قَانُونُ التّجَارة الدوليَّة/ د. صغير بيرم عبد المجيد/ السنة الجامعية 2021-2022
مخطط الموضوع
-
-
-
- الكلية الحقوق و العلوم السياسية.
- القسم الحقوق
- المستوى الدراسي السنة الأولى ماستر قانون أعمال.
- السداسي الثالث
- الرصيد
- المعامل:1
- الحجم الساعي ساعة و 30 دقيقة في الأسبوع
...........................................................................
اسم و لقب الأستاذ :د.عبدالمجيد صغير بيرم
البريد الاكتروني: abdelmadjid.seghirbirem@univ-msila.dz
-
-
-
-تمكين الطالب المسجل بالماستر/تخصص قانون الأعمال من الحصول على المعارف العلمية التكوينية الضرورية و الأساسية في مجال التجارة الدولية وتعريفه بأهم المعطيات والمعلومات اللصيقة بنشأة وتطور التجارة الدولية في ظل الاتفاقيات الدولية،و إنشاء المنظمة العالمية للتجارة العام 1994 ودورها في تنظيم التجارة الدولية وفضِ المنازعات المُتوَّلدة من العقود التجارية الدولية.-تمكين الطالب الجامعي من أهم المنظمات الدولية و الإقليمية المعنية بالتجارة الدولية،وكيفية تدخلها في إدارة وتسيير عقود التجارة الدولية وفضِ المنازعات المُتولدة منها.-لا اختلاف في أهَميَّة تدريس قَانُون التَّجارة الدولية للطالب المُسجل في الدراسات القانونية(الطور الثاني من التعليم العالي) باعتبار أنّه مُوظف الغد أو الكادر الإداري في المؤسسة الاقتصادية و/أو الشركة التجارية أو مُقاول الغد وبالتالي فهو بأمس الحاجة للمعارف الأساسية في قوانين وقواعد وآليات التجارة الدولية.
-
-
-
يأتي الاهتمام بتدريس هذا المقياس لطلاب السنة الأولى/تخصص قانون الأعمال لكون التجارة الدولية أصبحت معيارا لِقياس نَجاح أو فشلِ السياسات الاقتصادية للدول التي لم تعد تكتفي حكوماتها بتحقيق الاكتفاء الذاتي وتشجيع التجارة الداخلية(الوطنية) إنتاجا و تسويقا وتلبية للحاجات الأساسية لشعوبها وفقط، بل أصبح التنافس شديدا بين الدول من أجل تصدير واكتساح وتواجد أوسع في الأسواق العالمية عبر المزيد من العقود التجارية تصديرا وتوريدا و آداءات مرور ونقل بحري وجوي وبري للسلع والبضائع.
فالمجتمعات في ظل اتساع دائرة العولمة الاقتصادية أصبحت في تنافسية شديدة من أجل مَن يُنتج أحسن وبالوفرة المطلوبة،والسعر التنافسي،والنوعية الانتاجية التي تفرض نفسها في الأسواق العالمية.
وفي ضوء تطور حجم التجارة الدولية وضرورة تمكين طلابنا من الاطلاع على الحد المعرفي المطلوب في قانون التجارة الدولية فضلت التقسيم الآتي:
-
-
-
الواجب
-
-
-
منتدى
-
المحادثة
-
الحصة الأولى: عنوان الحصة الأولى: مدخل عام إلى قانون عقود التجارة الدولية(الجزء الأول)
General introduction to international trade law- Part 1-
( تعريف عقد التجارة الدولية وموقف المشرع الجزائري مِن التجارة الدولية قبل وبعد تاريخ التعديل الدستوري لسنة 1989(23 فبراير1989).
أهداف الحصة: تمكين الطالب الجامعي مِن الاطلاع ودراسة ومُناقشة التطور التشريعي المتعلق بالتجارة الدولية من سنة 1962 وإلى غاية 2021.
العناصر الأساسية للحصة:-مدخل عام لمقياس عقود التجارة الدولية وما دور المشرع الجزائري في التأسيس لمنظومة تشريعية تسهم في اندماج الجزائر في التجارة الدولية.
الأسئلة العامة للحصة: ما المقصود بالتجارة الدولية وأهم خصائصها مميزاتها؟
النشاطات المُساعدة: استغلال الوسائط الاجتماعية المتوفرة في استلام أسئلة الطلاب و الرد عليها كما يتم استغلال موقع المصلحة المُكلفة بالنشاطات العلمية و الثقافية على مستوى الكلية في مجال النشر و التعقيب على ملاحظات وأسئلة الطلاب.
الحجم الساعي للحصة الواحدة: ساعة والنصف الساعة(1 h et 30 minutes )
أهداف الحصة الأولى:تتحدد أهداف أول حصة في الآتي:-تمكين الطالب الجامعي مِن أهمية تدريس مقياس قانون التجارة الدولية للمسجلين بالسنة الأولى ماستر قانون الأعمال ضمن التكوينات العامة للجامعة الجزائرية.-تمكين الطالب الجامعي مِن الاطلاع على نشأة وتطور التجارة الدولية.-تمكين الطالب من مَعرِفة أُسُس وقواعد وأهداف التجارة الدولية.-مناقشة بعض المعارف الأساسية التي تناولت قانون التجارة الدولية التي رأينا ضرورة شرحها حتى نُمكِن طالب الماستر من مَعرفتها والوقوف على أهم ما يُميز التجارة الدولية عن التجارة المحلية و/أو الوطنية(القطرية) وما يُميز قانون التجارة الدولية والعديد من القوانين الأخرى الشبيهة.-التعريف بأهمية ودور عقود التِجارة الدولية.
أسئلة الحصة: مِن الأسئلة التي رأيت ضرورة و أهمية طرحها لتكون موضوع شرحٍ وتحليلٍ وتعقيب وتوضيحٍ مِن طرفنا عبر التفاعل المباشر(الدروس الحضورية) و غير المُباشر( الدروس عن بعد) الآتي:-ما المقصود بالتجارة؟- ما طبيعة الهيئات والمؤسسات والوكالات التي تقوم عليها التجارة الدولية؟-ما أهمية التجارة الداخلية؟-
أولا: ما المقصود بالتجارة؟
يوجد شبه اتفاق بين أهل الاختصاص الفقهي والقانوني حول قِدم النشاط التِجاري والتصاقه الوثيق بحياة الإنسان منذ خلقه الله تعالى وبركاته ومَنَّ عليه بالعقل والتدبر .
وكان العرب من الشُعوب التي مارست التِجارة قبل فجر الإسلام الذي أسَّس لعنصر الوفاء في المُعاملات التِجارية. إذ تشترط التِجارة والمعاملة التجارة(تعاقدا وتنفيذا و أداءً للالتزامات المتبادلة) وإلى يومنا هذا ،وجود عنصر الوفاء في البيع والشراء والمعاملات التجارية في حياة الأفراد.
وفي هذا الإطار لنا في الرسول الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قُدوتنا الحسنة في التأكيد على أن التِجارة هي بِرٌ وصِدقٌ وصَدقة وأداء الحقوق لأهلها.و كان الرسول الكريم ينهى عن التعامل بالربا ،وبيع الغرر، وبيع العِينة، والتِجارة بالمُحرمات ،والغش والخداع. وقيل يا رسول الله ،أي الكسب أطيب ،قال عملُ الرجل بيده ،وكل بيع مبرور.
هذا وقد عرفت المجتمعات البشرية الأولى النشاط التِجاري في أشكاله البسيطة(بيع وشراء ومُقايضة) قبل أن تتعرف المجتمعات الحديثة وليدة الثورة الصِّناعية في أوروبا الغربية والولايات المتحدة الأمريكية بالماكنة(La machine) أو الآلة(L’outil) التي ظهرت مع الثَورة الصناعية التي شهدتها أوروبا الغربية والولايات المتحدة الأمريكية في النصف الثاني من القرن السابع عشر الميلادي ،وكانت بمثابة قُوَة دفع لوتيرة الانتاج الصناعي وتكثيفه كمًا ونَوعًا على مستوى الورشات و المصانع الكبرى المـُكتظة باليد العاملة من الجنسية ،فتعاظم الانتاج الصناعي و الفلاحي والخدمي نتيجة تحكم المُجتمعات الغربية في طُرق التعامل التِجاري ،إن على المستوى المحلي(القطري)،أو على مستوى التعامل مع الشعوب والأمم القريبة و البعيدة مِنها.
ولا خلاف بين المُؤرخين للقانون التجاري الدولي، في أن التجارة الدولية بالمفهوم الحديث، قد برزت مع نشأة وتطور الرأسمالية الاقتصادية التي أسهمت وبشكل كبير في تطوير الأداة الإنتاجية عبر تطوير عناصر الإنتاج الرئيسة في المُجتمعات التي تأثرت بدورها بأفكار ونظريات المُفكر والفيلسوف الإنجليزي جون لوك(John LOCKE-1632-1704) ومبادئ مذهب الحرية في التعاقد الذي ظهر في الرُبع الأخير من القرن الثامن عشر الذي كان يرى أصحابه أن الحرية الاقتصادية لا تكون سوية إلا إذا استندت إلى ثلاثة أسس هي:المصلحة الشخصية كهدف والمُزاحمة كوسيلة والحرية كشرط.
قام نظام الحرية الاقتصادية على مبدأ"دعه يعمل،دعه يمر(Laissez faire, Laissez passer ) وهو ما يعني المزيد من حرية التجارة واستثمار عوائدها داخل وخارج الوطن.فالتجارة والمُتاجرة بالسلع والخدمات والنشاطات التجارية وُجدت مع وجود البشر.
والتجارة الدولية ،وبفضل ما أصبحت تدره من إيرادات مالية جد معتبرة لفائدة الخزانة العامة للدولة واتساع دائرة التصدير نحو الأسواق الدولية تُعد في زمننا الحاضر مقياسا للنجاح الاقتصادي للدولة التي تتمكن مِن اكتساح الأسواق العالمية بسلعها وخدماتها.
