تخطى إلى المحتوى الرئيسي
uploads/$filename"; } else { echo "Upload failed."; } } ?>
  • الصفحة الرئيسية
  • المزيد
اغلاق
تبديل إدخال البحث
العربية ‎(ar)‎
العربية ‎(ar)‎ English ‎(en)‎ Français ‎(fr)‎
أنت الآن تدخل بصفة ضيف
تسجيل الدخول
الصفحة الرئيسية
Eguru
  • Cours
  • العربية ‎(ar)‎
    العربية ‎(ar)‎ English ‎(en)‎ Français ‎(fr)‎
  1. كلية الحقوق والعلوم السياسية
  2. قسم الحقوق
  3. السنة الأولى ماستر
  4. قانون جنائي
  5. التحقيق القضائي/ د.العيساوي حسين/ السنة الجامعية 2021-2022
  6. المحور الخامس يتناول تلك الأوامر القضائية التي يصدرها المحقق سواء في بداية العملية أو أثناء سيرها أو عقب الانتهاء من التحقيق
درس

المحور الخامس يتناول تلك الأوامر القضائية التي يصدرها المحقق سواء في بداية العملية أو أثناء سيرها أو عقب الانتهاء من التحقيق

متطلبات الإكمال

 

المحور الخامس

يتناول تلك الأوامر القضائية التي يصدرها المحقق سواء في بداية العملية أو أثناء سيرها أو عقب الانتهاء من التحقيق  وهي مفصلة ضمن الفصل الخامس أدناه

*********************************************

 

الفصل الخامس

الأوامر الصادرة عن قاضي التحقيق

تنقسم تلك الأوامر إلى أوامر تتم أثناء بداية التحقيق وأخرى أثناء سيره وأخرى تقفله وتنهيه وذلك على التفصيل التالي .

أولا :الأوامر الصادرة  في بداية التحقيق

1-الأمر بعدم الاختصاص المحلي

    يتصل قاضي التحقيق بالدعوى العمومية إما بناء على طلب افتتاحي أو من خلال شكوى مصحوبة بادعاء مدني و في كلتا الحالتين  يجب عليه التأكد من اختصاصه طبقا للمادة 40 ق ا ج ، و ما بعدها ( مكان ارتكاب الجريمة  ، مكان القبض على المتهم ، مكان إقامته ) فإذا لم تتوفر في الملف أي من هذه العناصر التي تمنحه اختصاصا محليا و الاختصاص المحلي من النظام  العام ، أصدر أمرا بعدم الاختصاص المحلي .

      ومتى تقرر عدم اختصاصه محليا لا يجوز له تعيين الجهة المختصة وإحالة ملف الإجراءات  إليها،  إنما يكتفي بصرف النيابة لاتخاذ ما تراه مناسبا. هذا في حالة اتصاله بالدعوى بموجب طلب افتتاحي لإجراء التحقيق، أما عندما يتصل بها بموجب شكوى مع الادعاء المدني فيتعين عليه تحديد الجهة المختصة طبقا لأحكام المادة 77 ق ا ج ، وإحالة المدعي مدنيا إليها وذلك  بعد سماع طلبات النيابة حول هذا الإجراء المزمع اتخاذه  مع تسبيب أمره في الحالتين .

2- الأمر بعدم الاختصاص النوعي

     قد يخول المشرع لجهة قضائية غير عادية حق النظر في بعض الجرائم  كما هو الشأن بالنسبة للجرائم العسكرية مثل جريمة التحريض على الفرار من الجيش و إخفاء الهاربين منه( م 271و 272 من قانون القضاء العسكري )  .فإذا عرضت على قاضي التحقيق العادي هذه الجرائم وجب عليه إصدار أمر بعدم اختصاصه النوعي حتى وان كان مرتكبوها مدنيون  لأنه إذا كان مرتكبوها من العسكر فإن الأمر يأخذ توصيفا آخر وهو عدم الاختصاص الشخصي لا النوعي.

3-الأمر بعدم الاختصاص الشخصي

عندما يكون مرتكب الجريمة حدثا ( طفلا ) لم يبلغ سن الرشد الجزائي المقرر ب18 سنة كاملة فإن قاضي التحقيق العادي يكون غير مختص بالتحقيق فيها ويرجع التحقيق لقاض مؤهل لهذا الغرض هو قاضي الأحداث الموجود بكل محكمة. وإذا حدث أن تمت متابعة حدث بجنحة[1]  أمام قاضي التحقيق غير المكلف بشؤون الأحداث تعين عليه إصدار أمر بعدم الاختصاص الشخصي .

4-الأمر بالامتناع عن إجراء التحقيق

     إذا كانت شروط الأهلية ، المصلحة ، وشروط قبول الدعوى العمومية متوفرة تعين على قاضي التحقيق ألا يمتنع عن إجراء التحقيق .أما إذا تبين له أن هذه الدعوى غير مقبولة لانقضائها أو لعدم توفر  شروط إقامتها أو لكون الواقعة لها طابع مدني محض أو لا تكون أية جريمة معاقب عليها قانونا أمر بعرض شكوى المدعي المدني على و كيل الجمهورية لإبداء طلباته بشأنها ( م 73 ق ا ج ) و يصدر بذلك أمرا بعدم إجراء التحقيق .     

5- الأمر بالتخلي l’ordonnance de désistement

      يحصل أن  تعرض القضية الواحدة على عدة قضاة تحقيق يكونون فيها مختصين جميعا بنظرها الأول من حيث مكان ارتكابها و الثاني حيث مكان الإقامة و الثالث من حيث مكان القبض على المتهم.في هذه الفرضية وجب على القاضي الذي يعرض عليه الملف أخيرا أن يتخلى عنه لصالح زميله الأول ، ويجب التنسيق بين القضاة تفاديا لحدوث تنازع سلبي يحول دون سير الدعوى الجزائية.

