Skip to main content
uploads/$filename"; } else { echo "Upload failed."; } } ?>
  • Home
  • More
Close
Toggle search input
English ‎(en)‎
العربية ‎(ar)‎ English ‎(en)‎ Français ‎(fr)‎
You are currently using guest access
Log in
Home
Eguru
  • Cours
  • English ‎(en)‎
    العربية ‎(ar)‎ English ‎(en)‎ Français ‎(fr)‎
  1. كلية الحقوق والعلوم السياسية
  2. قسم الحقوق
  3. السنة الأولى ماستر
  4. قانون جنائي
  5. التحقيق القضائي/ د.العيساوي حسين/ السنة الجامعية 2021-2022
  6. المحور السادس غرفة الاتهام بالمجلس القضائي كجهة تحقيق عليا وكهيئة رقابة على أعمال قضاة التحقيق بدائرة اختصاص المجلس القضائي التابعين لها
Lesson

المحور السادس غرفة الاتهام بالمجلس القضائي كجهة تحقيق عليا وكهيئة رقابة على أعمال قضاة التحقيق بدائرة اختصاص المجلس القضائي التابعين لها

Completion requirements

 

المحور الأخير

ويتناول غرفة الاتهام بالمجلس القضائي كجهة تحقيق عليا وكهيئة رقابة على أعمال قضاة التحقيق بدائرة اختصاص المجلس القضائي التابعين لها

الفصل السادس

غرفة الاتهام كجهة تحقيق عليا

نص التنظيم القضائي على مكونات المجالس القضائية التي تتكون من غرف مهمتها الفصل في الأحكام والأوامر الصادرة عن الجهات الدنيا  تطبيقا لمبدأ التقاضي على درجتين ويوجد ضمن هذه الغرف ما يسمى بغرفة الاتهام[1] والتي صارت تسمى في القانون الفرنسي  la chambre  d’instruction

نصت المادة 176 من قانون الإجراءات الجزائية على  الآتي : " تشكل في كل مجلس قضائي غرفة اتهام واحدة على الأقل  ويعين رئيسها ومستشاروها لمدة ثلاث سنوات  بقرار من وزير العدل "

جرى العمل القضائي على وجود غرفة اتهام واحدة فقط في كل مجلس قضائي  كما جرى العمل أيضا على أن يترأسها رئيس المجلس القضائي شخصيا بالنظر لحساسيتها  على اعتبارها تراقب الحبس المؤقت والإفراج فضلا عن اختصاصها بإحالة الأفعال التي توصف بالخطورة وهي الجنايات على محكمة الجنايات الابتدائية وتراقب عمل ضباط الشرطة القضائية ...

تنعقد غرفة الاتهام مرة واحدة كل أسبوع على الأقل كما جرى به العمل القضائي حتى وان كان نص المادة 178 لا يقيدها بموعد محدد  اخضع انعقادها  لداعي الضرورة بناء على استدعاء من رئيسها أو بناء على طلب من النائب العام . وبالإضافة إلى قضاتها يوجد ضمن التشكيلة أيضا النائب العام أو احد مساعديه لتمثيل النيابة أمامها وأمين ضبط يمسك السجلات والملفات .

       تعتبر غرفة الاتهام جهة تحقيق عليا تراقب و تشرف على جهات التحقيق القضائي الابتدائي ، و تمارس غرفة الاتهام صلاحياتها في مراقبة التحقيق إذا ما اتصلت بالدعوى بإحدى الطرق المنصوص عليها في القانون . و تبدو سلطة غرفة الاتهام في المراقبة و الإشراف على التحقيق في  المظاهر التالية :

1-حق التصدي أو الإحالة

     و معناه قيام غرفة الاتهام بتدارك الأخطاء و السهو الذي وقع فيه قاضي التحقيق و بذلك فهي تسلك في تصديها للموضوع مسلك قاضي التحقيق في مباشرة جميع الإجراءات التي تفيدها في إظهار الحقيقة و تتصدى غرفة الاتهام بمناسبة نظر الطعون ضد أوامر قاضي التحقيق و يترتب على تلك الطعون بالاستئناف الأثر الناقل لملف الدعوى إلى غرفة الاتهام فتقوم بفحص ادعاءات الخصوم حول المسائل محل الاستئناف وفحص الأسباب التي يستندون إليها و إذا ما تبين لها صحة هذه المزاعم ألغت الأمر المطعون فيه و تصدت بنفسها للمسألة إن بالإحالة كما في حالة الطعن ضد أمر بانتقاء وجه الدعوى أو بإجراء  تحقيق تكميلي  أو بالإفراج عن المتهم أو بإيداعه الحبس المؤقت بعد الإفراج عنه من طرف قاضي التحقيق.

2-التحقيق التكميلي  والأمر بإيداع الملف ( الوضع )

تلجا غرفة الاتهام إلى هذه الإجراءات لما ترى بان عمل قاضي التحقيق ناقص لم يمس كل جوانب الملف أو عند بقاء زاوية فيه مظلمة تحتاج إلى تسليط مزيد من الضوء عليها  فتصدر قرارا بإجراء تحقيق تكميلي  تتولاه بنفسها بواسطة احد مستشاريها أو تكلف به ذات القاضي مع توضيح المهام التي يجب عليه القيام بها  ويعد ذلك بمثابة الإنابة إذ لا يملك التصرف في نتيجة التحقيق من جديد وإنما تنتهي مهمته بانجاز العمل المطلوب منه والعمل على إرجاع الملف إلى غرفة الاتهام للتصرف فيه .وقبل ذلك وما أن تتصل بالملف بعد نهاية التحقيق تأمر بإيداع ملف التحقيق لدى أمانة الضبط على أن يقوم النائب العام حالا بإخطار أطراف الدعوى ومحاميهم بهذا الإيداع بموجب رسالة مضمنة مع الإشعار بالاستلام على أن يبقى هذا الإيداع مدة خمسة  أيام مهما كان نوع القضية( جناية أو جنحة أو مخالفة )  ثم يستأنف السير في الإجراءات بعد نهاية هذا الأجل   وتنعقد الغرفة للنظر فيه من جديد وذلك ما نصت عليه المادة 193 ق ا ج .

3-حق النظر في بطلان الإجراءات           

     تختص غرفة الاتهام بنظر الطعون ببطلان الإجراءات المشوبة بهذا العيب، علما وأن قاضي التحقيق هو الذي له الصفة في  رفع الأمر إلى هذه الغرفة كما يجوز لوكيل الجمهورية القيام بذات العمل دون الأطراف الأخرى للخصومة ( المتهم أو الضحية )  و هنا يجوز لغرفة الاتهام التصدي لموضوع الإجراء الباطل أو إحالة الملف إلى قاضي التحقيق نفسه أو إلى قاضٍ غيرِه لمواصلة إجراءات التحقيق كما تنص على ذلك المادة 191 من قانون الإجراءات الجزائية[2]. أما المتهم والمدعي المدني فلا يجوز لهما الطعن بالبطلان استقلالا بل يتم ذلك بمناسبة  نظر غرفة الاتهام في أمر التسوية [3].

4- فحص التحقيقات القضائية الابتدائية و إصدار  القرارات بشأنها

     عندما ينتهي قاضي التحقيق من جمع الأدلة حول واقعة تشكل جناية يقوم بإرسال ملفها مع أدلة الإثبات بمعرفة وكيل الجمهورية إلى النائب العام بالمجلس لجدولته و إحالة مشفوعا بطلباته على غرفة الاتهام لإصدار قرار بشأنها إما بالإحالة على محكمة الجنايات الابتدائية  أو بإعادة تكييف الوقائع أو حتى بانتقاء وجه الدعوى الكلي أو الجزئي. كما يقوم رئيسها بمراقبة الحبس المؤقت وتوجيه الملاحظات الضرورية لقضاة التحقيق قصد الإسراع في تصفية ملفات المحبوسين إلى درجة حق رئيسها في إخطار غرفة الاتهام للانعقاد قصد النظر في استمرار حبس متهم مؤقتا ( م 204/4 ق ا ج ).وتتميز الإجراءات أمام غرفة الاتهام بالسرعة ( م 179 )كما أنها إجراءات تنقيبية  بمقتضاها يجوز لها توجيه الاتهام إلى أشخاص لم يكونوا قد أحيلوا إليها  إلا إذا سبقت لهم الاستفادة من أمر نهائي بألا وجه للمتابعة[4] ولعل هذا ما أصبغ عليها  تسمية غرفة الاتهام .

5- العودة إلى التحقيق لظهور أدلة جديدة

    قدر يصدر أمر بالا وجه لمتابعة المتهم يتحصن إما بعدم  الاستئناف من النيابة أو من الضحية كما قد يقع استئنافه منهما أو من احدهما ويصدر قرار عن غرفة الاتهام يؤيده فهل يجوز ملاحقة المتهم نفسه عن الوقائع ذاتها مرة ثانية .

   الأصل أن الملاحقة غير جائزة إلا إذا ظهرت أدلة جديدة بعنوان المادة 175 /2  وتعد كذلك أقوال الشهود والمحاضر والأوراق التي لم يمكن  عرضها على قاضي التحقيق لتمحيصها مع أن من شانها تعزيز الأدلة التي سبق وان وجدها ضعيفة أو من شانها أن تعطي الوقائع تطورات نافعة لإظهار الحقيقة. فالأدلة الجديدة هي التي لم يسبق عرضها على قاضي التحقيق  ومن شانها تعزيز  وتقوية الدلائل التي كانت ضعيفة وغير كافية أو إعطاء الوقائع تطورات مفيدة  لكشف الحقيقة  ومعرفة الجناة. وليس من اللازم  أن يكون الدليل الجديد غير موجود قبل صدور الأمر بأن لا وجه للمتابعة  لكي يصلح أن يكون  أساسا  لإعادة التحقيق ، وإنما يشترط فقط أن يكون مجهولا لدى المحقق ولم يعرض عليه من قبل . ولم يفرق قانون الإجراءات الجزائية بين الأوامر المبنية على أسباب موضوعية  والتي بنيت على أسباب قانونية . فما دامت الأدلة الجديدة  لم تعرض على المحقق من قبل  ومن شأنها تقوية الدلائل السابقة  أو معرفة الأشخاص الذين ساهموا في اقتراف الجريمة  ا واثبات أن الواقعة المنسوبة للمتهم  لها صفة قانونية لم  تؤد الدلائل القديمة كشفها فإنها تصلح أن تكون أساسا للعودة إلى التحقيق . فإذا كان الأمر مبنيا على  موضوعي كعدم وجود دلائل كافية ضد المتهم فظهور أدلة جديدة تعزز القرائن الضعيفة السابقة يسمح بالعودة إلى التحقيق. وإذا بني الأمر على سبب قانوني كعدم توفر القصد الجنائي المكون لجريمة خيانة الأمانة مثلا ثم ظهرت أدلة جديدة على توفر هذا القصد صار من الممكن العودة إلى التحقيق. وكذلك الحال إذا بني الأمر على أساس تقادم جنحة السرقة ثم ظهرت بعد ذلك أدلة جديدة  تثبت أن السرقة  ارتكبت ليلا وبالتسلق والكسر ، أي في ظروف تجعل الواقعة جناية وبالتالي تتطلب مدة أطول لانقضاء الدعوى العمومية فيها .

لم يحدد القانون كيفية الحصول على الأدلة الجديدة  وإعادة التحقيق في الدعوى  مكتفيا في الفقرة 3 من المادة 175 بإعطاء هذا الحق للنيابة العامة .[5]

وبناء على ما سبق إذا كان انتفاء وجه الدعوى قد صدر بأمر من قاضي التحقيق فإن وكيل الجمهورية بصفته ممثل النيابة العامة على مستوى المحكمة هو من يأخذ بزمام المبادرة ويطلب  العودة إلى التحقيق لظهور أدلة جديدة ، لكن قاضي التحقيق يستطيع أن يرفض الطلب شريطة أن يكون أمره مسببا . أما إذا كان القرار بألا وجه للمتابعة قد صدر من الدرجة الثانية ( غرفة الاتهام ) فإن المبادرة ستكون بلا شك من طرف النائب العام  عملا بالمادة 175/3 ق ا ج وفي هذه الحالة المذكورة أعلاه وريثما تنعقد غرفة الاتهام ، يجوز لرئيسها  بناء على طلب النائب العام أن  يصدر أمرا بالقبض ضد المتهم  وإيداعه المؤسسة العقابية تطبيقا لأحكام المادة 181 ق ا ج .[6]

 

6- النظر في تنازع الاختصاص

    تختص غرفة الاتهام بالفصل في تنازع الاختصاص بين القضاة. ويعد كذلك  بتعبير المشرع الجزائري في المادة 545 ق ا ج عندما تكون المجالس القضائية أو المحاكم أو- مع مراعاة  الاستثناء الوارد بالفقرة الأخيرة من هذه المادة – قضاة التحقيق المنتمون لمحاكم مختلفة قد أخطرت  أو رفع الأمر إليها في جريمة واحدة بعينها . وإما عندما تكون عدة جهات قضائية قد قضت بعدم اختصاصها بنظر واقعة معينة بأحكام أصبحت نهائية وإما أن يكون قاضي التحقيق قد اصدر أمرا بإحالة  الدعوى إلى جهة من جهات الحكم وقضت تلك الجهة  بعدم اختصاصها بنظرها بحكم أصبح نهائيا مع مراعاة ما نصت عليه المادة 363 و437 من هذا القانون وإما عندما  يكون قضاة التحقيق  منتمون لمحاكم مختلفة قد اخطروا بتحقيق قضية  واحدة بعينها  ولا يكون ثمة مجال لوجود تنازع بين القضاة إذا كان احدهم قد اصدر بناء على طلبات النيابة قرارا بالتخلي عن نظر الدعوى.

    أما عن موقف القضاء من المسالة فقد قررت المحكمة العليا بان التنازع في الاختصاص النوعي يستوجب تحقق الشروط التالية ":

-أن تطرح دعوى عن واقعة معينة على قاضي التحقيق فيأمر بإحالتها بوصف جنحة إلى محكمة الجنح .

- أن تقضي هذه الجهة بعدم اختصاصها لان الواقعة تشكل جناية.

- أن يكتسب هذا الحكم قوة الشيء المقضي فيه لعدم وقوع الطعن فيه بالاستئناف وان ينشا عن الأمر بالإحالة والحكم بعدم الاختصاص تعطيل سير الدعوى.[7]

     أما عن الجهات المختصة بالفصل في تنازع الاختصاص فقد حددتها المادة 546 ق ا ج فإذا كانت الجهات المتنازعة تنتمي لنفس المجلس القضائي وجب عرض التنازع على غرفة الاتهام لذات المجلس متى كان هو الأعلى درجة المشتركة بينهما كالنزاع القائم بين قاضيي تحقيق ينتميان لمحكمتين مختلفتين تتبعان ذلك المجل ساو بين قاض تحقيق ومحكمة تابعة لنفس الجعل ساما اذا كان لا يمثل الجهة المشتركة بينهما والأعلى درجة عرض النزاع على  الغرفة الجنائية للمحكمة العليا كذلك الصادر عن غرفة الاتهام وغرفة الأحداث.

     يرفع الطلب من النيابة العامة أو المتهم أو المدعي المدني ويحرر الطلب في شكل عريضة تودع لدى كتابة ضبط الجهة القضائية المطلوب منها الفصل ( غرفة الاتهام أو الغرفة الجنائية للمحكمة العليا حسب الأحوال ) وتبلغ تلك العريضة لباقي الأطراف لإيداع مذكرات بهذا الشأن لدى كتابة الضبط عملا بالمادة 547/2.[8]

7-النظر في طلبات رد الاعتبار

     للمحكوم عليه الحق في أن يطلب من القضاء رد الاعتبار لشخصه متى توافرت فيه الشروط المقررة في المواد من679 إلى 693 مكرر 1 من قانون الإجراءات الجزائية.

     يقدم الطلب إلى وكيل الجمهورية  المختص  مشفوعا بالوثائق المطلوبة لهذا الغرض  فيحول  وكيل الجمهورية  طلب المعني إلى الضبطية القضائية المختصة لإجراء بحث اجتماعي حول سيرة وسلوك المعني وما أن استقام وابتعد عن مخالطة الأشرار والمجرمين وإبداء رأيهم بخصوص الطلب وبانتهائهم من البحث يعيدون الملف لوكيل الجمهورية  الذي يرفعه مباشرة إلى النائب العام قصد جولته أمام غرفة الاتهام  للنظر فيه  في أجل لا يتعدى شهرين بقرار يكون قابلا للطعن بالنقض من طرف النيابة أو الطالب .