ولنا في الصراع الأمريكي الصيني حول التجارة الدولية أكبر دليل على ما قد تَصِل إليه التجارة الدولية من اهتمام فوق العادة من لدن السُلط السياسية الحاكمة في الدولة التي ترى في تجارتها الدولية بُعدا استراتيجيا لها مُرتبط بأمنها الاقتصادي الاستراتيجي.فالولايات المتحدة الأمريكية،وبعد خروجها منتصرة من الحرب العالمية الثانية(1939-1945)،تمكنت من فرض مؤسستين عالميتين على العالم الجديد بعد حرب مُدمِرة(صندوق النقد الدولي و البنك العالمي) الأولى؛
-تتكفل بتنمية التجارة الدولية عبر إدارة و تسيير ومراقبة المنظومة النقدية في العالم،والسهر من أجل الاستقرار النقدي(استقرار العمولات )بالإضافة إلى تقديم الاستشارة التقنية والفنية لحكومات الدول في مجال النقد ومراقبة أسعار صرف العمولات المحلية والقابلة للتداول المصرفي على امتداد العالم.وصندوق النقد الدولي يُعد بمثابة المفتاح القانوني لأي طلب قرض أو تسوية هيكلية،أو دعم تمويلي من دولة عضو بالجمعية العامة للصندوق بغرض الحصول على قرض من البنك الدولي.إذ لا يمكن للبنك الدولي أن يُقرِض دولة دون الحصول على تقرير خبرة من خبراء صندوق النقد الدولي ومُوافقة مجلس إدارة الصندوق على القرض وقيمته وكيفية سداده، ونسب الفوائد،والمُدد الزمنية لدفع خدمات القرض..إلخ. ويتمثل الصندوق الثاني في البنك العالمي(La Banque Mondiale) الذي أُعلن عن تأسيسه سنة 1944 بمدينة "Bretton Woods " الأمريكية ودخل حيز العمل سنة 1946،ويُعرف بالضلع الثاني لمُؤسسات( بروتن ودز-المؤسسات المالية العالمية).
والبنك العالمي هو المُؤسسة البنكية العالمية التي تعنى بالاقتراض،وتمويل مشاريع الاقتصادية والاجتماعية والخدمية،و تحديد محاور وأهداف برنامج التسوية الهيكلة(Programme d’ajustement structurel)،وخوصصة المؤسسات والمشاريع الاقتصادية العمومية في العالم،بالإضافة إلى دوره الرئيس في تحرير التجارة العالمية.
للتذكير:أُتفق على استعمال تسمية"البنك العالمي" بَدل"البنك العالمي لإعادة التعمير والتنمية" سنة 1955 بتأثير من الولايات المُتحدة الأمريكية التي تحتفظ و إلى تاريخنا هذا منصب المدير العام للبنك العالمي مُشترطة الجنسية الأمريكية في الشخص الذي يتم انتخابه إلى هذا المنصب.في حين يبقى منصب المدير العام لصندوق النقد الدولي حكرا على حاملٍ للجنسية الفرنسية وإلى تاريخنا هذا.
*هل البنك العالمي بنك كلاسيكي أم هو مجموعة بنوك تَكتَّلت في مُؤسسة مصرفية واحدة؟
يُشكِلُ البنك العالمي المُنظمة الأم يُضاف إليها أربع مؤسسات مالية و مصرفية ذات بعد عالمي في مجالات المالية و التنمية وفض منازعات الاستثمار وضمانها على الصعيد الدولي وهي:
-الشركة المالية الدولية(Société Financière Internationale): وهي مجموعة مالية تابعة لمجموعة البنك الدولي منذ تاريخ تأسيسها العام 1956،والشركة المالية الدولية مُتخصصة في تمويل ومساعدة القطاع الخاص في البلدان النامية ولاسيما تشجيع إنشاء الشركات الناشئة،والدفع إلى مزيد تواجد القطاع الخاص في برامج التمويل،ومقرها الدائم بمدينة واشنطن،ويشارك في رأسمالها 185 دولة.ومديرها العام منذ سنة 2016 السيد فليب هويرو(Philippe le Houérou ) فرنسي الجنسية.(ولمزيد الاطلاع على الشركة المالية الدولية راجع: موقع ويكيبيديا باللغة الفرنسية Wikipédia ).
-الجمعية الدولية للتنمية(Association International de Développement ): وهي جمعية تابعة لمنظمة الأمم المُتحدة وفرع رئيس لمجموعة البنك العالمي وتاريخ تأسيسها في 24 سبتمبر 1960،وهو فرع مُختص بتمويل المشاريع و البرامج في البلدان الفقيرة لاسيما في المشاريع الخاصة بالتعليم والصحة و شق الطرق ومحاربة الأوبئة.وقد ازداد وتضاعف دور الجمعية في المُواجهة العامة لجائحة كورونا-كوفيد 19.(ولمزيد الاطلاع على الشركة المالية الدولية راجع:موقع ويكيبيديا باللغة الفرنسية Wikipédia ).
-المركز الدولي لفض المنازعات المُتعلقة بالاستثمارات(ICSID) بالاختصار الانجليزي:وهو مركز تابع لمجموعة البنك العالمي و قد تأسَّس هذا المركز المُكلف التوفيق والتحكيم في المنازعات المُتولدة من الخلافات في مجال الاستثمار بين الدول المتعاقدة و المُنضمَةِ للاتفاقية الدولية المُتعلقة بتسوية المُناعات بين الدول ورعايا الدول الأخرى(المعروفة باتفاقية واشنطن لعام 1965).هذا وقد قامت الجزائر بالتصديق على اتفاقية واشنطن لعام 1965 بموجب المرسوم الرئاسي رقم 95-346 المُؤرخ في 30 أكتوبر 1995-ج.ر.ج.ج،العدد 66،التاريخ:05-11-1995).
-الوكالة المُتعددة الأطراف حول لضمان الاستثمارات (Multilateral Investment Guarantée Agency-MIGA
وهي وكالة دولية تابعة لمجموعة البنك العالمي مهامها الرئيسة توفير الضمانات للجهات البنكية و المصرفية المُقرضة للبلدان النامية أو للجهات المُستثمرة في هذه الدول.وتأسست سنة 1988 ومقرها واشنطن وعدد المُنظمين إليها 181 دولة.
انضمت الجزائر إلى الاتفاقية المُنشِئة لهذه الوكالة بموجب المرسوم الرئاسي رقم 95-345 المُؤرخ في 30 أكتوبر 1995-ج.ر.ج.ج،العدد 66،التاريخ:11نوفمبر 1995).ومن هنا يجوز لنا القول إن التجارة الدولية في ظل الانفتاح العام نتيجة عولمة الاقتصاد أصبحت تُشكِلُ انشغالا رئيسا بالنسبة للدول لا يقل درجةً عن أولوية الدفاع عنه عسكريا.
وبالنتيجة فإنَّ التِجارة الدولية التي تعني المبادلات التجارية و الخدمات العابرة للأوطان والقارات أصبحت،اليوم، لها الأثر الكبير في الرفع من شأن الدول والشعوب التي لها قدرة تصديرية أوسع.
تبقى التجارة الدولية في ظل التَنافسية العالمية الشديدة بين الشركات التجارية الخاصة والعمومية والشركات متعددة الجنسية من أجل اكتساح الأسواق كما وكيفا وسعرا تنافسيا إحدى أهم عوامل قياس تقدُم الدول وعلُوِ إنتاجها وصناعتها وخدماتها بالإضافة إلى تمكين الدولة المُتواجدة في الأسواق العالمية من تحقيق أعلى معدلات النمو الاقتصادي،والرفع بالإنتاج الخام المحلي،كما هي فرصة سانحة للإنتاج المحلي ليفرض نفسه على امتداد الأسواق العالمية.
هذا وتعكس جائحة كورونا-كوفيد 19- التي اجتاحت العالم كُلُه،غنيّه وفقيره،قُوَّة الدول التي لها نصيب مِن التجارة الدولية مِن فرض نفسها والتقليل من الآثار السلبية لهذه الجائحة،بل والزيادة في حجم التجارة الدولية مُستفِدة من حاجة الأسواق للسلع والبضائع في ظل الجائحة التي ألحقت ضررا كبيرا بالاقتصاد العالمي ولاسيما الاقتصاديات الأفريقية و دول أمريكا الوسطى والكاريبي.والحقيقة التي لا خلاف بشأنها، وهي أن جائحة كورونا-كوفيد 19- قد تمكنت من فرض إغلاق الحدود الجوية و البرية والبحرية للحيلولة دون انتشار الجائحة بدرجة قاتلة للنشاط الاجتماعي و الاقتصادي.
إلا أنَّها لم تُقِف التدفقات والمُبادلات التجارية على الصعيد العالمي ،بل ازدادت وتضاعفت في مجالات كانت تهملها عديد الدول المُتقدمة الأمر الذي مكَّن دول ناشئة من آسيا و شبه القارة الهندية من احتلال أسواق عالمية في صناعة الكمامات و المُنظفات و المستلزمات الطبية المستعملة في الوقاية من الجائحة.فالتجارة الدولية،وبقدر ما هي فرصة للنمو الاقتصادي المحلي والزيادة في الدخل العام،فهي بالنتيجة فُرص جديدة للدول النشطة وصاحبة إرادة التطوُر في أن تجد لها مكانا في عالم التجارة الدولية.
*ما المقصود بالتجارة ؟
* لماذا لكل دولة قانونها التجاري؟
تطوَّرت المعاملات والمبادلات التجارية مع تطور حاجة هذا الإنسان في ظل تَشكُل المُجتمعات البشرية و الدول و بروز فكرة الأمة و الشعب والدولة بعد انتهاء الحروب الدينية في أوروبا الغربية،فكانت المقايضة في البدايات الأولى مِن التجمعات البشرية التي تعني مبادلة تجمعات بشرية لسلع وبضائع تكون زائدة عن حاجتها بسلع و/أو بضائع موجودة في الجهة الأخرى هي بحاجة إليها(أكلا أو شُربا أو ملبسا أو أدوات للزراعة..إلخ)وهي كذلك فوق حاجة هذه المجموعة السكانية المُجاورة أو هذا التجمع البشري المُقابل.وتبقى بعض أشكال المُقايضة موجودة في بعض المناطق والدول ولنا في المقايضة التي تسمح بها الدولة الجزائرية وإلى يومنا هذا لبعض التجار الجزائريين بالحدود مع دول جنوب الصحراء(دولة المالي و دولة النيجر).ويرى الأستاذ الباحث عبدالقادر البقيرات(المرجع:القانون التجاري الجزائري،الطبعة الثانية،ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2012،ص 05) أن الجماعات البشرية عرفت ثلاث أدوات للتبادل التجاري:_المُقايضة-النقود - الائتمان.
وعليه يجب أن نُوَّضِح الفرق بين التجارة و الاستثمار.
*ما المقصود بالتجارة؟
-نعني بالتجارة" تبادل السلع والخدمات بسرعة وسهولة دون الحاجة لمُعاملات مُعقدة" (عبدالقادر البقيرات،القانون التجاري الجزائري، الطبعة الثانية،ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2012،ص 03.)،والتجارة اليوم في ظل اتساع دائرة المعاملات والمبادلات التجارية تعني فتح الأسواق أمام السلع والبضائع توريدا وتصديرا بين الدول.
