ü اعتمـاد السياسـات الخاصـة بالمراجعـة الداخليـة مـن خـلال لجنـة المراجعـة أو مجلـس الإدارة وتوافقـه مـع المعايـير الدوليـة.
ü موافقــة لجنــة المراجعــة علــى خططهــا الــي تشــمل هــدف ونطــاق ومهــام ومســؤوليات وصلاحيــات المراجعــة الداخليــة.
ü عدم تقييد نطاق عملها.
ü يجب أن لا يكون للمراجعين الداخليين أي سـلطة أو مسـؤولية عن الأنشـطة الـي يقومون بمراجعتها.
2. مهام الرقابة الداخلية
تتلخـص مهـام الرقابة الداخليـة بتقصي وكشـف أية انحرافـات في التنفيذ والإبلاغ عنهـا ثـم اقـتراح المعالجـات لتفـادي هـذه الانحرافـات مستقبلا لذلـك فـإن مهامهـا هي:
ü التحقق من كفاءة المعلومات المالية والتشغيلية.
ü التحقق من الالتزام بالسياسات والإجراءات والخطط والنظم.
ü التحقق من المحافظة على أصول المؤسسة.
ü تقويـم أنشـطة المنشـأة بكشـف أي غـش أو احتيـال، وضبـط تطبيـق نظـام الجـودة.
ü إبــداء الــرأي بدراســات المشــاريع الجديــدة أو الدخــول في الاندماجــات وتحالفــات.
ü تقويم كفاءة استخدام الموارد المتاحة.
ü تقديم المقترحات بما يحسن الأداء بكفاءة وفاعلية.
ولأهمية إدارة المخاطر فإن لمهام الرقابة الداخلية تجاه إدارة المخاطر خصوصيات أهمها:
ü مراجعة عمليات إدارة المخاطر والمساعدة في تقويمها.
ü تقيّيم المخاطر بدقة.
ü التحقق من رفع التقارير الخاصة بالمخاطر العالية الدرجة.
ü تتبع استجابة الإدارة للمخاطر ومدى تنسيق عملياتها.
ü إبداء رأيها حول المخاطر المحدقة.
‑. دعم نظام إدارة المخاطر وتطوير إستراتيجياته
3. معايير الرقابة الداخلية
تقسم معايير الرقابة الداخلية إلى معايير عامة وأخرى للسلوك المهني.
3-1. معايير الصفات العامة: تتلخص معايير الصفات العامة في:
ü الاستقلال التنظيمي.
ü الموضوعية.
ü التأهيل المهني.
ü العناية المهنية.
ü الرقابة النوعية.
3-2. قواعد السلوك المهني: أما قواعد السلوك المهني فهي:
ü النزاهة.
ü الموضوعية.
ü خصوصية المعلومات.
ü التأهيل المهني.
4. صعوبات الرقابة الداخلية
أما الصعوبات الي تواجه إدارة الرقابة الداخلية فتتلخص بالتالي:
ü عدم تأييد الإدارة العليا أحياناً.
ü عدم الوعي بأهمية دورها في تحقيق أهداف المؤسسة.
ü النظر إليها كشرطي وجاسوس للإدارة العليا.
ü النظر إلى ملاحظاتها كانتقادات شخصية.
ü عدم التعاون معها وإخفاء بعض المعلومات عنها.
وحتــى تقــوم الرقابــة الداخليــة بمهامهــا لابــد مــن توصيــف الهيــكل التنظيمــي للمصرف وبيـان مهـام ووظائـف كل جـزء مـن أجـزاء هـذا الهيـكل لتسـهل مراقبتـه.
[1] - بكر ريحان، رقابة البنك المركزي على المصارف الاسلامية، موقع الدليل الإلكتروني لقانون العربي www.arablawinfo.com.ثالثا: التدقيق الداخلي في المصرف الإسلامي
القيـام بعمليـات التدقيـق الداخلـي كمـا هـو معمـول في المصـارف بشـكل عـام الإسـلامية والتقليديـة ولأنهـا أمـور فنيـة متعلقة بالتطور الحاصـل بتكنولوجيا المعلومــات والتنظيــم الإداري الحديــث للمنشــآت وهــو مطلــب مــدرك عقــلاً ومؤصـل شـرعاً.
القيـام بتقييـم الأنظمـة الداخليـة للبنـك الإسـلامي في ضـوء مقاصـد العمـل المصـرفي الإسـلامي ذو النظـرة الشـمولية، أي أن مسـؤولية المدقـق الداخلـي في تقييمـه للأنظمـة الداخليـة للبنـك الإسـلامي لا تقتصـر فقـط علـى أهـداف المصـرف ومصلحتـه الخاصـة فقـط، وإنمـا هنالـك أطـراف أخـرى يجـب أن ًتدخل في حسـابات هذا التقييم، ولتوضيح الصورة أكثر، يجب أن نعلم ابتداء أن المصـرف الإسـلامي لـه أهـداف خاصـة تتمثـل في تعظيـم ربحيتـه ضمـن الضوابـط الشـرعية ولـه أهـداف عامـة تتمثـل في المسـاهمة في تنميـة المجتمـع المحلـي والمسـاهمة في الخطـط العامـة للدولـة المتعلقـة بالتنميـة الاقتصاديـة،
وهـذا هـو مـا تهـدف الشـريعة الإسـلامية لتحقيقـه عـن طريق مقصدهـا العام في الشريعة وهو «جلب المصلحة وتكثيرها ودرء المفسدة وتقليلها» وهي قاعدة ضابطـة لسـلوك المنشـأ الإسـلامية بشـكل عـام، مـن ذلـك ضـرورة أن يقـوم المدقـق الداخلـي في المصـرف الإسـلامي بتقويـم التصرفـات الإداريـة ونوعيتهـا والإبـلاغ عـن مـدى التقيـد بالأحـكام الشـرعية كالوفـاء بالعقـود والأمانة وعدم الاحتـكار والغـش لان التقيـد بالحـكام الشـرعية هـو شـرط ضـروري لتحقيـق تنميـة حقيقـة مسـتدامة للمجتمـع لأن الإسـلام كديـن سمـاوي لم يحـرم شـيئا إلا لأن فيـه مضـرة للمجتمـع ولم يوجـب شـيئاً إلا لان فيـه الخـير للبشـرية.
بعـد القيـام بعمليـة التقييـم، يقـوم المدقـق الداخلـي بتصميم حلـول عملية فنية وشـرعية بالتعـاون مـع موظفـي الدائـرة لتفـادي نقـاط الضعـف إن وجـدت في النظـام ولحمايـة نقـاط القـوة في الأنظمـة الداخليـة في المصـرف الإسـلامي، وذلـك لضمـان سـهولة تنفيـذ عملياتـه بكفـاءة إداريـة وسـلامة شـرعية.
ويتم تنفيذ هذه التقنيات من خلال رقابة ميدانية وأخرى مكتبية، كما يلي:
الرقابة الميدانية: وتنفـذ في مكاتـب الجهـة الخاضعـة للتفتيـش، وتهـدف إلى التحقـق من:
ü تطبيق محاسبة المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية.
ü استيفاء المعايير المحاسبية للمؤسسات المالية الإسلامية.
ü استيفاء المعايير الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية.
ü إدارة المخاطر في المصارف الإسلامية.
ü طبيعة المعاملات الإسلامية.
ü دور المصـرف المركـزي والهيئـات المحليـة والدوليـة ذات الصلـة في الإشـراف علـى المصـارف الإسـلامية.
ü الرقابة الشرعية على المصارف الإسلامية.
ü طرق إعداد التقارير في المصارف الإسلامية.
الرقابة المكتبية: تنفــذ الرقابــة المكتبيــة مــن خــلال التقاريــر الــي يطلبهــا المدقــق الداخلــي دوريــاً مــن الجهــات الخاضعــة للتفتيــش بهــدف:
ü دراسة وتحليل البيانات والنماذج المالية.
ü المطلوب من السلطات الرقابية وإعداد التقارير.
ü تقييم تقارير المراقبين الداخليين والمفتشين الخارجيين.
ولتسـهيل قيـام الرقابـة الداخليـة بمهامهـا لابـد مـن بيـان دور كل كيـان مـن كيانـات الهيـكل التنظيمـي.
ولنجاح المراجعة الداخلية وتقييم الأداء لابد من:
ü توافر دعم الإدارة العليا لها والوعي بأهميتها.
ü توافــر خطــوط اتصــال واضحــة وســريعة مــع الإدارة العليــا لتبليــغ النتائــج وتقديــم الــرأي حــول أعمالهــا عمومــاً وحــول المخاطــر خصوصــاً بشــكل دوري.
ü الاهتمام بموظفي إدارة المراجعة والرقابة الداخلية كما يلي:
· التدريب المستمر لرفع كفاءة عناصرها.
