كقاعدة عامة، تمارس
المحاكم الإدارية للاستئناف اختصاصا استئنافيا باعتبارها قاضي درجة ثانية، الا
أنها تمارس ايضا –على سبيل الاستثناء- اختصاصا قضائيا باعتبارها قاضي درجة أولى في
بعض المنازعات.
يتضح من خلال المادة 29 من
قانون التنظيم القضائي أن المحاكم الإدارية للاستئناف
تختص كدرجة ثانية بالنظر في الاستئنافات الموجهة ضد الأحكام والأوامر الصادرة عن المحاكم
الإدارية، وتصدر بهذا الخصوص قرارات نهائية تكون قابلة للطعن بالنقض أمام مجلس الدولة.
الماّدة 29 : تعد المـحكــمــة
الإداريــة لــلاستئــنــاف جــهــة استئناف للأحكام والأوامر الصادرة عن المـحاكم
الإدارية.وتختص أيضا بالفصل في القضايا المخولة لها بموجب نصوص خاصة
وتجدر
الاشارة الى أنه قبل إحداث المحاكم الإدارية للاستئناف كان الاختصاص بالبت في طعون
الاستئناف موكول حصرا لمجلس الدولة والذي يفصل في هذه الاستئنافات بأحكام نهائية
غير قابلة للطعن.
رغم
انعقاد الاختصاص الاولي للمحاكم الاستئنافية الستة كجهات استئناف باعتبارها ثاني
درجة في السلم القضائي الإداري، الا أن المشرع قد خص المحكمة الإدارية للاستئناف بالجزائر العاصمة باختصاص
اضافي حصري تضمنته المادة 900 مكرر من ق.إ.م.إ، بحيث منحها صلاحية الفصل
بأحكام ابتدائية (أول درجة) قابلة
للاستئناف أمام مجلس الدولة في المنازعات التي كانت من اختصاص هذا الاخير قبل
تعديل 22-13، ويتعلق الامر بـدعاوى الإلغاء، ودعاوى تفسير وفحص مشروعية القرارات
الإدارية الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية والهيئات العمومية الوطنية،
والمنظمات المهنية الوطنية.
المادة
900 مكرر : تختص المـحكمة الإدارية للاستئناف بالفصل في استئناف الأحكام والأوامر
الصادرة عن المـحاكم الإدارية.
وتختص
أيضا بالفصل في القضايا المخّولة لها بموجب نصوص خاصة.
وتختص
المـحكمة الإدارية للاستئناف للجزائر بالفصل كدرجة أولى في دعاوى إلغاء وتفسير
وتقدير مشروعية القرارات الإدارية الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية والهيئات
العمومية الوطنية والمنظمات المهنية الوطنية