تخطى إلى المحتوى الرئيسي
  • الصفحة الرئيسية
  • المزيد
اغلاق
تبديل إدخال البحث
العربية ‎(ar)‎
العربية ‎(ar)‎ English ‎(en)‎ Français ‎(fr)‎
أنت الآن تدخل بصفة ضيف
تسجيل الدخول
الصفحة الرئيسية
Eguru
  • Cours
  • العربية ‎(ar)‎
    العربية ‎(ar)‎ English ‎(en)‎ Français ‎(fr)‎
  1. كلية الحقوق والعلوم السياسية
  2. قسم الحقوق
  3. السنة الأولى ماستر
  4. قانون الأسرة
  5. دروس على الخط منازعات شؤون الأسرة الدكتور ميرة وليد أعمال موجهة 2022-2023
  6. ملخص عن الدرس الثاني حول المبادئ الأساسية للنظام القضائي الجزائري.
درس

ملخص عن الدرس الثاني حول المبادئ الأساسية للنظام القضائي الجزائري.

متطلبات الإكمال

 المبادئ الأساسية للنظام القضائي الجزائري.

أولا-الحق في التقاضي والمبادئ المرتبطة به:

1-الحق في التقاضي:

هو حق يكفله الدستور، فقد جاء في المادة 139 من دستور 19961: " أساس القضاء مبادئ الشرعية والمساواة، الكل سواسية أمام القضاء وهو في متناول الجميع ويجسده احترام القانون"، وعلى المبدأ نفسه وبالصياغة نفسها جاء نص المادة 158 من دستور 2016. 2

       وفي دستور 2020 جاء نص المادة 165 ليكرس هذا المبدأ:          " يقوم القضاء على أساس مبادئ الشرعية والمساواة، القضاء متاح للجميع...".3

       وبالعودة إلى قانون الإجراءات المدنية والإدارية نصت الفقرة الأولى من المادة الثالثة منه على أنه: " يجوز لكل شخص يدعي حقا رفع دعوى أمام القضاء للحصول على ذلك الحق أو حمايته ".

وسواء كان ذلك الحق شخصيا أو عينيا يستند إلى وثائق أو بدونها فإنه يجوز التوجه للقضاء المختص للمطالبة باستعادة ذلك الحق أو حمايته.

       وقد أكدت المحكمة العليا على هذا المبدأ مبينة أن حق الالتجاء إلى القضاء هو حق من الحقوق التي تثبت للكافة وتبعا لذلك فإنه على من يستعمل هذا الحق أن لا يضر بالغير.1

       ويمتد حق التقاضي ليشمل الدعاوى أمام محكمة أول درجة وجهة الاستئناف وجهة النقض شريطة ألا يتحول هذا الحق إلى سبيل للإضرار بالغير كأن ترفع دعوى التعويض استنادا إلى سبب تافه أو غير جدي أو يطعن في حكم بعد مرور مدة طويلة عن اكتساب السند قوة الشيء المقضي فيه.2

2-المساواة أمام القضاء:

       يعد من الحقوق التي اعترف بها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، ويعني منح الحق لكافة المواطنين في اللجوء إلى القضاء دون تفرقة بينهم على اعتبارات اللغة أو الجنس أو الموطن أو اللون أو العرق، وهو حق كوني يمكن الإنسان أن يتمتع به أينما كان وحيثما وجد ولا يمكن لأي شخص أن يمنعه من هذا الحق.

       وقد أكد دستور 2020 على هذه المساواة في المادة 165 السالف ذكرها، كما أكد عليه القانون الأساسي للقضاء، حيث نصت المادة 08 منه على أنه " يجب على القاضي أن يصدر أحكامه طبقا لمبدأ الشرعية والمساواة ولا يخضع في ذلك إلا للقانون"، وهو ما عبر عنه قانون الإجراءات المدنية والمدنية بالفرص المتكافئة.

