Skip to main content
  • Home
  • More
Close
Toggle search input
English ‎(en)‎
العربية ‎(ar)‎ English ‎(en)‎ Français ‎(fr)‎
You are currently using guest access
Log in
Home
Eguru
  • Cours
  • English ‎(en)‎
    العربية ‎(ar)‎ English ‎(en)‎ Français ‎(fr)‎
  1. كلية الحقوق والعلوم السياسية
  2. قسم الحقوق
  3. السنة الثالثة ليسانس
  4. قانون خاص
  5. محاضرات ودروس في مقياس القانون البحري للدكتورالعيساوي حسين 2022-2023
  6. المحور السادس
Lesson

المحور السادس

Completion requirements

المحور السادس

وفيه نتعرف عن أهم غاية لصناعة السفينة وهي عمليات النقل البحري للبضائع والمسافرين  ووسائل اثبات النقل

 

النقل البحري Le transport maritime

      تستغل السفينة تجاريا إما باستعمالها من قبل مالكها كما تفعل عادة شركات نقل البترول العملاقة بواسطة ناقلاتها الضخمة و هي حالة قيام نقل  بحري تجاري دون عقد .

   ويمكن أن يتم النقل البحري و هي الصورة الغالبة في المعاملات التجارية البحرية بواسطة رباط تعاقدي عندما يؤجر المالك سفينة عارية location à coque nue)) إلى شخص آخر هو المجهز(l’armateur) الذي يبرم عقود الربان و الطاقم و يقوم هو بتجهيز السفينة و إعدادها لعمليات نقل البضائع و الأشخاص بالتعاقد مع الشاحنين ، فيعتبر المجهز إذا بمثابة الناقل في عقد النقل في مواجهة من تعاقد معهم و هم أصحاب البضائع التي يرسلونها عبر البحر . و هذا العقد الذي يجمع المالك و المجهز هو عقد إيجار بحري affrètement)) يخضع أساسا لأحكام القانون المدني في تأجير المنقولات ( السفينة ) فهو الذي يقوم بإصلاح ملكه في حالة العطب و الضرر الناجم عن القوة القاهرة ما لم يتفق على خلاف ذلك في العقد ( عقد تأجير السفينة ) كما يلتزم المستأجر بالمحافظة على السفينة و الصيانة اللازمة لها لتحقق لغرض المنشود . و عند انتهاء مدة الإيجار يتعهد بإعادة السفينة ( أي المجهز ) إلى المؤجر ( أي المالك) على الحالة التي كانت عليها وقت العقد مع مراعاة الاهتلاك الناجم عن استعمالها استعمالا عاديا .

    و أما الصورة الثالثة فهي تلك التي يؤجر فيها مالك السفينة سفينته مجهزة إما لرحلة واحدة أو لعدد من الرحلات و إما لفترة زمنية معينة و في هذه الحالة يعد المالك مجهزا للسفينة و هو الذي يبرم عقد الربان و الطاقم .

     و أما عقود النقل فتتم عادة على نوعين : عقود نقل تتم بمشارطة الإيجار (la charte partie)و أخرى تتم بمقتضى سند شحن أو وثيقة شحن (contrat sous connaissement)  .و يجمع هذين النوعين أن المجهز فيها هو الذي يقوم بإدارة السفينة ملاحيا و تجاريا و تحتفظ بحيازتها غير أن النوع الأول يكون في العقود الكبرى التي تحتل فيها بضاعة الشاحن كل السفينة أو جزء محدد منها لذلك سمي هذا العقد مشارطة إيجار مع أنه في الحقيقة عقد نقل و ينصب العقد فيه لا على تحديد نوع البضاعة المشحونة بل على السفينة الناقلة و مقدار ما تخصص منها للبضاعة.

   و أما النوع الثاني و هو الأكثر انتشارا- النقل بمقتضى سند الشحن- و فيه يسلم الشاحن بضاعته إلى الناقل لينقلها على سفينته مع البضائع الأخرى إلى ميناء الوصول مقابل أجرة معلومة و هذا النوع هو الذي يتسم بالإذعان حيث يذعن ( يخضع ) الشاحن لشروط يمليها الناقل باعتباره الطرف القوي في العقد لذلك ثار نزاع قوي بين الناقلين و الشاحنين الذين  عندما  أخذ الناقلون يضمنون ستندات الشحن شروطا اتفاقية يفرضونها على الشاحنين الذين لا يسعهم إلا قبولها دون مناقشة مما جعل الشاحنين و انضم إليهم المؤمنون ( شركة التأمين ) و البنوك يطالبون بالحد من هذه الشروط الباهظة لاسيما شرط إعفاء الناقل من المسؤولية و انتهى النزاع إلى معاهدة هامة هي معاهدة برروكسل لسندات الشحن في 25/08/1924 .

