تخطى إلى المحتوى الرئيسي
  • الصفحة الرئيسية
  • المزيد
اغلاق
تبديل إدخال البحث
العربية ‎(ar)‎
العربية ‎(ar)‎ English ‎(en)‎ Français ‎(fr)‎
أنت الآن تدخل بصفة ضيف
تسجيل الدخول
الصفحة الرئيسية
Eguru
  • Cours
  • العربية ‎(ar)‎
    العربية ‎(ar)‎ English ‎(en)‎ Français ‎(fr)‎
  1. كلية الحقوق والعلوم السياسية
  2. قسم الحقوق
  3. السنة الأولى ماستر
  4. قانون الأسرة
  5. دروس على الخط منازعات شؤون الأسرة الدكتور ميرة وليد أعمال موجهة 2022-2023
  6. ملخص عن الدرس الثالث : التعريف بقسم شؤون الأسرة واختصاصه النوعي الإقليمي وأهم المنازعات التي يفصل فيها
درس

ملخص عن الدرس الثالث : التعريف بقسم شؤون الأسرة واختصاصه النوعي الإقليمي وأهم المنازعات التي يفصل فيها

متطلبات الإكمال

التعريف بقسم شؤون الأسرة واختصاصه النوعي الإقليمي.

يتناول هذا المحور التعريف بقسم شؤون الأسرة، ويحدد اختصاصه النوعي والاستعجالي والإقليمي وفقا لما نصت عليه أحكام قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

أولا-التعريف بقسم شؤون الأسرة:

لا تزال منازعات شؤون الأسرة تشكل النصيب الأوفر ضمن المنازعات المطروحة أمام الجهات القضائية بفعل كون الأسرة ـ وإن أصابها بعض التفكك ـ لا تزال بمثابة الخلية الأساسية في المجتمع فمنها ينطلق الأولاد إلى المجتمع والذين يصبحون يوما ما أزواجا، ثم أباء وأمهات ثم أجدادا أو جدات فتكون لكل منهم عبر مسار حياته صفة الولد، الزوج أو الزوجة، الأب أو الأم، الجد أو الجدة الأخ أو الأخت، الحفيد أو الحفيدة، العم أو العمة، الخال أو الخالة، المطلق أو المطلقة، الأرمل أو الأرملة إلى غير ذلك من الصفات، والتي تضع كل واحدة منها الشخص في وضعية قانونية معينة بما ترتبه من حقوق والتزامات.1

ولأهمية هذه المنازعات خصص لها المشرع قسما خاصا على مستوى المحكمة يسمى قسم شؤون الأسرة وهو ما جاءت به المادة 21 من القانون العضوي 22-10 المتعلق بالتنظيم القضائي1، وأكدته المادة 32 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية التي جاء فيها: " المحكمة هي الجهة القضائية ذات الاختصاص العام وتتشكل من أقسام، يمكن أيضا أن تتشكل من أقطاب متخصصة، تفصل المحكمة في جميع القضايا لاسيما المدنية والتجارية والبحرية والاجتماعية والعقارية وقضايا شؤون الأسرة والتي تختص بها إقليميا، تتم جدولة القضايا أمام الأقسام حسب طبيعة النزاع ..."2 ، وقد جرى العرف على وصف كل قسم من هذه الأقسام بالمحكمة3.

وقد تولى قانون الإجراءات المدنية والإدارية تفصيل الإجراءات المتبعة أمام قسم شؤون الأسرة في المواد من 423 إلى 499 متناولا اختصاصه النوعي والإقليمي وإجراءات فك الرابطة الزوجية والولاية على القاصر والنسب والكفالة والتركة وغيرها، تمييزا له عن بعض الأقسام الأخرى كالقسم التجاري والقسم العقاري والقسم الاجتماعي وغيرها.

وأمام عدم وجود نص قانوني خاص ينظم كيفية الفصل في منازعات الأسرة فإنه يرجع إلى القواعد العامة التي جاء بها قانون التنظيم القضائي حيث نصت المادة  24منه: " تفصل المحكمة بقاض فرد ما لم ينص القانون على خلاف ذلك".

ولأن المنازعة الأسرية لا تقل أهمية عن المنازعة التجارية المتخصصة والمنازعة الاجتماعية التي أعطى فيها المشرع سلطة الفصل لتشكيلة جماعية فإن البعض يرى أن تستعين محكمة الأسرة بأشخاص مختصين في مجالات تؤهلهم لإيصال الأطراف المتنازعة إلى اتفاق ودي والمصالحة بينهما مثل المختصين النفسيين وغيرهم الذين يساعدون القاضي عن طريق إدراج حوارات بين الأطراف المتنازعة وإيجاد حلول مناسبة وإقناعهم بها لتفادي النزاعات وتجاوزها1.

ثانيا-الاختصاص النوعي (الموضوعي) لقسم شؤون الأسرة:

       يقصد بالاختصاص النوعي توزيع القضايا بين الجهات القضائية المختلفة على أساس نوع الدعوى2.