       كما أن مدونة أخلاقيات مهنة القضاء  تحث القاضي على أن يتبع سلوكا يضمن للجميع معاملة سوية ومطابقة للقانون وأن يسير الدعاوى المعروضة عليه بالمساواة ودون تمييز وأن يتجرد من المؤثرات الذاتية الخارجية.1 

3-مبدأ التقاضي على درجتين:

       يقصد بمبدأ التقاضي على درجتين أن النزاع يطرح بداءة أمام محكمة الدرجة الأولى ومتى لم تصب هذه في حكمها شكلا أو موضوعا أو لم يقتنع أي من أطراف الدعوى بمحتوى الحكم لسبب من الأسباب سعى صاحب المصلحة لنقله إلى الدرجة الثانية وهي المجلس القضائي2.

       وعلى خلاف الدساتير السابقة التي لم تكرس مبدأ التقاضي على درجتين صراحة إلا في المسائل الجزائية، فإن دستور 2020 كرس هذا المبدأ في جميع المسائل حيث جاء في الفقرة الثانية من المادة 165 منه         " يضمن القانون التقاضي على درجتين ويحدد شروط وإجراءات تطبيقية "3 كما ورد هذا المبدأ في قانون الإجراءات المدنية والإدارية، حيث نصت المادة 06 منه على أن: " المبدأ أن التقاضي يقوم على درجتين ما لم ينص القانون على خلاف ذلك"1.

       ويعد مبدأ التقاضي على درجتين ضمانة أساسية لحسن سير العدالة لأنه يؤدي إلى تدارك أخطاء القضاة ويدفعهم إلى العناية بطلبات الخصوم ودفوعهم، فهو يتيح للمحكمة الأعلى درجة تصحيح ومراجعة أحكام المحاكم الأقل درجة من خلال إعادة تكييف الوقائع أو اعتماد تفسير جديد للنصوص المطبقة على الواقعة القانونية، كما يتيح الفرصة للخصوم لاستدراك ما فاتهم من دفوع أو أدلة أمام محكمة أول درجة فهو بهذا يدعم ثقة المتقاضين في مؤسسة القضاء.2

       وإذا كان الأصل أن يختص المجلس القضائي بالنظر في استئناف الأحكام الصادرة عن المحاكم في الدرجة الأولى وفي جميع المواد حتى ولو كان وصفها خاطئا، وهو ما نصت عليه المادة 34 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية فإن الأحكام الصادرة في منازعات فك الرابطة الزوجية غير قابلة للاستئناف فيما عدا جوانبها المادية وهو ما نصت عليه المادة 57 من الأمر رقم 05-02 المؤرخ في 27 فبراير 2005 المعدل والمتمم لقانون الأسرة حيث جاء فيها : " تكون الأحكام الصادرة في دعاوى الطلاق والتطليق والخلع غير قابلة للاستئناف فيما عدا جوانبها المادية ..."1.

       وإذا كنا نعيب على المشرع عدم قدرته على وضع نص قانوني واحد يتضمن عدم قابلية الأحكام الصادرة في منازعات فك الرابطة الزوجية بجميع صورها حيث استدرك ذلك في نص المادة 433 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية التي جاء فيها أن أحكام الطلاق بالتراضي غير قابلة للاستئناف، فإننا نؤيده في تعطيل العمل بمبدأ التقاضي على درجتين في هذه المنازعات بالذات لما يرتبه هذا المبدأ من إطالة عمر النزاع، ذلك أن تمكين أطراف النزاع من عرض خصومتهم على قضاء درجة معينة ثم الطعن في حكم هذه الدرجة وعرض النزاع من جديد على مستوى قضاء درجة ثانية سيطيل أمد النزاع2، وهذا لوحده يعد مبررا كافيا للمناداة بضرورة عرض المنازعة الأسرية لاسيما المتعلقة بفك الرابطة الزوجية على تشكيلة جماعية تكون أنفذ نظرا وأدق فحصا من القاضي الفرد، خاصة وأن هذه المنازعات مرتبطة بأحكام الرجعة والعدة ارتباطا وثيقا.

