Vous avez jusqu'ici reçu 0 sur un maximum de 0 point(s).

3. القانون (التشريع العادي)

  • يقصد به مجموعة القواعد القانونية التي تسنها السلطة المختصة وهي السلطة التشريعية ممثلة في البرلمان[1]، وذلك في نطاق المجالات التي يحددها الدستور على سبيل الحصر . ورغم صدورها من نفس الجهة الا أن هذه القواعد القانونية تتفاوت في قوتها ومرتبتها، وبهذا يمكن التمييز بين القوانين العادية والقوانين العضوية.


[1]- القاعدة العامة أن وظيفة التشريع بقوانين هي من اختصاص البرلمان وحده، إلا أنه استثناء وفي بعض الحالات تقوم السلطة التنفيذية ممثلة في رئيس الجمهورية بممارسة هذا الاختصاص عن طريق ما يسمى بـ "الأوامر " ، وهذا الاستثناء تضمنته المادة 142  من الدستور : "  لرئيس الجمهورية أن يشرع بأوامر في مسائل عاجلة في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو خلال العطل البرلمانية بعد رأي مجلس الدولة . يخطر رئيس الجمهورية وجوبا المحكمة الدستورية بشأن دستورية هذه الاوامر على أن تفصل فيها في أجل أقصاه عشرة (10) أيام.  يعرض رئيس الجمهورية الأوامر التي اتخذها على كل غرفة من البرلمان في بداية الدورة القادمة لتوافق عليها. تعد لاغية الأوامر التي لا يوافق عليها البرلمان. يمكن رئيس الجمهورية أن يشرع بأوامر  في الحالة الاستثنائية المذكورة في المادة 98 من الدستور . تتخذ الاوامر في مجلس الوزراء"

Vous avez terminé 100 % de la leçon
100%