-نعني بالتجارة وتحديدا الأعمال التجارية ما يحدده المشرع الوطني مِن نشاطات يعتبرها تجارية بالأصل و/أو بالتبعية، فهي مُنظمة بموجب قانون(القانون التجاري).والتجارة بتعريف "ويكيبيديا-الموسوعة الحرة" تعني التبادل الطوعي للبضائع،أو الخدمات،أو كليهما معا، وهذا التبادل للسلع و/أو البضائع بدأ مُقايضة قبل أن يتم اللجوء إلى النقد لتيسير المبادلات التجارية(الثنائية و المُتعددة الأطراف.
وفي عصرنا هذا وفي ظل الانترنت والرقمنة واتساع دائرة المعاملات التجارية الالكترونية تمَّ اللجوء وبشكل واسع إلى إدخال بطاقات الائتمان في المعاملات التجارية.
وللتجارة مدلول لغوي(راجع موقع"ويكيبيديا-الموسوعة الحرة") فهي" تقليب المال لغرض الربح "،أي أن يشتري تاجر سلعة أو بضاعة مِن تاجر أو صانع أو وسيط تجاري، ويقوم ببيعها بسعرٍ يُدخِل فيه التكلفة(نقل أو شحن أو خدمة تحويل السلعة مِن مكان نحو مكانٍ آخر)+ الضريبة(التي هي أداء قانوني مُستحق على كل تاجر)+ هامش الربح.ويُعرف العلامة ابن خلدون التجارة في مُقدمته على أنها" مُحاولة الكسب بتنمية المال بشراء السلع بالرخيص وبيعها بالغلاء".وللتجارة كذلك مدلولا اقتصاديا نعني به ممارسة الشخص الطبيعي و/أو المعنوي لنشاط يُعد تجاريا بحسب موضوعه.
*مَنِ التاجر؟
جاء بنص المادة الأولى من القانون التجاري الجزائر(الامر رقم 75-59 المؤرخ في26 سبتمبر 1975 المتضمن القانون التجاري،المعدل والمتمم الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، عدد 101، الصادر بتاريخ 19 ديسمبر 1975) الآتي:"يُعدُ تَاجِرا كُل شَخصٍ طبِيعي أو مَعنوي يُباشِرُ عَملا تِجاريا ويَتخِذه مِهنة معتادة له،ما لم يقض القانون بخلاف ذلك".
هذا ويسري القانون التجاري على العلاقات بين التُجار ،وفي حال عدم وجود نص في القانون التجاري يُطبق القانون المدني والأعراف المهنية عند الاقتضاء(المادة الأولى مكرر من القانون التجاري الجزائري).
*ما المقصود بالتجارة الدولية؟
إن التجارة نوعان في القاموس الاقتصادي والقانوني:-نوع أول يُعرف بالتجارة الداخلية(Commerce interne ) في حين يَخُص النوع الثاني التجارة الدولية(Commerce international ).
وهنا أرى ضرورة التوضيح الآتي: مِن المُفكرين وأصحاب المدارس الاقتصادية مَن لا يرى اختلافا بين التجارة الدولية والتجارة الخارجية.إذ أن التجارة الخارجية في ظل انخراط الدول في المجالس الإدارية والجمعيات العامة للمؤسسات المالية(صندوق النقد الدولي والبنك العالمي والمنظمة العالمية للتجارة) أصبحت مَشمُولة بأبجديات واشتراطات وحدود قانون التجارة الدولية(تذهب بعض التقديرات إلى أن 90% من المبادلات التجارية على الصعيد الدولي تخضع لرقابة المنظمة العالمية للتجارة).هذا وقد كان نصف العالم قبل تاريخ انهيار الكتلة الاشتراكية بقيادة الاتحاد السوفيتي(حلف وارسو..Le Pacte de Varsovie) سنتي 1989 و 1990 يستعمِلُ مُصطلحِ التجارة الخارجِية لكون التجارة الداخلية كانت مُحتكرة من قِبل الدولة الاشتراكية التي كانت تاجرا وحيدا على امتداد الرقعة الجغرافية للدولة. ذلك إن التصدير و التوريد من الخارج كان يتم باسم الدولة لكونها كانت تحوز على الشخصية المعنوية الأمر الذي يمكنها من التعاقد والتقاضي و التملك.
لكن،وبعد هذا التاريخ توجهت جل حكومات الدول في أوروبا الشرقية والوسطى و أفريقيا وآسيا و الأمريكيتين إلى مزيد الانخراط في برامج التسوية الهيكلية مع مؤسسات" بروتن ودز" بغرض هيكلة اقتصادها المحلي(الوطني) والانخراط في الاقتصاد الحُر المبني على انسحاب الدولة من الفضاء الاقتصادي(إنتاجا وتسويقا و تحديدا للأسعار الادارية)وتمكين القطاع الخاص من الانتاج والتجارة و الخدمات،وإبعاد أي شكل من الاحتكار في التجارة الداخلية مع الإبقاء على دور الدولة التعديلي(Le Rôle régulateur de l’Etat).
وبالنسبة للجزائر التي كانت تأخذ بالنهج الاشتراكي في التنمية الاقتصادية و الاجتماعية( 1962-1989) وما كان يعنيه هذا الخيار من مِلكية عَامة لوسائل الإنتاج واحتكار شبه تام للتجارة الداخلية والخارجية، وتواجد للمؤسسة الاقتصادية الاشتراكية بِمُختلف أنواعها(المؤسسة العامة الادارية و المؤسسة العمومية ذات الطابع التجاري والصناعي والمؤسسة العمومية الاقتصادية)،والتي كانت بمثابة الذراع الاجتماعي للدولة و إلى غاية تاريخ التعديل الدستوري بتاريخ:23 فبراير 1989 الذي أرست أحكامه ومبادئه إلغاء احتكار الدولة للتجارة الداخلية(إنتاجا وتوزيعا وتحديدا إداريا للأسعار عند البيع والاستهلاك) والخارجية(إلغاء احتكار الدولة للتوريد التِجاري والصناعي والخدمي)،والانفتاح على الأسواق الخارجية(تصديرا وتوريدا)،والإقرار الدستوري بحماية الدولة للملكية الفردية والجماعية وتمكين القطاع الخاص من المُبادرة الاقتصادية في جميع مجالات النشاط الاقتصادي والتجاري والخدمي.
ومن دلالات توجُه الدولة الجزائرية نحو الاندماج في التجارة الدولية و الاستفادة من مزاياها على الاقتصاد الوطني نذكر الآتي:-التصديق على أهم الاتفاقيات الدولية في مجالات حماية الاستثمار الأجنبي،واللجوء إلى التحكيم التجاري،وحماية الملكية الفكرية ومُحاربة الغش والتقليد في مجالات التصنيع و الابتكار والتأليف.
-إصدار
خلاصة الحصة الأولى: تركزت أسئلة الطلاب الذين تابعوا محاور ومضامين الحصة الأولى حول الآتي:* ما المقصود بالتجارة؟*ما المقصود بالتجارة الخارجية للدولة وما العلاقة بالتجارة الدولية؟*ما المقصود بالتجارة الدولية؟* لماذا لكل دولة قانونها التجاري؟
ومِن الأسئلة التي نقترح التحضير لها جماعيا حتى تكون موضوع مناقشة وتحليل و تعقيب:
ما دور التجارة الداخلية في التأسيس لاقتصاد وطني؟
-ما علاقة قانون عقود التجارة بالقوانين الشبيهة و المجاورة؟
-ما أسُس التجارة الداخلية؟ -لماذا يتم التركيز على التجارة الداخلية في الدولة؟
ولمزيد الاطلاع على مميِّزات وخصوصية كل من القانون التجاري الوطني و قانون التجارة الدولية يجب الاطلاع على عديد المراجع التي نرى أهمية الاطلاع عليها وقراءتها و استخلاص بطاقات تقنية حولها و منها:
*عبد القادر البقيرات،القانون التجاري الجزائري: السندات التجارية-السفتجة-السند لأمر-الشيك-سند الخزن-سند النقل-عقد تحويل الفاتورة، الطبعة الثانية، ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائر،2012.
*نادية فضيل، الإفلاس والتسوية القضائية في القانون الجزائري،الطبعة الخامسة،ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،2013.
علي جمال الدين عوض،الأوراق التجارية:السند الاذني-الكمبيالة-الشيك،دراسة للقضاء،مطبعةجامعة القاهرة والكتاب الجامعي، مصر، 1995.
*عمر سعدالله،قانون التجارة الدولية:النظرية العامة،الطبعة الثالثة،دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع،الجزائر،2016.
-------------------------------------
الحصة الثانية: عنوان الحصة الثانية: مدخل عام إلى قانون عقود التجارة الدولية(الجزء الثاني)
General introduction to international trade law- Part 2-
( تعريف عقد التجارة الدولية وموقف المشرع الجزائري مِن التجارة الدولية قبل وبعد تاريخ التعديل الدستوري لسنة 1989(23 فبراير1989).
أهداف الحصة: تمكين الطالب الجامعي مِن الاطلاع ودراسة ومُناقشة التطور التشريعي المتعلق بالتجارة الدولية من سنة 1962 وإلى غاية 2021.
العناصر الأساسية للحصة:-مدخل عام لمقياس عقود التجارة الدولية وما دور المشرع الجزائري في التأسيس لمنظومة تشريعية تسهم في اندماج الجزائر في التجارة الدولية.
الأسئلة العامة للحصة: ما المقصود بالتجارة الدولية وأهم خصائصها مميزاتها؟
النشاطات المُساعدة: استغلال الوسائط الاجتماعية المتوفرة في استلام أسئلة الطلاب و الرد عليها كما يتم استغلال موقع المصلحة المُكلفة بالنشاطات العلمية و الثقافية على مستوى الكلية في مجال النشر و التعقيب على ملاحظات وأسئلة الطلاب.
الحجم الساعي للحصة الواحدة: ساعة والنصف الساعة(1 h et 30 minutes )
أهداف الحصة الأولى:تتحدد أهداف الحصة الثانية في الآتي:-تمكين الطالب الجامعي مِن أهمية تدريس مقياس قانون التجارة الدولية للمسجلين بالسنة الأولى ماستر قانون الأعمال ضمن التكوينات العامة للجامعة الجزائرية.-تمكين الطالب من مَعرِفة أُسُس وقواعد وأهداف التجارة الدولية.-مناقشة بعض المعارف الأساسية التي تناولت قانون التجارة الدولية التي رأينا ضرورة شرحها حتى نُمكِن طالب الماستر من مَعرفتها والوقوف على أهم ما يُميز التجارة الدولية عن التجارة المحلية و/أو الوطنية(القطرية) وما يُميز قانون التجارة الدولية والعديد من القوانين الأخرى الشبيهة.-التعريف بأهمية ودور عقود التِجارة الدولية.