4-الحق في الدفاع والوجاهية:

       يرتبط الحق في التقاضي بالحق في الدفاع ارتباطا وثيقا ذلك أن أطراف الخصومة لهم حق الدفاع أمام القضاء سواء كانوا مدعين أو مدعى عليهم أو متدخلين، فهؤلاء جميعا ومن هم في مركزهم لهم أن يبدوا ما يشاءون من أوجه الدفاع والدفوع لتفادي الاستجابة لطلبات الخصم، بمعنى ىخر فإن حق الدفاع هو الأهلية الممنوحة للمواطن لشرح طلباته بكل طريق مشروع.

       وأما الوجاهية فهي أن أي إجراء يقوم به القاضي أو يأمر به يجب أن يتم على مرأى ومسمع الجميع دون استثناء، فلا يمكن للقاضي تلقي المذكرات الجوابية خارج إطار الجلسة العلنية في غياب الخصم ولا يمكنه بناء حكمه إلا على ما تم تقديمه أمامه وأبدى الخصوم بشأنه ملاحظاتهم ودفوعهم.1

5- مبدأ الفصل في الدعاوى ضمن آجال معقولة:

       من المبادئ الأساسية للتنظيم القضائي الجزائري مبدأ الفصل في الدعاوى ضمن آجال معقولة، إذ يعود أساس هذا المبدأ إلى العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والذي انضمت إليه الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 89-67 المؤرخ في 16 ماي 1989،2 وتم تكريسه بموجب نص المادة 10 من القانون الأساسي للقضاء التي تنص : " يجب على القاضي أن يفصل في القضايا المعروضة عليه في أحسن الآجال"1.

       كما تضمنته مدونة أخلاقيات مهنة القضاة التي حثت القاضي على أداء واجباته القضائية بكل نجاعة واتقان وفي الآجال المعقولة حيث جاء فيها: " يفصل القاضي في المسائل المعروضة عليه في أحسن الآجال بنفسه دون تفويض"2.

       وقد استقرت أحكام القضاء العدلي الفرنسي على أن الفصل في الدعاوي القضائية ضمن آجال غير معقولة يعد صورة من صور إنكار العدالة3.

       وحرصا من المشرع على تفادي مشكلة الفصل في الدعاوى ضمن آجال غير معقولة نص على هذا المبدأ في الفقرة الأخيرة من المادة 3 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية التي جاء فيها: " ... تفصل الجهات القضائية في الدعاوى المعروضة أمامها في آجال معقولة".

       ورغم أن مصطلح الآجال المعقولة مصطلح فضفاض يصعب إدراكه إلا أن الأستاذ بربارة عبد الرحمان أورد بعض المؤشرات التي تساعد على تقييم تصرف القاضي بشأن احترامه للمبدأ وهي:

-       تأجيل النظر في قضية لعدة جلسات رغم أنها مهيأة للفصل.

-       منح فرص الرد لأطراف الخصومة دون ضابط محدد1.

ويرى الأستاذ سنقوقة سائح أنه مطلوب من القاضي التأني والتبصر والدراسة والبحث المستفيض وصولا إلى الحكم الذي لا تشوبه شائبة ومن شأنه أن يرضي جميع الأطراف، وهذا كله يتطلب وقتا كافيا فأنى للقاضي أن يحقق ذلك أن استعجلناه في الحكم، متسائلا أليس ذلك من شأنه أن يمنح غطاء للقاضي في حالة الخطأ في عمله سواء عن قصد أو عن غير قصد، وهو ما يجعله يلقي باللائمة على من أمره بالإسراع في الفصل2.

وإذا كان لهذا المبدأ أهمية كبيرة في القضايا المدنية بصفة عامة، فإن أهميته تبدوا أكثر في قضايا شؤون الأسرة، ذلك أن أكثر هذه القضايا تتعلق بفك الرابطة الزوجية وترتبط ارتباطا وثيقا بآجال دقيقة ومحددة ترتب أحكاما شرعية كالرجعة والعدة خاصة في الحالات التي يكون فيها حكم القاضي كاشفا لإرادة الزوج عند إيقاعه الطلاق بإرادته المنفردة.