8-مراقبة أعمال ضباط الشرطة القضائية

    أعطى القانون لغرفة الاتهام صلاحية مراقبة أعمال ضباط الشرطة القضائية والموظفين والأعوان ى المنوطة بهم بعض مهام الضبط القضائي وتتم هذه الرقابة بشكل تلقائي بمناسبة نظر قضية مطروحة عليها تمت معالجتها من طرف مصالح الشرطة القضائية العاملين بدائرة اختصاصها بحيث تعاين خرقا فادحا للقانون عند انجاز الملف الإجرائي لا يمكن تجاوزه أو السكوت عليه فيقوم رئيسها بإخطار الغرفة تلقائيا وهذه حالات نادرة الوقوع عمليا  .

   كما يمكن النائب العام أن يرفع إلى الغرفة ملفا يتعلق بضابط أو ضباط أنجزوا ملفا جزائيا مشوبا بإخلالات جسيمة ولا سيما عند تكرار الخطأ  أو لفضاعته كاستعمال التعذيب عند سماع المتهم لانتزاع الإقرار منه عن فعل منسوب إليه أو تفتيش مسكنه دون إذن قضائي إلى غير ذلك من صور الأخطاء غير المغتفرة.

 يجب على غرفة الاتهام أن تقوم بتحقيق في المسألة [9] وتسمع طلبات النائب العام  وأوجه دفاع ضابط الشرطة القضائية صاحب الشأن  مع وجوب تمكين هذا الأخير من الاطلاع  مسبقا على  ملفه المحفوظ لدى النيابة العامة للمجلس مع حق الضابط في الاستعانة بمحام للدفاع عنه وهو ما قضت به المادة 208ق ا ج .

    وإذا ما توصلت الغرفة إلى ثبوت تلك الإخلالات  المنسوبة للضابط حتى وإن لم ترق إلى درجة الجريمة [10]، جاز لها  أن توجه له ملاحظات  أو تقرر إيقافه مؤقتا عن مباشرة مهامه كضابط للشرطة القضائية  أو إسقاط صفة الضبطية القضائية عنه بصفة نهائية  تبعا لجسامة الخطأ المرتكب فلا يمكنه مستقبلا القيام بأي تحقيق أولي دون المساس بوضعيته المهنية في السلك الذي ينتمي إليه حيث وجب تبليغ قرار الغرفة بطلب من النائب العام إلى الجهة التي يتبعها  الضابط.

أما إذا كانت الإخلالات المنسوبة للضابط ترقى لدرجة الجريمة هنا وجب على الغرفة أن تأمر بإرسال الملف إلى النائب العام الذي يقرر ما يجب تجاهه وإذا كان الضابط منتميا لسلك الأمن العسكري  رفع أمره إلى وزير الدفاع  لاتخاذ الإجراء اللازم بشأنه ( م210 ق ا ج )

وإذا تعلق الأمر بضابط شرطة قضائية تابع لسلك الدرك الوطني وجب إعلام النائب العام العسكري المختص إقليميا .

هذا و تختص غرفة الاتهام بالجزائر العاصمة  بالنظر في الإخلالات المنسوبة إلى ضباط الشرطة القضائية التابعين للأمن العسكري و تحال إليها القضية من طرف النائب العام لدى نفس المجلس بعد استطلاع رأي النائب العام  العسكري المختص إقليميا ( م 207 /2 ق ا ج ).

جلسات غرفة الاتهام

       يقوم النائب العام بتهيئة ملف الإجراءات و يبلغ  الأطراف و محاميهم برسائل مضمنة مع الإشعار بالاستلام مع احترام الآجال المقررة في المادة 182 ق ا ج ( 48 ساعة في مادة الحبس المؤقت و 5 أيام في الأحوال الأخرى ) . كما يقوم النائب العام بتقديم مذكرة مكتوبة بطلباته ليطلع عليها الخصومُ و محامُوهم . و يجوز للخصوم أو لدفاعهم إلى غاية اليوم المحدد للجلسة تقديم مذكرات مكتوبة بطلباتهم تودع أمانة ضبط غرفة الاتهام و يؤشر عليها أمين الضبط مع ذكر يوم و ساعة الإيداع ( م 183 ق ا ج ) .

     و تنعقد الجلسة برئاسة رئيس غرفة الاتهام و مساعدة المستشارين و بحضور عضو النيابة و أمين الضبط أما المداولات فتكون سرية بين قضاة الغرفة فقط دون إشراك النائب العام أو أمين الضبط  وتنتهي بقرارات .

     تجدر الإشارة إلى أنه من حق محاميي الأطراف أن يقدموا ملاحظات شفوية لتدعيم مذكراتهم المكتوبة بعد تلاوة المستشار المقرر لتقريره المكتوب و مرافعات النيابة العامة وفضلا عن هذا يمكن لغرفة الاتهام استثناءً استحضار الخصوم ولا سيما المتهمين منهم  لتلقي توضيحاتهم مع محاميهم ( م 184 ق ا ج )

 

 

 

قرارات غرفة الاتهام

     بعد الانتهاء من فحص التحقيقات القضائية سواء بإضافة تحقيقات تكميلية أو إضافية إليها أو بالاكتفاء بها متى كانت مكتملة فإن غرفة الاتهام تصدر قرارا بمقتضاه تقفل التحقيق كما تفصل في رد الأشياء المضبوطة.ويجب أن تتضمن بيان الوقائع موضوع الاتهام ( جناية السرقة مع توفر ظرف الليل والتعدد والكسر واستحضار مركبة – جناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد- جنحة خيانة الأمانة...الخ )

     و لا تختلف قرارات غرفة الاتهام عن تلك الأوامر الصادرة عن قضاة التحقيق إما بالإحالة على محكمة الجنايات الابتدائية إذا كانت الوقائع تشكل جناية أو جنايات أو جنايات وجنح ومخالفات متى وجد بينها ارتباط طبقا للمادة 194 من قانون الإجراءات الجزائية  ، كما تصدر قرارا بالإحالة على محكمة الجنح عندما تكون الوقائع جنحا مع بقاء المتهم محبوسا احتياطيا إذا كان موضوع الدعوى معاقبا عليه بالحبس مع مراعاة المادة 124 ق ا ج  وإذا كانت الوقائع تشكل مخالفة أفرجت عن المتهم وكذلك عندما تكون الوقائع معاقبا عليها بعقوبة مالية فقط. وأخيرا إذا كانت الوقائع بوصف مخالفة أحالت المتهم على محكمة المخالفات.

غير أنها قد تنتهي إلى قناعة مفادها أن الوقائع  لا تكون جناية أو جنحة أو مخالفة  أو لا تتوفر أدلة كافية  لإدانة المتهم أو  أن مرتكب الفعل لا يزال مجهولا عندها تصدر قرارا بانتفاء وجه الدعوى وتأمر بالإفراج عن المتهمين الحب وسين ما لم يكونوا محبوسين لسبب آخر كما تفصل في رد الأشياء المضبوطة.

وإذا كان الاستئناف منصبا على أمر برفض الإيداع أو بالإفراج عن متهم محبوس واستأنفت النيابة أمر قاضي التحقيق فان غرفة الاتهام إما أن تلغي الأمر وفي هذه الحالة تأمر بإيداع المتهم على أن تقوم النيابة العامة بتنفيذ القرار بواسطة القوة العمومية وإما أن تؤيد أمر قاضي التحقيق.

بيانات قرار الإحالة :

   يتضمن قرار الإحالة  ديباجة تحمل اسم الجمهورية الجزائرية و باسم الشعب الجزائري و أسماء القضاة و أمين الضبط و اسم ممثل النيابة العامة ثم بيان الوقائع موضوع التهمة و وصفها القانوني والنصوص الجزائية المعاقبة عليها  و ينتهي بمنطوق يحال بمقتضاه المتهم على جهة المحاكمة  أو بالا وجه لإقامة الدعوى أو برد الاعتبار القضائي متى كان موضوعه كذلك ، و يوقع من الرئيس و أمين الضبط .كما تفصل غرفة الاتهام في رد المحجوزات لصاحب الحق فيها وتظل كذلك عند الاقتضاء بعد صدور قرارها.( م 195 )  .

    يكون قرار غرفة الاتهام  قابلا للطعن بالنقض في مواد الجنايات وعند تأييدها للأمر بانتفاء وجه الدعوى ،شريطة أن تكون النيابة قد استأنفته  . وفي قراراتها الناطقة بعدم قبول دعوى المدعي المدني أو برفض التحقيق وفي حالة قبولها دفعا ينهي الدعوى العمومية مثل التقادم والعفو الشامل ووفاة المتهم ..وفي حالة السهو عن الفصل في وجه من أوجه الاتهام وعموما في كل الحالات التي نصت عليها المادتان (496 و 497 ق ا ج )

     تفصل غرفة الاتهام في المصاريف القضائية  ولا يجوز لها الحكم بمصادرة مبلغ الكفالة في حالة صدور قرار بالا وجه للمتابعة وإلا عد قرارها باطلا قابلا للنقض.

     ويجب أن يبلغ القرار لأطراف الدعوى وإذا لم تتم المنازعة في صحته أمام المحكمة العليا  يصبح نهائيا( م201 ق ا ج )

     

انتهى

 

قائمة المراجع

أولا/ الكتب باللغة العربية

1-ابراهيم احمد شلبي ، مبادئ القانون الدولي العام ، دار القلم بيروت ( لبنان ) د ون سنة نشر.

2-  الشافعي احمد ، البطلان في قانون الإجراءات الجزائية (دراسة مقارنة )، دار هومة (الجزائر) ، 2005

3- بارش سليمان ، شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري ، دار الشهاب ( باتنة ) 1986.

4-  بغدادي الجيلالي  ، التحقيق ، دراسة مقارنة نظرية وتطبيقية ، الطبعة الأولى 1999.

5-حسن صادق المرصفاوي ، المرصفاوي في أصول الإجراءات الجنائية ، منشأة المعارف ( الاسكندرية ) 2000

6-   نجيمي جمال ، إثبات الجريمة على ضوء الاجتهاد القضائي ، دراسة مقارنة ، دار هومة ( الجزائر ) 2012.

7- محمد عبد الوهاب احمد ، الجريمة السياسية من نطاق التجريد القانوني إلى مجال التطبيق العملي ( دراسة مقارنة ) مركز الحضانة العربية ، الطبعة الأولى ،  القاهرة ، 2002

8-  غاي احمد  ، الحماية القانونية لحرمة المسكن ، دار هومة ( الجزائر ) الطبعة الأولى 2008

ثانيا/ المجلات

1-المجلة القضائية للمحكمة العليا ، 1989 ، العدد 2

2-المجلة القضائية للمحكمة العليا ، 1996 ، العدد1

3-المجلة القضائية للمحكمة العليا ،2001،  العدد 1

4-المجلة القضائية للمحكمة العليا ، 2012 ، العدد 1

ثالثا/ الكتب  بالفرنسية

1-Gaston Stefani, Georges Levasseur,Bernard Bouloc,Procédure pénale , 16ème édition, Delta- Dalloz 1996.

2-M’hamed Abed, la saisine du juge d’instruction, O P U – E N A L ,

3- Pierre Chambon, le juge d’instruction ( théorie et pratique de la procédure, Delta- Dalloz . 4ème édition 1997.

4- Gérard Cornu ,vocabulaire juridique, PUF quadrige , 3ème édition , 2002

رابعا / القوانين

1-الأمر 66-155 المؤرخ في 08/06/1966 المعدل والمتمم المتضمن قانون الإجراءات الجزائية الجزائري.

2-الامر66-156 المؤرخ في 08/06/1966 المعدل والمتمم والمتضمن قانون العقوبات الجزائري.

3-القانون 17-07 المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية الصادر في 27/03/17 المنشور بالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية في 29/03/17  العدد 20.

4-القانون 16-03 المؤرخ في 19/06/2016 المتعلق باستعمال البصمة الوراثية في الإجراءات القضائية والتعرف على الأشخاص ، المنشور بالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية في 22/06/16 العدد37.

5- الأمر20-04  المؤرخ في 30/08/20 المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية

6- القانون 15-12  المؤرخ في 15/07/15 المتعلق بحماية الطفل

-code de procédure pénale ( Français)  , Dalloz, 56ème  édition 2015  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[1]  La chambre d’accusation

[2] وقد قضت المحكمة العليا في ذلك بقرارها الصادر في 15/04/1986  المنشور بالمجلة القضائية لسنة 1989  العدد الثاني ص 265  بقولها : "ما دامت غرفة الاتهام قضت ببطلان إجراءات التحقيق وأمرت النيابة العامة باتخاذ ما تراه مناسبا  بشأنها دون أن تتصدى للإجراءات بإحالة المتهمين أمام المحكمة المختصة  أو بإتمام الإجراءات سواء بمعرفة نفس قاضي التحقيق  أو غيره من القضاة فإنها بذلك تكون قد تركت  الدعوى معلقة  وأخطأت في تطبيق القانون." أنظر : احمد الشافعي ، مرجع سابق ، ص 215

[3] فبمجرد أن يتخلى أو يتنحى قاضي التحقيق عن الملف وذلك بإصداره لأحد أوامر التصرف فيه فإن الحالة تتغير تماما وتجد غرفة الاتهام نفسها مدعوة للفصل في مجموع الإجراءات المطروحة عليها مباشرة وعندئذ يمكنها بل ويحب عليها أيضا ممارسة سلطاتها الخاصة بالمراجعة التي تستمدها من المادة 191 ق ا ج  والتي تقابلها المادة 206 ق ا فرنسية. ويتعلق الأمر هنا  بالحالات التي تفصل فيها غرفة الاتهام في الأمر الصادر عن قاضي التحقيق الخاص بإرسال المستندات  في مادة الجنايات لإحالتها على محكمة الجنايات أو استئناف أوامر التصرف كحالة استئناف النيابة لأمر بالا وجه للمتابعة . ففي جميع هذه الحالات تلعب غرفة الاتهام دورها كاملا كمنظم ومراقب للإجراءات  السابقة المحالة عليها  حسب ما تنص عليه بكل وضوح المادة 191 ق ا ج .وهنا يجب على غرفة الاتهام دراسة صحة الإجراءات وإثارة كل المخالفات  التي تكون قد لحقت بها وتحديد آثارها . وهي تقوم  بهذه المهمة تحت رقابة المحكمة العليا. فغرفة الاتهام مكلفة قانونا بممارسة مهمة الرقابة على  سير التحقيق. أنظر : احمد الشافعي ، مرجع سابق ، ص 216

 

[4]  م 189 ق ا ج جاء فيها " يجوز أيضا لغرفة الاتهام بالنسبة للجرائم الناتجة من ملف الدعوى أن تأمر بتوجيه التهمة طبقا للأوضاع المنصوص عليها في المادة 190 إلى أشخاص لم يكونوا قد أحيلوا  إليها ما لم يسبق بشأنهم صدور أمر نهائي بالا وجه للمتابعة . ولا يجوز الطعن في هذا الأمر بطريق النقض.

[5] المرحوم الأستاذ/ بغدادي الجيلالي ، مرجع سابق ، ص 199-201

[6] ما يلاحظ على الإجراء هو تلك الخطورة التي تمس بحرية متهم استفاد من أمر بألا وجه للمتابعة صار نهائيا فيعاد أخذه من جديد بنفس الوقائع لظهور أدلة جديدة كما أن المشرع أعطى صلاحية إصدار أمر الإيداع لرئيس غرفة الاتهام وحده دون التداول في القرار وليس لغرفة الاتهام بتشكيلتها الجماعية وهنا تكمن الخطورة. 

 

[7]  المرحوم بغدادي الجيلالي ، مرجع سابق ، ص 228

[8] بغدادي الجيلالي ، ص123-125

[9] قرار المحكمة العليا  رقم 246742 في 14/07/2000 منشور بالمجلة القضائية للمحكمة العليا  لسنة 2001 عدد2 ص 332 والذي جاء فيه "تقتضي المادة 208 ق ا ج أن تأمر غرفة الاتهام  بإجراء تحقيق  وان تسمع طلبات النائب العام  وأوجه دفاع ضابط الشرطة  القضائية صاحب الشأن  ومن ثم تعرض قرارها للنقض غرفة الاتهام التي  اعتمدت على تصريحات مدلى بها أمام وكيل الجمهورية  واستبعدت إجراءات التحقيق المقررة قانونا."