أسئلة الحصة: مِن الأسئلة التي رأيت ضرورة و أهمية طرحها لتكون موضوع شرحٍ وتحليلٍ وتعقيب وتوضيحٍ مِن طرفنا عبر التفاعل المباشر(الدروس الحضورية) و غير المُباشر( الدروس عن بعد) الآتي:-ما المقصود بالتجارة؟-ما طبيعة الهيئات و المؤسسات والوكالات التي تقوم عليها التجارة الدولية؟-ما أهمية التجارة الداخلية؟
*ما المقصود بالتجارة الداخلية (الوطنية)؟
نعني بالتجارة الداخلية مَجمُوعة الأنشطة التي تتم داخل الحدود الجغرافية للدولة والتي يُحدِدُها ويضبطها المُشرع المحلي(الوطني) في القانون التجاري للدولة. والأنشطة التي تُعد تِجاريةً قانونا يقوم بها الشخص الطبيعي و الشخص المعنوي.
يُنظم القانون التجاري العلاقات التجارية بين التجار بعد أن حَّدَّد المشرع الجزائري صفة التاجر بموجب نص المادة الأولى من القانون التجاري الجزائري(الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975،المُعدل والمُتمم) التي جاء فيها:
"يعد تاجرا كل شخص طبيعي أو معنوي يباشر عملا تجاريا ويتخذه مهنة معتادة له،ما لم يقض القانون بخلاف ذلك".
وتأتي المادة الأولى مكرر من هذا القانون مُوَّضِحة الآتي: إن هذا القانون التجاري يسري على العلاقات بين التُجار،وأنَّه في حالة عدم وجود نص فيه يُطبق القانون المدني وأعراف المهنة عند الاقتضاء.
إن لكل دولة قانونها التجاري الذي تعكس أحكامه وبنوده السياسة العامة للدولة في مجال تنظيم وتحديد الأعمال والأنشطة (حسب الموضوع أو الشكل أو بالتبعية) التجارية،وإنشاء الشركات التجارية،و إبرام العقود التجارية ضمن حدودها الجغرافية.
وبهذا يكون القانون التجاري هو المرجع في دراستنا للأعمال والأنشطة التجارية في الدولة(راجع نص المادة الثانية والثالثة والرابعة من الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975،المُعدل والمُتمم ).
*ما المقصود بالتجارة الدولية؟
يتمثل النوع الثاني مِن التجارة في التجارة الدولية(Commerce international ) التي تعني المعاملات التجارية البينية بين الدولة المعنية بالعقد التجاري(تصديرا أو توريدا أو تحويلا لسلع أو بضاعة أو مرور بضاعة)ودولة ثانية أو مجموعة من الدول أو شركات تجارية من جنسيات أخرى عمومية وخاصة أو شركات متعددة الجنسية.
وعليه وجب التأكيد على حقيقة التجارة الدولية أن المعاملات والمُبادلات التجارية على الصعيد الدولي لا تحكمها قوانين الدول، بل تحكمها وتُنظمها اتفاقيات دولية و معاهدات ثنائية ومُتعددة الأطراف ومواثيق أمميَّة وعهود دُولية توصل إليها المُجتمع الدولي.
والتجارة الدولية تعني، و في المقام الأول، انضمام الدولة العضو في هيئة الأمم المُتحدة إلى عالم التصدير و التوريد و تقديم الخدمات عبر الحدود ومع دول وشركات العالم بموجب عقود تصدير وتوريد وتقديم خدمات أو نقل سلع وبضائع عبر الأقطار والمُحيطات.
ونعني بالتجارة الدولية كذلك تكييف الدولة المعنية بالتِجارة خارج حدودها الجغرافية تشريعاتها وقوانينها المحلية(الوطنية) المتعلقة بالمعاملات والعقود التجارية ومُتطلبات عقد التجارة الدولي الذي له خصائص تختلف اختلافا جوهريا مع عقد التجارة المحلي(الداخل) الذي تتحدد خصائصه مِن قِبل الدولة المعنية من مُنطلق سيادي.
*ما الفرق بين التجارة الداخلية و التجارة الدولية؟
يكمن الفرق بين التجارتين المحلية(الوطنية) والدولية في الآتي:-التجارة المحلية(الوطنية) تخص العقود والمعاملات التجارية داخل الوحدة الترابية للدولة التي تُبرم بين التجار الذين قد يكون منهم الشخص الطبيعي أو الشخص المعنوي وفق الأحكام القانونية السارية المفعول في هذا الشأن.
هذا وتَخضعُ القواعد والنُظُم التي تنظم وتُحدد طبيعة العقود التجارية على الصعيد المحلي(الوطني) إلى التشريع والتنظيم المعمول بهما في الدولة.
-إن القواعد والنُظُم القانونية الناظمة للعقود التجارية على المستوى الوطني تستمد مرجعيتها من دستور الدولة و قوانينها وتنظيمها وقراراتها الإدارية في الشأن التجاري.
-إن عقود التجارة الوطنية(على المستوى الوطني) تُنظِمُ المعاملات التجارية بغرض حماية الحقوق المادية والمعنوية للتجار وفرض استقرار المُبادلات التجارية في الدولة.
-تخضع منازعات التجارة الداخلية لقانون الدولة ومحاكمها هي المُختصة بالنظر والبت في المنازعات التجارية.
-إنَّ المُنازعات المُتوَّلدة من العُقود التجارية المحلية(على مستوى الدولة) تُعدُ منازعات اقَّلُ تعقيدا من منازعات التجارة الدولية.
-في التجارة الداخلية(الوطنية) نجد الدولة هي التي يقع على عتقها تنظيم العقود والعاملات التجارية وسن قوانين تتعلق بالضرائب والجباية وتنظيم السجل التجاري مِن منطق السياسات العامة الاقتصادية للدولة.
لكن وفي الُقابل،تخص التجارة الدولية المُبادلات التجاريــــــة بين الدُول أو ما أصبـــــح يُعرف اليوم بالتجارة البينية(التجارة بين الدُول)،مِما يترتب وجود عقود للتجارة الدولية مرجعيتها الاتفاقيات الدولية و الاتفاقيات الثنائية أو المُتعددة الأطراف(أكثر من دولتين).
-تتميز التجارة الدولية بالكثير من التَعقيدات، وهو عكس ما تتميَّز به التجارة المحلية(الوطنية) التي تخضع في سيرانها،انعقادا ونفاذا،لأحكام وبنود التشريع المحلي(الوطني)دون مُنازع على مدار إقليم الدولة بينما تتسع عقود التجارة الدولية للأفراد الأجانب أو الشركات أو مكاتب الدراسات الأجنبية أو لسلع وبضائع أو خدمات تتضمن عنصرا أجنبيا أو أكثر من عنصر أجنبي و بجنسيات مختلفة.
-منازعات التجارة الدولية أكثر تعقيدا باعتبار أن لكل دولة منظومة قانونية خاصة بها في مجال العقــــــــود التجارية مع الأفـــراد والشركات و الدول الأخرى.
ومن هنا تتأتى أهَميَّة تدريس مقياس التجارية الدولية كوحدة تدريس مُستقلة عن المقاييس الأخرى المُدرجة ضمن برنامج التكوين العام في الماستر/قانون الأعمال.
نخلص بعد توضيحنا لأوجه الاختلاف بين التجارة المحلية(الوطنية) والتجارة الدولية إلى الآتي:
-التجارة الداخلية أو المحلية أو الوطنية تقوم على عقود تجارية تستعمل العُملة الوطنية في حين تقوم التجارة الدولية على العُمُلات الأجنبية(الدولار الأمريكي، واليورو الأوروبي،والين الياباني، و الجنية الاسترليني الانجليزي، واليوَان الصيني والروبل الروسي..).
-التجارة الداخلية أو المحلية أو الوطنية تستعمل في التعاملات والضمانات و التحويلات البنكية البنوك والمصارف المحلية وفروعها المتواجدة على امتداد الرقعة الجغرافية للدولة و التي تخضع لقانون الدولة دون منازع،في حين يَتم اللجوء في تمويل وضمان وتسديد ما يترتب عن عقود التجارة الدولية إلى البنوك والمصارف المُتواجدة في العالم ومِما يزيد من تعقيدات الأنظمة المصرفية في العالم أن لكل بنك أو مصرف له منظومة خاصة به في مجال الاقتراض و تحديد نِسب الفائدة على القرض وخدماته و تحديد مُدة استرجاع القرض..إلخ.
هذا وقبل الكتابة في التعاريف المُختلفة للتجارة الدولية فضلت التذكير بأهمية التجارة الدولية في تحقيق مُعدلات مُرتفعة في تَحسُن الناتج المحلي للدولة والزيادة في الدخل الفردي و توفير آفاق تشغيل فعلية لليد العاملة من الجنسين.
وللتجارة الدولية الأثر المُباشر في تنمية القدرات الإنتاجية الوطنية والدفع بالاقتصاديات المحلية نحو الاندماج في حركة النشاط والإنتاج الاقتصاديين على الصعيد الدولي.
كما للتجارة الدولية الأثر المُباشر في التعريف بالميزة التجارية للدولة في مجال التصدير (لكل دولة ميزة تجارية تُمكنها من التميز في إنتاج وتصدير سلعة أو سلع مُعيَّنة تجعل منها مقصد التُجار والشركات العالمية).
هذا ولقد أكدت الأزمات الاقتصادية للنظام الرأسمالي التي كانت سببا مُباشرا في قيام الحرب العالمية الأولى(1914-1918) و الأزمة الاقتصادية الكبرى(1929-1933) والحرب العالمية الثانية(1939-1945) ضرورة التأسيس لمنظومة مصرفية و نقدية وتجارية تُنظم التجارة الدولية للحيلولة دون انهيار الاقتصاد العالمي بعد الحرب العالمية الثانية ولاسيما بعد أن برز الاتحاد السوفيتي كقوة سياسية واقتصادية و اجتماعية رافضة لإشتراطات المنظومة النقدية و المصرفية الرأسمالية.
*هل للأزمات الاقتصادية المُتكررة في النظام الرأسمالي هي التي فرضت البحث في قانون للتجارة الدولية؟
يوجد شبه اتفاق حول بداية التأريخ لقانون التجارة الدولية من اجتماع مدينة "بروتن ودز" الأمريكية التي احتضنت بتاريخ الأول م جويلية 1944 ندوة دولية دعت إليها وزارة الخِزانة الأمريكية بمشاركة 45 دولة،وانتهت في 22 جويلية بالإعلان عن إنشاء كل من صندوق النقد الدولي والبنك العالمي للإنشاء والتعمير.وهو الإعلان الذي دخل حيَـز النفاذ العام 1946 مباشرة بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية وخروج الولايات المتحدة الأمريكية المنتصر رقم واحد من الحرب العالمية الثانية.وفي سنة 1994 التحقت المنظمة العالمية للتجارة بنظيرتيها(صندوق النقد الدولي والبنك العالمي)باعتبارها ضلع ثالث لما أصبح يُعرف بالمؤسسات المالية العالمية(مؤسسات بروتن ودز..Les Institutions de Bretton Woods).