 

 

ثانيا-المبادئ المرتبطة بمرفق القضاء:

1-مبدأ إزداوجية القضاء:

       نصت المادة الأولى من قانون الإجراءات المدنية والإدارية على أنه " تطبق أحكام هذا القانون على الدعاوى المرفوعة أمام الجهات القضائية العادية والجهات القضائية الإدارية"، فقد جاء هذا النص ليحدد أنواع الدعاوى والجهات القضائية التي تطبق عليها أحكام هذا القانون، فهي تشمل في مجملها مختلف النزاعات المدنية والإدارية نوعا والجهات القضائية العادية والإدارية اختصاصا، فمن كان نزاعه مدنيا قصد الجهة القضائية المدنية والتي أسماها المشرع في القانون الجديد بالقضاء العادي، ومن كان نزاعه إداريا قصد الجهة القضائية الإدارية مع مراعاة الاختصاص النوعي والمحلي، وذلك بدراسة كل نزاع على حدة بمجمل ظروفه وملابساته وأطرافه.1

       وقد أخذت الجزائر بنظام إزدواجية القضاء بموجب أحكام المادة 152 من دستور 1996 بنصها " تمثل المحكمة العليا الهيئة المقومة لأعمال المجالس القضائية والمحاكم، ويؤسس مجلس دولة كهيئة مقومة لأعمال الجهات القضائية الإدارية ... وتؤسس محكمة تنازع تتولى الفصل في حالات تنازع الاختصاص بين المحكمة العليا ومجلس الدولة".

       وأحالت المادة 153 من الدستور إلى صدور قوانين عضوية لتنظيم كل من المحكمة العليا ومجلس الدولة ومحكمة التنازع وصدرت تلك القوانين العضوية في سنة 1998 .1

2-مبدأ القاضي الفرد ومبدأ التشكيلة الجماعية:

       نصت على هذا المبدأ المادة 5 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، حيث جاء فيها " تفصل الجهات القضائية بقاض فرد أو بتشكيلة جماعية وفقا لقواعد التنظيم القضائي".

       والمقصود بالجهات القضائية في هذا النص هي المحاكم والمجالس القضائية والمحكمة العليا بالنسبة لجهات القضاء العادي والمحاكم الإدارية ومجلس الدولة بالنسبة للقضاء الإداري، وأيضا محكمة التنازع وهي متعلقة بالنظام العام، وإذا كانت قرارات المجالس القضائية تصدر بتشكيلة جماعية متكونة من ثلاثة قضاة طبقا للفقرة الثانية من نص المادة 255 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية فإن أحكام المحاكم تختلف تشكيلتها باختلاف الأقسام، فالقسم الاجتماعي مثلا يتشكل تحت طائلة البطلان من قاض رئيسا ومساعدين طبقا لنص المادة 502 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية وما ينص عليه تشريع العمل.2

       أما بخصوص قسم الأسرة فيتشكل من قاض فرد طبقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 255 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية وهو ما يجعلنا نتساءل عن مكانة منازعات الأسرة في نظر المشرع، فهي لا تقل شأنا عن المنازعات التجارية والاجتماعية التي يفصل فيها بتشكيلة جماعية

3- مبدأ الطرق البديلة لحل النزاعات:

       يقصد بالطرق البديلة لحل النزاعات مختلف الآليات والوسائل التي يلجأ إليها الأطراف كبديل للتقاضي أمام القضاء العادي عند وقوع نزاع بينهم، قصد التوصل لحل أو تسوية لذلك النزاع1.

       وقد استحدثت الطرق البديلة لحل النزاعات في قانون الإجراءات المدنية والإدارية لما توفره من جهد ونفقات ومسايرة للتطورات التي تشهدها مختلف الأنظمة القضائية الحديثة، حيث جاء في الكلمة التي ألقاها وزير العدل حافظ الأختام عند عرضه مشروع القانون على البرلمان: " ... وقد تم الأخذ بهذه الحلول في مشروع هذا القانون لأن العمل القضائي بطبيعته بطيء حتى في أرقى الدول، ولا يوجد نظام قضائي مثالي في العالم ويعاني الجميع مشكلة إطالة الفصل في القضايا بسبب ثقل الإجراءات وكثرة طرق الطعن التي رسمها القانون والتي غالبا ما ينجر عنها استياء وعدم رضا المتقاضين.

