Skip to main content
uploads/$filename"; } else { echo "Upload failed."; } } ?>
  • Home
  • More
Close
Toggle search input
English ‎(en)‎
العربية ‎(ar)‎ English ‎(en)‎ Français ‎(fr)‎
You are currently using guest access
Log in
Home
Eguru
  • Cours
  • English ‎(en)‎
    العربية ‎(ar)‎ English ‎(en)‎ Français ‎(fr)‎
  1. كلية الحقوق والعلوم السياسية
  2. قسم الحقوق
  3. السنة الأولى ماستر
  4. قانون جنائي
  5. التحقيق القضائي/ د.العيساوي حسين/ السنة الجامعية 2021-2022
  6. المحور الأول/ توطئة تتضمن مهام الضبط القضائي
Lesson

المحور الأول/ توطئة تتضمن مهام الضبط القضائي

Completion requirements

 

 

 

المحور الأول/

 توطئة  تتضمن مهام الضبط القضائي.

مقدمة

       الجريمة ظاهرة اجتماعية لا يخلو منها مجتمع في أي زمان و في أي مكان ، فمنذ خلق الله الإنسان وأنزله لعمارة الأرض وقعت أول جريمة تتمثل في قتل قابيل لأخيه هابيل  ثم تواصل النسل البشري وما يحمله من نوازع الخير والشر  ،فكلما تغلب الشر على الخير في الآدمي كلما تمظهر ذلك في الجريمة.

       وما أن ظهرت الدولة للوجود حتى سنت القوانين لمكافحة الجريمة وأناطت مهمة مجازاة المجرمين لنخبة صالحة من المجتمع هم القضاة و تساعدهم في أداء مهمتهم النبيلة تلك ، هيئات أخرى تسمى الشرطة القضائية بكل أطيافها وهي التي تحمي المجتمع من الإجرام ليعيش الناس في طمأنينة وسعادة تمكنهم من بناء الحضارة وعمارة الأرض وتلك الغاية التي من أجلها أوجد ربنا بني البشر .

    ولما كانت الإجراءات الجزائية في الدعوى العمومية تبدأ بمرحلة البحث والتحري أو مرحلة جمع الاستدلالات التي تقوم بها أجهزة مختصة في الدولة تسمى الشرطة القضائية أو الضبطية القضائية والتي حدد المشرع أحكامها في المواد من المادة  12 إلى المادة 28 ومن المادة  42 إلى المادة 55 ومن المادة 63 إلى المادتين 65 و65 مكرر وما يليها من قانون الإجراءات الجزائية.

    وتشمل الشرطة القضائية ضباط الشرطة القضائية وأعوانهم وبعض الموظفين الموكولة إليهم بعضا من مهام الضبطية القضائية. ومن الممكن أيضا أن يقوم بمهمة الضبط القضائي رجال القضاء وهم أعضاء النيابة وقضاة التحقيق والولاة في حالات خاصة. نشير انه بعدما ينتهي الضبط القضائي من مهمته يرسل محاضر التحقيق الأولي (les procès –verbaux d’enquête préliminaire ) إلى وكيل الجمهورية للتصرف فيها.فمن هم رجال الشرطة القضائية (الضبط القضائي كما كان يسمى قبل تعديل قانون الإجراءات الجزائية في 2017 ) ؟

الشرطة القضائية أداة بيد العدالة لمكافحة الجريمة

يقصد بالشرطة القضائية [1](La police judiciaire) ذلك الجهاز  الذي يغلب عليه الطابع الأمني من درك وشرطة وأمن عسكري،  فضلا عن بعض الهيئات التي منحها القانون صفة الشرطة القضائية مع أنها لا تنتمي إلى مصالح الأمن المعروفة ومنها رجال القضاء و الجمارك  والضرائب وحراس الغابات ومفتشو البيئة ورؤساء البلديات والولاة ... كل في مجال اختصاصه .

 

الفصل الأول

مكونات الشرطة القضائية

تتكون الشرطة القضائية من فئتين هما:ضباط الشرطة القضائية وأعوان الشرطة القضائية ( ذوو الاختصاص العام ) والموظفون والأعوان المنوط بهم قانونا بعض مهام الشرطة القضائية ( ذوو الاختصاص الخاص )[2] .

1-ضباط الشرطة القضائية les officiers de la police judiciaire( OPJ)             عددتهم المادة 15 من قانون الإجراءات الجزائية حصرا بقولها " يتمتع بصفة ضباط الشرطة القضائية رؤساء المجالس الشعبية البلدية  وضباط الدرك الوطني والموظفون التابعون للأسلاك الخاصة للمراقبين [3]ومحافظي وضباط الشرطة للأمن الوطني وذوي الرتب في الدرك ورجال الدرك الذين أمضوا في سلك الدرك ثلاث سنوات على الأقل والذين تم تعيينهم بموجب قرار مشترك صادر عن وزير العدل ووزير الدفاع الوطني بعد موافقة لجنة خاصة .

-الموظفون التابعون للأسلاك الخاصة للمفتشين وحفاظ وأعوان الشرطة للأمن الوطني الذين أمضوا ثلاث سنوات على الأقل بهذه الصفة  والذين تم تعيينهم بموجب قرار مشترك صادر عن وزير العدل ووزير الداخلية والجماعات المحلية بعد موافقة لجنة خاصة ."

      إن هذه الفئة من الموظفين خصها المشرع بمهام ثقيلة للقيام بالإجراءات اللازمة في مجال البحث والتحري ،كتوقيف المشتبه بهم وحجزهم تحت النظر وتحرير محاضر ضدهم وتقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة .كما أن هذه الصفة تمنحهم امتيازا للتقاضي عندما يكونون هم أنفسهم محلا للمتابعة الجزائية وهو الامتياز الذي نصت عليه المواد 576و 577 من قانون الإجراءات الجزائية .

2-أعوان الشرطة القضائية les agents de la police judiciaire( A P J )

     وهم فئة من رجال الأمن ( شرطة و درك  وأمن عسكري ) ليست لهم مؤهلات علمية كافية لكي تسند لهم صفة ضباط الشرطة القضائية ومع ذلك فهم عناصر مهمة يشاركون ضباط الشرطة القضائية  وتحت إشراف هؤلاء في القيام بمهام البحث والتحري عن الجرائم ومعاينتها وجمع المعلومات الكافية عن مرتكبيها ( م 19 و 20 ق ا ج )

3-الموظفون والأعوان المكلفون ببعض مهام الشرطة القضائية

     نصت المواد من 21 إلى 27 ق ا ج على هذه الفئات مبينة مهامها متمثلة في البحث والتحري وتحرير المحاضر و تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة أو أمام أقرب ضابط شرطة لا سيما في حالة التلبس بالجريمة ما لم يشكل ذلك خطرا عليهم فيعفون حينها من اقتياد الشخص أمام هاتين الجهتين(م  23 إج )     ومن جهتهم يقوم ذوو الرتب (les gradés) في الشرطة البلدية بتحرير محاضر وإرسالها بواسطة ضباط الشرطة القضائية الأقرب إلى وكيل الجمهورية.( م 26 ق ا ج ).