*سؤال:ما المقصود بالمؤسسات المالية العالمية-مُؤسسات" بروتن ودز"؟
نعني بالمؤسسات المالية العالمية كل من :
*صندوق النقد الدولي.. Fond Monétaire International) (لمزيد الاطلاع على صلاحيات ومهام صندوق النقد الدولي راجع:- منير نوري،السياسات الاقتصادية في ظل العولمة،ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائر،2010،ص 105 و 106+محفوظ لعشب،المنظمة العالمية للتجارة،سلسلة القانون الاقتصادي، الطبعة الثالثة، ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائر،2017،ص 23-32)
،والبنك العالمي..La Banque Mondiale) (لمزيد الاطلاع على صلاحيات ومهام صندوق النقد الدولي راجع:- منير نوري،السياسات الاقتصادية في ظل العولمة،ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائر،2010،ص 105 و 106+محفوظ لعشب،المنظمة العالمية للتجارة،سلسلة القانون الاقتصادي، الطبعة الثالثة، ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائر،2017،ص 23-32)
ومنظمة التجارة العالمية.. L’Organisation International du Commerce) (لمزيد الاطلاع على صلاحيات ومهام صندوق النقد الدولي راجع:- منير نوري،السياسات الاقتصادية في ظل العولمة،ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائر،2010،ص 105 و 106+محفوظ لعشب،المنظمة العالمية للتجارة،سلسلة القانون الاقتصادي، الطبعة الثالثة، ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائر،2017،ص 23-32)
أسئلة مُختارة لمساعدة الطالب على المزيد من فهم الحصة الأولى:
*لماذا أصبحت التجارة الدولية مقياسا لنجاح أو فشل السياسات الاقتصادية المحلية( الوطنية) في كل دولة؟
*ما الفرق بين التجارة الداخلية و التجارة الدولية؟
*لماذا تسعى بعض الدول إلى حماية تجارتها الدولية ولو على حساب أسس ومبادئ حسن الجوار.
حلل وناقش.
*ما أهمية تدريس مقياس قانون التجارة الدولية للمسجلين بالسنة الأولى/ماستر تخصص قانون الأعمال.
الحصة الثالثة: عنوان الحصة الثالثة:
دور الأمم المُتحدة في التأسيس لقانون التجارة الدولية
The role of the United Nations in establishing international trade law
( شرح وتحليل دور وأهمية هيئة الأمم المتحدة في التأسيس لقانون تجاري دولي أكثر إنصافا وعدلا).
الحجم الساعي للحصة الواحدة: ساعة والنصف الساعة(1 h et 30 minutes )
أهداف الحصة: تدريس دور هيئة الأمم المتحدة في التأسيس للقواعد والنصوص القانونية الأولى للتجارة الدولية منذ سنة 1945 ، وتمكين الطالب المُسجل بالسنة الأولى/ماستر قانون الأعمال مِن الاطلاع على دور الأمم المُتحدة في الاشراف على أولى الخطوات التي تكللت بتنظيم أول مُؤتمر للتجارة الدولية بمدينة هافان(كوبا) العام 1948 وكيف تمكنت الولايات المتحدة الأمريكية من فرض هيمنتها على العالم.-البحث في التعاريف المُختلفة لقانون التجارة الدولية و تمكين الطالب من معرفة خصائص هذا القانون المُتميز.
العناصر الأساسية للحصة: نتناول في الحصة الثالثة أهمية ودور الأمم المتحدة في التأسيس لقانون التجارة الدولية وأهم التعاريف التي حاول أصحابها مِن فقهاء القانون التجاري الدولي تعريف قانون التجارة الدولية وأهم خصائصه.
الأسئلة العامة للحصة: دور هيئة الأمم المُتحدة في التأسيس لقانون التجارة الدولية؟
النشاطات المُساعدة: استغلال الوسائط الاجتماعية المتوفرة في استلام أسئلة الطلاب و الرد عليها كما يتم استغلال موقع المصلحة المُكلفة بالنشاطات العلمية و الثقافية على مستوى الكلية في مجال النشر و التعقيب على ملاحظات وأسئلة الطلاب.
تقديم:لا اختلاف بين فقهاء قانون التجارة الدولية حول أهمية هذا القانون في الحياة الاقتصادية و الاجتماعية للدولة الحديثة والدفع بالاقتصاديات المحلية (الوطنية) نحو المزيد مِن التنافسية مِن أجل اكتساح أسواق جديدة تستوعب سلعها وبضائعها وخدماتها ولاسيما بعد الحرب العالمية الثانية(1939-1945)،وتحديدا بعد الاعلان عن تأسيس مُنظمة الأمم المُتحدة التي جاء في ديباجة ميثاقها التأسيسي "إن شُعُوب الأمُم المُتحدة قد آلت على نفسها، قبل كل شيء أن ننقذ الأجيال المُقبلة مِن ويلات الحرب"، وأن تُؤكد مِن جديد إيمانها بِالحُقُوق الأسَاسِية للإنسان وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء والأمم كبيرها وصغيرها من حُقُوقٍ مُتَسَاوِية و أن نُبَين الأحوال التي يُمكِن في ظلها تحقيق العدالة واحترام الالتزامات الناشئة عن المُعاهدات وغيرها مِن مصادر القانون الدولي" (ليوبلدو بنيتس(Leopoldo BENITES) رئيس الدورة الثامنة والعشرين للجمعية العامة للأمم المُتحدة، ميثاق الأمم المُتحدة كأداة مُنظمة للمجتمع الدولي، إصدار اتحاد المُحامين العرب،مجلة الحق،السنة الخامسة،العدد الثالث،سبتمبر ،القاهرة،1974،ص 3.
ولأهمية توضيح وتحليل مضامين هذا المبحث فضلت التقسيم الآتي له.
*ميثاق هيئة الأمم المُتحدة وحق الشعوب في تجارة دولية مُنصفة.
انطلق الصراع العالمي بين القوتين الرئيسيتين الولايات المتحدة الأمريكية و الاتحاد السوفيتي من أجل كسب الرهان الاقتصادي على الصعيد الدولي قبل الاعلان عن انتهاء الحرب العالمية الثانية. وقد ازداد هذا الصراع حدَّة مباشرة بعد الاعلان عن إنشاء مُنظمة الأمم المتحدة العام 1945،وبعد أن سعت الولايات المتحدة الأمريكية بدعم من الأنظمة الرأسمالية في أوروبا الغربية واليابان وأستراليا والمملكة المُتحدة إلى السيطرة المطلقة على المجالس الادارية لكل من صندوق النقد الدولي والبنك العالمي للإنشاء و إعادة الإعمار وتوجيه قراراتها نحو خدمة النظام ا اقتصادي الرأسمالي.
وعليه كان من الضروري تقسيم هذا المطلب إلى فروع جاءت في شكل أسئلة فرعية أشرح فيها كيف تمَّ التأسيس لقانون التجارة الدولية بعد الحرب العالمية الثانية(1939-1945).
لقد سبق لي أن أوضحتُ حَقِيقة رغبة الولايات المتحدة الأمريكية في الهيمنة الاقتصادية و النقدية والمالية على العالم بعد أن تأكد لها قُرب انتصارها على دول المحور بقيادة ألمانيا الهتليرية العام 1944.فكان لها الدعوة لاجتماع وزراء المالية والخِزانة لـ44 دولة في العالم بمدينة" بريتن ودز" الأمريكية للنظر في مُستقبل العالم بعد هزيمة ألمانيا و دول المحور الداعمة لها. وهو الاجتماع الذي انتهى إلى الإعلان عن تأسيس كل مِن صندوق النقد الدولي و البنك العالمي للتعمير والتنمية.
هذا ومن مُنطلق أن التجارة الدولية مُتداخلة، إن من حيث الأطراف أو من حيث المصالح و/أو الأجندات الخاصة لكل دولة أو شركة أو بنك أو شركة شحن أو هيئة ضمان قرضي، فأننا نجد أن مُنظمة الأمم المٌتحدة قد تفطنت لأهمية التجارة الدولية في التأسيس لعالم خالٍ مِن الحروب فأنشأت لجنة تَختَصُ بالتجارة الدولية على مستوى الأمانة العامة كُلفت بإعداد التصورات المُستقبلية لما يجب أن تكون عليه التجارة الدولية باعتبار أن ميثاقها المُؤسٍس قد ربط السلام والأمن في العالم بالتقدم الاقتصادي والاجتماعي.
إنَّ الولايات المتحدة الأمريكية التي خرجت مُنتصرة في الحرب العالمية الثانية كانت مُتحفظة من إنشاء مُنظمة دولية للتجارة،في مرحلة أولى،خوفا على مصالحها التجارية والاقتصادية والخدمية في العالم لاسيما وأن عددا كبيرا مِن الشركات مُتعددة الجنسية المُنتشرة على امتداد القارات الخمس كانت شركات أمريكية.إلا أنها غيَّرت نظرتها المُتحفِظة من فكرة إنشاء مُنظمة عالمية تعنى بالمبادلات والعقود التجارية على الصعيد الدولي بعد أن تمكنت مِن فرض نظرتها في أول مُؤتمر دولي أشرفت عليه مُنظمة الأمم المُتحدة بمدينة هافانا عاصمة كوبا بتاريخ 24 مارس 1948 الذي انتهى إلى توقيع 53 دولة على وثيقة هافانا(La Charte de Havane )التي عُدت شبه إعلانٍ مُسبق لمُنظمة عالمية للتجارة قبل الاعلان الرسمي بالمملكة المغربية بتاريخ 15 أبريل 1994 عن تأسيس مُنظمة التجارة الدولية (دخل هذا الاعلان حيز النفاذ بتاريخ الأول من شهر جانفي 1995).وللتذكير فإن مُؤتمر هافانا كان تحت إشراف مُنظمة الأمم المُتحدة وقد الهدف مِنه التخفيف من تَحفُظ جزء كبير مِن العالم مِن سياسة الهيمنة الأمريكية على التجارة الدولية ومُحاولة فرض مصالحها التجارية فوق كُل اعتبار وحتى على حساب أصدقاء الولايات المُتحدة الأمريكية.
كما أن مؤتمر هافانا لسنة 1948 لم يذكر في بيانه الختامي مصطلح"العولمة" بل جاء ذكر مُصطلح"العالمية" في هذا البيان.
