You have earned 0 point(s) out of 0 point(s) thus far.

1. الدستور (التشريع الأساسي)

  • يقصد بالدستور مجموعة القواعد القانونية التي تنشئ وتنظم السلطات العامة في الدولة، وتحدد مجال اختصاص كل منها وتبين كيفية ممارسة هذه الاختصاصات، كما انها تقرر حقوق والتزامات الأفراد وحرياتهم، وتضع أيضا الاساس الذي يقوم عليه البناء الاجتماعي والاقتصادي في الدولة .
  • والدستور يصدر عن السلطة الأعلى في الدولة وهي السلطة التأسيسية، وقواعده تأتي في مقدمة مصادر المشروعية وذلك لأنها تأتي في قمة الهرم القانوني، فتكون بذلك أسمى من جميع القواعد الاخرى التي تخضع لها الادارة[1]. وبالتالي فمن البديهي أن تلتزم جميع السلطات بما فيها الادارة بالتقيد بأحكامه ولا يحق لها مخالفته، والا عدت تصرفاتها غير مشروعة، وتتعرض بذلك للإلغاء أو الاعدام.
  • وقد تضمن الدستور الجزائري أحكاما كثيرة تجسد مبدأ المشروعية سواء بمعناها الواسع او الضيق، ومن الاحكام التي تكرس المشروعية الادارية نذكر:
    - المادة 17: "الجماعات المحلية للّدولة هي البلدية والولاية..."
    - المادة 25: "يعاقب القانون على استغلال النفوذ والتعسف في استعمال السلطة"
    - المادة  : 26"الإدارة في خدمة المواطن. يضمن القانون عدم تحيز الإدارة. تلزم الإدارة برد معلل في أجل معقول بشأن الطلبات التي تستوجب إصدار قرار إداري. تتعامل الإدارة بكل حياد مع الجمهور في إطار احترام الشرعية، وأداء الخدمة بدون تماطل".
    - المادة :77 "لكل مواطن الحق في تقديم ملتمسات إلى الإدارة، بشكل فردي أو جماعي، لطرح انشغالات تتعلق بالمصلحة  العامة أو بتصرفات ماسة بحقوقه الأساسية. يتعين على الإدارة المعنية الرد على الملتمسات في أجل معقول"
    - تنص المواد 91، 92، 93  على بعض اختصاصات رئيس الجمهورية ذات الطابع الاداري كسلطة التعيين في بعض الوظائف الادارية وصلاحية توقيع المراسيم الرئاسية، وحق التفويض وشروطه...


    [1] - جاء في ديباجة الدستور الجزائري الحالي: "إن الدستور فوق الجميع، وهو القانون الأساسي الذي يضمن الحقوق والحرّيات الفردية والجماعية، ويحمي مبدأ حرية اختيار الّشعب، ويضفي المشروعية على ممارسة الّسلطات،..."


You have completed 28% of the lesson
28%