نصت المادة 38 من قانون التنظيم
القضائي على احالة مسألة تحديد كيفيات التسيير المالي والاداري للمحاكم الإدارية للاستئناف على التنظيم، وفي
هذا الاطار صدر المرسوم التنفيذي 23-120
الذي يحدد كيفيات التسييرالإداري والمالي للمحاكم الإدارية
والمحاكم الإدارية للاستئناف، هذا الاخير نص على انشاء أمانة عامة لدى كل محكمة
ادارية للاستئناف، يسّيرها أمين عام يوضع تحت سلطة محافظ الدولة (المادة 10).
وتتكون الامانة العامة من ثلاث مصالح:
مـــصـلــحــة الــموظفين والـتـكـــويــن، مـصلــحة المالية والوسائـل العامـة، مــــصـلحة
الإعلام الآلـي، ويشرف على كل منها رئيس مصلحة يكلف بمــسـاعـدة الأمين العام في الـقـيـام
بمـهـامه (المادة 11).