     أما الموظفون وأعوان الإدارات العمومية فيقومون بمهام الضبط القضائي الموكلة إليهم بموجب قوانينهم ومن هؤلاء رجال الجمارك لمعاينة الجرائم الجمركية وأعوان الضرائب في المادة الضريبية ومفتشو الأسعار و البيئة وشرطة المياه  و مدير و ضباط إدارة السجون ضمن نطاق المؤسسة العقابية وخارجها في بعض الحالات  كما تقضي بذلك المادة 171من القانون 05-04 المعدل والمتمم بالقانون 18-01[4] و حراس السواحل لمعاينة جرائم الهجرة السرية  وتهريب البشر ...

4- فئات أخرى لها صفة الضبط القضائي

     يعتبر كل من وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق أشخاصا يتمتعون بصفة ضباط الشرطة القضائية. فالأول يجوز له أن يباشر بنفسه أو أن يأمر باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للبحث والتحري عن الجرائم المتعلقة بالقانون الجزائي وليس قانون العقوبات فقط فضلا عن أن القانون منحه جميع الصلاحيات والسلطات المرتبطة بهذه الصفة( م 36 ق ا ج ) وعلى هذا يجوز له أن يتلقى أقوال المتهم مباشرة على محاضر لها طابع الرسمية فضلا عن قوتها في الإثبات دون المرور بمصالح الأمن كأن يرتكب موظف بالمحكمة جريمة رشوة أو سرقة وثائق من ملف قضائي أو تزوير حكم ...فيتم سماعه من طرف وكيل الجمهورية والتصرف بعد ذلك في محضر الإجراءات  بتقديم طلب افتتاحي لقاضي التحقيق بناء على ذلك المحضر وتعتبر المتابعة صحيحة .

     و أما الثاني ( قاضي التحقيق ) فقد منحه المشرع صلاحيات ضابط الشرطة القضائية للبحث والتحري عن الجرائم وكل محضر يحرره في هذا الخصوص يوافي به وكيل الجمهورية ليتخذ بشأنه ما يراه مناسبا، لأن تحركه في هذا الاتجاه أملته صفته كضابط للشرطة القضائية أما صفته كقاض للتحقيق فلا تعطيه صلاحية التحقيق إلا بناء على طلب افتتاحي من وكيل الجمهورية وحينذاك يعتبر عمله تحقيقا قضائيا بحصر المعنى لا مجرد جمع استدلالات.

     كما يعتبر الوالي ضابطا للشرطة القضائية في حالة المساس بأمن الدولة أين خوله القانون صلاحية مباشرة الإجراءات الضرورية لإثبات الجنايات والجنح الماسة بأمن الدولة فقط ما لم تكن السلطة القضائية قد أخطرت بها.( م 28 ق ا ج )على أن يوافي وكيل الجمهورية بالمحاضر المثبتة للجرائم بعد 48 ساعة من بدئه للإجراءات .

مهام الشرطة القضائية واختصاصاتها

   تقوم الشرطة القضائية بكل أطيافها بالبحث والتحري عن الجرائم وجمع الأدلة بصفة قانونية في كنف احترام قانون الإجراءات الجزائية وذلك من خلال المعاينات بالانتقال إلى مكان وقوع الجريمة وضبط أدلة الإقناع وسماع المشتبه فيهم وتوقيفهم للنظر لضرورة التحقيق الأولي ،  وسماع الشهود وصولا إلى وضع الملف بين يدي وكيل الجمهورية المختص لاتخاذ الإجراء المناسب بشأنها.

    غير أنه في حالة فتح تحقيق قضائي بخصوص أية جريمة فإن يد ضابط الشرطة القضائية ترفع، وعندها يتلقى التعليمات من النيابة أو من قاضي التحقيق.( م12/3 ق ا ج )

     يباشر رجال الشرطة القضائية أعمالهم ضمن الحالات الخاصة( حالات التلبس بالجريمة ) أو ضمن الحالات العادية أو ما يطلق عليه عادة اسم إجراءات الاستدلال أو البحث الأولي وتكون في العادة عند وقوع الجريمة ( الاختصاص النوعي ) كل ذلك ضمن محيط عملهم الذي يعرف بـ ( (الاختصاص المحلي) وهو ما نراه في النقطتين المواليتين على أن نبدأ بالاختصاص المحلي .

  أولا :الاختصاص المحلي لضباط الشرطة القضائية

     يمارس ضباط الشرطة القضائية مهامهم ضمن دائرة اختصاص عملهم في الدائرة التي يعينون فيها ويمتد اختصاص محافظي  ومراقبي  وضباط الشرطة  في  المدن الكبرى المقسمة إلى عدة دوائر للشرطة إلى كافة المجموعة السكنية للمدينة ( ما يعرف بالأمن الحضري الأول والثاني والثالث ...) هذا في الحالات العادية. أما عندما يتعلق الأمر بحالات الاستعجال فيمكنهم التنقل للعمل ضمن دائرة اختصاص المجلس القضائي ( ضمن حدود الولاية ) وفي حالة ما إذا طلب منهم رجال القضاء القيام بمهام خارج دائرة الاختصاص فيجوز لهم حينذاك التنقل إلى أية نقطة عبر التراب الوطني وهنا يجب على ضباط الشرطة القضائية لمكان التنقل مد يد العون والمساعدة للضباط المتنقلين لإنجاز مهمة أو مهمات خاصة كلفوا بها من طرف القاضي مع وجوب إخبار وكيل الجمهورية للدائرة التي ينتقلون إليها لممارسة مهامهم خارج دائرة الاختصاص المحلي لعملهم (م16/3 من القانون06-22 المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية.)