· اسـتخدام التقنيـة الحديثـة في التحليـل المـالي وأسـاليب الرقابـة والمتابعـة الدوريـة.
· إعداد دليل عمل لتوجيه موظفي الإدارة.
· الاختيار الجيد للمراجعين الداخليين المؤهلين.
ü وضع خطط للمراجعة الداخلية.
ü توافر الخبرة اللازمة لطبيعة أعمال المؤسسة.
-
-
-
أصــدر المجلــس العــام للخدمــات الماليــة الإســلامية معيــاراً يضبــط الرقابــة علــى المؤسسـات الماليـة الإسـلامي، ويتوجـه هـذا المعيـار إلى جميـع إدارات الرقابـة ذات العلاقــة، الخارجيــة منهــا والداخليــة، الشــرعية منهــا والفنيــة.
تؤدي الإدارات الجيـدة دورا هامـا في المحافظـة علـى ثقـة الجمهـور بهـا، ممـا يـؤدي إلى اسـتقرار النظـام المـالي. لذلـك يجـب علـى إدارة المصـرف الإسـلامي ومشـرفيها الاسـتفادة مـن مشـروع المبـادئ الإرشـادية لضوابـط إدارة المؤسسـات الماليـة[1] الـتي تهـدف إلى تسـهيل قيـام مؤسسـات الخدمـات الماليـة الإسـلامية بتجديـد النواحـي الـي يتوجـب فيهـا تطبيـق هيكليـات وإجـراءات مناسـبة لضوابـط إدارة المؤسسـات وللتوصيـة بأفضـل الممارسـات لتنـاول هـذه المسـائل.
والمبادئ هي:
1. الطريقــة العامــة لضوابــط إدارة مؤسســات الخدمــات الماليــة الإســلامية وحقــوق أصحــاب حســابات الاســتثمار.
2. استيفاء المعايير المحاسبية.
3. حقوق أصحاب حسابات الاستثمار.
4. خطوط إرشادية داخلية.
5. مساواة أصحاب حسابات الاستثمار بالمساهمين.
6. أســس ومبــادئ الإســتراتيجية الاســتثمارية الملائمــة للتعامــل مــع المخاطــر والمســتجدات.
7. الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها.
أولا: الطريقــة العامــة لضوابــط إدارة مؤسســات الخدمــات الماليــة الإســلامية وحقــوق أصحــاب حســابات الاســتثمار.
يجـب علـى مؤسسـات الخدمـات الماليـة الإسـلامية أن تضـع إطـار عمـل لسياسـة ضوابــط إدارة شــاملة تحــدد الأدوار والوظائــف الإســتراتيجية لــكل مــن عناصــر ضوابـط الإدارة والآليـات المعتمـدة لموازنـة مسـؤوليات مؤسسـات الخدمـات الماليـة الإسـلامية تجــاه مختلــف أصحــاب المصــالح.
1. الهيكلية والإجراءات
يجـب علـى مؤسسـات الخدمـات الماليـة أن تضـع إطـار عمـل لسياسـة ضوابـط إدارة شــاملة لتوجيههــا إلى تطبيــق ضوابــط جيــدة لإدارة المؤسســات. ويجــب أن تكــون مؤسسـة الخدمـات الماليـة الإسـلامية قـادرة في إطـار سياسـة ضوابـط إدارتهـا علـى تحديـد مـا يلـي:
ü الأدوار والوظائـف الإسـتراتيجية لـكل عنصر من عناصـر ضوابط الإدارة، بمــا في ذلــك مجلــس الإدارة واللجــان المنبثقــة عنــه، والإدارة التنفيذيــة، وهيئـة الرقابـة الشـرعية، ومراجعـو الحسـابات الداخليـين والخارجيـين، الخ.
ü آليـات موازنـة المسـؤوليات لـكل عنصـر مـن عناصـر ضوابـط الإدارة تجـاه مختلـف أصحـاب المصالح.
كنقطـة مرجعيـة أولى، يجـب علـى مؤسسـات الخدمـات الماليـة الإسـلامية اعتمـاد التوصيـات ذات العلاقـة الـي تتضمنهـا معايـير ضوابـط إدارة مؤسسـات متعـارف عليهـا دوليـا مثـل مبـادئ منظمـة التعـاون الاقتصـادي والتنميـة وورقـة لجنـة بـازل
للإشـراف المصـرفي. كذلـك، يجـب أن تلتـزم مؤسسـات الخدمـات الماليـة الإسـلامية بالتوجيهـات السـارية المفعـول الصـادرة عـن السـلطات الإشـرافية، وبالتـالي يجـب أن تتبـع مؤسسـات الخدمـات الماليـة الإسـلامية هـذه المبـادئ الإرشـادية، كمـا يجـب أن تلتـزم بأحـكام الشـريعة الإسـلامية ومبادئهـا.
يجـوز لـكل مؤسسـة خدمـات ماليـة إسـلامية أن تضـع إطـار عمـل لسياسـة ضوابـط إدارتهــا بمــا يتناســب مــع نمــوذج أعمالهــا، ولكــن يجــب ألا تتجاهــل عــن عمــد أو غـير ذلـك الممارسـات المتعـارف عليهـا دوليـا. وعليهـا السـعي إلى التحسـين المسـتمر لإطــار عمــل سياســة ضوابــط إدارتهــا بالاعتمــاد المتواصــل لأفضــل الممارســات الدوليـة، مثـل الممارسـات الأفضـل الموصـى بهـا في المبـادئ الإرشـادية، وذلـك بهـدف وضـع ضوابـط إدارة سـليمة تتميـز بهـا مؤسسـة الخدمـات الماليـة الإسـلامية.
2. الممارسات الأفضل الموصى بها
يكـون مجلـس إدارة كل مؤسسـة خدمـات ماليـة إسـلامية (بصفتـه السـلطة الداخليـة الأعلـى المخولـة وضـع السياسـات) مسـؤولا عـن توجيـه وضـع إطـار عمـل سياسـة ضوابـط الإدارة.
ويجــب علــى مجلــس الإدارة تشــكيل لجنــة ضوابــط إدارة تتكــون ممــا لا يقــل عــن ثلاثـة أعضـاء لتنسـيق وتكامـل، تنفيـذ إطـار عمـل سياسـة ضوابـط الإدارة. ويمكـن أن تتكـون لجنـة ضوابـط الإدارة ممـا يلـي علـى سـبيل المثـال:
ü أحد أعضاء لجنة المراجعة.
ü عــالم شــريعة (يمكــن أن يكــون أحــد أعضــاء هيئــة الرقابــة الشــرعية بمؤسســة الخدمــات الماليــة الإســلامية).
ü مديـر غـير تنفيـذي يتـم اختيـاره بنـاء علـى خبرتـه وقدرتـه علـى المسـاهمة في العملية.
ويفضــل مــلء مقاعــد أي أعضــاء إضافيــة في لجنــة ضوابــط الإدارة مــن مديريــن مســتقلين غــير تنفيذيــين وليــس مديريــن غــير مســتقلين.
3. صلاحيات لجنة ضوابط الإدارة
ü الإشـراف والمراقبة على تنفيذ إطار عمل سياسـة ضوابط الإدارة بالعمل مـع الإدارة، ومـع لجنة المراجعة، وهيئة الرقابة الشـرعية.
ü تزويـد مجلـس الإدارة بالتقاريـر والتوصيـات بناء على النتائج الي تتوصل إليها من خلال ممارسـتها لوظائفها.
ü يجــب ألا تكــون هنــاك ازدواجيــة أو تداخــل بــين أدوار ووظائــف لجنــة ضوابـط الإدارة وأدوار ووظائـف لجنـة المراجعـة.
ü ويجـب أن تكـون لجنـة ضوابـط الإدارة مكملـة لأدوار لجنـة المراجعـة في بعـض وظائـف ضوابـط الإدارة، مـع الأخـذ في الحسـبان مـا يلـي:
ü أن لجنـة المراجعـة تخضـع لمتطلبـات صارمـة جـدا ويمكـن أن تكـون مثقلـة بأعبـاء مسـؤولياتها الأساسـية بمـا يفـوق طاقتهـا.
ü يمكـن أن يكـون هنـاك بعـض تضـارب المصـالح المحتمـل بـين المسـاهمين وأصحــاب حســابات الاســتثمار، وعلــى الأخــص عندمــا تكــون الأمــوال مختلطـة، ممـا يـؤدي إلى مواجهـة لجنـة المراجعـة صعوبـات في التعامـل مـع ذلـك. فـإذا كانـت مؤسسـة الخدمـات الماليـة الإسـلامية تطلـب مـن لجنـة المراجعـة النظـر في مصـالح المسـاهمين، وتطلـب مـن لجنة ضوابط الإدارة النظـر في مصـالح أصحـاب حسـابات الاسـتثمار، يمكـن أن يكـون نطـاق واجباتهمـا ومسـؤولياتها أكثـر وضوحـا وتركيـزا.