[10]  قرار المحكمة العليا رقم 641478 في 16/06/11 المنشور بالمجلة القضائية للمحكمة العليا 2012 عدد2 ص 290 والذي جاء فيه " يجوز لغرفة الاتهام إسقاط صفة الضبطية القضائية  بمجرد معاينتها اخلالات مرتكبة من ضباط أو أعوان الضبطية القضائية  بمناسبة مباشرة مهامهم . ولا يتوقف  إسقاط صفة الضبطية القضائية  على ارتكاب جريمة من جرائم قانون العقوبات "

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المحور الأخير

ويتناول غرفة الاتهام بالمجلس القضائي كجهة تحقيق عليا وكهيئة رقابة على أعمال قضاة التحقيق بدائرة اختصاص المجلس القضائي التابعين لها

الفصل السادس

غرفة الاتهام كجهة تحقيق عليا

نص التنظيم القضائي على مكونات المجالس القضائية التي تتكون من غرف مهمتها الفصل في الأحكام والأوامر الصادرة عن الجهات الدنيا  تطبيقا لمبدأ التقاضي على درجتين ويوجد ضمن هذه الغرف ما يسمى بغرفة الاتهام[1] والتي صارت تسمى في القانون الفرنسي  la chambre  d’instruction

نصت المادة 176 من قانون الإجراءات الجزائية على  الآتي : " تشكل في كل مجلس قضائي غرفة اتهام واحدة على الأقل  ويعين رئيسها ومستشاروها لمدة ثلاث سنوات  بقرار من وزير العدل "

جرى العمل القضائي على وجود غرفة اتهام واحدة فقط في كل مجلس قضائي  كما جرى العمل أيضا على أن يترأسها رئيس المجلس القضائي شخصيا بالنظر لحساسيتها  على اعتبارها تراقب الحبس المؤقت والإفراج فضلا عن اختصاصها بإحالة الأفعال التي توصف بالخطورة وهي الجنايات على محكمة الجنايات الابتدائية وتراقب عمل ضباط الشرطة القضائية ...

تنعقد غرفة الاتهام مرة واحدة كل أسبوع على الأقل كما جرى به العمل القضائي حتى وان كان نص المادة 178 لا يقيدها بموعد محدد  اخضع انعقادها  لداعي الضرورة بناء على استدعاء من رئيسها أو بناء على طلب من النائب العام . وبالإضافة إلى قضاتها يوجد ضمن التشكيلة أيضا النائب العام أو احد مساعديه لتمثيل النيابة أمامها وأمين ضبط يمسك السجلات والملفات .

       تعتبر غرفة الاتهام جهة تحقيق عليا تراقب و تشرف على جهات التحقيق القضائي الابتدائي ، و تمارس غرفة الاتهام صلاحياتها في مراقبة التحقيق إذا ما اتصلت بالدعوى بإحدى الطرق المنصوص عليها في القانون . و تبدو سلطة غرفة الاتهام في المراقبة و الإشراف على التحقيق في  المظاهر التالية :

1-حق التصدي أو الإحالة

     و معناه قيام غرفة الاتهام بتدارك الأخطاء و السهو الذي وقع فيه قاضي التحقيق و بذلك فهي تسلك في تصديها للموضوع مسلك قاضي التحقيق في مباشرة جميع الإجراءات التي تفيدها في إظهار الحقيقة و تتصدى غرفة الاتهام بمناسبة نظر الطعون ضد أوامر قاضي التحقيق و يترتب على تلك الطعون بالاستئناف الأثر الناقل لملف الدعوى إلى غرفة الاتهام فتقوم بفحص ادعاءات الخصوم حول المسائل محل الاستئناف وفحص الأسباب التي يستندون إليها و إذا ما تبين لها صحة هذه المزاعم ألغت الأمر المطعون فيه و تصدت بنفسها للمسألة إن بالإحالة كما في حالة الطعن ضد أمر بانتقاء وجه الدعوى أو بإجراء  تحقيق تكميلي  أو بالإفراج عن المتهم أو بإيداعه الحبس المؤقت بعد الإفراج عنه من طرف قاضي التحقيق.

2-التحقيق التكميلي  والأمر بإيداع الملف ( الوضع )

تلجا غرفة الاتهام إلى هذه الإجراءات لما ترى بان عمل قاضي التحقيق ناقص لم يمس كل جوانب الملف أو عند بقاء زاوية فيه مظلمة تحتاج إلى تسليط مزيد من الضوء عليها  فتصدر قرارا بإجراء تحقيق تكميلي  تتولاه بنفسها بواسطة احد مستشاريها أو تكلف به ذات القاضي مع توضيح المهام التي يجب عليه القيام بها  ويعد ذلك بمثابة الإنابة إذ لا يملك التصرف في نتيجة التحقيق من جديد وإنما تنتهي مهمته بانجاز العمل المطلوب منه والعمل على إرجاع الملف إلى غرفة الاتهام للتصرف فيه .وقبل ذلك وما أن تتصل بالملف بعد نهاية التحقيق تأمر بإيداع ملف التحقيق لدى أمانة الضبط على أن يقوم النائب العام حالا بإخطار أطراف الدعوى ومحاميهم بهذا الإيداع بموجب رسالة مضمنة مع الإشعار بالاستلام على أن يبقى هذا الإيداع مدة خمسة  أيام مهما كان نوع القضية( جناية أو جنحة أو مخالفة )  ثم يستأنف السير في الإجراءات بعد نهاية هذا الأجل   وتنعقد الغرفة للنظر فيه من جديد وذلك ما نصت عليه المادة 193 ق ا ج .

3-حق النظر في بطلان الإجراءات           

     تختص غرفة الاتهام بنظر الطعون ببطلان الإجراءات المشوبة بهذا العيب، علما وأن قاضي التحقيق هو الذي له الصفة في  رفع الأمر إلى هذه الغرفة كما يجوز لوكيل الجمهورية القيام بذات العمل دون الأطراف الأخرى للخصومة ( المتهم أو الضحية )  و هنا يجوز لغرفة الاتهام التصدي لموضوع الإجراء الباطل أو إحالة الملف إلى قاضي التحقيق نفسه أو إلى قاضٍ غيرِه لمواصلة إجراءات التحقيق كما تنص على ذلك المادة 191 من قانون الإجراءات الجزائية[2]. أما المتهم والمدعي المدني فلا يجوز لهما الطعن بالبطلان استقلالا بل يتم ذلك بمناسبة  نظر غرفة الاتهام في أمر التسوية [3].

4- فحص التحقيقات القضائية الابتدائية و إصدار  القرارات بشأنها

     عندما ينتهي قاضي التحقيق من جمع الأدلة حول واقعة تشكل جناية يقوم بإرسال ملفها مع أدلة الإثبات بمعرفة وكيل الجمهورية إلى النائب العام بالمجلس لجدولته و إحالة مشفوعا بطلباته على غرفة الاتهام لإصدار قرار بشأنها إما بالإحالة على محكمة الجنايات الابتدائية  أو بإعادة تكييف الوقائع أو حتى بانتقاء وجه الدعوى الكلي أو الجزئي. كما يقوم رئيسها بمراقبة الحبس المؤقت وتوجيه الملاحظات الضرورية لقضاة التحقيق قصد الإسراع في تصفية ملفات المحبوسين إلى درجة حق رئيسها في إخطار غرفة الاتهام للانعقاد قصد النظر في استمرار حبس متهم مؤقتا ( م 204/4 ق ا ج ).وتتميز الإجراءات أمام غرفة الاتهام بالسرعة ( م 179 )كما أنها إجراءات تنقيبية  بمقتضاها يجوز لها توجيه الاتهام إلى أشخاص لم يكونوا قد أحيلوا إليها  إلا إذا سبقت لهم الاستفادة من أمر نهائي بألا وجه للمتابعة[4] ولعل هذا ما أصبغ عليها  تسمية غرفة الاتهام .

5- العودة إلى التحقيق لظهور أدلة جديدة

    قدر يصدر أمر بالا وجه لمتابعة المتهم يتحصن إما بعدم  الاستئناف من النيابة أو من الضحية كما قد يقع استئنافه منهما أو من احدهما ويصدر قرار عن غرفة الاتهام يؤيده فهل يجوز ملاحقة المتهم نفسه عن الوقائع ذاتها مرة ثانية .

   الأصل أن الملاحقة غير جائزة إلا إذا ظهرت أدلة جديدة بعنوان المادة 175 /2  وتعد كذلك أقوال الشهود والمحاضر والأوراق التي لم يمكن  عرضها على قاضي التحقيق لتمحيصها مع أن من شانها تعزيز الأدلة التي سبق وان وجدها ضعيفة أو من شانها أن تعطي الوقائع تطورات نافعة لإظهار الحقيقة. فالأدلة الجديدة هي التي لم يسبق عرضها على قاضي التحقيق  ومن شانها تعزيز  وتقوية الدلائل التي كانت ضعيفة وغير كافية أو إعطاء الوقائع تطورات مفيدة  لكشف الحقيقة  ومعرفة الجناة. وليس من اللازم  أن يكون الدليل الجديد غير موجود قبل صدور الأمر بأن لا وجه للمتابعة  لكي يصلح أن يكون  أساسا  لإعادة التحقيق ، وإنما يشترط فقط أن يكون مجهولا لدى المحقق ولم يعرض عليه من قبل . ولم يفرق قانون الإجراءات الجزائية بين الأوامر المبنية على أسباب موضوعية  والتي بنيت على أسباب قانونية . فما دامت الأدلة الجديدة  لم تعرض على المحقق من قبل  ومن شأنها تقوية الدلائل السابقة  أو معرفة الأشخاص الذين ساهموا في اقتراف الجريمة  ا واثبات أن الواقعة المنسوبة للمتهم  لها صفة قانونية لم  تؤد الدلائل القديمة كشفها فإنها تصلح أن تكون أساسا للعودة إلى التحقيق . فإذا كان الأمر مبنيا على  موضوعي كعدم وجود دلائل كافية ضد المتهم فظهور أدلة جديدة تعزز القرائن الضعيفة السابقة يسمح بالعودة إلى التحقيق. وإذا بني الأمر على سبب قانوني كعدم توفر القصد الجنائي المكون لجريمة خيانة الأمانة مثلا ثم ظهرت أدلة جديدة على توفر هذا القصد صار من الممكن العودة إلى التحقيق. وكذلك الحال إذا بني الأمر على أساس تقادم جنحة السرقة ثم ظهرت بعد ذلك أدلة جديدة  تثبت أن السرقة  ارتكبت ليلا وبالتسلق والكسر ، أي في ظروف تجعل الواقعة جناية وبالتالي تتطلب مدة أطول لانقضاء الدعوى العمومية فيها .

لم يحدد القانون كيفية الحصول على الأدلة الجديدة  وإعادة التحقيق في الدعوى  مكتفيا في الفقرة 3 من المادة 175 بإعطاء هذا الحق للنيابة العامة .[5]

وبناء على ما سبق إذا كان انتفاء وجه الدعوى قد صدر بأمر من قاضي التحقيق فإن وكيل الجمهورية بصفته ممثل النيابة العامة على مستوى المحكمة هو من يأخذ بزمام المبادرة ويطلب  العودة إلى التحقيق لظهور أدلة جديدة ، لكن قاضي التحقيق يستطيع أن يرفض الطلب شريطة أن يكون أمره مسببا . أما إذا كان القرار بألا وجه للمتابعة قد صدر من الدرجة الثانية ( غرفة الاتهام ) فإن المبادرة ستكون بلا شك من طرف النائب العام  عملا بالمادة 175/3 ق ا ج وفي هذه الحالة المذكورة أعلاه وريثما تنعقد غرفة الاتهام ، يجوز لرئيسها  بناء على طلب النائب العام أن  يصدر أمرا بالقبض ضد المتهم  وإيداعه المؤسسة العقابية تطبيقا لأحكام المادة 181 ق ا ج .[6]

 

6- النظر في تنازع الاختصاص

    تختص غرفة الاتهام بالفصل في تنازع الاختصاص بين القضاة. ويعد كذلك  بتعبير المشرع الجزائري في المادة 545 ق ا ج عندما تكون المجالس القضائية أو المحاكم أو- مع مراعاة  الاستثناء الوارد بالفقرة الأخيرة من هذه المادة – قضاة التحقيق المنتمون لمحاكم مختلفة قد أخطرت  أو رفع الأمر إليها في جريمة واحدة بعينها . وإما عندما تكون عدة جهات قضائية قد قضت بعدم اختصاصها بنظر واقعة معينة بأحكام أصبحت نهائية وإما أن يكون قاضي التحقيق قد اصدر أمرا بإحالة  الدعوى إلى جهة من جهات الحكم وقضت تلك الجهة  بعدم اختصاصها بنظرها بحكم أصبح نهائيا مع مراعاة ما نصت عليه المادة 363 و437 من هذا القانون وإما عندما  يكون قضاة التحقيق  منتمون لمحاكم مختلفة قد اخطروا بتحقيق قضية  واحدة بعينها  ولا يكون ثمة مجال لوجود تنازع بين القضاة إذا كان احدهم قد اصدر بناء على طلبات النيابة قرارا بالتخلي عن نظر الدعوى.

    أما عن موقف القضاء من المسالة فقد قررت المحكمة العليا بان التنازع في الاختصاص النوعي يستوجب تحقق الشروط التالية ":

-أن تطرح دعوى عن واقعة معينة على قاضي التحقيق فيأمر بإحالتها بوصف جنحة إلى محكمة الجنح .

- أن تقضي هذه الجهة بعدم اختصاصها لان الواقعة تشكل جناية.

- أن يكتسب هذا الحكم قوة الشيء المقضي فيه لعدم وقوع الطعن فيه بالاستئناف وان ينشا عن الأمر بالإحالة والحكم بعدم الاختصاص تعطيل سير الدعوى.[7]

     أما عن الجهات المختصة بالفصل في تنازع الاختصاص فقد حددتها المادة 546 ق ا ج فإذا كانت الجهات المتنازعة تنتمي لنفس المجلس القضائي وجب عرض التنازع على غرفة الاتهام لذات المجلس متى كان هو الأعلى درجة المشتركة بينهما كالنزاع القائم بين قاضيي تحقيق ينتميان لمحكمتين مختلفتين تتبعان ذلك المجل ساو بين قاض تحقيق ومحكمة تابعة لنفس الجعل ساما اذا كان لا يمثل الجهة المشتركة بينهما والأعلى درجة عرض النزاع على  الغرفة الجنائية للمحكمة العليا كذلك الصادر عن غرفة الاتهام وغرفة الأحداث.

     يرفع الطلب من النيابة العامة أو المتهم أو المدعي المدني ويحرر الطلب في شكل عريضة تودع لدى كتابة ضبط الجهة القضائية المطلوب منها الفصل ( غرفة الاتهام أو الغرفة الجنائية للمحكمة العليا حسب الأحوال ) وتبلغ تلك العريضة لباقي الأطراف لإيداع مذكرات بهذا الشأن لدى كتابة الضبط عملا بالمادة 547/2.[8]

7-النظر في طلبات رد الاعتبار

     للمحكوم عليه الحق في أن يطلب من القضاء رد الاعتبار لشخصه متى توافرت فيه الشروط المقررة في المواد من679 إلى 693 مكرر 1 من قانون الإجراءات الجزائية.

     يقدم الطلب إلى وكيل الجمهورية  المختص  مشفوعا بالوثائق المطلوبة لهذا الغرض  فيحول  وكيل الجمهورية  طلب المعني إلى الضبطية القضائية المختصة لإجراء بحث اجتماعي حول سيرة وسلوك المعني وما أن استقام وابتعد عن مخالطة الأشرار والمجرمين وإبداء رأيهم بخصوص الطلب وبانتهائهم من البحث يعيدون الملف لوكيل الجمهورية  الذي يرفعه مباشرة إلى النائب العام قصد جولته أمام غرفة الاتهام  للنظر فيه  في أجل لا يتعدى شهرين بقرار يكون قابلا للطعن بالنقض من طرف النيابة أو الطالب .

