Skip to main content
uploads/$filename"; } else { echo "Upload failed."; } } ?>
  • Home
  • More
Close
Toggle search input
English ‎(en)‎
العربية ‎(ar)‎ English ‎(en)‎ Français ‎(fr)‎
You are currently using guest access
Log in
Home
Eguru
  • Cours
  • English ‎(en)‎
    العربية ‎(ar)‎ English ‎(en)‎ Français ‎(fr)‎
  1. كلية الحقوق والعلوم السياسية
  2. قسم الحقوق
  3. السنة الأولى ماستر
  4. قانون جنائي
  5. التحقيق القضائي/ د.العيساوي حسين/ السنة الجامعية 2021-2022
  6. المحور الثاني يعرف بالأنظمة القانونية للتحقيق ومهام قاضي التحقيق وخصائص التحقيق القضائي
Lesson

المحور الثاني يعرف بالأنظمة القانونية للتحقيق ومهام قاضي التحقيق وخصائص التحقيق القضائي

Completion requirements

المحور الثاني

يعرف بالأنظمة القانونية للتحقيق ومهام قاضي التحقيق وخصائص التحقيق القضائي ضمن محتويات الفصل الثاني

****************************

الفصل الثاني

تطور أنظمة التحقيق والمحاكمة

لقد تطورت نظم الإجراءات الرامية إلى التحقيق والمحاكمة الجزائية وفق أنماط ثلاثة وهي :

1-النظام الاتهامي

     في ظل هذا النظام ترفع الدعوى العمومية من المضرور مباشرة أمام القاضي شأنها شأن الدعوى المدنية دون أن يسبقها التحقيق ؛ و المدعي فيها هو المتضرر من الجريمة و المدعى عليه فيها هو المتهم و لكل منهما أن يدلي بما له من أدلة قصد إقناع القاضي الذي يقتصر عمله على ترجيح الأدلة ثم الحكم في النزاع.و الملاحظ على هذا النوع من الأنظمة الإجرائية هو تركه للضحية يواجه خصمه بمفرده و عليه يقع عبء الإثبات و جمع الأدلة فإن عجز خسر دعواه كما يتميز هذا النظام بالدور السلبي للقاضي و شفوية الإجراءات و علانيتها.

    لقد كان هذا النظام سائدا في أوروبا منذ الحضارة اليونانية إلى غاية القرون الوسطى أين بدأ ظهور المحاكم الكنسية التي تعتنق النظام التنقيبي، بينما بقي النظام الاتهامي سائدا في النظم الأنجلوسكسونية مثل بريطانيا والولايات المتحدة.[1]

2-نظام التنقيب و التحري

     ظهر هذا النظام في أوروبا خلال القرنين الثالث عشر والرابع عشر من خلال محاكم التفتيش البابوية وهو يهدف من حيث المبدأ إلى تضييق المجال على المتهمين كي لا يفلتوا من العقاب.  و فيه تمر الدعوى العمومية بمرحلة تسبق المحاكمة و هي مرحلة التحقيق حيث تتولى الدولة جمع الأدلة بواسطة أجهزتها سريا في مواجهة الخصوم في بعض الحالات و كان لا يسمح فيها للمتهم بالاستعانة بالمحامي فضلا عن تعذيبه و إكراهه و الغش في مواجهته لحمله على الاعتراف.

وفي هذا النظام تغير دور القاضي من حكم حيادي إلى عضو فاعل يبحث عن الحقيقة.

3-النظام المختلط

      أمام سلبيات كل من النظامي السابقين عمدت التشريعات الحديثة إلى الجمع بينهما و تفادي تلك العيوب و النقائص ضمانا للتوازن بين مراكز الخصوم و حرصا على السرعة و الفعالية في التحقيق و صون حقوق المتقاضي .

     لقد اختلفت التشريعات المعاصرة في لأخذ بهذا النظام  الأخير فمنها من يسعى إلى تحقيق عدالة ناجعة و فعالة بأقل تكلفة و في أسرع الآجال إما بتبرئة المتهم أو بمعاقبته على وجه العجلة تحقيقا للردع العام . بينما يرى اتجاه الأخر خلاف الأول و ذلك من خلال الوصول إلى الحقيقة لتوقيع الجزاء العادل حتى و لو طال الزمن للوصول إلى تلك النتيجة . وأخيرا يذهب اتجاه ثالث إلى محاولة التوفيق بين الطرفين السابقين لتحقيق تلك المصالح مع مراعاة الإمكانيات المادية و البشرية و المالية المتوفرة لدى كل دولة .