       وحسب نص المادة 32 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية فإن المحكمة المدنية تعتبر الجهة القضائية ذات الاختصاص الشامل العام ولها سلطة الفصل في جميع القضايا ذات الصبغة المدنية إلا ما استثنى منها بنص خاص، وينتج عن ذلك أن الاختصاص بهذا المعنى ينعقد للمحكمة بصفتها هيئة قضائية، ولا ينعقد لأي قسم من أقسامها، وأن أي حكم يصدر عن أي قسم من أقسامها يجب أن يصدر باسمها وتحت عنوانه1.

وبخصوص قسم شؤون الأسرة فإن اختصاصه النوعي ينعقد أساسا بموجب القانون رقم 84/11 المؤرخ في 09 يونيو 1984 المتضمن قانون الأسرة المعدل والمتمم بموجب الأمر رقم 05-02 المؤرخ في 27 فبراير 2005 .2

       والمتكون من أربعة كتب:

-       الكتاب الأول: الزواج وانحلاله

-       الكتاب الثاني: النيابة الشرعية.

-       الكتاب الثالث: الميراث

-       الكتاب الرابع: التبرعات

أما الدعاوي المذكورة في المادة 423 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية فقد ورد ذكرها على سبيل الحصر باعتبارها أهم الدعاوى التي تعرض على القضاء وهي:

-       الدعاوى المتعلقة بالخطبة والزواج والرجوع إلى بيت الزوجية وانحلال الرابطة الزوجية وتوابعها حسب الحالات والشروط المذكورة في قانون الأسرة.

-       دعاوى النفقة والحضانة وحق الزيارة.

-       دعاوى إثبات الزواج والنسب.

-       الدعاوى المتعلقة بالكفالة.

-       الدعاوى المتعلقة بالولاية وسقوطها والحجر والغياب والفقدان والتقديم.

كما وسعت المادة 424 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية صلاحيات قاضي شؤون الأسرة إلى أبعد الحدود، ففضلا عن الصلاحيات الموكلة إليه كقاضي شؤون الأسرة له السعي إلى حماية مصالح القاصر عموما1.

ثالثا-الاختصاص الاستعجالي لقسم شؤون الأسرة:

يهدف القضاء الاستعجالي إلى تحقيق حماية قضائية سريعة ووقتية للحقوق والمراكز القانونية التي يتهددها خطر محدق، ويصدر الحكم بتدابير عاجلة لا تمس أصل أو موضوع تلك الحقوق أو المراكز القانونية بناء على إجراءات مختصرة تختلف إلى حد كبير عن إجراءات التقاضي العادية2.

       وحماية لتلك الحقوق والمراكز القانونية أجازت المادة 57 مكرر من قانون الأسرة المعدل والمتمم للقاضي أن يفصل على وجه الاستعجال بموجب أمر على عريضة في جميع التدابير المؤقتة، ولا سيما ما تعلق منها بالنفقة والحضانة والزيارة والمسكن، وهو ما أكدته المادة 425 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية التي منحت لرئيس قسم شؤون الأسرة الصلاحيات المخولة لقاضي الاستعجال، إذ يجوز له أن يأمر في إطار التحقيق بتعيين مساعدة اجتماعية أو طبيب خبير أو اللجوء إلى أي مصلحة مختصة في الموضوع بغرض الاستشارة حتى ولو كان ذلك أثناء إجراءات الصلح.

       والمقصود بالاستشارة أخذ رأي المختصين في مجال معين (في الطب، في علم النفس...) بغرض معرفة خفايا النزاع أو البعض منها لتشكيل قناعة ما لوضع حل للقضية المطروحة1.

       كما نصت المادة 453 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية على أن طلب إنهاء ممارسة الولاية على القاصر أو سحبها المؤقت يتم بدعوى استعجالية، والأمر نفسه يتعلق بإسناد الحضانة المؤقتة لقاصر لأحد الأبوين أو أحد الأشخاص المبينين في قانون الأسرة، حيث يفصل في الطلب بأمر استعجالي وهو ما جاءت به الفقرة الأخيرة من نص المادة 460 من القانون ذاته.

       كما منحت المادة 499 من القانون نفسه قاضي شؤون الأسرة سلطة قاضي الاستعجال، وذلك باتخاذ جميع التدابير التحفظية لاسيما الأمر بوضع الأختام أو تعيين حارس قضائي لإدارة أموال المتوفى إلى غاية تصفية التركة.

رابعا-الاختصاص الإقليمي لقسم شؤون الأسرة:

يقصد بالاختصاص الإقليمي ولاية الجهة القضائية بالنظر في الدعاوي المرفوعة أمامها استنادا إلى معيار جغرافي يخضع للتقسيم القضائي، ويشمل موضوع الاختصاص الإقليمي قاعدة عامة تعتمد مقر المدعى عليه معيارا للاختصاص ومجموعة استثناءات بحسب كل حالة1.

