تخطى إلى المحتوى الرئيسي
  • الصفحة الرئيسية
  • المزيد
اغلاق
تبديل إدخال البحث
العربية ‎(ar)‎
العربية ‎(ar)‎ English ‎(en)‎ Français ‎(fr)‎
أنت الآن تدخل بصفة ضيف
تسجيل الدخول
الصفحة الرئيسية
Eguru
  • Cours
  • العربية ‎(ar)‎
    العربية ‎(ar)‎ English ‎(en)‎ Français ‎(fr)‎
  1. كلية الحقوق والعلوم السياسية
  2. قسم الحقوق
  3. السنة الثانية ماستر
  4. دروس في الوصية
  5. الدرس الأول :مفهوم الوصية
درس

الدرس الأول :مفهوم الوصية

متطلبات الإكمال

الدرس الأول :مفهوم الوصية

أهداف الدرس:

يهدف هذا الدرس إلى الاطلاع على مفهوم الوصية والإلمام بعناصرها كتعريف الوصية فقها وقانونا وتاريخها و أهميتها و دليل مشروعية الوصية والحكمة منها، ثم حكم الوصية من حيث كونها مطلوبة الفعل أو الترك و تعتريها الأحكام التكليفية الخمسة. 

المطلب الأول :تعريف الوصية وتاريخها

الفرع الأول: تعريف الوصية

أ-تعريف الوصية لغة :هي من وصيت الشيء أو صيته إذا وصلته ويقال أرض واصية أي متصلة الثبات ،وسميت وصية لأن الميت يصل بها ما كان في حياته بعد مماته ،ونطلق على فعل الموصى وعلى ما يوصه به من مال أو غير من عهد ونحوه فتكون بمعنى المصدر وهو الإيصاء ،وورد في لسان العرب أن الوصية هي ما أوصيت به وسميت وصية لاتصالها بأمر الميت

ب-تعريف الوصية شرعا

وضع الفقهاء من مختلف المذاهب تعاريف متعددة للوصية ،تعبر جمعيا عن عمل ينطوى على أي من المفردات الآتية ،التمليك سواء للعين أو المنفعة أو العهد بالتصرف بأمر ما بعد الوفاة بطرق التبرع وقد  تقاربت تعاريف الفقهاء حول هذا  المعنى للوصية .

يعرفها الأحناف بأنها تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع ،وعرفها المالكية بأنها عقد يوجب حقا في ثلث مال عاقده يلزم بموته أو بموجب نيابة عنه بعده وعرفها الحنابلة الوصية بالمال بأنها التبرع بعد الموت والوصايا هي الأمر بالتصرف بعد الموت والوصية بالمال هي التبرع به بعد الموت وبذلك يخرج الدين والإقرار والبيع عن الوصية لخروجها من أصل الشركة وليست من الوصية[1]

ج-تعريف الوصية قانونا :

لقد عرفتها المادة 184من قانون الأسرة  الجزائري بنصها «الوصية تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع » فالوصية هي تصرف في المال لا ينفذ إلا بعد موت الموصى، وهي التصرف دون معاوضه كمبدأ عام فهي من التبرعات وعلى ذلك فإن المال الموصى به يبقى تحت حيازة الموصى والذي ينتفع به لغاية وفاته وتبعا لذلك يجوز للموصى الرجوع في الوصية، والوصية من الحقوق المتعلقة بالتركة وبالتالي فإنها  تستوفي منها قبل القسمة وللموصى له اللجوء إلى القضاء للمطالبة بما أوصى له ،بأن يرفع دعوى ضد الورثة إن رفض هؤلاء إعطائه ما هو موصى به لصالحه [2]

الفرع الثاني: تاريخ الوصية

عرفت الوصية لدى الأمم قبل مجيء الإسلام لدى الرمان واليونانيين والفرس والهنود والصينيين

وقدماء المصريين وعرب الجاهلية واليهود ،ولكنها  كانت تختلف عند هذه الأمم باختلاف فهمهم للمال والوصية والميراث ،ولكنهم يتفقون في حرية مالك المال ولم تكن لهم شروط معينة مقيدة للوصية .

