Aperçu des sections

  • التقويم التشخيصي للمقياس

  • Section 2

    • المحاضرة الثانية        

      أولا: مفهوم و أسباب الفساد

         كثيرا ما ارتبط الفساد في مفاهيمه وصوره، بنظام الحكم وشفافية تسيير الدولة في صورتها العامة و بنشاط الإدارة و موظفي هذه الإدارة، ذلك أنه ورغم إدراك هؤلاء الموظفين، لا سيما عند التحاقهم بالوظائف العامة، بأنهم خدَّام للشعب مؤدون لخدمة عامة، إلا أنهم سرعان ما يحيدون عن هذه الأهداف والغايات، إلى تحقيق غايات شخصية ومنافع ذاتية وبطرق غير شرعية باستغلال واضح للسلطة المخولة للموظف بحكم الوظيفة وما توفره من سلطة، ما يطرح عديد الأسئلة حول سبب هذا التحول والابتعاد عن غاية نبيلة كتحقيق المصلحة العامة، فما مفهوم الفساد في اللغة والاصطلاح وما هي أسبابه وأهم صوره وأشكاله ؟

      01/ تعريف الفساد في اللغة والاصطلاح

      أ/  في اللغة:

          الفساد في اللغة هو العطب والتلف وخروج الشيء عن كونه منتفعا به ونقيضه الصلاح وفي الاصطلاح الشرعي يراد به الفساد في الأرض وإظهار معصية الله وانحراف عن هديه ويقترن بإلحاق ضرر بالآخرين في أنفسهم وأموالهم وأحيانا في أعراضهم وكرامتهم.[1]

      ب/ التعريف الاصطلاحي:

          من الفقه من عرف الفساد بأنه: '' سلوك بيروقراطي منحرف يستهدف تحقيق منافع ذاتية بطرق غير مشروعة ودون وجه حق'' يعرف أيضا بأنه '' الإخلال بشرف الوظيفة ومهنتها وبالقيم والمعتقدات التي يؤمن بها الشخص'' وهو سوء استخدام السلطة العامة لتحقيق مكاسب خاصة مادية كانت أو معنوية '' كما تعرفه المدرسة السلوكية بأنه محاولة شخص ما وضع مصالحه الخاصة بصورة مجردة غيـــر مشروعة فوق المصلحة العامة أو فوق المثل التي تعهد بخدمتها، وهو أيضا كل مخالفة تتم بسوء نية للقوانين والأنظمة الشرعية وكل استهتار بالقيم والتقاليد الخيرة المتعارف عليها في المجتمع.

         وتعرفه اتفاقية الأمم لمكافحة الفساد لسنة 2003 بأنه: '' القيام بأعمال تمثل آداء غير سليم للواجب أو إساءة استغلال لموقع أو سلطة بما في ذلك أفعالا لإغفال توقعا لمزية أو سعيا للحصول على مزية يوعد بها أو تعرض أو تطلب بشكل مباشر أو غير مباشر أو إثر قبول مزية ممنوحة بشكل مباشر أو غير مباشر، سواء للشخص ذاته أو لصالح شخص آخر.''[2] أما المشرع الجزائري وانسجاما والاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد التي صادق عليها بموجب المرسوم الرئاسي 04-128 المؤرخ في: 19/04/2004 فقد انصرف إلى تعريف الفساد من خلال الإشارة لصوره ومظاهره وهو ما تأكده الفقرة أ من المادة 02 بحيث أن كل الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من القانون 06-01 هي فساد بحيث يمكن تصنيفها إلى أربعة أنواع: اختلاس الممتلكات والإضرار بها، الرشوة وما في حكمها، الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومية، التستر على جرائم الفساد.

          مهما يكن من تعريف فإن الفساد الإداري على وجه الخصوص - بحكم التخصص-        هو '' مجموع الانحرافات الإدارية أو الوظيفية أو التنظيمية بل والأخلاقية التي تصدر عن الموظف العام أثناء تأديته لمهام وظيفته.'' ولبحث أسباب هذه الانحرافات نعرض لجملة منها على النحو التالي:

       

       

      02/ في بعض عوامل وأسباب الفساد

      أ/ الأسباب السياسية الدافعة للفساد

         لا شك أن الفساد يرتبط ارتباطا عضويا بالنظام السياسي السائد في البلد فكلما كان النظام السياسي يؤمن بالديمقراطية و رشادة الحكم ودولة القانون كانت مظاهر الفساد فيه أقل، ذلك أن الدول الاستبدادية التي تقودها النخب العسكرية وتتصارع فيها العصب والمجموعات، كثيرا ما تتجاوز الأحكام القانونية في تسيير الشأن العام وأهم مظهر لهذا الشأن هو الإدارة العامة والمرفق العمومي المضمون الأول لتفشي ظاهرة الفساد ولعل من أهم مظاهر هذا العامل هو تجاهل الأنظمة السياسية للعالم الثالث للكفاءات النزيهة ومحاولة اكتساب شرعية الحكم من الأطراف الخارجية، التي لا شك أنها ستستغل هذا الغطاء لتستفيد من خيرات وثروات البلدان من خلال تمظهرات غالبا ما تترجم في شكل شركات وكائنات متعددة الجنسيات.

      ب/ الأسباب الاجتماعية

          يرتبط الفساد ضهورا وعدما بجملة الأسباب الاجتماعية والثقافية التي تحيط بالموظف والإدارة ذلك أن جملة ما يحمل الموظف ومريد الخدمة من قيم ومثل وأفكار لا شك أنه ذا تأثير على نمو الظاهرة ويمكن أن تتمظهر هذه الأسباب في:

      - ضعف الوعي الإجتماعي بحيث أن في معظم الأحيان نجد أن الانتماءات العشائرية والقبلية والولاءات الطبقية وعلاقات القرابى هي من بين أهم الأسباب في الانحرافات الإدارية بحيث يتم تغليب المصالح الخاصة عن العامة ما يدفع ببقية الفئات إلى استعمال مظاهر الفساد من أجل الحصول على الخدمات من الإدارة العامة.

      - غياب دور منظمات المجتمع المدني في نشر الوعي بمفهوم الخدمة العمومية وبرفع انشغالات مريدي الخدمة للمسؤولين عامل مهم في تفشي ظاهرة الفساد.

      ج/ الأسباب ذات الصلة بمرفق الإدارة       

      - تضخم الجهاز الإداري

           من المعروف أن الجزائر وغداة الاستقلال قد أقرت فكرة أن يكون الإلتحاق بالوظيفة العامة متاحا لجميع المواطنين من منطلق الحرمان الذي مارسه المستعمر الفرنسي على تولي الجزائريين للوظيفة العامة، الأمر الذي جعل الوظيفة العامة وبدل أن تسعى لتحقيق المردودية الوظيفية من خلال تحسين الخدمة العمومية وجعلها أكثر جودة راحت تصبغ على الوظيفة سمة أنها ذات طبيعة اجتماعية ما جعل الجهاز الإداري يصير مشبعا من خلال العدد الكبير للموظفين العموميين والذي لا يعكس عددهم حاجة القطاع الوظيفي، الأمر الذي أثــر سلبا من جهة أن كثرة الموظفين يؤدي إلى انتشار الفساد من خلال استغلال المنصب لأغراض شخصية ومنافع ذاتية فصارت البيروقراطية شهرة الإدارة وعلامتها المسجلة وساد سوء التسيير وتداخل الصلاحيات.