ü يجـب أن تركـز لجنـة ضوابـط الإدارة علـى خصوصيـة أعمـال مؤسسـة الخدمـات الماليـة الإسـلامية.
4. مسؤولية مجلس الإدارة
بنــاء عليــه، يجــب علــى مجلــس الإدارة عنــد تعيــين أعضــاء لجنــة ضوابــط الإدارة أن يتأكــد مــن أن كل عضــو قــادر علــى تقديــم مســاهمة قيمــة للجنــة. ويفضــل أن يتمتـع الأعضـاء بمؤهـلات وخـبرات متنوعـة، حيـث أن وجهـة النظـر الواحـدة يمكـن أن تـؤدي إلى زيـادة في التركيـز في اتجـاه واحـد. لذلـك فـإن المبـادئ الإرشـادية تدعـم الـرأي بـأن:
ü مــن الأفضــل أن يــرأس مديــر مســتقل غــير تنفيــذي لجنــة ضوابــط الإدارة. ويجـب أن يكـون رئيـس لجنـة ضوابـط الإدارة متمتعـا ليس فقط بالمهـارات ذات العلاقـة مثـل القـدرة علـى قـراءة وفهـم القوائـم الماليـة، بـل يجـب أن يكـون أيضـا قـادرا علـى تنسـيق وربـط الأدوار والوظائـف المكملـة بعضهـا لبعـض في لجنـة ضوابـط الإدارة ولجنـة المراجعـة.
ü مـن الضـروري أن يتـم تعيـين عـالم شـريعة يكـون عضـوا في هيئـة الرقابة الشـرعية مـن أجـل توجيـه لجنـة ضوابـط الإدارة في مسـائل الضوابـط ذات العلاقــة بالشــريعة (إن وجــدت،) والقيــام أيضــا بتنســيق وربــط الأدوار والوظائــف المكملــة بعضهــا لبعــض في لجنــة ضوابــط الإدارة وهيئـة الرقابـة الشـرعية.
ü يفضـل أن يكـون العضـو الثالـث في لجنـة ضوابـط الإدارة مديرا مسـتقلا غــير تنفيــذي يســتطيع توفــير مهــارات مختلفــة للجنــة مثــل الخــبرات القانونيـة والدرايـة التجاريـة، الـي يعتبرهـا مجلـس الإدارة مهمـة بشـكل خـاص لتوفـير الضوابـط الجديدة لإدارة المؤسسـة والي تراها السـلطات الإشـرافية مناسـبة وملائمـة.
ثانيا: استيفاء المعايير المحاسبية
يجـب علـى مؤسسـات الخدمـات الماليـة الإسـلامية أن تتأكـد مـن أن إعـداد تقاريـر معلوماتهـا الماليـة وغـير الماليـة يسـتوفي المتطلبات الي تنص عليها المعايير المحاسـبية المتعــارف عليهــا دوليــا -وتكــون مطابقــة لأحــكام الشــريعة الإســلامية ومبادئهــا -والـتـي تســري علــى قطــاع الخدمــات الماليــة الإســلامية وتعتمدهــا الســلطات الإشـرافية في الدولـة المعنيـة.
1. الهيكلية والإجراءات
مــع تزايــد أنشــطة قطــاع الخدمــات الماليــة الإســلامية وتأثيراتــه في إطــار العمــل المـالي العالمـي، يجـب علـى مؤسسـات الخدمـات الماليـة الإسـلامية أن تلتـزم بالمعايـير المتعـارف عليهـا دوليـا لإعـداد التقاريـر. ويجـب علـى مؤسسـات الخدمـات الماليـة الإسـلامية بالتـالي أن تتأكـد مـن إعـداد تقاريـر المعلومـات الماليـة وغـير الماليـة وفقـا للمعايـير المحاسـبية المتعـارف عليهـا دوليـا وعلـى الأخـص مـا يتعلـق منهـا بالخدمات الماليـة الإسـلامية. ويجـب أن يتـم التركيـز علـى أهميـة الإجراءات المحاسـبية الملائمة لضوابـط الإدارة الجيـدة مـن خـلال:
ü الاعتمـاد علـى أعمـال المحاسـبين والاستشـاريين والنتائـج الـي يتوصـل إليهـا مراجعـو الحسـابات في المواعيـد المحـددة وبشـكل فعـال للتعامـل مـع أي مشـاكل يحددونهـا.
ü المحافظة على استقلالية مراجعي الحسابات الداخليين والخارجيين.
2. الممارسات الأفضل الموصى بها
يجــب علــى مجلــس إدارة كل مؤسســة خدمــات ماليــة إســلامية أن يقــوم بتشــكيل لجنــة مراجعــة تتكــون ممــا لا يقــل عــن ثلاثــة أعضــاء (رئيــس وعضويــن آخريــن) يختارهــم مجلــس الإدارة مــن أعضائــه غــير التنفيذيــين، ويكونــون حائزيــن علــى
خـبرات مناسـبة وكافيـة في تحليـل القوائـم والمسـتندات الماليـة. ويجـب أن يتم تكليف لجنـة المراجعـة بمـا يلـي:
ü مراجعـة ومراقبـة كامـل العمليـة المحاسـبية لمؤسسـة الخدمـات الماليـة الإسـلامية مـن خـلال التعـاون الوثيـق مع مراجعي الحسـابات الداخليين والخارجيين.
ü تزويـد مجلـس الإدارة بالتقاريـر والتوصيـات مـع الإشـارة بشـكل خـاص إلى التــزام مؤسســة الخدمــات الماليــة الإســلامية بالمعايــير المحاســبية المتعــارف عليهــا دوليــا والــي تســري علــى قطــاع الخدمــات الماليــة الإسـلامية مـن حيـث إعـداد المؤسسـة لتقاريـر معلوماتهـا الماليـة وغـير الماليــة.
تــرى المبــادئ الإرشــادية أن هنــاك إرشــادا كافيــا في المســتندات المختلفــة حــول مسؤوليات لجنة المراجعة. ويجب أن يتم استخدام هذه الوثائق في توجيه مؤسسات الخدمـات الماليـة الإسـلامية للتأكـد مـن أن لجـان المراجعـة لديهـا مجهـزة تجهيـزا
جيـدا وتحظـى بالدعـم المناسـب للتركيـز علـى مهمتهـا الرئيسـة، ألا وهـي الإشـراف نيابــة عــن أصحــاب المصــالح علــى ســلامة وســائل الرقابــة علــى التقاريــر الماليــة والإجـراءات الـي تطبقهـا الإدارة. يجـب علـى لجنـة المراجعـة التواصـل والتنسـيق
مـع هيئـة الرقابـة الشـرعية ولجنـة ضوابـط الإدارة للتأكـد مـن دقـة توقيـت وكفايـة إعـداد تقاريـر المعلومـات عـن التـزام مؤسسـة الخدمـات الماليـة الإسـلامية بأحـكام الشـريعة الإسـلامية ومبادئهـا.
ثالثا: حقوق أصحاب حسابات الاستثمار
يجــب علــى مؤسســات الخدمــات الماليــة الإســلامية الإقــرار بحقــوق أصحــاب حسـابات الاسـتثمار في مراقبـة أداء اسـتثماراتهم والمخاطـر ذات العلاقـة، ووضـع الوســائل الكافيــة لضمــان المحافظــة علــى هــذه الحقــوق وممارســتها.
1. الهيكلية والإجراءات
مـن حيـث المفهـوم، وبنـاء علـى مبـدأ المضاربـة، يتحمـل صاحـب حسـاب الاسـتثمار بصفتـه رب المـال مخاطـرة خسـارة رأس مالـه المسـتثمر بواسـطة مؤسسـة الخدمـات الماليـة الإسـلامية بصفتهـا مضاربـا. وهـذا يعـني مـن الناحيـة الفعليـة أن مخاطـرة الاسـتثمار الـي يتحملهـا صاحـب حسـاب الاسـتثمار تشـبه المخاطـرة الـي يتحملهـا المساهمون في مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية والذين يتحملون مخاطر خسارة رأس مالهـم بصفتهـم مسـتثمرين في المؤسسـة. غـير أن مؤسسـة الخدمـات الماليـة الإســلامية بصفتهــا مضاربــا تديــن بمســؤولية اســتئمانية تجــاه صاحــب حســاب الاسـتثمار بموجـب عقـد المضاربـة، ويكـون هـذا موازيـا لواجبهـا تجـاه مسـاهميها.
وفي هــذا الإطــار، تكــون مرجعيــة مؤسســة الخدمــات الماليــة الإســلامية بصفتهــا مضاربـا إلى إدارتهـا والى مسـاهميها، وليـس إلى إدارتهـا وحدهـا. لذلـك ولأغـراض المبــادئ الإرشــادية، يجــب دائمــا اعتبــار مناقشــات المســؤوليات الاســتئمانية الــتي
تديـن بهـا مؤسسـة الخدمـات الماليـة الإسـلامية تجـاه صاحـب حسـاب الاسـتثمار علــى أنهــا مســؤوليات اســتئمانية تديــن بهــا إدارة ومســاهمو المؤسســة بصفتهمــا مضاربـين تجـاه صاحـب حسـاب الاسـتثمار بصفتـه رب المـال.