       وقد عبر البعض عن هذه القاعدة العامة التي جاءت بها المادة 37 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية بالاختصاص الإقليمي العام، وملخصها أنه إذا أراد " زيد " من الناس أن يرفع دعوى ضد " عمر" فإنه عليه كقاعدة عامة أن يرفعها أمام المحكمة التي يوجد بها موطن " عمر" ومقر سكناه المعتاد ضمن دائرة اختصاصها الإقليمي، أما إذا كان المدعى عليه ليس له موطن ثابت ومعروف فإن على المدعي أن يبحث عن آخر موطن سكنه واستقر به المدعى عليه ويرفع دعواه أمام المحكمة التي يوجد الموطن الأخير ضمن دائرة اختصاصها.

       أما إذا كان للمدعى عليه موطنا مختارا فإن على المدعي أن يرفع دعواه أمام المحكمة التي يوجد الموطن المختار ضمن دائرة اختصاصها.

       أما إذا تعدد المدعى عليهم في القضية الواحدة وكانوا اثنين أو ثلاثة أو أكثر وكان لكل واحد موطنا في دائرة اختصاص محكمة أخرى فإن المدعي يجوز له أن يرفع الدعوى أمام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها موطن أي واحد من المدعى عليهم وتكون مختصة إقليميا بالفصل في هذه الدعوى ضد الجميع حتى وإن كان لأحدهم أو لبعضهم موطن دائم ومعروف ضمن دائرة اختصاص محكمة أخرى1.

       كما عبر البعض الآخر عن هذه القاعدة العامة بـ " ضابط الموطن الأصلي" حيث أخذ بها المشرع في ثلاثة أنواع من دعاوى شؤون الأسرة وفقا لنص المادة 426 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية وهي:

-       دعوى العدول عن الخطبة وما ينجم عنها من مشاكل قانونية تتعلق أساسا بمصير المهر والهدايا المتبادلة وإمكانية التعويض عن الأضرار الناجمة عن العدول.

-       دعوى إثبات العلاقات الزوجية.

-       دعوى الصداق سواء تعلق الأمر باسترداده بعد فسخ الخطبة، أو تحصيل مؤخره أو تأكيده2.

واستنادا للفقرة الثانية من نص المادة 40 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية منح المشرع الاختصاص الإقليمي في بعض منازعات الأسرة لجهات قضائية معينة دون غيرها وهو ما عبر عنه البعض بالاختصاص الإقليمي الحصري1، حيث نصت الفقرة الثانية من المادة 40 على ما يأتي: " ...في مواد الميراث، دعاوي الطلاق أو الرجوع والحضانة، النفقة الغذائية والسكن على التوالي أمام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها موطن المتوفى، مسكن الزوجية، مكان ممارسة الحضانة موطن الدائن بالنفقة، مكان وجود السكن".

وجاء نص المادة 426 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية مبينا الاختصاص الإقليمي لقسم شؤون الأسرة مستدركا المنازعات التي لم يتم النص عليها في المادة 40 سالفة الذكر: " تكون المحكمة مختصة إقليميا:

-       في موضوع العدول عن الخطبة بمكان وجود موطن المدعى عليه.

-       في موضوع إثبات الزواج بمكان وجود موطن المدعى عليه.

-       في موضوع الطلاق أو الرجوع بمكان وجود المسكن الزوجي، وفي الطلاق بالتراضي بمكان إقامة أحد الزوجين حسب اختيارهما.

-       في موضوع الحضانة وحق الزيارة والرخص الإدارية المسلمة للقاصر المحضون بمكان ممارسة الحضانة.

-       في موضوع النفقة الغذائية بموطن الدائن بها.

-       في موضوع متاع بيت الزوجية بمكان وجود المسكن الزوجي.

-       في موضوع الترخيص بالزواج بمكان طالب الترخيص.

-       في موضوع المنازعة حول الصداق بمكان موطن المدعى عليه.

-       في موضوع الولاية بمكان ممارسة الولاية.


هذا الدرس غير جاهز لبدئه بعد
Eguru

E-learning est une Technologie de l’Information et de la Communication pour l’Education (TICE). La Cellule de télé enseignement et l'enseignement à distance , invite l’ensemble des enseignants de l’université à s’inscrire sur la plateforme Moodle , afin de publier ses cours.

روابط سريعة

  • Ancien site
  • Cellule de télé enseignement et l'enseignement à distance
  • Université Mohamed Boudiaf M'sila
  • SNDL
  • Bibiothèque
  • Réseau Universitaire Algerien
  • Mesrs

تابعنا

  • فيس بوك
  • تويتر

الاتصال

Université Med BOUDIAF-BP 166 M'sila 28000

الهاتف": 035-33-23-83

البريد الإلكتروني: cteed@univ-msila.dz

Copyright © 2020 University Of M'sila

الاتصال مع دعم الموقع
أنت الآن تدخل بصفة ضيف (تسجيل الدخول)
ملخص الاحتفاظ بالبيانات
احصل على تطبيق الجوّال
مشغل بواسطة مودل