      - الميل نحو المركزية وافتقاد الثقة في الهيئات المحلية       

         برغم من تبني المشرع الجزائري في خصوص التنظيم الإداري لمفهوم اللامركزية لكن واقع العمل الإداري يشير إلى أن تركيز اتخاذ القرار في الهيئات المركزية وعدم منح التفويضات اللازمة كثيرا ما شكل بؤرة للفساد من خلال إحجام الموظف على المستوى المحلي من اتخاذ أي قرار خوف المساءلة أو أنه يساوم بهذه القرارات مريدي الخدمة بأن يجبرهم على دفع الرشاوى والمزايا غير المستحقة.

      - ضعف الرقابة والمساءلة الإدارية

         إن ضعف أنظمة الرقابة الإدارية والمالية والمساءلة وتعدد الأجهزة القائمة بها والأساليب التقليدية في الرقابة محفز للفساد من خلال اطمئنان الموظف العام لعدم المساءلة وركونه لنفسه وأهوائه الشخصية التي لا تكون دائما دافعة على الفضيلة بل قد تدفعه لارتكاب المخالفة، لذلك وجب أن تكون الرقابة ميدانية لا مكتبية فقط وتكون مستمرة غير مناسبتية.

      - عدم موضوعية طرق التوظيف والترقية في الإدارة العامة

         لا شك أن من حسن رشادة الحكم، هو أن يتولى الشخص المناسب المنصب المناسب، لكن ولأن هناك عوامل كثيرة سياسية وتفضيلية تتدخل في التعيينات في الوظائف لا سيما بعد الالتحاق بالوظيفة يجعل من الفساد يكثر، و لك أن تعرف أن التعيين مثلا في المناصب النوعية هو متروك للسلطة التقديرية للإدارة، وهو التقدير الذي لا معقب عليه، ما يجعل من التعيين بدون رقابة ومن ثمة يكون ثغرا قد يتسلل له الفساد.

      - غياب نظام للتحفيــز في الإطار الوظيفي

         كثيرا ما يعاني الموظفون من ضعف سياسات الأجور والحوافز والمكافآت بما لا يتوافق ومتطلبات الحياة الاقتصادية والاجتماعية للموظف، الأمر الذي يدفع به وفي غياب الوازع الديني والأخلاقي.[3] إلى تغطية العجز المالي بوسائل غير مشروعة مضمونها الفساد في كافة صوره وأشكاله لذلك سنعرض لجملة من هذه المظاهر والصور دون أن نستغرق في عرضها التفصيلي   أو الكلي، فما هي صور هذا الفساد وما أشكاله؟    



      [1][1]  وهبة مصطفى الزحيلي، التعريف بالفساد وصوره من الوجهة الشرعية، من مؤلف جماعي، الجزء الأول، دار الحامد للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، 2014، ص 13

      [2]  ااتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد 2003 ،

      …https://undocs.org/pdf?symbol=ar/A/RES/58/4

      [3]  يشار إلى أنه و تجاوزا لهذه الأسباب والعوائق فإن الجزائر قد أصدرت مرسوما تنفيذيا رقم: 13-381 المؤرخ في: 19/11/2013 يحدد صلاحيات الوزير لدى الوزير الأول المكلف بإصلاح الخدمة العمومية بحيث جاء في نص المادة: 02 منه بأن يكلف باقتراح كل تدبير يهدف إلى تحسين آداء الخدمة العمومية، دراسة وتقييم تنظيم الخدمة العمومية، تحسين ظروف عمل أعوان المرفق العام وضمان حماية حقوقهم، مع العمل على تحقيق المهنية وأخلاقيات المرفق العام، وضع آليات ملائمة للمتابعة والتقييم الدوري لخدمات المرفق العام، ترقية القيم الأخلاقية المرتبطة بنشاطات أعوان المرفق العام، ترقية ثقافة المردودية والاستحقاق الشخصي لأعوان المرفق العام راجع في ذلك العدد 59 من الجريدة الرسمية لسنة 20/11/2013


  • Section 3

    • المحاضرة الأولى

         تقديم المادة وتقسمها المنهجي

            إن الحديث عن الفساد وأخلاقيات العمل يحيل مباشرة إلى الحديث عن أهم ظاهرة تنخر السير الحسن للإدارة أو بالأحرى المرفق العام الذي من أهم غاياته وأهدافه هو تقديم خدمة عمومية لمريدي الخدمة، بل أنها تحيل إلى ما تلحقه هذه الظاهرة من آثار سلبية على الاقتصاد الوطني لا سيما في القطاعات التي هي ذات تماس مباشر بالاقتصاد والتنمية، لذلك فإنه ولتجنب هذه الأخطار فقد سعت الجزائر وعلى غرار عديد الدول إلى الانخراط في جملة الاتفاقيات الدولية ذات الصلة لا سيما منها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة: 31/10/2003 المعتمدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب القرار رقم: 58/4 أو في صورة الاتفاقية الإفريقية المتعلقة بالوقاية من الفساد ومكافحته المعتمدة بتاريخ: 11/07/2003، والتي دخلت حيز التنفيذ بتاريخ: 05/08/2006 ومن ثمة دمج أحكام هذه الاتفاقية في التشريع الداخلي وهو ما ترجم ضمن القانون: 06-01 المؤرخ في: 20/02/2006 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته المعدل والمتمم بالأمــر: 10-05 المؤرخ في: 26/08/2010 وبالقانون رقم: 11-15 المؤرخ في: 02/08/2011 وكذلك ما لحقه من مراسيم لا سيما المرسوم: 06-414 المحدد لنموذج التصريح بالممتلكات والمرسوم: 06-415 المتعلق بكيفيات التصريح وكذا القرار المؤرخ في: 02/04/2007 المحدد لقائمة الأعوان الملزمين بالتصريح، فضلا على الأمر رقم: 07-01 المؤرخ في: 14/03/2007 المتعلق بتضارب المصالح والالتزامات الخاصة ببعض الوظائف والمناصب، وهي الأحكام والموجبات التي تهدف بالأساس إلى حفظ المال العام وحفظ المرفق العام خاصة من جرائم كالرشوة واستغلال الوظيفة، ذلك أن أحكام القانون: 06-01 تضمن جملة من المواد التي تحدد الجرائم والعقوبات المتعلقة بها، بل أن المشرع الجزائري وعلى غرار مشرعي الدول الأخرى قد سعى إلى إيجاد مؤسسات وهيئات تسعى إلى تجسيد الوقاية من الفساد وسعى إلى تنفيذ الإستراتيجية الوطنية في مجال مكافحة الفساد من شاكلة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته المنصوص عليها في المادة: 17 من القانون 06-01 وشاكلة الديوان المركزي لقمع الفساد المنصوص عليها في المادة: 24 مكرر من نفس القانون وهو الديوان الذي تقرر حله مؤخرا  وتعويضه بقطب جزائي مالي.[1] وصولا إلى أن تصير الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ضمن التعديل الدستوري الأخير، في صورة سلطة عليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته كهيئة دستورية رقابية بعد أن كانت هيئة استشارية، دون أن نغفل في هذا العرض عن القانون العضوي 21-01 المتعلق بالقانون العضوي لنظام الانتخابات لاسيما في نص المادة: 115 منه التي تبين أحكام مراقبة تمويل الانتخابات منعا لكل شبهة فساد وصولا إلى تاريخ: 20/09/2021 أين تم نشر المرسوم التنفيذي رقم: 21-354 المؤرخ في: 16/09/2021 المحدد لكيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم: 152-302 بعنوان '' الصندوق الخاص بالأموال والأملاك المصادرة أو المسترجعة في إطار قضايا مكافحة الفساد'' ونهاية بما صار يتحدث عنه اليوم من إمكانية اللجوء للتسوية في قضايا الفساد، على ما في ذلك من محاذير أخلاقية تنحو إلى أن الاتجاه يضرب بالأساس ما يسمى بأخلقة الحياة الاجتماعية والسياسية للدولة، فضلا عن السؤال الكبير هو هل هناك ضرورة حقيقية لمثل هذا الاتجاه في ظل عدم إعمال حقيقي وواضح لحد الآن لآليات التعاون الدولي لاستعادة العائدات الجرمية المتأتية من جرائم الفساد.

