المحور الثاني
المحور الثالث
ونتناول فيه محتوى القانون البحري والمجال الذي ينطبق فيه
جوهر القانون البحري و نطاق تطبيقه
ى لقد نشأت قواعد القانون البحري عادات و تبلورت أعرافا إلى أن دونت في مجموعات ثم في تقنينات مفصلة و لكنها عموما تدور حول وسيلة غاية ، فالوسيلة هي السفينة و الغاية هي سلامة الرحلة البحرية . و لذلك فإن تطور قواعد القانون البحري مرهون بتطور الغاية و الوسيلة. لأجل ذلك اهتم القانون البحري بالوسيلة رغم كونها مالا كسائر الأموال الأخرى و مع ذلك نظمها و لم يحل إلى القواعد العامة المدنية التي تهتم بالأموال. فقد بين أهميتها و طبيعتها و طرق اكتسابها بالشراء أو البناء و جعل لها اسما و جنسية و أوراقا و بين طرق استغلالها و الأشخاص القائمين عليها كل ذلك لأن السفينة بالنسبة للقانون ليست مجرد شيء ترد عليه الحقوق بل هي أرض يعيش عليها المجتمع البحري خلال الرحلة و هي مناط تطبيقه ،و سلامتها هي ضمان سلامة ما تحمله من أرواح و أموال و هي الهدف .و لذلك فإنه من خلال الرحلة البحرية تتضافر قواعد و تنظم القانون البحري لتهيئة كل ما يمكن أن يصل بالسفينة إلى شاطئ الأمان من خلال تنظيم مسائل الحجز على السفينة و أعمال المساعدة و الإنقاذ في حالة إشرافها على الهلاك و ما هي المكافأة لمن يقوم بهذا الالتزام .
و ينظم القانون البحري كذلك المسؤولية عند وقوع التصادم و يوزع الخسائر التي استهدفت السفينة توزيعها عادلا على جميع من استفاد من رحلتها البحرية .
و أما نطاق القانون البحري فيتحدد بالسفينة و بالرحلة البحرية كذلك و السفينة le navire)) هي كما يعرفها فقهاء القانون البحري بأنها المنشأة التي تقوم بالرحلة البحرية و بذلك تختلف عن المركب الذي يقوم بالملاحة النهرية و الداخلية .
أما الملاحة البحرية فهي الملاحة التي تتم بحرا و تنقسم إلى أنواع :
1/الملاحة الرئيسية و تهدف إلى تنقل الأشخاص أو البضائع أو الصيد أو النزهة أو للعلم .
2/ الملاحة المساعدة أو التبعية و تقوم بها السفن المساعدة للسفن الأخرى كسفن القطر و سفن الإنقاذ وسفن الإرشاد .
3/ ملاحة أعالي البحار بين عدة دول ( معيار المسافة المقطوعة ) و ملاحة ساحلية بين الموانئ الوطنية.
4/ الملاحة المختلطة و هي التي تتقدم بها السفن في البحر و النهر معا .