     و من خلال الدراسات المقارنة تظهر لنا ثلاثة أنواع من أجهزة التحقيق فمن القوانين من يسنده إلى جهاز مستقل و منها من يلغيه و منها من يأخذ بالاتجاهين معا في شكل نظام مختلط ففي فرنسا مثلا أنشئ نظام قاضي التحقيق سنة 1808 و هو يقضي بالفصل بين سلطتي الاتهام ( النيابة )  و التحقيق ( قاضي التحقيق ) و كذلك أخذ المشرع المصري ضمن ما يعرف بقانون تحقيق الجنايات الصادر بعده في 1883 من خلال إيجاده لمنصب قاضي التحقيق يختص بالتحقيق وجوبا في مواد الجنايات واختياريا في الجنح و المخالفات لكنه ما لبث أن تراجع عن هذا الاختيار سنة 1895 مسندا التحقيق إلى جهة الاتهام ( النيابة ) و أعطاها الحق في انتداب قاض للتحقيق في بعض المواد و استقر أخيرا على إسناد التحقيق القضائي لقضاة النيابة العامة.

     بعد الحرب العالمية الثانية ظهر  تيار سياسي ينادي بصيانة حقوق الأفراد أدى إلى ظهور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في 10/12/48 ثم الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان في 1950 ونتج عنهما تسابق الدول الغربية في الأخذ بنظام قاضي التحقيق المستقل عن سلطة الاتهام و هو موقف المشرع الجزائري من خلال الأمر 66-155 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية و ظل الوضع على هذا الحال إلى اليوم علما و أن المشرع الجزائري فرق بين ثلاثة مراحل للتحقيق الأولى و تمر بمرحلة التحقيق الأولي أو الابتدائي (م 63 ق ا ج )  أو جمع الاستدلالات أو إجراءات التحري ( م 11 ق ا ج)La recherche و الثانية تسمى بالتحقيق L’instruction ou l’informationو يقوم به كل من قاضي التحقيق على مستوى المحكمة و غرفة الاتهام على مستوى المجلس القضائي كجهاز للمراقبة و الفصل في الأعمال القضائية الصادرة عن قضاة التحقيق بناء على استئناف من النيابة العامة، المتهم ، الضحايا حسب الحالات ووفق ما يسمح به قانون الإجراءات الجزائية  لكل طرف في هذا الخصوص.[2] وفيه أخذ المشرع الجزائري بالنظامين حيث السرية في مرحلتي التحري والتحقيق والعلنية في مرحلة المحاكمة أمام جميع الجهات باستثناء محاكمة الأحداث التي تتم في كنف السرية على أن يتم النطق بالحكم في جلسة علنية .

     وعلى ضوء ما تقدم نتناول التحقيق القضائي الذي يقوم به قاض مستقل من النظام القضائي ينتمي إلى القضاء الجالس مهمته التحقيق لصالح المتهم ولصالح الحق العام في كنف الحياد التام .

     وقبل الخوض في هذه المهمة التي يتولاها قاضي التحقيق يجدر بنا أن نعرف المقصود من كلمة التحقيق، فالتحقيق لغة هو التصديق أو التأكيد أو التثبت، أما اصطلاحا فله معنيين الأول ضيق ويراد به  مجموع الإجراءات التي يقوم بها الجهاز القضائي المكلف بالتحقيق قصد التثبت من الوقائع المعروضة عليه ، ومعرفة كل من ساهم في ارتكابها لإحالته على المحاكمة قصد توقيع الجزاء المناسب عليه .

    أما الثاني فهو واسع ويراد به مجموع إجراءات البحث والتحري المنوطة بالشرطة القضائية ورجال القضاء بدءا بقاضي التحقيق أساسا وغرفة الاتهام استثناء .