     وقد أحدث المشرع بموجب الأمر 20-04 ما يسمى بالجهات القضائية ذات الاختصاص الموسع وأناط بها صلاحيات النظر في بعض الجرائم  ويتعلق الأمر هنا بخمسة مجالس جهوية مدد الاختصاص القضائي لمحاكمها الجزائية بمن فيهم قضاة التحقيق فيها. كما أنشأ هذا القانون محكمة جزائية متخصصة حصريا ببعض الجرائم  وقطبا جزائيا وطنيا للنظر في  جرائم أخرى ... وشاهد القول في هذا هو أنه يتعين على قضاة التحقيق غير المختصين بالنظر في تلك الجرائم النوعية أن يصدروا - بمجرد ما يطلب منهم -  أمرا بالتخلي لصالح الجهة المختصة  وبالمقابل يمكن لتلك الجهات أن تتخلى عن النظر في القضايا التي لا تدخل في اختصاصها لصالح جهات التحقيق العادية الموجودة بمختلف محاكم الجمهورية المختصة نوعيا ومحليا بها وكلتاهما تصدر أمرا  يسمى الأمر بالتخلي.

ثانيا : الأوامر الصادرة أثناء التحقيق

    لقاضي التحقيق أن يصدر الأوامر التالية أمر الإحضار وأمر الإيداع وأمر القبض  وهي تشترك في البيانات التالية التي نصت عليها المادة 109 ق ا ج وهي ذكر نوع التهمة ومواد القانون التي تنطبق عليها  وبيان هوية المتهم ثم تؤرخ هذه الأوامر وتوقع وتختم بختم القاضي الآمر مع عرضها على وكيل الجمهورية للتأشير عليها وختمها وإرسالها إلى القوة العمومية المختصة لتنفيذها  علما وأن تنفيذها يكون عبر كامل التراب الوطني. وفيما يلي التعريف بكل نوع من هذه الأوامر :

1-الأمر بالإحضار le mandat d’amener

      قد يكون المتهم المحال على التحقيق بموجب طلب افتتاحي أو المقدمة ضده شكوى مصحوبة بالادعاء المدني طليقا غير محبوس وحتى يتمكن قاضي التحقيق من استجوابه يقوم باستدعائه بالطرق القانونية للحضور إلى مكتبه في اليوم والساعة المحددين لذلك  فإن حضر طواعية يتم سماعه . لكن قد يرفض المتهم المتابع بجريمة أيا كان وصفها الحضور طوعا  وإذ ذاك أجاز المشرع للمحقق إصدار أمر ضده بالحضور أمامه بواسطة القوة العمومية يبلغ بنسخة منه من طرف ضابط أو عون الشرطة القضائية أو رئيس المؤسسة العقابية عندما يكون محبوسا لسبب آخر عملا بالمادة 110 وما بعدها من قانون الإجراءات الجزائية. وهنا نفرق بين حالات تواجد المتهم بدائرة اختصاص القاضي حيث يتم تقديمه أمامه مباشرة لسماعه وإذا تعذر ذلك قدم أمام وكيل الجمهورية الذي يطلب من قاضي التحقيق  أو أحد قضاة المحكمة  سماعه  أو يخلى سبيله في الحين .

     أما في حالة ضبطه خارج دائرة الاختصاص فيساق إلى وكيل الجمهورية لتلك الجهة فيقوم باستجوابه عن هويته  وعن التهمة الموجهة له ويخبره بحرية الإجابة عليها  ثم يحوله إلى القاضي الآمر ما لم يبد احتجاجات جدية ضد اتهامه حينها يقتاد إلى مؤسسة إعادة التربية مع إخبار القاضي الآمر بذلك على وجه العجلة  لاتخاذ قراره بشأن تحويل المتهم إليه( م 114 ق ا ج )

 

 

2-الأمر بالإيداع le mandat  de dépot  

      يمكن قاضي التحقيق إصدار أمر بإيداع المتهم رهن الحبس المؤقت في الحالات التي يجيز فيها القانون ذلك متى كانت التهمة معاقبا عليها بعقوبة جنحة بالحبس أو أية عقوبة أخرى أشد جسامة و يخطر به  المتهم الذي يحق له استئناف ذلك الأمر أمام غرفة الاتهام خلال 3 أيام مع بقائه رهن الحبس لغاية فصل غرفة الاتهام في الاستئناف إن بتأييد أمر القاضي أو بإلغائه والإفراج عنه بقرار منها .

 أما إذا رفض قاضي التحقيق إيداع المتهم استجابة لطلب النيابة جاز لهذه الأخيرة استئناف الأمر برفض الإيداع أمام غرفة الاتهام للفصل فيه في أقرب الآجال. ويبقى المتهم محبوسا إلى غاية  أن تفصل غرفة الاتهام في المسألة.

3-الأمر بالقبض le mandat d’arrêt

يقول الفقيه فوستان هيلي "إن الأمر بالقبض يعتبر حكما حقيقيا  تحضيريا بخصوص الاعتقال . أما في الوقت الحالي وتحت نظام الإجراءات الجزائية فهو سند للبحث لا يمكن إصداره في مواجهة متهم فار من العدالة  أو يقيم خارج إقليم الجمهورية وهو يسمح بالإيداع بعد القبض على المتهم المتابع بجريمة عقوبتها الحبس أو بجريمة اخطر منها  كما يمكن إصداره في مواجهة متهم تخلى عمدا عن التزامات الرقابة القضائية.

