بيان أحوال كل وارث في الميراث
سنبين في هذا المطلب كل وراث وأحواله في الإرث ، وإن كان قانون الأسرة قد سلك مسلكا آخر في بيان أنصبة الورثة اعتمده كثير من الفقهاء وعلماء الفراض في كتبهم ، من خلال سرد مختلف الأنصبة المقدرة وبيان الورثة المستحقون لذلك النصيب ، مثل أصحاب السدس ، وأصحاب الربع ، وأصحاب الثلث ، وأصحاب الثلثين ، وأصحاب الثمن ، حيث أنه عند بيان أي نصيب يذكر معه الورثة المستحقون لذلك النصيب
ووهناك من اختار بيان أحوال كل وراث ومختلف حالاته في الإرث ، ليكون أسهل في التطبيق على المبتدئ فينظر إلى أحوال الأشخاص الذين تركهم الهالك ليعرف نصيب كل واحد منهم
نبدأ أولا بأصحاب الفروض ثم بأصحاب التعصيب
أولا أصحاب الفروض وميراثهم :وأصحاب الفروض كما سبقت الإشارة إليه هم الأشخاص الذين يرثون أنصبة مقدرة شرعا والتي لا تخرج عن أحد أصول ستة وهي ، أي النصف والربع ، والثمن و الثلثان ، والثلث ، والسدس، والمستحقون لهذه الفروض اثني عشر شخصا بين ذكر وأنثی،وهم :
1 – ميراث الزوج :
وهو من الورثة الذين لا يحجبون حجب حرمان ولا يسقطون من التركة مطلقا ، وذلك لعدم توسط أي شخص آخر بينه و بين المورث فالعلاقة مباشرة بينه وبين المورث، و ميراث الزوج من زوجته يأخذ أحد صورتين :
أ- النصف فرضا : ويستحق الزوج هذا النصيب ، حين انعدام الفرع الوارث مطلقا
لزوجته، منه أو من غيره، ثابت النسب أو غير ثابت النسب ولو كان ابن زنا أو ملاعنا
، ذكرا كان أو أنثى مباشرا كالابن أو البنت أو غير مباشر كابن الابن أو بنت الابن،
.ب - الربع فرضا : ويستحق الزوج الربع بدلا من النصف عند وجود الفرع
الوارث للزوجة سواء كان هذا الفرع منه أو من غيره من زوج آخر، ذكرا كان أو أنثى، سواء
كان للزوج الذي ماتت عنه أو زوج سابق، وهذا كأن
يكون للزوجة مثلا ابن أو ابن ابن أو بنت أو بنت ابن. أما ابن البنت أو بنت البنت فليسوا من الورثة .
- ميراث الزوجة:
وترث هي أيضا من مال زوجها في جميع الأحوال ولا تحجب منه أبدا حجب حرمان، وهذا لكون علاقتها به بالزوج علاقة مباشرة، حيث لا يتوسط بينهما أي شخص آخر فهي قد يعتريها المنع عند عدم اتحاد الدين ، فتحرم من الإرث بسبب اختلاف الدين ولكن الزوجة مثل الزوج لا تحجب من الميراث حجب حرمان.
وميراثها من زوجها يتخذ أحد صورتين :
أ - الربع : ويكون للزوجة الربع إذا لم يترك الزوج أي فرع وارث سواء كان الفرع الوراث الذي تركه الزوج ذكرا أو أنثى سواء كان منها أو من غيرها أي من زوجة أخرى ، هذا الفرع الوارث قد يكون مباشرا أو غير مباشر.فالفرع الوراث المباشر قد يكون ابنا وقد يكون بنتا ،أما الفرع الوراث غير المباشر فقد يكون ابن ابن أو بنت ابن ، أما ابن البنت أو بنت البنت فليسوا من الورثة .
هذا الربع تأخذه الزوجة الواحدة عند انفرادها أو الزوجات عند تعددهن ولو وصلنا إلى الأربع حيث كلهن يشتركن في هذا الربع سواء لا فرق بين الكبيرة والصغيرة المدخول بها وغير المدخول بها من كانت في العصمة أو هي مطلقة ولازلت في عدتها من الطلاق الرجعي