          مهما يكن من أمــر فإن الملاحظ هو أنه وبالرغم من الهيئات السابق الإشارة إليها ومن جملة المواد والأحكام المكافحة للفساد إلا أن الفساد.[2] يكاد يكون ظاهرة قائمة بذاتها، وهو المستشعر من خلال عدم الرضا الذي يبديه مريدو الخدمة تجاه الإدارات المختلفة ومعاش مؤخرا من خلال جملة المتابعات الجزائية التي طالت وتطال الموظفين وعلى أعلى مستوى، دون أن يعني ذلك تسليمنا بعدم خلو هذه المتابعات من محاذيـــر أن تكون بطعم وطابع سياسي معين، لكن وبالرغم من ذلك فإن هذا لا يمنع من الإشارة إليها تحت رقابة ونظر الأداة العلمية الفاحصة.

          إن الشعور السابق لمريدي الخدمة ووصفهم للإدارة بالبيروقراطية والمحسوبية والرشوة واستغلال الوظيفة وواقع المتابعات الجزائية يحيل إلى وصف الأحكام الضابطة للفساد بالقصور والعجز، الأمر الذي يؤدي إلى البحث عن طرق وآليات جديدة للحد من الظاهرة ولعل من أهم هذه الآليات، هو جعل الآداء الوظيفي من خلال ممارسيه أكثر أخلاقيا وأكثر انسجاما مع مبادئ الوظيفة العامة وأخلاقيات العمل والتي دون استشعارها من الطاقم القائم بالوظيفة بمفهومها الضيق والواسع لن يحد من ظاهرة الفساد ولن نصل أبدا إلى جودة الآداء الوظيفي.[3] ما يؤدي إلى نفور المواطنين بل إلى إحساسهم بعدم الانتماء للوطن، لذلك يأتي هذا المقياس وهذا الموضوع لأجل البحث أولا في المنظور النظري للفساد من خلال المفاهيم والخصائص والأنواع والأبعاد والآثار ووسائل المكافحة الدولية والوطنية، ثم ثانيا بحثا في أخلاقيات العمل أو المهنة من حيث المفاهيم والخصائص والدور وصولا إلى تقييم جملة الجهود والمساعي المرصودة للوقاية من الفساد ومدى تحقيقها للمأمول منها.



      [1]   يحوز القطب الجزائي المقرر إنشاؤه بدل الديوان المركزي لقمع الفساد على اختصاص وطني يتولى عملية البحث والتحقيق والمتابعة في لجرائم المالية شديدة التعقيد والجرائم المرتبطة بها

      [2]  الفساد في اللغة هو العطب والتلف وخروج الشيء عن كونه منتفعا به

      [3]  هناك ما يسمى بالمدونة العامة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين المرفقة بتاريخ: 17/12/1997، ومدونة أخلاقيات مهن الجمارك، مدونة أخلاقيات مهنة القضاء، الشرطة، التربية.....

  • Section 4

    • المحاضرة الثالثة

      03/ صور و أشكال الفساد ضمن القانون 06-01

      أ/ الرشوة

          وهي الجنحة المنصوص عليها في المادة 25 من القانون 06-01 التي تنص على أن '' كل من وعد موظفا عموميا بميزة غير مستحقة أو عرضها عليه أو منحه إياها بشكل مباشر أو غير مباشر، سواء كان ذلك لصالح الموظف نفسه أو لصالح شخص أو كيان آخر لكي يقوم بأداء عمل أو الامتناع عن آداء عمل من واجباته '' وهي الصورة السلبية للرشوة أما الفقرة الثانية من النص فتشير للرشوة الإيجابية بقولها: '' كل موظف عمومي طلب أو قبل بشكل مباشر أو غير مباشر، مزية مستحقة سواء لنفسه أو لصالح شخص آخر أو كيان آخر لأداء عمل أو الامتناع عن عمل من واجباته'' ويشار إلى أن الرشوة كمظهر للفساد قد نص عليها المشرع الجزائري في أحكام المادة: 26 27، 28.[1] ونص المادة: 40 بخصوص تلقيها في القطاع الخاص.

       

      ب/ الاختلاس

          وهو الفعل المنصوص والمعاقب عليه بموجب المادة 29 من القانون 06-01 '' كل موظف يختلس أو يتلف أ ويبدد أو يحتجز عمدا وبدون وجه حق أو يستعمل على نحو غير شرعي لصالحه أو لصالح شخص أو كيان آخر أية ممتلكات أو أوراق عمومية أو خاصة أو أي أشياء أخرى ذات قيمة عهد بها إليه بحكم وظائفه أو بسببها.''

      ج/ جريمة الغــــدر

          وهو الفعل المنصوص والمعاقب عليه ضمن المادة: 30 من القانون 06-01 بحيث تنص على أنه: '' يعد مرتكبا لجريمة الغدر كل موظف عمومي يطالب أو يتلقى أو يشترط أو يأمر بتحصيل مبالغ مالية يعلم أنها غير مستحقة الأداء أو يجاوز ما هو مستحق سواء لنفسه أو لصالح الإدارة أو لصالح الأطراف الذين يقومون بالتحصيل لحسابهم.''   

      د/ استغلال النفوذ:

          هو الفعل المنصوص والمعاقب عليه في المادة: 32 من القانون 06-01 بحيث تنص الفقرة الأولى '' كل من وعد موظفا عموميا أو شخص آخر بأية مزية غير مستحقة أو عرضها عليه ومنحة إياها بشكل مباشر أو غير مباشر لتحريض ذلك الموظف العمومي أو الشخص على استغلال نفوذه الفعلي أو المفترض بهدف الحصول من إدارة أو من سلطة عمومية على مزية غير مستحقة لصالح المحرض الأصلي على ذلك الفعل أو لصالح أي شخص آخر، لتضيف الفقرة الثانية بأن '' كل موظف أو أي شخص آخر يقوم بشكل مباشر أو غير مباشر بطلب أو قبول أية مزية غير مستحقة لصالحه أو لصالح شخص آخر، كي يستغل ذلك الموظف العمومي أو الشخص نفوذه المفترض بهدف الحصول من إدارة أو سلطة عمومية على منافع غير مستحقة''

      ه/ استغلال الوظيفة

          وهو المظهر الذي ورد في نص المادة: 33 من القانون 06-01 '' كل موظف عمومي أساء استغلال وظائفه أو منصبه عمدا من أجل آداء عمل أو الامتناع عن آداء عمل في إطار ممارسة وظائفه على نحو يخرق القوانين والتنظيمات وذلك بغرض الحصول على منافع غير مستحقة لنفسه أو لشخص أو كيان آخر. ''

      و/ تلقي الهدايا والإثراء غير المشروع:

          تلقي الهدايا هي صورة جديدة لم تكن محلا للتجريم قبل القانون 06-01 بحيث أنها منصوص عليها في المادة: 38 بقولها '' كل موظف عمومي يقبل من شخص هدية أو أية مزية غير مستحقة من شأنها أن تؤثر في سير إجراء ما أو معاملة لها صلة بمهامه.'' أما جريمة الإثراء غير المشروع فهي أيضا صورة جديدة لم تكن مجرمة قبل القانون: 06-01 بحيث جاء في نص المادة: 37 منه '' كل موظف عمومي لا يمكنه تقديم تبرير معقول للزيادة المعتبرة التي طرأت في ذمته المالية مقارنة بمداخيله المشروعة.''