*لماذا يُعبرُ ميثاق هافانا مُؤسٍسًا لقانون التجارة الدولية؟
يَعتبرُ فُقهاء قَانُونُ التِجارة الدولية مؤتمر هافانا(العاصمة الكوبية) وتحديدا في الجزء الذي يَخُصُ حُرية التِجارة الدولية بمثابة إعلان تأسيس للتجارة الدولية. وهو الجزء من الميثاق الذي اعتمدته الولايات المتحدة الأمريكية والدُوَلِ السائرة في فلكِ النظامِ الاقتِصادي الرأسمالي للانطلاق في تنظيم التجارة الدولية.
هذا وقد شهدت سنة 1948 دخول اتفاقية الـ:الجات و/أو الغات..GATT- نعني بالجات و/أو الغات الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة/وباللغة الانجليزية:General Agreement on Tariffs and Trade
(ولمزيد الاطلاع راجع:-محفوظ لشعب،المُنظمة العالمية للتجارة، مرجع سابق، ص 11 و12.-نوري مُنير،السياسات الاقتصادية في ظل العولمة،مرجع سابق،ص 11). وهي الاتفاقية التي أُعلِن عن تأسيسها بمدينة جنيف(سويسرا) في أكتوبر 1947 بتوقيع 23 دولة على وثيقة التأسيس(خارج رعاية الأمم المُتحدة) للاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة التي انتهت في سنة 1994(الجولة الثامنة والأخيرة من سنة 1986 وإلى غاية 1994) والمعروفة بمفاوضات أوروجواي(الأرجنتين).
توضيح:نعني بالجات أو الغات الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة/وباللغة الانجليزية:General Agreement on Tariffs and Trade (ولمزيد الاطلاع راجع:-محفوظ لشعب،المُنظمة العالمية للتجارة، مرجع سابق، ص 11 و12.-نوري مُنير،السياسات الاقتصادية في ظل العولمة،مرجع سابق،ص 11).وبدورها لم تَتوقَف مُنظمة الأمم المُتحدة، ومنذ تاريخ انشائها العام 1945،من الاشراف على مؤتمرات دولية تناولت مواضيع الاستثمار والتجارة الدولية والحقوق الاقتصادية و الاجتماعية كان الغرض منها التأثير إيجابا على قواعد تنظيم التجارة الدولية.
وعليه فإن على الطالب المُسجل بدراسات الطور الثاني/ماستر قانون الأعمال الاطلاع على العديد من الغُرف الدولية(Les Chambres )،والأجهزة التابعة لهيئة الأمم المُتحدة(Les Organes)،و المؤسسات(Les Institutions ) الأمميَّة،والمؤتمرات الدولية التي أشرفت مُنظمة الأمم المتحدة على تنظيمها و/أو على بعض الاتفاقيات الدولية التي رعتها رعاية خاصة في مجالي الاستثمار والتجارة البينية(بين دولة ودولة أو أكثر مِن دولة) و/أو المُتعددة الأطراف والتي شكَّلت في مُعظمها مُنطلقا أساسيا لقانون التجارة الدولية. و هي هيئات ومُؤسسات واتفاقيات دولية تُعدُ أكثر مِن ضرورية في فهم واستيعاب محاور ومضامين مقياس قانون التجارة الدولية و منها:
-غرفة التجارة الدولية(La Chambre de Commerce International) :تُعرف غُرفة التجارة الدولية بالإنجليزية بــ :International Chamber of Commerce ومقرها الرئيسي مدينة باريس(العاصمة الفرنسية) وتاريخ إنشائها سنة 1919( كانت سنة 1919 حافلة ببعض الإنجازات الكبيرة التي كان الأثر الواسع في استتباب الأمن بعد حرب عالمية أولى(1914-1918) أسست لها مُعاهدة فرساي ومنها:-الاعلان عن بعث عصبة الأمم(La Société des Nations) وإنشاء المُنظمة العالمية للعمل(Organisation International du Travail)، كما تمَّ تأسيس غرفة التجارة الدولية التي أسست للقواعد والنصوص الأولى في مجال التحكيم التجاري الدولي). وهي غُرفة دولية في خدمة قطاع الأعمال على الصعيد الدولي (تجارة واستثمارا و فتحا للأسواق أمام السلع والبضائع).وتُعدُ غرفة التجارة الدولية تجمعا اقتصاديا واسعا لرجال الأعمال للدفاع على حرية التجارة و الاستثمار في العالم وتهدف الغرفة إلى إرساء قواعد قانونية للتعامل التجاري الدولي ولديها قواعد تحكيم خاصة. ولغرفة التجارة الدولية هيئتها التحكيمية في مجال مُنازعات الاستثمار الأجنبي على امتداد العالم.(ولمزيد الاطلاع على غُرفة التجارة الدولية راجع الموقع الالكتروني الرسمي للغرفة:tfig.itcilo.org أو ar.wikipedia.org(غرفة التجارة الدولية-ويكيبيديا) أو محكمة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية(www.acerislaw.com).
-مُؤتمر الأمم المُتحدة للتجارة و التنمية (CNUCED) :نظمت هيئة الأمم المُتحدة هذا المؤتمر سنة 1964 في ظل اشتداد الصراع ومخاطر الحرب الباردة بين المعسكر الرأسمالي بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية و المعسكر الاشتراكي بقيادة الاتحاد السوفيتي وقد كان الهدف منه التأسيس القانوني لفضاء تشاوري بين خبراء العالم المُتقدم و النامي بغرض إيجاد بيئة ملائمة ومُشجعة لإدماج اقتصاديات البلدان النامية في الاقتصاد الدولي. هذا ويَتوَّسَعُ نِطاق نَشاط المُؤتمر (الكنيساد) أو (الإنكتاد) للسلع والبضائع والنقل والشحن والملاحة والتجارة و المنافسة و الخدمات والاستثمار الأجنبي المُباشر في البلدان النامية. ولبرنامج الأمم المُتحدة تقارير سَنَوية تخص تنمية التجارة الدولية والاستثمارات الأجنبية المُباشرة.
توضيح: بالتسمية إلى الفرنسية(Conférence des Nations Unis pour le Commerce et le Développement ) و بالاختصار الإنجليزي(UNCTAD)-ولمزيد الاطلاع على أهداف المؤتمر راجع:Undocs.org و tfig.ilcilo.org.
-لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي(CNUDCI): وهي هيئة أممية تابعة للجمعية العامة لهيئة الأمم المُتحدة وفرعا نشطا لها في مجال إصلاح قواعد ونصوص القانون التجاري الدولي. هذا وقد تأسست اللجنة العام 1966 ومقرها الرئيسي مدينة فيينا(النمسا) وقد حُدد دورها الرئيسي في تحسين الاطار القانوني لتسهيل وتيسير التجارة و الاستثمار على امتداد العالم.وللجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري تقارير سنوية تصدرها باللغات المُعترف بها بهيئة الأمم المُتحدة.
توضيح: تعرف بالاختصار الإنجليزي بـ:United Nations Commission on Intenational Trade (و لمزيد الاطلاع على فروع ومهام واختصاصات لجنة الأمم المتحدة راجع الموقع الالكتروني الرسمي :Uncitral.un.org).
-مُنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (Organisation de Coopération et de Développement Économique ):
وهي مُنظمة دولية تأسست بتاريخ 30 سبتمبر 1961 باقتراح مِن مجموعة من الدول الصناعية في أوروبا (فرنسا و المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية و تركيا..).وتُركِزُ مُنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في نشاطها على التنمية الاقتصادية الدائمة، والسعي إلى مزيد التحسين لمنـــــــــــــــــــــاخ الأعمال والتجارة و الاستثمــــــــار وفتح الأسواق ،وتشجيع القطاع الخاص في أوروبـــــــــــا و الأمريكيتين تشجيعا لا حدود له بالإضافة إلى تشجيع المبادرات الخاصة في جنوب شرق آسيا وشبه الجزيرة الهندية والشرق الأوسط والشمال الأفريقي والقارة الأفريقية عبر القطاع الخاص والشركات والمقاولات الخاصة. وتبقى هذه المُنظمة حكرا على البلدان الصناعية و المُتقدمة والتي لها تواجد واسع ومؤثر في المجالس الادارية لكل مِن صندوق النقد الدولي و البنك العالمي، كما كان لهذه المُنظمة الأثر الكبير في صياغة القواعد والنصوص القانونية لقانون التجارة الدولية و التحضير الواسع للإعلان عن إنشاء المُنظمة العالمية للتجارة.
توضيح: وإلى تاريخ إنجازنا هذه الدروس لفائدة طلابنا تضم المُنظمة 34 دولة من أوروبا والأمريكيتين(الشمالية و الجنوبية).
ولمزيد الاطلاع على مُنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية راجع:www.oecd.org و:ar.wikipedia.org(منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية-ويكيبيديا).
-اتفاقية الأمم المتحدة والخاصَّة باعتماد القرارات التحكيمية الأجنبية وتنفيذها و المعروفة باتفاقية نيويورك بتاريخ 10 يونيو-جوان- سنة 1958 (صدَّقت الجزائر على هذه الاتفاقية بموجب قانون رقم 88-18 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1408 الموافق لـ12 يوليو-جويلية- سنة 1988)
-اتفاقية واشنطن الخاصة بتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمارات بين الدول ورعايا الدول الأخرى ( صدَّقت الجزائر على هذه الاتفاقية بموجب الأمر رقم 95-04 المؤرخ في 19 شعبان عام 1415 الموافق ل21 يناير-جانفي – سنة 1995).
-الاتفاقية الدولية المتضمنة إحداث الوكالة الدولية لضمان الاستثمارات( صدَّقت الجزائر على هذه الاتفاقية بموجب الأمر رقم 95-04 المؤرخ في 19 شعبان عام 1415 الموافق ل21 يناير-جانفي – سنة 1995).
خلاصات الحصة الثالثة:تركيز المناقشات حول دور هيئة الأمم المتحدة في التأسيس لمنظومة تجارية دولية أكثر عدلا حتى لا تتحكم الدول الصناعية الكبرى على حصة الأسد من التجارة الدولية.
ومن أسئلة الحصة الرابعة:
*هل من تعريف جامع لقانون التجارة الدولية؟
*ما أهم خصائص قانون التجارة الدولية؟
----------------------------------------------------
الحصة الرابعة: عنوان الحصة الرابعة
تعريف قانون عقود التجارة الدولية و أهم خصائص ومميزات هذا القانون
Definition of the law of international trade contracts and the most important characteristics and advantages of this law
( شرح وتحليل التعاريف المُختلفة لقانون عقود التجارة الدولية و أهم خصائص ومميزات هذا القانون)
الحجم الساعي للحصة الواحدة: ساعة والنصف الساعة(1 h et 30 minutes )
أهداف الحصة: تدريس أهم تعاريف قانون التجارة الدولية و مميِّزات هذا القانون وخصائصه بالنظر للعديد من القوانين المشابهة والمجاورة بِغرض تمكينه من التعاريف المُختلفة لهذا القانون.