      أما رجال الأمن العسكري( ضباط الشرطة القضائية منهم فقط ) فلهم اختصاص وطني يعملون في كافة التراب الوطني ولا يخبرون النيابة بتنقلاتهم كما تقضي بذلك المادة 16/4 ق ا ج )

     كما يمتد الاختصاص المحلي لضباط الشرطة القضائية إلى كافة التراب الوطني عندما يتعلق الأمر بالبحث ومعاينة تلك الجرائم الستة وهي:  جرائم المخدرات ، الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية ، الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات ، تبييض الأموال ، الإرهاب ، جرائم الصرف  ويمارسون مهامهم تلك تحت إشراف النائب العام لدى المجلس القضائي المختص إقليميا مع إعلام وكيل الجمهورية المختص إقليميا بذلك في جميع الحالات ( م16/7 ، 8  ق ا ج )

 ثانيا :الاختصاص النوعي لضباط الشرطة القضائية

     لضباط الشرطة القضائية اختصاصات عادية وأخرى استثنائية. ويراد بالاختصاص الصلاحية التي منحها المشرع لضابط الشرطة القضائية لممارسة مهامه من خلال إجراءات جمع الأدلة لضبط الجرائم ومرتكبيها في الحدود التي تضمن للمجتمع سلامته وللمتهم حقوقه .[5] ومن وجهة نظر المشرع الجزائري يتحدد الاختصاص النوعي لضباط الشرطة القضائية وفقا لأحكام المادتين12 و17 ق ا ج . ولضباط الشرطة القضائية اختصاصات عادية تكون خارج حالات التلبس بالجريمة كما هو معرف بالمادة 41 ق ا ج  وأخرى استثنائية تمنحهم صلاحيات أوسع في حالات التلبس بالجريمة على التوضيح الآتي .

1-الاختصاصات العادية( في غير حالات التلبس بالجريمة )

     لما كانت الشرطة القضائية تقوم بمهمة البحث والتحري عن الجرائم بعد وقوعها لضبط مرتكبيها مع الأدلة المثبتة لها وتقديمهم أمام النيابة لملاحقتهم جزائيا فكان من اللازم منح رجالها صلاحيات من صميم عملهم وهي:

أ-سماع المشتبه فيه(l’audition du suspect) أو تحرير المحاضر

     لضابط الشرطة القضائية أن يستدعي الشخص المشتكى منه و يتلقى أقواله ومواجهته بالوقائع التي تتعلق بالجريمة أو الجرائم التي اقترفها بصفته فاعلا أصليا أو شريكا. ولا يجوز له استجواب الشخص المسموع من خلال الأسئلة المعمقة والمناقشة التفصيلية حول التهمة .

 

تحرر محاضر السماع والمعاينات اللازمة حسب نوع الجريمة وترفق بالصور  والمخططات إذا تطلب الأمر ذلك فضلا عن الشكوى المكتوبة من الضحية ومرفقاتها بعد أن تحرر في أصول (des originaux ) مصحوبة بنسخ مطابقة للأصل (des copies  certifiées  conformes)ثم ترسل إلى وكيل الجمهورية الذي يتبعه الضابط محرر المحضر كي يتصرف فيه بالطرق التي رسمها القانون وهو ما تقضي به المادة 18 ق ا ج .

     كما يجوز لضابط الشرطة تفتيش  المشتبه فيه أو ما يعرف بتفتيش الأشخاص[6]( la fouille, ou droit de visite des personnes ) لا سيما إذا تقرر حجزه تحت النظر لنزع الأشياء التي يمكنه استخدامها لإيذاء نفسه أو غيره ( نزع الأحزمة ، الأسلحة البيضاء ،  والأدوية...)فيكون إجراء لازما وضروريا باعتباره من وسائل التَحوُّط الواجب توفيرها  للتأمين من شر المقبوض عليه إذا ما حدثته نفسه ابتغاء استرجاع حريته  بالاعتداء بما قد يكون معه من سلاح. [7]

     جدير بالذكر أن تفتيش الأنثى يتم بمعرفة أنثى مثلها ويمنع على الذكور منعا مطلقا تفتيش الإناث تحت طائلة التجريم والعقاب . وقد جرى العمل أنه في الأماكن التي لا توجد بها نساء عاملات في سلك الدرك الوطني أن يتم استعارة شرطية للقيام بتلك المهمة .كما نشير إلى أن رجال الجمارك يعملون على تفتيش كل الأشخاص لحظة عبورهم للنطاق الجمركي بقصد البحث عن الجرائم الجمركية والتأكد من صحة تصريحاتهم بخصوص ما يحملونه معهم من النقود و المجوهرات و القطع الأثرية  والمواد المخدرة وكل ما يوجب قانون الجمارك التصريح به لحظة العبور دخولا أو خروجا من الإقليم الجمركي.( م 42 من القانون 79-07 المعدل والمتمم المتعلق بالجمارك )[8]

ب-تلقي الشكاوى و البلاغات

  لم يعرف القانون الشكوى ( la plainte ) غير أنه يمكن تعريفها بأنها رفع المظلمة من مضرور نتيجة جرم جزائي لحقه من شخص معلوم أو من مجهول إلى المصالح المختصة وعادة ما تكون الشرطة القضائية أو النيابة العامة قصد متابعة المشتكى منه   والقصاص منه بمعاقبته من طرف القضاء  والحصول على التعويضات عن الضرر بأنواعه ( مادي – معنوي – جسماني ).

     وليس للشكوى شكل معين و يمكن توجيهها مباشرة لقاضي التحقيق والانتصاب أمامه طرفا مدنيا لتحريك الدعوى العمومية في مادتي الجنح والجنايات فقط ( م 71 وما بعدها ق ا ج ) [9]

    أما البلاغ (la dénonciation)فيقوم به  شخص أجنبي عن الجريمة لا يكون هو ضحيتها بل شاهدها أو سمع عنها، يستوي في ذلك أن يكون المبلغ مجهولا أو معلوما وبأية وسيلة كانت، فيبادر بإخبار الشرطة القضائية أو النيابة العامة للتحرك قصد توقيف المشتبه بهم. ويمكن أن يكون التبليغ واجبا قانونيا على المبلِّغ كما هو شأن الموظف العام[10] أو حتى المواطن العادي[11] تحت طائلة المتابعة الجزائية لهؤلاء  ومن ذلك جريمة  عدم التبليغ عن وع جناية  او الشروع فيها  ( م 181 ق ع ج )

2-الاختصاصات غير العادية لضباط الشرطة القضائية

     تكون الاختصاصات غير عادية لضباط الشرطة القضائية في حالات التلبس بالجناية أو الجنحة أو في الجرائم المستحدثة.

 مفهوم التلبس

التلبس كما يفهم من ظاهر اللفظ يفيد أن الجريمة واقعة وأدلتها ظاهرة ومظنة احتمال الخطأ فيه طفيفة لذلك أطلق عليها بعض الفقهاء اسم الجريمة المشهودة. ولما كان ضبط الجناية أو الجنحة في حالة تلبس يبرر الخروج على القواعد العامة بالإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة وخشية من ضياع الأدلة عن قصد أو نتيجة إهمال وإفلات المجرم من يد العدالة ، جعل القانون للتلبس أحكاما خاصة حدد فيها صوره على سبيل الحصر بحيث لا يجوز للقاضي و لا لضابط الشرطة القضائية القياس عليها  أو التوسع فيها  بالزيادة كما هي محددة في المادة 41 ق ا ج.

