درس
الاخوة لأم
متطلبات الإكمال
أجمع العلماء على أن الإخوة
للأم إذا انفرد الواحد منهم أن له السدس ذكرا كان أو أنثى وأنهم إن كانوا أكثر من
واحد فهم شركاء في الثلث على السوية، للذكر منهم مثل حظ الأنثى سواء،
نكر ميراهم على النحو التالي:
أ - السدس : يأخذ الأخ أو الأخت لأم السدس عند انفراده أو انفرادها شريطة عدم وجود الفرع الوراث مطلقا والأصل المذكر.
ب - الثلث :يشتركون في الثلث الاثنان فصاعدا، ذكورا وإناثا [
ج – الحجب : يُحجب أولاد الأم عند وجود الفرع الوارث مطلقا ذكرا كان أو أنثى مباشر أو غير مباشر، كما يحجبون أيضا بالأصل المذكر مطلقا بالأب والجد وإن علا اتفاقا ، لذا فهم يحجبون بستة أشخاص وهم : الابن والبنت وابن الابن وبنت الابن والأب والجد.
هذا الدرس غير جاهز لبدئه بعد