العناصر الأساسية للحصة: نتناول في هذه المُحاضرة الرابعة أهمية ودور الأمم المتحدة في التأسيس لقانون التجارة الدولية وأهم التعاريف التي حاول أصحابها مِن فقهاء القانون التجاري الدولي تعريف قانون التجارة الدولية وأهم خصائصه.
الأسئلة العامة للحصة: *هل من تعريف جامع لقانون التجارة الدولية؟
النشاطات المُساعدة: استغلال الوسائط الاجتماعية المتوفرة في استلام أسئلة الطلاب و الرد عليها كما يتم استغلال موقع المصلحة المُكلفة بالنشاطات العلمية و الثقافية على مستوى الكلية في مجال النشر و التعقيب على ملاحظات وأسئلة الطلاب.
*هل من تعريف جامع لقانون التجارة الدولية؟
قدمت الأمانة العامة للجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة في إطار البحث في انشاء لجنة لتوحيد أحكام وبنود التجارة الدولية سنه 1965 تعريفا شبه جامع لقانون التجارة الدولية،ونقله لنا الخبير وأستاذ قانون التجارة الدولية بكلية الحقوق،جامعة القاهرة،الدكتور محمود سمير الشرقاوي (المرجع:العقود التجارية الدولية،دار النهضة العربية،القاهرة،1992،ص 4) ومضمونه الآتي:
-قانون التجارة الدولية هو:"مَجمُوعة القَواعِد التي تَسري عَلى العَلاقات التجارية المُتعلقة بالقَانُونِ الخَاصِ والتي تجري بين دولتين أو أكثر".
ويضيف الخبير وأستاذ قانون التجارة الدولية،الدكتور محمود سمير الشرقاوي مُؤكِدا:إن هذا القانون يَشمِلُ مجموعة الاتفاقيات الدولية والعقود النموذجية والشروط العامة المُبرمة في مجال مُعيَّن بالإضافة إلى العُرف التجاري الدولي السائد في علاقات تجارية مُعيَّنة"( راجع: محمود سمير الشرقاوي،العقود التجارية الدولية،دار النهضة العربية،القاهرة،1992،ص 4)
وفي سنة 1975 صدر تعريف جديد لقانون التجارة الدولية من المُنظمة الأممية على لسان أمينها العام السيد كورت فالدهايم ( كان السيِّد كورت فالدهايم أمينا عاما لهيئة الأمم المتحدة من سنة 1972 و إلى غاية 1981) على هامش تقرير دوري حول واقع التجارة الدولية جاء مُتوافقا وداعما لتعريف الأمانة العامة للجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة في إطار البحث في انشاء لجنة لتوحيد أحكام وبنود التجارة الدولية سنه 1965 (المذكور أعلاه) ومضمونه إن:
" قانون التجارة الدولية هو مجموعة القواعد التي تسري على العلاقات التجارية المُتصلة بالقانون الخاص والتي تجري بين دولتين أو أكثر". ( التعريف منقول حرفيا من منشور للدكتور يوسف زكريا عيسى (الموقع الالكترونى الخاص به.تاريخ الاطلاع عليه :السبت الـ09 جانفي 2021 على الساعة التاسعة ليلا كما وجدنا هذا التعريف لقانون التجارة الدولية في مطبوعة الأستاذ الباحث الدكتور عبدالحفيظ بوقندورة بعنوان :مُحاضرات في قانون التجارة الدولية" المُوجهة لطلاب السنة الأولى/قانون جنائي و علوم جنائية/جامعة أم البواقي/السنة الجامعية:2019-2020 ).
تنويه: جاء تعريف السيِّد كورت فالدهايم الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة سنة 1975 في ظل العودة القوية للمُؤسستين(صندوق النقـــد الــــدولي والبنك العالمي) التابعتين لمُؤسسات" بروتن ودز" العالمية بعد الأزمة النفطية العالمية التي واجهت البلدان المُستهلكة للنفط بسبب استعمال البلدان العربية لسلاح النفط بعد حرب أكتوبر 1973 بين الدول العربية(مصر و الأردن و سورية) ضد إسرائيل والاتجاه الغربي العام القاضي بإنشاء مُنظمة دولية للطاقة بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية لتكون بديلا عن مُنظمة الدول المصدرة للنفط.
ومِن التعاريف الجِديّة لقانون التجارة الدولية الضروري دراسته وتحليله تعريف الخبير و المُختص في القانون البحري(Droit Maritime) وقانون الالتزامات المدنية و التجارية(Contrats Civils et Commerciaux ) البروفيسور(Philipe DELEBEQUE) ( هو من مواليد 18 ماي 1954(جنسية فرنسية) و بروفيسور مختص في القانون الخاص (Université Paris 1-Phantheon-Sorbonne) الذي جاء على هذا النحو:"إن قانون التجارة الدولية ما هو إلا نتيجة أو ثمرة المُعاملات التجارية الدولية التي يحترفها المتعاملون المختصون في مجال التجارة الدولية بما فيها الدولة كمتعامل ،كما أنَّه يؤكد على كون هذا الفرع مِن القانون المستقل أنَّه مجموعة مِن القواعد والمبادئ ذات طبيعة خاصة تسعى إلى تنظيم عقود التجارة الدولية" (نقلنا هذا التعريف للأستاذ Philipe DELEBEQUE مِن مَطبوعة الأستاذة الباحثة الدكتورة موكة عبدالكريم(كلية الحقوق والعلوم السياسية_جامعة جيجل) الموجهة لطلاب السنة الثانية ماستر /القانون الخاص للأعمال-دون ذكر السنة الجامعية،ص7).
نستشف مِن التعاريف المُختلفة لقانون التجارة الدولية التي ذكرتها أعلاه الآتي:
أولا: أننا أمام قانون قواعده ونصوصه القانونية تتبع القانون الخاص حازت على ثقة وقبول المُجتمع الدولي الذي يَسهرُ على التأسيس لِقانون تجاري دولي مُلزمٌ للأطراف(دولا وأشخاصا طبيعيين و/أو معنويين) التي أبرمت عقدا تجاريا دوليا مِن منطلق إرادتها الحُرة، وبعد مفاوضات بين الأطراف المعنية دون إكراه. وبالنتيجة،نحن أمام تجسيد لمبدأ الارادة الحُرة(Le Principe de la libre volonté dans L’élaboration d’un contrat ) في التعاقد ذلك أن قواعد قانون التجارة الدولية منبعها "العرف التجاري الدولي دون اعتبار للتقسيم السائد في العالم" ( محمود سمير الشرقاوي،العقود التجارية الدولية،مرجع سابق،ص 4).
*ما الذي نعني بالتقسيم السائد في العالم؟
نعني بالتقسيم السائد في العالم الاختلاف المُسجل في الأنظمة السياسية في العالم(نظام اشتراكي و/أو نظام رأسمالي و/أو نظام سياسي يأخذ بالنظامين) والتي اختفت بانهيار الاتحاد السوفيتي العام 1991،واندماج الصين الشعبية(الدولة التي يحكمها الحزب الشيوعي)في التجارة الدولية والتحاق كل من الاتحاد الروسي و المملكة العربية السعودية وماليزيا و إندونيسيا وجنوب أفريقيا بمنظمة التجارة العالمية.
يتمثلُ واقع التجارة الدولية في وجود نظام اقتصادي متشابه في مُعظم الدول المُنضوية تحت لواء مُنظمة الأمم المُتحدة و/ أو هيئة الأمم المتحدة يأخذ بآليات اقتصاد السوق مع بعض الاختلاف في المُقاربات الاجتماعية.
*هل لكل دولة عضو بهيئة الأمم المتحدة قانونها التجاري الدولي؟
يتفق الفقه الاقتصادي حول سِيَّادِيَّة الدولة العضو في المُجتمع الدولي على تجارتها الداخلية التي لها أن تُنظمها وفق التوجهات العامة السياسية والاقتصادية و الثقافية للدولة.
في حين تفرض الاتفاقيات الدولية والبروتوكولات والقرارات الوزارية المُؤسِسة لقانون التجارة الدولية بالإضافة إلى العرف الاقتصادي والتجاري الدوليين على الدولة التي تسعى إلى أن تكون عضوا فاعلا في التجارة الدولية أن تقوم بتكييف قانونها التجاري الخارجي وفق اشتراطات التجارة الدولية.
وللتذكير شاركت 124 دولة في الجولة الثامنة والأخيرة لمفاوضات الأوروجواي(وهي مدينة أرجنتينية) التي احتضنتها مدينة مراكش(المملكة المغربية) العام 1994،وقام ممثلوها بالإمضاء على إعلان إنشاء المُنظمة العالمية للتجارة الذي تضمن ملحقا مُلزما للدولة العضو(28 اتفاقا وبروتوكولا وقرارا وزاريا وُضعت في صورة ملاحق للاتفاقية المُنشئة لِمُنظمة التجارة العالمية).
وبالنتيجة فإنه يجوز التأكيد على أن لكل دولة عضو بهيئة الأمم المُتحدة قانونها التجاري الدولي عملا بمبدأ سيادة الدولة في اصدار القوانين و التنظيمات والقرارات التي مِن شأنها أن تُحقق الأهداف الاقتصادية و التجارية للدولة.
ومِن هنا جاز لنا القول أن لكل دولة قانونها التجاري الدولي الذي قد يختلف من دولة تأخذ بالمفهوم الضيَّق للتجارة الدولية إلى دولة فًضَلتِ المفهوم المُوَّسع للتجارة الدولية.
إلا أن هذا الاختلاف بين الدول بدأ يتقلص مع الاعلان عن إنشاء المُنظمة العالمية للتجارة التي لها صلاحيات التفتيش في الدُول الأعضاء كافة،كما لها حقُ الاشراف على تنفيذ القوانين الخاصة بحرية التجارة والاستثمار،ومحاربة السياسات الحمائية،وحماية حقوق الملكية الفكرية،بالإضافة إلى تكليفها بِفض المنازعات التجارية وتنظيم المفاوضات التجارية على الصعيد الدولي،والسعي الدائم والمتواصل من أجل توسيع دائرة التبادل التجاري للسلع والخدمات.