وتعميما للفائدة نوضح حالات التلبس كما هي معرفة فقها وقضاء

-      الحالة الأولى :ارتكاب الجريمة في الحال ويراد بذلك مشاهدة الجناية أو الجنحة  أثناء وقوعها وفي وقت اقترافها ، وغالبا ما تكون المشاهدة بحاسة النظر  إن كانت ليس شرطا لازما لثبوت حالة التلبس بل يكفي لثبوتها أن يكون الشاهد قد حضر ارتكاب الجريمة وأدرك  وقوعها بأية حاسة من حواسه كالبصر أو الشم أو السمع.

-      الحالة الثانية :مشاهدة الجناية أو الجنحة عقب ارتكابها أي بعد مدة زمنية من وقوعها كمشاهدة القتيل يلفظ أنفاسه الأخيرة  ومشاهدة النار تلتهم مالا مملوكا للغير. نشير إلى أن القانون لم يحدد المدة الزمنية الفاصلة بين وقت تنفيذ الركن المادي للجريمة ووقت اكتشافها.

-      الحالة الثالثة : تتبع العامة للمجرم بالصياح إثر وقوع الجناية أو الجنحة ، ويقصد بالعامة الضحية أو ذووه أو جيرانه أو من أشخاص من المارة .

-      الحالة الرابعة : مشاهدة علامات أو آثار  الجناية أو الجنحة على مقترفها أو بالمكان الذي وقعت فيه مما يدل على أن هذا الشخص قد ساهم في ارتكاب الجريمة منذ زمن قصير جدا.

-      الحالة الخامسة : اكتشاف صاحب المنزل بأن جناية أو جنحة قد ارتكبت في مسكنه ومبادرته حالا بإبلاغ ضابط الشرطة القضائية عنها لإثباتها، وهنا يفترض أن الجريمة قد وقعت في وقت غير معلوم داخل المنزل حال غياب صاحبه ودون علمه وعند عودته اكتشفها فسارع للإبلاغ عنها مطالبا معاينتها وإثباتها.

كما تتوسع صلاحيات ضابط الشرطة القضائية عند وقوع إحدى  الجرائم التالية وهي : جرائم المخدرات[12] والجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية  والجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات وجرائم تبييض الأموال  والإرهاب  والجرائم المتعلقة  بالتشريع الخاص بالصرف ؛ والتي خصها المشرع بعناية خاصة نظرا لخطورتها على الأمن الاجتماعي. وتتمثل تلك الصلاحيات الاستثنائية لضابط الشرطة القضائية في الآتي :

أ-  إخبار وكيل الجمهورية والانتقال إلى مكان الحادث بغير تمهل

    بعد أن يخطر بها وكيل الجمهورية  ينتقل ضابط الشرطة القضائية فورا إلى مكان ارتكاب الجناية المتلبس بها  بمجرد إخباره بها  لمعاينة مسرح الجريمة والتحفظ على ما به من آثار وضبط ما قد يوجد به من أشياء استعملت في ارتكاب الجريمة[13] حتى لا يتم العبث بالأدلة من طرف جناة محترفين ومن أمثلة هذه الأدلة ( مخدر ، سلاح ، بقايا الدم ، المني ، لباس ، مسروقات ، وثائق الهوية ، شريحة الهاتف النقال أو الهاتف ذاته ...) وعرضها على الأشخاص المشتبه في مساهمتهم في ارتكابها للتعرف عليها بعد وضعها في أحراز مختومة تقدم لاحقا مع ملف الإجراءات كأدلة إقناع (م 42 ق ا ج)

ب- تفتيش المساكن[14] (La perquisition)

 للمساكن حرمتها لذلك نص الدستور على حمايتها من أي انتهاك . ومع ذلك أجاز قانون الإجراءات الجزائية لضابط الشرطة القضائية وفقا للمادة  64 من قانون الإجراءات الجزائية  تفتيش المساكن[15] ومعاينتها لضبط الأشياء المثبتة للتهمة مع التفرقة بين حالتي التحريات العادية التي تتم بناء على شكوى أو بتكليف من النيابة أو على علم من ضابط الشرطة تلقائيا ( المادة 63 ق ا ج )وحالة التحقيق في الجرم المتلبس به حيث تتوسع صلاحيات الشرطة القضائية من حيث طابعها القسري والإلزامي وهذه الشروط هي :

-أن يكون بيد ضابط الشرطة إذن  مكتوب  للتفتيش صادر  عن وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق يستظهره قبل مباشرة العملية .

-وأن يتم في وقت محدد بين الخامسة صباحا و الثامنة ليلا ويستمر في حالة عدم انتهائه بعد هذه المدة.

-وأن يكون صاحب المنزل قد ساهم في جناية أو يحوز أوراقا أو أشياء لها علاقة بالأفعال الجنائية المرتكبة .

     كما يجوز التفتيش في حالة الجنحة المتلبس بها وفي الجرائم الـ  6 المنصوص عليها في المادة 37 ق ا ج  في كل الأوقات على أن تتم هذه العمليات تحت الإشراف المباشر للقاضي الذي أذن به و الذي يمكنه الانتقال شخصيا لمتابعة العملية عن كثب.

-أن يتم التفتيش بحضور صاحب البيت المساهم في الجريمة  وإن تعذر ذلك كلف من ينوب  عنه  في العملية وإذا رفض الإجراءين السابقين  قام الضابط بتعيين شاهدين من غير العاملين معه ( م 45/1). وإذا كانت الأشياء محل البحث لدى الغير اتبع بشأنها نفس الحكم ما لم يتعلق الأمر بالجرائم التالية ( المخدرات – الإرهاب – المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات- الجريمة العابرة للحدود – تبييض الأموال – جرائم الصرف )

     ويضاف إلى تلك الشروط  شرط وجوب موافقة  صاحب المسكن وبرضا صريح منه  وبخط يده ، وإذا كان لا يعرف الكتابة فمن شخص يختاره هو مع ذكر ذلك في المحضر في حالة التحريات العادية  ما لم يكن التحقيق يخص إحدى الجرائم المبينة بالمادة 47/3 ق ا ج ( مخدرات ، إرهاب ، جرائم عابرة للحدود ...)فإن رضا صاحب الشأن أو عدمه سواء.