وفي هـذا الخصـوص، سـواء كان اتفـاق الاسـتثمار مقيـداً أم مطلقـاً، وبموجـب عقـد المضاربـة، تتحمـل مؤسسـة الخدمـات الماليـة الإسـلامية مسـؤولية اسـتئمانية تجـاه صاحـب حسـاب الاسـتثمار لحمايـة مصالحـه إلى مـدى لا يقـل عـن التزامها بحماية مصــالح مســاهميها. أي أنــه علــى الرغــم مــن أن المســاهمين بصفتهــم مســتثمرين في موجـودات مؤسسـة الخدمـات الماليـة الإسـلامية يكونـون متسـاوين مـع أصحـاب حسـابات الاسـتثمار، غـير أنهـم بصفتهـم طرفـا في جانب المضـارب في عقد المضاربة يدينــون أيضــا بمســؤولية اســتئمانية تجــاه أصحــاب حســابات الاســتثمار ويجــب عليهـم التأكـد مـن حمايـة مصـالح أصحـاب حسـابات الاسـتثمار.
2. الممارسات الأفضل الموصى بها
يجــب أن تكــون مؤسســة الخدمــات الماليــة الإســلامية دائمــا علــى درايــة بــان المسـؤولية الاسـتئمانية تجـاه صاحـب حسـاب الاسـتثمار تحمـل معهـا محاسـبة عـن هــذه المســؤولية. ويجــب أن تكــون المؤسســة مســتعدة للمحاســبة عــن مســؤوليتها
أمــام صاحــب حســاب الاســتثمار مــن جهــة التأكــد مــن اســتمرار إدارة حســابات الاســتثمار ضمــن المعطيــات الــي ينــص عليهــا الاتفــاق. ويجــب أن يتــم إعطــاء صاحـب حسـاب الاسـتثمار معلومـات كافيـة عـن حقوقـه التعاقديـة وعـن المخاطـر قبــل فتــح أي حســاب اســتثمار لــدى أي مؤسســة خدمــات ماليــة إســلامية وذلــك مـن خـلال توفـير المعلومـات الكافيـة للراغـب في فتـح حسـاب اسـتثمار عـن منتجـات الحسـابات الاسـتثمارية الـي تقدمهـا مؤسسـة الخدمـات الماليـة الإسـلامية، بمـا في ذلـك اسـتثماراتها الأساسـية واسـتراتيجيات توزيـع موجوداتهـا وطريقـة حسـاب أرباحهــا وخســائرها علــى اســتثماراتها.
لأغراض الإيضــاح، يمكــن مقارنــة علاقــة المــوكل بالوكيــل بــين صاحــب حســاب الاســتثمار وبــين مؤسســة الخدمــات الماليــة الإســلامية بالعلاقــة الــي تنشــأ عــن برامــج الاســتثمار الجماعــي حيــث يفــوض المشــاركون مديــري الصناديــق بــإدارة
اسـتثماراتهم. ويقـوم أصحـاب حسـابات الاسـتثمار والمشـاركون في برامـج الاسـتثمار الجماعـي بمـا يلـي:
ü وضــع أموالهــم في عهــدة مديــر صنــدوق لاســتثمارها وإدارتهــا (أي في عهـدة مؤسسـة الخدمـات الماليـة الإسـلامية في حالـة صاحـب حسـاب الاســتثمار، وفي عهــدة مشــغل برنامــج الاســتثمار الجماعــي في حالــة المشــارك في برنامــج الاســتثمار الجماعــي).
ü تحمل مخاطرة خسارة رأس المال المستثمر.
ü الحصـول علـى حقـوق بسـيطة جـدا في مراقبـة سـلوك مديـر الصنـدوق، وفي الغالـب لا يكـون لديهـم أي خيـار في التصـرف إلا بسـحب اسـتثمارهم إذا وجـدوا أن أداء مديـر الصنـدوق غـير مقبـول.
ü ولكـن رغـم ذلـك فـان المشـاركين في برامـج الاسـتثمار الجماعيـة يتمتعـون بمركـز أفضـل مقارنـة بأصحـاب حسـابات الاسـتثمار، حيـث أن أنظمـة مراقبــة الأوراق الماليــة تملــي عــادة علــى مشــغلي برامــج الاســتثمار الجماعيـة بقـدر اكـبر مـن الحقـوق، وعلـى الأخـص فيمـا يتعلـق بالحصول علـى المعلومـات، كذلـك فـإن المشـاركين في برامـج الاسـتثمار الجماعيـة يعرفـون في الغالـب صـافي قيمـة الموجـودات موضـوع اسـتثماراتهم، ممـا يتيـح لهـم سـرعة التصـرف في الاسـتثمارات في سـوق ثانويـة.
رابعا: خطوط إرشادية داخلية
المبـادئ الإرشـادية تملـي علـى مؤسسـة الخدمـات الماليـة الإسـلامية وضـع خطـوط إرشـادية داخليـة تحـدد مـا يلـي:
ü أهليـة موظفـي مؤسسـة الخدمـات الماليـة الإسـلامية المسـؤولين عـن إدارة حسـابات الاسـتثمار الي تشـغلها المؤسسـة.
ü الحمايـة الكافيـة لاسـتثمارات أصحـاب الاسـتثمار، بمـا في ذلـك الحالـة الـي تكـون فيهـا أمـوال أصحـاب حسـابات الاسـتثمار المطلقـة مختلطـة مـع أمـوال المسـاهمين.
ü الإفصــاح عــن المعلومــات الأساســية ذات العلاقــة بأصحــاب حســابات الاســتثمار.
ü الأســس المناســبة والمعلنــة لسياســات توزيــع الأربــاح والاســتثمار بنــاء علــى توقعــات مخاطــر أصحــاب حســابات الاســتثمار.
ü يكـون لأصحـاب حسـابات الاسـتثمار المقيـدة الحـق في الحصـول كحـد أدنى على كل المعلومات الي تتوافر عادة للمشاركين في برنامج استثمار جماعــي، أمــا في مــا يتعلــق بأصحــاب حســابات الاســتثمار المطلقــة، فيجـب أن يسـمح لهـم بالحصـول علـى كل المعلومـات الضروريـة في مـا يتعلـق بحسـابات اسـتثماراتهم وبشـكل خـاص سياسـات توزيـع الأربـاح والاسـتثمار الـي تعتمدهـا مؤسسـة الخدمـات الماليـة الإسـلامية.
ü يجــب علــى مؤسســة الخدمــات الماليــة الإســلامية أن تبلــغ صاحــب حسـاب الاسـتثمار منـذ البدايـة عنـد فتـح حسـاب الاسـتثمار، انـه وفقـا لمبــدأ المضاربــة، وعلــى الأخــص في حالــة تصفيــة مؤسســة الخدمــات الإســلامية.
ü يتحمـل صاحـب حسـاب الاسـتثمار خسـارة الموجـودات الممولـة بنسـبة اسـتثماره فقـط.
ü تكــون مؤسســة الخدمــات الماليــة الإســلامية مســؤولة عــن الخســائر الناتجــة عــن الإهمــال، أو ســوء الســلوك، أو الإخــلال بعقــد الاســتثمار.
ü لا يكــون صاحــب الاســتثمار المقيــد مســؤولا عــن أي التــزام تجــاه أي أطــراف أخــرى نتيجــة لتقصــير مؤسســة الخدمــات الماليــة الإســلامية أو نقــص ســيولتها مــا لم يكــن ذلــك متعلقــا تحديــدا بأمــوال أصحــاب حسـابات الاسـتثمار المقيـدة، ويكـون صاحـب حسـاب الاسـتثمار المطلـق مسـؤولا فقـط عـن تلـك الالتزامـات بمـا يتناسـب مـع حصتـه في الأمـوال المختلطـة.
ü مــن أجــل الحصــول علــى فهــم أفضــل لشــؤون وتأثــيرات التزامــات مؤسســات الخدمــات الماليــة الإســلامية علــى أصحــاب حســابات الاسـتثمار، يجـب علـى المؤسسـات الاطـلاع علـى معيـار كفايـة رأس المـال الصـادر عـن مجلـس الخدمـات الماليـة الإسـلامية، والاطـلاع علـى المبـدأ رقــم 4شــفافية التقاريــر الماليــة في مــا يتعلــق بحســابات الاســتثمار، الــذي يحتــوي علــى التوصيــات ذات العلاقــة.