      ثانيا: في آثار الفساد على اقتصاديات الدول وروح الانتماء

          تشير بعض الأرقام ذات الدلالة إلى أنه يدفع سنويا أكثر من ترليون دولار رشاوى وأن الفساد قد ساهم في تهريب 400 مليار دولار في إفريقيا خلال العقد الأخير من القرن العشرين، وأن الفساد يكلف الاقتصاد الإفريقي 148 بليون دولار أمريكي سنويا أي ما يساوي 25% من الدخل القومي للقارة الإفريقية وفي المكسيك تمكن شقيق الرئيس السابق كارلوس ساليناس من جمع 120 مليون دولار من عائدات الفساد.[2] وفي هذا الصدد لا يفوتنا التذكير بما ألحقه الفساد من آثار مالية خطيرة على الاقتصاد الجزائري لا يزال ماثلا ومحلا للتحقيق إن من ناحية قضية الخليفة أو قضية سونطراك أو قضية الطريق السَّيار شرق غرب الذي استهلك لوحده في بعض التقديرات 20 مليار دولار بعد أن كان مقررا له ميزانية تساوي 12 مليار دولار.

          مهما يكن من أمر فإن آثار الفساد كبيرة وعديدة ولن نستغرق في تعدادها، إلا بالقدر الذي يحقق هدف المقياس، لذا سنركـــز على الآثار السياسية والاقتصادية للفساد دون غيرها من آثار اجتماعية أو إدارية.

      01/ الآثار السياسية للفساد

          يعد مبدأ الشرعية من أهم مقومات ضمان استقرار أي نظام سياسي، لأنه يؤسس للرضا والقبول لدى المجتمع للنظام الحاكم، في حين أن استشراء الفساد واستخدامه كوسيلة لشراء الذمم   و الولاءات السياسية سواء على مستوى الأفراد أو على مستوى الأحزاب والكيانات السياسية أو على مستوى الإعلام، يؤدي إلى إفقاد الشعب للثقة في الطبقة السياسية الحاكمة ومن ثمة تتسع الهوة بين مصدر المشروعية وممارسي هذه المشروعية الأمر الذي يؤدي حتما إلى الإضرار بالاستقرار السياسي لأي دولة وهو الملاحظ من خلال وقائع الأحداث في العديد من دول العالم الثالث التي تشهد اضطرابات كثيرة كرد فعل على انتشار الفساد في هذه الدول، و الذي وصل مداه إلى إضعاف وتشويه المناخ الديمقراطي في المجتمع ومن مظاهر ذلك استخدام عائدات الفساد لشراء أصوات الناخبين سواء كانوا مواطنين أو كانوا منتخبين لأجل استحقاقات أعلى في هرم السلطة، ذلك أن أصحاب المال الفاسد ولأجل إرادة التموقع، كثيرا ما يبحثون عن الحصانات من خلال اعتلاء المناصب السياسية والهيئات الرسمية التي توفر لهم هذه الأفضلية في صورة البرلمان أو الاستوزار والتقرب أكثر من صاحب القرار الأمر الذي نتج وينتج عنه إضعاف لروح الانتماء إلى الوطن من بعض المواطنين، من فرط ما عانوا من سوء معيشة ومن ظلم ومن استئثار لجماعة معينة بخيرات البلد دون بقية فئات المجتمع.

      02/ الآثار الاقتصادية للفساد

          يؤدي الفساد إلى تبديد أموال الدولة بحيث أنه بسبب حصول العملاء والمقاولين على العقود والصفقات بأسعار ترفع من مستوى أرباحهم على حساب الدولة وميزانيتها، وكذلك بسبب اختلاس الأموال العمومية أو تبديدها وكذلك التهرب الضريبي والجمركي والذي يحرم الخزينة العمومية من أموال معتبرة يفترض أنها تهدف إلى تحقيق مضمون الرَّفـــــاه المنشود من الدول لصالح شعوبها، فضلا على أن الفساد الإداري يؤدي إلى تراكم الثروة أو الربح لصالح فئة اجتماعية معينة على حساب فئة أخرى.



      [1]  بحيث جاء نص المادة: 26 في خصوص الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومية وهي تنص على أن كل موظف عمومي يقوم بإبرام عقد ّأو يؤشر أو يراجع عقدا أو اتفاقية أو صفقة أو ملحقا مخالفا بذلك الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها العمل، بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير 

      كما تنص المادة: 27 من نفس القانون عن جرائم الرشوة في مجال الصفقات العمومية بقولها: '' كل موظف عمومي يقبض أو يحاول أن يقبض لنفسه أو لغيره بصفة مباشرة أجرة أو منفعة مهما يكن نوعها بمناسبة تحضير أو إجراء مفاوضات قصد إبرام أو تنفيذ صفقة أو عقد أو ملحق باسم الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري أو المؤسسات العمومية الاقتصادية أو المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي أو التجاري.''

      [2] رتبت الجزائر مثلها مثل مصر في الرتبة 106 في مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية لعام 2020 من أصل 180 دولة في حين أن ترتيبها بتاريخ: 2012 قد كان 105 أي أن لا فاعلية لأي تدابير للوقاية أو للمكافحة

      تشير تقارير وزارة العدل أن بين 2006 إلى 2009 توبع 5575 شخص وأن أعلب القضايا تتعلق بالامتيازات غير المبررة وفي الصفقات العمومية نحو 11.37 بالمائـــة


  • Section 5

  • Section 6

    • المحاضرة الخامسة:

