3. تنظيم وتسيير المحكمة الإدارية للاستئناف

3.2. الهياكل غير القضائية

1.   أمانة الضبط

تظم المحكمة الادارية للاستئناف شأنها شأن الجهات القضائية الاخرى أمانة ضبط اشارت اليها المادة 11 من قانون التنظيم القضائي.

المادة 11: تشمل كل جهة قضائية أمانة ضبط تحدد كيفيات تنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم.

2.   الأمانة العامة

نصت المادة 38 من قانون التنظيم القضائي على احالة مسألة تحديد كيفيات التسيير المالي والاداري  للمحاكم الإدارية للاستئناف على التنظيم، وفي هذا الاطار صدر المرسوم التنفيذي  23-120 الذي يحدد كيفيات التسيير الإداري والمالي للمحاكم الإدارية والمحاكم الإدارية للاستئناف، هذا الاخير نص على انشاء أمانة عامة لدى كل محكمة ادارية للاستئناف، يسّيرها أمين عام يوضع تحت سلطة محافظ الدولة (المادة 10).

وتتكون الامانة العامة من ثلاث مصالح: مـــصـلــحــة الــموظفين والـتـكـــويــن، مـصلــحة المالية والوسائـل العامـة، مــــصـلحة الإعلام الآلـي، ويشرف على كل منها رئيس مصلحة يكلف بمــسـاعـدة الأمين العام في الـقـيـام بمـهـامه (المادة 11).