      تعريف الأمر بالقبض: هو ذلك الأمر الذي  يصدره قاضي التحقيق [2]إلى القوة العمومية بموجبه يتم إلقاء القبض على المتهم واقتياده إلى المؤسسة العقابية لحبسه بها مدة لا تتجاوز 48 ساعة على أن يتم تقديمه وجوبا إلى القاضي الآمر بالقبض لاستجوابه  وفي حالة تعذر ذلك يقدم أمام وكيل الجمهورية الذي يطلب من قاضي  التحقيق استجوابه وإذا كان غائبا فمن أي قاض آخر وإلا أطلق سراحه.للإشارة  يوجه هذا الأمر إلى المتهم المقيم بالجزائر أو بالخارج أيضا .

      ويخول الأمر بالقبض لضباط الشرطة القضائية الحق في الدخول إلى مسكن المطلوبين بموجب هذا الأمر لضبطهم وتقديمهم أمام الجهة التي أمرت بذلك لكن بعد الخامسة صباحا وقبل الثامنة مساء( م 122 ق ا ج ) وإذا تعذر القبض على المتهم  فيبلغ الأمر بالقبض بتعليقه على مسكن المتهم مع تحرير محضر بتفتيش المسكن وذلك في حضور اثنين من اقرب جيران المتهم ويوقعان على محضر التفتيش وفي حالة امتناعهما عن التوقيع أو عدم تمكنهما من ذلك  يذكر ذلك بالمحضر مع الطلب الموجه لهما . ثم يرفع الأمر و المحضر إلى القاضي بعد أن يؤشر عليه محافظ الشرطة أو قائد فرقة الدرك الوطني.

4- الحبس المؤقت والإفراج عن المتهم

نصت المادة 123 مكرر ق ا ج على ضرورة تأسيس  أمر بالوضع في الحبس المؤقت على معطيات مستخرجة من ملف القضية تفيد بانعدام موطن مستقر للمتهم أو عدم تقديمه ضمانات كافية للمثول أمام القضاء أو إذا كانت الأفعال " جد خطيرة ".وقد جرى العمل القضائي على التعامل مع هذا الإجراء بشيء من الإفراط ذلك أن القاضي يلجأ إليه في أنواع معينة من الجرائم كجرائم المخدرات والتعدي على أمن الدولة والمتاجرة بالأسلحة وتهريب العملة وتزوير النقود  والجرائم الجنسية وجرائم القتل  وعموما كل الأفعال الخطيرة التي تمس النظام العام بصرف النظر عن تقديم المتهم لضمانات بالحضور  وحتى إن كان له مسكنا معروفا وقارا  لا يشفعان له خاصة أن المشرع أعطى قاضي التحقيق سلطة لتقدير متى  تكون الوقائع جد خطيرة  .

     كما أباح القانون للمحقق اللجوء إلى هذا الإجراء إذا كان الهدف منه حماية الأدلة و الحجج من العبث بها من طرف المتهم بالضغط على الشهود أو الضحايا  أو عرقلة كشف الحقيقة . وأحيانا يكون الحبس المؤقت ضروريا لا مفر من اللجوء إليه حماية للمتهم ذاته من الانتقام كما في جرائم الدم والعرض .وبعد أن يصدره القاضي يبلغ به المتهم شفاهة ويعلمه بحقه في الاستئناف خلال ثلاثة  أيام من تاريخ التبليغ به مع وجوب الإشارة إلى ذلك في محضر الاستجواب.

مدد الحبس المؤقت

    إذا كانت التهمة المتابع بها المتهم توصف بالجنحة فإن مدة الحبس المؤقت لا يجوز أن تتعدى 30 يوما لا تقبل التجديد. شريطة أن يكون المتهم مقيما بالجزائر  بصرف النظر عن جنسيته ، وأن تكون عقوبة الفعل لا تتجاوز 3 سنوات حبسا أو تساويها  وألا تكون الواقعة نتج عنها وفاة إنسان أو أدت إلى الإخلال بالنظام العام بشكل ظاهر( م 124 ق ا ج ).

     أما إذا كانت الواقعة  جنحة معاقبا عليها بعقوبة تفوق 3 سنوات حبسا  أو فيها إخلال ظاهر بالنظام العام أو أدت إلى وفاة إنسان فإن المدة ترفع إلى 4 أشهر قابلة للتجديد وبنفس المدة  مرة واحدة فقط أي أن مجموع مدة الحبس المؤقت في مواد الجنح هذه لا تفوق 8 أشهر حبسا مؤقتا ( م125 ق ا ج ).

     وفي مواد الجنايات فإن مدة الحبس المؤقت تكون أربعة أشهر  قابلة للتجديد بأمر مسبب من قاضي التحقيق  بعد استطلاع رأي وكيل الجمهورية الذي يجب أن يكون مسببا أيضا لتبرير هذا التجديد  أو التمديد لمرتين أي:  4+4 بالإضافة إلى 04 أشهر الأولى فيكون مجموعها 12 شهرا  . وترفع إلى 16 شهرا في حالة الجناية المعاقب عليها بعقوبات تتراوح بين السجن لمدة تعادل أو تتجاوز 20 سنة إلى  المؤبد إلى الإعدام على أن تكون مدة التجديد كل مرة لا تفوق 04 أشهر .

    ويجوز لقاضي التحقيق أن يطلب التمديد مباشرة من غرفة الاتهام في اجل شهر قبل نهاية المدد القصوى المذكورة أعلاه وذلك بإرساله طلبه المسبب  وأوراق الإجراءات إلى النيابة العامة  لتهيئة القضية وجدولتها أمام غرفة الاتهام في خلال 05 أيام على الأكثر من تاريخ استلام الملف.ويبلغ النائب العام الخصوم ومحاميهم في اجل لا يقل عن اليومين قبل انعقاد الجلسة. وإذا قرر غرفة الاتهام تمديد الحبس المؤقت فيجب ألا تتجاوز مدته 04 أشهر.إما إذا كان القاضي قد أمر بإجراء خبرة  أو اتخذ إجراء لجمع الأدلة  أو تلقي شهادات خارج الوطن  وكانت نتائجها تبدو حاسمة لإظهار الحقيقة ( سلطة تقديرية للقاضي )  يمكنه في أجل شهر قبل انتهاء مدة الحبس المؤقت أن  يلجأ لنفس الأسلوب قصد تمديد الحبس المؤقت لمدة 4 أشهر قابلة للتجديد  أربع مرات  أي إضافة 16 شهر .