      الآليات الوطنية لمكافحة الفساد

             لقد اتبع المشرع الجزائري وبعد مصادقته على الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، نفس منهج هذه الاتفاقية في المكافحة بحيث اتبع أسلوب الوقاية والمعالجة والتعاون، لذلك وكما أشرنا في درس سابق حول صور الفساد التي تبناها المشرع بالتجريم والتي عرض لها من نص المادة: 25 إلى 47 من القانون 06-01 فإنه ينبغي الإشارة إلى أن المشرع الجزائري في الجانب الإجرائي للمكافحة، قد اتبع وأضفى حماية خاصة لإجراءات المتابعة القضائية ومنها صورة أعمال إعاقة سير العدالة وتجريمها، كما أضفى حماية خاصة للشهود والخبراء والمبلغين وذلك بموجب أحكام المادة: 45 من القانون 06-01.[1] فضلا على أنه مارس في مواجهة جرائم الفساد، أساليب غير اعتيادية في التحري للكشف عن هذه الجرائم من مثل المذكورة في نص المادة: 56 من قانون مكافحة الفساد والتي تتمثل فيما يسمى بالتسليم المراقب.[2] و الترصد الالكتروني.[3] والتسرب. والتي واضح أنها ذات خطورة كبيرة على منظومة الحقوق والحريات، إلا أن آثار جرائم الفساد على الاقتصاد الوطني وامتدادها إلى عناصر أخرى قد تكون خارج الوطن بحيث تتقاطع مع جرائم تبيض الأموال والجريمة المنظمة، ربما يبرر مثل هذه الأساليب التي ينص المشرع على مجموعة من الموجبات للجوء إليها من قبيل استصدار إذن قضائي مكتوب.[4] ومحدوديتها في الزمن.[5] في محاولة لخلق التوازن بين الحق العام والحرية الفردية للشخص.[6]

         مهما يكن من أمر في الجانب الإجرائي للمتابعة الجزائية، فإن المشرع الجزائري وبعد مصادقته على الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، فقد  سعى إلى إنفاذ التشريع الدولي ضمن التشريع الوطني فما صور هذا الإنفاذ في موضوع مكافحة الفساد ؟

      01/ القانون 06-01 المؤرخ في: 20 فبرايـــر 2006

            أكد القانون: 06-01 على ضرورة الوقاية والمكافحة والتعاون في صدد ظاهرة الفساد، وعلى ذلك نجده في مواده: 04 و 05 و المادة: 36 المتعلقة بإلزام الموظف بالتصريح بممتلكاته كتدبير وقائي مهم، قد حدد في المادة: 06 منه مجموع الموظفين الملزمين بالتصريح وحددت الجهة التي ترسل إليها التصريحات والطريقة المعتمدة في نشرها، وتم ضبط المناصب والوظائف المعنية بإجراء التصريح بالممتلكات بدقة في قانون الوقاية من الفساد و مكافحته و كذلك المرسوم الرئاسي رقم:06-414 المحدد لنموذج التصريح بالممتلكات و المرسوم الرئاسي رقم: 06-415 المحدد لكيفيات التصريح بالممتلكات الخاص بالأعوان العموميين، كما صدر في هذا الشأن قرار مؤرخ في 02/04/2007 يحدد قائمة الأعوان الملزمين بالتصريح و التعليمة الصادرة عن وزارة الداخلية رقم: 002-13 الصادرة في 15 ماي 2013 وهم :

      رئيس الجمهورية .

      أعضاء غرفتي البرلمان (المجلس الشعبي الوطني.مجلس الأمة).

      رئيس المجلس الدستوري و أعضاءه .

      الوزير الأول و أعضاء الحكومة .

      رئيس مجلس المحاسبة و محافظ بنك الجزائر و السفراء و القناصلة  والولاة .

      القضاة .

      رؤساء و أعضاء المجالس الشعبية المحلية (المجالس الشعبية البلدية والولائية ).

      الأعوان العموميين الذين يشغلون وظائف ومناصب عليا.

      الأعوان العموميين الذين حدد قائمتهم القرار المؤرخ في 02 أفريل الصادر عن المديرية العامة للوظيفة العمومية.ورقـــة التصريح

      وعن كيفية التصريح بالممتلكات وإجراءاته فقد حدد  قانون الوقاية من الفساد و مكافحته    و النصوص التنظيمية المطبقة له الإجراءات المنظمة لمختلف مراحل التصريح كما بين طريقة الإيداع للتصريح و كيفية معالجة التصريح , فيجب على الموظفين المكلفين بالتصريح أن يصرحوا خلال مدة محددة قانونا.[7] و يتم إيداع التصريحات بالممتلكات لدى هيئتين: المحكمة العليا من جهة و الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد  ومكافحته من جهة ثانية، حيث تودع التصريحات الخاصة بالفئات الستة الأولى المشار إليها أعلاه لدى الرئيس الأول للمحكمة العليا.

      كما تودع التصريحات الخاصة بالمنتخبين المحليين و الموظفون العموميون المشار إليهم أعلاه وهم الثلاث فئات الأخيرة لدى الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد و مكافحته، كما جاءت المادة لتفرض على الشخص المصرح ضبط تصريحه و تعديله في حالة حدوث تغيير في ممتلكاته و فور كل زيادة معتبرة في ذمته المالية للموظف العام بنفس الكيفية التي تم التصريح بها في أول مرة.

      ولم يغفل المشرع عن النص على عقوبات تسلط على كل شخص لم يقم بالتصريح بممتلكاته و هذا ما نصت عليه المادة: 36 من القانون 06-01 على عقوبة الحبس من ستة أشهر (06) إلى خمس سنوات (05) و بغرامة من 50.000 دج إلى 500.000 دج على كل موظف عمومي خاضع لقانون التصريح و لم يقدم بذلك عمدا بعد مضي شهرين (02)  من تذكيره بالطرق القانونية، أو قام بتصريح غير كامل أو غير صحيح أو خاطئ أو أدلى عمدا  بملاحظات خاطئة، أو خرق عمدا للالتزامات التي يفرضها عليه القانون.

      ب- الأمر رقم 07-01 المتعلق بحالات التنافي والالتزامات الخاصة ببعض المناصب والوظائف.[8]

      إن الأمر رقم:07/01 المؤرخ في 14 مارس 2007 ،المتعلق بتضارب المصالح         و الالتزامات الخاصة ببعض الوظائف و المناصب,يشكل أداة قانونية تهدف إلى الوقاية من تضارب المصالح التي تعني الأعوان العموميون الذين يمكن أن يوظفوا خلال و بعد ممارستهم لمسئوليات عمومية، وهو تكريس لما جاءت به الاتفاقية لاسيما المادة 7 وما نصت عليه من آليات وقائية منها الشفافية و تضارب المصالح.

      ويخضع إلى أحكام الأمر: 07 -01 الأعوان العموميون الذين يشغلون مناصب عليا في الدولة أو يعملون كإطارات على مستوى :

      المؤسسات و الإدارات العمومية.

      الهيئات العمومية.

      المؤسسات الاقتصادية العمومية.

      الشركات المختلطة التي تملك الدولة 50% من رأسمالها على الأقل.

      سلطات الضبط أو أي هيئة تقوم بمهام الضبط أو الرقابة أو التحكيم.

      وعقب انقضاء مدة سنتين المنصوص عليها في المادة: 3 من الأمر 07/01 يلتزم الشخص المعني الذي يرغب في ممارسة نشاط مهني أو تقديم استشارات أو الحصول على مصالح لدى المؤسسات المشار إليها أعلاه، بتقديم تصريح مكتوب خلال ثلاث سنوات متتالية، يتم تقديم هذا التصريح ,خلال اجل شهر من تاريخ عودته لمباشرة النشاط لدى كل من الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد و مكافحته ، وحسب الحالة إما لدى آخر هيئة مستخدمة أو السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.

      بالإضافة إلى حالات التنافي المنصوص عليها في النصوص التشريعية و التنظيمية المعمول بها  فقد نص الأمــر: 07 /01 على نوعين من المحظورات ( مطلقة و مؤقتة)، ونصت المادة الثانية (02) من الأمر07/01 على منع الأعوان العموميين المذكورين سالفا من اكتساب سواء باسمهم أو باسم الغير، داخل و خارج البلاد، مصالح لدى الهيئات أو المؤسسات التي يمارسون عليها الرقابة أو الإشراف أو التي أبرموا معها صفقات أو قدموا لها استشارات لغرض إبرام صفقة.

