لقد أحرزت 0 نقطة/نقاط من أصل 0 حتى الحين.

1.3. القوانين العضوية

  • وهي قوانين مكملة للدستور، ويطلق عليها أيضا القوانين الأساسية تمييزا لها عن القوانين العادية . والقوانين العضوية وان كانت تشترك مع العادية في المنشأ والإجراءات، إلا أنها تتميز عنها من ثلاث نواحي :
من ناحية المضمون أو المجال ، فالقوانين العضوية تعالج مواضيع محددة دستوريا ، وتهدف إلى تنظيم مسائل تتعلق بالسلطات العامة في الدولة ، أو بمجال حقوق الإنسان . ونجد أن الدستور الجزائري قد حدد على سبيل الحصر المواضيع التي يشرع فيها البرلمان بقوانين عضوية ( المواد 140 ، 179 ، 196... ).
من ناحية نسبة التصويت ، ففي حين تتم المصادقة على القانون العضوي بالأغلبية المطلقة لنواب المجلس الشعبي الوطني ولأعضاء مجلس الأمة (المادة 140 من الدستور) ، تتم المصادقة على القوانين العادية بأغلبية الأعضاء الحاضرين فقط لكلا الغرفتين .
من ناحية اجبارية الخضوع للرقابة الدستورية، فالقوانين العضوية تخضع للرقابة الإجبارية أمام المحكمة الدستورية بناء على إخطار من رئيس الجمهورية قبل اصدارها (المادة 140 من الدستور)  ، أما القوانين العادية فتكون رقابة المحكمة الدستورية عليها اختيارية (المادة 190 من الدستور) .

لقد أكملت 28% من الدرس
28%