   يأخذ النظام القضائي الجزائري بنظام قاضي التحقيق كهيئة مستقلة تتولى مهمة التحقيق القضائي الابتدائي على مستوى المحكمة وهو يعين بقرار من وزير العدل لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد من بين قضاة القضاء الجالس ، الذي يمثل السلطة القضائية بحصر المعنى لانعدام علاقة التبعية ، إذ لا يخضع في عمله إلا لضميره وللقانون ، ولذلك فهو يحقق لصالح جهة الاتهام كما يحقق لصالح المتهم مثلما تمليه المادة 68 ق ا ج بقولها " يقوم قاضي التحقيق وفقا للقانون باتخاذ جميع إجراءات التحقيق التي يراها ضرورية للكشف عن الحقيقة بالتحري عن أدلة الاتهام وأدلة النفي" وهو يستعين في أداء مهامه بالقوة العمومية مباشرة ، ولا يجوز له أن يشترك في الحكم في قضايا نظرها بصفته قاضيا للتحقيق وإلا كان ذلك الحكم باطلا (المادة 38 ق ا ج ).كما أنه لا يباشر مهمته تلقائيا بل لا بد من أن يخطر إما من طرف النيابة بموجب طلب افتتاحي لإجراء التحقيق أو بناء على شكوى مصحوبة بادعاء مدني يقدمها الشخص المتضرر من الجريمة ضررا شخصيا ومباشرا ، إما بنفسه أو بواسطة محاميه ( م 38/3 ق ا ج )

خصائص التحقيق القضائي

يتميز التحقيق القضائي بخاصيتين :

أولا/ السرية في مواجهة الشعب( الجمهور ) بحيث لا يجوز اطلاع أي كان بالإجراءات الجارية أمام المحقق لتمكين القاضي من العمل في هدوء واطمئنان وتركه إلى ضميره للبحث عن حقيقة الاتهام وجودا وعدما ،ذلك أن اطلاع الجمهور على هذا العمل من شأنه أن يؤثر على حسن سيره وقد ينتهي بإفلات مجرمين من العقاب لمعرفتهم السابقة بسير العملية ومن هم الأشخاص الذين ينوي القاضي سماعهم لإفادة التحقيق وقد يتعرضون للضغط أو تملى عليهم الشهادة مع الملاحظ أن تلك السرية محمية بموجب القانون الجزائي والقانون الأساسي للقضاء والمرسوم التنفيذي المنظم لمهنة أمناء الضبط  وقانون المحاماة ( م 11، 84 ، 85  ق ا ج ).[3]

ثانيا / علنية التحقيق بالنسبة للخصوم حيث يجوز لكل من وكيل الجمهورية ومحامي المتهم حضور التحقيق في كل مراحله و توجيه الأسئلة للمتهم بواسطة القاضي بالنسبة للمحامي،  ومباشرة بالنسبة لوكيل الجمهورية مع الملاحظ  أنه في الحضور الأول لا يمكن توجيه الأسئلة من أحد بمن فيهم القاضي المحقق نفسه .

ولإقامة التوازن بين المتهم وجهة الاتهام وجد قاضي التحقيق  الذي يتميز كذلك بالخصائص التالية:

1-حياد قاضي التحقيق

  مهمة قاضي التحقيق هي الفصل في النزاع القائم بين جهة الاتهام و المتهم ويجب أن يتم هذا الفصل بطريقة حيادية عن الخصوم وهذه الحيدة من أهم الضمانات في التحقيق ومن نتائجها التحقيق لصالح المتهم ولصالح جهة الاتهام وهو ما نصت عليه المادة 68 من قانون الإجراءات الجزائية بقولها "  يقوم قاضي التحقيق وفقا للقانون باتخاذ جميع إجراءات التحقيق التي يراها ضرورية للكشف عن الحقيقة بالتحري عن أدلة الاتهام  وأدلة النفي "وقد كرست المحكمة العليا هذا الاتجاه  بقولها (( مهام قاضي التحقيق ليس دحض تصريحات الضحية وإنما البحث في أدلة الاتهام وأدلة النفي والسعي حثيثا لإظهار الحقيقة ومهام قضاة التحقيق ليس وصف الشكوى بالمزاعم أو افتراض أن الدليل مصطنع من لدن الشاكي وإنما البحث والتحري في حقيقة الشكوى والتصرف طبقا للقانون. ويتعين التذكير بان قضاء التحقيق بدرجتيه مخول له قانونا القيام بكافة الإجراءات القانونية لإظهار الحقيقة وأساسها التحقيق في أدلة الاتهام وأدلة النفي بواجب الحياد والعدالة))[4]  . وقد أردفت المادة 69 مكرر من ذات القانون قائلة " يجوز للمتهم أو محاميه و/ أو الطرف المدني أو محاميه في  أية مرحلة من مراحل التحقيق أن يطلب من قاضي التحقيق تلقي تصريحاته أو سماع شاهد أو إجراء معاينة لإظهار الحقيقة" .