      كما نصت المادة الثالثة (03) من نفس الأمر على منع الشاغلين للمناصب المذكورة أعلاه لممارسة أي نشاط مهني أو تقديم استشارة أو الحصول على مصالح مباشرة أو غير مباشرة لمدة سنتين لدى المؤسسات الأخرى التي تمارس نفس النشاط ويتعرض كل من خرق أحكام المادتين: 2 و 3 من الأمر07 /01 المؤرخ في أول مارس 2007 إلى عقوبة الحبس من 6 إلى 12 شهر و غرامة من 000 100 إلى 000 300 دج أما من يخالف أحكام المادة 4 من نفس الأمر فيعاقب بغرامة ماليـة مـن 000 200 إلى 000 500 دج. 

      02/ النصوص التنظيمية

      المرسوم الرئاسي رقم: 06-413 المحدد لتشكيلة الهيئة الوطنية للفساد و مكافحته و تنظيمها وكيفيات سيرها.[9]

      المرسوم الرئاسي رقم 06-414 المحدد لنموذج التصريح بالممتلكات جاء هذا المرسوم تطبيقا لنص المادة 05 من القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته.[10]

      المرسوم الرئاسي رقم 06-415 المحدد لكيفيات التصريح بالممتلكات الخاص بالأعوان العموميين جاء هذا المرسوم تطبيقا لنص المادة 06 من القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته.[11]

      قرار مؤرخ في 02/04/2007 يحدد قائمة الأعوان العموميين الواجب عليهم التصريح، صادر عن الأمين العام للحكومة.

       

      03/ مدونة سلوك وأخلاقيات المهن:

          حثت المادة: 07 من القانون 06-01 الدولة والمجالس المنتخبة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية والمؤسسات ذات النشاط الاقتصادي على تشجيع النزاهة والأمانة وكذا روح المسؤولية بين موظفيها ومنتخبيها لا سيما من خلال وضع مدونات وقواعد سلوكية تضمن آداء وظيفي جيد.

      ثانيا: الهيئات المختصة في منع ومكافحة الفساد

         نص القانون 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته على إنشاء هيئة وطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، وكذا ديوان مركزي لقمع الفساد.

      01- الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته:

      نص القانون 06-01 بموجب المادة: 17 على إنشاء هذه الهيئة من أجل تنفيذ الإستراتيجية الوطنية المنتهجة في مجال مكافحة الفساد في الجزائر و تطبيقا لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والوقاية منه، بحيث هي بحسب المادة:18، 19 تتمتع الهيئة بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، والاستقلالية في تأدية المهام من خلال:

      أداء أعضاء وموظفي الهيئة لليمين الخاصة بهم قبل استلام مهامهم.

      توفير الوسائل البشرية والمادية اللازمة لتأدية مهام الهيئة.

      وجوب تكوين مناسب وعالي لمستخدمي الهيئة.

      ضمان أمن وحماية أعضاء وموظفي الهيئة من أشكال الضغط والتهديد الذي يتعرضون له أثناء وبمناسبة ممارستهم للمهام.

      وتقوم هذه الهيئة بموجب المادة: 20 من القانون 06-01 بعدة مهام تتمثل في: اقتراح سياسة شاملة للوقاية من الفساد تجسد مبادئ دولة القانون والشفافية والنزاهة، كما تعمل الهيئة على تقديم توجيهات تخص الوقاية لكل شخص أو هيئة عمومية واقتراح تدابير ذات طابع تشريعي أو تنظيمي للوقاية من الفساد والتنسيق مع القطاعات العمومية والخاصة في إحداث قواعد أخلاقيات المهنة، وتلقي تصريحات بالممتلكات الخاصة بالموظفين العموميين.

      02- الديوان المركزي لقمع الفساد

      إضافة إلى الهيئة السالفة الذكر فقد عزز القانون: 06-01 وقاية الموظف من الفساد بهيئة أخرى تمثلت في الديوان المركزي لقمع الفساد والذي نص عليه القانون في مواده 24 مكرر و24 مكرر01 حيث نصت المواد على وجوب إنشاء ديوان مركزي لقمع الفساد يكلف بمهمة البحث والتحري عن جرائم الفساد وترك القانون تشكيلة الديوان وتنظيمه وكيفية سريانه عن طريق التنظيم. وهو ما تم بصدور المرسوم الرئاسي رقم: 11-426 المؤرخ في 08/12/2011 الذي يحدد تشكيلة الديوان المركزي لقمع الغش و تنظيمه و كيفيات سيره.[12] لتظهر بذلك الجزائر انسجاما والتزاماتها الدولية في خصوص مكافحة الفساد، لكن هل آتت هذه الآليات فاعليتها في ميدان المكافحة ؟ أم أنها بقيت مجرد التزامات ورسوم في أسطر؟                                                              

          مهما يكن من أمر فإن أي معالجة ذات نجاعة وفاعلية لن تكون إلا بمزاوجة الآليات القانونية بالجانب الأخلاقي المتعلق أساسا بما يسمى بأخلاقيات العمل أو المهنة، فما مفهوم أخلاقيات العمل ؟ وما مصادرها ؟ وما دورها في مكافحة الفساد ؟

       



      [1]  تنص المادة: 47 من القانون 06-01 على معاقبة كل شخص يتناهي إلى علمه جريمة فساد ولا يبلغ عليها

      على أن الشرع قد نص كذلك بموجب المادة: 49 من نفس القانون على امكانية التخفيف والاعفاء من العقوبة للمبلغين على جرائم الفساد

      [2]  وقد نص عليه المشرع الجزائري في نص المادة: 16 مكرر إ ج على أنه غفل على جرائم الفساد بصددها لذلك وجب التدارك

      [3][3]  نص المشرع في قانون الإجراءات الجزائية على الترصد الالكتروني من نص المادة: 65 مكرر 5 إلى 65 مكرر 10

      [4]  يستشف ذلك من نص المادة: 65 مكرر 05 إ ج 65 مكرر 07/02 إ ج

      [5]  بحيث نصت المادة: 65 مكرر 07/02  إ ج على مدة 04 أشهر تكون قابلة للتجديد بحسب مقتضيات التحقيق التي يقدرها وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق.

      [6][6]  راجع المادة: 303 و303 مكرر من ق / ع

      [7]  خلال شهر الموالي لتاريخ التنصيب أو تاريخ بداية العهدة الانتخابية.

      [8]  قانون رقم 07-01  يتعلق بتضارب المصالح و الالتزامات الخاصة ببعض الوظائف و المناصب,ج ر رقم: 16 مؤرخ  بتاريخ 17 صفر 1428 الموافق لـ 07 مارس سنة 2007.

      [9]  مرسوم رئاسي رقم 06-413 يتعلق بتشكيلة الهيئة الوطنية للفساد ومكافحته وكيفيات سيرها رقم 74 بتاريخ 01 ذي القعدة 1427 الموافق لـ 22 نوفمبر سنة 2006.