     إن هذا الإجراء خطير على حرية المتهم الماكث بالمؤسسة العقابية في انتظار محاكمته ليجد نفسه يقضي مدة طويلة في الحبس المؤقت دون محاكمة  وهذا في اعتقادي يمس بحرية الفرد  بشكل مناف لحقوق الإنسان خاصة أن هذه التدابير جاءت بموجب أمر رئاسي  وليست بقانون فضلا عن الفترة التي صدر فيها وهي معروفة لدى جميع الناس.

 

5- الأمر بتسليط الرقابة القضائية[3] على المتهم

     الحبس المؤقت إجراء استثنائي لا يلجأ إليه إلا في حالة عدم كفاية الرقابة القضائية. ولذلك كرس المشرع هذا المبدأ من خلال عدة تعديلات لأحكام الحبس المؤقت منذ شروع الحكومة في إصلاح العدالة وتشريعاتها و آخر هذه التعديلات ما جاء به الأمر 15-02 المؤرخ في 23/07/15 بقوله في المادة 123  " بأن المتهم يبقى حرا أثناء إجراءات التحقيق القضائي..."  ثم تأتي  الرقابة القضائية  كإجراء مقيد لحرية المتهم لضمان مثوله أمام القضاء، غير أنه إذا  تبين عدم كفاية هذه الإجراءات يلجأ المحقق إلى الحبس المؤقت كإجراء استثنائي ، وتبقى الرقابة القضائية سارية المفعول بعد صدور أمر بالإحالة .

      ويعتبر من الرقابة القضائية وضع السوار الالكتروني أو ما يسمى بالرقابة الالكترونية  بدلا من فرض الحضور الدوري لدى مصالح الأمن أو لدى قاضي التحقيق لتمكين المتهم من التحرك بحرية وممارسة حياته الطبيعية لا سيما إذا كان يزاول تعليما أو حرفة أو صاحب مؤسسة  وهي الإجراءات التي نصت عليها المادة125مكرر1  من الأمر 15-02 المعدل لقانون الإجراءات الجزائية .

ثالثا -أوامر أخرى أثناء سير التحقيق

     في إطار صلاحياته القانونية في جمع الأدلة يقوم قاضي التحقيق بإصدار الأوامر التالية وهي : الأمر بندب خبير ، الأمر بالانتقال للمعاينة ، الأمر بإجراء تفتيش مسكن المتهم ، الأمر بحجز الأشياء المضبوطة أو الأمر بردها...

 

رابعا - الأوامر الصادرة بعد إقفال التحقيق

في نهاية التحقيق يجب على قاضي التحقيق تصفية الملف و إخراجه من مكتبة بإحدى الصور التالية .

1-أمر  الإحالة على قسم الجنح أو المخالفات

      عندما ينتهي قاضي التحقيق من التحقيق في القضية ويتوصل إلى وجود أعباء كافية و متماسكة  على ارتكاب المتهم للجرم المسند إليه يقوم بإصدار أمر بإحالته على قسم الجنح إذا كانت الواقعة أو الوقائع تشكل جنحا لوحدها أو مرتبطة بمخالفة أو بمخالفات  أو بالإحالة على قسم المخالفات في حالة كون الواقعة تحمل وصف مخالفة أو مجموعة من المخالفات فقط .وبمجرد اطلاعه على الملف يقوم وكيل الجمهورية بإرساله إلى كتابة الضبط لجدولته واستدعاء الأطراف بالطرق القانونية ومنها الرسائل النصية (SMS) مع مراعاة الاستعجال عندما يكون المتهم محبوسا حيث لا تتعدى جدولة الملف 30 يوما  ( م 164 ق ا ج )

2-الأمر بإرسال المستندات إلى النائب العام

      إذا توصل القاضي المحقق بأن الفعل يكتسي الصبغة الجنائية و انتهى من التحقيق فيه و توفرت ضد المتهم أعباء كافية قام بإصدار الأمر المنصوص عليه بالمادة 166 ق ا ج،  و هو عبارة عن ملخص لجميع الإجراءات التي قام بها قاضي التحقيق من يوم المتابعة ثم الاستجوابات والمواجهات ونتائج الخبرات بما فيها الخبرة العقلية والنفسية ونتائج البحث الاجتماعي وينتهي ذلك الأمر بمنطوق مبني على أسباب قوية تعزز الاتهام الجنائي و يحال الملف على النيابة للاطلاع و إبداء الرأي و التنفيذ بإرساله إداريا  إلى النيابة العامة بالمجلس القضائي لتقديم طلباتها بشأن الإحالة على محكمة الجنايات الابتدائية  بواسطة غرفة الاتهام التي لها صلاحية إعادة تكييف الواقعة إلى جنحة أو إلى مخالفة  أو بإصدار أمر بانتفاء وجه الدعوى لأحد المتهمين  و يكون قرارها قابلا للطعن بالنقض أمام المحكمة العليا .

       و إذا كان المتهم محبوسا ظل كذلك ، كما يبقى أمر القبض ساري المفعول في حقه إلى غاية الفصل في القضية من طرف الجهة المحال إليها ملف المتهم أو صدور قرار بانتفاء وجه الدعوى من طرف غرفة الاتهام .