خامسا: مساوات أصحاب حسابات الاستثمار بالمساهمين
وفقــا لعلاقــة المــوكل بالوكيــل الــي تتضمنهــا مبــادئ المضاربــة الــي تخضــع لهــا عقـود حسـابات الاسـتثمار، يكـون مـن الملائـم أن تعـترف مؤسسـة الخدمـات الماليـة الإســلامية بحقــوق أصحــاب حســابات الاســتثمار في مراقبــة أداء اســتثماراتهم
ووضــع الوســائل الــي تتيــح ممارســة هــذه الحقــوق. ويجــب علــى لجنــة ضوابــط الإدارة بمؤسســة الخدمــات الماليــة الإســلامية أن تتــولى مســؤولية حمايــة حقــوق أصحـاب حسـابات الاسـتثمار في مراقبـة أداء اسـتثماراتهم مـن خـلال التأكـد مـن دقـة مواعيـد وكفايـة الإفصـاح الـلازم عـن المعلومـات لأصحـاب حسـابات الاسـتثمار والتحقــق مــن سـلامة تطبيــق عقــود الاســتثمار.
يجـب الحفـاظ علـى خصوصيـة لجنـة ضوابـط الإدارة حيـث أن الهـدف الأساسـي للجنـة ضوابـط الإدارة هـو حمايـة مصـالح أصحـاب المصـالح غـير المسـاهمين، يجـب التركيــز علــى انــه يجــب إلا تتــم معاملــة لجنــة ضوابــط الإدارة علــى أنهــا مجــرد لجنـة مـن لجـان مجلـس الإدارة، بـل يجـب أن تعطـى لجنـة ضوابـط الإدارة عنايـة خاصــة مــن قبــل الســلطات الإشــرافية. وفي حالــة وجــود اختلافــات بــين لجنــة ضوابـط الإدارة ولجنـة المراجعـة، يتـولى مجلـس الإدارة المسـؤولية النهائيـة لتسـوية تلـك الاختلافـات.
ممارســة حقــوق وليــس تدخــلا في اختصاصــات الإدارة يجــب ألا يكــون هنــاك أي سـوء فهـم لحـق أصحـاب حسـابات الاسـتثمار في مراقبـة أداء اسـتثماراتهم علـى انـه تدخل في إدارة مؤسسـة الخدمات المالية الإسـلامية للاسـتثمارات. ويجب ملاحظة أن مسـاهمي مؤسسـة الخدمـات الماليـة الإسـلامية الذيـن يحـق لهـم التصويـت في الجمعيــات العموميــة، واعتمــاد قــرارات تعيــين أعضــاء مجلــس الإدارة ومراجعــي الحسـابات والاطـلاع علـى مسـتندات المؤسسـة، لا يعتـبرون هـم أيضـا أنهـم يتدخلون في إدارة المؤسسـة. لذلـك فإنـه مـن المناسـب أن تقـوم مؤسسـات الخدمـات الماليـة الإسـلامية بالإفصـاح لأصحـاب حسـابات الاسـتثمار عـن سياسـاتها وممارسـاتها فيمـا يتعلـق بحسـابات الاسـتثمار الـي تعرضهـا.
يجــب أن تقــوم مؤسســة الخدمــات الماليــة الإســلامية بوضــع صاحــب حســاب الاسـتثمار على قدم المسـاواة مع مسـاهميها بالإقرار بحقوق أصحاب الاسـتثمار في الحصـول علـى كل المعلومـات اللازمـة فيمـا يتعلـق بحسـابات اسـتثماراتهم، ويسـاعد
هـذا صاحـب حسـاب الاسـتثمار علـى اتخـاذ قـرار مـدروس حـول اختيـار حسـابات الاسـتثمار الـي يضـع فيهـا أموالـه لـدى مؤسسـة الخدمـات الماليـة الإسـلامية، إذا كانـت مؤسسـة الخدمـات الماليـة الإسـلامية تعـرض أنواعـا مختلفـة مـن حسـابات
الاسـتثمار المقيـدة، وفي الحالـة الـي يكـون فيهـا إطـار العمـل القانونـي المحلـي لم يتوصــل بعــد إلى القــدرة علــى تســهيل ممارســة هــذه الحقــوق مــن قبــل أصحــاب حســابات الاســتثمار، يجــب علــى الســلطات الإشــرافية أن تــؤدي دورا في حمايــة
مصـالح أصحـاب حسـابات الاسـتثمار، فيمـا يتعلـق بحقوقهـم في مواجهـة مسـاهمي مؤسسـة الخدمـات الماليـة الإسـلامية، شـرط التزامهـم بأحكام الشـريعة الإسـلامية ومبادئهـا.
سادسا: أسس ومبادئ الاستراتيجية الاستثمارية الملائمة للتعامل مع المخاطر والمستجدات
يجــب علــى مؤسســات الخدمــات الماليــة الإســلامية اعتمــاد إســتراتيجية اســتثمار ســليمة تتــلاءم مــع المخاطــر والعوائــد المتوقعــة لأصحــاب حســابات الاســتثمار (آخذيـن في الحسـبان التمييـز بـين أصحـاب حسـابات الاسـتثمار المقيـدة والمطلقـة)، بالإضافــة إلى اعتمــاد الشــفافية في دعــم أي عوائــد.
1. الهيكلية والإجراءات
يجـب علـى مؤسسـات الخدمـات الماليـة الإسـلامية بـذل قصـارى جهدهـا لتنفيـذ إســتراتيجية اســتثمار تتــلاءم مــع المخاطــر والعوائــد المتوقعــة لأصحــاب حســابات الاسـتثمار وفقـا لمـا هـو متفـق عليـه بـين الطرفـين في عقـود حسـابات الاسـتثمار
المبرمـة بـين أصحـاب حسـابات الاسـتثمار ومؤسسـات الخدمـات الماليـة الإسـلامية، آخذيـن في الاعتبـار أي قيـود يمكـن أن يفرضهـا أصحـاب حسـابات الاسـتثمار عنـد توقيـع العقـد.
يســعى أصحــاب حســابات الاســتثمار عمومــا إلى توظيــف أموالهــم في اســتثمارات منخفضــة المخاطــر ذات عوائــد مســتقرة (بإتبــاع إســتراتيجية اســتثمار دفاعيــة)، بينمـا يمكـن أن يفضـل المسـاهمون إسـتراتيجية أكثـر إقدامـا وقـوة للحصـول علـى عوائــد أعلــى بمخاطــر أكــبر. ويمكــن أن يــؤدي هــذا إلى تضــارب مصــالح عندمــا تكـون أمـوال أصحـاب حسـابات الاسـتثمار مختلطـة مـع أمـوال المسـاهمين، ويمكـن أن يـؤدي دعـم عوائـد أصحـاب حسـابات الاسـتثمار إلى التخفيـف مـن هذه المشـكلة، ولكنهـا لا تؤثـر بشـكل جـذري علـى المخاطـر الكامنـة، ويمكـن أن تؤثـر سـلبا علـى الشـفافية.
يمكـن أن تكـون حصـص الأربـاح المدفوعـة للمسـاهمين مختلفـة عمـا هـو مسـتحق لهـم وأكثـر اسـتقرارا، حيـث تضـاف الفـروق إلى الاحتياطيـات أو تخـرج منهـا. كذلك فـإن المبلـغ المـوزع علـى أصحـاب حسـابات الاسـتثمار مـن حصـة في الأربـاح يمكـن أن يختلـف عـن حصتهـم في أربـاح مؤسسـة الخدمـات الماليـة الإسـلامية. وقـد اعتمدت مؤسســات كثــيرة إجــراء Ŝدعــم العوائــد (أي الأربــاح الموزعــة) لأصحــاب حســابات الاسـتثمار والمسـاهمين باسـتخدام نـوع خـاص مـن الاحتياطيات هـو احتياطي معدل الأربـاح، وبينمـا تأخـذ المبـادئ الإرشـادية في الاعتبـار حقيقـة أن عمليـة الدعـم هـذه
يمكـن أن تتيـح لمؤسسـة الخدمـات الماليـة الإسـلامية سـداد معـدل عائـد تنافسـي في السـنوات الـي تكـون فيهـا معـدلات أربـاح أصحـاب حسـابات الاسـتثمار موضوعـة علــى أســاس أن حصتهــم مــن أربــاح مؤسســات الخدمــات الماليــة الإســلامية اقــل مـن المعـدل السـائد في السـوق، فـان هنـاك احتمـال حصـول تأثـيرات سـلبية علـى الشــفافية والمســؤولية وفقــا لهــذا الإجــراء. وبشــكل خــاص، فــان هنــاك احتمــال حصـول تأثـيرات سـلبية كمـا يلـي:
ü حصـة أصحـاب حسـابات الاسـتثمار مـن الأربـاح المتحققـة واسـتخدام الاحتياطيـات، وبالتـالي فـان الإفصـاح عـن أداء أرباح مؤسسـة الخدمات الماليـة لأصحـاب حسـاب الاسـتثمار قـد لا يكـون كافيـا.
