درس
ميراث الاخوات ، الشقيقات والاخوات لأب، الاخوة لأم
متطلبات الإكمال
1- ميراث الأخت الشقيقة :
الأخت الشقيقة هي تلك الأخت التي شاركت الميت في الأب والأم، لذا فقرابتها بالميت وطيدة وقوتها أكثر شدة من غيرها ،]
للأخت في الميراث خمسة أحوال تشبه في البعض منها أحوال البنت وفي البعض الأخر تخالفها وتخالفها في بعضها ، نذكرها على النحو التالي:
أ- النصف : تأخذ الأخت الشقيقة الواحدة النصف إذا لم يكن معها فرع وارث مهما نزل أو أخ شقيق أو أب أو جد كما سنبينه في موضعه اي في حالة اجتماع الجد مع الاخوة الاشقاء والاخوة لأب
ب - الثلثان : تأخذ الأخوات الشقيقات في حالة تعددهن أي عند زيادة الأخوات عن واحدة ، وانعدام المعصب لهن وانعدام الفرع الوارث مطلقا ذكرا كان أو أنثى، وانعدام الأصل المذكر.
ج - التعصيب للذكر حظ الأنثيين مع الأخ الشقيق : سواء كانت أخت شقيقة واحدة أو أكثر فترث أو يرثن للذكر مثل حظ الأنثيين في حالة وجود المعصب معها وهو الأخ الشقيق أو عدد من الإخوة الأشقاء شريطة أن لا يوجد معهم فرع وارث أو أصل وراث مذكر.
في هذه الحالة نصيبهم للذكر مثل لاحظ الأنثيين فيأخذون كل التركة إذا لم يوجد معهم صاحب فرض، أو يأخذون باقي التركة بعد أخذ أصحاب الفروض أنصبتهم.
د – الباقي من التركة تعصيبا : وتسمى هذه الحالة من التعصيب التعصيب مع الغير.
تأخذ الأخت الشقيقة أو الأخوات الشقيقات الباقي من التركة عند وجودها مع الفرع الوارث المؤنث سواء كان مباشرا کالبنت أو غير مباشر كبنت الابن ،سواء كانت واحدة أو أكثر شريطة انعدام الأخ الشقيق لها دائما، ذلك لأنه لو وجد الأخ الشقيق لورثت وإياه بالتعصيب بالغير للذكر مثل حظ الأنثيين كما سبق بيانه.
هـ- الحجب : تحجب الأخت الشقيقة بوجود الفرع الوارث المذكر كالابن أو ابن الابن مهما نزل ، كما تحجب بالأب ، أما الجد فهو محل خلاف بين الفقهاء،وقد أخذ قانون الأسرة بتوريث الأخت الشقيقة مع الجد وعدم حجبها بالجد، مثل ما سنبينه في ميراث الجد مع الإخوة.
تسقط الأخت من الميراث وذلك إذا ما كانت وارثة بالتعصيب سواء مع الغير أو بالغير ولم يبق لها شيء من التركة، وذلك لاستنفاذها من طرف أصحاب الفروض.
2 - ميراث الاخت لأب :
وهي التي شاركت المورث في أبيه دون أمه وعلاقتها بالمورث غير مباشرة بل يتوسط بينهما الأب، ولذا فإنه يعتريها ما يعتري الأخت الشقيقة من حالات حجب
للأخت لأب أحوال في الميراث مماثلة لأحوال ميراث الأخت الشقيقة وتختلف عليها في بعضها نذكرها على النحو التالي:
أ - النصف : تأخذ الأخت لأب النصف عند انفرادها شريطة عدم وجود المعصب لها وهو الأخ لأب أو الجد وعدم وجود البنت وبنت الابن، حتى لا تصير عصبة مع الغير ، وعدم وجود الأخت الشقيقة، وانعدام الحاجب من فرع وراث مذكر وأصل مذکر مباشر
ب - الثلثان : للأختين لأب الثلثين بالشروط التالية : عدم وجود المعصب ، وأن يكن اثنتين فصاعداً، مع عدم وجود الفرع الوارث ،مع عدم وجود الأصل من الذكور وارث ( الأب إجماع ، والجد على القول الراجح) ، مع عدم وجود الإخوة الأشقاء والأخوات الشقيقات.
ج- التعصيب للذكر حظ الأنثيين مع الأخ لأب : في حالة وجود أخت لأب أو أختين لأب فأكثر مع أخ لأب فأكثر بشرط عدم وجود الأصل الوراث الذكر وعدم الفرع الوارث الذكر وعدم الأخ الشقيق أو الأخت الشقيقة.
د - الباقي من التركة تعصيبا : وتسمى هذه الحالة من التعصيب التعصيب مع الغير.
تأخذ الأخت لأب أو الأخوات لأب الباقي من التركة عند وجودها مع الفرع الوارث المؤنث سواء كان مباشرا کالبنت أو غير مباشر كبنت الابن واحدة أو أكثر شريطة انعدام الأخ والأخت الشقيقة والأخ لأب .هـ- السدس : ويكون السدس للأخت لأب أو الأختين لأب متى وجدت مع الأخت الشقيقة وعدم المعصب وعدم الأصل الذكر والفرع الوراث ، للإجماع على أنه لها تكملة للثلثين وهو نصيب الأختين.
و- السقوط : وتسقط الأخت لأب وذلك عند عدم بقاء أي شيء لها من الثلثين، مع انعدام المعصب لها ، وتكون هذه الحالة عند وجودها مع الأختين شقيقتين فأكثر ، وهذا كحال بنت الابن مع البنتين أيضا مثل ما سبق بيانه .
ز- الحجب : تحجب الأخت لأب بالفرع الوارث المذكر وإن نزل وكذلك بالأب ، كما يحجبها أيضا الأخ الشقيق والأخت الشقيقة الوارثة بالتعصيب مع الغير ، ذلك لأن هذه الأخيرة متى كانت وارثة بالتعصيب نزلت منزلة الأخ الشقيق، وبالتالي فإنها تحجب من يحجبه.
هذا الدرس غير جاهز لبدئه بعد