المحور الثاني
يتضمن تلك المصادر التي يستقي منها المشرع والقاضي لسن القانون بالنسبة للأول ولتطبيقه على الوقائع البحرية بالنسبة للثاني.
مصادر القانون البحري
1-التشريع البحري : و يقصد به القانون المكتوب الذي يضعه مشرع كل دولة في شكل نصوص مثله مثل القانون المدني و القانون التجاري ويضاف إليه أحكام المعاهدات الدولية التي تنظم إليها الدولة البحرية و لما تحتويه كذلك من أحكام قانونية واجبة النفاذ و التطبيق بعد التصديق على اتفاقية قانونا.
2- العرف (la coutume) والعادات (les usages ) البحرية : نظرا لأهمية العرف البحري فقد استطاع أن ينسخ القاعدة القانونية البحرية عند التعارض فإذا كان نص البحري المتعلق بكتابة سند الشخص في4 نسخ وفقا للقانون المصري فان العرف هناك يكتفي بنسختين أو ثلاثة فقط ويحترم القضاء هذا العرف .في فرنسا يميل الفقه البحري إلى هذا الاتجاه .
« Pour certains auteurs, la coutume peut arriver non seulement à suppléer la loi , mais même à l’abroger » voir R. Rodière et autres op. cit ; p22
أما العادات وتسمى أيضا العادات الاتفاقية(les usages conventionnels) فتستمد قوتها من إرادة الأطراف خلافا للعرف الذي يطبق انطلاقا من قوته الذاتية كعنصر فيه ( العنصر المعنوي أو النفسي ) نشير إلى أن القضاء يعترف بالعادة الاتفاقية ومن أمثلتها انه في غياب اتفاق على ميعاد لشحن السفن او لتفريغها فان عادة الميناء هي التي تكمل إرادة الطرفين المتعاقدين ( الشاحن والناقل ).
3-القواعد العامة التجارية أو المدنية : و يلجأ إليها القاضي في حالة عدم وجود نص بحري أو عرف بحري.
4- المصادر التفسيرية و التكميلية : و لعل أهما هي العادات البحرية وتستمد قوتها من اتجاه نية الأطراف إلى الأخذ بها و قد تكون محلية أو دولية و قد يحيل عليها النص البحري كما في صورة عدم الاتفاق على ميعاد معين للشحن أو التفريغ فيتبع حكم العادة في الميناء. و قد تزداد العادة وضوحا إذا ما كتبت في عقود نموذجية مطبوعة ( les contrats types )
5- القضاء : يعد الاجتهاد القضائي في المادة البحرية مصدرا مهما لا سيما في الدول التي تعطي القانون المكتوب مكانة تفوق العرف .لذلك يعمد القضاء إلى تفسير القانون البحري فيؤدي إلى ظهور قاعدة جديدة أو حتى يعدل القاعدة القديمة.وقد عمل القائمون على هذا الشأن بنشر الأحكام القضائية والدراسات البحرية في فرنسا ضمن ما يعرف بالمجلة الدولية للقانون البحري(la revue internationale de droit maritime) التي أسسها (Autran)والتي استبدلت بالمجلة البحرية للقانون المقارن (la revue maritime de droit comparé) التي أسسها السيد L.Dor))
ثم توالى نشر هذه الأعمال ضمن دالوز والأسبوع القانوني la gazette de paris et la semaine juridique ونشرة النقل والمجلة الثلاثية للقانون التجاري والقانون الجوي...