ميراث الجد والجدات
1- ميراث الجد :
المراد بالجد هنا الجد الصحيح ، والجد الصحيح هو الذي ينتمي إلى الميت بدون أن تدخل بينه وبين الميت أنثى، فأب الأب وإن علا هو المقصود بالجد الصحيح ، أما أب الأم فإنه جد فاسد، لأن الأم تفصل بينه وبين الميت
والجد لا يرث بوجود الأب، فالأب يحجبه بإجماع الفقهاء،
في ميراث الجد نميز بين حالين : الحالة الاولى : عدم وجود اخوة واخوات اشقاء ولأب مع الجد ،الحالة الثانية : وجود اخوة واخوات اشقاء ولأب مع الجد
الحالة الأولى : عدم وجود اخوة واخوات اشقاء ولأب مع الجد : فاذا انعدم الاخوة والاخوات الاشقاء ولأب مع الجد ، فان الجد ينزل منزلة الاب وتكون له في الميراث نفس احوال الأب ،1- يرث بالتعصيب في حالة عدم وجود الفرع الوراث
2- يأخذ السدس في حالة وجود الفرع الوراث المذكر ،3- يأخذ السدس + الباقي تعصيبا في حالة وجود الفرع الوراث المؤنث ،
الحالة الثانية : وجود الاخوة أوالاخوات الاشقاء أولأب مع الجد
الجد في هذه لايحجب الاخوة وجود الاخوة أوالاخوات الاشقاء أولأب بل يرثون معه ، وفق تفصيل سنتبنه خلال السداسي الثاني .
2- ميراث الجدات :صنفان من الجدات فقط من يرث هما، الجدة لأم أي أم الأم ، و الجدة لأب أي أم الأب وأمهاتها، أما غير هاتين الجدتين فإنهن لا يرثن عند المالكية.
وللجدة في الميراث حالين : فقد تأخذ السدس، وقد تحجب كما سنبينه أدناه :
أ - السدس : تأخذ الجدة السدس سواء كانت أم الأم أو أم الأب إذا انفردت أيا منهما بأن كانت واحدة، فإن زادت عن الواحدة بان كانتا اثنتين اشتركن في السدس أي أن تجتمع الجدة لأم مع الجد لأب في هذه الحالة يقتسمن السدس بينهما شريطة اتحاد الدرجة بينهما.
فقد أجمع الفقهاء على أن للجدة أم الأم السدس مع عدم الأم، وأن للجدة أم الأب عند فقد الأب السدس، فإن اجتمعت الجدة لأم مع الجدة لأب اقتسما السدس بينهما]
ب – الحجب تُحجب الجدة سواء لأم أو لأب بالأم ، كما تُحجب الجدة لأب بالأب.
والقول بحجب جدة الأب بالأب قال به مالك والشافعي وأبو حنيفة وداود.
كما تحجب الجدة لأم القريبة الجدة لأب البعيدة.
وما سبق ذكره في حالات حجب الجدات هو الذي تبناه المشرع الجزائري، فتحجب كل جدة بالأم، وتحجب الجدة لأب بالأب، وتحجب الجدة لأب البعيدة بالجدة لأم القريبة، حيث نصت المادة 161 من قانون الأسرة على ما يلي :
" تحجب الأم كل جدة، وتحجب الجدة لأم القريبة الجدة لأب البعيدة ويحجب الأب والجد أصلهما من الجدات".