فقدماء المصريين يجيزون الوصية بكل المال ولكل شخص إلا أنهم كانوا يشترطون كتابتها والنص على أنها صدرت أثناء حياة الموصى وحال صحته ولا بد لتمامها عندهم أن تكون أمام شهود وأن تكون صيغة إنشائها إلى الإله الذي يعبدونه لا إلى شخص الموصي[3]

وكان الرومانيون أول الأمر يشترطون عمل الوصية على شكل صوري للميراث ثم اشترطوا بعد ذلك تحريرها في مجلس واحد يحضره مجموعة من الشهود يحضرون المجلس جمعا و يمهرونها بأختام.

أما حال الوصية قبل ظهور الإسلام عند العرب فقد كانت فكرة الوصية شائعة عندهم وفق قواعد معينة وأهداف مختلفة ثم جاء الإسلام بمنهجه الرباني فوضع للوصية قواعد وشروط مبنية على أسس من العدل وصلة للوالدين والأقربين لقوله تعالى:«كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين » وحينما نزلت سورة النساء بتشريع الميراث نسخت وجوب الوصية وبقى الاستحباب ،فحددت مقدراها بالثلث وعدم نفاذ الوصية للوارث إلا بإجازة الورثة لقوله صلى الله عليه وسلم «إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث [4]

المطلب الثاني :دليل مشروعية الوصية والحكمة منها

الفرع الأول: دليل  مشروعيه الوصية

اتفق الفقهاء على مشروعيه الوصية حيث ثبتت مشروعيتها بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول كما يلي:

أ-من القرآن الكريم

قوله تعالى «كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا علي المتقين» [5]

وقوله تعالى« من بعد وصية يوصى بها أو دين» وقوله تعالى« يا أيها اللذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل  منكم»[6]

ب- من السنة النبوية

ما ورد عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « ما حق امرئ مسلم له شيء يوصى فيه يبيت ليلتين إلا وصيته عنده مكتوبة »[7] ،وكذلك ما ورد عن سعد بن أبي وقاص قال : «جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا بمكة، وهو يكره أن يموت بالأرض التي هاجر منها ،قال: يرحم الله ابن عفراء .قلت: يا رسول الله أوصي بمالي كله ؟قال: لا. قلت: فالشطر؟قال:لا.قلت:الثلث؟ .قال :فالثلث والثلث كثير إنك إن تدع ورثتك أغنياء، خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس في أيديهم .... »[8]

وما ورد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : « إن المحروم من حرم وصيته »[9]

ج-مشروعيته الوصية بالإجماع

فإن العلماء أجمعوا على جواز الوصية من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا ولم يؤثر عن واحد منهم منعها [10]

د-مشروعية الوصية بالمعقول

فهو حاجة الناس إلى الوصية زيادة في القربات والحسنات وتداركا لما فات الإنسان في حياته من أعمال الخير وصاية للأقارب وغيرهم.

الفرع الثاني:الحكمة من مشروعيته الوصية

شرع الله سبحانه وتعالي الوصية ،تمكينا للعمل الصالح ومكافأة لمن أسدى للخير معروفا وصلة للرحم والأٍقارب وغير الوارثين ،و المحتاجين ،ففيها تتجلى رحمه الله تعالى بعباده ،وذلك أن الإنسان قد يعميه طول الأمل وحب الدنيا فينسيه الآخرة فلا يفيق إلا وقد جاءه الموت ،حيث يأخذه الندم على ما فرط ،والحسرة على ما لم يقدم لأخراه [11]

 

المطلب الثالث :حكم الوصية

الوصية من حيث كونها مطلوبة الفعل أو الترك تعتريها الأحكام التكليفية الخمسة كما يلي:[12]

1-الوصية الواجبة وهي الإيصاء لما وجب في ذمة الموصى من حقوق الله والعباد، ومثال حقوق الله التي فرط فيها من زكاة وحج ....إلخ ،وحقوق العباد التي لا تعلم إلا من جهة الموصى ،كدين أو وديعة وكإخراج الزكاة والكفارات والنذور لأن الله فرض أداء الأمانات وطريقة هذا باب الوصية فتكون الوصية واجبه

2-الوصية المندوبة :وهي الوصية في القربات ووجوه البر وللأقرباء الذين لا يرثون وكذلك لأهل الصلاح والتقوى لقوله صلى عليه وسلم إذا مات أبن أدام :(انقطع عمله إلا من ثلاث صدقه جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له) الوصية هنا مندوبة في رأى الجمهور خلافا لأبن حزم الذي يراها واجبه .