8-مراقبة أعمال ضباط الشرطة القضائية

    أعطى القانون لغرفة الاتهام صلاحية مراقبة أعمال ضباط الشرطة القضائية والموظفين والأعوان ى المنوطة بهم بعض مهام الضبط القضائي وتتم هذه الرقابة بشكل تلقائي بمناسبة نظر قضية مطروحة عليها تمت معالجتها من طرف مصالح الشرطة القضائية العاملين بدائرة اختصاصها بحيث تعاين خرقا فادحا للقانون عند انجاز الملف الإجرائي لا يمكن تجاوزه أو السكوت عليه فيقوم رئيسها بإخطار الغرفة تلقائيا وهذه حالات نادرة الوقوع عمليا  .

   كما يمكن النائب العام أن يرفع إلى الغرفة ملفا يتعلق بضابط أو ضباط أنجزوا ملفا جزائيا مشوبا بإخلالات جسيمة ولا سيما عند تكرار الخطأ  أو لفضاعته كاستعمال التعذيب عند سماع المتهم لانتزاع الإقرار منه عن فعل منسوب إليه أو تفتيش مسكنه دون إذن قضائي إلى غير ذلك من صور الأخطاء غير المغتفرة.

 يجب على غرفة الاتهام أن تقوم بتحقيق في المسألة [9] وتسمع طلبات النائب العام  وأوجه دفاع ضابط الشرطة القضائية صاحب الشأن  مع وجوب تمكين هذا الأخير من الاطلاع  مسبقا على  ملفه المحفوظ لدى النيابة العامة للمجلس مع حق الضابط في الاستعانة بمحام للدفاع عنه وهو ما قضت به المادة 208ق ا ج .

    وإذا ما توصلت الغرفة إلى ثبوت تلك الإخلالات  المنسوبة للضابط حتى وإن لم ترق إلى درجة الجريمة [10]، جاز لها  أن توجه له ملاحظات  أو تقرر إيقافه مؤقتا عن مباشرة مهامه كضابط للشرطة القضائية  أو إسقاط صفة الضبطية القضائية عنه بصفة نهائية  تبعا لجسامة الخطأ المرتكب فلا يمكنه مستقبلا القيام بأي تحقيق أولي دون المساس بوضعيته المهنية في السلك الذي ينتمي إليه حيث وجب تبليغ قرار الغرفة بطلب من النائب العام إلى الجهة التي يتبعها  الضابط.

أما إذا كانت الإخلالات المنسوبة للضابط ترقى لدرجة الجريمة هنا وجب على الغرفة أن تأمر بإرسال الملف إلى النائب العام الذي يقرر ما يجب تجاهه وإذا كان الضابط منتميا لسلك الأمن العسكري  رفع أمره إلى وزير الدفاع  لاتخاذ الإجراء اللازم بشأنه ( م210 ق ا ج )

وإذا تعلق الأمر بضابط شرطة قضائية تابع لسلك الدرك الوطني وجب إعلام النائب العام العسكري المختص إقليميا .

هذا و تختص غرفة الاتهام بالجزائر العاصمة  بالنظر في الإخلالات المنسوبة إلى ضباط الشرطة القضائية التابعين للأمن العسكري و تحال إليها القضية من طرف النائب العام لدى نفس المجلس بعد استطلاع رأي النائب العام  العسكري المختص إقليميا ( م 207 /2 ق ا ج ).

جلسات غرفة الاتهام

       يقوم النائب العام بتهيئة ملف الإجراءات و يبلغ  الأطراف و محاميهم برسائل مضمنة مع الإشعار بالاستلام مع احترام الآجال المقررة في المادة 182 ق ا ج ( 48 ساعة في مادة الحبس المؤقت و 5 أيام في الأحوال الأخرى ) . كما يقوم النائب العام بتقديم مذكرة مكتوبة بطلباته ليطلع عليها الخصومُ و محامُوهم . و يجوز للخصوم أو لدفاعهم إلى غاية اليوم المحدد للجلسة تقديم مذكرات مكتوبة بطلباتهم تودع أمانة ضبط غرفة الاتهام و يؤشر عليها أمين الضبط مع ذكر يوم و ساعة الإيداع ( م 183 ق ا ج ) .

     و تنعقد الجلسة برئاسة رئيس غرفة الاتهام و مساعدة المستشارين و بحضور عضو النيابة و أمين الضبط أما المداولات فتكون سرية بين قضاة الغرفة فقط دون إشراك النائب العام أو أمين الضبط  وتنتهي بقرارات .

     تجدر الإشارة إلى أنه من حق محاميي الأطراف أن يقدموا ملاحظات شفوية لتدعيم مذكراتهم المكتوبة بعد تلاوة المستشار المقرر لتقريره المكتوب و مرافعات النيابة العامة وفضلا عن هذا يمكن لغرفة الاتهام استثناءً استحضار الخصوم ولا سيما المتهمين منهم  لتلقي توضيحاتهم مع محاميهم ( م 184 ق ا ج )

 

 

 

قرارات غرفة الاتهام

     بعد الانتهاء من فحص التحقيقات القضائية سواء بإضافة تحقيقات تكميلية أو إضافية إليها أو بالاكتفاء بها متى كانت مكتملة فإن غرفة الاتهام تصدر قرارا بمقتضاه تقفل التحقيق كما تفصل في رد الأشياء المضبوطة.ويجب أن تتضمن بيان الوقائع موضوع الاتهام ( جناية السرقة مع توفر ظرف الليل والتعدد والكسر واستحضار مركبة – جناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد- جنحة خيانة الأمانة...الخ )

     و لا تختلف قرارات غرفة الاتهام عن تلك الأوامر الصادرة عن قضاة التحقيق إما بالإحالة على محكمة الجنايات الابتدائية إذا كانت الوقائع تشكل جناية أو جنايات أو جنايات وجنح ومخالفات متى وجد بينها ارتباط طبقا للمادة 194 من قانون الإجراءات الجزائية  ، كما تصدر قرارا بالإحالة على محكمة الجنح عندما تكون الوقائع جنحا مع بقاء المتهم محبوسا احتياطيا إذا كان موضوع الدعوى معاقبا عليه بالحبس مع مراعاة المادة 124 ق ا ج  وإذا كانت الوقائع تشكل مخالفة أفرجت عن المتهم وكذلك عندما تكون الوقائع معاقبا عليها بعقوبة مالية فقط. وأخيرا إذا كانت الوقائع بوصف مخالفة أحالت المتهم على محكمة المخالفات.

غير أنها قد تنتهي إلى قناعة مفادها أن الوقائع  لا تكون جناية أو جنحة أو مخالفة  أو لا تتوفر أدلة كافية  لإدانة المتهم أو  أن مرتكب الفعل لا يزال مجهولا عندها تصدر قرارا بانتفاء وجه الدعوى وتأمر بالإفراج عن المتهمين الحب وسين ما لم يكونوا محبوسين لسبب آخر كما تفصل في رد الأشياء المضبوطة.

وإذا كان الاستئناف منصبا على أمر برفض الإيداع أو بالإفراج عن متهم محبوس واستأنفت النيابة أمر قاضي التحقيق فان غرفة الاتهام إما أن تلغي الأمر وفي هذه الحالة تأمر بإيداع المتهم على أن تقوم النيابة العامة بتنفيذ القرار بواسطة القوة العمومية وإما أن تؤيد أمر قاضي التحقيق.

بيانات قرار الإحالة :

   يتضمن قرار الإحالة  ديباجة تحمل اسم الجمهورية الجزائرية و باسم الشعب الجزائري و أسماء القضاة و أمين الضبط و اسم ممثل النيابة العامة ثم بيان الوقائع موضوع التهمة و وصفها القانوني والنصوص الجزائية المعاقبة عليها  و ينتهي بمنطوق يحال بمقتضاه المتهم على جهة المحاكمة  أو بالا وجه لإقامة الدعوى أو برد الاعتبار القضائي متى كان موضوعه كذلك ، و يوقع من الرئيس و أمين الضبط .كما تفصل غرفة الاتهام في رد المحجوزات لصاحب الحق فيها وتظل كذلك عند الاقتضاء بعد صدور قرارها.( م 195 )  .

    يكون قرار غرفة الاتهام  قابلا للطعن بالنقض في مواد الجنايات وعند تأييدها للأمر بانتفاء وجه الدعوى ،شريطة أن تكون النيابة قد استأنفته  . وفي قراراتها الناطقة بعدم قبول دعوى المدعي المدني أو برفض التحقيق وفي حالة قبولها دفعا ينهي الدعوى العمومية مثل التقادم والعفو الشامل ووفاة المتهم ..وفي حالة السهو عن الفصل في وجه من أوجه الاتهام وعموما في كل الحالات التي نصت عليها المادتان (496 و 497 ق ا ج )

     تفصل غرفة الاتهام في المصاريف القضائية  ولا يجوز لها الحكم بمصادرة مبلغ الكفالة في حالة صدور قرار بالا وجه للمتابعة وإلا عد قرارها باطلا قابلا للنقض.

     ويجب أن يبلغ القرار لأطراف الدعوى وإذا لم تتم المنازعة في صحته أمام المحكمة العليا  يصبح نهائيا( م201 ق ا ج )

     

انتهى

 

قائمة المراجع

أولا/ الكتب باللغة العربية

1-ابراهيم احمد شلبي ، مبادئ القانون الدولي العام ، دار القلم بيروت ( لبنان ) د ون سنة نشر.

2-  الشافعي احمد ، البطلان في قانون الإجراءات الجزائية (دراسة مقارنة )، دار هومة (الجزائر) ، 2005

3- بارش سليمان ، شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري ، دار الشهاب ( باتنة ) 1986.

4-  بغدادي الجيلالي  ، التحقيق ، دراسة مقارنة نظرية وتطبيقية ، الطبعة الأولى 1999.

5-حسن صادق المرصفاوي ، المرصفاوي في أصول الإجراءات الجنائية ، منشأة المعارف ( الاسكندرية ) 2000

6-   نجيمي جمال ، إثبات الجريمة على ضوء الاجتهاد القضائي ، دراسة مقارنة ، دار هومة ( الجزائر ) 2012.

7- محمد عبد الوهاب احمد ، الجريمة السياسية من نطاق التجريد القانوني إلى مجال التطبيق العملي ( دراسة مقارنة ) مركز الحضانة العربية ، الطبعة الأولى ،  القاهرة ، 2002

8-  غاي احمد  ، الحماية القانونية لحرمة المسكن ، دار هومة ( الجزائر ) الطبعة الأولى 2008

ثانيا/ المجلات

1-المجلة القضائية للمحكمة العليا ، 1989 ، العدد 2

2-المجلة القضائية للمحكمة العليا ، 1996 ، العدد1

3-المجلة القضائية للمحكمة العليا ،2001،  العدد 1

4-المجلة القضائية للمحكمة العليا ، 2012 ، العدد 1

ثالثا/ الكتب  بالفرنسية

1-Gaston Stefani, Georges Levasseur,Bernard Bouloc,Procédure pénale , 16ème édition, Delta- Dalloz 1996.

2-M’hamed Abed, la saisine du juge d’instruction, O P U – E N A L ,

3- Pierre Chambon, le juge d’instruction ( théorie et pratique de la procédure, Delta- Dalloz . 4ème édition 1997.

4- Gérard Cornu ,vocabulaire juridique, PUF quadrige , 3ème édition , 2002

رابعا / القوانين

1-الأمر 66-155 المؤرخ في 08/06/1966 المعدل والمتمم المتضمن قانون الإجراءات الجزائية الجزائري.

2-الامر66-156 المؤرخ في 08/06/1966 المعدل والمتمم والمتضمن قانون العقوبات الجزائري.

3-القانون 17-07 المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية الصادر في 27/03/17 المنشور بالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية في 29/03/17  العدد 20.

4-القانون 16-03 المؤرخ في 19/06/2016 المتعلق باستعمال البصمة الوراثية في الإجراءات القضائية والتعرف على الأشخاص ، المنشور بالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية في 22/06/16 العدد37.

5- الأمر20-04  المؤرخ في 30/08/20 المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية

6- القانون 15-12  المؤرخ في 15/07/15 المتعلق بحماية الطفل

-code de procédure pénale ( Français)  , Dalloz, 56ème  édition 2015  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[1]  La chambre d’accusation

[2] وقد قضت المحكمة العليا في ذلك بقرارها الصادر في 15/04/1986  المنشور بالمجلة القضائية لسنة 1989  العدد الثاني ص 265  بقولها : "ما دامت غرفة الاتهام قضت ببطلان إجراءات التحقيق وأمرت النيابة العامة باتخاذ ما تراه مناسبا  بشأنها دون أن تتصدى للإجراءات بإحالة المتهمين أمام المحكمة المختصة  أو بإتمام الإجراءات سواء بمعرفة نفس قاضي التحقيق  أو غيره من القضاة فإنها بذلك تكون قد تركت  الدعوى معلقة  وأخطأت في تطبيق القانون." أنظر : احمد الشافعي ، مرجع سابق ، ص 215

[3] فبمجرد أن يتخلى أو يتنحى قاضي التحقيق عن الملف وذلك بإصداره لأحد أوامر التصرف فيه فإن الحالة تتغير تماما وتجد غرفة الاتهام نفسها مدعوة للفصل في مجموع الإجراءات المطروحة عليها مباشرة وعندئذ يمكنها بل ويحب عليها أيضا ممارسة سلطاتها الخاصة بالمراجعة التي تستمدها من المادة 191 ق ا ج  والتي تقابلها المادة 206 ق ا فرنسية. ويتعلق الأمر هنا  بالحالات التي تفصل فيها غرفة الاتهام في الأمر الصادر عن قاضي التحقيق الخاص بإرسال المستندات  في مادة الجنايات لإحالتها على محكمة الجنايات أو استئناف أوامر التصرف كحالة استئناف النيابة لأمر بالا وجه للمتابعة . ففي جميع هذه الحالات تلعب غرفة الاتهام دورها كاملا كمنظم ومراقب للإجراءات  السابقة المحالة عليها  حسب ما تنص عليه بكل وضوح المادة 191 ق ا ج .وهنا يجب على غرفة الاتهام دراسة صحة الإجراءات وإثارة كل المخالفات  التي تكون قد لحقت بها وتحديد آثارها . وهي تقوم  بهذه المهمة تحت رقابة المحكمة العليا. فغرفة الاتهام مكلفة قانونا بممارسة مهمة الرقابة على  سير التحقيق. أنظر : احمد الشافعي ، مرجع سابق ، ص 216

 

[4]  م 189 ق ا ج جاء فيها " يجوز أيضا لغرفة الاتهام بالنسبة للجرائم الناتجة من ملف الدعوى أن تأمر بتوجيه التهمة طبقا للأوضاع المنصوص عليها في المادة 190 إلى أشخاص لم يكونوا قد أحيلوا  إليها ما لم يسبق بشأنهم صدور أمر نهائي بالا وجه للمتابعة . ولا يجوز الطعن في هذا الأمر بطريق النقض.

[5] المرحوم الأستاذ/ بغدادي الجيلالي ، مرجع سابق ، ص 199-201

[6] ما يلاحظ على الإجراء هو تلك الخطورة التي تمس بحرية متهم استفاد من أمر بألا وجه للمتابعة صار نهائيا فيعاد أخذه من جديد بنفس الوقائع لظهور أدلة جديدة كما أن المشرع أعطى صلاحية إصدار أمر الإيداع لرئيس غرفة الاتهام وحده دون التداول في القرار وليس لغرفة الاتهام بتشكيلتها الجماعية وهنا تكمن الخطورة. 

 

[7]  المرحوم بغدادي الجيلالي ، مرجع سابق ، ص 228

[8] بغدادي الجيلالي ، ص123-125

[9] قرار المحكمة العليا  رقم 246742 في 14/07/2000 منشور بالمجلة القضائية للمحكمة العليا  لسنة 2001 عدد2 ص 332 والذي جاء فيه "تقتضي المادة 208 ق ا ج أن تأمر غرفة الاتهام  بإجراء تحقيق  وان تسمع طلبات النائب العام  وأوجه دفاع ضابط الشرطة  القضائية صاحب الشأن  ومن ثم تعرض قرارها للنقض غرفة الاتهام التي  اعتمدت على تصريحات مدلى بها أمام وكيل الجمهورية  واستبعدت إجراءات التحقيق المقررة قانونا."