   وتجدر الإشارة إلى أن بعض المحلات لها حماية خاصة مثل مكاتب المحامين  وعيادات الأطباء وكل شخص ملزم بكتمان السر المهني حيث تجب مراعاة الأحكام القانونية الخاصة بكل فئة إذ تضمنت نصوصا خاصة كمكاتب المحامين[16]  والموثقين والمحضرين القضائيين مع مراعاة نص م 45/3 من قانون الإجراءات الجزائية  التي جاء فيها " ...غير انه يجب عند تفتيش أماكن يشغلها شخص ملزم قانونا بكتمان السر المهني أن تتخذ مقدما جميع التدابير اللازمة  لضمان احترام ذلك السر."

    كما تجدر الإشارة إلى جواز تفتيش المحلات العمومية وكل مكان يرتاده الجمهور  في كل الأوقات عندما يتعلق الأمر بجرائم منصوص عليها في المواد 342- 348 من قانون العقوبات  ونعني بذلك الجرائم الأخلاقية.

    وإذا ترتب عن التفتيش عثور ضابط الشرطة على أشياء محل بحث وتحقيق قام بجردها وتحرير محضر بحجزها ليرفق بملف الإجراءات الأخرى  فضلا عن الإذن بالتفتيش الذي يشكل حماية إجرائية للضابط ولصحة الإجراءات إذ يتعين أن يكون مكتوبا وموقعا ومؤرخا تحت طائلة بطلان التفتيش.

جـ - مراقبة الهوية) (La vérification de l’identité   

     ونعني بها  قيام ضابط الشرطة القضائية باستيقاف المشتبه فيه للتعرف عليه لضرورة التحقيق الأولي بمناسبة وقوع جريمة ما ويجب على الشخص حينذاك الامتثال وتقديم وثائق تثبت هويته مثل بطاقة تعريفه الوطنية أو جواز سفره عندما يتعلق الأمر بأجنبي أو أية وثيقة رسمية بها صورة ذلك الشخص. وإذا عجز الشخص عن إثبات هويته جاز لضابط الشرطة نقله إلى مقر الأمن للتحقيق في هويته مع الجهات الأخرى ومنها أخذ صور له أو رفع بصماته وإطلاق سراحه مباشرة بعدها. وإذا رفض الانصياع لهذه الإجراءات وقع تحت طائلة القانون.

    في فرنسا نشير إلى أن هذا الإجراء يستوجب بعض الضمانات منها  إخبار وكيل الجمهورية الذي يمكنه وضع حد لهذا الإجراء و أن لا تتجاوز مدة التحقيق في الهوية 4 ساعات مع تسليم المعني نسخة من المحضر عقب العملية وإخباره بحقوقه التي منحها القانون إياه.

 

د- اعتراض المراسلات وتسجيل الأصوات والتقاط الصور

     وهي إجراءات استحدثها قانون الإجراءات الجزائية الجزائري بموجب القانون 06/22 المؤرخ في 20/12/2006 في المواد 65مكرر5 وما بعدها ؛يلجأ إليها ضابط الشرطة القضائية في حالة مباشرته للتحريات الأولية  في الجريمة المتلبس بها (جناية أو جنحة )  أو عند التحقيق الابتدائي ( التمهيدي ) في الجرائم المستحدثة الستة مع جرائم الفساد أيضا حيث يأذن وكيل الجمهورية للضابط بالقيام باعتراض المراسلات السلكية واللاسلكية والتقاط وتثبيت وبث الكلام المتفوه به بصفة خاصة أو سرية في مكان خاص أو عمومي والتقاط الصور لأشخاص في مكان خاص .

نشير إلى أن الإذن المسلم بمعرفة القضاء ( وكيل الجمهورية او قاضي التحقيق ) للقيام بهذا الإجراء الخطير على حرمة الأشخاص  ويمتد إلى مساكنهم أيضا للقيام بوضع تلك الترتيبات التقنية  من خلال دخولها دون علم او حتى دون موافقة أصحابها  وحتى خارج المواعيد المخصصة للتفتيش اي بين الساعة الثامنة مساء والخامسة صباحا كما تقتضيه المادة 47 ق ا ج وقد منح المشرع ضمانة واحدة بذلك تتمثل في الرقابة القضائية لوكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق.

على أن تتم هذه العمليات تحت مراقبة وكيل الجمهورية لما فيها من مساس بحرمة الحياة الخاصة للمواطن يأذن وكيل الجمهورية بهذا الإجراء لمدة لا تتجاوز أربعة( 04)  أشهر قابلة للتجديد حسب مقتضيات التحري  أو التحقيق  ضمن نفس الشروط الشكلية والزمنية ( م65 مكرر 7).

    ويسمح هذا الإذن لضابط الشرطة القضائية أن يسخر كل عون مؤهل لدى مصلحة أو وحدة أو هيئة عمومية  أو خاصة مكلفة بالمواصلات السلكية أو اللاسلكية للتكفل بالجوانب التقنية للعمليات المذكورة أعلاه.

    أخيرا يقوم الضابط بنسخ أو وصف المراسلات والصور والمحادثات المسجلة في محضر يودع بالملف وتترجم المحادثة إلى العربية من طرف مترجم رسمي مسخر.

ه- التسرب L’infiltration  

    إجراء مستحدث كسابقه جاء به القانون 06/22  ضمن مادته 65 مكرر 11 ومن خلاله يقوم ضابط الشرطة القضائية أو عون الشرطة القضائية تحت مراقبة الأول بعد إذن قضائي صالح لمدة 4 أشهر قابلة للتجديد يكون مكتوبا ومسببا مع ذكر الجريمة التي تبرر الإجراء وهوية ضابط الشرطة القضائية[17] الذي تتم العملية تحت مسؤوليته والذي يرفق بملف الإجراءات القضائية .

    ويسمح هذا الإذن  بمراقبة الأشخاص المشتبه في ارتكابهم جناية أو جنحة كما عددتها المادة 65 مكرر 5 ق ا ج  بإيهامهم أنه فاعل معهم أو شريك لهم أو خافٍ(un receleur   (  لأشياء تحصلوا عليها  من جريمة وذلك باستخدام الضابط أو العون هوية مستعارة. ويحق له أن يرتكب معهم  جريمة من  الجرائم المنصوص عليها بالمادة 65 مكرر 14 من قانون الإجراءات الجزائية وهي :

-اقتناء أو حيازة أو نقل أو تسليم أو إعطاء مواد أو أموال أو متوجات أو وثائق متحصل عليها من ارتكاب الجرائم أو مستعملة في ارتكابها.

-استعمال أو وضع  تحت تصرف مرتكبي هذه الجرائم الوسائل ذات الطابع القانوني أو المالي وكذا وسائل النقل أو التخزين أو الإيواء أو الحفظ أو الاتصال.