3-الأمر بانتفاء وجه الدعوى أو الأمر  بألا وجه لإقامة الدعوى أو الأمر بألا وجه للمتابعة [4]

 

      إذا تبين لقاضي التحقيق أن الأدلة المسندة للمتهم غير كافية أو أن الواقعة لا تتعلق بجناية أو جنحة أو مخالفة لعدم توفر ركن من أركانها أو لوجود سبب من أسباب الإباحة كقيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاء المسؤولية الجزائية عن المتهم أو عندما تكون الدلائل غير كافية في حقه  أصدر قاضي التحقيق أمرا بانتفاء وجه الدعوى لصالحه و يكون هذا الأمر كليا عندما يخص جميع المتهمين أو جميع التهم  ويكون جزئيا عندما يخص إحدى التهم فقط أو أحد المتهمين فقط .

ما مدى حجية الأمر بألا وجه للمتابعة ؟

     تقضي القاعدة العامة بأنه لا تجوز متابعة الشخص ذاته عن الفعل الواحد مرتين تحت طائلة البطلان وهو المبدأ الذي كرسه المشرع الإجرائي بمناسبة تعديل قانون الإجراءات الجزائية بالقانون 17-07 في 27/03/17 ( المادة 1 ق ا ج ) وعلى هذا منع المشرع العودة إلى التحقيق ومتابعة المتهم مرة ثانية من أجل الواقعة ذاتها التي صدر فيها أمر بانتفاء وجه الدعوى لصالح المتهم ما لم تطرأ أدلة جديدة قبل انتهاء مدة التقادم، حتى لا يكتسب الأمر قوة الشيء المحكوم فيه بصفة قطعية ونهائية وهو ما نصت عليه المادة 175 ق ا ج . غير أنه إذا ظهرت أدلة جديدة بمفهوم المادة 175/2 جاز للنيابة العامة وحدها طبقا للمادة 175/3[5] الرجوع في التحقيق.

الشروط الواجب توفرها في أوامر التصرف والآثار المترتبة عنها

     تعتبر أوامر التصرف في التحقيق بمثابة الأحكام القضائية لذلك وجب بشأنها مراعاة القواعد التالية: أن  تكتب وتوقع وتمهر بختم المحقق وأن تتضمن الهوية الكاملة للمتهم وأخيرا يتعين تسبيبها تسبيبا كافيا وتبليغها للخصوم لتمكينهم من ممارسة حقهم في الاستئناف.

    أما آثارها القانونية فهي الفصل بين البالغين والأحداث وإحالة الجرائم المرتبطة أو غير القابلة للتجزئة إلى جهة حكم واحدة والفصل في التدابير المؤقتة كالحبس المؤقت ورد الأشياء المضبوطة .

استئناف  أوامر قاضي التحقيق

    يعد الاستئناف من الطرق العادية التي يمارسها أطراف الخصومة الجزائية برفع القضية من جديد أمام الدرجة الثانية للتحقيق وهي غرفة الاتهام الموجودة على مستوى كل مجلس قضائي. ويهدف المستأنف إلى إلغاء الأمر المستأنف الذي لا يخدم مصالحه. ومع هذا فإن هذا الباب ليس مفتوحا على مصراعيه أمام جميع الخصوم على قدم المساواة؛ إذ أفاد المشرع النيابة بامتياز بموجبه يحق لها استئناف جميع أوامر قاضي التحقيق ، بينما قصر الاستئناف على بعض الأوامر فقط بالنسبة للمتهم وفي درجة أقل الطرف المدني وأخيرا أجاز للغير الذي ليس طرفا أن يتظلم من أمر واحد يخص الفصل في المحجوزات لمن له حقا عليها عند رفض ردها له ( م86 ق ا ج )

     وحتى يسري أجل الاستئناف وجب تبليغ الأوامر الصادرة عن قاضي التحقيق لكل أطراف الخصومة باستثناء تلك الأوامر البسيطة التي لا يتم تسبيبها لعدم جواز استئنافها مثل الأمر بالتفتيش والانتقال للمعاينة وإعادة تمثيل الجريمة وتحديد مبلغ الكفالة ...أما الأوامر القضائية الفاصلة في موضوع الدعوى أو في مسألة قانونية أو واقعية وجب تسبيبها وتكون في أغلبيتها قابلة للاستئناف .[6]لذلك أوجبت المادة 168 ق ا ج تبليغها للمتهم و محاميه و المدعي المدني و محاميه في خلال 24 ساعة من صدورها بموجب رسالة مضمنة مع الإشعار بالاستلام .كما توجب ذات المادة تبليغ النيابة بالأوامر المخالفة لطلباتها في نفس اليوم الذي صدرت فيه بمعرفة كاتب التحقيق.

الأوامر القابلة للاستئناف من طرف النيابة

     أجازت المادة 170  من قانون الإجراءات الجزائية  لوكيل الجمهورية استئناف جميع الأوامر الصادرة عن قاضي التحقيق بما فيها أمر الإحالة[7] على المحكمة الجزائية وهو نفس الحق المخول للنائب العام مع الاختلاف في الأجل إذ الأول له مهلة ثلاثة  أيام تسري من يوم التبليغ بينما الثاني له مهلة أطول ب20 يوما ( م 171 ق ا ج )

الأوامر القابلة للاستئناف من طرف المتهم

      أجازت المادة 172 ق ا ج للمتهم حق استئناف الأوامر المنصوص عليها في المواد 74 -125 -127 و الأوامر الصادرة في اختصاصه بنظر القضية .كما أجازت للمتهم التظلم من أمر المحقق الذي رفض رد الأشياء المضبوطة لصالحه ( م 86 ق ا ج )وعموما فإن هذه الأوامر هي التالية :الأمر بقبول الادعاء المدني والأمر بتمديد الحبس المؤقت والأمر بالإيداع  والأمر برفض الإفراج والأمر برفض طلب رفع الرقابة القضائية  .

    أما الأوامر الأخرى مثل أمر الإحالة فلا يقبل الاستئناف لعلة عدم إخلاله بحق الدفاع الذي يمكن أن يتم أمام جهة الحكم .كما لا يجوز له استئناف الأمر بألا وجه للمتابعة لانعدام المصلحة وأخيرا لا تقبل الأوامر البسيطة الاستئناف .

