مخطط الموضوع

  • معلومات المقياس

    إسم ولقب الأستاذ: عجابي الياس

        البريد الإلكتروني:ilyas.adjabi@univ-msila.dz

    ............................................................................

        الكلية: الحقوق والعلوم السياسية

        القسم: الحقوق.

        المستوى الدراسي: السنة الثانية ليسانس جذع مشترك السداسي الرابع.

        السداسي: الرابع.

        الرصيد: 01

        المعامل: 02

        الحجم الساعي:45

  • الموضوع الاول: مقومات قانون الاجراءات المدنية والادارية

    يطلق مصطلح الإجراءات على أوضاع قانونيه مختلفة فمن مفهوم واسع تدل الإجراءات على أعمال تباشر من اجل الوصول إلى غاية او نتيجة معينة، أما في مفهومها ضيق فالإجراءات هي نفس الإجراءات التي تباشر عند رفع مشكله قانونيه أمام جهة قضائية معينه ومن هذا المفهوم فان الإجراءات المدنية والإدارية التي تتعلق بالمنازعات بين الأفراد يختلف عن الإجراءات الجزائية والإجراءات الإدارية والإجراءات التأديبية وهي كل وهي تحتل في كل نظام قانوني مركزا أساسيا من حيث أنها تساعد على الاطلاع من صحة او عدم صحة مركز قانوني معين وذلك على اثر تدخل المحاكم المختصة وهذه الإجراءات تحقق حماية الحقوق الفردية

    فالإجراءات المرتبطة بالقانون الجوهري  وهي مستقلة عنه في آن واحد فهي ترتبط بأصل الحق أولا على انه بالنسبة للرأي العام فالعدالة تتمثل قبل كل شيء في الحكم الذي يصدر من القاضي وكل فرد قد يتأثر من خطأ القاضي

    انطلاقي من هنا يمكن القول ان قانون الإجراءات المدنية والإدارية هو قانون بطبيعة مزدوجة فهو بالنسبة لتنظيم المجتمع يكون قانون موضوعي على انه يتمثل في مجموعه القواعد والوسائل التي تحدد وتنظم العلاقات بين الأفراد والأشخاص داخل المجتمع

    وبما ان القانون هو الذي يبين ما هي حقوق وجبات الشخص ففي هذه الحالة هو قانون ذاتي على انه يتعلق بالشخص وعليه في القانون الذاتي يخص الحقوق التي يتمتع بها الشخص والذي يتعين حمايتها من كل اعتداء او انتهاك استقراره.

    لذلك يمكن تعريف قانون الإجراءات المدنية والإدارية بأنه قانون يصدر عن ولاية عامة، وهو عبارة عن مجموعه القواعد التي تنظم وتسير القضاء لتضمن الأفراد عامه وللمتقاضين خاصة تحديد وحماية حقوقهم المنصوص عليه قانون.

     في حين ذهب البعض من الفقه إلى تعريفه بأنه مجموعه القواعد التي تنظم النشاط القضائي.

    وفي الحقيقة ان قانون الإجراءات المدنية والإدارية ذو طبيعة مزدوجة بحكم انه يجمع ما بين القانون العام في القانون الخاص بالنسبة للمتقاضين على أساس حمايتي حقوقهم الشخصية، وفي القانون العام بحكم ان القضاء هو وظيفة ومرفق عمومي يتبع مؤسسه الدولة، لذلك فان قانون الإجراءات المدنية والإدارية يحتل مركزا وسط بين القانون الخاص والقانون العام


  • الموضوع الثاني: مجالات القانون الإجراءات المدنية والإدارية:

    يرى الكثير من الفقه بان مجالات قانون الإجراءات على ثلاثة أنواع والتي بموجبها يمكن تقسيم قانون الإجراءات في حد ذاته الى ثلاثة أقسام:

    1-     يشمل قانون الإجراءات المدنية والإدارية قوانين التنظيم القضائي وهي مجموعه القواعد التي تنظم السلطة القضائية وتبين أنواع الجهات القضائية وتشكيلها وتحدد شروط تعيين القضاة وكل ما يتعلق بوظيفتهم كما أنها تنظم وضعيه ساعدي العدالة من كتاب الضبط ومحامين وموافقين ومحاضرين قضائيين وغيرهم

    2-     القسم الثاني ويحتوي على قواعد الاختصاص والتي تحدد اختصاص المحاكم المختلفة بالنسبة لدائرة كل منها ونوعية الخصوم ، والاختصاص كما هو معروف لدى الجميع نوعان اختصاص نوعي الاختصاص محلي إقليمي.