[10]  قرار المحكمة العليا رقم 641478 في 16/06/11 المنشور بالمجلة القضائية للمحكمة العليا 2012 عدد2 ص 290 والذي جاء فيه " يجوز لغرفة الاتهام إسقاط صفة الضبطية القضائية  بمجرد معاينتها اخلالات مرتكبة من ضباط أو أعوان الضبطية القضائية  بمناسبة مباشرة مهامهم . ولا يتوقف  إسقاط صفة الضبطية القضائية  على ارتكاب جريمة من جرائم قانون العقوبات "

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المحور الأخير

ويتناول غرفة الاتهام بالمجلس القضائي كجهة تحقيق عليا وكهيئة رقابة على أعمال قضاة التحقيق بدائرة اختصاص المجلس القضائي التابعين لها

الفصل السادس

غرفة الاتهام كجهة تحقيق عليا

نص التنظيم القضائي على مكونات المجالس القضائية التي تتكون من غرف مهمتها الفصل في الأحكام والأوامر الصادرة عن الجهات الدنيا  تطبيقا لمبدأ التقاضي على درجتين ويوجد ضمن هذه الغرف ما يسمى بغرفة الاتهام[1] والتي صارت تسمى في القانون الفرنسي  la chambre  d’instruction

نصت المادة 176 من قانون الإجراءات الجزائية على  الآتي : " تشكل في كل مجلس قضائي غرفة اتهام واحدة على الأقل  ويعين رئيسها ومستشاروها لمدة ثلاث سنوات  بقرار من وزير العدل "

جرى العمل القضائي على وجود غرفة اتهام واحدة فقط في كل مجلس قضائي  كما جرى العمل أيضا على أن يترأسها رئيس المجلس القضائي شخصيا بالنظر لحساسيتها  على اعتبارها تراقب الحبس المؤقت والإفراج فضلا عن اختصاصها بإحالة الأفعال التي توصف بالخطورة وهي الجنايات على محكمة الجنايات الابتدائية وتراقب عمل ضباط الشرطة القضائية ...

تنعقد غرفة الاتهام مرة واحدة كل أسبوع على الأقل كما جرى به العمل القضائي حتى وان كان نص المادة 178 لا يقيدها بموعد محدد  اخضع انعقادها  لداعي الضرورة بناء على استدعاء من رئيسها أو بناء على طلب من النائب العام . وبالإضافة إلى قضاتها يوجد ضمن التشكيلة أيضا النائب العام أو احد مساعديه لتمثيل النيابة أمامها وأمين ضبط يمسك السجلات والملفات .

       تعتبر غرفة الاتهام جهة تحقيق عليا تراقب و تشرف على جهات التحقيق القضائي الابتدائي ، و تمارس غرفة الاتهام صلاحياتها في مراقبة التحقيق إذا ما اتصلت بالدعوى بإحدى الطرق المنصوص عليها في القانون . و تبدو سلطة غرفة الاتهام في المراقبة و الإشراف على التحقيق في  المظاهر التالية :

1-حق التصدي أو الإحالة

     و معناه قيام غرفة الاتهام بتدارك الأخطاء و السهو الذي وقع فيه قاضي التحقيق و بذلك فهي تسلك في تصديها للموضوع مسلك قاضي التحقيق في مباشرة جميع الإجراءات التي تفيدها في إظهار الحقيقة و تتصدى غرفة الاتهام بمناسبة نظر الطعون ضد أوامر قاضي التحقيق و يترتب على تلك الطعون بالاستئناف الأثر الناقل لملف الدعوى إلى غرفة الاتهام فتقوم بفحص ادعاءات الخصوم حول المسائل محل الاستئناف وفحص الأسباب التي يستندون إليها و إذا ما تبين لها صحة هذه المزاعم ألغت الأمر المطعون فيه و تصدت بنفسها للمسألة إن بالإحالة كما في حالة الطعن ضد أمر بانتقاء وجه الدعوى أو بإجراء  تحقيق تكميلي  أو بالإفراج عن المتهم أو بإيداعه الحبس المؤقت بعد الإفراج عنه من طرف قاضي التحقيق.

2-التحقيق التكميلي  والأمر بإيداع الملف ( الوضع )

تلجا غرفة الاتهام إلى هذه الإجراءات لما ترى بان عمل قاضي التحقيق ناقص لم يمس كل جوانب الملف أو عند بقاء زاوية فيه مظلمة تحتاج إلى تسليط مزيد من الضوء عليها  فتصدر قرارا بإجراء تحقيق تكميلي  تتولاه بنفسها بواسطة احد مستشاريها أو تكلف به ذات القاضي مع توضيح المهام التي يجب عليه القيام بها  ويعد ذلك بمثابة الإنابة إذ لا يملك التصرف في نتيجة التحقيق من جديد وإنما تنتهي مهمته بانجاز العمل المطلوب منه والعمل على إرجاع الملف إلى غرفة الاتهام للتصرف فيه .وقبل ذلك وما أن تتصل بالملف بعد نهاية التحقيق تأمر بإيداع ملف التحقيق لدى أمانة الضبط على أن يقوم النائب العام حالا بإخطار أطراف الدعوى ومحاميهم بهذا الإيداع بموجب رسالة مضمنة مع الإشعار بالاستلام على أن يبقى هذا الإيداع مدة خمسة  أيام مهما كان نوع القضية( جناية أو جنحة أو مخالفة )  ثم يستأنف السير في الإجراءات بعد نهاية هذا الأجل   وتنعقد الغرفة للنظر فيه من جديد وذلك ما نصت عليه المادة 193 ق ا ج .

3-حق النظر في بطلان الإجراءات           

     تختص غرفة الاتهام بنظر الطعون ببطلان الإجراءات المشوبة بهذا العيب، علما وأن قاضي التحقيق هو الذي له الصفة في  رفع الأمر إلى هذه الغرفة كما يجوز لوكيل الجمهورية القيام بذات العمل دون الأطراف الأخرى للخصومة ( المتهم أو الضحية )  و هنا يجوز لغرفة الاتهام التصدي لموضوع الإجراء الباطل أو إحالة الملف إلى قاضي التحقيق نفسه أو إلى قاضٍ غيرِه لمواصلة إجراءات التحقيق كما تنص على ذلك المادة 191 من قانون الإجراءات الجزائية[2]. أما المتهم والمدعي المدني فلا يجوز لهما الطعن بالبطلان استقلالا بل يتم ذلك بمناسبة  نظر غرفة الاتهام في أمر التسوية [3].

4- فحص التحقيقات القضائية الابتدائية و إصدار  القرارات بشأنها

     عندما ينتهي قاضي التحقيق من جمع الأدلة حول واقعة تشكل جناية يقوم بإرسال ملفها مع أدلة الإثبات بمعرفة وكيل الجمهورية إلى النائب العام بالمجلس لجدولته و إحالة مشفوعا بطلباته على غرفة الاتهام لإصدار قرار بشأنها إما بالإحالة على محكمة الجنايات الابتدائية  أو بإعادة تكييف الوقائع أو حتى بانتقاء وجه الدعوى الكلي أو الجزئي. كما يقوم رئيسها بمراقبة الحبس المؤقت وتوجيه الملاحظات الضرورية لقضاة التحقيق قصد الإسراع في تصفية ملفات المحبوسين إلى درجة حق رئيسها في إخطار غرفة الاتهام للانعقاد قصد النظر في استمرار حبس متهم مؤقتا ( م 204/4 ق ا ج ).وتتميز الإجراءات أمام غرفة الاتهام بالسرعة ( م 179 )كما أنها إجراءات تنقيبية  بمقتضاها يجوز لها توجيه الاتهام إلى أشخاص لم يكونوا قد أحيلوا إليها  إلا إذا سبقت لهم الاستفادة من أمر نهائي بألا وجه للمتابعة[4] ولعل هذا ما أصبغ عليها  تسمية غرفة الاتهام .

5- العودة إلى التحقيق لظهور أدلة جديدة

    قدر يصدر أمر بالا وجه لمتابعة المتهم يتحصن إما بعدم  الاستئناف من النيابة أو من الضحية كما قد يقع استئنافه منهما أو من احدهما ويصدر قرار عن غرفة الاتهام يؤيده فهل يجوز ملاحقة المتهم نفسه عن الوقائع ذاتها مرة ثانية .

   الأصل أن الملاحقة غير جائزة إلا إذا ظهرت أدلة جديدة بعنوان المادة 175 /2  وتعد كذلك أقوال الشهود والمحاضر والأوراق التي لم يمكن  عرضها على قاضي التحقيق لتمحيصها مع أن من شانها تعزيز الأدلة التي سبق وان وجدها ضعيفة أو من شانها أن تعطي الوقائع تطورات نافعة لإظهار الحقيقة. فالأدلة الجديدة هي التي لم يسبق عرضها على قاضي التحقيق  ومن شانها تعزيز  وتقوية الدلائل التي كانت ضعيفة وغير كافية أو إعطاء الوقائع تطورات مفيدة  لكشف الحقيقة  ومعرفة الجناة. وليس من اللازم  أن يكون الدليل الجديد غير موجود قبل صدور الأمر بأن لا وجه للمتابعة  لكي يصلح أن يكون  أساسا  لإعادة التحقيق ، وإنما يشترط فقط أن يكون مجهولا لدى المحقق ولم يعرض عليه من قبل . ولم يفرق قانون الإجراءات الجزائية بين الأوامر المبنية على أسباب موضوعية  والتي بنيت على أسباب قانونية . فما دامت الأدلة الجديدة  لم تعرض على المحقق من قبل  ومن شأنها تقوية الدلائل السابقة  أو معرفة الأشخاص الذين ساهموا في اقتراف الجريمة  ا واثبات أن الواقعة المنسوبة للمتهم  لها صفة قانونية لم  تؤد الدلائل القديمة كشفها فإنها تصلح أن تكون أساسا للعودة إلى التحقيق . فإذا كان الأمر مبنيا على  موضوعي كعدم وجود دلائل كافية ضد المتهم فظهور أدلة جديدة تعزز القرائن الضعيفة السابقة يسمح بالعودة إلى التحقيق. وإذا بني الأمر على سبب قانوني كعدم توفر القصد الجنائي المكون لجريمة خيانة الأمانة مثلا ثم ظهرت أدلة جديدة على توفر هذا القصد صار من الممكن العودة إلى التحقيق. وكذلك الحال إذا بني الأمر على أساس تقادم جنحة السرقة ثم ظهرت بعد ذلك أدلة جديدة  تثبت أن السرقة  ارتكبت ليلا وبالتسلق والكسر ، أي في ظروف تجعل الواقعة جناية وبالتالي تتطلب مدة أطول لانقضاء الدعوى العمومية فيها .

لم يحدد القانون كيفية الحصول على الأدلة الجديدة  وإعادة التحقيق في الدعوى  مكتفيا في الفقرة 3 من المادة 175 بإعطاء هذا الحق للنيابة العامة .[5]

وبناء على ما سبق إذا كان انتفاء وجه الدعوى قد صدر بأمر من قاضي التحقيق فإن وكيل الجمهورية بصفته ممثل النيابة العامة على مستوى المحكمة هو من يأخذ بزمام المبادرة ويطلب  العودة إلى التحقيق لظهور أدلة جديدة ، لكن قاضي التحقيق يستطيع أن يرفض الطلب شريطة أن يكون أمره مسببا . أما إذا كان القرار بألا وجه للمتابعة قد صدر من الدرجة الثانية ( غرفة الاتهام ) فإن المبادرة ستكون بلا شك من طرف النائب العام  عملا بالمادة 175/3 ق ا ج وفي هذه الحالة المذكورة أعلاه وريثما تنعقد غرفة الاتهام ، يجوز لرئيسها  بناء على طلب النائب العام أن  يصدر أمرا بالقبض ضد المتهم  وإيداعه المؤسسة العقابية تطبيقا لأحكام المادة 181 ق ا ج .[6]

 

6- النظر في تنازع الاختصاص

    تختص غرفة الاتهام بالفصل في تنازع الاختصاص بين القضاة. ويعد كذلك  بتعبير المشرع الجزائري في المادة 545 ق ا ج عندما تكون المجالس القضائية أو المحاكم أو- مع مراعاة  الاستثناء الوارد بالفقرة الأخيرة من هذه المادة – قضاة التحقيق المنتمون لمحاكم مختلفة قد أخطرت  أو رفع الأمر إليها في جريمة واحدة بعينها . وإما عندما تكون عدة جهات قضائية قد قضت بعدم اختصاصها بنظر واقعة معينة بأحكام أصبحت نهائية وإما أن يكون قاضي التحقيق قد اصدر أمرا بإحالة  الدعوى إلى جهة من جهات الحكم وقضت تلك الجهة  بعدم اختصاصها بنظرها بحكم أصبح نهائيا مع مراعاة ما نصت عليه المادة 363 و437 من هذا القانون وإما عندما  يكون قضاة التحقيق  منتمون لمحاكم مختلفة قد اخطروا بتحقيق قضية  واحدة بعينها  ولا يكون ثمة مجال لوجود تنازع بين القضاة إذا كان احدهم قد اصدر بناء على طلبات النيابة قرارا بالتخلي عن نظر الدعوى.

    أما عن موقف القضاء من المسالة فقد قررت المحكمة العليا بان التنازع في الاختصاص النوعي يستوجب تحقق الشروط التالية ":

-أن تطرح دعوى عن واقعة معينة على قاضي التحقيق فيأمر بإحالتها بوصف جنحة إلى محكمة الجنح .

- أن تقضي هذه الجهة بعدم اختصاصها لان الواقعة تشكل جناية.

- أن يكتسب هذا الحكم قوة الشيء المقضي فيه لعدم وقوع الطعن فيه بالاستئناف وان ينشا عن الأمر بالإحالة والحكم بعدم الاختصاص تعطيل سير الدعوى.[7]

     أما عن الجهات المختصة بالفصل في تنازع الاختصاص فقد حددتها المادة 546 ق ا ج فإذا كانت الجهات المتنازعة تنتمي لنفس المجلس القضائي وجب عرض التنازع على غرفة الاتهام لذات المجلس متى كان هو الأعلى درجة المشتركة بينهما كالنزاع القائم بين قاضيي تحقيق ينتميان لمحكمتين مختلفتين تتبعان ذلك المجل ساو بين قاض تحقيق ومحكمة تابعة لنفس الجعل ساما اذا كان لا يمثل الجهة المشتركة بينهما والأعلى درجة عرض النزاع على  الغرفة الجنائية للمحكمة العليا كذلك الصادر عن غرفة الاتهام وغرفة الأحداث.

     يرفع الطلب من النيابة العامة أو المتهم أو المدعي المدني ويحرر الطلب في شكل عريضة تودع لدى كتابة ضبط الجهة القضائية المطلوب منها الفصل ( غرفة الاتهام أو الغرفة الجنائية للمحكمة العليا حسب الأحوال ) وتبلغ تلك العريضة لباقي الأطراف لإيداع مذكرات بهذا الشأن لدى كتابة الضبط عملا بالمادة 547/2.[8]

7-النظر في طلبات رد الاعتبار

     للمحكوم عليه الحق في أن يطلب من القضاء رد الاعتبار لشخصه متى توافرت فيه الشروط المقررة في المواد من679 إلى 693 مكرر 1 من قانون الإجراءات الجزائية.

     يقدم الطلب إلى وكيل الجمهورية  المختص  مشفوعا بالوثائق المطلوبة لهذا الغرض  فيحول  وكيل الجمهورية  طلب المعني إلى الضبطية القضائية المختصة لإجراء بحث اجتماعي حول سيرة وسلوك المعني وما أن استقام وابتعد عن مخالطة الأشرار والمجرمين وإبداء رأيهم بخصوص الطلب وبانتهائهم من البحث يعيدون الملف لوكيل الجمهورية  الذي يرفعه مباشرة إلى النائب العام قصد جولته أمام غرفة الاتهام  للنظر فيه  في أجل لا يتعدى شهرين بقرار يكون قابلا للطعن بالنقض من طرف النيابة أو الطالب .

8-مراقبة أعمال ضباط الشرطة القضائية

    أعطى القانون لغرفة الاتهام صلاحية مراقبة أعمال ضباط الشرطة القضائية والموظفين والأعوان ى المنوطة بهم بعض مهام الضبط القضائي وتتم هذه الرقابة بشكل تلقائي بمناسبة نظر قضية مطروحة عليها تمت معالجتها من طرف مصالح الشرطة القضائية العاملين بدائرة اختصاصها بحيث تعاين خرقا فادحا للقانون عند انجاز الملف الإجرائي لا يمكن تجاوزه أو السكوت عليه فيقوم رئيسها بإخطار الغرفة تلقائيا وهذه حالات نادرة الوقوع عمليا  .