تعريف عقد النقل البحري :عرفه الفقه بأنه " عقد رضائي بين طرفين هما الشاحن و الناقل يلتزم فيه هذا الأخير بأن يقوم بنقل البضاعة لحساب الشاحن من مكان لآخر بحرا لقاء أجر محدد " .

كما عرفه المشرع الجزائري في المادة 738 بحري جزائري بقوله  " يتعهد الناقل بموجب عقد  نقل البضائع عن طريق البحر بإيصال بضاعة معينة من ميناء إلى آخر و يتعهد الشاحن بدفع المكافأة له و المسماة أجرة الحمولة " .

يتميز عقد النقل البحري بما يلي :

1- عقد رضائي لا يشترط لانعقاده شكل خاص .

2 - عقد ملزم للجانبين الشاحن و الناقل فالأول يسلم البضاعة و الأجرة و الثاني يتعهد بنقلها و ضمان سلامتها و تسليمها إلى المرسلة إليه .

3-عقد تجاري دائما بالنسبة للناقل و تجاري بالتبعية في أغلب الأحيان بالنسبة للشاحن .غير أن إثباته لا يتم إلا بالكتابة بالنظر كما تضمنه من شروط و مواعيد تسليم و بيانات تفصيلية عن البضاعة و مقدار الأجرة و مكان التوزيع .

4- أنه يقترب من عقود الإذعان بالنظر لما يتضمنه سند الشحن من شروط مكتوبة موضوعة مسبقا على العقد و على الطرف المذعن أن يسلم لها دون مناقشتها ألا و هو الشاحن ( في عقد النقل بسند الشحن .

إثبات عقد النقل لبحري

أولا /مشارطة الإيجار : و هي وثيقة تحرر لإثبات اتفاق الطرفين في عقد النقل الضخم الذي توضع فيه السفينة كلها أو بعضها تحت تصرف الشاحن و يتضمن جملة من البيانات هي :

*اسم السفينة و مقدار حمولتها و جنسيتها و اسم الربان و ما إذا كان الشحن شاملا لجميع السفينة أو جزء منها.

*اسم المؤجر و المستأجر ( الناقل –الشاحن) و توقيع كل منها على العقد .

*زمان و مكان الشحن و التفريغ .

*مقدار الأجرة و نوع البضائع المحمولة.

*التعويض الاتفاقي على التأخير في الشحن و التفريغ.    

ثــــانيــــا/ سند الشحن : أو وثيقة الشحن هو الورقة التي تكتب عند شحن البضاعة على السفينة بالفعل الإثبات واقعة الشحن ذاتها و تظل وظيفة سند الشحن قاصرة على أداء هذا الدور إذ كان العقد قد سبق إثباته بمشارطة إيجار أما في غير هذه الحالة فإن سند الشحن يتجاوز ذلك إلى إثبات العقد ذاته يضاف إليه دور خاص في تمثيل البضاعة المشحونة ، كما أنه يمثل حيازة البضاعة التي تم نقلها على السفينة  بمقتضاه .و لذلك فإن تحويل سند الشحن إلى الغير بينما لا تزال البضاعة في الطريق يتضمن نقل حيازة البضاعة إليه فيحق له استلامها بمقتضى سند الشحن في ميناء الوصول (المادة 749بحري جزائري  والتي جاء فيها " تشكل وثيقة الشحن الإثبات على استلام الناقل للبضائع التي ذكرت فيها بقصد نقلها عن طريق البحر وتعتبر أيضا كسند لحيازة البضائع واستلامها."

بيانات سند الشحن

نصت المادة 752 بحري جزائري قولها " يجب أن تتضمن وثيقة الشحن من جملة ما يجب أن تشتمل عليه :

ا- العلامات الرئيسية الضرورية للتعريف بالبضائع على الحالة المقدمة فيها كتابيا من قبل الشاحن قبل البدء بتحميل هذه البضائع إذا كان طبع وختم هذه العلامات واضحا وبأي شكل كان وعلى كل قطعة من البضاعة أو تحزيمها .

ب- عدد الطرود و الأشياء و كميتها و وزنها كما قدمت كتابة من قبل الشاحن وذلك حسب كل حالة.

ج- الحالة و التكييف (أي تغليف البضاعة ) الظاهران للبضاعة .

و تدرج هذه البيانات المتعلقة بالبضائع ضمن وثيقة الشحن على أساس التصريح الكتابي للشاحن على أنه يعد ضامنا للناقل تصريحه فيما يخص العلامات و عدد و كمية و وزن البضائع و يكون مسئولا أمام الناقل عن كل المصاريف الناتجة عن الأخطاء المتعلقة بهذه النواحي (م  753  بحري جزائري ) و يمكن

للناقل رفض تسجيل تصريحات الشاحن على وثيقة الشحن إذا كانت لديه مبررات كافية و قوية للشك فيها أو إذا لم يستطع التحقق منها  كما يمكنه عدم تسجيل علامات التعريف المتعلقة بالبضائع متى كانت ستصبح غير مقروءة عند نهاية الرحلة البحرية (م 755 بحري جزائري ).

