1. تمهيد

تعد المحاكم الإدارية إحدى هيئات النظام القضائي الاداري في الجزائر، وهي تشكل قاعدة هرم هذا النظام، تم استحداثها  كنتيجة للتوجه الجديد الذي سلكه المؤسس الدستوري في 1996 بتبنيه لنظام الازدواجية القضائية وتأسيس مجلس الدولة كهيئة مقومة لأعمال الجهات القضائية الادارية.

ورغم ان الدستور لم ينص صراحة على تسمية المحاكم الإدارية، إلا أنه أشار اليها في معرض تعريفه لمجلس الدولة بنص المادة 152، وذلك تحت مسمى "الجهات القضائية الادارية"، أما التأسيس الفعلي للمحاكم الادارية فقد تم بموجب القانون 98-02، المؤرخ في 30 ماي [1]1998، حيث عرفها المادة الاولى منه بأنها: " ...جهات قضائية للقانون العام في المادة الادارية..."، ونقل اليها جميع اختصاصات الغرف الإدارية والغرف الإدارية الجهوية على مستوى المجالس القضائية (المادة 09).

لم يستكمل تنصيب المحاكم الإدارية في الجزائر الا بعد مرور أزيد من 10 سنوات من صدور القانون 98-02، وخلال هذه الفترة استمرت الغرف الادارية بالمجالس القضائية بممارسة اختصاصات المحاكم الادارية، وهذا تطبيقا للحكم الانتقالي المنصوص عليه في المادة 08 من القانون 98-02 .

المادة 08: بصفة انتقالية، وفي انتظار تنصيب المحاكم الادارية المختصة اقليميا، تبقى الغرف الادارية بالمجالس القضائية، وكذا الغرف الادارية الجهوية، مختصة بالنظر في القضايا التي تعرض عليها طبقا لقانون الاجراءات المدنية.

وعليه سنتناول في العناصر التالية،  الأساس القانوني للمحاكم الإدارية، وكذا تنظيمها واختصاصاتها.



[1] - قانون رقم 98-02، مؤرخ في 30 مايو 1998، يتعلق بالمحاكم الإدارية، ج.ر.ج.ج، عدد 37، مؤرخة في 16 جوان 2022.