   كما يمكن النائب العام أن يرفع إلى الغرفة ملفا يتعلق بضابط أو ضباط أنجزوا ملفا جزائيا مشوبا بإخلالات جسيمة ولا سيما عند تكرار الخطأ  أو لفضاعته كاستعمال التعذيب عند سماع المتهم لانتزاع الإقرار منه عن فعل منسوب إليه أو تفتيش مسكنه دون إذن قضائي إلى غير ذلك من صور الأخطاء غير المغتفرة.

 يجب على غرفة الاتهام أن تقوم بتحقيق في المسألة [9] وتسمع طلبات النائب العام  وأوجه دفاع ضابط الشرطة القضائية صاحب الشأن  مع وجوب تمكين هذا الأخير من الاطلاع  مسبقا على  ملفه المحفوظ لدى النيابة العامة للمجلس مع حق الضابط في الاستعانة بمحام للدفاع عنه وهو ما قضت به المادة 208ق ا ج .

    وإذا ما توصلت الغرفة إلى ثبوت تلك الإخلالات  المنسوبة للضابط حتى وإن لم ترق إلى درجة الجريمة [10]، جاز لها  أن توجه له ملاحظات  أو تقرر إيقافه مؤقتا عن مباشرة مهامه كضابط للشرطة القضائية  أو إسقاط صفة الضبطية القضائية عنه بصفة نهائية  تبعا لجسامة الخطأ المرتكب فلا يمكنه مستقبلا القيام بأي تحقيق أولي دون المساس بوضعيته المهنية في السلك الذي ينتمي إليه حيث وجب تبليغ قرار الغرفة بطلب من النائب العام إلى الجهة التي يتبعها  الضابط.

أما إذا كانت الإخلالات المنسوبة للضابط ترقى لدرجة الجريمة هنا وجب على الغرفة أن تأمر بإرسال الملف إلى النائب العام الذي يقرر ما يجب تجاهه وإذا كان الضابط منتميا لسلك الأمن العسكري  رفع أمره إلى وزير الدفاع  لاتخاذ الإجراء اللازم بشأنه ( م210 ق ا ج )

وإذا تعلق الأمر بضابط شرطة قضائية تابع لسلك الدرك الوطني وجب إعلام النائب العام العسكري المختص إقليميا .

هذا و تختص غرفة الاتهام بالجزائر العاصمة  بالنظر في الإخلالات المنسوبة إلى ضباط الشرطة القضائية التابعين للأمن العسكري و تحال إليها القضية من طرف النائب العام لدى نفس المجلس بعد استطلاع رأي النائب العام  العسكري المختص إقليميا ( م 207 /2 ق ا ج ).

جلسات غرفة الاتهام

       يقوم النائب العام بتهيئة ملف الإجراءات و يبلغ  الأطراف و محاميهم برسائل مضمنة مع الإشعار بالاستلام مع احترام الآجال المقررة في المادة 182 ق ا ج ( 48 ساعة في مادة الحبس المؤقت و 5 أيام في الأحوال الأخرى ) . كما يقوم النائب العام بتقديم مذكرة مكتوبة بطلباته ليطلع عليها الخصومُ و محامُوهم . و يجوز للخصوم أو لدفاعهم إلى غاية اليوم المحدد للجلسة تقديم مذكرات مكتوبة بطلباتهم تودع أمانة ضبط غرفة الاتهام و يؤشر عليها أمين الضبط مع ذكر يوم و ساعة الإيداع ( م 183 ق ا ج ) .

     و تنعقد الجلسة برئاسة رئيس غرفة الاتهام و مساعدة المستشارين و بحضور عضو النيابة و أمين الضبط أما المداولات فتكون سرية بين قضاة الغرفة فقط دون إشراك النائب العام أو أمين الضبط  وتنتهي بقرارات .

     تجدر الإشارة إلى أنه من حق محاميي الأطراف أن يقدموا ملاحظات شفوية لتدعيم مذكراتهم المكتوبة بعد تلاوة المستشار المقرر لتقريره المكتوب و مرافعات النيابة العامة وفضلا عن هذا يمكن لغرفة الاتهام استثناءً استحضار الخصوم ولا سيما المتهمين منهم  لتلقي توضيحاتهم مع محاميهم ( م 184 ق ا ج )

 

 

 

قرارات غرفة الاتهام

     بعد الانتهاء من فحص التحقيقات القضائية سواء بإضافة تحقيقات تكميلية أو إضافية إليها أو بالاكتفاء بها متى كانت مكتملة فإن غرفة الاتهام تصدر قرارا بمقتضاه تقفل التحقيق كما تفصل في رد الأشياء المضبوطة.ويجب أن تتضمن بيان الوقائع موضوع الاتهام ( جناية السرقة مع توفر ظرف الليل والتعدد والكسر واستحضار مركبة – جناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد- جنحة خيانة الأمانة...الخ )

     و لا تختلف قرارات غرفة الاتهام عن تلك الأوامر الصادرة عن قضاة التحقيق إما بالإحالة على محكمة الجنايات الابتدائية إذا كانت الوقائع تشكل جناية أو جنايات أو جنايات وجنح ومخالفات متى وجد بينها ارتباط طبقا للمادة 194 من قانون الإجراءات الجزائية  ، كما تصدر قرارا بالإحالة على محكمة الجنح عندما تكون الوقائع جنحا مع بقاء المتهم محبوسا احتياطيا إذا كان موضوع الدعوى معاقبا عليه بالحبس مع مراعاة المادة 124 ق ا ج  وإذا كانت الوقائع تشكل مخالفة أفرجت عن المتهم وكذلك عندما تكون الوقائع معاقبا عليها بعقوبة مالية فقط. وأخيرا إذا كانت الوقائع بوصف مخالفة أحالت المتهم على محكمة المخالفات.

غير أنها قد تنتهي إلى قناعة مفادها أن الوقائع  لا تكون جناية أو جنحة أو مخالفة  أو لا تتوفر أدلة كافية  لإدانة المتهم أو  أن مرتكب الفعل لا يزال مجهولا عندها تصدر قرارا بانتفاء وجه الدعوى وتأمر بالإفراج عن المتهمين الحب وسين ما لم يكونوا محبوسين لسبب آخر كما تفصل في رد الأشياء المضبوطة.

وإذا كان الاستئناف منصبا على أمر برفض الإيداع أو بالإفراج عن متهم محبوس واستأنفت النيابة أمر قاضي التحقيق فان غرفة الاتهام إما أن تلغي الأمر وفي هذه الحالة تأمر بإيداع المتهم على أن تقوم النيابة العامة بتنفيذ القرار بواسطة القوة العمومية وإما أن تؤيد أمر قاضي التحقيق.

بيانات قرار الإحالة :

   يتضمن قرار الإحالة  ديباجة تحمل اسم الجمهورية الجزائرية و باسم الشعب الجزائري و أسماء القضاة و أمين الضبط و اسم ممثل النيابة العامة ثم بيان الوقائع موضوع التهمة و وصفها القانوني والنصوص الجزائية المعاقبة عليها  و ينتهي بمنطوق يحال بمقتضاه المتهم على جهة المحاكمة  أو بالا وجه لإقامة الدعوى أو برد الاعتبار القضائي متى كان موضوعه كذلك ، و يوقع من الرئيس و أمين الضبط .كما تفصل غرفة الاتهام في رد المحجوزات لصاحب الحق فيها وتظل كذلك عند الاقتضاء بعد صدور قرارها.( م 195 )  .

    يكون قرار غرفة الاتهام  قابلا للطعن بالنقض في مواد الجنايات وعند تأييدها للأمر بانتفاء وجه الدعوى ،شريطة أن تكون النيابة قد استأنفته  . وفي قراراتها الناطقة بعدم قبول دعوى المدعي المدني أو برفض التحقيق وفي حالة قبولها دفعا ينهي الدعوى العمومية مثل التقادم والعفو الشامل ووفاة المتهم ..وفي حالة السهو عن الفصل في وجه من أوجه الاتهام وعموما في كل الحالات التي نصت عليها المادتان (496 و 497 ق ا ج )

     تفصل غرفة الاتهام في المصاريف القضائية  ولا يجوز لها الحكم بمصادرة مبلغ الكفالة في حالة صدور قرار بالا وجه للمتابعة وإلا عد قرارها باطلا قابلا للنقض.

     ويجب أن يبلغ القرار لأطراف الدعوى وإذا لم تتم المنازعة في صحته أمام المحكمة العليا  يصبح نهائيا( م201 ق ا ج )

     

انتهى

 

قائمة المراجع

أولا/ الكتب باللغة العربية

1-ابراهيم احمد شلبي ، مبادئ القانون الدولي العام ، دار القلم بيروت ( لبنان ) د ون سنة نشر.

2-  الشافعي احمد ، البطلان في قانون الإجراءات الجزائية (دراسة مقارنة )، دار هومة (الجزائر) ، 2005

3- بارش سليمان ، شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري ، دار الشهاب ( باتنة ) 1986.

4-  بغدادي الجيلالي  ، التحقيق ، دراسة مقارنة نظرية وتطبيقية ، الطبعة الأولى 1999.

5-حسن صادق المرصفاوي ، المرصفاوي في أصول الإجراءات الجنائية ، منشأة المعارف ( الاسكندرية ) 2000

6-   نجيمي جمال ، إثبات الجريمة على ضوء الاجتهاد القضائي ، دراسة مقارنة ، دار هومة ( الجزائر ) 2012.

7- محمد عبد الوهاب احمد ، الجريمة السياسية من نطاق التجريد القانوني إلى مجال التطبيق العملي ( دراسة مقارنة ) مركز الحضانة العربية ، الطبعة الأولى ،  القاهرة ، 2002

8-  غاي احمد  ، الحماية القانونية لحرمة المسكن ، دار هومة ( الجزائر ) الطبعة الأولى 2008

ثانيا/ المجلات

1-المجلة القضائية للمحكمة العليا ، 1989 ، العدد 2

2-المجلة القضائية للمحكمة العليا ، 1996 ، العدد1

3-المجلة القضائية للمحكمة العليا ،2001،  العدد 1

4-المجلة القضائية للمحكمة العليا ، 2012 ، العدد 1

ثالثا/ الكتب  بالفرنسية

1-Gaston Stefani, Georges Levasseur,Bernard Bouloc,Procédure pénale , 16ème édition, Delta- Dalloz 1996.

2-M’hamed Abed, la saisine du juge d’instruction, O P U – E N A L ,

3- Pierre Chambon, le juge d’instruction ( théorie et pratique de la procédure, Delta- Dalloz . 4ème édition 1997.

4- Gérard Cornu ,vocabulaire juridique, PUF quadrige , 3ème édition , 2002

رابعا / القوانين

1-الأمر 66-155 المؤرخ في 08/06/1966 المعدل والمتمم المتضمن قانون الإجراءات الجزائية الجزائري.

2-الامر66-156 المؤرخ في 08/06/1966 المعدل والمتمم والمتضمن قانون العقوبات الجزائري.

3-القانون 17-07 المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية الصادر في 27/03/17 المنشور بالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية في 29/03/17  العدد 20.

4-القانون 16-03 المؤرخ في 19/06/2016 المتعلق باستعمال البصمة الوراثية في الإجراءات القضائية والتعرف على الأشخاص ، المنشور بالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية في 22/06/16 العدد37.

5- الأمر20-04  المؤرخ في 30/08/20 المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية

6- القانون 15-12  المؤرخ في 15/07/15 المتعلق بحماية الطفل

-code de procédure pénale ( Français)  , Dalloz, 56ème  édition 2015  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[1]  La chambre d’accusation

[2] وقد قضت المحكمة العليا في ذلك بقرارها الصادر في 15/04/1986  المنشور بالمجلة القضائية لسنة 1989  العدد الثاني ص 265  بقولها : "ما دامت غرفة الاتهام قضت ببطلان إجراءات التحقيق وأمرت النيابة العامة باتخاذ ما تراه مناسبا  بشأنها دون أن تتصدى للإجراءات بإحالة المتهمين أمام المحكمة المختصة  أو بإتمام الإجراءات سواء بمعرفة نفس قاضي التحقيق  أو غيره من القضاة فإنها بذلك تكون قد تركت  الدعوى معلقة  وأخطأت في تطبيق القانون." أنظر : احمد الشافعي ، مرجع سابق ، ص 215

[3] فبمجرد أن يتخلى أو يتنحى قاضي التحقيق عن الملف وذلك بإصداره لأحد أوامر التصرف فيه فإن الحالة تتغير تماما وتجد غرفة الاتهام نفسها مدعوة للفصل في مجموع الإجراءات المطروحة عليها مباشرة وعندئذ يمكنها بل ويحب عليها أيضا ممارسة سلطاتها الخاصة بالمراجعة التي تستمدها من المادة 191 ق ا ج  والتي تقابلها المادة 206 ق ا فرنسية. ويتعلق الأمر هنا  بالحالات التي تفصل فيها غرفة الاتهام في الأمر الصادر عن قاضي التحقيق الخاص بإرسال المستندات  في مادة الجنايات لإحالتها على محكمة الجنايات أو استئناف أوامر التصرف كحالة استئناف النيابة لأمر بالا وجه للمتابعة . ففي جميع هذه الحالات تلعب غرفة الاتهام دورها كاملا كمنظم ومراقب للإجراءات  السابقة المحالة عليها  حسب ما تنص عليه بكل وضوح المادة 191 ق ا ج .وهنا يجب على غرفة الاتهام دراسة صحة الإجراءات وإثارة كل المخالفات  التي تكون قد لحقت بها وتحديد آثارها . وهي تقوم  بهذه المهمة تحت رقابة المحكمة العليا. فغرفة الاتهام مكلفة قانونا بممارسة مهمة الرقابة على  سير التحقيق. أنظر : احمد الشافعي ، مرجع سابق ، ص 216

 

[4]  م 189 ق ا ج جاء فيها " يجوز أيضا لغرفة الاتهام بالنسبة للجرائم الناتجة من ملف الدعوى أن تأمر بتوجيه التهمة طبقا للأوضاع المنصوص عليها في المادة 190 إلى أشخاص لم يكونوا قد أحيلوا  إليها ما لم يسبق بشأنهم صدور أمر نهائي بالا وجه للمتابعة . ولا يجوز الطعن في هذا الأمر بطريق النقض.

[5] المرحوم الأستاذ/ بغدادي الجيلالي ، مرجع سابق ، ص 199-201

[6] ما يلاحظ على الإجراء هو تلك الخطورة التي تمس بحرية متهم استفاد من أمر بألا وجه للمتابعة صار نهائيا فيعاد أخذه من جديد بنفس الوقائع لظهور أدلة جديدة كما أن المشرع أعطى صلاحية إصدار أمر الإيداع لرئيس غرفة الاتهام وحده دون التداول في القرار وليس لغرفة الاتهام بتشكيلتها الجماعية وهنا تكمن الخطورة. 

 

[7]  المرحوم بغدادي الجيلالي ، مرجع سابق ، ص 228

[8] بغدادي الجيلالي ، ص123-125

[9] قرار المحكمة العليا  رقم 246742 في 14/07/2000 منشور بالمجلة القضائية للمحكمة العليا  لسنة 2001 عدد2 ص 332 والذي جاء فيه "تقتضي المادة 208 ق ا ج أن تأمر غرفة الاتهام  بإجراء تحقيق  وان تسمع طلبات النائب العام  وأوجه دفاع ضابط الشرطة  القضائية صاحب الشأن  ومن ثم تعرض قرارها للنقض غرفة الاتهام التي  اعتمدت على تصريحات مدلى بها أمام وكيل الجمهورية  واستبعدت إجراءات التحقيق المقررة قانونا."