      [10] - مرسوم رئاسي رقم 06-414 المحدد لنموذج التصريح بالممتلكات,ج ر رقم: 74 مؤرخ بتاريخ 01 ذي القعدة 1427 الموافق لـ 22 نوفمبر سنة 2006.

      [11]  مرسوم رئاسي رقم 06-415  المحدد لكيفيات التصريح بالممتلكات الخاص بالأعـــوان العموميين , ج ر رقم: 74 بتاريخ 01 ذي القعدة 1427 الموافق لـ 22 نوفمبر سنة 2006.  

       

      [12]  مرسوم رئاسي رقم 11-426 بحدد تشكيلة الديوان المركزي لقمع الغش وتنظيمه وكيفيات سيره, ج ر رقم 68 بتاريخ 13 محرم 1433 الموافق لـ 08 ديسمبر سنة 2011.

      وهو الديوان الذي تم إلغاؤه ويعتزم تعويضه بقطب جزائي مالي يختص بالمكافحة.


  • Section 7

    • المحاضرة السادسة

      01/ في مفهوم ومصادر ودور أخلاقيات العمل أو المهنة

      أ/ في مفهوم أخلاقيات العمل   

           تعرف الأخلاق في الاصطلاح بأنها حالة في النفس راسخة تصدر عنها الأفعال من خير وشر من غير حاجة إلى فكر أو رؤية، والأخلاق علم موضوعه أحكام قيمية تتعلق بالأعمال والتي توصف بالحسن والقبح.[1] وهي صفة في النفس تظهر آثارها في الكلام والسلوك العملي والمظهر الخارجي والصحبة المختارة.[2]

           في حين تعرف الأخلاقيات (Ethics) بأنها التوافق مع معايير أو قيم سلوك أو أدب وقـــد اشتقت من الأخلاق التي يقصد بها المبادئ والقيم الأخلاقية التي تحكم تصرفات الشخص أو المجموعة فيما يتعلق بما هو صواب أو خطأ وهي تدور حول أربعة محاور رئيسية هي القيام بالأعمال الهادفة، عدم إلحاق الضرر بالآخرين، عدم الخداع في المعاملات، عدم التحيز في القيام بالممارسات لصالح طرف دون طرف.[3] وتعرف بأنها بيان المعايير المثالية لمهنة من المهن تتبناه جماعة مهنية أو مؤسسة لتوجيه أعضائها لتحمل مسؤولياتهم المهنية.[4]

           لتعـــرف أخلاقيات العمل أو المهنة بأنها: '' سلوك مهني وظيفي يستند إلى مجموعة من القيم والأعراف والتقاليد التي يتفق أو يتعارف عليها ّأفراد مجتمع ما حول ما هو خير و حق وعدل في تنظيم أمورهم ''.[5] و تعرف أيضا بأنها '' قيام موظف بآداء الوظيفة بأمانة ونزاهة وموضوعية، والعمل باستمرار على تحقيق أهداف الجهاز الذي يتبعه وأن تكون ممارسته في حدود الصلاحيات المخولة له وأن يؤدي عمله بحسن نية متجردا من سوء القصد والإهمال أو مخالفة القانون أو الضرر بالمصلحة العامة لتحقيق مصلحة له أو خاصة للغير.[6] فهي أيضا: '' مجموعة من القواعد الرسمية التي تمثل واجبات المهنة كاللوائح والمدونات الأخلاقية وغير الرسمية كالقيم الفردية والدينية والتي تمثل مصادر الأخلاق وتؤثر في سلوك الفرد عند تأديته لمهامه أو بمناسبتها.''

           كما تعرف بحسب روبينز وديسسنرو بأنها: '' مجموعة القواعد والمبادئ التي تحدد السلوك الصحيح والسلوك الخاطئ.'' [7] فأخلاقيات العمل أو الوظيفة إنما تهتم بالواجبات المعنوية الخاصة بمهنة معينة تهتم بجزاءاتها التأديبية وذلك بتبيان القواعد السلوكية والأخلاقية الخاصة بها، إعلاء لقيم المهنة والعمل وعلى ذلك فإن أغلب المدونات الأخلاقية إنما تهدف إلى:[8]

      - ضبط السلوك المهني والشخصي الذي ينبغي أن يتحلى به الموظف في إطار آداء وظيفته ضمن إطار أخلاقي يظفي على الوظيفة طابعا متصلا بالقيم والمثل.

      - محاولة تحقيق التوازن بين الأحكام الأخلاقية وحريات وحقوق الموظفين.

      - إنشاء الثقة المتبادلة بين الإدارة ومريد الخدمة من خلال حث الموظفين على حسن الإنصات لمريدي الخدمة وحسن التكفل بالانشغالات وتقديم الخدمات.    

      ب/ مصادر أخلاقيات العمل:

         تحدد مصادر أخلاقيات العمل في عدة مستويات وأطــــر، على رأس ذلك الدين والأسرة ومؤسسات المجتمع المدني

      - الدين كمصدر لأخلاقيات المهنة

             يعد الدين أهم مصدر لأخلاقيات المهنة، ذلك أن السلوك الإنساني وإن كان مرتبطا في إطار الوظيفة بأداء مهني صرف إلا أن الواقع أثبت بأن ترك الإنسان في مواجهة وظيفته بعيدا عن أي قيم أخلاقية هو مهلكة للأداء الوظيفي ذاته، لذلك لزم ربط الموظف بالمصدر الروحي المنمي لقيم الإتقان في العمل والنزاهة والشرف والاستحقاق من حيث ترسيخ ما هو مستحق نطالب به وما هو غير مستحق جزاؤه بعد نهاية الحياة الدنيا نار جهنم و بئس المصير، وبذلك يكون الدين محفزا على الآداء الوظيفي كعبادة من خلال استشعار حديث الرسول صَلَّى اللَّـهُ عَلَيْهِ مثلا في قوله صلى الله وعليه وسلم: '' إن لله عبادا اختصهم بالنعم لمنافع العباد، يقرهم فيها ما بذلوها، فإذا منعوها نزعها منهم فحولها إلى غيرهم.'' ويكون محفزا على تعزيز الرقابة الذاتية خوف الجزاء الأخروي، ولعل ربط العزيز الحكيم جزاء الفساد في سورة المائدة بمحاربة الله ورسوله ذا دلالة كبيرة في هذا الإطار إذ جاء في الآية 35 من سورة المائدة قوله تعالى: (( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساد أن يقتلوا أو يصلبوا وتقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم.)) وكذلك يحال في هذا الصدد للآية: 203 من سورة البقرة حين يقول الله عز وجل (( ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويُشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد.)) و طبعا لن يُمَكَنْ لهذا الشعور الديني العظيم إلا من خلال تنشئة أسرية سليمة فما دور الأسرة في ترسيخ القيم الأخلاقية السليمة ؟

      - الأسرة ونهج إستراتيجية تسويق القدوة وإعلاء قيم الاستحقاق كآلية لترسيخ أخلاقيات العمل

