مخطط أسبوعي

  • الفئة المستهدفة

    يستهدف هذا المقياس طلبة السنة الثانية ليسانس حقوق 

    أحكام الالتزام

  • التعربف بالمقياس


    أحكام الالتزام


    مقياس القانون المدني (أحكام الالتزام) وهو من مقاييس الوحدة الاساسية .

    والمقصود بأحكام الالتزام مجموعة النتائج القانونية الناجمة عن الالتزام، أي ما يترتب عليه من الآثار والقواعد المطبقة على كافة صوره من لحظة نشأته عن أحد مصادره الخمسة (العقد، الارادة المنفردة، العمل غير المشروع، الإثراء بلا سبب والقانون) إلى غاية انقضائه.

    والأثر الجوهري للالتزام بعد نشوئه صحيحا من مصدره هو وجوب تنفيذه من طرف المدين  طوعا واختيارا وذلك استجابة منه لعنصر المديونية في هذا الالتزام، والاّ فإنّه سينفّذ جبرا تحقيقا لقوته القانونية التي يعبّر عنها بــــ عنصر المسؤولية فيه، وعليه سنتناول في الفصل الأول آثار الالتزام.

    والالتزام لا يكون دائما بسيطا بل قد يكون موصوفا ومن أوصافه الشرط والأجل، فإذا كان وجود الالتزام معلقا على أمر مستقبلي غير محقق الوقوع فإنّه يكون معلقا على شرط واقف، واذا كان زوال هذا الالتزام معلقا على أمر مستقبل غير محقق الوقوع فإنّه يكون معلقا على شرط فاسخ، أمّا اذا كان نفاذ الالتزام مضافا الى أمر مستقبل محقق الوقوع فإنّه يكون مضافا إلى أجل واقف، وإذا كان زوال الالتزام مضافا إلى أمر مستقبل محقق الوقوع فإنّه يكون مضافا إلى أجل فاسخ، ومن أوصاف الالتزام أيضا تعدد طرفيه، فقد يتعدد الدائنون أو المدينون وهنا يطفو إلى السطح مشكل التضامن بين الدانين أو المدينين وعليه سيكون موضوعنا في الفصل الثاني أوصاف الالتزام.

    والالتزام باعتباره علاقة بين دائن ومدين يمكـن أن يتغير فيه شخص الدائن أو شخص المدين على اعتبار أنّ الالتزام قابل للانتقال من شخص إلى آخر ، فانتقاله من جانب الدائن يتم بطريق حوالة الحق، في حين أنّ انتقاله من جهة المدين فيتم عن طريق حوالة الدين، وعليه سيكون موضوع دراستنا في الفصل الثالث انتقال الالتزام.

    ولأنّ الالتزام لا يمكن أن يكون أبديا فإنّ مصيره الانقضاء سواء عن طريق الوفاء أو ما يعادل الوفاء أو بدون وفاء، وعليه سيكون موضوع دراستنا في الفصل الرابع انقضاء الالتزام.


  • معلومات الاتصال

    •  معلومات حول المقياس: 

      - جامعة محمد بوضياف- المسيلة

      - كلية: الحقوق والعلوم السياسية   

      - قسم: الحقوق  

      - المقياس: القانون المدني(أحكام الالتزام)  

      - الفئة المستهدفة: طلبة السنة الثانية حقوق جذع مشترك 

      - الرصيد:  07

      - المعامل: 02

      - التوقيت: الأحد والاثنين على الساعة 08:00.

      - المدرج: 27

      - معلومات حول الأستاذ: د/ حمزة بوخروبة

        التواصل عبر: hamza.boukharouba@univ-msila.dz


  • مساحة التواصل

    • الاستيجاب: Sunday، 28 January 2024، 8:00 AM

      لأي استفسار بخصوص مواضيع المقياس يمكن الاتصال مع الاستاذ عبر الاميل والمنتدى المفتوح لهذا الغرض، كما يمكن ذلك مع الزملاء ايضا

  • اهداف المقياس

    يرمي المقياس إلى تحقيق الأهداف التالية:

    الهدف العام للدرس

          يتمثل الهدف العام للدرس في تحديد الطالب المقصود بالتنفيذ العيني وبمقابل

    الأهداف الخاصة للدرس

    الهدف الأول: أن يتعرف الطالب على المقصود من التنفيذ العيني

    الهدف الثاني: أن يستبط شروط التنفيذ العيني

    الهدف الثالث: أن يتعرف الطالب على المقصود من التنفيذ بمقابل 





  • المكتسبات القبلية

    على الطالب قبل بداية دراسة وتحصيل محتويات هذا المقياس، أن يكون على دراية بمضامين المقاييس التالية:

     - مقياس مدخل العلوم القانونية

     - مصادر الالتزام

  • محتوى المقياس

    يتضمن المقياس أربعة محاور رئيسية، على النحو الآتي:

