دروس في الهبة
الموضوع | الاسم | الوصف |
---|---|---|
الدرس الاول | أهداف الدرس: يهدف هذا الدرس إلى الاطلاع على مفهوم الهبة والإلمام بخصائصها ثم تمييز الهبة عن الوصية باعتبارهما من طائفة واحدة وهي التصرفات التبرعية. حرصت الشريعة الإسلامية الغراء ،ومن وراءها القوانين الوضعية التي حذت حذوها كقانون الأسرة الجزائري على إطلاق حرية الشخص في التصرف في أمواله كيف شاء ولمن شاء ،مادام أن التصرف ينتج أثره القانوني حال حياته وليس لورثته المحتملين اعتراض عليه في ذلك حتى لو كان تصرفه تبرعا عن طريق الهبة.. |
|
الموضوع 2 | أهداف الدرس: يهدف هذا الدرس إلى الاطلاع على أركان الهبة المتمثلة في التراضي المحل والسبب والشكل والحيازة لذلك سنتناول هذه العناصر تباعا في خمسة أجزاء |
|
الموضوع 3 | أهداف الدرس: سنتعرض في هذا الدرس لمدى جواز الرجوع في الهبة في الفقه الإسلامي مقارنا بما نص عليه المشرع الجزائري، لما للهبة من أهمية ملفتة في الحياة العملية والقانونية فهي تصرف خطير يتطلب جرأة من الواهب للتنازل عن جزء من ماله قد يكون ذا تأثير كبير في وضعيته المالية و بما قد يلحق بورثته كحرمانهم من الميراث. سنتناول الرجوع في الهبة في الفقه و الرجوع في الهبة في التشريع |
|
https://meet.google.com/kan-caaw-hhw |
||
الموضوع 4 | أهداف الدرس: سنتعرض في هذا الدرس لموانع الرجوع في الهبة في الفقه الإسلامي مقارنا بما نص عليه المشرع الجزائري، بالنظر للمذاهب الفقهية الأربع. |
|
الموضوع 5 | الدرس الخامس :الآثار التي تترتب على الهبة- التزامات الواهب أهداف الدرس: سنتعرض في هذا الدرس للآثار التي تترتب على الهبة ، مع الإشارة إلى أن الآثار التي تترتب على الهبة المقصود بها أحكام عقد الهبة . الأصل أن عقد الهبة ملزم لجانب واحد وهو الواهب الذي تسري على إلتزاماته القواعد العامة التي تسري على البائع . *أما الموهوب له فالأصل أنه لا يلتزم بشيء إذ أن عقد الهبة عقد تبرع محض غير أنه في الكثير من الأحيان يتحمل نفقات عقد الهبة ونفقات التسلم كما قد يلتزم الموهوب له بأداء العوض أو المقابل في حالة الهبة بعوض أي عندما تكون الهبة عقد ملزم لجانبين وبهذا تكون إلتزامات الموهوب له على نحو ما يلتزم به المشتري في عقد البيع. الفرع الأول: الالتزام بنقل ملكية الشيء الموهوب : يستفاد من نص م،202 و206 ق،أسرة،م 324 مكرر1 ق،مدني أن عقد الهبة ينشئ إلتزام في ذمة الواهب بنقل ملكية الموهوب إلى الموهوب له وهذا الإلتزام ينفذ فورا بحكم القانون،ويلزم الواهب بأن يقوم بالأعمال التمهيدية الضرورية لنقل الملكية كتقديم الشهادات اللازمة للتسجيل والكف عن أي عمل يعترض نقل الملكية ، ولا يجوز للواهب أن يتصرف بعد الهبة في الشيء الموهوب إلا إذا أجاز الرجوع في الهبة ،كما يلتزم الواهب المحافظة على الشيء الموهوب والالتزام بتسليمه إلى الموهوب له ويترتب على نقل الملكية إلى الموهوب له أن يكون لهذا الأخير حق التصرف في الموهوب حتى قبل قبضه . ويستوي في ذلك العقار والمنقول وإذا أفلس الواهب بعد الهبة جاز الموهوب له أن يأخذ عين الموهوب ولا يزاحمه دائنو الواهب وتنقل الملكية لا في حق المتعاقدين وحكما بل أيضا في حق الورثة والدائنين. إلا أن الهبة إذا كانت قد صدرت من الواهب المعسر إضرارا بدائنيه فإن هؤلاء لهم الحق في الطعن في الهبة بالدعوى البولصية ولم يكن الموهوب له على لما باعتبار الواهب فتصبح الهبة غير نافذة في حقهم ويستطيعون أن ينفذوا على الشيء الموهوب بحقوقهم وفق للقواعد المقررة في الدعوى البولصية .