    3-     أما القسم الثالث ويتعلق بالإجراءات الجوهرية وغير الجوهرية التي يتضمنها قانون الإجراءات المدنية والإدارية والتي يجب إتباعها اخذ بها عند رفع الدعوى أمام الجهات القضائية المختلفة بما في ذلك إجراءات مرتبطة بشكل الدعاوى والبيانات الإلزامية الواجب توافرها فيها وكيفيه رفعها وكيفيه الفصل فيها وطرق الطعن وكذلك طريقه تنفيذها.


  • الموضوع الثالث: خصوصية قانون الإجراءات المدنية والإدارية:

    الموضوع الثالث: خصوصية قانون الإجراءات المدنية والإدارية:

    يبين قانون الإجراءات المدنية والإدارية الوسائل التي يتم بمقتضاها الاحترام حقوق الأفراد والقواعد التي يرتكز عليها، من هنا يمكن التمييز بين ثلاثة خصائص أساسية لقانون الإجراءات المدنية والإدارية نذكرها على النحو التالي:

    1-     الصفة الإتهامية:

    والمقصود بها أن المتقاضي هو من يملك في اللجوء إلى القضاء واستعمال الدعوى الخاصة به والتصرف فيها.

     وعلي لا تكون الخصومة قائمة إلا بمبادرة من صاحب الدعوى فهو الذي يحدد مضمون الدعوى والقاضي هو مرتبط بحدود الدعوى في حد ذاتها ولا يجوز له ان يغيرها تجاوز حدودها بحكم انه لا يمكن له اي القاضي يحكم بما لم يطلبه الأطراف, كما ان للمتقاضين الحق في سحب والتنازل عنها.

    2-    الصفة التنظيمية:

    لقد جاءت قواعد قانون الإجراءات المدنية والإدارية أساسا لتنظيم مرفق العدالة بكل ما يحتويه من جهات قضائية مختلفة, بحيث لا يكون للمتقاضين اي تدخل في ذلك وهنا يتجلى الفرق الجوهري بين أحكام القانون الخاص وقانون الإجراءات المدنية.

     فالملاحظ ان قانون الإجراءات المدنية والإدارية نصوص قانونيه معينه ومضبوطة على خلاف المعاملات التي تبرا مبين الأفراد والتي يتعلق وجودها بإرادة المتعاقدين.

     الصفة الآمرة يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية قواعد آمرة وهي قواعد إجبارية بالنسبة للقاضي والمتقاضين معا ولا يمكن لهم الاتفاق على مخالفتها

    فمعظم هذه القواعد هي قواعد آمره لا يجوز مخالفتها بحكم أنها تتعلق في مجملها او في بعض الأحيان منها بالنظام العام لأنها تنظم السلطة القضائية التي تشرف على احترام حقوق الأشخاص وتساعد على استقرارها والمحافظة على سلامه المجتمع، كما ان قواعد الإجراءات دائما ما تكون متعلقة بالمبادئ الأساسية للتقاضي المختلفة كمبدأ علنية الجلسات طرق الطعن العادية وغير العادية

     


  • الموضوع الرابع: أسس والمبادئ لقانون الاجراءات المدنية والادارية

    يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية على مجموعة من المبادئ والقواعد القانونية الواجبة الاحترام من جميع المتعاملين مع دون تمييز سواء من حيث الصفة أو الوظيفة، بحيث يلتزم بها كل من القاضي والمتقاضي على حد سواء كل في إطار وظائفه ومهامه والقيود التي ضبها وحدد القانون في حد ذاته، بالإضافة إلى الآليات والوسائل الضرورية لحل المنازعات بين الأشخاص بالطرق الأخرى القضائية منها وغير القضائية.

    وعلى هذا الأساس كرس قانون الإجراءات المدنية والإدارية بحكم خصوصيته الإجرائية مجموعة من المبادئ القانونية استقر الفقه القانوني الحالي على اعتبارها من المسلمات القانونية في اغلب التشريعات المقارنة ، ولعل من أهمها وأبرزها نذكر:

    أولا: مبدأ المساواة أمام القانون:

    مبدأ المساواة في السيادة بين أطراف الخصومة  يعني أن جميع الأطراف متساوين في الحقوق والكرامة والمكانة أمام القانون ، فإن لكل طرف حقه في اتخاذ قراراته بكل حرية دون أي إكراه أو تدخل غير مشروع، فجميع يقفون على مسافة واحدة ومتساوية في مواجهة القاضي الذي يمثل العدالة ،  هذا الأخير الذي ينظر إليهم من زاوية واحدة دون اي اعتبار خارجي.