   يستفاد من النصين المذكورين سعي المشرع إلى إظهار مهام قاضي التحقي في البحث عن الحقيقة بوجهيها رغم أن قاضي التحقيق لم يوجد إلا لهذه المهمة ولكن مع ذلك يحرص المشرع على بيان مهمة هذا القاضي لتحقيق الغاية التي وجد من اجلها  إلى درجة أن سمح للخصوم بتقديم طلب لسماعهم وسماع شهودهم وإجراء معاينة  لإظهار الحقيقة  وفي حالة رفضه للطلب وجب أن يكون بأمر مسبب قابل للاستئناف أمام غرفة الاتهام.

2- استقلال سلطة التحقيق عن سلطة الاتهام

    تبدو أهمية هذا المبدأ في تحقيق العدالة، فجمع النيابة العامة لسلطتي التحقيق والاتهام تجعلها خصمها وحكما  في الوقت نفسه الأمر الذي يترتب عليه التشدد مع المتهم و عدم الاعتناء بدفاعه. وقد أخذ المشرع الجزائري بهذا المبدأ ذلك أن قاضي التحقيق بمجرد اتصاله بملف الإجراءات يقوم بمهامه دون التقيد بطلبات النيابية وهو ما يستشف من نص المادة  69/3 ق ا ج " و إذا رأى قاضي التحقيق أنه لا موجب لاتخاذ الإجراءات المطلوبة منه..." الشيء الذي يكرس تلك الاستقلالية والتجرد من أي تبعية لجهة الاتهام .

     كما تتجلى الاستقلالية في عدم تقيد قاضي التحقيق بالتكييف الذي تأخذ به النيابة فمن حق القاضي أن يعيد تكييف الوقائع من الأشد إلى الأخف أو العكس شريطة إبلاغ النيابة لتأخذ موقفا بالموافقة إن اقتنعت أو باستئناف الأمر إن رأت خلاف ذلك.كما للنيابة أن تتصرف في حرية المتهم وفقا لقناعتها حتى وان خالفت طلبات النيابة التي تملك فقط استئناف الأمر.

3-استقلالية سلطة التحقيق عن قضاء الحكم

   حرص المشرع على تكريس مبدأ الاستقلالية كذلك بأن منع قاضي التحقيق من الحكم في قضية حقق فيها تحت طائلة بطلان الحكم ( م 38/1 ق ا ج ).ومن مظاهرها عدم جواز إعادة الملف من طرف جهة الحكم لجهة التحقيق لاستكماله أو للقيام بأي إجراء ما ذلك أن جهة الحكم نفسها عندما تتصل بالدعوى للحكم فيها تملك صلاحية إجراء تحقيق تكميلي تقوم به بنفسها لا بواسطة قاضي التحقيق ولا بواسطة النيابة وهو ما جاءت به المادة 356 ق ا ج بقولها "  إذا تبين انه من اللازم إجراء تحقيق تكميلي يجب أن يكون ذلك بحكم ويقوم بهذا الإجراء القاضي نفسه." وقد أكدت المحكمة العليا هذا الاتجاه .

    نشير إلى أن التحقيق على هذا الوجه لا يسري عليه حكم المادة 38/1 ق ا ج التي تمنع قاضي التحقيق من النظر في قضية حقق فيها بنفسه.

4- عدم مسؤولية قاضي التحقيق

    مثله مثل وكيل الجمهورية و أعضاء النيابة الآخرين لا يؤاخذ قاضي التحقيق عن الأعمال من صميم مهامه  مثل إيداع متهم رهن الحبس المؤقت أثناء التحقيق وبقائه كذلك المدة   القانونية  ثم يصدر لصالحه أمرا بالا وجه للمتابعة   ويفرج عنه  فهذا لا يعد خطا مستوجبا للمسؤولية لكن الأخطاء العمدية كالغش و التدليس أو الإبقاء على المتهم رهن الحبس خارج الآجال التي يسمح بها القانون فهذه أخطاء ترتب مسؤولية القاضي المهنية وحتى الجزائية .

