وهي قوانين مكملة للدستور، ويطلق
عليها أيضا القوانين الأساسية تمييزا لها عن القوانين العادية . والقوانين العضوية
وان كانت تشترك مع العادية في المنشأ والإجراءات، إلا أنها تتميز عنها من ثلاث
نواحي :
- من ناحية المضمون أو المجال ، فالقوانين العضوية تعالج مواضيع
محددة دستوريا ، وتهدف إلى تنظيم مسائل تتعلق بالسلطات العامة في الدولة ، أو
بمجال حقوق الإنسان . ونجد أن الدستور الجزائري قد حدد على سبيل الحصر المواضيع
التي يشرع فيها البرلمان بقوانين عضوية ( المواد 140 ، 179 ، 196... ).
- من ناحية نسبة التصويت ، ففي حين تتم
المصادقة على القانون العضوي بالأغلبية المطلقة لنواب المجلس الشعبي الوطني
ولأعضاء مجلس الأمة (المادة 140 من الدستور) ، تتم المصادقة على القوانين العادية
بأغلبية الأعضاء الحاضرين فقط لكلا الغرفتين .
-
من ناحية اجبارية الخضوع للرقابة
الدستورية، فالقوانين
العضوية تخضع للرقابة الإجبارية أمام المحكمة الدستورية بناء على إخطار من رئيس
الجمهورية قبل اصدارها (المادة 140 من الدستور) ، أما القوانين العادية فتكون رقابة المحكمة
الدستورية عليها اختيارية (المادة 190 من الدستور) .