ü يمكن أن تسـتخدم هذه الممارسـات لإخفاء حقيقة أن مؤسسـة الخدمات الماليـة الإسـلامية قـد اسـتثمرت أمـوال أصحـاب حسـابات الاسـتثمار في موجـودات ذات عوائـد أكثـر خطـورة ممـا يتوقعـه أصحـاب حسـابات الاسـتثمار بـدلا مـن تحقيـق عوائـد مسـتقرة لهـم باعتمـاد توزيـع فعـال وملائـم للموجـودات.
كمـا هـو الحـال في أنـواع الاحتياطيـات الأخرى الي يتم إنشـاؤها لدعـم العوائد، فان احتياطي معدل الأرباح يخضع أيضا لمشـكلة تكوين داخلي، وحيث أن الاحتياطيات تبنـى مـن خـلال تجنيـب جـزء مـن الأربـاح المتاحة للتوزيـع على المسـاهمين وأصحاب حســابات الاســتثمار الحاليــين، فــان بعــض أصحــاب حســابات الاســتثمار الذيــن اختــاروا إبقــاء جــزء مــن حصــص أرباحهــم في الســنوات الــي كانــت فيهــا الأربــاح فــوق المتوســط، قــد لا يحصلــون علــى أي منفعــة منهــا. ويحــدث ذلــك إذا لم تقــم مؤسسـة الخدمـات الماليـة الإسـلامية بتوزيـع أي أمـوال مـن احتياطـي معـدل الأربـاح طيلـة مـدة الاحتفـاظ بحسـابات الاسـتثمار مـن اجـل زيـادة الأربـاح الموزعـة علـى أصحـاب حسـابات الاسـتثمار. وفي المقابـل، إذا قـام أصحـاب حسـابات الاسـتثمار بإغـلاق حسـاباتهم وقـررت مؤسسـة الخدمـات الماليـة الإسـلامية اسـتخدام حسـاب معـدل أربـاح بعـد ذلـك لأغـراض التوزيـع التـالي للأربـاح، فـان أصحـاب حسـابات الاسـتثمار الجـدد الذيـن لم يسـهموا أبـدا باحتياطـي معـدل الأربـاح يتمتعـون بمنافـع لم يشـاركوا في وجودهـا. وتلاحـظ المبـادئ الإرشـادية انـه في حالـة الاضطـرار إلى تصفيـة مؤسسـة خدمـات ماليـة إسـلامية، فانـه يجـب التصـرف في احتياطي معدل الأربـاح طبقـا لمـا تم التنصيـص عليـه عنـد تكويـن الاحتياطـي والمتبـع أن يتـم ذلـك بإحـدى طريقتـين:
ü التوزيع على المسـاهمين وأصحاب حسـابات الاسـتثمار الحاليين بنسـبة رؤوس أموالهم.
ü التبرع في أوجه الخير.
لذلك يجب على مؤسسـات الخدمات المالية الإسـلامية وضع ممارسـات وإجراءات وتحديــد اســتحقاقات تتنــاول بشــكل كاف أي غمــوض غــير مرغــوب فيــه في هــذا المجــال يمكــن أن يــؤدي إلى طــرح ســؤال أخلاقــي ويشــكل نوعــا مــن الغــرر فيمــا يتعلـق باحتياطـي معـدل الأربـاح ويجـب علـى مؤسسـة الخدمـات الماليـة الإسـلامية أن تفصــح بالشــكل الملائــم عمــا إذا كان احتياطــي معــدل الأربــاح لــن يــوزع علــى أصحـاب حسـابات الاسـتثمار في حالـة التصفيـة.
2. الممارسات الأفضل الموصى بها
ü يجب على مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية عند وضع إستراتيجيتها
ü الاســتثمارية نيابــة عــن أصحــاب حســابات الاســتثمار أن تأخــذ في الاعتبــار توقعــات أصحــاب حســابات الاســتثمار للمخاطــر والعوائــد وذلـك مـن خـلال مـا يلـي:
ü اعتمـاد آليـة «اعـرف عميلـك» بالشـكل المناسـب والمنظـم والـذي يمكن أن يعكـس فعليـا معـدلات المخاطـر والعوائـد المختلفـة لأصحـاب حسـابات الاسـتثمار المقيـدة والمطلقـة.
ü توظيـف مديـري اسـتثمار مؤهلـين يفهمـون تمامـا احتياجـات وتوقعـات أصحـاب حسـابات الاسـتثمار.
ü أن تكــون شــفافة للجنــة ضوابــط الإدارة فيمــا يتعلــق باستراتيجية الاســتثمار الــي تعتمدهــا مؤسســة الخدمــات الماليــة الإســلامية.
ü كذلك يجب على مؤسسـة الخدمات المالية الإسـلامية في إفصاحها عن العوائـد لأصحـاب حسـابات الاسـتثمار، أن تميـز بـين معـدل التوزيـع، أي معـدل توزيـع الأربـاح، ومعـدل الأربـاح، أي الأربـاح الفعليـة المتحققـة مــن الاســتثمارات الموظفــة نيابــة عــن أصحــاب حســابات الاســتثمار.
ü كذلـك يجـب أن يفهـم بوضـوح أن احتياطـي معـدل الأربـاح يتـم لأغـراض «دعــم توزيعــات الأربــاح» وليــس «دعــم الأربــاح المتحققــة» لأصحــاب حسـابات الاسـتثمار.
كذلـك إذا قامـت مؤسسـة الخدمـات الماليـة الإسـلامية بإنشـاء احتياطـي مخاطـر اسـتثمار للوقايـة مـن أي خسـارة غـير متوقعـة لأصحاب حسـابات الاسـتثمار، يوضع اسـتخدام احتياطـي مخاطـر الاسـتثمار تحـت رقابـة لجنـة ضوابـط الإدارة، ويكـون خاضعـا لتوصيـات لجنـة ضوابـط الإدارة المرفوعـة إلى مجلـس الإدارة.
سابعا: الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها
يجــب علــى مؤسســة الخدمــات الماليــة الإســلامية الالتــزام بأحــكام الشــريعة الإســلامية ومبادئهــا الصــادرة عــن علمــاء الشــريعة للمؤسســة، ويجــب أن يتــم الإعـلان عـن هـذه الأحـكام والمبـادئ للجمهـور مـن خـلال قنـوات النشـر والتواصـل
المناســبة.
توفـر مؤسسـة الخدمـات الماليـة الإسـلامية للجمهـور بنـاء علـى طلبـه شـرحا لأي قـرار باعتمـاد المؤسسـة فتـوى صـادرة عـن علمـاء الشـريعة العاملـين فيهـا، ويجـب أن يتـم إعـداد ذلـك الشـرح بالتشـاور مـع علمـاء الشـريعة. كذلـك يجـب أن تكـون
مؤسسـة الخدمـات الماليـة الإسـلامية علـى اسـتعداد لتوفـير إيضاح شـفاف للجمهور في حـال قرارهـا عـدم اعتمـاد فتـوى صـادرة عـن علمـاء الشـريعة العاملـة فيهـا.
يجـب علـى مؤسسـات الخدمـات الماليـة الإسـلامية أن تضـع آليـة مناسـبة للحصـول علـى الأحـكام الشـرعية، والالتـزام بتطبيـق الفتـاوى ولمراقبـة الالتـزام بالشـريعة في جميـع نواحـي منتجاتهـا وعملياتهـا ونشـاطاتها.
1. الهيكلية والإجراءات
لابــد أن يبقــى تنــوع الآراء الشــرعية مــن الخصائــص الدائمــة لقطــاع الخدمــات الماليـة الإسـلامية، ومـن المتعـارف عليه بشـكل واسـع في القطـاع أن هناك احتياجات أساسـية لفتـاوى جديـدة مـع تطـور القطـاع ومواجهـة التحديـات المعاصـرة. ويجـب أن يسـمح لعلمـاء الشـريعة في كل منطقـة بالتوصـل إلى آرائهـم الـي يمكـن أن تتنـاول بشـكل ملائـم وفعـال مشـاكل الأمـة كل في منطقتـه.
يجـب مواصلـة إصـدار وتشـجيع مبـادرات التنسـيق بـين الفتـاوى حيـث أن القطـاع خصوصـا والأمـة عمومـا تسـتفيد مـن الفهـم المشـترك والتعـاون بين علماء الشـريعة.
2. ضمان المصداقية
حيـث أن الالتـزام بالشـريعة يعتـبر أساسـيا لضمـان سـلامة ومصداقيـة مؤسسـات الخدمـات الماليـة الإسـلامية، وحيـث انـه يعتـبر مـن المسـؤوليات الملقـاة علـى عاتـق مجلـس الإدارة، يحتـاج مجلـس الإدارة إلى وضـع آليـة مناسـبة للحصول على الأحكام الشـرعية والمراقبـة يمكـن تعبئتهـا بسـرعة وفعاليـة عنـد الحاجـة. ويمكـن أن يكـون ذلـك مـن خـلال علمـاء شـريعة خارجيـين وداخليـين وذلـك بحسـب متطلبـات نمـوذج الأعمـال الـذي تعتمـده مؤسسـة الخدمـات الماليـة الإسـلامية.