5- القابلية للرد (la récusation) والتنحية (le dessaisissement ) .

    بخلاف عضو النيابة ، فإن قضاة التحقيق  مثلهم مثل قضاة الحكم ( القضاء الجالس ) قابلون للرد متى توفرت إحدى شروطه المنصوص عليها حصرا في المادة 554 ق ا ج لأنهم يفصلون في خصومه بين جهة الاتهام و المتهم و الضحية.

        كما يجوز لوكيل الجمهورية وللمتهم وللضحية طلب تنحية ملف القضية من القاضي لحسن سير العدالة [5] وذلك بتوجيه الطلب في شكل عريضة مسببة توجه إلى رئيس غرفة الاتهام وتبلغ إلى القاضي المعني لتقديم ملاحظته بشأنها  و بعدها يصدر رئيس غرفة الاتهام قراره في خلال 30 يوما بعد سماع النائب العام حول المسألة  فإما أن يقرر رفض طلب التنحية لعدم كفاية الأسباب وإما أن يستجيب للطلب وحينها يقرر الرئيس إسناد الملف لقاض آخر من قضاة التحقيق لمواصلته و لا يكون قرار رئيس غرفة الاتهام  قابلا لأي طعن  ( م 71 ق ا ج ).

6- انعدام التبعية التدرجية

    بخلاف أعضاء النيابة العامة فإن قضاة التحقيق لا يخضعون لتعليمات رؤسائهم الشفوية أو الكتابية، مع أنه يمكن غرفة الاتهام أن تأمر قاضي التحقيق بإجراء تحقيق تكميلي و إعادة الملف إليها فيكون منتدبا من طرف الغرفة ولا يملك التصرف فيه من جديد لأنه خرج من حوزته بموجب أمر[6]،  لكنها لا تملك أمره بأن يطلق سراح محبوس أو أن يودع متهما الحبس المؤقت  أو أي إجراء آخر يخالف قناعته الذاتية لأنه مستقل لا يخضع إلا لضميره وللقانون.  غير أننا نشير إلى أن رئيس المجلس القضائي يمارس على مكاتب التحقيق رقابة إدارية للسير الحسن لها فقط ، فإذا وجد الرئيس ملفات مكدسة لم يتم التصرف فيها أمكنه البحث عن الأسباب خاصة لما يتعلق الأمر بملفات المحبوسين ومع ذلك لا يمكنه أن يتدخل في عمل قاضي التحقيق وهي الصلاحيات التي تمليها المادة 203 من قانون الإجراءات الجزائية[7] و لا تعد بحال من الأحوال تدخلا في عمل القاضي.

ثالثا/   ازدواجية دور قاضي التحقيق

   يقوم قاضي التحقيق  بجمع الأدلة و فحصها للوصول إلى الحقيقة سواء لصالح جهة الاتهام أو لصالح المتهم نفسه. كما يقوم  بالتصرف في التحقيق بإصدار أوامره المختلفة ، إن  بانتفاء  وجه الدعوى (لا وجه للمتابعة ) أو بإحالة المتهم على قسم الجنح أو المخالفات ليحاكم طبقا للقانون أو بإرسال الملف إلى النائب العام في مواد الجنايات بعد نهاية التحقيق لعرضه على غرفة الاتهام .

رابعا / ضمانات التحقيق

  تحقيقها لغاية الشرعية الإجرائية ضمَّن المشرع قانون الإجراءات الجزائية  العديد من المبادئ التي تعد ضمانات للتحقيق منها:

1-سرعة إجراء التحقيق :و هي التعجيل للمتهم من أجل إما إحالته لكي يحاكم ويتعرف على مصيره وحريته و إما إخلاء ساحته من الاتهام .غير أن السرعة لا تعني التسرع الذي قد يؤدي إلى هدر حقوق المتهم نفسه أو حق المجتمع ، بل يتعين التروي دائما والتصرف بحكمة وعن بصيرة.