       ولأجل مسايرة التطور الحاصل في القوانين الحديثة، ولأن المجتمع الجزائري ثري في تراثه وقيمه وعاداته والمواطن عندنا يجنح نحو الصلح كلما أمكنه ذلك، فقد استحدث في مشروع هذا القانون الطرق البديلة لحل النزعات وهي الصلح والوساطة مع إجراءات التحكيم"1.

       وإذا كانت المادة 994 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية قد استثنت قضايا شؤون الأسرة من أن تكون محل وساطة قضائية، فإن هذه القضايا تعد فضاء خصبا لتطبيق آليتي الصلح والتحكيم المنصوص عليهما في قانون الأسرة قبل استحداث الطرق البديلة في قانون الإجراءات المدنية والإدارية، وقد أوردناهما تحت عنوان الطرق البديلة لاشتراكهما معها في المقاصد والمآلات التي تهدف إلى المحافظة على الأسرة وفض النزاع بطريقة ودية واقتصاد في الجهد والنفقات رغم اختلاف بينهما في الإجراءات، فبخصوص الصلح نصت المادة 49 منه على أنه " لا يثبت الطلاق إلا بحكم بعد عدة محاولات صلح يجريها القاضي دون أن تتجاوز مدته ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ رفع الدعوى..."

       أما التحكيم فقد جاءت به المادة 56 من القانون ذاته : " إذ اشتد الخصام بين الزوجين ولم يثبت الضرر وجب تعيين حكمين للتوفيق بينهما، يعين القاضي الحكمين، حكما من أهل الزوج وحكما من أهل الزوجة وعلى هذين الحكمين أن يقدما تقريرا عن مهمتها في أجل شهرين".

       وقد تولى قانون الإجراءات المدنية والإدارية بيان كيفية إجراء كل من هذين الطريقين البديلين1، وهو ما يثقل كاهل القضاة ويزيد من الأعباء الملقاة على عاتقهم، ويعد مبررا قويا لإعادة النظر في طريقة الفصل في منازعات شؤون الأسرة أمام المحكمة التي تتم وفق مبدأ القاضي الفرد واستبدالها بتشكيلة جماعية.

       ولا أفضل من أن يساعد قاضي شؤون الأسرة للفصل في هذه المنازعات المختصون في الشريعة الإسلامية وعلى رأسهم أئمة المساجد خاصة وأن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف لا سيما المادة 34 منه توجب على الأئمة على اختلاف رتبهم القيام بإصلاح ذات البين إذا طلب منهم ذلك2.

       وبالرغم من أن المشرع قد ضيق واسعا واستثنى قضايا شؤون الأسرة من أن تكون محل وساطة واكتفى بالصلح والتحكيم في قضايا فك الرابطة الزوجية دون غيرها، فإننا نرى أن هناك العديد من قضايا الأسرة يمكن أن تكون محلا للطرق البديلة في حل النزاعات، ومن أمثلة ذلك الحقوق المالية المترتبة على منازعات الأسرة كمؤخر الصداق ونفقة العدة والتخارج في الميراث وغيرها.

4-الكتابة:

       تعاني الكثير من الأنظمة القضائية مشكلة كثرة القضايا، وهو ما يرهق كاهل القضاة لسماع مناقشات الخصوم ومرافعاتهم لذا جاء نص المادة 09 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية ليبين أن القاعدة العامة والأصل في إجراءات التقاضي هي الكتابة، عن طريق تقديم الخصوم طلباتهم كتابيا ويرد الخصوم بنفس الشكل وهذا لا يمنع من اللجوء إلى الطريق الشفوي لشرح بعض الطلبات أو الرد عليها بناء على طلب الخصوم أو القاضي.1