    المحور الأول: آثار الالزام

    المحور الثاني: أوصاف الالتزام

    المحور الثالث: انتقال الالتزام

    المحور الرابع: انقضاء الالتزام



  • مقدمة عامة حول أحكام الالتزام

    الالتزام حق من الحقوق المالية يطلق عليه أحيانا اصطلاح الحق الشخصي أو حق الدائنية، فهو إذا نظرنا اليه من الجانب الايجابي سمي حقا، واذا نظرنا اليه من الجانب السلبي سمي التزاما، وهو يعتبر حقا شخصيا لأنّه حق لشخص في مواجهة شخص آخر، كما أنه يعتبر من حقوق الدائنية لأنّ العلاقة بين هذين الشخصين هي علاقة دين، واصطلاح الالتزام هو  أصدق الاصطلاحات في التعبير  عن هذه العلاقة، وعلى هذا النحو يمكننا تعريف الالتزام بأنّه رابطة قانونية ذات طبيعة مالية تقوم بين شخصين، يلتزم أحدهما وهو المدين بإعطاء شيء أو القيام بعمل أو الامتناع عن عمل للشخص الآخر  والذي يسمى المدين.

    والمقصود بأحكام الالتزام مجموعة النتائج القانونية الناجمة عن الالتزام، أي ما يترتب عليه من الآثار والقواعد المطبقة على كافة صوره من لحظة نشأته عن أحد مصادره الخمسة (العقد، الارادة المنفردة، العمل غير المشروع، الإثراء بلا سبب والقانون) الى غاية انقضائه.

    والأثر الجوهري للالتزام بعد نشوئه صحيحا من مصدره هو وجوب تنفيذه من طرف المدين  طوعا واختيارا وذلك استجابة منه لعنصر المديونية في هذا الالتزام، والاّ فإنّه سينفّذ جبرا تحقيقا لقوته القانونية التي يعبّر عنها بــــ عنصر المسؤولية فيه، وعليه سنتناول في الفصل الأول آثار الالتزام.

    والالتزام لا يكون دائما بسيطا بل قد يكون موصوفا ومن أوصافه الشرط والأجل، فإذا كان وجود الالتزام معلقا على أمر مستقبلي غير محقق الوقوع فإنّه يكون معلقا على شرط واقف، واذا كان زوال هذا الالتزام معلقا على أمر مستقبل غير محقق الوقوع فإنّه يكون معلقا على شرط فاسخ، أمّا اذا كان نفاذ الالتزام مضافا الى أمر مستقبل محقق الوقوع فإنّه يكون مضافا الى أجل واقف، واذا كان زوال الالتزام مضافا الى أمر مستقبل محقق الوقوع فإنّه يكون مضافا الى أجل فاسخ، ومن أوصاف الالتزام أيضا تعدد طرفيه، فقد يتعدد الدائنون أو المدينون وهنا يطفو الى السطح مشكل التضامن بين الدانين أو المدينين وعليه سيكون موضوعنا في الفصل الثاني أوصاف الالتزام.

    والالتزام باعتباره علاقة بين دائن ومدين يمكـن أن يتغير فيه شخص الدائن أو شخص المدين على اعتبار أنّ الالتزام قابل للانتقال من شخص الى آخر ، فانتقاله من جانب الدائن يتم بطريق حوالة الحق، في حين أنّ انتقاله من جهة المدين فيتم عن طريق حوالة الدين، وعليه سيكون موضوع دراستنا في الفصل الثالث انتقال الالتزام.

    ولأنّ الالتزام لا يمكن أن يكون أبديا فإنّ مصيره الانقضاء سواء عن طريق الوفاء أو ما يعادل الوفاء أو بدون وفاء، وعليه سيكون موضوع دراستنا في الفصل الرابع انقضاء الالتزام.

    خصّص المشرع الجزائري لأحكام الالتزام المواد من 160 الى 322 من القانون المدني، والمدرجة ضمن الأبواب الثاني والثالث والرابع والخامس من الكتاب الثاني المخصص للالتزامات والعقود، لذلك ستكون خطة دراستنا لموضوع أحكام الالتزام بحسب الترتيب الذي أورده القانون المدني على النحو التالي:

    الفصل الأول: آثار الالتزام (المواد من 160 الى 202 ق م ج).

    الفصل الثاني: أوصاف الالتزام (المواد من 203 الى 238 ق م ج).

    الفصل الثالث: انتقال الالتزام (المواد من 239 الى 257 ق م ج).

    الفصل الرابع: انقضاء الالتزام (المواد من 258 الى 322 ق م ج).

     


  • المحور الأول: آثار الالتـــــــزام

            الأصل في التنفيذ أن يكون بعين ما التزم به المدين وبالشروط التي نشأ بها التزامه سواء اختيارا أو جبرا ويسمى بالتنفيذ العيني (Exécution en nature) (المبحث الأول)، وقد يتعذر التنفيذ العيني فيتم اللجوء إلى التنفيذ بمقابل أي بطريق التعويض (المبحث الثاني)، هذا وقد أوجد القانون للدائن وسائل لضمان الحصول على حقه في التنفيذ الجبري بأن جعل جميع أموال المدين ضامنة للوفاء بديونه وذلك ما يطلق عليه الضمان العام (المبحث الثالث).

  • المحور الثاني: أوصاف الالتزام

  • المحور الثالث: انتقال الالتزام

  • المحور الرابع: انقضاء الالتزام

  • قائمة المراجع