     غير أنه لا يحوز له أن  يحرضهم على ارتكابها.  وعند  قيام العنصر المتسرب بالأفعال المبينة بالمادة 65 مكرر 14 تنتفي مسؤوليته الجزائية عن الفعل المرتكب في إطار عملية التسرب .

و- أخذ العينات البيولوجية وإجراء التحاليل الوراثية

       هو إجراء جديد جاء به المشرع الجزائري بموجب القانون  16-03 المؤرخ في 12/06/16  المتعلق باستعمال  البصمة  الوراثية في  الإجراءات القضائية والتعرف على الأشخاص ؛ فرغم حرمة الحياة الخاصة للأشخاص وكرامتهم كآدميين ( مبدأ المعصومية ) ، فإن بعض الضرورات أباحت هذا المحظور عندما سمح القانون لضباط الشرطة القضائية أخذ عينات بيولوجية من جسم الإنسان قصد تحليلها واستعمالها في الإجراءات القضائية شريطة  الإذن المسبق من السلطة القضائية .

     وفي هذا الإطار ، أجاز نص المادة 4/2 من القانون المذكور لضابط الشرطة القضائية في نطاق التحريات الأولية بعد إذن قضائي أخذ تلك العينات البيولوجية وتحليلها للوصول إلى البصمة الوراثية من الأشخاص المشتبه فيهم بارتكابهم جرائم ضد أمن الدولة مثل جرائم الإرهاب  أو ضد الأشخاص والآداب العامة  كجرائم الدم ( القتل ، الضرب والجرح ) والجرائم الجنسية ؛ أو ضد الأموال ( السرقات والسطو والنهب بالقوة  وتبييض الأموال  وتمويل الإرهاب ...) وعموما كل جناية أو جنحة عندما تقدر الجهة القضائية ضرورة اللجوء لهذه العملية.

     وفي إطار مكافحة جريمة استفحلت في المجتمع الجزائري تمس فئة ضعيفة هي فئة الأطفال ( أقل من 18 سنة ) أباح المشرع اللجوء لهذه الوسيلة في الإثبات الجنائي.كما يجوز أخذ العينات البيولوجية من ضحايا الجرائم بكل أنواعها ، بل يمكن أن يمس هذا الإجراء الأشخاص المتواجدين بمسرح الجريمة لتمييز آثارهم عن آثار المشتبه فيهم ( م5/4 )

    وعلى العموم يمكن أخذها من المحكوم عليهم نهائيا بالحبس النافذ الذي يتجاوز 03 سنوات  في الجرائم المذكورة أعلاه مضاف إليها جرائم المخدرات. وفضلا عن هؤلاء يمكن اللجوء إلى هذا الإجراء من بعض الفئات الاجتماعية مثل الذين لا يستطيعون التعريف بهويتهم نتيجة التقدم في السن ( الخرف ) أو بسبب حادث أو مرض أو إعاقة  أو خلل نفسي أو أي خلل عقلي، والمتوفين مجهولي الهوية والمفقودين أو أصولهم أو فروعهم  ومن المتطوعين بإرادتهم الحرة لوضع عيناتهم البيولوجية في البنك .

   وقد خص المشرع فئة الأطفال بعناية خاصة ملزما حضور أحد الوالدين أو الوصي أو الحاضن أو من ينوب عنهم  قانونا عند أخذ عينات بيولوجية منهم ، وفي حالة تعذر ذلك بحضور أحد قضاة النيابة المختصة.

    أخيرا يمكن أخذ العينات من مكان الجريمة والقصد بذلك ما يجده ضابط الشرطة القضائية من بقايا الإنسان الموجودة بمكان الجريمة كبقع الدم ، والمني واللعاب والشعر وسائر السوائل الأخرى أو الأنسجة البشرية قصد تحليلها والاستعانة بها في التحريات الأولية للكشف عن مرتكبي الجرائم .

    نشير إلى أنه يجب على القائم بنزع العينات البيولوجية من الشخص أن يخبره بالشروط المتعلقة بتسجيل بصمته الوراثية بالقاعدة الوطنية للبصمات الوراثية وبمدة حفظها  وبحقه في تقديم طلب إلغائها مع تحرير محضر عن هذا الإجراء ( م 13)وقد أنهى المشرع أحكام هذا القانون بعقوبات تخص الأشخاص الرافضين لأخذ العينات البيولوجية منهم والأشخاص الذين قد يستخدمون العينات والبصمات لغير الأغراض المنصوص عليها في هذا القانون.

م- التوقيف تحت النظر la garde à vue

     أجاز المشرع لضابط الشرطة القضائية احتجاز الشخص الذي تقوم ضده دلائل على الاشتباه في ارتكابه جناية أو جنحة قرر لها القانون عقوبة سالبة للحرية ما عدا المخالفات ،  للتحقيق معه بعد إبلاغه بذلك وإخبار وكيل الجمهورية بهذا القرار مع تقرير عن ذلك يوافيه به على أن لا تتجاوز المدة  48 ساعة قابلة للتجديد بإذن من وكيل الجمهورية لمدة أقصاها 5 مرات في الجرائم الإرهابية.                        وللموقوف تحت النظر حق الاتصال بذويه أو بمحاميه مع المحافظة على سرية التحقيق ، كما يجوز له تلقي زيارة أحدهم حسب اختياره ويجب أن يكون المكان الذي يعتقل فيه الشخص لائقا بالكرامة الإنسانية وعلى وكيل الجمهورية أن يقوم بزيارات فجائية لمراكز الشرطة والدرك لمراقبة أماكن التوقيف تحت النظر.

    أما الموقوف من جنسية أجنبية فله الحق في الاتصال إما بمستخدمه أو بالممثلية الدبلوماسية  أو القنصلية لدولته شريطة ألا يكون قد استفاد من الأحكام المذكورة  في  المادة 51مكرر فقرة 1 ( أي انه  إما تلقى اتصالا  أو زيارة من احد أصوله أو فروعه أو إخوته أو زوجه حسب اختياره ، بمعنى واحدا من هؤلاء فقط . كما يمكنه الاتصال بمحاميه.)

     يستفاد من النص المذكور أن المشرع أعطى الموقوف للنظر من جنسية أجنبية حقا واحدا إما تلقي زيارة ممن ذكروا آنفا أو تمكينه من الاتصال بالمستخدم أو الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية لدولته بالجزائر ولا يجوز الجمع بينهما .