أولا:هبة المنقول تنقل الملكية في المنقول بالقبض والحيازة التامة فالشيء الموهوب إذا كان منقولا ومعينا بالذات. تنعقد بالإيجاب والقبول وبالحيازة وفقا لما تقضي به م 206 ق،أ إذ أن هذا النص يعني أن الهبة عقد عيني تتم فيه الحيازة يدا بيد أي القبض أما إذا كان المنقول غير معين بالذات ومعين بالنوع فلا تنتقل الملكية إلا بعد عملية الافراز وفقا لم تنص عليه م 166 ق،م (إذا ورد الالتزام بنقل حق عيني على شيء لم يعين إلا بنوعه فلا ينتقل الحق إلا بإفراز هذا الشيء. إذا لم يقم المدين بتنفيذ إلتزامه جاز للدائن أن يحصل على شيء من النوع ذاته على نفقة المدين بعد استئذان القاضي كما يجوز له أن يطلب قيمة الشيء من غير إخلال بحقه في التعويض (باعتبارها قاعدة عامة يسوغ الأخذ بها في الهبة مادام في قانون الأسرة لم ينص على هذا الحكم . أما المنقول الذي يتطلب إجراءات خاصة لنقل الملكية لا تتم هبته إلا بمراعاة هذه الإجراءات مثل الأسهم والسندات في حالة الأسهم تنص م 700 ق تجاري عن حوالة الأسهم بدون مقابل عن بطريق الهبة وثمة مثال آخر للإجراءات الخاصة في المنقول فقد ورد في القانون البحري المادة 49 أن العقود المنشئة أو الناقلة أو المسقطة لحق الملكية أو الحقوق العينية الأخرى المترتبة على السفن أو حصصها يجب أن تثبت تحت طائلة البطلان بسند رسمي صادر عن الموثق يتضمن نوع السفينة وسعتها ومداخلها ومخارجها وأسماء مالكها السابقين وبقدر الإمكان طابع وتاريخ عمليات نقل الملكية المتعاقبة ويكون قيدها إلزاميا في سجل السفينة . ثانيا: هبة العقار إن الهبة الواردة على عقار لا تنعقد إنعقادا صحيحا إلا إذا استوفت الشكلية كركن رابع بالإضافة إلى الأركان الأخرى المعروفة من رضا ومحل وسبب فهي ليست عقدا رضائيا كما هي في هبة المنقول بل هي عقد شكلي أي عقد رسمي حسب ما تنص عليه م206 ق أ،و 324 مكر1 ق م هذه الشكلية تتمثل في التوثيق إذ يجب تحرير هبة العقار في وثيقة رسمية من طرف محرر العقود أي الموثق وإذا إستوفت هذه الأركان إنعقدت صحيحة وإلا كانت باطلة بطلانا مطلقا وحتى إنعقادها صحيحا فإن نقل الملكية لا يتم إلا بإجراءات التسجيل لدى مصلحة التسجيل والطابع وأخيرا شهره في مجموعة البطاقات العقارية لكي ترتب آثارها العيني وهو نقل الملكية (م15 ،16 ق السجيل العقاري ). الفرع الثاني: الالتزام بتسليم الشيء الموهوب أن إلتزام الواهب بتسليم الشيء الموهوب من مقتضيات عقد الهبة بل هو من أهم إلتزامات الواهب التي تترتب لمجرد العقد ولو لم ينص عليه فيه، لا يكفي أن تنقل ملكية الشيء الموهوب إلى الموهوب بل لابد من وضعه تحت تصرف الموهوب له بحيث يتمكن من حيازته والإنتفاع به من دون مانع ومن أمثلة الموانع التي تعيق حيازة الموهوب له والانتفاع به وجوده في حيازة الغير الذي يدعي حقا عليه أو يمانع من تسليمه وكذلك عدم إخلاء الواهب للعين الموهوبة والاستمرار في سكنها أو زراعتها.