يجـب أن تشـمل آليـة الحصـول علـى الأحـكام الشـرعية وتطبيـق الفتـاوى ومراقبـة الالتــزام بالشــريعة مــا يلــي: الجوانــب الســابقة واللاحقــة لكافــة العمليــات الماليــة الـي تقـوم بهـا مؤسسـة الخدمـات الماليـة الإسـلامية، أي التأكـد مـن مطابقـة العقود للشـريعة ثـم التأكـد مـن أداء الالتزامـات بموجـب العقـود.
عمليـات مؤسسـة الخدمـات الماليـة الإسـلامية بمـا في ذلـك جوانـب مثـل مراجعـة الالتزام بالشـريعة، وسياسـات الاسـتثمار، والتصرف بالدخل غير المطابق للشـريعة، والأعمـال الخيريـة، الخ.
حيــث يلــزم، يجــب علــى مؤسســة الخدمــات الماليــة الإســلامية إبــلاغ الســلطات الإشـرافية عـن آلياتهـا للحصـول علـى الأحكام الشـرعية، وتطبيق الفتـاوى، ومراقبة الالتــزام بالشــريعة، وتوفــير المعلومــات نفســها للجمهــور. فيمــا يتعلــق بالمراجعــات الداخليـة للالتـزام بالشـريعة، يجـب علـى أعضـاء هيئـة الرقابـة الشـرعية وعلمـاء الشـريعة في مؤسسـة الخدمات المالية الإسـلامية تقديم المشـورة لمراجع الحسـابات الداخلـي/ المراقـب الشـرعي حـول نطـاق التدقيـق/ المراجعـة المطلـوب، بينمـا يكـون مراجــع الحســابات الداخلــي/ المراقــب الشــرعي مســؤولا عــن إصــدار التقاريــر الداخليـة للالتـزام بالشـريعة. ويجـب أن يحصـل مراجعـو الحسـابات الداخليـون/ المراقبـون الشـرعيون علـى التدريـب الـلازم والمناسـب لتحسـين مهاراتهـم مـن حيـث مراجعـة الالتـزام بالشـريعة. فيمـا يتعلـق بالمراجعـات الخارجيـة للالتـزام بالشـريعة، يجــب علــى لجنــة المراجعــة أن تتأكــد بقــدر الإمــكان مــن أن مراجعــي الحســابات الخارجيــين قــادرون علــى إجــراء مراجعــات الالتــزام بالشــريعة ضمــن الشــروط المنصـوص عليهـا، وأنهـم يقومـون فعـلا بذلـك.
3. الشفافية مع العملاء
يجـب علـى مؤسسـة الخدمـات الماليـة الإسـلامية أن تقـوم بإبـلاغ أصحاب حسـابات الاسـتثمار في حالـة دعمهـا للعوائـد عـن طريـق بناء احتياطيات على شـكل احتياطي معـدل أربـاح، ويجـب علـى مؤسسـة الخدمـات الماليـة الإسـلامية أن تعلـن لأصحـاب حســابات الاســتثمار في كل مــرة يســتخدمون فيهــا احتياطيــات لدعــم مدفوعــات الأرباح الموزعة. ومثلما يجب أن يتم توجيه المساهمين بالشكل المناسب عندما تعلن الشـركة عـن اسـتخدام الاحتياطيـات لدفـع حصـص الأربـاح الموزعـة للمسـاهمين، يكـون لأصحـاب حسـابات الاسـتثمار الحـق في معرفـة متـى تكـون الاسـتثمارات الـتي توظفهــا مؤسســة الخدمــات الماليــة الإســلامية نيابــة عنهــم لا تــؤدي بشــكل جيــد وعندمـا تكـون العوائـد المدفوعـة تفـوق العوائـد الفعليـة علـى الاسـتثمارات نتيجـة للدعـم التصاعـدي، ومـن اجـل ضمـان سـلامة اسـتخدام احتياطـي معـدل الأربـاح، يجـب تكليـف لجنـة ضوابـط الإدارة بمراقبـة ذلـك الاحتياطـي والتوصيـة لمجلـس الإدارة حـول كيفيـة اسـتخدامه.
4. تغطية الخسارة لا تكون من احتياطي معدل الأرباح
احتياطــي معــدل الأربــاح لا يصــرف لتغطيــة خســارة حاصلــة أو تحويــل خســارة إلى ربــح، حيــث يتــم إنشــاء واســتخدام نــوع آخــر خــاص مــن الاحتياطيــات لهــذا الغـرض هـو احتياطـي مخاطـر الاسـتثمار. مـع ملاحظـة انـه بالنسـبة لاحتياطـي
مخاطــر الاســتثمار، فــإن أصحــاب حســابات الاســتثمار الذيــن أســهموا فعليــا في بنــاء الاحتياطــي يمكــن ألا يحصلــوا علــى أي فائــدة منــه. والجديــر بالذكــر انــه في حالـة الاحتياطـي المسـتحق للمسـاهمين، فـإن حجمـه ينعكـس عـادة في القيمـة
السـوقية لأسـهمهم، وبذلـك يتـم تفـادي مشـكلة التكويـن الداخلـي. وليـس هنـاك أي تأثـير مـن هـذا النـوع في القيمـة السـوقية لحسـابات الاسـتثمار للمبالـغ الموجـودة في احتياطــي معــدل الأربــاح أو احتياطــي مخاطــر الاســتثمار، كذلــك مــن الجديــر ذكـره انـه بينمـا تكـون للمسـاهمين الرئيسـيين بعـض السـيطرة علـى سياسـة توزيـع الأربـاح واسـتخدام الاحتياطـات بمؤسسـة الخدمـات الماليـة الإسـلامية والـي يجـب أن يوافقــوا عليهــا في الجمعيــة العموميــة الســنوية، لا يملــك أصحــاب حســابات الاسـتثمار أي سـيطرة علـى اسـتخدام الاحتياطيـات مثـل احتياطـي معـدل الأربـاح واحتياطــي مخاطــر الاســتثمار.
5. توعية الجمهور بالفتاوى الشرعية
يجـب تشـجيع علمـاء الشـريعة العاملـين لـدى مؤسسـة الخدمـات الماليـة الإسـلامية علـى عـرض فتاواهـم علـى علمـاء شـريعة آخريـن لمراجعتهـا، وذلـك بنشـر آرائهـم بالتفصيـل. وتسـتطيع مؤسسـة الخدمـات الماليـة الإسـلامية أيضـا توعيـة الجمهـور بنشـر معلومـات عـن فتـاوى علمـاء الشـريعة العاملـين فيهـا علـى مواقـع الانترنـت التابعـة لهـا. ويمكـن أيضـا أن تسـمح مؤسسـات الخدمـات الماليـة الإسـلامية للعملاء بالاطـلاع علـى الفتـاوى الصـادرة عـن علمـاء الشـريعة التابعـين للمؤسسـة، وذلـك كجـزء مـن برنامـج خدمـات العمـلاء.
6. سبل تعزيز الثقة في هيئة الرقابة
مـن اجـل تعزيـز ثقـة الجمهـور بعلمـاء الشـريعة الأعضـاء في هيئـة الرقابـة الشـرعية يمكــن أن ترغــب الســلطات الإشــرافية في توجيــه المبــادرات نحــو إنشــاء هيئــة مهنيـة أو جمعيـة تضـم علمـاء الشـريعة الذيـن يعملـون لـدى مؤسسـات الخدمـات الماليـة الإسـلامية ضمـن مجـالات اختصـاص كل منهـم. وكبديـل يمكـن للسـلطات الإشــرافية ترتيــب اختبــار مناســب يضــع بعنايــة الشــروط المطلوبــة قبــل قيــام أي مؤسســة خدمــات ماليــة إســلامية بتعيــين أي عــالم شــريعة كعضــو في هيئــة الرقابـة الشـرعية التابعـة لهـا. وهنـاك أيضـا تأخـذ الشـروط المناسـبة في الاعتبـار العوامـل الـي يمكـن أن تـؤدي إلى تعزيـز ثقـة الجمهـور في هيئـة الرقابـة الشـرعية، مثـل المؤهـلات الأكاديميـة، والتدريـب المهـني، والاعـتراف مـن قبـل علمـاء الشـريعة المحليــين والعالميــين الخ.