       ويرى الأستاذ سائح سنقوقة أن هذا النص جاء مبتورا بحيث تكلم عن الأصل مما يوحي بوجود الفرع أو الاستثناء الذي لم يتعرض له المشرع وما دام المشرع لم يرتب أي جزاء على مخالفة هذا النص فإنه يجوز كما ذكر سابقا اللجوء إلى الطريق الشفوي رغم أن الكتابة وسيلة لتحقيق أكبر قدر من الوجاهية.2

5-اللغة الرسمية لمرفق القضاء هي اللغة العربية:

       استحسن الكثير من شراح قانون الإجراءات المدنية والإدارية اعتبار الغة العربية هي اللغة الرسمية لمرفق القضاء وهو ما نصت عليه            المادة08 منه التي جاء في مضمونها أن جميع الإجراءات شكلا ومضمونا يجب أن تتم باللغة العربية، تحت طائلة عدم القبول وهذا يعد انتصارا للغة العربية التي تعد مقوما أساسيا من مقومات الأمة الجزائرية وتكريسا لأحكام المادة 7 من القانون رقم 91-05 المتضمن تعميم استعمال اللغة العربية.1

       فعلى القضاة أو المتقاضين وكل من له علاقة بأي نزاع مطروح أمام الجهات القضائية أن يلتزم بتوظيف اللغة العربية في جميع الإجراءات التي يتعين عليه القيام بها بما في ذلك المرافعات والمناقشات الشفهية.2

       والملاحظ أن المحكمة العليا حتى قبل صدور هذا القانون اشترطت تقديم الوثائق باللغة العربية أو بترجمة عنها فجاء هذا النص معبرا عن اتجاهها إذا جاء في قرارها المؤرخ في 02 جوان 1996: " من المبادئ العامة المقررة قانونا أنه يجب تقديم كل وثائق الدعوى باللغة الوطنية أو مترجمة إليها طبقا للمادتين 1 و2 من الدستور".3

6-مبدأ علنية الجلسات ومراعاة الوقار الواجب للعدالة:

       يقصد بالعلنية أن تتم الجلسات في شكل علني لإضفاء الثقة والطمأنينة ووقوف الكافة على إجراءات التقاضي التي يتساوى بالنسبة لها جميع المتقاضين، فهي ضمانة لعدم التحيز عن طرق تمكين المواطنين من حضور الجلسة ومتابعة مجرياتها.

       ولا تتطلب العلنية عقد الجلسة في إحدى القاعات المخصصة لذلك إنما يكفي انعقادها في مكتب على أن يظل الباب مفتوحا ما دام بإمكان الغير مراقبة ما يدور بالداخل فإن أغلقت الأبواب أصبحت الجلسة سرية ولحق البطلان كافة الإجراءات التي اتخذت بها وما بني عليها بما فيها الحكم الذي تصدره المحكمة ويقع على من يدعي ذلك عبء إثباته لأن الأصل مراعاة الإجراءات.

       وللمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم عقد الجلسة في صورة سرية بغرفة المشورة محافظة على النظام العام أو مراعاة للآداب العامة أو حرمة الأسرة وهو ما نصت عليه المادة 7 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.1

       ويرتبط هذا المبدأ ارتباطا وثيقا بواجب مراعاة الوقار اللازم لهيئة العدالة والذي نصت عليه المادة 12 من القانون ذاته، والذي يمتد أثره إلى كل من حضر قاعة الجلسات.

       وعلى خلاف القانون القديم الذي نص في المادة 31 منه على جزاء واضح عند الإخلال بالهدوء أو بمراعاة الوقار الواجب للعدالة بإنذارهم من طرف القاضي فإن لم يمتثلوا وعادوا إلى إخلالهم حكم عليهم بغرامة مدنية مع حقه في إخراج كل من يخل بنظام الجلسة سواء كان خصما أو وكيلا عنه أو أي شخص أخر، وله أن يحكم بحبس الشخص المهين له لمدة لا تتجاوز ثمانية أيام، فإن المادة 12 من القانون الجديد لم ترتب أي أثر على ذلك، غير أن المادة 262 من القانون ذاته جعلت ضبط الجلسة منوطا برئيسها لضمان الهدوء والرصانة والوقار الواجب لهيئة المحكمة، إذ يمكن للقاضي أمر المخل بسير الجلسة أن يغادر القاعة مستعينا بالقوة العمومية إن لزم الأمر.1