[1] الفرع الثالث :الالتزام بضمان التعرض والاستحقاق إن هذا الالتزام يفرض على الواهب أن يمتنع عن كل عمل من شأنه التعرض للموهوب له ،كإتلاف الشيء الموهوب أو التصرف فيه لمصلحة شخص آخر ،أو قبض قيمة الدين ينزل عنه إلى الموهوب له ،وهذا يخص كل تعرض صادر عنه ما لم يكن له حق الرجوع في الهبة في الأحوال التي يجبرها له القانون ،كما أن عليه أن يضمن التعرض الصادر عن الغير ،على نص 222 ق،أ الذي يحيل إلى أحكام الشريعة الإسلامية وبالرجوع إلى أحكام هذه الشريعة العزاء نجدها تقضي دائما بأن لا ضمان على الواهب في حالة الاستحقاق إلا إذا كان بنص شرط خاص أو إتفاق، أو كان الاستحقاق راجعا إلى فعل الواهب ،مثلما في عقد البيع ابتداء فتسري عليها من أحكام الضمان ما يسري على البيع . الفرع الرابع :الالتزام بضمان العيوب الخفية لا يتعرض ق،أللالتزام بضمان العيوب الخفية وسكت عنها فلا بد من الرجوع إلى الأحكام الموضوعية في الفقه الإسلامي وفق ما أحالت عليه م 222 ق،أ وبالرجوع إلى أحكامها نجد أن الأصل في الفقه الإسلامي أن الواهب لا يضمن العيوب الخفية ،غير أنه في حالة الهبة بعوض تطبق أحكام الشريعة وبالأخص الفقه المالكي الذي جرى العمل به وأخذ قانون الأسرة أغلب أحكامه منه وهو يطبق على الهبة أحكام البيع في هذه الحالة .
[1]-خليل أحمد حسن قدادة (الوحيز في شرح القانون المدني ) عقد البيع ،ج4 ،ديوان المطبوعات الجامعية ط03 ،سنة 2003 ،ص112 . -محمد أحمد تقية ،المرجع ،ص243 . |
|
الموضوع 6 | الدرس السادس :الآثار التي تترتب على الهبة- التزامات الموهوب له أهداف الدرس: سنتعرض في هذا الدرس التزامات الموهوب له ، فبالرجوع إلى قانون الأسرة نجده لم يفرض أي التزام على الموهوب له ويبدو أن ذلك راجع إلى أن الأصل في الهبة أنها تبرع محض ولذا فالتزام على الموهوب له بأي شيء مادام عقد الهبة عقدا ملزما لجانب واحد ولكن مع ذلك فقد يتفق كل من الواهب والموهوب له على أن يلتزم الموهوب له بنفقات عقد الهبة ونفقات التسليم ،وإذا لم يتفق الطرفان على ذلك ،فيمكن أن يلزم الموهوب له بتحمل تلك النفقات على غرار ما يلتزم به المشتري قياسا على البيع وفقا ما تقضي به المادتان 393 -395 ق،م. الفرع الأول :الالتزام بأداء العوض يكون الالتزام بأداء العوض في هبة يشترط فيها الواهب على الموهوب له أن يلتزم بتقديم عوض مقابل مال الموهوب ومثال ذلك ما نصت عليه فقرة الثانية من م202 ق الأسرة التي جاء فيها أنه يجوز الواهب أن يشترط على الموهوب له القيام بالتزام يتوقف على إنجاز الشرط استحقاق الهبة، ويستفاد من هذا النص أنه يجوز تعليق الهبة على شرط واقف أو فاسخ يلتزم به الموهوب له ،فلا تكون الهبة نافذة إلا بتنفيذ الموهوب له هذا الشرط وقد يكون العوض المشترط لمصلحة الواهب