3-الوصية المحرمة

وهي الوصية لما حرم الله فعله ومنع إستعماله كالوصية بالخمر والإنفاق على وجوه الشر كإقامة الملاهي و إدارة المسابقات الممنوعة بالقمار والرهانات ومن الوصية بقصد الإضرار بالورثة ومنعهم من أخذ نصيبهم من التركة فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (الإضرار في الوصية من الكبائر) والوصية هنا معصية تستوجب العقاب وممنوعة تقتضي البطلان .

4-الوصية المكروهة

وهي الوصية لأهل الفسق والمعاصي والوصية مع الحاجة فيكره الوصية لمن غلب على الظن أن يصرفها في المعاصي، ويكره الوصية مع الحاجة إليها لقوله صلى الله عليه وسلم (إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عاله يتكففون الناس)

5-الوصية المباحة

وهي الوصية للأغنياء من الأقارب والأباعد ممن ليسو من أهل العلم أو الصلاح أو الحاجة .

 

 

 

 

 



[1]-إلياس ناصيف،الوصية للمسلمين في القانون الدولي الخاص ،منشورات  الحلبي الحقوقية ،ج2،ص:من 09إلى12.

[2]-لحسن بن شيخ آثملويا،قانونا الآسرة نصار شرحا ،شرحا ،دار الهدى ،عين مليله الجزائر،ص150 .

[3]-محمد على محمود يحي ،أحكام الوصية في الفقه الإسلامي ـ نابلس فلسطين ،2010،ص15 .

[4]- مرجع سابق ،ص17.

[5]-القرآن الكريم،سورةالبقرة الآية 180.

[6]-القرآن الكريم،سورة المائدة الآية 106.

[7]-ابن حزم، المحلى، النسخة الإلكترونية،الجزء التاسع ،ص:312.

[8]-أحمد شاكر، مسند أحمد، النسخة الإلكترونية،الجزء الثالث ،ص:46.

[9]-ابن حبان، تهذيب التهذيب، النسخة الإلكترونية،الجزء الثالث ،ص:210.

[10]-محمد علي محمود يحي ،مرجع سابق،ص26.

[11]-محمد علي محمود يحي ،نفس المرجع ،ص27.

[12]-محمد كمال الدين إمام الوصية والوقف في الإسلام ،منشأة المعارف للنشر الإسكندرية 199 ،ص38 ،39، 40 .


هذا الدرس غير جاهز لبدئه بعد
Eguru

E-learning est une Technologie de l’Information et de la Communication pour l’Education (TICE). La Cellule de télé enseignement et l'enseignement à distance , invite l’ensemble des enseignants de l’université à s’inscrire sur la plateforme Moodle , afin de publier ses cours.

روابط سريعة

  • Ancien site
  • Cellule de télé enseignement et l'enseignement à distance
  • Université Mohamed Boudiaf M'sila
  • SNDL
  • Bibiothèque
  • Réseau Universitaire Algerien
  • Mesrs

تابعنا

  • فيس بوك
  • تويتر

الاتصال

Université Med BOUDIAF-BP 166 M'sila 28000

الهاتف": 035-33-23-83

البريد الإلكتروني: cteed@univ-msila.dz

Copyright © 2020 University Of M'sila

الاتصال مع دعم الموقع
أنت الآن تدخل بصفة ضيف (تسجيل الدخول)
ملخص الاحتفاظ بالبيانات
احصل على تطبيق الجوّال
مشغل بواسطة مودل