7. الولاء لهيئة الرقابة الشرعية
علـى الرغـم مـن أن تنـوع الآراء الشـرعية يمكـن أن يغـري أي مؤسسـة خدمـات ماليـة إسـلامية بالالتـزام بالفتـاوى الصـادرة عـن علمـاء شـريعة آخريـن وليـس الفتـاوى الصــادرة عــن علمــاء الشــريعة للمؤسســة، فإنــه يجــب علــى مؤسســة الخدمــات
الماليـة الإسـلامية ألا تغـير ولاءهـا وطاعتهـا للفتـاوى وفقـا لهواهـا ومشـيئتها. فمـن شـأن ذلـك أن يعيـق اسـتقلالية علمـاء الشـريعة ويضـر بسـلامة ومصداقيـة تلـك المؤسســة، خصوصــاً وبقطــاع الخدمــات الماليــة الإســلامية لمثــل. ويكــون التأثــير
السـلي لمثـل هـذه الممارسـات علـى سمعـة مؤسسـات الخدمـات الماليـة الإسـلامية وقطــاع الخدمـات الماليــة الإسـلامية هائــلا، ويصعـب تصحيحــه، لذلــك يجــب أن تعتمـد مؤسسـة الخدمـات الماليـة الإسـلامية الشـفافية في اعتمادهـا لتطبيـق أحكام الشـريعة الإسـلامية ومبادئهـا الصـادرة عـن علمـاء الشـريعة للمؤسسـة.
[1] - مشــروع المبــادئ الإرشــادية لضوابــط إدارة المؤسســات الإســلامية ومطابقتهــا لأحــكام ومبــادئ الشــريعة الإســلامية الصــادرة عــن مجلـس الخدمـات الماليـة الإسـلامية. ويشـترك مجلـس الخدمـات الماليـة الإسـلامية في الـرأي مـع منظمـة التعـاون الاقتصـادي والتنميـة بأنـه لا يوجـد نمـوذج واحـد لضوابـط الإدارة الجيـدة، وهـذا هـو سـبب عـدم تضمـين المبـادئ الإرشـادية أوصافـاً تفصيليـة تتنـاول جميـع المسـائل المتعلقـة بضوابـط إدارة المؤسسـات. ويطلـب مـن جميـع السـلطات الإشـرافية مراجعـة توصياتهـا الحاليـة، إن وجـدت، علـى ضـوء المبـادئ الـي تشـتمل عليهـا المبـادئ الإرشـادية.
-
-
-
أولا: أدوات السياسة النقدية الإسلامية
بسبب البنية الهيكلية للاقتصاد الإسلامي وما يحتويه من مقومات خاصة، فإن الاختلالات النقدية غالبا ما تكون مستبعدة الحدوث فيه وهذا بسبب ضبط عملية الإصدار واعتبارها عملا سياديا للدولة، إضافة إلى منع المصارف من اشتقاق النقود الخطية التي تعتبر أهم أسباب الضغوط التضخمية، زد على ذلك تحريم الربا وبالتالي غياب الفجوة بين
قرارات الادخار والاستثمار. أما في حالة وقوع بعض الاختلالات النقدية، فإنه يمكن للبنك المركزي في هذا الإطار اعتماد مجموعة أدوات وأساليب كمية و/أو كيفية، ومنها:
ü تغيير تخصيص و/أو نسب تخصيص الودائع الجارية، ويقابلها نسب الاحتياطي القانوني في النظام الربوي.
ü آلية و/أو نسبة نقدية الزكاة.
ü سياسة السوق المفتوحة عن طريق الأسهم مثلا (لأن السندات تحمل معدل الفائدة المحرمة)، وذلك كما و/أو كيفا، مثلا نوع (كيفية) الاستثمارات التي تمسها العملية، وكميتها (كمية) مثلا.
ü تغيير نسب و/أو نوع الأرباح الموزعة ونسب و/أو نوع المشاركة في الأرباح والخسائر، ويقابلها نسب إعادة الخصم في النظام الربوي.
ü نسب و/أو نوع مشاركة المصارف في الاستثمارات، ويقابلها نسب هامش الضمان المطلوب في النظام الربوي.
ü شروط بيع المرابحة مثلا و/أو كميتها، ويقابلها الائتمان العقاري مثلا في النظام الربوي.
ü إجراءات الائتمان، سواء كمية أو كيفية، خاصة في الظروف الاقتصادية الصعبة، كأزمة كورونا حيث تدخل البنك المركزي الجزائري بتعليمة زيادة مدة سداد الديون (تأجيلها) لمصلحة عامة.
ü التعليمات، الرقابة والجزاءات والإعلام.
ثانيا: فعالية أدوات السياسة النقدية الإسلامية
يمكن القول بأن نظام الاقتصاد الإسلامي يملك عوامل الاستقرار الذاتي التي تحميه من الاختلالات النقدية، وذلك من خلال أدواته والتي يمكن تقييم فعالية استخدامها كما يلي:
ü سلطات ولي الأمر، ذلك أن الإصدار النقدي مثلا من صلاحيات الدولة فقط.
ü الأثار الاقتصادية والاجتماعية للزكاة من خلال إعادة توزيع الدخل والثروة على المجتمع.
ü انعدام الربا الذي يعد متغيرة أساسية في كل الأزمات.
ü ميزة نظام المشاركة في الربح والخسارة، فيتم توزيع الأعباء على أطراف العمليات دون طرف على حساب طرف أخر، الأمر الذي يجبر اجتهاد كل طرف في إنجاح العملية الاستثمارية مثلا.
-
-
-
إن الرقابة والإشراف على المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية يكون من خلال:
1. تهيئـة البيئـة المناسـبة والمنـاخ الداعـم لهـا وبمراجعـة القوانين واللوائح وإنشـاء المؤسسـات المساعدة.
2. منـح التراخيـص ووضـع الضوابـط التـي تناسـب المصارف والمؤسسـات الماليـة الإسـلامية وتحقـق الكفـاءة والمنافسـة العادلة.
3. الرقابـة الماليـة والمحاسـبية للوصـول إلى مصارف ومؤسسـات مالية إسـلامية قوية ذات مـلاءة وكفـاءة ماليـة وإداريـة وقـادرة علـى المنافسـة والاندمـاج فـي الاقتصـاد العالمـي وذلـك مـن خـلال:
ü تطبيــق متطلبــات كفايــة رأس المــال والمعايــير الرقابيــة والمحاســبية الدوليــة والاســلامية.
ü تطبيق معايير إدارة المخاطر.
ü تطوير وتطبيق الوسائل والآليات الرقابية المكتبية والميدانية.
ü تطبيـق أسـس الحوكمـة المؤسسـية أو الضبـط المؤسسـي بمـا فـي ذلـك توفـير متطلبــات الهيــكل الإداري والتنظيمــي ونظــم الضبــط الداخلــي وإدارات المخاطــر والمراجــع الخارجــي وهيئــات الرقابــة الشــرعية.
ü وضع الأسس والضوابط لمعايير اختيار مجالس الإدارات والإدارات التنفيذية.
ü تطبيق متطلبات الشفافية والافصاح.
ü تطبيق الضوابط اللازمة لمحاربة عمليات غسل الأموال.
ü القيـام بـدور المقـرض أو الممـول الأخـير بتقديـم الدعـم السـيولي للمصـارف والمؤسسات المالية التـي تعانـي مـن عجـز سـيولة طـارئ بصيـغ شـرعية.
-
-
-
سامر مظهر قنطقجي، صناعة التمويل في المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية، مركز أبحاث فقه المعاملات الإسلامية، ط 2، 2015. https://kantakji.com/745/.
حسين كامل فهمي، أدوات السياسة النقدية التي تستخدمها البنوك المركزية في الاقتصاد الإسلامي، المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، جدة، المملكة العربية السعودية، 2006. https://iefpedia.com/arab/?p=19131.
-
-
-
Assignment
يطلب من الطلبة التفوج في مجموعتين، كل مجموعة تتكفل بأحد البحثين التاليين (العمل يكون من موقع المؤسستين فقط).
العنوان الأول: يكون البحث حول هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية aaoifi
Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutionsالعنوان الثاني: يكون حول مجلس الخدمات المالية الإسلامية ifsb
Islamic Financial Services Boardويجب أن تشتمل الأعمال على (لكل عمل):
عن المؤسسة، نبذة تاريخية، الأهداف، الرؤية، الرسالة، الهيكل التنظيمي، الجمعية العمومية، مجلس الأمناء (تكوينه ومهامه، أعضاؤه، اجتماعاته، واللجان التابعة له)، المجاس الفنية (تكوينها وعضويتها، المجلس الشرعي، المجلس المحاسبي، مجلس الحوكمة والأخلاقيات، الأمانة العامة)، عضوية اللجان الاستشارية لمراقبة المصلحة العامة.
دراسات المعايير الشرعية، عملية تطوير المعايير ومراجعتها، اعتماد معايير الهيئة، معايير الحوكمة، معايير الأخلاقيات.
المعايير الصادرة، المعايير تحت المراجعة، المعايير قيد الاعداد، مسودات المعايير.
-