سؤال

سؤال

بواسطة - HAIZIA CHABANI
عدد الردود: 2

أستاذة الرجاء إفادتي لأنني لم أجد الجواب الشافي

1.     متى نصف مشروعا انه مشروع مقاولاتي؟

2.     من  شروط التمويل  لدى هيئة داعمة مثل Ansej  مثلا.ان لا يكون الشخص طالبا هل هذا صحيح؟ و ماهي الشروط الأخرى


رداً على HAIZIA CHABANI

إعادة: سؤال

بواسطة - Nabila MIMOUNE
اهم شي في المشروع المقاولاتي الابداع وهو ركيزة للنجاح ...بالمناسبة فقد غير اسمها الى الهيئة الوطنية لدعم وتنمیة المقاولاتیة..... تشترط هذه اليئة الشهادة الجامعية او شهادة التكوين المهني وبالتالي الطالب ربما هنا لا يزال في طور الدراسة ولا يملك شهادة بعد .....الشروط الاخرى وهي شروط جديدة :(https://www.elbilad.net/article/detail?id=112529#)
- إلغاء شرط البطالة على حاملي الأفكار والمشاريع للاستفادة من الامتیازات التي يمنحھا جھاز دعم وتنمیة المقاولاتیة في إحداث الأنشطة. يعني يمكن للموظف الاستفادة
- توسیع الاستفادة من المزايا التي يمنحھا الجھاز في إطار توسیع الأنشطة لفئات أخرى من حاملي المشاريع كالفلاحین والحرفیین وأصحاب المشاريع الناجحة المستفیدة من جھاز الوكالة الوطنیة لتیسیر القرض المصغر.
- رفع قیمة القرض غیر المكافئ إلى 50 بالمائة من مبلغ الاستثمار وتخفیض نسبة المساھمة الشخصیة إلى 50 بالمائة من مبلغ الاستثمار،
وھذا بالنسبة لصیغة التمويل الثنائي فقط.
المؤسسات المصغرة من كافة الامتیازات باستثناء القرض غیر المكافئ، وتحدد المؤسسات المصغرة المعنیة بشروط وكیفیات إعادة تمويلھا بقرار وزاري أما بخصوص إعادة تمويل المؤسسات المتعثرة فإنه يمكن لھم الاستفادة من إعادة تمويل مشاريعھم وفقا لصیغة التمويل الثلاثي
-تخصص الإعانة التي يمنحھا الصندوق الوطني لدعم تشغیل الشباب لتمويل المشروع الذي ينجزه الشاب أو الشباب ذوي المشاريع بصفة فردية او جماعیة أو في شكل تجمع طبقا للتشريع والتنظیم المعمول بھما.
-وفیما يخص استفادة الشاب من برامج التكوين والمرافقة والمتابعة فإنه يستفید الشباب ذوي المشاريع دون مقابل من المساعدة التقنیة للوكالة الوطنیة لدعم وتنمیة المقاولاتیة ومن استشارتھا ومرافقتھا وكذا متابعتھا ،كما يمكن للوكالة في اطار الاستشارة الاستعانة بمكاتب خبراء محلیین.
- إضافة إلى المساعدة التي توفرھا الوكالة لھؤلاء الشباب حاملي المشاريع من برامج تكوينیة ومرافقة ومتابعة.
- تكون محل متابعة الاستثمارات التي تستفید من الامتیازات المنصوص علیھا في التشريع المعمول به .
- ويمنح عند الضرورة قرض إضافي غیر مكافئ لا يتجاوز مبلغ خمسمائة ألف دينار للتكفل بإيجار المحل أو مكان الرسو على مستوى الموانئ المخصصة لإحداث أنشطة إنتاج السلع والخدمات باستثناء الأنشطة غیر المقیمة ويمنح ھذا القرض فقط عندما يلجأ الشاب او الشباب ذوي المشاريع الى التمويل البنكي في مرحلة إحداث النشاطات.
- كما أن القرض غیر المكافئ للاستغلال لا يتجاوز ملیون دينار (100 ملیون سنتیم ).
- ويمكن للشباب ذوي المشاريع الاستفادة من محلات في مناطق النشاطات المصغرة ومتخصصة مجھزة بصیغ الإيجار بالنسبة لنشاط إنتاج السلع
والخدمات.
- يتغیر مبلغ العلاوة المنصوص علیھا في المادة 7 من المرسوم الرئاسي رقم 234-96 حسب أھمیة المشروع ومحتواه التكنولوجي وكذا اثره في الاقتصاد المحلي او الوطني.
- ويمكن ان يستعین المدير العام للوكالة بخبراء لتقدير عناصر تقییم الجانب التكنولوجي للمشروع ولا يمكن ان تتجاوز العلاوة المذكورة نسبة 10 % من كلفة الاستثمار، وتحدد شروط وكیفیات منح ھذه العلاوة بموجب قرار من الوزير المكلف بالمؤسسات المصغرة.
-تحدث على مستوى المديرية العامة للوكالة لجنة وطنیة للطعن وتكلف بالفصل في اجل لا يتجاوز 30 يوم من تاريخ إيداع الملف في الطعون المعروضةيتوفر البنك او المؤسسة المالیة لمعالجة ملف القرض على اجل أقصاه شھران من تاريخ ايداعه لدى مصالحه.
علیھا من طرف الشباب ذوي المشاريع التي رفضت مشاريعھم من طرف لجان انتقاء واعتماد وتمويل مشاريع الاستثمار على مستوى الولايات