Skip to main content
  • Home
  • More
Close
Toggle search input
English ‎(en)‎
العربية ‎(ar)‎ English ‎(en)‎ Français ‎(fr)‎
You are currently using guest access
Log in
Home
Eguru
  • Cours
  • English ‎(en)‎
    العربية ‎(ar)‎ English ‎(en)‎ Français ‎(fr)‎
  1. كلية الحقوق والعلوم السياسية
  2. قسم الحقوق
  3. السنة الثالثة ليسانس
  4. قانون خاص
  5. محاضرات ودروس في مقياس القانون البحري للدكتورالعيساوي حسين 2022-2023
  6. المحور الخامس
Lesson

المحور الخامس

Completion requirements

المحور الخامس

وفيه نتناول أهم وسيلة يقوم عليها هذا الفرع من القانون كأداة للملاحة البحرية التي تنقل البضائع والأشخاص  وما يميزها عن غيرها من الوسائل فضلا عن تشابهها مع الشخص الطبيعي في بعض الصفات

 

الســــفــــينة le navire

 1/ تعريف السفينة و طبيعتها القانونية: يعرف الفقه والقضاء السفينة بأنها المنشأة التي تقوم أو تخصص للقيام بالملاحة البحرية على وجه الاعتياد .

وقد عرفها المشرع الجزائري في المادة 13 من الأمر 76/80 الصادر في 23/10/1976 و المتضمن القانون البحري الجزائري بأنها " تعتبر سفينة في عرف هذا القانون كل عمارة بحرية أو آلية عائمة تقوم بالملاحة البحرية إما بوسيلتها الخاصة و إما عن طريق قطرها بسفينة أخرى و مخصصه لمثل هذه الملاحة" وقد عرفها الفقيهان

Du Pontavice et Cordier  بأنها :

Le navire est un engin flottant , de nature mobilière affecté à une navigation qui l’expose  habituellement  aux risques de la mer.

وحتى تمنح هذه المنشأة العائمة اسم السفينة لابد أن تخصص للملاحة البحرية فيراعي في بنائها قدرتها على عبور البحر و تحمل مخاطره بغض النظر عن تخصصها و لا يهم حجمها و لا طراز إنشائها و متى فقدت قدرتها على الملاحة البحرية لا يمكن اعتبارها سفينة لأن هذه الصلاحية هي معيار السفينة .

وقد اشترط الفقه كذلك ضرورة الاعتياد على الملاحة البحرية ، ذلك أن المركب النهري لا يعتبر سفينة و لو كان يقوم بملاحة بحرية مرتبة بين الحين و الآخر .و لا يعتبر كذلك سفنا الطائرات المائية و للسفينة

شخصيتها التي تحدد من العناصر التالية :  اسمها –حمولتها و ميناء تسجيلها و جنسيتها و تشمل السفينة ملحقاتها  كالآلات و قوارب النجاة و الرافعات .

يختار اسم السفينة مالكها (م 16/2 ق ب ج )و يوضع على مقدمتها و على كل طرف منه و يكتب تحته اسم ميناء تسجيلها و يخضع تغيره لموافقة السلطة الإدارية البحرية المختصة وتقاس الحمولة بالطن الحجمي( le tonneau= 100 قدم مكعب)  .علما و أن الحمولة و السعة الداخلية للسفينة يعدان من مكونات تنظيم السفينة طبقا للمادة 18بحري جزائري.

و يجب على كل سفينة أن تكون ملزمة بحمل علامة مميزة تمكن من معرفتها كما يجب رفع العلم الجزائري على السفن الجزائرية و تكون السفينة كذلك متى كانت ملكا كاملا لشخص طبيعي من جنسية جزائرية أو ملكا لشخص اعتباري خاضع للقانون الجزائري ( م 28 بحري جزائري) و كل ما يكون لازما أو مفيدا لملاحة السفينة  و استغلالها سواء كان منفصلا أو متصلا .

2/ الطبيعة القانونية للسفينة : لا جدال في أن السفينة مال منقول طالما أنها تنتقل من مكان إلى آخر دون تلف غير أنها تشبه العقار في كونها لا تخضع لقاعدة الحيازة في المنقول سند الملكية ، فالحائز للسفينة و لو توفرت لديه شروط الحيازة فلا يكتسب ملكية السفينة بل لابد من سبب قانوني كالشراء بسند رسمي من المالك أو بالبناء . كما أنها تشبه العقار في الرهن الرسمي الذي يقع عليها و ذلك بشهره عن طريق القيد في سجل السفن بمكتب ميناء تسجيل السفينة إلى جانب  حق التتبع من يد إلى يد لأجل ذلك أطلق عليها البعض عقارات البحر كما إنها تشبه الأشخاص الطبيعيين من حيث الاسم و الموطن و الجنسية و لأجل ذلك قيل أيضا أن السفينة منقول ذو طبيعة خاصة .

3/أسباب كسب ملكية السفينة :

أ) شراء السفينة :نصت المادة 49 من القانون البحري الجزائري  على ما يلي :" إن العقود المنشئة أو الناقلة أو المسقطة لحق الملكية و الحقوق العينية الأخرى المترتبة على السفن أو حصصها يجب أن تثبت تحت طائلة البطلان بسند رسمي صادر عن الموثق يتضمن نوع السفينة و سعتها و مداخلها و مخارجها و أسماء مالكيها السابقين و بقدر الإمكان طابع و تاريخ عمليات نقل الملكية المتعاقبة و يكون قيدها إلزاميا في سجل السفينة ".