          إن الأسرة كنواة للمجتمع هي الركن الرئيس في تنشئة الأفراد وتزويدهم بجملة القيم والمبادئ التي تحدد مسيرة الأفراد ومنها مسيرته كموظف أو مهني في أي قطاع كان، فالأسرة التي تربي أبناءها على القيم الدينية والأخلاقية من مثل الصدق والأمانة والاحترام لا شك أنه لما يكون في إطار الآداء الوظيفي سيؤدي وظيفته بما تشربه من قيّم وأخلاق فيكون أبعد الموظفين عن الفساد ومن ثمة تكون فاعلية تجفيف منابع الفساد قد تمت من المنبع، غير أن تأثير هذه التنشئة الأسرية إذا انفصلت عن أهداف عامة و إستراتيجية شاملة لا تتبناه الدولة كتنظيم عام سيكون تأثيرها محدود وقليل الأثر، لذلك من حسن التدبير في مكافحة الفساد أن يكون ذلك ضمن منظومة مجتمعية هدفها الأساس كمنهج ونهج هو إشاعة القيم السياسية و الاجتماعية الحقيقية المتناغمة مع ما يعتقده الناس ويطمحون إليه وعلى رأس كل ذلك السعي إلى تحقيق العدل وتثمين العمل ومجازاة المجدين ومعاقبة المخالفين وتسويق النماذج الناجحة المضيفة للمجتمع، ذلك أنه بهذه النماذج تعزز الدولة القدوة وتعطي المثال الذي يحاكى، ومن ثمة يشعر ويؤمن الموظف بأن     لا تراتبية في الارتقاء الوظيفي إلا العمل وفق للقانون والأخلاق، ومن ثمة تسعى الدولة من خلال هذا النهج إلى التأسيس لأخلقة الدولة في كل مجال وميدان، وأهم ميدان لتحقيق ذلك بعد الأسرة هو المحيط والمؤسسة التعليمية في كافة مستوياتها والتي يتربى فيها النشأ ويتشرب قيم الجهد والعمل ويلامس مآلات الكسل وعدم الاستحقاق، يتشرب ضمنها مفهوم الانتماء للوطن ومفهوم الخدمة العمومية وأن الموظف خادم لا سيّد إلا بقدر ما يقدم من خدمة للغير، فيدرك ضمنها الفوارق بين من يعمل ومن لا يعمل ومن ثمة يخلص ويقدر هذه القيّم ويبذل لها مدفوعا بطموح تحقيق مراتب أعلى وتحسين مستوى معيشته وفق الموجبات القانونية والأخلاقية السليمة، لكن غياب مثل هذا النهج العام عن منظور الدولة سيحقق الكسل والاتكال وعدم الثقة وكل بؤر الفساد التي تسعى الدولة الجزائرية للخروج منها إلى بــر النجاح وتحقيق لها كدولة ارتقاء لمصافي الدول العظمى ولشعبها بأن يحقق كرامة في العيش ورفاهية واطمئنان، وهو ما لا يتحقق بلا شك إلا ضمن محيط ديمقراطي يؤمن بالإنسان ويؤمن بالرأي والرأي الآخر الذي يسعى لطرحه رافد مهم من روافد مكافح الفساد، ألا وهو الإعلام كسلطة مراقبة ومؤسسة للرأي العام لا موجهة له، تكشف مواطن الخلل والفساد وتعزز وتنير على مواطن الخير والإصلاح، لا تسعى لأن تكون بوقا لنظام أو لزمرة أو لمرحلة، فبذلك هي جزء من الفساد ومسوق له. دون أن يغيب عن الدور   ما يسمى بمنظمات المجتمع المدني كعين ساهرة على تبيان وكشف مواطن الفساد والمفسدين ركيزتها الأساس هو تحقيق الانتقال بمجموع الساكنة من أرقام إحصائية إلى نماذج للنمو وتحقيق مفهوم الفرد المواطن.         

           بهذه العوامل وبغيرها والتي تشكل في الآن نفسه مصادر لأخلاقيات العمل والوظيفة وموجبات لتحقيق آداء وظيفي سليم يمكن أن تحقق المنظومة الأخلاقية إلى جنب الآليات القانونية طموح الجزائر وطموح أي دولة تشير مؤشرات الفساد فيها إلى أدنى الدرجات، بعض الأمل في القضاء أو فلنقل التقليل من ظاهرة الفساد التي لا يَهُمُنَا منها آثارها المالية، بقدر خوفنا من تأثيرها على البنيان القيمي للإنسان رأس مال كل أمة ونفخة الرحمان في هذه البسيطة بمفهوم الخلق لا البعض. حين يقول الرحمن في سورة ص '' فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين''

       

      في المحصلة:

      - لا يمكن مكافحة الفساد إلا ضمن بيئة ديمقراطية تعلي من مفاهيم الشفافية والاستحقاق

      - لا يمكن أن تكون من مكافحة للفساد بالفاعلية المطلوبة في ظل غياب التحفيز الوظيفي للموظف الذي يجب أن يعزز فكرة المكافأة للموظفين الأحسن

      - لا يمكن أن تكون من مكافحة للفساد بالفاعلية المطلوبة في ظل الغياب الفعال لمؤسسات التنشئة الاجتماعية في صورة المسجد ومنظمات المجتمع المدني المنبثقة من أوساط الشعب الهادفة لخدمة الصالح العام.

      - سلطة الإعلام موجب أساسي وفعال لمكافحة الفساد.

      - تعزيز الآليات الوقائية لمكافحة الفساد موجب أساسي لجعل من مكافحة الفساد أكثر فاعلية.

      - ضرورة قيام الإدارات بدورات تدريبية وتوعوية للطواقم الوظيفية تهدف إلى نشر الوعي بخطورة جرائم الفساد ونشر القيم الأخلاقية والدينية بين الموظفين التي تشكل أدوات للرقابة الذاتية للموظفين

       



      [1]  سعد بن علي بن وهب القحطاني، الأخلاق في الإسلام في ضوة الكتاب والسنة، مكتبة فهد الوطنية الرياض السعودية 2015، ص 15.

      [2]  حسين عبد الحميد أحمد رشوان، الأخلاق دراسة في على الاجتماع الأخلاقي، مؤسسة نياب الجامعية الاسكندرية مصر 2008، ص 98.

      [3]  عيسى اسماعيل، تأثير أخلاقيات التسويق على سلوك المستهلك، أطروحة دكتواره غير منشورة جامعة الجزائر 03 ، 2015، ص 159.

      [4]  بودراع أمينة، مرجع سابق، ص 14

      [5]  محمد عبد الفتاح ياغي، قياس مواقف المديرين من بعض الظواهر المسلكية المحظورة على الموظف، دراسة ميدانية، مجلة جامعة سعود الرياض، المملكة الرعربية السعودية المجلد الثالث العلوم الإدارية رقم 02، 1991 الصفحة، 241..

      [6]  نجيب سالم محمد بيوض، مدى التزام وتطبيق ديوان المحاسبة لقواعد السلوك الوظيفي، مجلة دراسات الاقتصاد والإعمال، العدد 01، ديسمبر 2014، ص 38.

      [7]  رحمة بنت محمد العيفان الغامدي، أخلاقيات العمل الإداري لدى مديرات المدارس الثانونية وعلاقتها بالرضا الوظيفي والولاء التنظيمي للمعلمات بمنطقة الباحة التعليمية، السعودية، قسم الإدارة التربوية والتخطيط، الفصل الدراسي الثاني، 1429/1430 هــ ص 25.

      [8]  سعيد مقدم، أخلاقيات الوظيفة العامة، دراسة نظرية تطبيقية من زاوية التأصيل الحقوق والالتزامات المهنية النظام التأديبي للموظفين، ط -1- الجزائر، شركة دار الأمة للطباعة والنشر والتوزيع، 1997، ص 11 -12 .


  • المراجع