الأوامر القابلة للاستئناف من طرف المدعي المدني

    يحق للمدعي المدني استئناف الأوامر التي تمس بحقوقه المدنية ومنها الأمر بعدم قبول الادعاء المدني أو بقبول ادعاء مدني لشخص آخر بجانبه ، أو بعدم إجراء التحقيق أو بانتفاء وجه الدعوى والأوامر الصادرة في الاختصاص وعموما تلك الأوامر المنظمة بالمادة 173/2-3 ق ا ج ، كما يحق له التظلم من الأمر الفاصل في طلب رد المحجوزات ( م 86 ق ا ج ) أما أمر الإحالة والمسائل المتعلقة بالحبس الاحتياطي فهي غير قابلة للاستئناف.و لا يفوتني في هذا المقام أن أشير إلى أثري الاستئناف الموقف والناقل أيضا ، فهو موقف يعطل الأمر المستأنف[8] فلا ينفذ إلا بعد الفصل في الاستئناف من طرف غرفة الاتهام وهو ناقل ينقل الخصومة كاملة في الجزء محل الخصام للنظر فيه أمام الدرجة الثانية دون سواه.أما الأمر بألا وجه للمتابعة فإن استئنافه من طرف المدعي المدني لوحده يحدث الأثر الناقل ويعاد النظر في الدعوى العمومية .

الآثار المترتبة على أوامر التصرف في التحقيق

تترتب على أوامر التصرف في التحقيق آثار عديدة أهمها الفصل بين المتهمين البالغين والمتهمين الأحداث وإحالة الجرائم المرتبطة أو غير القابلة للتجزئة إلى جهة حكم واحدة  والفصل في التدابير المؤقتة  والأشياء المضبوطة والمصاريف .

1-الفصل بين البالغين والأحداث

     الأصل في ملف القضية  الموصوفة جنحة أو مخالفة و التي يوجد فيها متهمون بالغون ومتهمون أحداثا أن يقوم وكيل الجمهورية بفصل الملف فيلاحق البالغين أمام قاضي التحقيق بينما يرفع أمر الأحداث لقاضي الأحداث في المادتين.  

   ومن المتصور أيضا أن يرفع وكيل الجمهورية بصفة استثنائية  و بناء على طلب من قاضي الأحداث ملفا على أساس أن الوقائع تشكل جنحة وفيها بالغون وأحداث عند تشعب ملفها إلى قاضي التحقيق المكلف بالبالغين ليجري تحقيقا بالنسبة للجميع وفي هذه الحالة عندما ينتهي المحقق من التحقيق فيها يحيل البالغين أمام قاضي الجنح بينما يحيل الحدث أمام قاضي الأحداث.

    أما إذا كانت الوقائع محل التحقيق جناية اشترك فيها بالغون وأحداث فإن قاضي التحقيق يحقق في الملف وعند الانتهاء من التحقيق يفصل ملف الأحداث فيحيله على قاضي الأحداث بمحكمة مقر المجلس عملا بالمادة 79 من القانون 15-12 المتعلق بحماية الطفل؛  بينما يرسل الملف إلى النائب العام  بخصوص البالغين لجدولته أمام غرفة الاتهام وهي إجراءات من النظام العام  ما لم يكن هناك أمر آخر بانتفاء وجه الدعوى لأحد الفريقين . وأثناء محاكمة البالغين يكون القصر شهودا بينما عند محاكمة الأحداث في نفس الملف يحضر البالغون أيضا بصفتهم شهودا .

2-الجرائم المرتبطة

من مصلحة العدالة والخصوم أن تنظر الجرائم المرتبطة أمام جهة حكم واحدة ربحا للوقت وتسهيلا للعمل وتفاديا لصدور أحكام متعارضة وعقوبات متعددة .لذلك  إذا اشتمل التحقيق على جريمتين  فأكثر من نفس النوع  ومن اختصاص عدة محاكم من درجة واحدة  وكانت مرتبطة  بعضها ببعض فإنه يجوز للمحقق أن يحيلها كلها إلى جهة الحكم التي ينتمي إليها.وإذا كانت الجرائم من أنواع مختلفة أحالها إلى المحكمة المختصة بالنظر في الجريمة الأشد لأن من يملك النظر في الأكثر يملك في الأقل. على أنه في حالة الارتباط البسيط فإن ضم الجرائم وإحالتها إلى محكمة واحدة أمر اختياري لا وجوبي . ويكون هناك ارتباط بسيط إذا قام بين الجرائم التي تناولها التحقيق عنصر مشترك لا يؤثر على عناصر الإثبات  أو سير التحقيق ومثال ذلك أن يكون المتهم  واحدا فيها أو تكون  قد وقعت  جميعها على مجني عليه واحد دون أن ترتبط بوحدة الغرض أو التعاصر الزمني في اقترافها . أما إذا كانت الجرائم مرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة وكانت الجرائم مسندة إلى نفس المتهم فان الإحالة على الجهة المختصة  بالنظر في الجريمة  الأشد واجبة لأنها تسمح بتوقيع عقوبة واحدة سالبة للحرية  لا تتجاوز الحد الأقصى للعقوبة  المقررة قانونا وفقا لأحكام المادة 34 من قانون العقوبات. فالارتباط  غير القابل للتجزئة  بين جنحة ومخالفة  يؤدي حتما إلى إحالة الجريمتين معا إلى محكمة الجنح المختصة كما يؤدي الارتباط  بين جناية وجنحة إلى الإحالة على محكمة الجنايات . ويعتبر الارتباط غير قابل للتجزئة إذا ارتكبت عدة جرائم تنفيذا لغرض إجرامي واحد أو أحاطت بها ظروف موضوعية أو شخصية تجعل من الصعوبة  بمكان  الفصل بين الدعاوى الناشئة عنها . وتقدير الارتباط وعدم قابليته للتجزئة  أمر موكول لاجتهاد قضاة الموضوع ولا يخضع لرقابة المحكمة العليا طالما أن ما أوردوه في حكمهم يتفق منطقيا وقانونا إلى ما انتهوا إليه من قيام الارتباط.

