3. اختصاصات المحاكم الادارية

3.1. الاختصاص النوعي للمحاكم الإدارية

تعد المحاكم الإدارية جهات قضائية للقانون العام، تختص كدرجة أولى للتقاضي في المنازعات الإدارية، وهذا بنص المادة 31 من القانون العضوي 22-10 المتضمن التنظيم القضائي ،

المادّة 13 :المـحكمة الإدارية درجة أولى للتقاضـــــي في المادة الإدارية.

وبالتالي فإن دور المحاكم الادارية في الجزائر يقتصر على ممارسة الاختصاص القضائي فقط دون الاستشاري، وهذا خلافا للمحاكم الادارية في فرنسا التي  لها دور قضائي واستشاري أيضا فيما يخص القرارات التنظيمية واللوائح الصادرة عن الولاة .

وتستمد المحاكم الإدارية اختصاصها النوعي من ق.إ.م.إ، كما يمكن أن تكون مختصة بموجب نصوص خاصة، وهذا ما تضمنته بالتفصيل المادتين 800، 801 من ق.إ.م.إ، فالأولى اكدت الاختصاص  العام (الولاية العامة) للمحاكم الإدارية في جميع المنازعات الإدارية، وهذا على خلاف الجهات القضائية الإدارية الأخرى التي تمارس اختصاصا محدودا (استثناء على الولاية العامة)، في حين حددت المادة 801 الدعاوى التي تكون من اختصاص المحاكم الإدارية، واشارت في فقرتها الاخيرة على امكانية اختصاص هذه المحاكم بنزاعات اخرى بموجب نصوص خاصة.

المادة 800: " المحاكم الإدارية هي جهات الولاية العامة في المنازعات الإدارية، باستثناء المنازعات الموكلة إلى جهات قضائية أخرى.

تختص المحاكم الإدارية بالفصل في أول درجة بحكم قابل للاستئناف في جميع القضايا التي تكون الدولة أو الولاية أو البلدية أو إحدى المؤسسـات العموميـة ذات الصبغة الإدارية أو الهيئات العمومية الوطنية والمنظمات المهنية الوطنية طرفا فيها”.

 

المادة 801: " تختص المحاكم الإدارية كذلك بالفصل في:

- دعاوى إلغاء وتفسير وفحص مشروعية القرارات الصادرة عن:

- الولاية والمصالح غير الممركزة للدولة على مستوى الولاية؛

- البلدية .

- المنظمات المهنية الجهوية

- المؤسسات العمومية المحلية ذات الصبغة الإدارية .

2- دعاوى القضاء الكامل .

3- القضايا المخولة لها بموجب نصوص خاصة"".