يستشف من النص أن عقد بيع السفينة هو من العقود رسمية و أن الشكلية ركن أساسي فيه مثلها مثل العقار و مخالفتها تؤدي إلى بطلان العقد لأنها من النظام العام . و بديهي أن الإثبات كذلك يتم باستظهار هذا العقد المكتوب ، و الشكلية ليست في البيع فقط كذلك في المقايضة و تقديم السفينة

كحصة في الشركة .

و هناك قيد على امتلاك السفينة بشرائها أو ببنائها إذ لابد من تصريح يقدم إلى السلطة الإدارية البحرية المختصة في ميناء التسجيل الذي سوف تسجل فيه السفينة و تسلم هذه السلطة رخصة مسبقة م 50 ب ج) و كذلك الحال في حالة التنازل عن ملكية سفينة جزائرية أو على جزء منها إلى شخص أجنبي ( م 51 ق ب ) .

ب) بناء السفينة : و يمكن أن تكون ملكية السفينة للقائم بإنشائها إلى غاية نقل ملكيتها للمشتري و تتم عملة النقل بتسليم السفينة على أثر التجارب القانونية الايجابية ( م53).

ج) التقادم :اختلف الفقه بشأن التقادم هل يكسب الملكية أم لا ؟ يرى جانب من الفقه أن التقادم يكسب الملكية في السفن شأنها شأن باقي المنقولات و حتى العقارات (بالنظر إلى عموم نص المادة 827  من القانون المدني الجزائري.

و يرى جانب آخر عدم قابلية السفينة للتملك بالتقادم فما دامت صالحة للملاحة و مسجلة و تحمل علم الدولة فإن هذه الأخيرة تشرف عليها و من ثم لا تأخذ حكم العقار أو المنقول عند تطبيق أحكام التقادم بشأنها .

صور ملكية السفينة

      بتطور قيمة السفن في الحياة الاقتصادية للإنسان و المجتمع أيضا تطورت أيضا  ملكيتها . فبعد أن كانت ملكا لفرد واحد صارت ملكا لجماعة على سبيل الشيوع ثم أصبحت الشركات هي القادرة على شراء السفن أو بنائها و تجهيزها للملاحة و أخيرا فإن الدولة تتولى اليوم تجهيز السفن ليس للأغراض العامة فقط  ( السفن الحربية  ) و إنما للاستغلال التجاري في الصيد و النقل البحري .

     إن الملكية الفردية للسفينة لا تطرح إشكالات قانونية كذلك الشأن بالنسبة للشركات التجارية أو الدولة للسفن. إلا أن الإشكال يبدو في حالة اشتراك عدد من الأشخاص في ملكية  سفينة واحدة فهل هذا الاشتراك هو شركة تجارية متى توافرت نية المشاركة و تحقيق الربح باستثمار السفينة في المحل التجاري أم أنها تبقى مجرد ملكية شائعة تحكمها قواعد القانون المدني في المواد 713 و ما يليها منه؟ .

1-الشيوع البحري : يعتبر شيوعا بحريا تملك اثنان  فأكثر لسفينة أو أكثر دون أن يفرز نصيب كل منهما فيها فهم شركاء على الشيوع .و يطرح الشيوع البحري مشكلة في تسيير المال الشائع و إدارته فهل يؤخذ بالأغلبية العددية للملاك أم بأغلبية مالكي رأس المال فيها ؟ و تترتب على ذلك النتائج

الآتية :

أ-يحق لكل مالك على الشيوع التصرف في حصته بالبيع أو الرهن أو الهبة ....الخ .

ب- تكون إدارة السفينة باعتبارها مالا منقولا مملوكا على الشيوع للأغلبية المالكة لثلاثة أرباع(3/4 ) السفينة.و ينقضي الشيوع البحري لا بوفاة أحد الملاك أو إفلاسه أو إعساره و إنما بانقضاء حق الملكية إما بهلاك السفينة أو باتفاق  االمشتاعين  على بيعها .

2- ملكية الدولة للسفينة : يمكن للدولة أن تملك أسطولا بحريا بعدد كبير من السفن و تعتبر حينئذ مجهزة إلا أنها متى كانت هي المالكة فتكون لسفنها حصانة و بالتالي تكون الدولة نفسها متمتعة بهذه الحصانة و هو ما انتهت إليه اتفاقية بروكسل لعام 1926.

 

 

 

 

 

 

 


This lesson is not ready to be taken.
Eguru

E-learning est une Technologie de l’Information et de la Communication pour l’Education (TICE). La Cellule de télé enseignement et l'enseignement à distance , invite l’ensemble des enseignants de l’université à s’inscrire sur la plateforme Moodle , afin de publier ses cours.

Quick Links

  • Ancien site
  • Cellule de télé enseignement et l'enseignement à distance
  • Université Mohamed Boudiaf M'sila
  • SNDL
  • Bibiothèque
  • Réseau Universitaire Algerien
  • Mesrs

Follow Us

  • Facebook
  • Twitter

Contact

Université Med BOUDIAF-BP 166 M'sila 28000

Phone: 035-33-23-83

E-mail: cteed@univ-msila.dz

Copyright © 2020 University Of M'sila

Contact site support
You are currently using guest access (Log in)
Data retention summary
Get the mobile app
Powered by Moodle