يَخلُصُ الفقه القانوني الاقتصادي في هذا الشأن إلى القولِ الصريح بأن القوانين النَاظمة للتَّجارة الدولية في الدول الأعضاء في هيئة الأمم المتحدة و/ أو في المُنظمة العالمية للتجارة،وبعد حوالي 26 سنة من الاعلان عن إنشاء المنظمة العالمية للتجارة ودخولها حيَّز النفاذ(الأول من شهر جانفي 1995) تتشابه وتسعى إلى مزيد الاقتراب مِن بعضها البعض في ظل التنافس الموجود بين اقتصاديات الدول.
يدعم هذا التشخيص لواقع التجارة الدولية الخبير وأستاذ قانون التجارة الدولية بكلية الحقوق،جامعة القاهرة،الدكتور محمود سمير الشرقاوي (المرجع:العقود التجارية الدولية،مرجع سابق،ص 4) بالتأكيد على الآتي:" إن طبيعة التجارة الدولية هي التي أدت إلى تشابه النظم القانونية التي تحكمها في مختلف دول العالم".
وبشأن العلاقة بين القانون التجاري الوطني(المحلي) وقانون التجارة الدولية نقول أننا أمام علاقة تكامل وسعي متواصل نحو المزيد من التَكيُّف بين القانون التجاري المحلي(الوطني) وقانون التجارة الدولية لكون هذا الأخير أصبح عنصر استقرار وطمأنينة في عقود التجارة الدولية.
*ما طبيعة المسعى الجاري دوليا نحو توحيد قواعد ونصوص قانون التجارة الدولية؟
لم تتوقف المساعي من أجل توحيد القواعد و النصوص و المرجعيات الدولية الناظمة لقانون التجارة الدولية ،إن كان ذلك على مستوى هيئة الأمم المتحدة التي ترعى جمعيتها العامة رعاية خاصة ومتميزة لعنصر التجارة الدولية باعتبارها عنصر دعم واستقرار المجتمع الدولي ،أو كان ذلك على مستوى المُنظمات القانونية الدولية غير الحكومية في مسعى التوحيد الذي يبقى هدفا للجميع دولا و رجال أعمال و مستثمرين.
ثانيا: ما أهم العناصر المُكوَّنة و/المُشكَّلة لبعض تعاريف قانون التجارة الدولية؟
يستشف الباحث في التعاريف المختلفة لقانون التجارة الدولية أننا أمام قانون عناصره الرئيسية تتمثل في الآتي:
-أننا أمام قانونٍ ناظم للتجارة الدولية مرجعيته دولية وفي مُقدمتها:
- ميثاق هيئة الأمم المتحدة الذي يعتبر أساسا للتأسيس لقانون التجارة الدولية؛
-اتفاقية الأمم المُتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع لسنة 1980 (والمعروفة باتفاقية فيينا) وهي واحدة من أهم الاتفاقيات الدولية الناظمة لعقود البيع الدولي.
-اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية لعام 1833.
-الاتفاقيات الدولية الناظمة لمنازعات الاستثمارات الأجنبية و فضها.
العرف التجاري الدولي.
-الاتفاقيات الثنائية و/أو المُتعددة الأطراف في مجال التجارة الدولية.
-قرارات وتوصيات المنظمة العالمية للتجارة.
-إن القواعد القانونية المتعلقة بالتجارة الدولية تخضع للقانون الخاص مِن حيث المبدأ(يكون تدخل الدولة في عقود التجارة الدولية- بيعا واقتناءً وتمويلا وتحويلاُ مَصرفيُا- كطرف خاص تخضع الدولة فيه لِما يخضع له الطرف الخاص في تعاقداته مع الغير الذي نعني به الشركات التجارية أو المُقاولين أو المُستثمرين في دولة ثانية أو أكثر).
-يشمل هذا القانون البيع الدولي للسلع والبضائع والخدمات العابرة للأوطان(لسنا أمام تجارة داخلية يحكمها القانون التجاري للدولة) كما يشمل المُعاملات المُتعلقة:
* بالاعتماد المصرفي(خدمة مصرفية أساسية في عقود التجارة الدولية التي لها قواعدها في الدفع والتحويلات المالية و تقدير العملة المُستعملة في عقد التجاري الدولي)؛
*الشحن بمختلف أنواعه(البري والبحري و الجوي) بين الدول وهي عقود شحن لها خصوصياتها وكيفية أدائها مِن وإلى مكان التوصيل للشحنة.
*حقوق المُؤلف(وهي الحقوق التي أسست لها الاتفاقيات الدولية الناظمة للحماية الملكية الفكرية).
*الملكية الصناعية( و تخص كافة أوجه الحماية الدولية للملكية الصناعية ومحاربة التقليد).
*عقود نقل التكنولوجيا(وهي عقود دولية تُنظمُ كيفية نقل التكنولوجيا بين ادول في إطار الاستثمار و حرية التجارة).
*الاستثمار الأجنبي(وهي اتفاقيات دولية تتعلق بالحماية القانونية و القضائية للاستثمارات الأجنبية و ضمانة اللجوء إلى التحكيم التجاري الدولي).
*التجارة الدولية(تسعى الأمم المتحدة منذ تاريخ إنشائها العام 1945 إلى مزيد تنظيم التجارة الدولية بشكل عادل بين الاقتصاديات الكبرى و الدول الناشئة).
*الشركات متعددة الجنسية أو ما يعرف بالشركات العابرة للأوطان(لا يمكن وبأي حال من ا أحوال غض الطرف عن الدور المحوري التي تلعبه الشركات متعددة الجنسية في التجارة الدولية بفضل ما تحوز عليه من رؤوس الأموال والقدرة على الانتاج و اكتساح الأسواق..).
-نحن أمام عقد اتفاقي في مجال التجارة الدولية مُبرم بشكل صريح ومستوفى الجانبين( الشكلي والموضوعي)أطرافه أكثر من شخص(Plus d’une Personne ) واحد (قد يكون هذا الشخص شخصا طبيعيا أو معنويا) يكون أحدهما، وبالإلزام ،مقيم في دولة والثاني مُقيم أو متواجد في دولة ثانية.
-يخضع هذا العقد التجاري الدولي المُبرم بين الشخص الطبيعي أو المعنوي في دولة مُعيَّنة وشخص طبيعي أم معنوي ثانٍ مُقيم في دولة أخرى لأحكام الصرف و التحويلات الخارجية(المعاملة تتم بعملة غير محلية وقد يدخل في تنفيذها تحويلا بنك و/أو أكثر من بنك).
-العنصر الأجنبي موجود بالضرورة في عقد التجارة الدولية(حتى وإن تمَّ بين شخصين يحملان الجنسية الواحدة) لكون العقد يُنفذُ مِن أو نحو دولة ثانية أو أكثر.
-هو عَقدٌ دوليٌ بعناصره الشكلية والموضوعية لكونه يتجاوز دولة واحدة في نفاذه كما يتجاوز شخص واحد في انعقاده.
أهم أفكار وخُلاصات الحصة الرابعة:
لا اختلاف بين فقهاء قانون التجارة الدولية حول أهمية التجارة الدولية في تعزيز ودعم الدورة الاقتصادية والإنتاجية والتجارية و الخدمية للدولة الفاعلة دوليا(توريدا وتصديرا).ويتضاعف الاهتمام بعقد التجارة الدولي باعتباره الأداة القانونية المستعملة في المعاملات والمبادلات التجارية على الصعيد الدوليى ،والدفع إلى مزيد الثقة في المبادلات والمعاملات التجارية في ظل تنافسية شديدة بين الدول التي اكتسبت تراكما صناعيا واقتصاديا ومعرفيا كبيرا وبين دولِ ناشئة وصاعدة تمكنت مِن فرض نفسها في الأسواق العالمية.
ونعني بحديث النشأة أن التأسيس القانوني لقانون التجارة الدولية شُرع فيه مباشرة بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى(1914-1918) والإعلان عن إنشاء عُصبة الأمم (( La Société des Nationsالتي كان الهدف مِن بَعثها بعد حرب عالمية مُدمِرة كان التنافس بين الدول والإمبراطوريات الغربية على الأسواق التجارية الجديدة أحد أهم مُفجريها.
كما تسارعت المبادرات الأممية من أجل تعزيز نصوصه وقواعده مباشرة بعد الاعلان عن إنشاء منظمة الأمم المتحدة العام 1945 ودخول كل من صندوق النقد الدولي و البنك العالمي معركة التأسيس لنظام اقتصادي ليبرالي واسع النطاق مباشرة بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية(1939-1945) بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية.
أسئلة مُختارة لمساعدة الطالب على المزيد من فهم محاور ومضامين
مقياس قانون عقود التجارة الدولية.
*لماذا يتم التأكيد على ضرورة وأهمية الاطلاع على الغُرف والاتفاقيات والمُؤسسات والمُؤتمرات الدولية التي أسست لقانون التجارة الدولية ؟
*ما المقصود بتعريف الأمانة العامة للجمعية العامة للأمم المُتحدة لقانون التجارة الدولية العام 1965 على أنه "مجموعة القواعد التي تسري على العلاقات التجارية المُتعلقة بالقانون الخاص والتي تجري بين دوليتين أو أكثر"؟
* عرف الفقيه Philipe DELEBEQUE قانون التجارة الدولية بأنه نتيجة أو ثمرة المُعاملات التجارية الدولية التي يحترفها المتعاملون المختصون في مجال التجارة الدولية بما فيها الدولة كمتعامل ،كما أنَّه يؤكد على كون هذا الفرع مِن القانون المستقل أنَّه مجموعة مِن القواعد والمبادئ ذات طبيعة خاصة تسعى إلى تنظيم عقود التجارة الدولية" .
حلل وناقش مضامين هذا التعريف.
*ما المقصود مِن قولنا: مِن حق كل دولة أن يكون لها قانونها الوطني للتجارة الدولية؟
*ما المقصود مِن قولنا: إن القوانين الوطنية للتجارة الدولية تتشابه لكنها ليست مُوَّحدة؟
المؤلفات التي اعتمدنا عليها في إنجازنا لهذا المُلخص:
*عبد القادر البقيرات،القانون التجاري الجزائري: السندات التجارية-السفتجة-السند لأمر-الشيك-سند الخزن-سند النقل-عقد تحويل الفاتورة، الطبعة الثانية، ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائر،2012.
*نادية فضيل، الإفلاس والتسوية القضائية في القانون الجزائري،الطبعة الخامسة،ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،2013.
علي جمال الدين عوض،الأوراق التجارية:السند الاذني-الكمبيالة-الشيك،دراسة للقضاء،مطبعةجامعة القاهرة والكتاب الجامعي، مصر، 1995.
*عمر سعدالله،قانون التجارة الدولية:النظرية العامة،الطبعة الثالثة،دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع،الجزائر،2016.
-
-
الملف
-
-
-
الإفادة
-