و أما فيما يتعلق بكتابة اسم الناقل في وثيقة الشحن فهو بيان غير ضروري ذلك انه في غياب هذا البيان يعد مجهز السفينة هو الناقل .غير أنه إذا تم تسليم البضاعة و هي محزمة جاز له أن يشير في سند الشحن إلى أنه على غير علم بمحتواها و يكون سند الشحن في هذه  الحالة غير نظيف و يصعب تداوله . و لكي يتجنب الشاحن هذه الملاحظة يصدر خطاب ضمان يوجهه للناقل فيصدر هذا الأخير  سند شحن نظيف .

هذا ويمكن وضع وثيقة الشحن  إما :

-اسم المرسل إليه المعين  في وثيقة شحن اسمية  .nominatif

- وثيقة شحن لحاملها au porteur.

-وثيقة شحن  لأمر الشاحن à l’ordre du chargeur .

و يملك الشخص الذي نقلت وثيقة الشحن باسمه حق التصرف في البضاعة المعينة و استلامها.

و أخيرا فإنه يقع على عاتق الناقل أو ممثله القانوني بأن يزود الشاحن بنسخ مماثلة عن وثيقة الشحن مع ضرورة ذكر عدد النسخ المستخرجة عنها و عندما يتم نقل البضاعة على سفينة غير محددة باسمها و حمولتها و جنسيتها فتسمى حينئذ " السند برسم الشحن " و هنالك سند الشحن النظيف الذي يتفق فيه الشاحن مع الناقل على إصداره من غير تحفظات تعوق تداوله .

فيما يلي تعريف كل نوع من الأنواع المذكورة أعلاه:

سند الشحن الاسمي : و هو الذي يصدره الناقل باسم شخص معين و في هذه الحالة لا يتم نقل ملكية البضاعة إلا باتباع إجراءات حوالة الحق المدينة  و بهذه الصورة فإن المرسل إليه هو الذي ينبغي أن يسلم البضاعة شخصيا عند وصولها .

سند الشحن الإذني :و يذكر فيه اسم المرسل إليه مسبوقا بصيغة الإذن أو الأمر فيحق لهذا الأخير  أن يقوم  بتحويل سند الشحن  وبالتالي نقل ملكية البضاعة  ذاتها بمجرد تظهيره تظهيرا ناقلا للملكية .

سند الشحن لحامله : و هو السند الذي لا يحمل اسم المرسل إليه أو لأمر فلان و حينئذ يصبح سند الشحن شأنه شأن سائر السندات لحاملها و هو البضاعة ذاتها بمجرد تسليم السند علما أنه نادر عملا

لتعرض صاحبه لمخاطر الضياع أو السرقة و قد نص عليه المشرع الجزائري في المادتين 758 ، 759 بحري جزائري

التزامات الشاحن

1- الالتزام بدفع أجرة النقل في ميناء القيام و يمكن أن يتم في ميناء الوصول باتفاقهما .

2- الالتزام بالشحن و التفريغ  كأصل عام و استثناء يجوز أن يكونا على عاتق الناقل .

3- الالتزام باحترام ميعاد تقديم البضاعة لشحنها و تحديد الشرط الجزائي عند مخالفة هذا الميعاد . و عند قيام الشاحن بإتمام عملية الشحن في الميعاد فإن الاتفاقية أو عرف الميناء يحدد ميعادا ثانيا إضافيا و يدفع الشاحن عن هذا الميعاد  الإضافي  تعويضا للناقل .

4- يحق للناقل حبس البضاعة إذا لم يحصل على الأجرة .   

 

 

 


This lesson is not ready to be taken.
Eguru

E-learning est une Technologie de l’Information et de la Communication pour l’Education (TICE). La Cellule de télé enseignement et l'enseignement à distance , invite l’ensemble des enseignants de l’université à s’inscrire sur la plateforme Moodle , afin de publier ses cours.

Quick Links

  • Ancien site
  • Cellule de télé enseignement et l'enseignement à distance
  • Université Mohamed Boudiaf M'sila
  • SNDL
  • Bibiothèque
  • Réseau Universitaire Algerien
  • Mesrs

Follow Us

  • Facebook
  • Twitter

Contact

Université Med BOUDIAF-BP 166 M'sila 28000

Phone: 035-33-23-83

E-mail: cteed@univ-msila.dz

Copyright © 2020 University Of M'sila

Contact site support
You are currently using guest access (Log in)
Data retention summary
Get the mobile app
Powered by Moodle