لقد أحرزت 0 نقطة/نقاط من أصل 0 حتى الحين.

2. المعاهدات

  • بمجرد التصديق عليها من طرف السلطة المختصة في الدولة ونشرها وفقا للإجراءات المنصوص عليها  تصبح المعاهدة الدولية جزءا من التشريع الداخلي للدولة،  ومن ثم تتحول الى مصدر للمشروعية يجب احترامه والالتزام به من طرف الإدارة وجميع  السلطات العامة وحتى الافراد.
  • ويختلف ترتيب الاحكام الواردة في المعاهدة الدولية ضمن مصادر المشروعية بحسب ما بنص عليه دستور الدولة،  فالدستور الجزائري يعترف للمعاهدة[1] المصادق عليها بطابع السمو على القانون، وهذا ما تضمنته المادة 154 بنصها: "المعاهدات التي يصادق عليها رئيس الجمهورية حسب الشروط المنصوص عليها في الدستور، تسمو على القانون"
  • ورغم أن المعاهدات الدولية تعتبر مصدرا أساسيا للقانون الدولي العام، إلا أنها في بعض الاحيان تشكل أيضا مصدرا مهما لتقييم مشروعية أعمال الإدارة، لما يمكن أن تحمله من قواعد ذات طابع إداري تفرض على الاجهزة الادارية التقيد بها واحترامها.


[1] - ضبطت المواد 102 ،153 ، 154 من الدستور الجزائري الشروط المتعلقة بالتزام الجزائر بالمعاهدات الدولية من حيث التوقيع أو التصديق ، وكذا مركزها في الهرم القانوني للدولة.

- المادة 102 :"يوقّع رئيس الجمهورية اتفاقيات الهدنة ومعاهدات السّلم. يلتمس رئيس الجمهورية رأي المحكمة الدّستورية بشأن الاتفاقيات المتعلقة بهما. يعرض رئيس الجمهورية تلك الاتفاقيات فورا على كل غرفة من البرلمان لتوافق عليها صراحة."

- المادة 153:"يصادق رئيس الجمهورية على اتفاقيات الهدنة، ومعاهدات السلم والتحالف والاتحاد، والمعاهدات المتعلقة بحدود الدولـة، والمعاهدات المتعلقة بقانون الأشخاص، والمعاهدات التي تترتب عليها نفقات غير واردة في ميزانية الدولـة، والاتفاقات الثنائية أو المتعددة الأطراف المتعلقة بمناطق التبادل الحر والشراكة وبالتكامل الاقتصادي، بعد أن توافق عليها كل غرفـة من البرلمان صراحة."

- المادة 154:"المعاهدات التي يصادق عليها رئيس الجمهورية، حسب الشّروط المنصوص عليها في الدّستور، تسمو على القانون".


لقد أكملت 100% من الدرس
100%