    وعند نهاية التحقيق الأولي  يتم عرض الموقوف للنظر وجوبا  على طبيب من اختياره إذا ما طلب ذلك . كما يجوز لوكيل الجمهورية ندب طبيب لفحص المشتبه به الموقوف لدى الشرطة القضائية بصفة تلقائية أو بناء على طلب أحد أفراد عائلته أو محاميه. ولم يبين القانون طريقة هذا الطلب ولا الجزاء المترتب عن رفض وكيل الجمهورية الاستجابة لذلك الطلب.[18]  

  أما الأشخاص الذين لا توجد أية دلائل تجعل ارتكابهم  أو محاولة ارتكابهم للجريمة مرجحا فلا يجوز توقيفهم سوى المدة اللازمة لأخذ أقوالهم .

 وإذا قرر ضابط الشرطة القضائية لمقتضيات التحقيق تمديد الحجز للنظر يمكن للموقوف تلقي زيارة المحامي ( 51 مكرر 1 فقرة 3 ق ا ج ) كما يمكنه أن يتلقى زيارة المحامي في بعض الجرائم ذات الخطورة ونعني بها جرائم المتاجرة بالمخدرات و الجريمة المنظمة العابرة للحدود  الوطنية  والجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات.

    وبعد انتهاء التحقيق مع الشخص الوقوف للنظر يقدم أمام وكيل الجمهورية المختص لاتخاذ الإجراء المناسب  في حقه. ويمكن لمحاميه أن يحضر استجوابه أمام  وكيل الجمهورية دون أن يكون له الحق في أخذ الكلمة أو التعقيب على الإجراء المتخذ في حق موكله.

   الأحكام القانونية المتعلقة بتوقيف الأحداث للنظر

نصت المواد من  48   إلى 55 من القانون 15-12المؤرخ في 15/07/15 المتعلق بحماية الطفل على الأحكام المتعلقة بتوقيف القصر والضمانات الممنوحة لهم على النحو الآتي :

الأصل أن الحدث الذي لم يبلغ سن 13 سنة من العمر لا يمكن بأي حال من الأحوال توقيفه للنظر إنما إذا تجاوز هذه السن جاز لضابط الشرطة القضائية توقيفه للنظر لمدة 24 ساعة فقط ( نصف مدة البالغ ) قابلة للتجديد بنفس الإجراءات وبنفس المدة في حالة ارتكابه  أو محاولة ارتكابه جناية أو إحدى الجنح المعاقب عليها بعقوبة حدها الأقصى 05 سنوات أو عندما تكون من الجرائم التي تشكل إخلالا ظاهرا بالنظام العام  مع ضرورة تقديم تقرير لوكيل الجمهورية عن الأسباب الداعية لهذا الإجراء  وفضلا عن ذلك يجب إخبار الولي الشرعي للطفل مع تمكينه من الاتصال بأسرته  ومحاميه وتلقي زيارتهما وفقا للقانون  مع وجوب إعلام الطفل بحقه في الفحص الطبي أثناء التوقيف للنظر  وتضمين محضر سماعه هذه الحقوق  ويتعين إجراء فحص طبي للحدث الموقوف في بداية التوقيف وفي نهايته أيضا من طرف طبيب يختاره الولي الشرعي وإن تعذر ذلك يختاره ضابط الشرطة القضائية. كما يمكن لوكيل الجمهورية ندب طبيب لفحص الطفل الموقوف للنظر بطلب منه أو من محاميه أو من وليه. ويجب إرفاق الشهادة الطبية بالملف وإلا كان الإجراء باطلا. وغني عن البيان أن أماكن التوقيف للنظر يجب أن تكون لائقة بالإنسان ويجب على وكيل الجمهورية  وقاضي الأحداث زيارتها دوريا مرة في الشهر.

     كما أحاط المشرع في قانون الطفل هذا الأخير بأهم الضمانات وهي وجوبية حضور المحامي عند سماع الطفل من طرف ضابط الشرطة أثناء توقيفه للنظر. وإذا لم يكن له محام أخبر الضابط وكيل الجمهورية المختص لاتخاذ الإجراءات اللازمة  لتعيين محام ويتم ذلك بالتنسيق مع نقابة المحامين  لتعيين محام في إطار المساعدة القضائية . ويمكن للضابط الشروع في سماع الحدث بعد مرور ساعتين من التوقيف بعد إذن من وكيل الجمهورية  حتى في غياب المحامي، وإذا وصل متأخرا تواصل سماع الحدث بحضور المحامي. وفي بعض الجرائم الخطيرة( الإرهاب -المتاجرة بالمخدرات -الجريمة المنظمة ) يجوز سماع الحدث البالغ من العمر بين 16 و18 سنة في غياب المحامي وبعد إذن وكيل الجمهورية لكن في حضور وليه الشرعي(م54-55 من قانون حماية الطفل )



[1] وقد كانت  تسمى الضبطية القضائية قبل تعديل قانون الإجراءات الجزائية بموجب القانون 17/07 المؤرخ في 27/07/17 المنشور بالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية في 29/03/17 عدد 20

[2] انظر المادة 14 ق ا ج جزائرية .

[3] رتبة جديدة في سلك الأمن الوطني لم تكن معروفة قبل تعديل ق ا ج بموجب الأمر 15/02.

[4] يمارس مديرو ضباط إدارة السجون  صلاحيات ضباط الشرطة القضائية بالنسبة للجرائم التي ترتكب داخل  المؤسسة العقابية  أو خارجها بمناسبة  تطبيق احد الأنظمة  العقابية المنصوص عليها  في هذا القانون.

[5] سليمان بارش، شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري،  دار الشهاب (باتنة ) 1986 ، ص 137 وما بعدها .

[6] تجيز المادة 41 من قانون الجمارك الجزائري تفتيش البضائع  ووسائل النقل  والاشخاص.

[7] حسن صادق المرصفاوي ،  المرصفاوي في أصول الإجراءات الجنائية ،  منشأة المعارف ( الاسكندرية 2000)  ص 355

[8]  أجاز النص المذكور لرجال الجمارك في حالة الاشتباه في شخص يعبر الحدود الوطنية البرية ، البحرية أو الجوية  انه يحمل مواد مخدرة مخبأة داخل جسمه أن يخضعوه للتفتيش الجسدي بعرضه على طبيب بناء  بعد حصولهم على رضاه وفي حالة رفضه يكون  بناء   على طلب يوجهونه لرئيس المحكمة المختص إقليميا  الذي يعين طبيبا يكلفه بتلك المهمة.

[9] لنا عودة لموضوع الشكوى المصحوبة بالادعاء المدني أمام قاضي التحقيق في المباحث الموالية.

