1. الاطار القانوني لمجلس الدولة الجزائري:

  • تستمد الأسس العامة للنظام القانوني لمجلس الدولة في مصادر كثيرة ومتنوعة وردت في كل من الدستور والقوانين والتنظيمات، وكذا النظام الداخلي للمجلس، وهو ما سنتطرق له في العناصر التالية:
1.   الاطار الدستوري لمجلس الدولة
  • يستمد مجلس الدولة اسس وجوده ووظيفته ومكانته في النظام المؤسساتي ضمن المواد 92، 142، 179، 180، 195 من الدستور[1] . يمكن تلخيص المواضيع التي تتناولها هذه المواد في النقاط التالية:
كيفية تعيين رئيس مجلس الدولة (المادة 92)
الزامية الاستشارة القبلية لمجلس الدولة من طرف رئيس الجمهورية في حالة التشريع بأوامر (المادة 142)
وظيفة مجلس الدولة كهيئة مقومة لأعمال الجهات القضائية الإدارية، ودوره في توحيد الاجتهاد القضائي وحماية المشروعية (المادة 179).
- احكام تنظيم مجلس الدولة وسيره واختصاصه يجب ان تصدر بموجب قانون عضوي (المادة 179)
- عضوية رئيس مجلس الدولة في تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء (المادة 180).
- دور مجلس الدولة في اخطار المحكمة الدستورية عن طريق الاحالة (المادة 195)
2.   الاطار التشريعي لمجلس الدولة
  • يمكن استخلاص الاحكام الناظمة لمجلس الدولة من 03 نصوص قانونية ، وهي:
- القانون العضوي 98-01، المتعلق باختصاصات مجلس الدولة و تنظيمه و عمله، المعدل و المتمم بالقانون العضوي 11-13، المؤرخ في 26 جويلية 2011، ثم بالقانون العضوي 18-02، المؤرخ في 04 مارس 2018،       وأخيرا بالقانون العضوي 22-11، المؤرخ في 09 جوان 2022، وهذا القانون صدر تطبيقا لنص المادة 179 من الدستور التي تشترط تنظيم مجلس الدولة بقانون عضوي.
- القانون العضوي رقم 22-10، مؤرخ في 09 جوان 2022، يتعلق بالتنظيم القضائي، الذي صدر تطبيقا للمادة 140 من الدستور التي تدرج مجال التنظيم القضائي ضمن المجالات المنظمة بقوانين عضوية.
- القانون 08-09، المتضمن قانون الاجراءات المدنية والادارية، المعدل والمتمم بالقانون 22-13، المؤرخ في 12 جويلية 2022، والذي نظم القواعد الاجرائية امام مجلس الدولة ضمن المواد من901  الى 989.، وهذا بناء على إحالة من المادة 40 من ق.ع 98-01.
3.   الاطار التنظيمي لمجلس الدولة
  • نص القانون العضوي في المواد 17، 29، إلى ضرورة التدخل عن طريق التنظيم لبيان كيفية تطبيقه، و بناء عليه صدرت المراسيم التالية:
- المرسوم التنفيذي رقم 01-413، المؤرخ في 19ديسمبر 2001، يتضمن انشاء مجلة مجلس الدولة و تنظيمها وسيرها[2].
- المرسوم التنفيذي رقم 03-165، المؤرخ في 09 أفريل 2003، يحدد شروط و كيفيات تعيين مستشاري الدولة في مهمة غير عادية لدى مجلس الدولة[3].
- المرسوم التنفيذي رقم 12-224، المؤرخ في 17ماي 2012، يحدد كيفيات التعيين في وظائف الامين العام ورؤساء الاقسام و رؤساء المصالح بمجلس الدولة و تصنيفها[4].
- المرسوم التنفيذي رقم 12-267، المؤرخ في 23 جوان 2012، يحدد عدد مصالح الأقسام الإدارية لمجلس الدولة[5]
- النظام الداخلي لمجلس الدولة، المصادق عليه من طرف مكتب المجلس بتاريخ 19 سبتمبر 2019[6]، تطبيقا لنص المادة 25 من الق الع 98-01.




[1] - دستور 1996، المعدل في نوفمبر 2020، ج.ر.ج.ج، العدد 82، مؤرخة في 30 ديسمبر 2020،

[2] - ج.ر.ج.ج، عدد 78، المؤرخة في 19 ديسمبر 2001 ص16.

[3] - ج.ر.ج.ج، عدد 26 المؤرخة في 13 أفريل 2003، ص16.

[4] - ج.ر.ج.ج، عدد 31 المؤرخة في 20 ماي 2012، ص18.

[5] - ج.ر.ج.ج، عدد 39 المؤرخة في 23 جوان 2012، ص8.

[6] - النظام الداخلي لمجلس الدولة، ج.ر.ج.ج، العدد 66، مؤرخة في 27 اكتوبر 2019.