أو للمصلحة العامة على أن يكون العوض أقل من قيمة المال الموهوب حتى يكون الفرق بين القيمتين هبة محضة فنصت م497 ق المدني المصري(يلتزم الموهوب بأداء ما اشترط عليه من عوض ،سواء اشترط هذا العوض لمصلحة الواهب أم لمصلحة أجنبي أم المصلحة العامة . *جزاء الإخلال بالتزام الوفاء بالعوض: سبق أن تحدثنا على أن المشرع الجزائري أجاز للواهب بمقتضى الفقرة2 من م 202 أن يشرط على الموهوب له القيام بإلتزام بتعهد بالوفاء به فمثلا إذا اشترط الواهب على الموهوب له عوضا عما وهبه لمصلحته لنقصها هذا العوض يتمثل في أن الموهوب له قبل أن يدفع ديونا على الواهب مقابل الهبة وامتنع الموهوب له عن أداء ما إلتزم به من عوض فما هو الجزاء الذي يمكن أن يوقع على الموهوب له لعدم القيام بتنفيذ إلتزامه ؟هل المطالبة بالتنفيذ العيني أو القيام بطلب فسخ الهبة ؟ بالرجوع إلى ق الأسرة للجواب على ذلك نجده سكت على الجزاء ؟ وما يترتب عليه ولعدم النص على ذلك يتعين الرجوع إلى القواعد العامة في القانون المدني لمعالجة هذا الموضوع وذلك وفقا لما تقضي به م 164 ق المدني وطبقا للقواعد العامة بهذا الشأن وبناءا على ذلك فالواهب له الحق المطالبة بالتنفيذ العيني ومن بعده ورثته سواء كان العرض مشترط لمصلحه الواهب أو لمصلحة أجنبي أو لمصلحة عامة لأن الهبة بعوض عقد ملزم للجانبين يرد عليه الفسخ طبقا للقواعد المقررة في هذا الشأن ولكن يستطيع الموهوب له الوفاء بالعوض عينا إن كان ممكنا وللأجنبي كذلك أن يطالب بالتنفيذ وفقا لأحكام الاشتراط لمصلحة الغير ،لأنه هو المستفيد وله حق مباشر ،أما المصلحة العامة فيمثلها الواهب طول حياته وهو الذي ينوب عنها في المطالبة بالتنفيذ ،فإن مات تولت السلطة المختصة ذلك ولها المطالبة بفسخ الهبة وحدها دون غيرها. أما الأجنبي والمصلحة العامة فليس لها لهما إلا المطالبة بالتنفيذ والواهب بطالب بالفسخ هو ورثته من بعده إن كان العوض لمصلحته ،وله هو دون ورثته هذا الحق إذا كان العوض لمصلحة عامة لأن ورثته سوف يؤثرون غالبا مصلحتهم في هذه الحالة . أما بمحض العوض لمصلحه الأجنبي فلا يجوز للواهب المطالبة بفسخ عقد الهبة ولا يبقى إلا التنفيذ بطلب الواهب أو الأجنبي. الفرع الثاني:الالتزام بنفقات الهبة الأصل أن تكون نفقات الهبة على الموهوب له وذلك باعتبار ألا يجمع الواهب بين التجرد من ماله دون مقابل وببن تحميله مصروفات نقل الأموال الموهوبة ونفقات التسليم ذلك تفسير للهبة في أضيق حدودها ولكن يجوز الإتفاق على أن تكون هذه النفقات على الواهب ولكن الغالب في الهبة المحضة أن يكون الواهب قد أراد أيضا أن يتحمل هذه النفقات بنقل المال الموهوب إلى الموهوب له خالصا من كل تكاليف ومن أيه نفقة أو مصروفات ولذلك يجوز الاتفاق على أن يتحمل الواهب مصروفات العقد ونفقات تسليم المال الموهوب [1]
|
|
الموضوع 7 |