7-الاستعانة بمحام أمام الجهات الاستئناف والنقض:

       نصت على هذا المبدأ المادة 10 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية التي جاء فيها: " تمثيل الخصوم بمحام وجوبي أمام جهات الاستئناف والنقض، مالم ينص القانون على خلاف ذلك".

       ولئن كان هذا النص يفيد الجهاز القضائي في الجانب الإجرائي والمحامين في الجانب المادي، فإنه يضر بشريحة كبيرة من المتقاضين سيما المعوزين منهم، رغم وجود إجراء المساعدة القضائية الذي يتسم بالبطء ويتسبب في تعطيل كل من الجهاز القضائي والمتقاضين في آن واحد ويفتح المجال لبعض الانتهازيين لمزاحمة من هم أولى بهذه المساعدة.2

       وبما أن طلب المساعدة القضائية أمام المجلس غير موقف للآجال كما هو مقرر بالنسبة للمحكمة العليا وفقا لنص المادة 356 من نفس القانون، وأن جهة الاستئناف هي درجة ثانية في التقاضي وجهة موضوع إضافة إلى قصر مدة الآجال بين التبليغ والطعن فإن الأستاذ عبد الرحمان بربارة يرى أن الاستجابة الفورية لطلب المساعدة القضائية المقدم من طرف المستأنف تصبح واجبا على الدولة دون انتظار لقرار المكتب المكلف بدراسة الطلبات.1

8-تسبيب الأحكام القضائية:

       يقصد بمصطلح التسبيب احتواء الحكم أو القرار أو العمل القضائي على الأسباب الواقعية والقانونية التي أدت إلى صدوره وهو مصطلح حديث لم يظهر إلا في القرن العشرين، أين يقوم القاضي بفرز الوقائع فيأخذ بما هو منتج في الدعوى ويستبعد منها غير المنتج فيها، وغير المتنازع فيها أو التي لا يجوز إثباتها ثم يحصر النزاع من حيث الوقائع وبعد حصر النزاع يقوم بإثبات هذه الوقائع وبعدها يقوم بالتكييف القانوني عن طريق مطابقة تلك الوقائع مع القاعدة القانونية.2

       ومن فوائد التسبيب أنه يسمح لأطراف الخصومة ممارسة رقابة على الأسباب التي حملت القاضي على اتخاذ قراره وأنه ألم بوقائع الدعوى الإلمام الكافي الذي مكنه من أن يفصل فيها، ثم يحمل القاضي على تفحص الدعوى من كل جوانبها كي لا يقع في التناقض ثم يوفر لجهات الطعن العادي وغير العادي سبيلا لبسط رقابتها على الحكم.3


هذا الدرس غير جاهز لبدئه بعد
Eguru

E-learning est une Technologie de l’Information et de la Communication pour l’Education (TICE). La Cellule de télé enseignement et l'enseignement à distance , invite l’ensemble des enseignants de l’université à s’inscrire sur la plateforme Moodle , afin de publier ses cours.

روابط سريعة

  • Ancien site
  • Cellule de télé enseignement et l'enseignement à distance
  • Université Mohamed Boudiaf M'sila
  • SNDL
  • Bibiothèque
  • Réseau Universitaire Algerien
  • Mesrs

تابعنا

  • فيس بوك
  • تويتر

الاتصال

Université Med BOUDIAF-BP 166 M'sila 28000

الهاتف": 035-33-23-83

البريد الإلكتروني: cteed@univ-msila.dz

Copyright © 2020 University Of M'sila

الاتصال مع دعم الموقع
أنت الآن تدخل بصفة ضيف (تسجيل الدخول)
ملخص الاحتفاظ بالبيانات
احصل على تطبيق الجوّال
مشغل بواسطة مودل