المستحقوق للتركة
نصت المادة 139 من قانون الأسرة على ما يلي : " ينقسم الورثة إلى:
1) أصحاب فروض.
2) عصبة.
3) ذوي الأرحام".
فالورثة وفقا لقانون الأسرة قد يكونون وارثين بالفرض أو وارثين بالتعصيب ، وقد يكونون من ذوي الأرحام ، وإن كان ميراث ذوي الأرحام في الفقه الإسلامي محل خلاف ،إلا أن المشرع أخذ بقول المورثين لذوي الأرحام .
وقد حصر الفقهاء عدد الوارثين من الرجال والنساء على النحو التالي :
أولا: الوارثون من الرجال
فالوارثون من الرجال المجمع على توريثهم في الفقه الإسلامي هم : الابن، وابنه وإن نزل، والأب، والجد وإن علا، والأخ الشقيق، والأخ للأب، والأخ للأم، وابن الأخ الشقيق، وابن الأخ للأب، والعم الشقيق، والعم للأب، وابن العم الشقيق، وابن العم للأب، والزوج، والمعتق.
ثانيا : الوارثون من النساء
والوارثات من النساء المجمع على توريثهن في الفقه الإسلامي: البنت، وبنت الابن، والجدة لأم، والجدة لأب، والأخت الشقيقة، والأخت لأب، والأخت لأم، والزوجة، والمعتقة
الإرث قد يكون إما أن يكون بالفرض أو بالتعصيب.
فالإرث
بالفرض هو استحقاق سهم معين مقدر بكتاب الله تعالى، أو سنة رسول الله صلى الله
عليه وسلم، أوالأجماع
وعرف المشرع أصحاب الفروض في المادة 140 من قانون الأسرة، حيث نصت على ما يلي :" ذوو الفروض هم الذين حددت أسهمهم في التركة شرعا"
الفروض المحددة شرعا هي : الثمن والسدس والربع والثلث والنصف والثلثان ، حيث نصت المادة 143 من قانون الأسرة على ما يلي :
" الفروض المحددة ستة وهي :
النصف، والربع، والثمن، والثلثان، والثلث، والسدس"
وأما الإرث بالتعصيب، فهو استحقاق ما أبقته الفرائض، أو استحقاق جميع التركة عند عدم أصحاب الفرائض ، فالوارث بالعصبة بعد أن يأخذ أصحاب الفروض أنصبتهم يأخذ الباقي أو يأخذ كل التركة إذا لم يكن هناك أصحاب فروض أو لا يأخذ شيئا إذا لم يُبْقِ له أصحاب الفرض شيئا.
حيث عرف المشرع الجزائري الوراث بالتعصيب في المادة 150 من قانون الأسرة، بقوله :" العاصب هو من يستحق التركة كلها عند انفراده، أو ما بقى منها بعد أخذ أصحاب الفروض حقوقهم، وان استغرقت الفروض التركة فلا شيء له".
وهناك من يرث دوما بالفرض وهناك من يرث بالتعصيب دوما، وهناك من يرث بالفرض تارة وتارة بالتعصيب، وهناك من يرث تارة بالفرض وتارة بالتعصيب وتارة بالفرض والتعصيب معا، كما سنبينه عند بيان احول أنصبة الورثة.
1- الأم
2- الجدة
3- والزوج
4- الزوجة
5- الأخ لأم
6- الأخت لأم.
أما الذين يرثون بالتعصيب فقط هم:
1- الابن
2- ابن الابن
3- الأخ الشقيق
4- الأخ لأب
5- العم
6- ابن الأخ
7- ابن العم
أما من يرث مرة بالفرض، ومرة بالتعصيب ولا يجمع بينهما، فأربعة أصناف من النساء وهم:
1- البنت
2- ابنة الابن
3- الأخت الشقيقة
4- الأخت للأب
أما الذي يرث مرة بالفرض، ومرة بالتعصيب ويجمع بينهما، وهما اثنان:
1- الأب
2- الجد
فإن كل واحد منهما يرث سهمه، فإن فضل بعد ذوي السهام شيء أخذه بالتعصيب.