    ثانيا : مبدأ الوجاهية :

    يعتبر من ابرز المبادئ التي استقر عليها الفكر القانوني في التشريعات المقارنة وهو ما نصت عليه المادة الثالثة من قانون الإجراءات المدنية والإدارية " يلتزم الخصوم والقاضي بمبدأ الوجاهية "  ، ويفيد هذا المبدأ مقابلة جميع أطراف الخصومة مع بعضهم البعض من خلال تمكين كل طرف من الأدلة والمصوغات المقدمة حتى تتاح له الفرصة لردها والدفاع عن نفسه في مواجهة الطرف الأول، لذلك في المسائل المدنية نص قانون الإجراءات المدنية على وجوب تقديم الخصوم لملفات الموضوع بعدد الخصوم الداعمة لادعاءاتهم وطلباتهم أمام كتابة ضبط المحكمة أو أمام القاضي نفسه أثناء انعقاد الجلسة ، حيث يقوم القاضي بدوره بتسليم هذه الملفات إلى الخصم المقابل، وهو الأمر الذي من شانه أن يحقق العدالة المرجوة في التقاضي والأكثر من ذلك تحقيق مبدأ تكافئ الفرص .

    ثالثا: مبدأ تكافئ الفرص:

    نصت المادة السابعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على انه الناسُ جميعًا سواءٌ أمام القانون، وهم يتساوون في حقِّ التمتُّع بحماية القانون دونما تمييز، كما يتساوون في حقِّ التمتُّع بالحماية من أيِّ تمييز ينتهك هذا الإعلانَ ومن أيِّ تحريض على مثل هذا التمييز تعتبر هذه المادة هي الأساس القانوني للحماية القانونية التي يجب ان يتمتع بها الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة .

    يعتبر مبدأ تكافئ الفرص في الفكر القانوني من احد أهم الأسس التي تبنى عليها نظم العدالة الاجتماعية هذه الأخيرة التي تؤسس لقيام النظم الديمقراطية في العالم من خلال توفير نفس الشروط والظروف لجميع فئات المجتمع دون تمييز وخاصة ما إذا تعلق الأمر بذوي الاحتياجات الخاصة ، وهو ما ذهب إليه المشرع الجزائري في نص المادة الثالثة من قانون الإجراءات المدنية والإدارية " يستفيد الخصوم اثناء سير الخصومة من فرص متكافئة لعرض طلباتهم ووسائل دفاعهم ".

    فمبدأ تكافئ الفرص ليس مجرد شعار ينادي به في كل مناسبة وإنما هو عبارة عن إرادة سياسية واستراتيجية وطنية تعمل بفعالية لإزالة كل المعوقات والعوامل التي تميز بين المواطنين أمام القضاء ، وعليه يعتبر مبدأ تكافئ الفرص معيار حقيقي لقياس مدى تقدم الأنظمة القضائية في العالم.

    رابعا: مبدأ ازدواجية القضاء:

    يتميز التنظيم القضائي في الجزائر كما هو معمول به في اغلب التنظيمات القضائية المقارنة بوجود نظامين مختلفين من التقاضي،  يختص النظام الأول بالفصل في جميع المنازعات القضائية ذات الطبيعة المدنية دون غيرها من المنازعات الإدارية, ويرجع أساس هذه الازدواجية في الفكر القانوني إلى التفرقة بين القانون في حد ذاتها بين القانون العام والقانون الخاص هذا الأخير الذي ينظم ويحكم جميع العلاقات والتصرفات القانونية القائمة والمبرمة بين الأفراد والأشخاص القانونية الخاضعة للقانون الخاص, وقد اضفى هذا التميز في القانون الواجب التطبيق في القضاء العادي ظلاله على تشكيلته في حد ذاتها, هذا القضاء الذي يتشكل من مجموعه من الجهات القضائية المختلفة بدرجات هي الأخرى مختلفة حيث نجد على مستوى القاعدة المحاكم الابتدائية بإصدار الأحكام الابتدائية في جميع القضايا المعروضة عليها, ثم تأتي المجالس القضائية الموزعة على جميع المناطق الجغرافية داخل الدولة والمختصة نظري في جميع الاستئنافات والطعون المرفوعة إليها من طرف الخصوم ضد جميع الأحكام التي سبق و أن صدرت من المحاكم الابتدائية, ثم المحكمة العليا بوصفها محكمه قانون تنظر في مدى  صحة وسلامه تطبيق القانون قبل قضاه الدرجة الابتدائية او الدرجة الأولى.