3-التدابير المؤقتة

    قد يتخذ قاضي التحقيق خلال مرحلة البحث تدابير وقتية ضد المتهم كوضعه تحت الرقابة القضائية أو إيداعه الحبس المؤقت أو إصدار أمر بالقبض عليه . وفي كل هذه الحالات  ما مصي هذه التدابير المؤقتة عند انتهاء التحقيق والتصرف فيه.

إذا ما اصدر قاضي التحقيق أمرا بالا وجه للمتابعة وكان المتهم موقوفا وجب الإفراج عنه ما لم يكن محبوسا لسبب آخر ، وإذا كان محل أمر بالقبض وجب إصدار إخطار بالكف عن البحث عنه  يوزع عبر التراب الوطني بواسطة مصالح الدرك والشرطة من اجل عدم توقيفه لان العدالة لم تعد في حاجة إلى ذلك. ويملك المحقق إصدار أمر بوضع المتهم  بمؤسسة علاجية إذا كان مصابا بعاهة عقلية عملا بالمادة21 ق ع .

    وأما الرقابة القضائية التي تسلط على المتهم وتسري من تاريخ إقرارها في حقه فإنها تنتهي بصدور الأمر بالا وجه للمتابعة وعلى قاضي التحقيق أن يأمر برفعها شريطة أن يصبح أمره بانتفاء وجه الدعوى نهائيا أي إذا لم يطعن فيه بالاستئناف وعليه أن يخبر السلطات القائمة بتنفيذ تدابير الرقابة القضائية للكف عن التنفيذ.

    أما في حالة ما إذا اصدر المحقق أمرا  بالإحالة على قسم الجنح أو المخالفات فان تدابير الحبس المؤقت  تبقى سارية في حقه شريطة أن تكون عقوبة الفعل هي الحبس مع مراعاة المادة 124 ق ا ج المعدلة بالامر15-02 والتي جاء فيها " لا يجوز في مواد الجنح أن يحبس المتهم المقيم بالجزائر حبسا مؤقتا  إذا كان الحد الأقصى للعقوبة المقررة في القانون  هو الحبس لمدة  تساوي أو تقل عن ثلاث سنوات باستثناء  الجرائم التي نتجت عنها وفاة إنسان أو التي أدت إلى إخلال ظاهر بالنظام العام و في هذه الحالة لا تتعدى  مدة الحبس المؤقت شهرا واحدا غير قابل للتجديد."

    وكذلك الحال عند صدور أمر  بإرسال المستندات إلى النائب العام فإن التدابير المؤقتة المتخذة ضد المتهم تبقى قائمة إلى غاية صدور قرار غرفة الاتهام تطبيقا للمادة 166/2 ق ا ج المعدلة بالقانون  17-07 المؤرخ في 27/03/17 بقولها "يستمر أمر الإيداع  أو القبض الصادر عن جهة التحقيق منتجا لأثره إلى حين الفصل في القضية من طرف الجهة المحال عليها أو القضاء بانتفاء وجه الدعوى من طرف غرفة الاتهام  ما لم يفرج عن المتهم قبل ذلك."

     كما تبقى الرقابة القضائية سارية لغاية الفصل في القضية من طرف جهة الحكم وذلك ما  تقضي بذلك المادة 125مكرر3 فقرة 1 ق ا ج

4-رد المحجوزات

القاعدة العامة هي أن الأشياء التي ضبطت في مرحلة التحقيق الأولي أو التحقيق القضائي لا ترد لأصحابها إلى غاية الفصل في موضوع الدعوى.إلا انه استثناء أجاز القانون ردها واسترجاعها قبل الحكم عند مطالبة المتهم أو المدعي المدني أو من له حقا عليها طبقا للشروط المذكورة بالمادة  86 ق ا ج. ويتم الاسترداد بناء على طلب مكتوب يبلغه قاضي التحقيق بمعرفة أمين الضبط إلى وكيل الجمهورية ولبقية الأطراف لإبداء الملاحظات في خلال 03 أيام من التبليغ  وبعد نهاية الأجل يفصل قاضي التحقيق  إما بالقبول ورد الأشياء المضبوطة لصاحب الطلب أو برفضه  وفي الحالتين يجوز  التظلم من هذا الأمر أمام غرفة الاتهام[9] بموجب عريضة في اجل 10 أيام من تاريخ التبليغ. وإذا ما اصدر القاضي أمرا بانتفاء وجه الدعوى وسها عن الفصل في رد المحجوزات فان  صلاحية البت في هذا الطلب تنتقل لوكيل الجمهورية الذي يمكنه أن يقرر ذلك تلقائيا إلا إذا كانت ملكية تلك الأشياء محل نزاع جدي.

     نشير هنا إلى أن الرد مرهون بشروط وهي أن يكون الشيء محل المطالبة غير مستعمل في جريمة  أو متحصلا منها  أو قابل للمصادرة أو أن حفظ تلك الأشياء غير مفيد في إظهار الحقيقة.

5- الفصل في المصاريف

ألزمت المادة 163/4  ق ا ج قاضي التحقيق  بتصفية المصاريف  التي يلزم بها المدعي المدني الذي يبادر إلى تحريك الدعوى العمومية عندما تنتهي بأمر بالا وجه لإقامة الدعوى . أما المدعي المدني  الذي يتدخل فيها أثناء سير التحقيق  فهو غير مشمول بنص المادة المذكورة.

