درس
ميراث الفروع
متطلبات الإكمال
- ميراث البنت:
هي بنت المتوفى أو المتوفاة مباشرة،ويقصد بها عند الإطلاق البنت الصلبية المباشرة والتي للميت عليها رابطة ولادة مباشرة ،هذه البنت لا تحجب في ميراثها من أبيها أو أمها أبدا لكون علاقتها بهما مباشرة ولا يتوسط بينهما أي شخص آخر ولانعدام الأقرب منها درجة.
وللبنت في الميراث ثلاث حالات نذكرها على النحو التالي:
أ- النصف: وتأخذ البنت النصف فرضا عند انفرادها أي كانت هناك بنت واحدة ولم يكن معها الابن المساوي لها في الدرجة يعصبها.
فإذا توافر الشرطان ورثت البنت النصف ولا تنقص عنه إلا عند تزاحم الفروض وعالت المسألة.
مثال ذلك: توفيت امرأة وتركت زوجا وبنتا وأخا شقيقا: للزوج الربع فرضا لوجود الفرع الوارث وهو البنت، وللبنت النصف فرضا لعدم التعدد و عدم وجود المعصب وهو الابن ، وللأخ الشقيق الباقي تعصيبا.
ب - الثلثان: في حالة تعدد البنات اثنتين فأكثر ولم يكن معهن ابن عاصب.
ج- الإرث بالتعصيب بالغير، وهو الابن : أي في حالة ما إذا وجد معها أو معهن ابن أو أبناء في هذه الحالة يرثون بالتعصيب، فتقسم التركة أو ما بقي من التركة يقسم على الأبناء والبنات للذكر مثل حظ الانثيين سواء تعددت البنات مع ابن واحد أو أكثر ، أو تعدد الأبناء مع بنت واحدة أو أكثر، فوجود الابن الصلبي معها ينقلها من الإرث بالفرض إلى الإرث بالتعصيب.
ما يميز ميراث البنت أنه لا يحجبها أحد عن الميراث أصلا ، وهي تحجب الإخوة والأخوات لأم ، وتسقط فرض الأخت الشقيقة وتصيرها عصبة معها ، وكذا الأخت لأب عند عدم الأخت الشقيقة ، وإذا تعددت البنت حجبت بنت الابن عن فرضها دون إرثها بالتعصيب بغيرها.
يمكن أن نلخص ميراث البنت على النحو التالي تأخذ النصف إذا انفردت عن بنت أو ابن يعصبها ، فإن كان معها بنت أو أكثر دون أن يكون معهن ابن أخذن الثلثين يقتسمنه ، فإن كان مع البنت أو البنات ابن أو أكثر يرثون تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين .
- ميراث بنت الابن :
وهي كل بنت غير مباشرة للمتوفي سواء كانت ابنة ابنه أو ابنة ابن ابنه وإن سفل، ذلك لأن العبرة باستمرار الفرع المذكر، أما بنت بنته أو بنت بنت ابنه ، فإنها لا ترث لأنها تعتبر من ذوي الأرحام، فمتى دخلت الأنثى انتفي الميراث.
وبنت الابن هذه قد تنزل منزلة البنت الصلبية ويكون لها عند التنزيل نفس الصور التي ترث بها البنت الصلبية بشرط عدم وجود البنت الصلبية، فإذا وجدت البنت أو البنات كان لها أحوال أخرى في الميراث. [2]
وفيما يلي أحوال بينت الابن في الميراث:
ب - النصف: تأخذ النصف بشرط أن تكون واحدة، وأن لا يكون معها من يحجبها كابن أو ابن ابن أعلى منها ، وأن لا يوجد معها من يعصبها كأخيها ، أو ابن ابن مساوٍ لها في الدرجة سواء كان أخيها أو ابن عمها، شريطة انعدام البنت أو بنت الابن الأقرب منها درجة وعدم وجود الأبناء في جميع الأحوال.
ب- الثلثان : تأخذ بنات الابن بشرط عدم وجود ولد صلبي ذكرا كان أو أنثى ، وعدم وجود ابن ابن في درجتها ، فإذا وجد بنتان أو اكثر أو مجموعة من بنات الابن، ولم يوجد معهن ابن ابن يعصبهن سواء كان أخا لهن أو ابن عم لهن ، ولم يوجد الأقرب منهن درجة من بنات وأبناء، فإنهن في هذه الحالة يأخذن الثلثين.
ج - التعصيب : في حالة وجود ابن ابن يعصبهن سواء كان أخا لها وابن ابن عم لها ،المساوي لها في الدرجة ، ولا يهم وجدت معهن بنت أو بنات أو لأن البنت أو البنات لا يحجبن بنت الابن متى وجد مع بنتِ الابنِ ابنُ ابنٍ فيرثون معه تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين شريطة انعدام الابن الذكر أو ابن الابن الأقرب منها درجة، لأن الابن أو ابن الابن الأقرب منهن درجة يحجبهن من الميراث .
د- السدس : وذلك عند وجودها أو وجودهن مع بنت صلبية واحدة ، حيث تأخذ بنت الابن أو بنات الابن عند التعدد السدس تكملة للثلثين، حيث تحجب عن فرض النصف إلى السدس بوجود بنت صلبية للهالك.
تحجب من فرض النصف إلى فرض السدس بوجود البنت الصلبية في الفريضة ، فتحجب بنت الابن حجب نقصان عن فرض النصف إلى فرض السدس.
هذا السدس تأخذه بنت الابن الواحدة أو بنات الابن عند تعددهن شريطة دائما ألا يوجد من يعصبهن حيث وجوده ينقلهن من الفرض إلى التعصيب.
هـ - السقوط : وتسقط بنت الابن بالبنتين أو بنات الابن الأقرب منها درجة، وسقوطها هذا آت من أن البنتين قد استوفين نصيب الإناث وهو الثلثين فلم يبق لها شيء ترثه بالفرض رغم بقاء شيء في التركة.
متی سقطت بالفرع الوارث المؤنث واحتاجت إلى الفرع الوارث المذكر فوجد ولكن كان أسفل منها درجة كابن ابن الابن ،فإنه يرقى إليها لاحتياجها إليه وترث وإياه بالتعصيب، و يسمى بالنسبة لها ابنا مبارکا، أما إذا كان ابن الابن أعلى منها درجة ، فإنه يحجبها حجب حرمان .
- الحجب : وتحجب بنت الابن من الميراث وذلك عند وجود الابن الصلبي ، حيث هو مقدم على بنت الابن ويحجبها لكونه أقرب منها درجة ، كما يحجبها ابن الابن الأقرب منها درجة ،فمن ثم متى وجد ابن الابن وكان أقرب درجة إلى الميت حجب الأسفل درجة وهي بنت الابن.
يختلف السقوط عن الحجب، ذلك أن الحجب لا ترث صاحبته مطلقا ولو نقلت إلى طريق آخر، بينما السقوط قد ترث صاحبته إذا ما وجد من ينقلها.
هذا الدرس غير جاهز لبدئه بعد