[10]  قرار المحكمة العليا رقم 641478 في 16/06/11 المنشور بالمجلة القضائية للمحكمة العليا 2012 عدد2 ص 290 والذي جاء فيه " يجوز لغرفة الاتهام إسقاط صفة الضبطية القضائية  بمجرد معاينتها اخلالات مرتكبة من ضباط أو أعوان الضبطية القضائية  بمناسبة مباشرة مهامهم . ولا يتوقف  إسقاط صفة الضبطية القضائية  على ارتكاب جريمة من جرائم قانون العقوبات "

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المحور الأخير

ويتناول غرفة الاتهام بالمجلس القضائي كجهة تحقيق عليا وكهيئة رقابة على أعمال قضاة التحقيق بدائرة اختصاص المجلس القضائي التابعين لها

الفصل السادس

غرفة الاتهام كجهة تحقيق عليا

نص التنظيم القضائي على مكونات المجالس القضائية التي تتكون من غرف مهمتها الفصل في الأحكام والأوامر الصادرة عن الجهات الدنيا  تطبيقا لمبدأ التقاضي على درجتين ويوجد ضمن هذه الغرف ما يسمى بغرفة الاتهام[1] والتي صارت تسمى في القانون الفرنسي  la chambre  d’instruction

نصت المادة 176 من قانون الإجراءات الجزائية على  الآتي : " تشكل في كل مجلس قضائي غرفة اتهام واحدة على الأقل  ويعين رئيسها ومستشاروها لمدة ثلاث سنوات  بقرار من وزير العدل "

جرى العمل القضائي على وجود غرفة اتهام واحدة فقط في كل مجلس قضائي  كما جرى العمل أيضا على أن يترأسها رئيس المجلس القضائي شخصيا بالنظر لحساسيتها  على اعتبارها تراقب الحبس المؤقت والإفراج فضلا عن اختصاصها بإحالة الأفعال التي توصف بالخطورة وهي الجنايات على محكمة الجنايات الابتدائية وتراقب عمل ضباط الشرطة القضائية ...

تنعقد غرفة الاتهام مرة واحدة كل أسبوع على الأقل كما جرى به العمل القضائي حتى وان كان نص المادة 178 لا يقيدها بموعد محدد  اخضع انعقادها  لداعي الضرورة بناء على استدعاء من رئيسها أو بناء على طلب من النائب العام . وبالإضافة إلى قضاتها يوجد ضمن التشكيلة أيضا النائب العام أو احد مساعديه لتمثيل النيابة أمامها وأمين ضبط يمسك السجلات والملفات .

       تعتبر غرفة الاتهام جهة تحقيق عليا تراقب و تشرف على جهات التحقيق القضائي الابتدائي ، و تمارس غرفة الاتهام صلاحياتها في مراقبة التحقيق إذا ما اتصلت بالدعوى بإحدى الطرق المنصوص عليها في القانون . و تبدو سلطة غرفة الاتهام في المراقبة و الإشراف على التحقيق في  المظاهر التالية :

1-حق التصدي أو الإحالة

     و معناه قيام غرفة الاتهام بتدارك الأخطاء و السهو الذي وقع فيه قاضي التحقيق و بذلك فهي تسلك في تصديها للموضوع مسلك قاضي التحقيق في مباشرة جميع الإجراءات التي تفيدها في إظهار الحقيقة و تتصدى غرفة الاتهام بمناسبة نظر الطعون ضد أوامر قاضي التحقيق و يترتب على تلك الطعون بالاستئناف الأثر الناقل لملف الدعوى إلى غرفة الاتهام فتقوم بفحص ادعاءات الخصوم حول المسائل محل الاستئناف وفحص الأسباب التي يستندون إليها و إذا ما تبين لها صحة هذه المزاعم ألغت الأمر المطعون فيه و تصدت بنفسها للمسألة إن بالإحالة كما في حالة الطعن ضد أمر بانتقاء وجه الدعوى أو بإجراء  تحقيق تكميلي  أو بالإفراج عن المتهم أو بإيداعه الحبس المؤقت بعد الإفراج عنه من طرف قاضي التحقيق.

2-التحقيق التكميلي  والأمر بإيداع الملف ( الوضع )

تلجا غرفة الاتهام إلى هذه الإجراءات لما ترى بان عمل قاضي التحقيق ناقص لم يمس كل جوانب الملف أو عند بقاء زاوية فيه مظلمة تحتاج إلى تسليط مزيد من الضوء عليها  فتصدر قرارا بإجراء تحقيق تكميلي  تتولاه بنفسها بواسطة احد مستشاريها أو تكلف به ذات القاضي مع توضيح المهام التي يجب عليه القيام بها  ويعد ذلك بمثابة الإنابة إذ لا يملك التصرف في نتيجة التحقيق من جديد وإنما تنتهي مهمته بانجاز العمل المطلوب منه والعمل على إرجاع الملف إلى غرفة الاتهام للتصرف فيه .وقبل ذلك وما أن تتصل بالملف بعد نهاية التحقيق تأمر بإيداع ملف التحقيق لدى أمانة الضبط على أن يقوم النائب العام حالا بإخطار أطراف الدعوى ومحاميهم بهذا الإيداع بموجب رسالة مضمنة مع الإشعار بالاستلام على أن يبقى هذا الإيداع مدة خمسة  أيام مهما كان نوع القضية( جناية أو جنحة أو مخالفة )  ثم يستأنف السير في الإجراءات بعد نهاية هذا الأجل   وتنعقد الغرفة للنظر فيه من جديد وذلك ما نصت عليه المادة 193 ق ا ج .

3-حق النظر في بطلان الإجراءات           

     تختص غرفة الاتهام بنظر الطعون ببطلان الإجراءات المشوبة بهذا العيب، علما وأن قاضي التحقيق هو الذي له الصفة في  رفع الأمر إلى هذه الغرفة كما يجوز لوكيل الجمهورية القيام بذات العمل دون الأطراف الأخرى للخصومة ( المتهم أو الضحية )  و هنا يجوز لغرفة الاتهام التصدي لموضوع الإجراء الباطل أو إحالة الملف إلى قاضي التحقيق نفسه أو إلى قاضٍ غيرِه لمواصلة إجراءات التحقيق كما تنص على ذلك المادة 191 من قانون الإجراءات الجزائية[2]. أما المتهم والمدعي المدني فلا يجوز لهما الطعن بالبطلان استقلالا بل يتم ذلك بمناسبة  نظر غرفة الاتهام في أمر التسوية [3].

4- فحص التحقيقات القضائية الابتدائية و إصدار  القرارات بشأنها

     عندما ينتهي قاضي التحقيق من جمع الأدلة حول واقعة تشكل جناية يقوم بإرسال ملفها مع أدلة الإثبات بمعرفة وكيل الجمهورية إلى النائب العام بالمجلس لجدولته و إحالة مشفوعا بطلباته على غرفة الاتهام لإصدار قرار بشأنها إما بالإحالة على محكمة الجنايات الابتدائية  أو بإعادة تكييف الوقائع أو حتى بانتقاء وجه الدعوى الكلي أو الجزئي. كما يقوم رئيسها بمراقبة الحبس المؤقت وتوجيه الملاحظات الضرورية لقضاة التحقيق قصد الإسراع في تصفية ملفات المحبوسين إلى درجة حق رئيسها في إخطار غرفة الاتهام للانعقاد قصد النظر في استمرار حبس متهم مؤقتا ( م 204/4 ق ا ج ).وتتميز الإجراءات أمام غرفة الاتهام بالسرعة ( م 179 )كما أنها إجراءات تنقيبية  بمقتضاها يجوز لها توجيه الاتهام إلى أشخاص لم يكونوا قد أحيلوا إليها  إلا إذا سبقت لهم الاستفادة من أمر نهائي بألا وجه للمتابعة[4] ولعل هذا ما أصبغ عليها  تسمية غرفة الاتهام .

5- العودة إلى التحقيق لظهور أدلة جديدة

    قدر يصدر أمر بالا وجه لمتابعة المتهم يتحصن إما بعدم  الاستئناف من النيابة أو من الضحية كما قد يقع استئنافه منهما أو من احدهما ويصدر قرار عن غرفة الاتهام يؤيده فهل يجوز ملاحقة المتهم نفسه عن الوقائع ذاتها مرة ثانية .

   الأصل أن الملاحقة غير جائزة إلا إذا ظهرت أدلة جديدة بعنوان المادة 175 /2  وتعد كذلك أقوال الشهود والمحاضر والأوراق التي لم يمكن  عرضها على قاضي التحقيق لتمحيصها مع أن من شانها تعزيز الأدلة التي سبق وان وجدها ضعيفة أو من شانها أن تعطي الوقائع تطورات نافعة لإظهار الحقيقة. فالأدلة الجديدة هي التي لم يسبق عرضها على قاضي التحقيق  ومن شانها تعزيز  وتقوية الدلائل التي كانت ضعيفة وغير كافية أو إعطاء الوقائع تطورات مفيدة  لكشف الحقيقة  ومعرفة الجناة. وليس من اللازم  أن يكون الدليل الجديد غير موجود قبل صدور الأمر بأن لا وجه للمتابعة  لكي يصلح أن يكون  أساسا  لإعادة التحقيق ، وإنما يشترط فقط أن يكون مجهولا لدى المحقق ولم يعرض عليه من قبل . ولم يفرق قانون الإجراءات الجزائية بين الأوامر المبنية على أسباب موضوعية  والتي بنيت على أسباب قانونية . فما دامت الأدلة الجديدة  لم تعرض على المحقق من قبل  ومن شأنها تقوية الدلائل السابقة  أو معرفة الأشخاص الذين ساهموا في اقتراف الجريمة  ا واثبات أن الواقعة المنسوبة للمتهم  لها صفة قانونية لم  تؤد الدلائل القديمة كشفها فإنها تصلح أن تكون أساسا للعودة إلى التحقيق . فإذا كان الأمر مبنيا على  موضوعي كعدم وجود دلائل كافية ضد المتهم فظهور أدلة جديدة تعزز القرائن الضعيفة السابقة يسمح بالعودة إلى التحقيق. وإذا بني الأمر على سبب قانوني كعدم توفر القصد الجنائي المكون لجريمة خيانة الأمانة مثلا ثم ظهرت أدلة جديدة على توفر هذا القصد صار من الممكن العودة إلى التحقيق. وكذلك الحال إذا بني الأمر على أساس تقادم جنحة السرقة ثم ظهرت بعد ذلك أدلة جديدة  تثبت أن السرقة  ارتكبت ليلا وبالتسلق والكسر ، أي في ظروف تجعل الواقعة جناية وبالتالي تتطلب مدة أطول لانقضاء الدعوى العمومية فيها .

لم يحدد القانون كيفية الحصول على الأدلة الجديدة  وإعادة التحقيق في الدعوى  مكتفيا في الفقرة 3 من المادة 175 بإعطاء هذا الحق للنيابة العامة .[5]

وبناء على ما سبق إذا كان انتفاء وجه الدعوى قد صدر بأمر من قاضي التحقيق فإن وكيل الجمهورية بصفته ممثل النيابة العامة على مستوى المحكمة هو من يأخذ بزمام المبادرة ويطلب  العودة إلى التحقيق لظهور أدلة جديدة ، لكن قاضي التحقيق يستطيع أن يرفض الطلب شريطة أن يكون أمره مسببا . أما إذا كان القرار بألا وجه للمتابعة قد صدر من الدرجة الثانية ( غرفة الاتهام ) فإن المبادرة ستكون بلا شك من طرف النائب العام  عملا بالمادة 175/3 ق ا ج وفي هذه الحالة المذكورة أعلاه وريثما تنعقد غرفة الاتهام ، يجوز لرئيسها  بناء على طلب النائب العام أن  يصدر أمرا بالقبض ضد المتهم  وإيداعه المؤسسة العقابية تطبيقا لأحكام المادة 181 ق ا ج .[6]

 

6- النظر في تنازع الاختصاص

    تختص غرفة الاتهام بالفصل في تنازع الاختصاص بين القضاة. ويعد كذلك  بتعبير المشرع الجزائري في المادة 545 ق ا ج عندما تكون المجالس القضائية أو المحاكم أو- مع مراعاة  الاستثناء الوارد بالفقرة الأخيرة من هذه المادة – قضاة التحقيق المنتمون لمحاكم مختلفة قد أخطرت  أو رفع الأمر إليها في جريمة واحدة بعينها . وإما عندما تكون عدة جهات قضائية قد قضت بعدم اختصاصها بنظر واقعة معينة بأحكام أصبحت نهائية وإما أن يكون قاضي التحقيق قد اصدر أمرا بإحالة  الدعوى إلى جهة من جهات الحكم وقضت تلك الجهة  بعدم اختصاصها بنظرها بحكم أصبح نهائيا مع مراعاة ما نصت عليه المادة 363 و437 من هذا القانون وإما عندما  يكون قضاة التحقيق  منتمون لمحاكم مختلفة قد اخطروا بتحقيق قضية  واحدة بعينها  ولا يكون ثمة مجال لوجود تنازع بين القضاة إذا كان احدهم قد اصدر بناء على طلبات النيابة قرارا بالتخلي عن نظر الدعوى.

    أما عن موقف القضاء من المسالة فقد قررت المحكمة العليا بان التنازع في الاختصاص النوعي يستوجب تحقق الشروط التالية ":

-أن تطرح دعوى عن واقعة معينة على قاضي التحقيق فيأمر بإحالتها بوصف جنحة إلى محكمة الجنح .

- أن تقضي هذه الجهة بعدم اختصاصها لان الواقعة تشكل جناية.

- أن يكتسب هذا الحكم قوة الشيء المقضي فيه لعدم وقوع الطعن فيه بالاستئناف وان ينشا عن الأمر بالإحالة والحكم بعدم الاختصاص تعطيل سير الدعوى.[7]

     أما عن الجهات المختصة بالفصل في تنازع الاختصاص فقد حددتها المادة 546 ق ا ج فإذا كانت الجهات المتنازعة تنتمي لنفس المجلس القضائي وجب عرض التنازع على غرفة الاتهام لذات المجلس متى كان هو الأعلى درجة المشتركة بينهما كالنزاع القائم بين قاضيي تحقيق ينتميان لمحكمتين مختلفتين تتبعان ذلك المجل ساو بين قاض تحقيق ومحكمة تابعة لنفس الجعل ساما اذا كان لا يمثل الجهة المشتركة بينهما والأعلى درجة عرض النزاع على  الغرفة الجنائية للمحكمة العليا كذلك الصادر عن غرفة الاتهام وغرفة الأحداث.

     يرفع الطلب من النيابة العامة أو المتهم أو المدعي المدني ويحرر الطلب في شكل عريضة تودع لدى كتابة ضبط الجهة القضائية المطلوب منها الفصل ( غرفة الاتهام أو الغرفة الجنائية للمحكمة العليا حسب الأحوال ) وتبلغ تلك العريضة لباقي الأطراف لإيداع مذكرات بهذا الشأن لدى كتابة الضبط عملا بالمادة 547/2.[8]

7-النظر في طلبات رد الاعتبار

     للمحكوم عليه الحق في أن يطلب من القضاء رد الاعتبار لشخصه متى توافرت فيه الشروط المقررة في المواد من679 إلى 693 مكرر 1 من قانون الإجراءات الجزائية.

     يقدم الطلب إلى وكيل الجمهورية  المختص  مشفوعا بالوثائق المطلوبة لهذا الغرض  فيحول  وكيل الجمهورية  طلب المعني إلى الضبطية القضائية المختصة لإجراء بحث اجتماعي حول سيرة وسلوك المعني وما أن استقام وابتعد عن مخالطة الأشرار والمجرمين وإبداء رأيهم بخصوص الطلب وبانتهائهم من البحث يعيدون الملف لوكيل الجمهورية  الذي يرفعه مباشرة إلى النائب العام قصد جولته أمام غرفة الاتهام  للنظر فيه  في أجل لا يتعدى شهرين بقرار يكون قابلا للطعن بالنقض من طرف النيابة أو الطالب .

8-مراقبة أعمال ضباط الشرطة القضائية

    أعطى القانون لغرفة الاتهام صلاحية مراقبة أعمال ضباط الشرطة القضائية والموظفين والأعوان ى المنوطة بهم بعض مهام الضبط القضائي وتتم هذه الرقابة بشكل تلقائي بمناسبة نظر قضية مطروحة عليها تمت معالجتها من طرف مصالح الشرطة القضائية العاملين بدائرة اختصاصها بحيث تعاين خرقا فادحا للقانون عند انجاز الملف الإجرائي لا يمكن تجاوزه أو السكوت عليه فيقوم رئيسها بإخطار الغرفة تلقائيا وهذه حالات نادرة الوقوع عمليا  .

   كما يمكن النائب العام أن يرفع إلى الغرفة ملفا يتعلق بضابط أو ضباط أنجزوا ملفا جزائيا مشوبا بإخلالات جسيمة ولا سيما عند تكرار الخطأ  أو لفضاعته كاستعمال التعذيب عند سماع المتهم لانتزاع الإقرار منه عن فعل منسوب إليه أو تفتيش مسكنه دون إذن قضائي إلى غير ذلك من صور الأخطاء غير المغتفرة.