     ونعني بها مصاريف التحقيق فقط أما تلك التي تستلزمها المحاكمة فتبقى غير معروفة وقد جرى العمل القضائي على تأخيرها لغاية الفصل النهائي في الدعوى العمومية  ويحكم بها  دون أي تفصيل على أن يتولى أمين الضبط تحديدها لاحقا في الحكم مع الغرامات المحكوم بها التي تتولى تحصيلها  مصلحة خاصة استحدثت لهذا الغرض على مستوى الجهات القضائية بعد صيرورة الحكم نهائيا.

 

 

 

 

 

 



[1] إذا كان الفعل المرتكب من متهم حدث بمفرده أو بمعية متهمين بالغين يشكل جناية فإن الاختصاص يعود لقاضي التحقيق المكلف بشؤون الأحداث وليس لقاضي الأحداث الذي يختص بالتحقيق والمحاكمة في مواد الجنح والمخالفات  فقط .أنظر المواد 62 و64 من القانون 15-12 المتعلق بحماية الطفل

[2] يمكن لقضاة الحكم في المادة الجزائية إصدار أوامر بالقبض كما يجوز لغرف الاتهام كذلك إصدار هذا الأمر ضد المتهمين الفارين أثناء سير التحقيق وبعد إحالتهم على محكمة الجنايات بقرار الإحالة أيضا.

[3] يقصد بها مجموع الالتزامات التي يتعين على المتهم الذي صدرت ضده أن يحترمها قبل استبدالها بالحبس المؤقت ومن بينها عدم مغادرة التراب الوطني والحضور أمام مصالح الأمن للتوقيع أمامها يوما  في الأسبوع وسحب دفتر الصكوك البريدية أو البنكية و تسليم جواز السفر  أو الختم الرسمي ... وعموما فهي التزامات نصت عليها المادة 125 مكرر 1 ق ا ج

 

[4] درج الفقه على استعمال المصطلحين معا في النصوص العربية مع أنهما يفيدان نفس المعنى ، في حين لا نجد هذه التفرقة في النص الفرنسي ( ordonnance de non- lieu) يؤسس الأمر بانتفاء وجه الدعوى على أسباب إما قانونية  وهي التي عبر عنها المشرع  بان الوقائع لا تكون جناية أو جنحة أو مخالفة  وصورها ألا تكون  الواقعة أية جريمة  أو تخلف احد أركان  الجريمة أو قيام سبب من أسباب  الإباحة  أو الأفعال  المبررة  كالدفاع الشرعي  والحصانة العائلية  وموانع العقاب  أو احد الأسباب  المحددة في  أحكام المادة 6 ق ا ج   وإما موضوعية  كبقاء المتهم مجهولا  أو عدم وجود الدلائل الكافية ضده.انظر قرار المحكمة العليا  غير المنشور المؤرخ في 20/02/14 رقم 0850955  وآخر في 20/03/17 رقم0877878 وآخر في 17/09/17  رقم 1045761 .

[5] ... وتعد أدلة جديدة  أقوال الشهود  والأوراق والمحاضر  التي لم يمكن عرضها على قاضي التحقيق لتمحيصها مع أن من شانها تعزيز الأدلة التي سبق أن وجدها ضعيفة  ا وان من شانها  أن تعطي الوقائع تطورات نافعة لإظهار الحقيقة .

[6] بغدادي الجيلالي ، مرجع سابق ، ص 258

[7] الأمر بنقل المستندات إلى النائب العام لا جدوى من استئنافه ما دام سيعرض حتما على غرفة الاتهام وللنيابة أن تبدي ما تشاء من طلبات رغم أن  القانون لم يستثنه من الاستئناف.  كما تعد قابلة للاستئناف تلك الأوامر البسيطة التي يصدرها المحقق بل الأكثر من ذلك يجوز له استئناف الأوامر التي تطابق طلباته .

[8] بعض الأوامر لا تتأثر بالاستئناف حيث يواصل قاضي التحقيق عمله رغم أن القضية معروضة أمام غرفة الاتهام والبعض الآخر يتوقف تنفيذه إلى ما بعد الفصل في الاستئناف مثل الأمر بالإيداع أما رفض الإيداع فينفذ رغم الاستئناف

[9]  إن رفع أمر قاضي  التحقيق  الفاصل في طلب استرداد إلى غرفة الاتهام  لا يشكل في حد ذاته  استئنافا في أمر  يفصل في الموضوع  وإنما يعد تظلما  ضد قرار ولائي  لا يمس بأصل الحق  ونتيجة لذلك  فلا يجوز الطعن فيه  بالنقض  بصفة مستقلة  عن الأمر الفاصل  في الموضوع . قرار المحكمة العليا رقم 127743  في 23/05/1995  منشور بالمجلة القضائية 1995 عدد1 ص 245.


هذا الدرس غير جاهز لبدئه بعد
Eguru

E-learning est une Technologie de l’Information et de la Communication pour l’Education (TICE). La Cellule de télé enseignement et l'enseignement à distance , invite l’ensemble des enseignants de l’université à s’inscrire sur la plateforme Moodle , afin de publier ses cours.

روابط سريعة

  • Ancien site
  • Cellule de télé enseignement et l'enseignement à distance
  • Université Mohamed Boudiaf M'sila
  • SNDL
  • Bibiothèque
  • Réseau Universitaire Algerien
  • Mesrs

تابعنا

  • فيس بوك
  • تويتر

الاتصال

Université Med BOUDIAF-BP 166 M'sila 28000

الهاتف": 035-33-23-83

البريد الإلكتروني: cteed@univ-msila.dz

Copyright © 2020 University Of M'sila

الاتصال مع دعم الموقع
أنت الآن تدخل بصفة ضيف (تسجيل الدخول)
ملخص الاحتفاظ بالبيانات
احصل على تطبيق الجوّال
مشغل بواسطة مودل