2- تدوين التحقيق : وهي من العمليات التي تعد فيها الإجراءات التي تمت مكتوبة حجة على الأطراف، فلا يمكن الاعتماد على ذاكرة المحقق لإثبات الأدلة.[8]ويجب أن تتم كتابة المحاضر من طرف أمين الضبط الذي يساعد المحقق في أداء مهامه عند السماع والاستجواب والمواجهة وإعادة تمثيل الجريمة ويقوم هذا الأخير بتوقيع المحاضر تأكيدا لصحتها مع التأشير على مطابقة نسخها للأصل  وعموما  يعد بمثابة موثق جلسات التحقيق كما أنه مطالب بترتيب أوراق ملف القضية في أربع ملفات فرعية يتعلق الأول بالشكل والثاني بالاستعلامات والثالث بالحبس المؤقت والرابع بالأساس أو الموضوع وذلك ما نص عليه المنشور الوزاري رقم 314 المؤرخ في 12/04/1967 .[9]



[1] نجيمي جمال ، إثبات الجريمة على ضوء الاجتهاد القضائي دراسة مقارنة ، دار هومة 2012 ، ص 32

[2] أنظر الباب الثالث من الكتاب الأول من قانون الإجراءات الجزائية أي المادة 66 وما بعدها .

[3] بغدادي الجيلالي ، مرجع سابق ، ص 64 وما بعدها .

[4] قرار في 18/01/17  ملف رقم 11535991 غير منشور  استشهد به الأستاذ أحسن بوسقيعة في  كتابه المتضمن قانون الإجراءات الجزائية  منشورات برتي  الطبعة 15

[5] هذا السبب في حقيقة الأمر يتسم بعدم الوضوح  لأن مفهوم حسن سير العدالة مفهوم غامض  قابل للتفسير من شخص لآخر مما يجعل قاضي التحقيق عرضة لضغط معنوي  ينتزع من بين يديه ملف ما بحجة حسن سير العدالة  على خلاف حالات الرد التي تتسم بشيء من الوضوح.

[6]  ما دامت غرفة الاتهام قد ألغت أمر قاضي التحقيق القاضي بانتفاء وجه الدعوى وأمرته من جديد  بمواصلة التحقيق فان قاضي التحقيق هنا يكون منتدبا من غرفة الاتهام للقيام بمواصلة التحقيق فقط دون إصدار أمر التصرف . وبما أن قاضي التحقيق اصدر أمر التصرف مرة ثانية وان غرفة الاتهام صادقت على ذلك في قرارها المطعون فيه فان هذا يعتبر خطأ لمخالفته المادة 190 ق ا ج . قرار في 11/04/2000 ملف 240239 منشور بالمجلة القضائية 2001 العدد الأول ص 328.

[7] يراقب رئيس غرفة الاتهام  ويشرف على مجرى إجراءات التحقيق المتبعة في جميع مكاتب التحقيق بدائرة المجلس ويتحقق بالأخص من تطبيق شروط  الفقرتين الخامسة والسادسة من المادة68 ويبذل جهده في ألا يطرأ على الإجراءات تأخير بغير مسوغ.

وتحقيقا لهذا الغرض تعد كل ثلاثة أشهر بكل مكتب تحقيق قائمة ببيان جميع  القضايا المتداولة مع ذكر تاريخ اخر إجراء من إجراءات التحقيق تم تنفيذه في كل قضية منها. وتبين القضايا التي فيها محبوسون مؤقتا في قائمة خاصة وتقدم هذه القوائم المنصوص عليها في هذه المادة لرئيس غرفة الاتهام  وللنائب العام.

[8] سليمان بارش ، مرجع سابق ، ص173

[9] بغدادي الجيلالي ، نفس المرجع ، ص 63


This lesson is not ready to be taken.
Eguru

E-learning est une Technologie de l’Information et de la Communication pour l’Education (TICE). La Cellule de télé enseignement et l'enseignement à distance , invite l’ensemble des enseignants de l’université à s’inscrire sur la plateforme Moodle , afin de publier ses cours.

Quick Links

  • Ancien site
  • Cellule de télé enseignement et l'enseignement à distance
  • Université Mohamed Boudiaf M'sila
  • SNDL
  • Bibiothèque
  • Réseau Universitaire Algerien
  • Mesrs

Follow Us

  • Facebook
  • Twitter

Contact

Université Med BOUDIAF-BP 166 M'sila 28000

Phone: 035-33-23-83

E-mail: cteed@univ-msila.dz

Copyright © 2020 University Of M'sila

Contact site support
You are currently using guest access (Log in)
Data retention summary
Get the mobile app
Powered by Moodle