     في مقابل القضاء العادي يوجد القضاء الإداري والذي يخضع الاختصاص القانون الإداري او القانون العام على وجه عموم, ويختص في جميع المنازعات احد أطرافها الدولة أو المؤسسات التابعة لها فيها شخص من أشخاص القانون العام, وتتشكل أجهزة القضاء الإداري من كل من المحكمة الإدارية الابتدائية المستحدثة مؤخرا,  والمحكمة الإدارية الاستئنافية كجهة استئناف وطعن في الأحكام الابتدائية، ثم مجلس الدولة كجهة الطعن.

    خامسا:  مبدأ التقاضي على درجتين:

    وهو ما نصت عليه المادة السادسة من قانون الإجراءات المدنية والإدارية بان المبدأ أن التقاضي يقوم على درجتين ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، وهو المبدأ الذي ارتقى إلى مصاف المبادئ الدستورية بطبيعتها السامية حيث نص الدستور الجزائري المعدل سنه 2020 في مادته 165 الفقرة الثانية على أن يضمن القانون التقاضي على درجتين ويحدد شروط وإجراءات تطبيقه

    انطلاق من هنا كرس قانون الإجراءات المدنية والإدارية هذا المبدأ من خلال إنشاء الجهات القضائية ذات الطبيعة الاستئنافية التي يتم على مستواها الاستئناف والاستدراك والطعن في جميع الأحكام والأوامر والقرارات القضائية الصادرة من الجهات القضائية الابتدائية، ولعل الحكمة من تكريس هذا المبدأ هو إعطاء الفرصة للأطراف التي صدرت الأحكام في مصلحتهم أول الخاسرين للدعوى وتمكينهم من محاوله استدراك الأمر أمام جهة استئنافية بدرجة ثانية.

     

    سادسا:  مبدأ استقلاليه السلطة القضائية:

    وهو المبدأ الذي كرسه الدستور الجزائري في مادته 163 والتي نصت بان القضاء سلطة مستقلة، وان القاضي مستقل لا يخضع إلا للقانون، ويؤخذ هذا المبدأ مرجعيته القانونية في الفقه القانوني من المبدأ الدستوري الذي تعارفت عليه اغلب الأنظمة الديمقراطية في العالم ألا وهو مبدأ الفصل ما بين السلطات هذا المبدأ الذي يكرس فكره تحديد الصلاحيات والسلطات بين كل سلطات الدولة بحيث لا يمكن لسلطه ان تتدخل في عمل وظيفتي سلطه أخرى مهما كان هذا التدخل، حيث لا يمكن للسلطة التشريعية ان تدخل في أعمال السلطة التنفيذية إلا إذا كان يعتبر من ضمن من قبيل أعمال الرقابة البرلمانية، كما لا يمكن للسلطة التنفيذية بوصفها مؤسسه إدارية ان تتدخل في أعمال السلطة القضائية وهذا من اجل ضمان اكبر قدر ممكن من النزاهة والشفافية والحياد واعتبارات الموضوعية التي يجب ان يتحلى بها القاضي أثناء فصله في النزاعات المعروضة عليه.

    سابعا:  مبدأ العلنية:

    من اجل إخفاء اكبر قدر ممكن من الشفافية على العمل القضائي داخل الجهات القضائية المختلفة نصه المادة السابعة من قانون الإجراءات المدنية والإدارية على اعتبار ان الجلسات التي تتم على مستوى الجهات القضائية المختلفة تتم بشكل علني ما لم تمس هذه العلانية بالنظام العام الآداب العامة أو حرمة الأسرة، في هذه الحالة الأخيرة يقوم الطرف الذي بهمه الأمر تقديم طلب مكتوب الجهة القضائية الناظرة في النزاع يتضمن هذا الطلب استثناء النزاع محل النظر من مبدأ العالمية وجعل جلساته جلسات سريه مع ضرورة تقديم جميع الإثباتات والأدلة التي تدعم مسألة السرية.




  • شروط قبول الدعوى القضائية

  • النظرية العامة للاختصاص القضائي

  • الطلبات القضائية ووسائل الدفاع