 يجب على غرفة الاتهام أن تقوم بتحقيق في المسألة [9] وتسمع طلبات النائب العام  وأوجه دفاع ضابط الشرطة القضائية صاحب الشأن  مع وجوب تمكين هذا الأخير من الاطلاع  مسبقا على  ملفه المحفوظ لدى النيابة العامة للمجلس مع حق الضابط في الاستعانة بمحام للدفاع عنه وهو ما قضت به المادة 208ق ا ج .

    وإذا ما توصلت الغرفة إلى ثبوت تلك الإخلالات  المنسوبة للضابط حتى وإن لم ترق إلى درجة الجريمة [10]، جاز لها  أن توجه له ملاحظات  أو تقرر إيقافه مؤقتا عن مباشرة مهامه كضابط للشرطة القضائية  أو إسقاط صفة الضبطية القضائية عنه بصفة نهائية  تبعا لجسامة الخطأ المرتكب فلا يمكنه مستقبلا القيام بأي تحقيق أولي دون المساس بوضعيته المهنية في السلك الذي ينتمي إليه حيث وجب تبليغ قرار الغرفة بطلب من النائب العام إلى الجهة التي يتبعها  الضابط.

أما إذا كانت الإخلالات المنسوبة للضابط ترقى لدرجة الجريمة هنا وجب على الغرفة أن تأمر بإرسال الملف إلى النائب العام الذي يقرر ما يجب تجاهه وإذا كان الضابط منتميا لسلك الأمن العسكري  رفع أمره إلى وزير الدفاع  لاتخاذ الإجراء اللازم بشأنه ( م210 ق ا ج )

وإذا تعلق الأمر بضابط شرطة قضائية تابع لسلك الدرك الوطني وجب إعلام النائب العام العسكري المختص إقليميا .

هذا و تختص غرفة الاتهام بالجزائر العاصمة  بالنظر في الإخلالات المنسوبة إلى ضباط الشرطة القضائية التابعين للأمن العسكري و تحال إليها القضية من طرف النائب العام لدى نفس المجلس بعد استطلاع رأي النائب العام  العسكري المختص إقليميا ( م 207 /2 ق ا ج ).

جلسات غرفة الاتهام

       يقوم النائب العام بتهيئة ملف الإجراءات و يبلغ  الأطراف و محاميهم برسائل مضمنة مع الإشعار بالاستلام مع احترام الآجال المقررة في المادة 182 ق ا ج ( 48 ساعة في مادة الحبس المؤقت و 5 أيام في الأحوال الأخرى ) . كما يقوم النائب العام بتقديم مذكرة مكتوبة بطلباته ليطلع عليها الخصومُ و محامُوهم . و يجوز للخصوم أو لدفاعهم إلى غاية اليوم المحدد للجلسة تقديم مذكرات مكتوبة بطلباتهم تودع أمانة ضبط غرفة الاتهام و يؤشر عليها أمين الضبط مع ذكر يوم و ساعة الإيداع ( م 183 ق ا ج ) .

     و تنعقد الجلسة برئاسة رئيس غرفة الاتهام و مساعدة المستشارين و بحضور عضو النيابة و أمين الضبط أما المداولات فتكون سرية بين قضاة الغرفة فقط دون إشراك النائب العام أو أمين الضبط  وتنتهي بقرارات .

     تجدر الإشارة إلى أنه من حق محاميي الأطراف أن يقدموا ملاحظات شفوية لتدعيم مذكراتهم المكتوبة بعد تلاوة المستشار المقرر لتقريره المكتوب و مرافعات النيابة العامة وفضلا عن هذا يمكن لغرفة الاتهام استثناءً استحضار الخصوم ولا سيما المتهمين منهم  لتلقي توضيحاتهم مع محاميهم ( م 184 ق ا ج )

 

 

 

قرارات غرفة الاتهام

     بعد الانتهاء من فحص التحقيقات القضائية سواء بإضافة تحقيقات تكميلية أو إضافية إليها أو بالاكتفاء بها متى كانت مكتملة فإن غرفة الاتهام تصدر قرارا بمقتضاه تقفل التحقيق كما تفصل في رد الأشياء المضبوطة.ويجب أن تتضمن بيان الوقائع موضوع الاتهام ( جناية السرقة مع توفر ظرف الليل والتعدد والكسر واستحضار مركبة – جناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد- جنحة خيانة الأمانة...الخ )

     و لا تختلف قرارات غرفة الاتهام عن تلك الأوامر الصادرة عن قضاة التحقيق إما بالإحالة على محكمة الجنايات الابتدائية إذا كانت الوقائع تشكل جناية أو جنايات أو جنايات وجنح ومخالفات متى وجد بينها ارتباط طبقا للمادة 194 من قانون الإجراءات الجزائية  ، كما تصدر قرارا بالإحالة على محكمة الجنح عندما تكون الوقائع جنحا مع بقاء المتهم محبوسا احتياطيا إذا كان موضوع الدعوى معاقبا عليه بالحبس مع مراعاة المادة 124 ق ا ج  وإذا كانت الوقائع تشكل مخالفة أفرجت عن المتهم وكذلك عندما تكون الوقائع معاقبا عليها بعقوبة مالية فقط. وأخيرا إذا كانت الوقائع بوصف مخالفة أحالت المتهم على محكمة المخالفات.

غير أنها قد تنتهي إلى قناعة مفادها أن الوقائع  لا تكون جناية أو جنحة أو مخالفة  أو لا تتوفر أدلة كافية  لإدانة المتهم أو  أن مرتكب الفعل لا يزال مجهولا عندها تصدر قرارا بانتفاء وجه الدعوى وتأمر بالإفراج عن المتهمين الحب وسين ما لم يكونوا محبوسين لسبب آخر كما تفصل في رد الأشياء المضبوطة.

وإذا كان الاستئناف منصبا على أمر برفض الإيداع أو بالإفراج عن متهم محبوس واستأنفت النيابة أمر قاضي التحقيق فان غرفة الاتهام إما أن تلغي الأمر وفي هذه الحالة تأمر بإيداع المتهم على أن تقوم النيابة العامة بتنفيذ القرار بواسطة القوة العمومية وإما أن تؤيد أمر قاضي التحقيق.

بيانات قرار الإحالة :

   يتضمن قرار الإحالة  ديباجة تحمل اسم الجمهورية الجزائرية و باسم الشعب الجزائري و أسماء القضاة و أمين الضبط و اسم ممثل النيابة العامة ثم بيان الوقائع موضوع التهمة و وصفها القانوني والنصوص الجزائية المعاقبة عليها  و ينتهي بمنطوق يحال بمقتضاه المتهم على جهة المحاكمة  أو بالا وجه لإقامة الدعوى أو برد الاعتبار القضائي متى كان موضوعه كذلك ، و يوقع من الرئيس و أمين الضبط .كما تفصل غرفة الاتهام في رد المحجوزات لصاحب الحق فيها وتظل كذلك عند الاقتضاء بعد صدور قرارها.( م 195 )  .

    يكون قرار غرفة الاتهام  قابلا للطعن بالنقض في مواد الجنايات وعند تأييدها للأمر بانتفاء وجه الدعوى ،شريطة أن تكون النيابة قد استأنفته  . وفي قراراتها الناطقة بعدم قبول دعوى المدعي المدني أو برفض التحقيق وفي حالة قبولها دفعا ينهي الدعوى العمومية مثل التقادم والعفو الشامل ووفاة المتهم ..وفي حالة السهو عن الفصل في وجه من أوجه الاتهام وعموما في كل الحالات التي نصت عليها المادتان (496 و 497 ق ا ج )

     تفصل غرفة الاتهام في المصاريف القضائية  ولا يجوز لها الحكم بمصادرة مبلغ الكفالة في حالة صدور قرار بالا وجه للمتابعة وإلا عد قرارها باطلا قابلا للنقض.

     ويجب أن يبلغ القرار لأطراف الدعوى وإذا لم تتم المنازعة في صحته أمام المحكمة العليا  يصبح نهائيا( م201 ق ا ج )

     

انتهى

 

قائمة المراجع

أولا/ الكتب باللغة العربية

1-ابراهيم احمد شلبي ، مبادئ القانون الدولي العام ، دار القلم بيروت ( لبنان ) د ون سنة نشر.

2-  الشافعي احمد ، البطلان في قانون الإجراءات الجزائية (دراسة مقارنة )، دار هومة (الجزائر) ، 2005

3- بارش سليمان ، شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري ، دار الشهاب ( باتنة ) 1986.

4-  بغدادي الجيلالي  ، التحقيق ، دراسة مقارنة نظرية وتطبيقية ، الطبعة الأولى 1999.

5-حسن صادق المرصفاوي ، المرصفاوي في أصول الإجراءات الجنائية ، منشأة المعارف ( الاسكندرية ) 2000

6-   نجيمي جمال ، إثبات الجريمة على ضوء الاجتهاد القضائي ، دراسة مقارنة ، دار هومة ( الجزائر ) 2012.

7- محمد عبد الوهاب احمد ، الجريمة السياسية من نطاق التجريد القانوني إلى مجال التطبيق العملي ( دراسة مقارنة ) مركز الحضانة العربية ، الطبعة الأولى ،  القاهرة ، 2002

8-  غاي احمد  ، الحماية القانونية لحرمة المسكن ، دار هومة ( الجزائر ) الطبعة الأولى 2008

ثانيا/ المجلات

1-المجلة القضائية للمحكمة العليا ، 1989 ، العدد 2

2-المجلة القضائية للمحكمة العليا ، 1996 ، العدد1

3-المجلة القضائية للمحكمة العليا ،2001،  العدد 1

4-المجلة القضائية للمحكمة العليا ، 2012 ، العدد 1

ثالثا/ الكتب  بالفرنسية

1-Gaston Stefani, Georges Levasseur,Bernard Bouloc,Procédure pénale , 16ème édition, Delta- Dalloz 1996.

2-M’hamed Abed, la saisine du juge d’instruction, O P U – E N A L ,

3- Pierre Chambon, le juge d’instruction ( théorie et pratique de la procédure, Delta- Dalloz . 4ème édition 1997.

4- Gérard Cornu ,vocabulaire juridique, PUF quadrige , 3ème édition , 2002

رابعا / القوانين

1-الأمر 66-155 المؤرخ في 08/06/1966 المعدل والمتمم المتضمن قانون الإجراءات الجزائية الجزائري.

2-الامر66-156 المؤرخ في 08/06/1966 المعدل والمتمم والمتضمن قانون العقوبات الجزائري.

3-القانون 17-07 المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية الصادر في 27/03/17 المنشور بالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية في 29/03/17  العدد 20.

4-القانون 16-03 المؤرخ في 19/06/2016 المتعلق باستعمال البصمة الوراثية في الإجراءات القضائية والتعرف على الأشخاص ، المنشور بالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية في 22/06/16 العدد37.

5- الأمر20-04  المؤرخ في 30/08/20 المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية

6- القانون 15-12  المؤرخ في 15/07/15 المتعلق بحماية الطفل

-code de procédure pénale ( Français)  , Dalloz, 56ème  édition 2015  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[1]  La chambre d’accusation

[2] وقد قضت المحكمة العليا في ذلك بقرارها الصادر في 15/04/1986  المنشور بالمجلة القضائية لسنة 1989  العدد الثاني ص 265  بقولها : "ما دامت غرفة الاتهام قضت ببطلان إجراءات التحقيق وأمرت النيابة العامة باتخاذ ما تراه مناسبا  بشأنها دون أن تتصدى للإجراءات بإحالة المتهمين أمام المحكمة المختصة  أو بإتمام الإجراءات سواء بمعرفة نفس قاضي التحقيق  أو غيره من القضاة فإنها بذلك تكون قد تركت  الدعوى معلقة  وأخطأت في تطبيق القانون." أنظر : احمد الشافعي ، مرجع سابق ، ص 215

[3] فبمجرد أن يتخلى أو يتنحى قاضي التحقيق عن الملف وذلك بإصداره لأحد أوامر التصرف فيه فإن الحالة تتغير تماما وتجد غرفة الاتهام نفسها مدعوة للفصل في مجموع الإجراءات المطروحة عليها مباشرة وعندئذ يمكنها بل ويحب عليها أيضا ممارسة سلطاتها الخاصة بالمراجعة التي تستمدها من المادة 191 ق ا ج  والتي تقابلها المادة 206 ق ا فرنسية. ويتعلق الأمر هنا  بالحالات التي تفصل فيها غرفة الاتهام في الأمر الصادر عن قاضي التحقيق الخاص بإرسال المستندات  في مادة الجنايات لإحالتها على محكمة الجنايات أو استئناف أوامر التصرف كحالة استئناف النيابة لأمر بالا وجه للمتابعة . ففي جميع هذه الحالات تلعب غرفة الاتهام دورها كاملا كمنظم ومراقب للإجراءات  السابقة المحالة عليها  حسب ما تنص عليه بكل وضوح المادة 191 ق ا ج .وهنا يجب على غرفة الاتهام دراسة صحة الإجراءات وإثارة كل المخالفات  التي تكون قد لحقت بها وتحديد آثارها . وهي تقوم  بهذه المهمة تحت رقابة المحكمة العليا. فغرفة الاتهام مكلفة قانونا بممارسة مهمة الرقابة على  سير التحقيق. أنظر : احمد الشافعي ، مرجع سابق ، ص 216

 

[4]  م 189 ق ا ج جاء فيها " يجوز أيضا لغرفة الاتهام بالنسبة للجرائم الناتجة من ملف الدعوى أن تأمر بتوجيه التهمة طبقا للأوضاع المنصوص عليها في المادة 190 إلى أشخاص لم يكونوا قد أحيلوا  إليها ما لم يسبق بشأنهم صدور أمر نهائي بالا وجه للمتابعة . ولا يجوز الطعن في هذا الأمر بطريق النقض.

[5] المرحوم الأستاذ/ بغدادي الجيلالي ، مرجع سابق ، ص 199-201

[6] ما يلاحظ على الإجراء هو تلك الخطورة التي تمس بحرية متهم استفاد من أمر بألا وجه للمتابعة صار نهائيا فيعاد أخذه من جديد بنفس الوقائع لظهور أدلة جديدة كما أن المشرع أعطى صلاحية إصدار أمر الإيداع لرئيس غرفة الاتهام وحده دون التداول في القرار وليس لغرفة الاتهام بتشكيلتها الجماعية وهنا تكمن الخطورة. 

 

[7]  المرحوم بغدادي الجيلالي ، مرجع سابق ، ص 228

[8] بغدادي الجيلالي ، ص123-125

[9] قرار المحكمة العليا  رقم 246742 في 14/07/2000 منشور بالمجلة القضائية للمحكمة العليا  لسنة 2001 عدد2 ص 332 والذي جاء فيه "تقتضي المادة 208 ق ا ج أن تأمر غرفة الاتهام  بإجراء تحقيق  وان تسمع طلبات النائب العام  وأوجه دفاع ضابط الشرطة  القضائية صاحب الشأن  ومن ثم تعرض قرارها للنقض غرفة الاتهام التي  اعتمدت على تصريحات مدلى بها أمام وكيل الجمهورية  واستبعدت إجراءات التحقيق المقررة قانونا."

[10]  قرار المحكمة العليا رقم 641478 في 16/06/11 المنشور بالمجلة القضائية للمحكمة العليا 2012 عدد2 ص 290 والذي جاء فيه " يجوز لغرفة الاتهام إسقاط صفة الضبطية القضائية  بمجرد معاينتها اخلالات مرتكبة من ضباط أو أعوان الضبطية القضائية  بمناسبة مباشرة مهامهم . ولا يتوقف  إسقاط صفة الضبطية القضائية  على ارتكاب جريمة من جرائم قانون العقوبات "


This lesson is not ready to be taken.
Eguru

E-learning est une Technologie de l’Information et de la Communication pour l’Education (TICE). La Cellule de télé enseignement et l'enseignement à distance , invite l’ensemble des enseignants de l’université à s’inscrire sur la plateforme Moodle , afin de publier ses cours.

Quick Links

  • Ancien site
  • Cellule de télé enseignement et l'enseignement à distance
  • Université Mohamed Boudiaf M'sila
  • SNDL
  • Bibiothèque
  • Réseau Universitaire Algerien
  • Mesrs

Follow Us

  • Facebook
  • Twitter

Contact

Université Med BOUDIAF-BP 166 M'sila 28000

Phone: 035-33-23-83

E-mail: cteed@univ-msila.dz

Copyright © 2020 University Of M'sila

Contact site support
You are currently using guest access (Log in)
Data retention summary
Get the mobile app
Powered by Moodle