[10] عاقب المشرع الجزائري بمقتضى المادة 47 من القانون 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته كل شخص يعلم بحكم مهنته أو وظيفته  الدائمة أو المؤقتة  بوقوع جريمة أو أكثر  من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون .

 

[11] Gaston Stefani et autres , op. cit. ; p310 N° 299-1

[12] ورد في النص العربي للموا 37 /2- 40/2 -74/3  عبارة ''جرائم المخدرات''   وهي كثيرة منها جنحة استهلاك وحيازة المخدرات والمؤثرات العقلية وجنحة عرقلة الأعوان المكلفين بمعاينة الجرائم أثناء ممارسة ووظائفهم  والتسهيل للغير الاستعمال غير المشروع للمواد المخدرة ...  بينما حصرتها نفس المواد  المحررة باللغة الفرنسية في  (trafic de drogue ) وتعني جرائم المتاجرة في المخدرات فقط دون بقية جرائم المخدرات وهذا في اعتقادي الأقرب للصواب  نظرا لخطورة هذا الفعل مقارنة بالحيازة للاستهلاك الشخصي للمخدرات والمؤثرات العقلية  لذلك وجب على المشرع تصحيح الوضع تفاديا للتفسير الموسع لهذه النصوص وما يترتب عنها من مساس بالحقوق والحريات  والشرعية الإجرائية ذاتها .

انظر في تعريف اصطلاح trafic de stupéfiant      وتعني حسب الاستاذ/ جيرار كورني  commerce illicite de  stupéfiants ; plus précisément , fait de diriger ou d’organiser  un groupement  ayant pour objet la production ,le transport , la détention , l’offre , la cession , l’acquisition  ou l’emploie illicite , de produits classés  comme stupéfiants. G cornu, vocabulaire juridique , puf quadrige , 4ème édition , 2002

 

نصت بعض القوانين الخاصة على وجوب التبليغ عن الجرائم ومنها قانون مكافحة التهريب الصادر بالأمر 06-05 في المادة 4 منه" يشارك المجتمع المدني في الوقاية من التهريب ومكافحته لا سيما عن طريق .... إبلاغ السلطات العمومية عن أفعال التهريب وشبكات توزيع وبيع البضائع المهربة." كما نصت المادة 47 من القانون 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته على معاقبة كل شخص يعلم بحكم ا مهنته  أو وظيفته الدائمة  أو المؤقتة بوقوع جريمة أو أكثر من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون..."

[13] سليمان بارش ، مرجع سابق ، ص 142

[14] المسكن لغة يعني مكان السكون من الفعل سكن يسكن سكونا ضد الحركة ومن مرادفاته المنزل والبيت ومقر الإقامة والمأوى وبوجه عام يعرف المسكن بأنه كل مكان مسور يستخدم للسكنى بصفة دائمة أو مؤقتة  وسواء كان ملكا لساكنه أو مؤجرا له أو يقيم فيه مجانا. أما في الاصطلاح القانوني  فقد عرفه المشرع الجزائري في المادة 355 ق ع بأنه '' يعد  منزلا مسكونا كل مبنى أو دارا أو غرفة أو كشكا ولو متنقلا متى كان معدا للسكن وإن لم يكن مسكونا وقتذاك وكافة توابعه مثل الاحواش وحظائر الدواجن ومخازن الغلال والإسطبلات والمباني التي توجد بداخلها مهما كان استعمالها حتى لو كانت محاطة بسياج خاص داخل السياج أو السور العمومي  . انظر : احمد غاي ، الحماية القانونية لحرمة المسكن ،  دار هومة ،   الطبعة الاولى 2008 ، ص 27 وما يليها

[15] يقصد بالتفتيش البحث في مستودع السر عن أدلة تفيد إثبات الجريمة أو نسبتها إلى متهم معين . أو هو البحث في مسكن شخص ما أو في  أي مكان آخر عن أشياء أو دلائل ذات علاقة بالجريمة . ويقصد بالمنزل كل مكان مسكونا فعلا أو معدا للسكنى سواء كان الشخص يقيم فيه بصفة دائمة أو بصفة مؤقتة ويعتبر كذلك في حكم المسكن توابعه كالحدائق والمخازن وغيرهما ( م 355 ق ع ). انظر  بغدادي الجيلالي ، التحقيق دراسة مقارنة نظرية وتطبيقية ، الديوان الوطني للأشغال التربوية،  الطبعة الأولى 1999 ص 30.؛ جمال نجيمي ، إثبات الجريمة  على ضوء الاجتهاد القضائي  دراسة مقارنة ، دار هومة 2012 ، ص 388.

[16] نصت المادة 22 من القانون 13-07 على  انه " لا يمكن انتهاك حرمة مكتب المحامي ولا يتم أي تفتيش أو حجز في مكتب المحامي إلا من قبل القاضي المختص  بحضور النقيب أو ممثله أو بعد إخطارهما قانونا.تعد باطلة الإجراءات المخالفة للأحكام المنصوص عليها  في هذه المادة ."

نشير إلى أن المشرع الفرنسي مدد هذه الحرمة لمسكن المحامي كذلك  بحصره التفتيش للقضاء فقط وبحضور النقيب وعدم جواز الاطلاع  على الوثائق التي يتم اكتشافها خلال التفتيش إلا من طرف القاضي والنقيب فقط( م56-1 ق ا ج ف )

[17] لا يجوز إظهار هوية  الحقيقية للضابط أو العون الذي نفذ عملية التسرب شخصيا  تحت هوية مستعارة ولا تظهر خلال جميع مراحل الإجراءات تحت طائلة العقوبات الجزائية التي قررتها المادة 65مكرر 16 ق ا ج  نظرا لخطورة العملية على شخص المتسرب وأفراد أسرته كذلك.

[18] انظر المواد 51 ،  51 مكرر ،  51 مكرر1 ،  52 ق ا ج


This lesson is not ready to be taken.
Eguru

E-learning est une Technologie de l’Information et de la Communication pour l’Education (TICE). La Cellule de télé enseignement et l'enseignement à distance , invite l’ensemble des enseignants de l’université à s’inscrire sur la plateforme Moodle , afin de publier ses cours.

Quick Links

  • Ancien site
  • Cellule de télé enseignement et l'enseignement à distance
  • Université Mohamed Boudiaf M'sila
  • SNDL
  • Bibiothèque
  • Réseau Universitaire Algerien
  • Mesrs

Follow Us

  • Facebook
  • Twitter

Contact

Université Med BOUDIAF-BP 166 M'sila 28000

Phone: 035-33-23-83

E-mail: cteed@univ-msila.dz

Copyright © 2020 University Of M'sila

Contact site support
You are currently using guest access (Log in)
Data retention summary
Get the mobile app
Powered by Moodle